لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في موثق عمار: «لا يصلّى في بيت فيه خمر أو مسكر، لأنّ الملائكة لا تدخله»۷.
و يستفاد من التعليل كراهة الصلاة في كلّ مكان لا تدخله الملائكة.
فروع- (الأول): لا فرق في المسكر بين المائع و الجامد، كما لا فرق فيه بين كونه في إناء مغطاة أو مكشوفة، لظهور الإطلاق في الموردين كما لا فرق فيه بين المتخذ منه للدواء أو غيره، لظهور الإطلاق.
(الثاني): الظاهر عدم الفرق بين كونه بسيطا أو مركبا مع غيره كما في جملة من الأدوية العصرية حسب ما يقال. نعم، إن صار مستهلكا، فالظاهر عدم الكراهة.
(الثالث): يشمل الحكم ما إذا صبغ شيء بمسكر و كان فيه أثره كما يشمل جميع العطور إذا كان فيه شيء من المسكر إلّا مع الاستهلاك.
(الرابع): الظاهر شمول الحكم لما إذا كان في البيت شخص و كان معه مسكر.
(الخامس): لو كان دار فيها غرف و كان في أحدها خمر، فالظاهر شمول الحكم لجميع الغرف، لصحة إطلاق البيت على ما فيه غرف متعددة، مع كثرة ما ورد من التشديد في الخمر و اهتمام الشارع بالتجنب عنه مهما أمكنه.
(السادس): يختص الحكم بصورة العلم و العمد.
(السابع): الظاهر شمول الحكم لما إذا صب الخمر في محلّ و لم يكن في إناء. نعم، في المقنع: «لا يجوز أن يصلّي في بيت فيه خمر محصور في آنية»۸.
و يمكن حمله على شدة الكراهة.
ثمَّ إنّ جملة من الفروع التي ذكرناها مبنية على الأخذ بإطلاق قوله (عليه السلام): «لا تصلّي في بيت فيه خمر أو مسكر»۹.
مع كثرة ما ورد من التشديد في المسكر- كما تقدم-، و يحتمل الانصراف إلى خصوص ما أعدّ للشرب فقط، و لكنّه من الانصرافات البدوية الغير المنافية، لظهور الإطلاق خصوصا في الخمر.