1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصلاة
  10. /
  11. فصل في التسليم
و هو واجب على الأقوى، و جزء من الصلاة (۱)، فيجب فيه جميع ما يشترط فيها: من الاستقبال، و ستر العورة، و الطهارة، و غيرها (۲)، و مخرج منها، و محلل للمنافيات المحرمة بتكبيرة الإحرام (۳) و ليس ركنا فتركه عمدا مبطل (٤) لا سهوا، فلو سها عنه و تذكر بعد إتيان شي‏ء من المنافيات عمدا و سهوا أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه (٥) نعم عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه (٦)، و إن تذكر قبل ذلك أتى به و لا شي‏ء عليه (۷) إلا أن يتكلم فيجب عليه سجدتا السهو (۸). و يجب فيه الجلوس، و كونه مطمئنا (۹) و له صيغتان هما (۱۰): «السلام علينا و على‏ عباد اللّه الصالحين» (۱۱)، و «السلام عليكم و رحمة اللّه …… و بركاته» (۱۲). و الواجب إحداهما فإن قدم الصيغة الأولى كانت الثانية مستحبة (۱۳)، بمعنى كونها جزءا مستحبا لا خارجا (۱٤). و إن قدم الثانية اقتصر عليها (۱٥)، و أما «السلام عليك أيّها النبيّ» فليس من صيغ السلام، بل هو من توابع التشهد، و ليس واجبا بل هو مستحب (۱٦) و إن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه (۱۷)، و يكفي في الصيغة الثانية: «السلام عليكم» بحذف قوله: «و رحمة اللّه و بركاته» (۱۸) و إن كان الأحوط ذكره (۱۹) بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور (۲۰). و يجب فيه المحافظة على أداء الحروف و الكلمات على النهج الصحيح مع العربية و الموالاة (۲۱). و الأقوى عدم كفاية قوله، «سلام عليكم» بحذف الألف و اللام (۲۲).

هذه هي الجهة الثانية من البحث في السلام، و تدل عليه أصالة الجزئية فيما اعتبر في العمل المركب، إلا أن يدل دليل على الوجوب النفسي الاستقلالي و هو مفقود، مضافا إلى ظهور قوله عليه السلام: «آخر الصلاة التسليم»۱۸ في الجزئية. و عن جمع إنّه مطلوب نفسيّ استقلالي، لما دل على عدم بطلان الصلاة بوقوع الحدث قبل التسليم‏۱۹.

و فيه: ما تقدم من أنّ المراد به التسليم المندوب لا الواجب، و على فرض ثبوت الإطلاق لا بد من رد علمه إلى أهله لموافقته للتقية و وهنه بإعراض أساطين فقهاء الخاصة، و قد تقدم أنّ الجزء الأول و الآخر للمركب له جهة برزخية بين الخروج و الدخول و هذه الجهة صارت منشأ النزاع.

هذه هي الجهة الثانية من البحث في السلام، و تدل عليه أصالة الجزئية فيما اعتبر في العمل المركب، إلا أن يدل دليل على الوجوب النفسي الاستقلالي و هو مفقود، مضافا إلى ظهور قوله عليه السلام: «آخر الصلاة التسليم»۱۸ في الجزئية. و عن جمع إنّه مطلوب نفسيّ استقلالي، لما دل على عدم بطلان الصلاة بوقوع الحدث قبل التسليم‏۱۹.

و فيه: ما تقدم من أنّ المراد به التسليم المندوب لا الواجب، و على فرض ثبوت الإطلاق لا بد من رد علمه إلى أهله لموافقته للتقية و وهنه بإعراض أساطين فقهاء الخاصة، و قد تقدم أنّ الجزء الأول و الآخر للمركب له جهة برزخية بين الخروج و الدخول و هذه الجهة صارت منشأ النزاع.

إذ لا معنى للجزئية إلا ذلك فتشمله جميع الإطلاقات و العمومات الدالة على اعتبار جميع تلك الأمور في الصلاة.

هذه هي الجهة الثالثة، و تدل عليها النصوص و الإجماع:

منها: خبر القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: افتتاح الصلاة الوضوء، و تحريمها التكبير، و تحليلها التسليم»۲۰.

و نحوه غيره مما هو كثير.

إذ لا معنى لوجوب شي‏ء إلا أنّ تركه العمدي موجب للبطلان ما لم يدل‏

دليل على الخلاف و أما عدم الركنية- و هي الجهة الرابعة- فهو من المسلّمات بالنسبة إلى الزيادة السهوية نصّا و فتوى، بل بالنسبة إلى النقيصة السهوية أيضا عند جمع، كما يأتي. و أما بالنسبة إلى النقيصة العمدية فقد تقدم حكمها، و جميع الأجزاء الواجبة يصح إطلاق الركن عليها من حيث البطلان بالترك العمدي فتصح دعوى أصالة الركنية في الترك العمدي.

كما عن جمع من الفقهاء (قدس سرهم)، و استدل عليه تارة: بعدم الدليل على مبطلية المنافي المطلق في الأثناء بنحو الإطلاق و المسلّم منها إنما هو قبل تمامية الأركان، و يشهد له صحيح زرارة۲۱ الدال على أنّ من أحدث بعد السجدة الأخيرة

قبل التشهد يتطهّر و يطلب مكانا نظيفا للتشهد لأنّ التشهد سنة، و منه يستفاد حكم المنافي المطلق قبل التسليم أيضا.

و فيه: أنّه خلاف إطلاق أدلة مبطلية المبطلات، و الصحيح موهون بإعراض المشهور. و أخرى: بحديث «لا تعاد»۲۲، فإنّ مقتضاه نفي جزئية السلام عند السهو عنه، و عدم إمكان تداركه فيكون المبطل قد وقع خارج الصلاة لا في أثنائها حتّى يوجب البطلان.

و فيه أولا: أنّ مورد جريان حديث «لا تعاد» ذوات الأجزاء غير المعنونة بعنوان آخر غير الجزئية المحضة و التكبير و التسليم معنونان بعنواني التحريمية و التحليلية، فلا تجري فيهما القاعدة، و لا أقلّ من الشك فيه فلا يصح التمسك به، لأنّه من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه.

إلا أن يقال: إنّ إطلاق الحديث و كونه واردا مورد الامتنان يشمل التسليم أيضا، و في التكبير ورد الدليل بالخصوص على

بطلان الصلاة مع نسيانه، فلا وجه لحديث «لا تعاد»۲۳ حينئذ و لم يرد مثله في التسليم فلا وجه لمقايسة أحدهما بالآخر.

و ثانيا: أنّ حصر التحليل في السلام و أنّه آخر الصلاة، كما في الأخبار يقتضي عدم الخروج عن الصلاة بدونه فالمنافي وقع في الأثناء فيكون مبطلا إلا إذا كان حديث «لا تعاد» ناظرا إلى تنزيل التشهد منزلة السلام في كونه محللا و آخرا للصلاة و هو مشكل بل ممنوع، و لا ملازمة بين سقوط الجزئية لأجل النسيان و التنزيل المذكور. و لكن يمكن المناقشة فيه: بأنّ معنى سقوط السلام عن الجزئية و إغماض الشارع عنه هو الفراغ عن المأمور به و سقوط أمره و هو عبارة أخرى عن تمام الصلاة و لا موضوعية للآخرية و التحليل، بل هما طريقان لإتمام العمل و الفراغ منه فوقع المنافي بعد تمام العمل و الفراغ فلا أثر له، فيكون كما لو وقع بعد السلام، هذا غاية ما يمكن أن يقال: في عدم وجوب التدارك، و لكن المسألة مع ذلك مشكلة، و نسب إلى الأكثر بطلان الصلاة بتخلل المنافي قبل السلام فلا يترك الاحتياط.

بناء على وجوبهما لكلّ نقيصة.

لأنّه أتى بالمأمور به و هو يقتضي الإجزاء.

راجع فصل موجبات سجود السهو.

إجماعا فيهما، و تقتضيه السيرة القطعية الدالة على التزام الناس بواجبات التشهد و مندوباته في السلام و يرونه جزءا من التشهد الأخير.

هذه هي الجهة الخامسة من البحث و الكلام فيها تارة: بحسب الأصل، و أخرى: بحسب الأخبار، و ثالثة: بحسب الإجماع.

أما الأول: فالمسألة من صغريات التعيين و التخيير، لأنّه بعد العلم بوجوب أصل السلام في الجملة يتردد الأمر بين كفاية مطلقة، أو تعين الإتيان بالصيغة الخاصة، و المشهور فيها هو التعيين، مع أنّه بعد ورود النص على التعيين لا وجه للتمسك بالأصل.

و أما الثاني: فمجموع أخبار المقام على ثلاثة أقسام-:

الأول: المطلقات المشتملة على التسليم مثل قوله عليه السلام:

«تحريمها التكبير و تحليلها التسليم»۲4.

و قوله عليه السلام: «آخر الصلاة التسليم»۲٥.

و قوله عليه السلام: «يسلّم من خلفه و يمضي في حاجته»۲٦.

إلى غير ذلك من المطلقات، و مقتضاها صحة الاكتفاء بكلّ سلام و لو كان هو التسليم المندوب، كما نسب إلى الجعفي و لكنه مخالف للإجماع و لم ينسب إلى غيره، مع أنّ احتمال انصرافها إلى التسليم المعهود بين المتشرعة قريب جدا، مع أنّ قول الصادق عليه السلام: «كلّما ذكرت اللّه عز و جل به و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فهو من الصلاة، و إن قلت: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فقد انصرفت»۲۷.

ظاهر، بل نصّ في أنّ السلام على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ليس سلاما مخرجا، و كذا ما عنه عليه السلام: «بعد أن سئل عن أنّ (السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته) انصراف هو؟ قال عليه السلام: لا»۲۸.

فلا وجه للتمسك بها من هذه الجهة أيضا.

الثاني: جملة من الأخبار التي علق الحكم فيها على (السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين)، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «و إن قلت: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فقد انصرفت»۲۹.

و خبره الآخر عنه عليه السلام: «و تقول: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة»۳۰.

و في خبر أبي كهمس عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت و أنا جالس: السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته انصراف هو؟ فقال عليه السلام: لا، و لكن إذا قلت: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فهو الانصراف»۳۱.

و في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام: «و لا يقال في التشهد الأول: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، لأنّ تحليل الصلاة هو التسليم و إذا قلت هذا فقد سلّمت»۳۲.

إلى غير ذلك من الأخبار، و ظاهرها أنّ تحليل الصلاة و التسليم المخرج عنها إنّما هو السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، فيتعيّن الخروج به فلا يكون غيره محللا و مخرجا. و لكن يوهن ذلك موثق أبي بصير الطويل: «و السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، ثمَّ تسلّم»۳۳.

لأنّه نصّ في عدم تعيّن الخروج بالسلام علينا، بل عدم الاجتزاء به، و لكنه لا بد من حمله على الندب بقرينة غيره.

الثالث: جملة من الأخبار التي يظهر منها تعيّن السلام عليكم، كخبر سيف بن عميرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «قلت له: إنّي أصلّي بقوم، فقال عليه السلام: سلّم واحدة و لا تلتفت، قل: السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته، السلام عليكم»۳4.

و بعد ما تقدم من النص و الإجماع على عدم الخروج بالأولى يتعيّن الخروج بالأخيرة، و عن عليّ بن جعفر: «رأيت إخوتي موسى و إسحاق و محمد بني جعفر عليه السلام يسلّمون في الصلاة عن اليمين و الشمال السلام عليكم و رحمة اللّه،

 

السلام عليكم و رحمة اللّه»۳٥.

و عن عبد اللّه بن أبي يعفور: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن تسليم الإمام و هو مستقبل القبلة، قال عليه السلام: يقول السلام عليكم»۳٦.

و في حديث المعراج: «السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته»۳۷.

إلى غير ذلك من الأخبار، و ظاهرها تعيّن هذه الصيغة، بل قد يقال بظهور إطلاقات التسليم في خصوص هذه الصيغة، و هو قريب لشيوعه بين المصلّين من المسلمين في جميع الأعصار و الأمصار.

و في البيان للشهيد (قدس سره): «ان السلام علينا لم أر أحدا يوجبه من القدماء»، و في الدروس: «و صورته السلام عليكم، و عليه الموجبون»، و عن الوحيد البهبهاني: «المعروف بين الخاصة و العامة ان التسليم يراد به السلام عليكم، و هو الظاهر من الاخبار»، و عن المدارك و الحدائق: «القائلون بوجوب التسليم قائلون بتعيين الخروج بالسلام عليكم» و لكن هذه الكلمات ما لم تبلغ الإجماع المعتبر لا اعتبار بها، و يمكن أن يراد بما في البيان الوجوب العيني، كما أنّ معروفية السلام عليكم بين العامة و الخاصة لا تنافي وجوب السلام علينا تخييرا. و قول المدارك و الحدائق مجرد استظهار منهما من الكلمات بحسب اجتهادهما، و المناط على الاجتهاد في الأخبار لا الكلمات خصوصا مع اضطرابها، كما هو معلوم؟.

ثمَّ إنّه يمكن الجمع بين القسم الثاني من الأخبار و القسم الأخير بوجوه: منها: الحمل على التخيير، كما نسب إلى المشهور. و أشكل عليه تارة: بأنّه خلاف ما تقدم من موثق أبي بصير من قوله عليه السلام: «ثمَّ تسلّم».

و فيه: أنّه يمكن حمله على الندب، كما مر.

و أخرى: بما تقدم من البيان و غيره من أنّ القائل بوجوب السلام علينا غير موجود من القدماء. و فيه: أنّه ليس بإجماع معتبر و إنّما هو نحو استظهار حصل لهم و ليست استظهاراتهم حجة علينا، و كم قد ثبت الخطأ فيها.

و منها: حمل القسم الثاني على الإشراف على الخروج من الصلاة لا الخروج الحقيقي بقرينة ما تقدم من موثق أبي بصير و ما تقدم من الكلمات.

و فيه: أنّه خلاف الظاهر مع إمكان حمل الموثق و الكلمات على ما تقدم.

و منها: طرح القسم الثاني لإعراض المشهور عنه. و فيه: أنّ مثل هذا الإعراض على فرض ثبوته لا اعتبار به، لأنّه حصل من اجتهاداتهم لا مما وصل إليهم و لم يصل إلينا، فالمتعيّن هو حملها على التخيير، كما نسب إلى المشهور.

و أما ما عن الشهيد في الذكرى من أنّه «قول حدث في زمان المحقق فيما أظنه أو قبله بيسير، و قال في موضع آخر: إنّه قويّ متين إلا أنّه لا قائل به من القدماء».

و فيه أولا: أنّه قدس سره اختار في الألفية و اللمعة التخيير.

و ثانيا: أنّه بعد الإجماع على عدم وجوب «السلام عليك أيّها النبيّ»، و النص و الإجماع على عدم وجوب الجمع بين الصيغتين الأخيرتين، و عدم ظهور النصوص بعد رد بعضها إلى بعض في التعيين، فيتعيّن التخيير لا محالة. و لعلّ من سكت عن الحكم به إما لأجل ظهوره لديه، أو لعدم الإحاطة بالأدلة حقها ورد بعضها إلى بعض و أخذ المتحصّل من المجموع.

و ثالثا: لو فرض أنّه لم تثبت شهرة قدمائية على التخيير، فالمتحصّل من مجموع الأدلة بحسب القواعد المعتبرة حجة لنا ما لم يتحقق إجماع على الخلاف و لم يدّع أحد الإجماع على عدم التخيير.

إن قيل: نعم، و لكن نسبة تعين السلام عليكم إلى المشهور ملازم لنفي نسبة التخيير إليهم.

يقال: أصل الخروج عن الصلاة ب (السلام عليكم) معلوم من كلماتهم.

و أما تعينه بإثبات الشهرة عليه مشكل في هذه المسألة المضطربة فيها الأقوال غاية الاضطراب.

و أما الثالث‏- أي الإجماعات المربوطة بالمسألة- فقد تكرر في كلماتهم دعوى الإجماع على عدم وجوب السلام على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أنّه من الأجزاء المندوبة للتشهد، فلا وجه لما نسب إلى الجعفي من وجوبه، لأنّه مسبوق بالإجماع و ملحوق به، مضافا إلى الأصل المستفاد من النصوص ۳۸من أصالة عدم وجوب شي‏ء من السلام إلا ما كان به انصراف.

و عن الجواهر: «الإجماع بقسميه على عدم وجوب الجمع بينهما»، بل ظاهر النصوص ذلك أيضا، فلا وجه لما قيل من وجوب الجمع بينهما، و عن صاحب الجواهر دعوى الإجماع و القطع على أنّه بالأولى يحصل الانصراف و تحل المنافيات. فلا وجه لما قيل من حصول الانصراف و بقاء حرمة المنافيات إلى الإتيان بالأخيرة.

و عن ظاهر الأصحاب و النصوص أنّ التسليم كسائر أجزاء الصلاة أمر بسيط يتصف بالوجود و العدم، فلا وجه لما يقال من أنّه من الأمور المشككة يصح فيه الاكتفاء بجميع ما ورد من الهيئات الطويلة و القصيرة، و قد تقدم استفاضة النصوص على كون «السلام علينا» مخرجا فلا وجه لما نسب إلى المشهور من تعين الصيغة الثانية، فلا مناص إلا من التخيير بينهما بعد التأمل في الأدلة ورد بعضها إلى بعض، ثمَّ الحكم بالمتحصّل منها، كما هو شأن كلّ اجتهاد في كلّ فرع.

لما ورد ذلك فيما استفاض من النصوص فلا وجه لما يقال من صحة الاكتفاء بمجرد «السلام علينا» تمسكا بالإطلاقات.

لم يذكر لفظ «و بركاته» إلا في حديث المعراج‏۳۹ مع خلو النصوص الواردة في مقام البيان عنه.

بلا خلاف و لا إشكال فيه من أحد، و الجمع بينهما بهذه الكيفية من ضروريات المذهب بل الدّين، و قد ورد الجمع بينهما في موثق أبي بصير الطويل، و تقدم نسبة وجوب الأخيرة إلى المشهور، فالأحوط عدم تركها من هذه الجهة.

استحباب الصيغة الأخيرة بعد الصيغة الأولى يتصوّر على وجوه:

الأول: الاستحباب الاستقلالي كالتعقيب. و فيه: أنّه خلاف المستفاد من الأدلة الدالة على أنّها من الأجزاء الصلاتية.

الثاني: أن يكون جزءا صلاتيا في عرض سائر الأجزاء، و هو خلاف المستفيضة الدالة على حصول التحلل و الفراغ و الانصراف ب «السلام علينا».

الثالث: أن يكون جزء الجزء لا جزءا صلاتيا، و تكون جزئيته للجزء بنحو الجزئية الفضلية لا التقومية، و الظاهر في المقام هو الأخير فلا يكون خارجا عن الصلاة، لكونه جزء جزئها و لا تحرم المنافيات فيه لحصول التحلل قبله و أنّه جزء فضليّ لا تقوميّ.

إن قيل: بعد حصول الفراغ و الانصراف لا وجه لتصور الجزئية. يقال:

نعم، بالنسبة إلى الجزئية الصلاتية أو الجزء للجزء إن كان مقوّما. و أما إذا كان جزءا للجزء و فضليا محضا فيصح ذلك. ثمَّ إنّه ظهر مما مر أنّ الأحوط عدم ترك الثانية.

لعدم دليل على استحباب سلام آخر بعدها من نصّ أو إجماع و ما يظهر من المحقق و الشهيد (قدّس سرّهما) من أنّه بأيّهما بدأ كان الثاني مستحبا يصح في ما لو بدأ ب «السلام علينا» كما مر دون العكس إلا أن يتسامح في المستحب حتّى بالنسبة إلى فتوى الفقيه، و هو مشكل.

للأصل و الإجماع، كما مر.

نسب ذلك إلى الجعفي، و لكنه مسبوق بالإجماع و ملحوق به، كما مر، و لا بأس بالاحتياط خروجا عن خلافه.

للأصل و الإطلاق و العموم، و خصوص جملة من الأخبار المقتصر فيها على «السلام عليكم» فقط، كخبر الحضرمي  و ابن أبي يعفور و أبي بصير و يونس بن يعقوب44، و حملها على الاكتفاء من الكلّ بذكر البعض خلاف الظاهر. نعم، فيما تقدم من صحيح ابن جعفر زيادة «و رحمة اللّه»، و في خبر المعراج إضافة (و بركاته) و الأول حكاية فعل قاصر عن إفادة الوجوب، و الثاني مشتمل على جملة من المندوبات يشكل استفادة الوجوب منه مع دعوى العلامة الإجماع على عدم وجوب لفظ (و بركاته).

لذهاب جمع إلى الوجوب، و للسيرة المستمرة قديما و حديثا على‏

الإتيان. و لكن الأول بلا دليل، بل ادعي الإجماع على استحبابه، و الثاني أعم من الوجوب.

خروجا عن خلاف من أوجب الجمع بينهما كذلك، مضافا إلى استمرار السيرة بين المسلمين عليه.

تقدم الوجه في اعتبار ذلك كلّه في القراءة و التشهد، فراجع فإنّ الدليل واحد و إن تعددت الصغريات و الفروع.

لأنّه خروج عن ظاهر النصوص بلا دليل عليه بالخصوص، و ورود «سلام عليكم» في القرآن، و كون التنوين عوضا عن اللام فلا يعارض الظاهر الذي تطابقت عليه النصوص، مع استمرار عمل المسلمين على الإتيان بهما و عدم حذفهما، فلا وجه لما عن المعتبر و التذكرة من الإجزاء.

(مسألة ۱): لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السلام بطلت الصلاة (۲۳). نعم، لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل، و الفرق أنّ مع الأول يصدق الحدث في الأثناء، و مع الثاني لا يصدق لأنّ المفروض أنّه ترك نسيانا جزءا غير ركنيّ فيكون الحدث خارج الصلاة.

الأقسام خمسة:

الأول: وقوع المنافي الذي يكون سهوه و عمده موجبا للبطلان قبل السلام سهوا و لا ريب في البطلان حينئذ لما مر من أنّ السلام جزء و قد وقع المنافي المطلق في أثناء الصلاة.

الثاني: وقوع المنافي المطلق قبل السلام عمدا و لا ريب في البطلان أيضا.

وقوع المنافي الذي يختص بحال العمد فقط سهوا قبل السلام و تصح صلاته و لا شي‏ء عليه غير سجدتي السهو في بعض الموارد.

الرابع: وقوع المنافي المطلق بعد نسيان السلام عمدا أو سهوا، تقدم ما يتعلق به في أول الفصل فراجع.

الخامس: وقوع المنافي الذي يختص بحال العمد سهوا بعد نسيان السلام، و يظهر حكمه من سابقة بالأولى.

فروع- (الأول): نسيان السلام تارة: يكون استمراريا بمعنى أنّه لا يتذكره المكلّف أصلا. و أخرى: يتذكره و على الأخير إما أن يمكن تداركه أم لا كما إذا تخلّل المنافي أو الفصل الطويل و يجب التدارك فيما أمكن، لأدلة وجوبه.

(الثاني): لو نسي السلام و دخل في صلاة أخرى مرتبة و تذكر في أثنائها، فالظاهر فوت محلّ التدارك.

(الثالث): لو نسي السلام و دخل في صلاة مندوبة، فمقتضى الأصل وجوب الإتيان، بل يمكن أن يقال بذلك: فيما إذا دخل في الصلاة المرتبة أيضا، للأصل بعد الشك في كون الإتيان بمثل هذا السلام مبطل للصلاة.

(مسألة ۲): لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهرا (۲٤) و إن قصد عدم‏ الثالث: الخروج (۲٥)، لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج (۲٦)، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.

هذه هي الجهة السادسة من البحث، و يدل عليه الأصل و الإطلاق و ظواهر الأدلة خصوصا مثل قول أبي عبد اللّه عليه السلام: «و إذا قلت السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فهو الانصراف».

و ما دل على الإتيان ب «السلام علينا» في التشهد الأول يوجب البطلان.

لأنّ الخروج به من الصلاة من التوليديات التي لا يضر به قصد العدم كما لو قصد عدم رفع الحدث بالوضوء مع تحقق القربة، أو قصد عدم نقض الطهارة بالحدث الصادر منه، مضافا إلى قوله عليه السلام: «شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم- إلى أن قال- قول الرجل السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين»٥۰.

فإنّ قصدهم عدم الخروج و مع ذلك حكم عليه السلام بفساد الصلاة، و لكن يمكن أن يكون البطلان لأجل التشريع، فلا يدل على ما نحن فيه حينئذ.

خروجا عن خلاف من أوجب قصد الخروج كالشهيد في الذكرى فعدم القصد يوجب البطلان، فكيف يقصد العدم، و لكنه لا دليل له قدّس سرّه على ما ذكره فراجع الأخبار و تأمل فيها بعين الاعتبار.

(مسألة ۳): يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهد (۲۷) و قبله يجب متابعة الملقّن إن كان، و إلا اكتفى بالترجمة، و إن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط. و الأخرس يخطر ألفاظه بالبال و يشير إليها باليد أو غيرها.

راجع [المسألة ۳۲] من القراءة، [و مسألة ۳] من التشهد، فيجري في المقام عين ما تقدم فيهما حرفا بحرف.

(مسألة ٤): يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر، و وضع اليدين على الفخذين، و يكره الإقعاء (۲۸).

تقدم ما يتعلّق بهذه المسألة في التشهد و الجلوس بين السجدتين فراجع، و السلام من توابع التشهد، فيجري فيه ما يجري في التشهد بلا فرق بينهما أصلا، و الكبرى واحدة و إن تعددت المصاديق و الصغريات.

(مسألة ٥): الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة (۲۹) بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين. نعم، لا بأس بأخطار ذلك بالبال (۳۰)، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني (۳۱)، و الإمام يخطرهما مع المأمومين (۳۲) و المأموم يخطرهما مع الإمام (۳۳)، و في «السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين» يخطر بباله الأنبياء و الأئمة و الحفظة عليهم السلام (۳٤).

و قد صرّح في نجاة العباد بالمنع عنه و ما استدل عليه وجوه:

الأول: إنّ المأمور به هو إيجاد اللفظ فقط و لا يمكن قصد اللفظ مستقلا مع قصد المعنى كذلك. و فيه: أنّ المأمور به قصد اللفظ بما هو طريق إلى المعنى كما في جميع الموارد فيصح تعلق القصد إجمالا بكلّ منهما وجدانيا كما هو واضح، و مقتضى الأصل و الإطلاق عدم الفرق بين السلام و سائر الأذكار و الأقوال الواجبة في الصلاة، فكلّ ما يجري فيها يجري فيه أيضا.

الثاني: السلام بقصد التحية كلام آدميّ فهو مبطل للصلاة، فلا يجوز قصدها. و فيه: أنّه كذلك إذا وقع في الأثناء لا ما إذا كان ختاما و آخر الصلاة كما صرّح به في بعض الأخبار، كخبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام:

«كان تحليلها كلام المخلوقين و الانتقال عنها و ابتداء المخلوقين في الكلام أولا بالتسليم»٥۱.

و كخبر المفضّل عن الصادق عليه السلام: «لأنّه تحية الملكين»٥۲.

الثالث: أنّه دعاء و الدعائية تنافي التحية. و فيه: أنّه لا منافاة بينهما، لأنّ التحية أيضا نحو دعاء.

الرابع: الشك في حصول التسليم الواجب مع قصد التحية، فمقتضى‏

 

قاعدة الاشتغال عدم قصدها. و فيه: أنّه كذلك لو لا الإطلاقات، و أصالة عدم المانعية عن هذا القصد، فمقتضى الصناعة جواز قصد التحية بالنسبة إلى الإمام و المأموم و الملكين و طريق الاحتياط واضح.

للأصل، و الإطلاق، و ظهور التسالم، و ما يأتي من الأخبار و المراد بالإخطار القصد الإجمالي، و لا فرق بينه و بين ما سبق إلا بالإجمال و التفصيل.

لقول الصادق عليه السلام في خبر الهاشمي: «و هو واقع من المصلّي عن ملكي اللّه الموكلين»٥۳.

و قريب منه قوله عليه السلام في خبر المفضّل.

لخبر المفضّل عنه عليه السلام: «قلت: فتسليم الإمام على من يقع؟ قال عليه السلام: على ملكيه و المأمومين».

لخبر المفضّل عنه عليه السلام: «قلت: فتسليم الإمام على من يقع؟ قال عليه السلام: على ملكيه و المأمومين».

لخبر المفضّل عنه عليه السلام أيضا: «و يكون- أي السلام- عليه- أي الإمام- و على ملكيه».

لتضمن نفس صيغة السلام ذلك، كما لا يخفى.

(مسألة ٦): يستحب للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه، بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال (۳٥). و أما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك (۳٦)، و إن كان‏ على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى موميا إلى يساره، و يحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام، فيكون ثلاث مرات (۳۷).

لقول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الحميد: «إن كنت تؤم‏

قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، و إن كنت مع إمام فتسليمتين، و إن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة»٥4.

و قوله عليه السلام أيضا في خبر أبي بصير: «إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك»٥٥.

و دفع التنافي بين قوله عليه السلام: «و إن كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك.

و قوله عليه السلام فيما مر: «و إن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة».

بوجوه:

الأول: حمل اليمين على ما لا ينافي الاستقبال العرفي.

الثاني: التخيير بينهما.

الثالث: حمله على الإيماء بمؤخر العين أو الأنف، كما في خبر المفضل و هو يرجع إلى القسم الأول أيضا. و مقتضى الجمع بين مثل هذه الأخبار و دليل اعتبار الاستقبال في تمام الصلاة من بدئها إلى ختامها حمل هذه الأخبار على الالتفات اليسير غير المنافي للاستقبال، و لو فرض عدم صدق الاستقبال عرفا حتّى مع الالتفات اليسير، فتخصيص دليل الاستقبال- بالنسبة إلى هذا الخبر المستحب الواقع في آخر الصلاة بعد الفراغ عن واجباتها- لا محذور فيه بعد عدم قصور في دليل المخصص.

نعم، لو تمَّ سند خبر المفضّل لا بد من تقييدها به، لكنه قاصر سندا و معرض عنه لدى الأصحاب.

لجملة من النصوص المتفقة المضمون عليه:

منها: صحيح منصور: «الإمام يسلّم واحدة، و من وراءه يسلّم اثنتين،

فإن لم يكن عن شماله أحد يسلّم واحدة»٥٦.

و منها: صحيح أبي بصير: «إذا كنت في صف فسلّم تسليمة عن يمينك و تسليمة عن يسارك، لأنّ عن يسارك من يسلّم عليك»٥۷.

و نحوهما غيرهما.

مقتضى الأصل و ظواهر الأدلة عدم استحباب هذا السلام، و لكن قال في الفقيه: «إن كنت خلف إمام تأتم به فسلّم تجاه القبلة واحدة ردا على الإمام، و تسليمة عن يمينك واحدة، و على يسارك واحدة إلا أن لا يكون على يسارك إنسان فلا تسلّم على يسارك إلا أن تكون بجنب حائط»٥۸.

و حينئذ يشكل الفتوى بالاستحباب إلا إذا كان هذا خبرا و لو ضعيفا أو اكتفينا بفتوى الفقيه في الاستحباب تسامحا. و الأول مشكل و الثاني أشكل، و طريق الاحتياط قصد الرجاء مع مراعاة أن لا يتحقق الالتفات المرجوح.

فروع- (الأول): لا يترتب على قصد التحية إحكام سلام التحية مطلقا، للأصل بعد انصراف ما يأتي من أحكام سلام التحية عن المقام.

(الثاني): لو كان بانيا حين الصلاة أن يقصد جميع ما قرره الشارع له، فالظاهر كفايته عن الإخطار لو كان غافلا حين السلام.

(الثالث): يكفي في الخطور مجرد الإجماليّ منه و لا يلزم التفصيل.

(مسألة ۷): قد مر سابقا في الأوقات أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت و دخل عليه و هو في الصلاة صحت صلاته و إن كان قبل‏ السلام أو في أثنائه، فإذا أتى بالسلام الأول و دخل عليه في أثنائه تصح صلاته. و أما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال و إن كان يمكن القول بالصحة، لأنّه و إن كان يكفي الأول في الخروج عن الصلاة، لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضا جزءا، فيصدق دخول الوقت في الأثناء (۳۸)، فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلك.

مقتضى انتفاء المشروط بانتفاء شرطه حدوثا و بقاءا بطلان الصلاة مطلقا إلا مع إحراز صدق الدليل، و الشك في الصدق بالنسبة إلى هذا الجزء يكفي في عدم تمامية الدليل، لأنّ التمسك به حينئذ تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فيكون المرجع قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. و لكن يمكن التمسك بالدليل عرفا بعد بقاء التلبس بالصلاة عند المتشرعة لبقاء جزء منها بعد فيصدق دخول الوقت في الأثناء.

(۱) مستدرك الوسائل باب: ۱ من أبواب التسليم حديث: ۸.

(۲) الوسائل باب: ۱ من أبواب التسليم حديث: ۱.

(۳) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب التشهد حديث: 4 و باب: ٦4 من صلاة الجماعة حديث: ۲.

(٤) الوسائل باب: ۱ من أبواب التسليم حديث: ۲.

(٥) الوسائل باب: ۱ من أبواب التسليم حديث: ۲.

(٦) الوسائل باب: ۱ من أبواب التسليم حديث: 4.

(۷) الوسائل باب: 4 من أبواب التسليم حديث: ۳ و باب ۲ و ۸ من أبواب الخلل حديث ۳.

(۸) راجع الوسائل باب: ۱ من أبواب التسليم حديث: ۳ و غيره من الأحاديث.

(۹) الوسائل باب: ۱۸ من أبواب صلاة الجماعة.

(۱۰) الوسائل باب: ٦4 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳ و باب: ۱ من التسليم حديث: ٦.

(۱۱) الوسائل باب: 4 من أبواب التشهد حديث: ٦.

(۱۲) الوسائل باب: ٦4 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.

(۱۳) الوسائل باب: ۱ من أبواب التسليم حديث: ٥.

(۱٤) الوسائل باب: ۳ من أبواب التشهد، و باب: ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ۱.

(۱٥) الوسائل باب: 4 من أبواب التسليم حديث: ۱.

(۱٦) الوسائل باب: 4 من أبواب التسليم حديث: ۲.

(۱۷) الوسائل باب: ۱ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ٦.

(۱۸) الوسائل باب: ۱ من أبواب التسليم حديث: 4.

(۱۹) راجع الوسائل باب: ۳ من أبواب التسليم حديث: ٦ و غيره.

(۲۰) الوسائل باب: ۱ من أبواب التسليم حديث: ۱.

(۲۱) الوسائل باب: ۱۳ من أبواب التشهد حديث: ۱، و قد تقدم ذكره في صفحة: 4٦.

(۲۲) الوسائل باب: ۹ من أبواب القبلة حديث: ۱.

(۲۳) الوسائل باب: ۹ من أبواب القبلة حديث: ۱.

(۲٤) الوسائل باب: ۱ من أبواب التسليم حديث: ۱.

(۲٥) الوسائل باب: ۱ من أبواب التسليم حديث: 4.

(۲٦) الوسائل باب: ۱ من أبواب التسليم حديث: ٦.

(۲۷) الوسائل باب: 4 من أبواب التسليم حديث: ۱.

(۲۸) الوسائل باب: 4 من أبواب التسليم حديث: ۱.

(۲۹) الوسائل باب: 4 من أبواب التسليم حديث: ۲.

(۳۰) الوسائل باب: ۱ من أبواب التسليم حديث: ۸.

(۳۱) الوسائل باب: 4 من أبواب التسليم حديث: ۲.

(۳۲) الوسائل باب: ۲۹ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ۲.

(۳۳) الوسائل باب: ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث: 4.

(۳٤) الوسائل باب: ۲ من أبواب التسليم حديث: ۹.

(۳٥) الوسائل باب: ۲ من أبواب التسليم حديث: ۲.

(۳٦) الوسائل باب: ۲ من أبواب التسليم حديث: ۱۱.

(۳۷) الوسائل باب: ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ۱۰.

(۳۸) راجع الوسائل باب: ۱ من أبواب التسليم.

(۳۹) الوسائل باب: ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ۱۰.

(٤۰) الوسائل باب: ۲ من أبواب التسليم حديث: ۸.

(٤۱) الوسائل باب: ۲ من أبواب التسليم حديث: ۹.

(٤۲) الوسائل باب: ۲ من أبواب التسليم حديث: ۱۱.

(٤۳) الوسائل باب: ۲ من أبواب التسليم حديث: ۸.

(٤٤) الوسائل باب: ۳ من أبواب التسليم حديث: ٥.

(٤٥) تقدم ذكرهما في صفحة: ۷۰.

(٤٦) تقدم ذكرهما في صفحة: ۷۰.

(٤۷) راجع سور الأنعام: ٥4، و الأعراف: 4٦، و الرعد: ۲4، و النحل: ۲۲.

(٤۸) الوسائل باب: 4 من أبواب التسليم حديث: ۲.

(٤۹) راجع الوسائل باب: ۱۲ من أبواب التشهد.

(٥۰) الوسائل باب: ۱۲ من أبواب التشهد حديث: ۱.

(٥۱) الوسائل باب: ۱ من أبواب التسليم حديث: ۱۰.

(٥۲) الوسائل باب: ۲ من أبواب التسليم: حديث: ۱٥.

(٥۳) الوسائل باب: ۱ من أبواب التسليم حديث: ۱۳.

(٥٤) الوسائل باب: ۲ من أبواب التسليم حديث: ۳.

(٥٥) الوسائل باب: ۲ من أبواب التسليم حديث: ۱۲.

(٥٦) الوسائل باب: ۲ من أبواب التسليم حديث 4.

(٥۷) الوسائل باب: ۲ من أبواب التسليم حديث ۱.

(٥۸) من لا يحضره الفقيه ج: ۱ صفحة: ۲۱۰ من طبعة النجف.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"