1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصلاة
  10. /
  11. فصل في الأمكنة المكروهة
و هي مواضع: (أحدها): الحمام (۱) و إن كان نظيفا (۲) حتّى المسلخ منه عند بعضهم (۳)و لا بأس بالصلاة على سطحه (٤). (الثاني): المزبلة (٥). (الثالث): المكان المتخذ للكنيف و لو سطحا متخذا لذلك (٦).(الرابع): المكان الكثيف الذي يتنفر منه الطبع (۷). (الخامس): المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر (۸). (السادس): بيت المسكر (۹).(السابع): المطبخ، و بيت النار (۱۰).(الثامن): دور المجوس إلا إذا رشها ثمَّ صلّى فيها (۱۱) بعد الجفاف (۱۲).(التاسع): الأرض السبخة (۱۳). (العاشر): كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف (۱٤).(الحادي عشر): أعطان الإبل و إن كنست و رشت (۱٥).(الثاني عشر): مرابط الخيل و البغال و الحمير و البقر، و مرابض الغنم (۱٦). (الثالث عشر): على الثلج و الجمد (۱۷).(الرابع عشر): قرى النمل و أوديتها، و إن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة (۱۸). (الخامس عشر): مجاري المياه و إن لم يتوقع جريانها فيها فعلا (۱۹). نعم، لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية، و لا في محلّ الماء الواقف (۲۰). (السادس عشر): الطرق و إن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة (۲۱)، و إلا حرمت و بطلت (۲۲). (السابع عشر): في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج (۲۳).(الثامن عشر): في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح من غير فرق بين المجسّم و غيره، و لو كان ناقصا نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة و التمثال. و تزول الكراهة بالتغطية (۲٤). (التاسع عشر): بيت فيه تمثال و إن لم يكن مقابلا له (۲٥).(العشرون): مكان قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف. و ترتفع بستره و كذا. إذا كان قدامه عذرة (۲٦). (الحادي و العشرون): إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح‏ أو نقش شاغل، بل كلّ شي‏ء شاغل (۲۷). (الثاني و العشرون): إذا كان قدامه إنسان مواجه له (۲۸). (الثالث و العشرون): إذا كان مقابله باب مفتوح (۲۹).(الرابع و العشرون): المقابر (۳۰). (الخامس و العشرون): على القبر (۳۱). (السادس و العشرون): إذا كان القبر في قبلته (۳۲)، و ترتفع‏ بالحائل (۳۳). (السابع و العشرون): بين القبرين (۳٤) من غير حائل (۳٥)، و يكفي حائل واحد من أحد الطرفين (۳٦)، و إذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار، و الآخر في جهة الخلف أو الامام (۳۷). و ترتفع أيضا ببعد عشرة أذرع من كلّ جهة فيها القبر (۳۸).(الثامن و العشرون): بيت فيه كلب (۳۹) غير كلب الصيد (٤۰). (التاسع و العشرون): بيت فيه جنب (٤۱). (الثلاثون): إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها (٤۲).(الواحد و الثلاثون): إذا كان قدامه ورد عند بعضهم (٤۳). (الثاني و الثلاثون): إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير (٤٤).

نصّا، و إجماعا قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): في مرسل عبد اللّه بن فضل: «عشر مواضع لا يصلّي فيها: الطّين، و الماء، و الحمام، و القبور و مسان الطريق، و قرى النمل، و معاطن الإبل، و مجرى الماء، و السبخ، و الثلج»۱.

و إطلاقها يشمل صورة النظافة أيضا، فيحمل موثق عمار عنه (عليه السلام) أيضا قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة في بيت الحمام قال: إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس»۲.

على خفة الكراهة مع النظافة.

للإطلاق الشامل له. و منشأ التردد احتمال الانصراف عن المسلخ و لكنّه باطل.

لإطلاق الحمام عليه عرفا أيضا. و ما تقدم في موثق عمار من قوله:

«في بيت الحمام» لا يوجب التخصيص، لكونه من كلام الراوي مع صحة إطلاق بيت الحمام عليه أيضا، فيقال للحمام بيوت ثلاثة: بيت المسلخ، و بيت الماء، و بيت التنظيف، كما ورد في خبر ابن حمران‏۳، مع وجود المناط فيه أيضا و هو المعرضية لكشف العورة و سائر ما لا يناسب مقام العبادة، مضافا إلى تفاوت مراتب الكراهة، فيمكن أن تكون في المسلخ أخف من غيره.

لخروجه عن الحمام عرفا. ثمَّ إنّه لا فرق في الحمام بين الحمامات القديمة و الحديثة، لظهور الإطلاق الشامل للجميع، كما لا فرق في الكراهة بين أن يعيّن محلا للصلاة فيها أو لا، للإطلاق و ظهور الاتفاق. نعم، لو جعل محلا فيها مسجدا بالخصوص لا يشمله الحكم، لخروجه عن الحمام موضوعا و حكما، كما لا فرق فيما ذكر بين صاحب الحمام و عماله و غيرهم.

لمنافاته لتوقير الصلاة، و في النبويّ النهي عن الصلاة في المقبرة و المزبلة4.

لأنّه خلاف تعظيم الصلاة، و لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في صحيح زرارة: «السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلّي في ذلك المكان؟

فقال: إن كان تصيبه الشمس و الريح و كان جافا، فلا بأس به إلّا أن يكون يتخذ مبالا»٥.

الشامل للسطح و غيره و لكن لو كان في أحد الأطراف مبال مخصوص له‏ باب لا يكره الصلاة في سائر الأطراف، للأصل بعد عدم شمول الدليل له.

لمنافاته للتوقير، و لما ورد- في المبال، و بيت الخمر، و الكنيف و غيره، على ما تقدم- مما يحصل منه الاطمئنان بوحدة المناط في كلّ ما يتنفر منه الطبع، مع أنّ الكراهة قابلة للمسامحة.

للنبويّ الناهي عن الصلاة في سبعة مواطن: «ظهر بيت اللّه، و المقبرة، و المزبلة، و المجزرة، و الحمام، و عطن الإبل، و محجة الطريق»٦.

و ظاهرهم الإجماع عليها في تلك المواطن.

لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في موثق عمار: «لا يصلّى في بيت فيه خمر أو مسكر، لأنّ الملائكة لا تدخله»۷.

و يستفاد من التعليل كراهة الصلاة في كلّ مكان لا تدخله الملائكة.

فروع- (الأول): لا فرق في المسكر بين المائع و الجامد، كما لا فرق فيه بين كونه في إناء مغطاة أو مكشوفة، لظهور الإطلاق في الموردين كما لا فرق فيه بين المتخذ منه للدواء أو غيره، لظهور الإطلاق.

(الثاني): الظاهر عدم الفرق بين كونه بسيطا أو مركبا مع غيره كما في جملة من الأدوية العصرية حسب ما يقال. نعم، إن صار مستهلكا، فالظاهر عدم الكراهة.

(الثالث): يشمل الحكم ما إذا صبغ شي‏ء بمسكر و كان فيه أثره كما يشمل‏ جميع العطور إذا كان فيه شي‏ء من المسكر إلّا مع الاستهلاك.

(الرابع): الظاهر شمول الحكم لما إذا كان في البيت شخص و كان معه مسكر.

(الخامس): لو كان دار فيها غرف و كان في أحدها خمر، فالظاهر شمول الحكم لجميع الغرف، لصحة إطلاق البيت على ما فيه غرف متعددة، مع كثرة ما ورد من التشديد في الخمر و اهتمام الشارع بالتجنب عنه مهما أمكنه.

(السادس): يختص الحكم بصورة العلم و العمد.

(السابع): الظاهر شمول الحكم لما إذا صب الخمر في محلّ و لم يكن في إناء. نعم، في المقنع: «لا يجوز أن يصلّي في بيت فيه خمر محصور في آنية»۸.

و يمكن حمله على شدة الكراهة.

ثمَّ إنّ جملة من الفروع التي ذكرناها مبنية على الأخذ بإطلاق قوله (عليه السلام): «لا تصلّي في بيت فيه خمر أو مسكر»۹.

مع كثرة ما ورد من التشديد في المسكر- كما تقدم-، و يحتمل الانصراف إلى خصوص ما أعدّ للشرب فقط، و لكنّه من الانصرافات البدوية الغير المنافية، لظهور الإطلاق خصوصا في الخمر.

على المشهور المدعى عليه الإجماع في الجملة، و يؤيده إمكان التشبه بعبدة النيران، مع أنّ المطبخ ممحضة للجهات الجسمانية، فلا تناسب الصلاة التي هي أجل المقامات الروحانية.

نصّا و إجماعا، ففي خبر أبي أسامة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تصلّ في بيت فيه مجوسي و لا بأس بأن تصلّي و فيه يهودي أو نصراني»۱۰.

و يدل على جواز الصلاة فيه بعد الرش صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الصلاة في بيوت المجوس، فقال (عليه السلام): رش و صلّ»۱۱.

و مثله صحيح أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة في بيوت المجوس، فقال (عليه السلام): رش و صلّ»۱۲.

لم أقف في النصوص على ما يدل على الجفاف، إلّا أن يدعى أنّه المنصرف مما تقدم من النص مع أنّه يكفي في الكراهة فتوى الفقهاء تسامحا، نعم، قد ورد ذكر اليبس بعد الرش في معاطن الإبل و مرابض الغنم‏۱۳. ثمَّ إنّه يحتمل أن يكون الرش لدفع الوسوسة، أو زوال النفرة أو التعبد المحض، أو لغير ذلك مما يمكن أن تكون من الحكمة.

فروع- (الأول): الظاهر من الصحيحين البيوت المختصة بالمجوس فيحمل خبر أبي أسامة عليهما، فلا كراهة للصلاة في مطلق محلّ فيه مجوسي كما كانت في المسكر، و إن احتمله في البحار جمودا على خبر أبي أسامة.

(الثاني): قد ذكر بيت المجوس، في الخبر و دور المجوس، في كلمات الفقهاء و لا يبعد التعدي إلى معابدهم أيضا، و إن كان خلاف الأصل و لا بأس بها رجاء.

(الثالث): لا يبعد التعدي إلى بيوت كلّ من حكم في الإسلام بكفره و إنّما ذكرت الثلاثة في الأخبار من باب الغالب في تلك الأعصار، و إن كان الأولى قصد الرجاء.

على المشهور المدعى عليه الإجماع، و تدل عليه جملة من الأخبار:

منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)- في حديث- قال:

«كره الصلاة في السبخة إلّا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية»۱4.

و من التعليل يستفاد عدم الكراهة لو أمكن قرار الجبهة، و يشهد له خبر داود بن الحصين قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): لم حرّم اللّه الصلاة في السبخة؟ قال (عليه السلام): لأنّ الجبهة لا تتمكن عليها»۱٥.

و نحوه خبر معلّى بن خنيس و غيره‏۱٦.

لبعدها عن رحمة اللّه تعالى، و لم أظفر على هذا العنوان في النصوص على ما تفحصت عاجلا. نعم، في خبر جويرية بن مسهر قال: «أقبلنا مع أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) من قتل الخوارج حتّى إذا قطعنا في أرض بابل و حضرت صلاة العصر فنزل أمير المؤمنين (عليه السلام) و نزل الناس فقال (عليه السلام): إنّ هذه أرض ملعونة قد عذبت في الدهر مرّتين و هي تتوقع الثالثة، و هي إحدى المؤتفكات، و هي أول أرض عبد فيها وثن و إنّه لا يحلّ لنبيّ و لا لوصيّ نبيّ أن يصلّي فيها فمن أراد أن يصلّي فليصلّ في أرض بابل‏ حتّى ردت الشمس فصلّى عليّ (عليه السلام)۱۷.

و في خبره الآخر قال عليّ (عليه السلام): «إنّ هذه أرض معذبة لا ينبغي لنبيّ و لا وصيّ نبيّ أن يصلّي فيها، فمن أراد منكم أن يصلّي فليصلّ»۱۸.

أقول: لعل ترخيصه (عليه السلام) لغيره في الصلاة لأجل وجود المخالفين معه (عليه السلام)، و إلّا فلا ريب في حسن التأسي به (عليه السلام)، و الظاهر عدم كون ذاك من مختصاته و عن المقنعة قال: «قال (عليه السلام): تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع: أحدها البيداء، و الثاني ذات الصلاصل، و الثالث ضجنان»۱۹.

و في موثق معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء و هي ذات الجيش، و ذات الصلاصل، و ضجنان»۲۰.

و في موثقة الآخر عنه (عليه السلام) أيضا قال (عليه السلام): «لا يصلّ في وادي الشقرة، فإنّ فيه منازل الجنّ»۲۱.

و نحوها غيرها.

لإطلاق جملة من الأخبار منها خبر معلّى بن خنيس قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة في معاطن الإبل فكرهه، ثمَّ قال: إن خفت على متاعك شيئا فرش بقليل ماء و صلّ»۲۲.

و نحوه صحيح الحلبي‏۲۳.

و منها: صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة في أعطان الإبل، قال: إن تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه و انضحه‏۲4، و يستفاد من الذيل خفة الكراهة مع الرش، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين وجود الإبل فيه حين الصلاة و عدمه.

للنص و الإجماع، ففي موثق سماعة قال: «لا تصلّ في مرابط الخيل و البغال و الحمير»۲٥.

و في موثقة الآخر قال: «سألته عن الصلاة في أعطان الإبل و في مرابض البقر و الغنم، فقال (عليه السلام): إن نضحته بالماء و قد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، فأمّا مرابض الخيل و البغال فلا»۲٦.

و يمكن الحمل على خفة الكراهة بالنضح بالماء بالنسبة إلى مرابض الغنم أيضا، لصحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم»۲۷.

و خبر عليّ بن جعفر عن أخيه قال: «سألته عن معاطن الغنم أ تصلح الصلاة فيها؟ قال (عليه السلام): نعم، لا بأس»۲۸.

ثمَّ إنّ المعاطن فسّرت في كلام أكثر أهل اللغة بمبارك الإبل حول الماء و ظاهر كلمات الفقهاء التعبير بالنسبة إلى مطلق مواطنها.

نصّا و إجماعا، قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في مرسل الفضل:

«عشر مواضع لا يصلّى فيها و عدّ منها الثلج»۲۹.

و في موثق عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي على الثلج، فقال (عليه السلام): لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه و صلّى عليه»۳۰.

و في خبر الحسين ابن أبي العلاء عن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تطلب التجارة في أرض لا تستطيع أن تصلّي إلّا على الثلج»۳۱.

و يستفاد منه حكم الجمد أيضا.

على المشهور، بل عن الغنية الإجماع عليه، لمرسل ابن أبي عمير قال (عليه السلام): «عشرة مواضع لا يصلّي فيها و عدّ منها قرى النّمل‏۳۲.

و قول أبي جعفر (عليه السلام): «هذا وادي النمل لا يصلّى فيه»۳۳.

و مقتضى إطلاقهما الكراهة و إن لم يكن فيها نمل حال الصلاة.

لقول الصادق (عليه السلام): «عشرة مواضع لا يصلّى فيها- و عدّ منها- مجرى الماء»۳4.

و إطلاقه يشمل وجود الماء و عدمه.

للأصل بعد خروجه عن مورد دليل الكراهة عرفا.

لجملة من الأخبار:

منها: قوله (عليه السلام): «لا تصلّ على الجادة و صلّ على جانبيها»۳٥.

المحمول على الكراهة إجماعا.

و منها: قول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «لا تصلّ على الجادة و اعتزل على جانبيها»۳٦.

و غير ذلك من الروايات.

لأنّها من المشتركات بين الناس و تحرم مزاحمتهم في غير ما وضعت الجادة له، فتكون الصلاة منهيّا عنها و النهي في العبادة يوجب الفساد، و يأتي التفصيل في كتاب الأحياء.

لخبر ابن جعفر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي و السراج موضوع بين يديه في القبلة قال: لا يصلح له أن يستقبل النار»۳۷.

و عن الساباطي- في حديث- قال: «لا يصلّي الرجل و في قبلته نار أو حديد قلت: أ له أن يصلّي و بين يديه مجمرة شبه؟ قال: نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلّي حتّى ينحيها عن قبلته، و عن الرجل يصلّي و بين يديه قنديل معلّق فيه‏ نار إلّا أنّه بحياله قال: إذا ارتفع كان أشر لا يصلّي بحياله»۳۸.

و هما محمولان على الكراهة جمعا بينهما و بين غيرهما.

ثمَّ إنّ مقتضى الأصل و الجمود على النصوص عدم الكراهة في الإضواء الكهربائية و لا يبعد خروج النيران الكهربائية أو الحرارة الكهربائية كما في المدافئ الكهربائية بعد ما ورد في حكمة الكراهة من التشبيه بعبدة النيران‏۳۹ إذ لم يعهد من أحد العبادة للأضواء الصناعية.

نصّا، و إجماعا، ففي صحيح ابن مسلم قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أصلّي و التماثيل قدامي و أنا أنظر إليها؟ قال (عليه السلام): لا، اطرح عليها ثوبا، و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا و صلّ».

و إطلاقه يشمل التام و الناقص ما لم يخرج عن صدق التمثال عرفا.

فروع- (الأول): مقتضى الإطلاق شمول التمثال للمجسمة و غيره و قوله (عليه السلام): «أو تحت رجلك» صريح في التعميم.

(الثاني): الظاهر شموله للصور المعهودة في هذه الأزمان أيضا.

(الثالث): لا فرق بين تمثال الإمام (عليه السلام) و غيره و البالغ و غيره و الرجل و المرأة.

لخبر عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «و سألته عن‏ البيوت يكون فيها التماثيل أ يصلّي فيها؟ قال: لا».

و قد ورد مستفيضا أنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه تمثال، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أن تكون في أيّ جهة من جهاتها، فعن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال جبرئيل (عليه السلام): «إنّا لا ندخل بيتا فيه كلب، و لا جنب، و لا تمثال يوطأ».

و التقييد بقوله (عليه السلام): يوطأ، لبيان الفرد الخفيّ، فيشمل غيره بالفحوى.

لما عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، فقال: إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه، و إن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس».

و عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: «إذا ظهر النزّ من الكنيف و هو في القبلة يستره بشي‏ء»44.

و عن ابن يسار قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة قال: تنحّ عنها ما استطعت و لا تصلّ على الجواد».

و عن بعض التعدي إلى مطلق النجاسة و لا بأس به رجاء، لأجل توقير الصلاة و تعظيمها.

لما في خبر عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت في الرجل يصلّي و بين يديه مصحف مفتوح في قبلة قال: لا. قلت: فإن كان في غلاف؟ قال: نعم».

و عن ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه و هو في الصلاة كأنّه يريد قراءته، أو في المصحف، أو في كتاب في القبلة؟ قال: ذلك نقص في الصلاة و ليس يقطعها».

و يستفاد منه كراهة كلّ شاغل و كلّ ما عدّ نقصا في الصلاة و توجها إلى غيرها سواء كان بالمشاعر الحسية- كالسمع و البصر و نحوهما- أو بالمشاعر المعنوية كالفكر و الخيال و نحوهما.

نسب ذلك إلى المشهور، و اعترفوا بعدم العثور على دليل لفظي له، و استدلوا عليه بأنّه إذا كان وجود التمثال موجبا للكراهة، فذو المثال بالأولى، و بأنّ ذلك من الشواغل أيضا، فيكون نقصا في الصلاة.

نسب ذلك إلى جمع و ليس في البين حديث و لو ضعيف يدل عليه. و استدل بأنّه من الشواغل. و بأنّه خلاف ما يأتي في [مسألة ۳] من استحباب السترة. و فيه: أنّه لا دليل على كون ترك كلّ مستحب مكروها و لكن‏ الكراهة قابلة للمسامحة، و يمكن أن يعدّ ذلك نقصا في الصلاة فيشمله ما تقدم من خبر ابن جعفر.

إجماعا و نصّا، ففي حديث المناهي: و نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يصلّي الرجل في المقابر».

للإجماع، و لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى أن يصلّى على قبر، أو يقعد عليه أو يبنى عليه».

لقول أبي جعفر (عليه السلام): «و لا تتخذ شيئا منها (القبور) قبلة، فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى عن ذلك»٥۰.

و عن الرضا (عليه السلام): «لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة»٥۱.

و في النبويّ «الأرض كلّها مسجد إلّا الحمام و القبر»٥۲.

المحمول ذلك كلّه على الكراهة، لأخبار نافية للبأس عن الصلاة بين القبور مطلقا:

منها: صحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام): «عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ فقال: لا بأس به»٥۳.

و للمستفيضة الدالة على الصلاة خلف قبور الأئمة (عليهم السلام)٥4 ، فلا وجه لما عن صاحب الحدائق من القول بالحرمة، و في الجواهر،: إنّه خارق للإجماع.

لظهور الإجماع، مع أنّه المنساق من الدليل صورة عدم الحائل ثمَّ إنّ لاتخاذ القبر قبلة احتمالات:

منها: المعاملة معه معاملة الكعبة المقدسة بالصلاة إلى أيّ جزء منه و لو مستديرا، و لا ريب في حرمته.

و منها: جعل الكعبة قبلة و جعل القبر أيضا قبلة مشاركة مع الكعبة واسطة بين المصلّي و الكعبة و هو أيضا تشريع حرام، و لكن لو صلّى مستقبلا للكعبة تصح صلاته و إن أثم للتشريع.

و منها: كون القبر قدام المصلّي مع عدم البناء على اتخاذ قبلة غير الكعبة المقدسة، و المنساق من الاتخاذ أحد الأولين فتبقى كراهة الصلاة إلى القبر مع عدم اتخاذه قبلة بلا دليل، مع أنّه يمكن أن يقال إنّ سنخ هذه النواهي إنّما كان في زمان ضعف عقائد المسلمين بالشرك و عبادة الأصنام. و أمّا بعد أن استقرت المعبودية المطلقة للّه و في اللّه جلّ جلاله فيشكل الشمول، و يدل عليه قوله (صلّى اللّه عليه و آله) الذي رواه الفريقان: «نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»٥٥.

فإنّ منه يستفاد أمور.

للإجماع الذي استظهره العلامة (قدّس سرّه) و ليس في البين خبر يدل عليه. نعم، لفظ بين القبور ورد في موثق عمار، فإن حمل على الجمع المنطقي يشمل بين القبرين أيضا، فقد روى عمار في موثقة قال: «سألته عن‏ الرجل يصلّي بين القبور؟ قال (عليه السلام): لا يجوز ذلك إلّا أن يجعل بينه و بين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه، و عشرة أذرع من خلفه، و عشرة أذرع عن يمينه، و عشرة أذرع عن يساره، ثمَّ يصلّي إن شاء»٥٦.

لأنّه المنساق من الأدلة، و المتيقن من الإجماع على فرض ثبوته.

لتحقق الخروج بذلك عن البينية عرفا.

للخروج بهما عن البينونة عرفا. نعم، لو جعل الحائل من جهة الخلف تبقى كراهة الصلاة إلى القبر بحالها، و لا ربط لها بكراهة البينية المنتفية بالحائل.

لما تقدم في موثق عمار.

فروع- (الأول): مقتضى الأصل عدم الكراهة في الصلاة على السراديب المصنوعة في هذه الأعصار بنحو خاص التي تملأ من الموتى بعد الشك في شمول الأدلة لمثلها، و كذا بالنسبة إلى الصحن و الرواق للإمام (عليه السلام) و أولاد الأئمة، للأصل و السيرة من العلماء و غيرهم، و صحة دعوى الانصراف عنها. و كذا لو كانت القبور في غرفة خاصة فلا بأس بالصلاة في سائر غرف ذلك المحلّ حتّى الغرفة الفوقانية التي تحتها القبور.

(الثاني): لا فرق في القبر بين المعمورة و المخروبة، و الجديدة و المندرسة، إلّا إذا خرج عن صدق القبر عرفا، و مقتضى الإطلاق الشمول لمقابر الكفار أيضا.(الثالث): لا تكره الصلاة بين الأموات ما لم يقبروا، للأصل و الإجماع.

لجملة من الأخبار:

منها: صحيح أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: إنّ جبرئيل (عليه السلام) قال: إنّا لا ندخل بيتا فيه كلب، و لا بيتا فيه صورة إنسان، و لا بيتا فيه تمثال»٥۷.

و في خبر محمد بن مروان عنه (عليه السلام) أيضا قال: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إنّ جبرئيل أتاني فقال: إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب و لا تمثال جسد، و لا إناء يبال فيه»٥۸.

و نحوهما غيرهما. و يثبت بالتعليل كراهة الصلاة في كلّ محلّ لا تدخله الملائكة، و هي كثيرة منها الأسواق بل قد ورد أنّها محلّ الشياطين.

لانصراف الأخبار عنه بعد جواز بيعه و إمساكه و نقله و انتقاله مع وروده في خبر الفقيه عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا يصلّى في دار فيها كلب إلّا أن يكون كلب الصيد- الحديث-»٥۹.

لعدم دخول الملائكة بيتا فيه جنب، كما في خبر جبرائيل (عليه السلام)٦۰ و تكره الصلاة في ما لا تدخله الملائكة كما تقدم.

لما ورد في موثق عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يصلّي الرجل و في قبلته نار أو حديد- الحديث-»٦۱.

و عنه (عليه السلام) عن آبائه عن عليّ (عليه السلام) قال: «لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم، و لا يصلينّ أحدكم و بين يديه سيف، فإنّ القبلة أمن»٦۲.

و يستفاد من التعليل كراهة الصلاة في كلّ محلّ لا تكون قبلته أمنا، لأيّ سبب كان.

ذكره في ذخيرة العباد، و عن جمع من الفقهاء المحشين له تقريره، و يمكن التعليل بأنّه شاغل، و كلّ شاغل مكروه.

لخبر ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقوم في الصلاة على القت و التبن و الشعير و أشباهه و يضع مروحة و يسجد عليها؟ قال (عليه السلام): لا يصلح له إلّا أن يكون مضطرا»٦۳.

و في آخر عنه قال: «و سألته هل يصلح أن يصلّي على البيدر مطين عليه؟

قال (عليه السلام): لا يصلح»٦4.

و نحوهما غيرهما. هذا بعض الكلام في الأمكنة المكروهة، و يمكن إنهاؤها إلى أزيد من ذلك.

ثمَّ إنّه ينبغي التنبيه على أمور-:

الأول: ما تقدم من الأخبار و إن كانت ظاهرة في الحرمة إلّا أنّها محمولة على الكراهة لقرائن خارجية أو داخلية، كما تقدم في الألبسة المكروهة، كما لا وجه للبحث عن سند تلك الأخبار لبناء الكراهة على التسامح ما لم تبلغ‏ المسامحة إلى التسامح في الدّين و أحكام ربّ العالمين. و معنى الكراهة في العبادة نقص الثواب و المرجوحية الخارجة عن ذات العبادة، إذ لا يمكن أن تكون العبادة مرجوحة بذاتها لتقوّمها بالرجحان الذاتي كما هو واضح.

الثاني: للكراهة مراتب متفاوتة شدة و ضعفا و يمكن أن يكون بعض ما ذكر أشد من البعض الآخر و تفصيله يحتاج إلى مجال واسع.

الثالث: لا كراهة في جميع ما مرّ مع الجهل بالموضوع أو النسيان أو الاضطرار، لارتفاع الحرمة فيهما فضلا عن الكراهة، و يثبت مع الجهل بالحكم، لدعوى الإجماع على عدم كونه معذورا مطلقا.

  1. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب مكان المصلّي حديث: ٦ و ۷.
  2. الوسائل باب: ۳4 من أبواب مكان المصلّي حديث: ۲.
  3. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب آداب الحمام حديث: ۱.
  4. كنز العمال ج: 4 صفحة ۸4.
  5. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب النجاسات حديث: ۲
  6. كنز العمال ج: 4 صفحة ۷4 رقم( ۱4۸۳).
  7. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۱.
  8. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۲.
  9. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۳.
  10. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۱.
  11. الوسائل باب: ۱4 من أبواب مكان المصلّي حديث: 4.
  12. الوسائل باب: ۱4 من أبواب مكان المصلّي حديث: ۳.
  13. راجع الوسائل باب: ۱۷ من أبواب مكان المصلّي حديث: 4.
  14. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۱
  15. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۳.
  16. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۱۰.
  17. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۱
  18. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۲.
  19. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۹.
  20. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۱۰.
  21. الوسائل باب: ۲4 من أبواب مكان المصلّي حديث: ۲
  22. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب مكان المصلّي حديث: ٥.
  23. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۲.
  24. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۱
  25. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۳.
  26. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب مكان المصلّي حديث: 4.
  27. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۱.
  28. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب مكان المصلّي حديث: ٦.
  29. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب مكان المصلّي حديث: ٦.
  30. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۲.
  31. الوسائل باب: ٦۸ من أبواب مما يكتسب به حديث: ۱.
  32. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب مكان المصلّي حديث: ٦.
  33. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۷.
  34. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب مكان المصلّي حديث: ٥.
  35. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۸.
  36. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب مكان المصلّي حديث: ٥.
  37. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۱.
  38. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۲.
  39. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب مكان المصلّي حديث: ٥.
  40. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۱.
  41. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۱4.
  42. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب مكان المصلّي حديث: ٦ و غيره
  43. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۲.
  44. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۱.
  45. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۱.
  46. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۱.
  47. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۲.
  48. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۲.
  49. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۸
  50. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب مكان المصلّي حديث: ٥.
  51. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۳.
  52. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۷.
  53. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۱.
  54. راجع الوسائل باب: ۲٦ من أبواب مكان المصلّي.
  55. الوسائل باب: 4۱ من أبواب الذبح كتاب الحج حديث: ۷.
  56. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب مكان المصلّي حديث: ٥.
  57. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب مكان المصلّي حديث: ٥.
  58. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۱.
  59. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب مكان المصلّي حديث: 4.
  60. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب مكان المصلّي حديث: ٦
  61. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب مكان المصلّي حديث: ٦
  62. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب مكان المصلّي حديث: ٦.
  63. الوسائل باب: 4۰ من أبواب مكان المصلّي حديث: 4.
  64. الوسائل باب: 4۰ من أبواب مكان المصلّي حديث: ٥.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"