اعلم أنّ حكم الأخيرتين من الرباعية و ثالثة المغرب من إحدى المسائل التي اضطربت فيها الأقوال و قد أنهاها في الجواهر إلى خمسة عشر قولا و منشأها اختلاف الروايات التي سيمر عليك بعضها، و عدم التدبر في مجموعها و عدم رد بعضها إلى البعض، مع أنّ اللازم جعل مجموعها كدليل واحد يجعل بعضها قرينة على البعض.
في الركعة الثالثة من المغرب و الأخيرتين من الظهرين و العشاء، يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربع (۱) و هي: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر» و الأقوى إجزاء المرة (۲) و الأحوط الثلاث، و الأولى إضافة الاستغفار إليها (۳) و لو بأن يقول: اللّهمّ اغفر لي، و من لا يستطيع يأتي بالممكن منها، و إلا أتى بالذكر المطلق (٤) و إن كان قادرا على قراءة الحمد تعينت حينئذ (٥).
البحث في هذه المسألة تارة: بحسب الأصل العملي. و أخرى:
بحسب الإجماع. و ثالثة: بحسب الأخبار.
أما الأولى: فالمرجع البراءة عن التعيين في شيء خاص، لأنّه إذا علم بوجوب شيء في الجملة في ثالثة المغرب و أخيرتي الرباعية بالضرورة الدينية و عدم إتمام دليل على التعيين، فيحكم العقل بالتخيير لا محالة و مقتضاه و إن كان التخيير بينهما و بين مطلق الذكر أيضا، و لكن سيأتي بطلان احتماله و كفاية التسبيحات الأربع مرة واحدة و ليس المقام من المتباينين حتّى يجب الاحتياط، لتصريح بعض الأخبار بوجود الجامع القريب بين الأفراد كما يأتي في صحيح عبيد بن زرارة.
أما الثانية: فعن جمع من الفقهاء: منهم الشهيد في الذكرى، و المحقق الثاني رحمه اللّه في جامع المقاصد دعوى الاتفاق عليه في الجملة، و لكنه لا أثر له مع هذا الاختلاف العظيم.
موثق ابن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال عليه السلام:
إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب و إن شئت فاذكر اللّه فهو سواء. قال: قلت: فأيّ ذلك أفضل؟ فقال عليه السلام: هما و اللّه سواء إن شئت سبحت و إن شئت قرأت»۱.
بناء على أنّ المراد بالذكر التسبيح المعهود بقرينة ذيله و غيره، و في صحيح عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر قال: تسبح و تحمد اللّه و تستغفر لذنبك و إن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد و دعاء»۲.
بعد حمله على المتحصّل من مجموع الأخبار، و هما ظاهران في التخيير مطلقا بلا فرق بين الإمام و المأموم و المنفرد و من سها عن القراءة في الأولتين و غيره، و لكن أورد على هذا الإطلاق بوجوه تأتي الإشارة إليها و إلى دفعها في المسائل التالية، و في المستند دعوى الإجماع المحقق و المنقول مستفيضا، بل متواترا على التخيير و قال: «بل عليه استفاضت أخبارنا، بل تواترت».
نسبه في الجواهر إلى ما يقرب من خمسين كتابا لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الوارد في مقام البيان فيه: «قلت لأبي جعفر عليه السلام:
ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال عليه السلام: أن تقول: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر و تكبّر و تركع»۳.
و يقتضيه الأصل، و جملة من الإطلاقات أيضا كخبر ابني عمران و حمزة:
«أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام فقال: لأيّ علّة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال: إنّما صار التسبيح أفضل من القراءة في
الأخيرتين لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة اللّه عزّ و جلّ فدهش فقال: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة»4.
و تقييد مثل هذه المطلقات- الواردة في مقام البيان في هذا الحكم العام البلوى في كلّ يوم و ليلة لجميع المسلمين المشتملة على حكمة التشريع- بعيد جدا، فلا بد من حمل ما يخالفها من حيث العدد على مجرد الأولوية و الرجحان و حمل صحيح زرارة على الاكتفاء عن المتعدد بالواحد خلاف الظاهر في هذا الأمر العام البلوى. و أما صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام- المنقول في أول السرائر عن كتاب حريز-: «لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام قال: قلت: فما أقول فيهما؟ قال: إذا كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر ثلاث مرات ثمَّ تكبّر و تركع»٥.
فلا بد من حمله على الندب، بقرينة صحيحة الآخر، مع اضطراب متنه فقد ضبطه في الفقيه بحذف التكبيرة فقال: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات»٦.
و في مستطرفات السرائر: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه ثمَّ تكبّر و تركع».
و في أول السرائر بنحو ما مر و ما يكون هذا حاله كيف يعتمد عليه في مقابل صحيحه الأول المعتبر ضبطه و دلالته. و أما خبر ابن أبي الضحاك- الحاكي لفعل الرضا عليه السلام في طريق خراسان۷ الموافق لصحيح زرارة المنقول في أول السرائر- فهو قاصر سندا، مع أنّه حكاية فعل لم يعلم وجهه، فلا وجه لما عن جمع منهم الصدوقان من وجوب تسع تسبيحات مستندا إلى نسخة الفقيه،
كما لا وجه لما عن جمع آخر منهم الشيخ في مبسوطه من وجوب عشر تسبيحات من إسقاط التكبيرة من الأولتين و إثباتها في الأخيرة مستندا إلى نسخة المستطرفات بجعل قوله عليه السلام: «ثمَّ تكبّر و تركع» تكبيرا للتسبيح لا للركوع، مع أنّه احتمال بعيد في نفسه، فليس في البين ما يصلح لتقييد الصحيح الأول لزرارة الدال على صحة الاجتزاء بالمرة الواحدة. و قد نسب ذلك إلى الأكثر.
و عن المصابيح إمكان استظهار الإجماع عليه في بعض الطبقات، و إنّما الكلام في تعيينه لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل: الحمد للّه و سبحان اللّه و اللّه أكبر»۸.
و خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول: سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه»۹.
و قد تقدم موثق ابن حنظلة الدال على الاجتزاء بمطلق الذكر و اختاره ابن طاوس و المجلسي رحمه اللّه.
و قال المحقق- في المعتبر بعد نقل جملة من الروايات-: «و الوجه عندي القول بالجواز في الكلّ إذ لا ترجيح و إن كانت الرواية الأولى أولى».
أقول: مراده بها صحيح زرارة الدال على الاجتزاء بالمرة، هذا و لكن موثق ابن حنظلة لا بد من تقييده بذيله و بغيره، و خبر أبي بصير قاصر سندا، و صحيح الحلبي لا بد من تقييده بغيره من صحيحي زرارة و غيرهما مما اشتمل على التهليل، مع أنّ التزام الإمامية خلفا عن سلف على التهليل نحو التزامهم بالأجزاء الواجبة يمنع عن الأخذ به، فيجب الإتيان بالصورة المعهودة المتعارفة و الأقوى كفاية المرة، و الأحوط الثلاث، لورود لفظ الثلاث في روايات ثلاث خبر الضحاك، و صحيحي زرارة.
و تلخيص المقال في ضمن أمور: الأول: يظهر من مجموع الأخبار أنّ المجعول الأولي في الأخيرتين التسبيح، و سورة الحمد من جهة اشتمالها على التحميد و الدعاء صارت إحدى فردي التخيير، ففي صحيح عبيد بن زرارة: «و إن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد و دعاء».
و أنّ أفضلية التسبيح كانت مسلّمة عند الرواة و إنّما يسألون عن حكمته و علته.
الثاني: يظهر منها مداومة أمير المؤمنين عليه السلام على التسبيح، لموثق ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صلّى يقرأ في الركعتين الأولتين من صلاته الظهر سرّا، و يسبّح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاة العشاء، و كان يقرأ في الأولتين من صلاته العصر سرّا، و يسبّح في الأخيرتين على نحو من صلاة العشاء»۱۰.
فإنّ لفظ كان ظاهر في الاستمرار و الدوام كما هو معلوم.
الثالث: مقتضى الأصل العملي و اللفظي كفاية المرة في التسبيح، فلا بد من حمل ما اشتمل على الزائد على الندب. هذا بحسب الكمية و أما الكيفية فيمكن أن تكون من موارد الأقلّ و الأكثر أيضا، يرجع في غير المعلوم إلى البراءة.
الرابع: اختلاف الأخبار في الأخيرتين تارة: في أصل القراءة و التسبيح.
و أخرى: في أنّ أيّهما أفضل. و ثالثة: الاختلاف في كمية التسبيح و كيفيته.
و رابعة: في حال المصلّي.
فمن الأول صحيح عبيد بن زرارة قال عليه السلام: «تسبح و تحمد اللّه و تستغفر لذنبك، و إن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد و دعاء»۱۱.
و خبر ابن حنظلة۱۲.
و من الثاني صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام قال: قلت فما أقول فيهما؟ قال إذا كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه ثلاث مرات»۱۳.
و خبر ابن عمران- في حديث-: «إنّما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين- إلى أن قال- ذكر ما رأى من عظمة اللّه عزّ و جلّ فدهش فقال: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر»۱4.
و خبر عبيد اللّه بن عليّ الحلبي۱٥، و خبر ابن شاذان۱٦ و هي معارضة بخبر ابن حكيم قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام أنّه أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال: القراءة أفضل»۱۷.
و مكاتبة الحميري: «قد نسخت قراءة أمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح- الحديث-»۱۸.
و تقدم أنّ قصور سندهما و موافقتهما للتقية أسقطهما عن المعارضة.
و من الثالث: جملة من الأخبار:
منها: المطلقات كصحيح عبيد بن زرارة: «تسبح اللّه و تحمد اللّه و تستغفر لذنبك و إن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد و دعاء»۱۹.
و خبر ابن حنظلة: «إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، و إن شئت فاذكر اللّه فهو سواء، قال قلت: فأيّ ذلك أفضل؟ فقال: هما و اللّه سواء و إن شئت سبحت و إن شئت قرأت»۲۰.
و منها: قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: «ليس فيهنّ قراءة إنّما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء فالوهم إنّما هو فيهنّ- الحديث-»۲۱.
و هذه الأخبار المطلقة لا تنافي ما ورد فيها من التحديد الخاص.
و منها: المشتملة على جملة: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر».
كما في خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام۲۲، و خبر رجاء ابن أبي الضحاك۲۳، و خبر محمد بن عمران۲4، فهذه الأخبار المشتملة على الجملة بتمامها، و كذا خبر أبي خديجة۲٥ مشتملة على تمام الأربعة.
و منها: المشتملة على جملة: «سبحان اللّه، سبحان اللّه، سبحان اللّه» كخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول- الحديث-»۲٦.
و منها: المشتملة على جملة: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه» بحذف «اللّه أكبر» كصحيح زرارة۲۷، و لكنه منقول في أول السرائر بإثباته۲۸.
و منها: المشتملة على جملة: «الحمد للّه و سبحان اللّه و اللّه أكبر» كخبر عبيد اللّه بن عليّ الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد للّه- الحديث»۲۹.
و من الأخير أي الاختلاف بحسب حال المصلّي، فبعض الأخبار ظاهر في تعيين القراءة للإمام و تعيين التسبيح للمأموم كخبر معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب و من خلفه يسبّح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما و إن شئت فسبّح»۳۰.
حازم۳۲، لكنّها معارضة بصحيح زرارة- المتقدم- عن أبي جعفر عليه السلام: «لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام»۳۳.
و خبر ابن عمران۳4، و خبر محمد بن قيس۳٥. و بعض الأخبار ظاهر في العكس كخبر أبي خديجة۳٦.
ثمَّ إنّ هذه المسألة كانت خلافية بين العامة وردت الروايات المختلفة عن الصادقين عليهما السلام تحفظا على الشيعة و لا يخفى أنّ لفظ ثلاث مرات ورد في روايات ثلاث، خبر ابن ضحاك و خبري زرارة كما تقدم.
أما عدم وجوبه، فللأصل، و ظهور الإجماع، و خلو الأخبار الواردة في مقام البيان خصوصا صحيحي زرارة. و أما الاستحباب، فلما تقدم من صحيح عبيد بن زرارة، و إطلاقه يشمل حتّى لو قال: «اللهم اغفر لي».
لظهور الإجماع، و قاعدة الميسور.
للقاعدة العقلية من أنّه إذا تعذر أحد فردي التخيير تعيّن الآخر.
(مسألة ۱): إذا نسي الحمد في الركعتين الأوليين، فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين (٦)، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه و بين التسبيحات (۷).
خروجا عن خلاف المفيد و الشيخ حيث نسب إليهما تعيين القراءة حينئذ، كما يأتي من خبر حسين بن حماد و تأتي المناقشة فيه.
لإطلاق دليل التخيير الشامل لصورة النسيان أيضا، صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ قال: أتم الركوع و السجود؟ قلت:
نعم، قال عليه السلام: إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها»۳۷.
و هو كالنص في أنّ النسيان لا يوجب تغير الحكم و أما خبر حسين بن حماد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى، قال: اقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية، قال: اقرأ في الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلّها، قال: إذا حفظت الركوع و السجود فقد تمت صلاتك»۳۸.
فأسقطه عن الاعتبار قصور سنده، و معارضته بغيره، و إعراض الأصحاب عنه، لأنّ المشهور بقاء التخيير مطلقا.
(مسألة ۲): الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما (۸).
لما يظهر من الأخبار- كما تقدم- أنّ أفضلية التسبيح كانت مسلّمة عند الرواة و إنّما كانوا يسألون الإمام عن علة ذلك، فقد تقدم خبرا ابني عمران و حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «لأيّ علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال: إنّما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة اللّه عزّ و جلّ فدهش فقال: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة»۳۹.
و كان الإمام عليه السلام يقررهم على ما هو المسلّم لديهم، فيعلم الحكم تارة: بذلك و أخرى: بأنّ الأخيرتين من فرض النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فجعل فيهما التسبيح فرقا بينهما و بين فرض اللّه تعالى، و تقدم أيضا صحيح زرارة: «لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين شيئا إماما كنت أو غير إمام» و أدنى درجة النهي المرجوحية المطلقة. و أما ما تقدم من خبر ابن حنظلة الدال على التساوي4۰، فالمراد به التساوي من حيث أصل التشريع و الإجزاء لا من كلّ جهة، فلا ينافي غيره.
و لكن يظهر من جملة من الأخبار أفضلية القراءة إما مطلقا أو في الجملة.
منها: خبر الحميري عن صاحب الزمان (عجل اللّه تعالى فرجه): «أنّه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل، و بعض يرى أنّ التسبيح فيهما أفضل فالفضل لأيّهما لنستعمله؟ فأجاب عليه السلام: قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، و الذي نسخ التسبيح قول العالم. كلّ صلاة لا قراءة فيها، فهي خداج إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه»4۱.
و فيه: أنّه قاصر سندا و مجمل متنا إذ لم يعلم أنّ المنسوخ هو أصل التشريع أو أصل الفضيلة، أو الأفضلية، فلا يصلح لمعارضة غيره خصوصا مثل صحيحي زرارة و غيره كما تقدم.
و منها: خبر محمد بن حكيم قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام أيّما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال: القراءة أفضل»4۲.
و فيه: أنّه مع قصور سنده معارض بصحيح زرارة، فلا بد من حمله أو طرحه.
و منها: صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أيّ شيء تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب»4۳.
و فيه: أنّه محمول على أصل الجواز، فإنّهم عليهم السلام ربما يتركون الأفضل لمصلحة، مع أنّه يمكن حمل ما دل على أفضلية القراءة على التقية، لأنّ مذهب أبي حنيفة التخيير بين القراءة و التسبيح و السكوت، و أنّ القراءة أفضل، و نسب إلى الشافعي وجوب القراءة، و إلى مالك وجوبها في ثلاث ركعات من الرباعية، و الظاهر أنّ وجه اختلاف الروايات أيضا ذلك.
ثمَّ إنّه نسب إلى المشهور استحباب القراءة للإمام، لصحيح معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب و من خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما و إن شئت فسبح»44.
و صحيح جميل بن دراج قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة فقال: بفاتحة الكتاب و لا يقرأ الذين خلفه، و يقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب»4٥.
و صحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال: «إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب- الحديث-»4٦.
و فيه: أنّها معارضة بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «لا تقرأنّ في الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام- الحديث-»4۷.
و صحيحه الآخر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كان الذي فرض اللّه على العباد من الصلاة عشر ركعات و فيهنّ القراءة، و ليس فيهنّ و هم- يعني سهوا- فزاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سبعا و فيهنّ الوهم و ليس فيهنّ قراءة»4۸.
و إطلاقه يشمل الإمام أيضا و المراد به الوجوب التعييني قطعا، و خبر ابن
عليه السلام من المدينة إلى مرو، فكان يسبح في الأخراوين- الحديث-»4۹.
الظاهر في ملازمته عليه السلام في الطريق على التسبيحات، مع ما يظهر من بعض الأخبار أنّه كان يقيم الجماعة في الطريق و قوله عليه السلام: «إنّما جعل القراءة في الركعتين الأولتين و التسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه اللّه تعالى من عنده و بين ما فرضه اللّه من عند رسوله صلّى اللّه عليه و آله٥۰.
و بالجملة: العمومات الدالة على ترجيح التسبيح غير قابلة للتخصيص و إنّ ما دل على تعيين القراءة فهي موافقة للعامة و يمكن صدورها للتقية، مع أنّ الشهرة على تعيين القراءة للإمام غير ثابتة و على فرضه، فلا مدرك له إلا ما تقدم من الأخبار، فلا اعتبار بها، لما مر.
(مسألة ۳): يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد، و في الأخرى التسبيحات، فلا يلزم اتحادهما في ذلك (۹).
لإطلاق دليل التخيير الشامل لهذه الصورة أيضا.
(مسألة ٤): يجب فيهما الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات (۱۰). نعم، إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى (۱۱) و إن كان الإخفات فيها أيضا أحوط (۱۲).
على المشهور فيهما، و عن الخلاف و الغنية دعوى الإجماع في الأول و عن الحدائق نسبة الثاني إلى ظاهر الأصحاب، و عن الرياض دعوى بعضهم الاتفاق عليه، و للسيرة المستمرة خلفا عن سلف، مضافا إلى إطلاق المساواة فيما تقدم من خبر ابن حنظلة بين الفاتحة و التسبيح المقتضي لذلك أيضا، مع أنّ الشهيد رحمه اللّه قال في الذكرى- رادا لابن إدريس حيث أنكر النص على الإخفات-: «إنّ عموم الإخفات في الفريضة بمنزلة النص»، و يشعر بذلك
«سألت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أ يقرأ فيهما بالحمد و هو إمام يقتدي به؟ فقال عليه السلام:
إن قرأت فلا بأس، و إن سكت فلا بأس»٥۱.
و المراد بهما الركعتان الأخيرتان و حينئذ وصفهما بالصمت، و تقرير الإمام عليه السلام له يكشف عن مسلّمية الإخفات فيهما عند الرواة و عند الإمام عليه السلام، مع أنّه لا ريب في رجحان الإخفات فيهما مطلقا عند الكل فيشمله إطلاق ما تقدم من صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، و أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال عليه السلام: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه و قد تمت صلاته»٥۲.
فيكون التسبيح مما لا ينبغي الجهر فيه و حكم الإمام بوجوب الإعادة مع العمد دليل على وجوب الإخفات فيه. و لكن الكلّ ظاهر الخدشة و ليس في البين إلا الشهرة و لذا توقف فيه جمع، و اختار التخيير بين الإخفات و الجهر آخرون، و عن بعض استحباب الجهر.
لما تقدم في [مسألة ۲۱] من الفصل السابق، فراجع، و لكن التزام المصلّين فيهما يوجب التردد في الجزم بالجواز، فلا يترك الاحتياط.
خروجا عن خلاف الحليّ حيث خص الجهر بها بالأولين و تقدم وجهه مع تضعيفه. نعم، وجه الاحتياط ما مر من التزام المصلين فيهما بالإخفات مطلقا نحو الالتزام بالواجبات.
(مسألة ٥): إذا جهر عمدا بطلت صلاته (۱۳) و أما إذا جهر جهلا أو نسيانا صحت و لا يجب الإعادة و إن تذكر قبل الركوع (۱٤).
لما تقدم في [مسألة ۲۲] من الفصل السابق فراجع. هذا إذا قلنا
بشمول صحيح زرارة المتقدم للأخيرتين أيضا و أما مع عدمه، فالمرجع هو القواعد فتبطل مع العمد و تصح مع النسيان و الجهل بالموضوع، لأصالتي الصحة و عدم المانعية، و أما مع الجهل بالحكم، فإن قلنا بشمول حديث «لا تعاد» له، فتصح أيضا و إلا فتبطل. ثمَّ إنّ ما تقدم من الاحتياط في [مسألة ۲۲] و ما يتلوها في الفصل السابق يجري هنا أيضا.
لما مر من أصالتي الصحة و عدم المانعية.
(مسألة ٦): إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات، و كذا العكس، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر (۱٥) و إن كان الأحوط عدمه (۱٦).
كلّ ذلك لإطلاق دليل التخيير، و استصحابه. و أشكل على العدول في الأثناء بأنّه إبطال العمل، فيشمله قوله تعالى لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ٥۳، و بأنّ المعدول عنه من الزيادة العمدية المبطلة. و يرد الأول: بأنّ مورده الإحباط و التكفير. و الثاني: بالشك في شمول دليل الزيادة المبطلة لمثله، فالمرجع حينئذ أصالة الصحة و عدم المانعية.
خروجا عن خلاف الشهيد في الذكرى حيث استقرب العدم لما تقدم، مع ضعفه.
(مسألة ۷): لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به (۱۷)، و كذا العكس. نعم، لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به و إن كان من عادته خلافه.
المناط في الصحة و عدمها على حصول قصد الامتثال و لو إجمالا و ارتكازا، فمع حصوله يصح، و مع عدمه لا يصح، لأنّ التعبد بالأمر التخييري لا يقتضي إلا كونه داعيا للمكلّف على أحد الطرفين في الجملة. و أما التعيين أحدهما
فلا دليل عليه إلا إذا وجب إتيان المأمور به بقصد أمره المخصوص به فلا بد من قصده بالخصوص حينئذ، و المفروض أنّ المقام ليس كذلك فيصح المأتي به و تصح الصلاة أيضا.
و منه يظهر وجه الصحة في العكس، بل في الفرع الآتي و هو: ما إذا كان غافلا، فالمدار في الصحة حصول قصد الامتثال و لو إجمالا و ارتكازا، و في عدمها على عدمه. و يمكن أن يجعل النزاع بذلك لفظيا، و لكن الاحتياط حسن على كلّ حال.
(مسألة ۸): إذا قرأ الحمد بتخيل أنّه في إحدى الأولتين، فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به، و لا يلزم الإعادة و قراءة التسبيحات و إن كان قبل الركوع، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلك، فإذا قرأ الحمد بتخيل أنّه في إحدى الأخيرتين، ثمَّ تبيّن أنّه في إحدى الأوليين لا يجب عليه الإعادة (۱۸). نعم، لو قرأ التسبيحات ثمَّ تذكر قبل الركوع أنّه في إحدى الأولتين يجب عليه قراءة الحمد (۱۹) و سجود السهو بعد الصلاة لزيادة التسبيحات.
لحصول قصد التقرب بالمأمور به في الجملة في الصورتين، و هو كاف في الامتثال. نعم، لو كان قصد الركعات بما فيها من الواجبات معتبرا تفصيلا، فلا وجه للصحة، لعدم حصول قصد المأمور به حينئذ، لأنّه يشترط على هذا قصد الحمد من حيث كونها أحد فردي التخيير في الصورة الأولى، و قصدها من حيث التعيين الخاص في الصورة الثانية، فيكون الأمر المقصود امتثاله لا واقع له، و ما له الواقع لم يقصد امتثاله فيبطل لا محالة من هذه الجهة.
و لكن مقتضى الأصل و الإطلاق، بل و ظهور الاتفاق عدم اعتبار ذلك كلّه.
لقاعدة الاشتغال، و بقاء المحلّ.
(مسألة ۹): لو نسي القراءة و التسبيحات و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته (۲۱) و عليه سجدتا السهو للنقيصة، و لو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع (۲۲).
بناء على وجوبهما لكلّ زيادة سهوا حتّى مثل المقام، و يأتي في محلّه أنّه لا دليل يصح الاعتماد عليه لهذه الكلية.
لحديث «لا تعاد»، و نصوص خاصة:
منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، و من نسي فلا شيء عليه»٥4.
و في صحيح منصور بن حازم: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها، فقال عليه السلام: أ ليس قد أتممت الركوع و السجود؟ قلت: بلى، قال عليه السلام: قد تمت صلاتك إذا كنت ناسيا»٥٥.
و أما سجود السهو فيأتي التفصيل فيه.
لقاعدة الاشتغال، و جملة من النصوص:
منها: موثق سماعة قال عليه السلام: «ثمَّ ليقرأها ما دام لم يركع»٥٦.
و في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «رجل نسي أم القرآن قال عليه السلام: إن كان لم يركع فليعد أمّ القرآن»٥۷. و غيرهما من الأخبار.
(مسألة ۱۰): لو شك في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن، و إن كان قبل الوصول إلى حدّه (۲۳)، و كذا لو دخل في الاستغفار (۲٤).
هذا التعميم مبنيّ على أن يكون المراد بالدخول في الغير في قاعدة التجاوز مطلق الغير أعم من الأجزاء و مقدماتها، و يأتي البحث عنه في [مسألة ۱۰] من فصل الشك إن شاء اللّه تعالى، و تقدم بعض الكلام في أصل القاعدة٥۸.
لما يأتي في الفصل المزبور أنّ الغير أعم من الواجبات و المندوبات و لا إشكال في استحباب الاستغفار، كما تقدم في صحيح عبيد بن زرارة٥۹.
و مقتضى ظاهر قوله عليه السلام فيه: و تسبح و تحمد اللّه، و تستغفر لذنبك» تأخر الاستغفار، و يقتضيه بناء المصلين عليه أيضا.
(مسألة ۱۱): لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود، بل كان بقصد الذكر المطلق (۲٥).
للنص و الإجماع، و يأتي في [مسألة ۹] من (فصل مبطلات الصلاة) تفصيل المقال إن شاء اللّه تعالى.
(مسألة ۱۲): إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة و لا يقصد الوجوب و الندب حيث إنّه يحتمل أن يكون الأولى واجبة و الأخيرتين على وجه الاستحباب، و يحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبا، فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة و الثلاث، و يحتمل أن يكون الواجب أيّا منها شاء مخيّرا بين الثلاث، فحيث إنّ الوجوه متعددة (۲٦) فالأحوط الاقتصار على قصد القربة. نعم، لو اقتصر على المرة له أن يقصد الوجوب (۲۷).
هذه الوجوه من مجرد الاحتمال العقلي، و المنساق من الأدلة هو الوجه الأول، إذ لا ريب أنّ الواجب في المقام إنّما هو بعنوان صرف الوجود و لا ريب في انطباقه على الفرد الأول.
نعم، لو كان الواجب حقائق مختلفة مرددة بين ما ذكره، لكان لما قاله رحمه اللّه وجه. مع أنّ أصل البحث ساقط لعدم دليل على اعتبار قصد الوجوب من عقل أو نقل، بل مقتضى الأصل و الإطلاق عدمه.
فيه أيضا إشكال، لاحتمال كفاية الأقل من حيث الكلمات، كما يظهر من بعض الروايات.
- الوسائل باب: 4۲ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۳.
- الوسائل باب: 4۲ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
- الوسائل باب: 4۲ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ٥.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
- الوسائل باب: 4۲ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۸.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۷.
- الوسائل باب: 4۲ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۷.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۹.
- الوسائل باب: 4۲ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
- الوسائل باب: 4۲ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۷ و ۱۱.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱۰.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱4.
- الوسائل باب: 4۲ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
- لوسائل باب: 4۲ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۳.
- الوسائل باب: 4۲ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ٦.
- الوسائل باب: 4۲ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ٥.
- الوسائل باب: 4۲ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۸.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱۳.
- الوسائل باب: 4۲ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۷.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۷.
- الوسائل باب: 4۲ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۲.
- الوسائل باب: 4۲ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱۱.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۹.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱۳.
- الوسائل باب: ۳۰ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳۰ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱4.
- تقدم في صفحة: 4٦.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱۲.
- الوسائل باب: 4۲ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.
- الوسائل باب: 4۲ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱۱.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ٦.
- الوسائل باب: 4۲ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۸.
- الوسائل باب: ٥۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.
- الوسائل باب: ۳۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱۳.
- الوسائل باب: ۲٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
- سورة محمد: ۳۳.
- الوسائل باب: ۲۹ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲۹ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۲۸ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۲۸ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
- تقدم في ج: ۳ صفحة: ۱۱۱.
- الوسائل باب: ۲۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.