1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصلاة
  10. /
  11. فصل في أوقات الرواتب
(مسألة ۱): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، و العصر إلى الذراعين، أي: سبعي الشاخص و أربعة أسباعه (۱) بل إلى‏ آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى (۲)، و إن كان الأولى بعد الذراع (۳) تقديم الظهر، و بعد الذراعين تقديم العصر، و الإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدان الأولان للأفضلية، و مع ذلك الأحوط بعد الذراع و الذراعين (٤) عدم التعرض لنية الأداء و القضاء في النافلتين.

على المشهور، لنصوص مستفيضة، بل متواترة.

منها: قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «لك أن تنتقل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة، و إذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة»۱.

و منها: خبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام)- أيضا-: «أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان؟ قال: قلت: لم؟ قال (عليه السلام): لمكان الفريضة، لئلّا يؤخذ من وقت هذه و يدخل في وقت هذه»۲.

و منها: صحيح زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا يصلّي من النهار شيئا حتّى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات، فإذا فاء الفي‏ء ذراعا صلّى الظهر- الحديث-»۳.

إلى غير ذلك من الأخبار. و تقدير الذراع بحسب الساعة المتداولة بمقدار ساعة تقريبا.

للإطلاق و أصالة بقاء الوقت، و حمل ما دلّ على التوقيت بالذراع و الذراعين و نحوهما على مجرد الأفضلية و الإرشاد إلى تقديم الأهمّ الذي هو الفريضة على النافلة، لا التوقيت الحقيقي حتّى يثبت القضاء بعد انقضاء الذراع أو الذراعين مع ما ورد من التأكيدات الأكيدة في النافلة و أنّها من متممات الفريضة الظاهرة في دوران وقتها مدار وقت الفريضة أداء و قضاء، مضافا إلى أنّ القيود في المندوبات من باب تعدد المطلوب. مع أنّ هذا النزاع لا ثمرة له إلّا في قصد الأدائيّة و القضائية، و لا دليل على اعتبارهما، لأنّهما من العناوين الانطباقية، فإن كان المأتيّ به في الوقت فهو أداء قصد ذلك أولا، و إن كان بعد الوقت فهو قضاء كذلك، بل لو قصد أحدهما في مقام الآخر صح أيضا ما لم يخل بقصد الإتيان بالتكليف الفعلي.

و تظهر الثمرة في جواز الإتيان بالتطوّع في وقت الفريضة فلا يجوز بناء على عدم الجواز، و لكنه أيضا مخدوش لما يأتي في [مسألة ۱٦] من الجواز مطلقا، فيصح سلب الثمرة العملية لهذا البحث أصلا.

ثمَّ إنّه قد نسب إلى جمع من الفقهاء- كالفاضلين و المحقق الثاني و الشهيد الثاني و غيرهم- القول بامتداد وقتها إلى المثل و المثلين، للإطلاقات و المستفيضة الدالة على أنّه: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلّا أنّ بين يديها سبحة، و ذلك إليك إن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت»4.

و بالتأسي، فإنّ المعصومين (عليهم السلام) كانوا يؤخرون النافلة إلى المثل و المثلين‏٥. و الكل مخدوش:

أما الأول فإنّه يصلح دليلا على أنّ وقتها وقت إجزاء الفريضة، و مع تمامية ما دلّ على التوقيت بالذراع و الذراعين يكون ذلك مقيدا له.

و أما الثاني فبأنّ تطويل النافلة لا يبلغ إلى المثل و المثلين غالبا، بل دائما.

و أما الأخير فهو فعل مجمل لا يدل على التوقيت، مضافا إلى أنّ التحديد بهما أعمّ من التوقيت الحقيقي بحيث يكون قضاء بعد المثل و المثلين. و يمكن الحمل على بعض مراتب الفضيلة، كما مر في التحديد بالذراع و الذراعين. مع أنّ أخبار المثل و المثلين صدرت تقية، كما يظهر من التأمل فيها، و شهد بذلك صاحبا البحار و الحدائق (قدّس سرّهما) فكيف يستند إليها في إثبات حكم واقعي، و قد استدلوا بوجوه أخرى ظاهرة الخدشة من شاء فليراجع الكتب المطوّلة، و تقدم عدم الثمرة للبحث أصلا فلا وجه للتطويل.

جمودا على ما تقدم من قول أبي جعفر (عليه السلام): «إذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة».

لانطباقه حينئذ على كلّ من القولين، و تقدم عدم الدليل على لزوم قصد الأدائية و القضائية.

(مسألة ۲): المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر (٥) في غير يوم الجمعة (٦) على الزوال و إن علم بعدم التمكن من إتيانها بعده، لكن الأقوى جوازه فيهما، خصوصا في الصورة المذكورة.

استدلوا عليه تارة: بظهور النصوص المشتملة على أنّها نافلة الزوال أو الظهر أو العصر، كصحيح زرارة قال: «قال لي أبو جعفر (عليه السلام):أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان؟ قال: قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة، لك‏ أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا، فإذا بلغ بدأت بالفريضة و تركت النافلة»٦.

و في صحيح محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة»۷.

و غير ذلك من الأخبار.

و فيه: أنّها أعمّ من عدم جواز التقديم، لأنّها في مقام بيان حكمة جعل النافلة، و لا توجب تقييد المجعول، و على فرض التقييد فيمكن أن يكون بالنسبة إلى بعض مراتب المطلوب لا جميعها بقرينة ما يأتي من سائر الأخبار.

و أخرى: بقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن أذينة: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يصلّي من النهار شيئا حتّى تزول الشمس و لا من الليل بعد ما يصلّي العشاء الآخرة حتّى ينتصف الليل»۸.

و قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة: «كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا يصلّي من النهار شيئا حتّى تزول الشمس»۹.

و فيه: مضافا إلى معارضة الأخير بقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «ما صلّى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الضحى قط، قال: فقلت: أ لم تخبرني أنّه كان (صلّى اللّه عليه و آله) يصلّي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال: (عليه السلام): بلى إنّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر»۱۰.

أنّ دلالتها على نفي تشريع صلاة أخرى غير الفرائض و نوافلها في اليوم و الليلة مسلّمة، أما دلالتها على عدم جواز التقديم فهو أول الدعوى، هذا مع حكومة ما دل على الترخيص في إتيانها قبل الظهر عليهما، كقول أبي الحسن‏ (عليه السلام) في خبر عليّ بن جعفر: «نوافلكم صدقاتكم فقدموها أنّى شئتم»۱۱.

و لا يعقل وجه صحيح لتقييد إعطاء الصدقة بوقت دون وقت. نعم، هي في بعض الأوقات أفضل- و قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رواية عمر بن يزيد: «اعلم أنّ النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت»۱۲.

و مثل هذا التعبير غير قابل للتقييد و كذا ما بعده، و عنه (عليه السلام)- أيضا-: «صلاة النهار ست عشرة ركعة أيّ النّهار شئت، إن شئت في أوله، و إن شئت في وسطه، و إن شئت في آخره»۱۳.

و عنه (عليه السلام) في خبر الغساني قال: «قلت له: جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: ست عشرة ركعة في أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّيتها إلّا أنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل»۱4.

و نحو ذلك من الأخبار. و يؤيّد ذلك ما ورد من النص و الإجماع على جواز تقديم نافلة الصبح و نافلة الليل، و يشهد له أيضا أن التقييد في المندوبات غالبا من باب تعدد المطلوب. و كثرة ما ورد من الشارع من التسهيل في الصلوات المندوبة كما يأتي ذلك في فصل مستقل قبل صلاة المسافر.

و أما خبر محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يشتغل عن الزوال أ يعجل من أول النهار؟ قال: نعم، إذا علم أنّه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلّها»۱٥.

و نحوه غيره، فيمكن حمله على زيادة الاهتمام بها في إتيانها في أوقاتها إلّا في مورد الشغل.

إن قلت: مقتضى توقيفية العبادات عدم صحة الإتيان بها قبل الوقت بعد إعراض المشهور عما دلّ على جواز التقديم.

قلت: الظاهر عدم تحقق الشهرة المعتبرة، لأنّها اجتهادية حصلت مما ارتكز في أذهانهم الشريفة من التوقيت الحقيقي و حمل الأخبار الدالة على جواز التقديم على بعض المحامل، لا أن يكون وصل إليهم ما لم يصل إلينا غير هذه الأخبار.

و بالجملة الجمع العرفي بين ما وصل إلينا من الأخبار يقتضي جواز التقديم مطلقا، و لكن الأفضل الإتيان بها في أوقاتها في غير صورة الاشتغال عنها في أوقاتها.

فروع- (الأول): الظاهر أنّ قوله (عليه السلام) فيما تقدم من خبر محمد بن مسلم «إذا علم أنّه يشتغل فيجعلها في صدر النهار» من باب تقديم الأهمّ على المهمّ، و لا بد و أن يكون ذلك الشغل مما فيه أهمية أخروية في الجملة، كقضاء حاجة المؤمن و نحوه، و ليس كلّ شغل- و لو كان دنيويا محضا- يوجب زوال فضل الإتيان بها في وقتها إلا أن يتمسك بإطلاق ما تقدم من أنّها كالصدقة و الهدية، فيجوز التقديم لكلّ غرض أهمّ و لو كان دنيويا.

(الثاني): مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام): «إنّ النافلة بمنزلة الهدية متى أتى بها قبلت» و «أنّها صدقة»، جواز تقديم نافلتي المغرب و العشاء أيضا.

(الثالث): في صورة التقديم يصح قصد التعجيل بل و الأداء المطلق أيضا، لإطلاق ما تقدم من أنّها صدقة و هدية، و هما أداءان مطلقا.

(الرابع): في صورة التقديم يصح تقديم نافلة العصر على الظهر، للإطلاق الشامل له، و كذا مقتضى الإطلاق جواز التقديم في الليلة السابقة أيضا.

(الخامس): لو قدم بزعم عدم دخول الوقت فبان أنّ الوقت كان داخلا تصح حتّى على المشهور.

(السادس): لو دار الأمر بين التقديم و القضاء، فطريق الاحتياط هو القضاء، لجوازه نصّا۱٦ و إجماعا، لكن لو انجر ذلك إلى الترك يقدم البتة، و كذا ما إذا كان هناك مرجح للتقديم، كما إذا لم يمهل المأمومون الإمام لإتيان النافلة، و حينئذ يجوز في موارد التقديم إتيانها حال المشي، للإطلاق و الاتفاق على جواز إتيان النوافل ماشيا.

(السابع): مقتضى الأصل عدم استحباب الإعادة لو قدّمها لعذر أو غير عذر، و الحمل على نافلة الفجر قياس.

لجواز التقديم فيها نصا۱۷ و إجماعا.

(مسألة ۳): نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة و الأولى تفريقها (۷) بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس، و ستا عند ارتفاعها، و ستا قبل الزوال و ركعتين عنده.

أما أنّها عشرون ركعة في يوم الجمعة فهو المشهور، كما تقدم في فصل أعداد الفرائض و نوافلها، و تقدم ما يظهر منه الخلاف و حمله. و أما تفريقها بما ذكر فهو المشهور أيضا، و يمكن أن يستدل لهم بخبر سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): «ست ركعات بكرة، و ست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة، و ست ركعات بعد ذلك ثمان عشرة ركعة، و ركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة»۱۸.

بناء على أنّ المراد بقوله (عليه السلام): «بكرة»، أي: انبساط الشمس، و المراد بقوله (عليه السلام): «و ستة بعد ذلك» أي عند ارتفاعها. فتأمل. و لكن في صحيح البزنطي عنه (عليه السلام) أيضا: «النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة، و ست ركعات ضحوة، و ركعتين إذا زالت الشمس، و ست‏ ركعات بعد الجمعة»۱۹.

و لا يبعد التخيير بالنسبة إلى الستة الأخيرة.

(مسألة ٤): وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية (۸).

على المشهور، بل ادعي عليه الإجماع، و استدل لهم تارة: بمواظبة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) عليه‏۲۰. و أخرى: بما دل على النّهي عن التطوع في وقت الفريضة۲۱. و ثالثة: بما ورد من أنّ المفيض من عرفات إن صلّى العشاء بالمشعر تؤخر نافلة المغرب إلى ما بعد العشاء۲۲، فيستفاد منه أنّها تصير قضاء حينئذ. و رابعة: بأنّ جميع النوافل موقتة فلتكن نافلة المغرب أيضا كذلك.

و الكل ظاهر الخدشة: لأنّ مواظبة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أعمّ من التوقيت الحقيقي، إذ يمكن أن يكون الوقت موسعا، و لكن إتيانها في أول الوقت أفضل، كما هو معلوم. و دلالة النّهي عن التطوع على التوقيت في المقام ممنوع كبرى و صغرى، أما الأول فلما يأتي في [مسألة ۱٦]. و أما الأخير فلأنه على فرض ثبوته إرشاد إلى تقديم أحد المتزاحمين على الآخر، و أنّى له من إثبات التوقيت، بل هو أجنبيّ عن ذلك. و الأخير على فرض صحته في سائر النوافل قياس لا وجه لاحتماله فضلا عن الاستدلال به، فمقتضى الأصل و الإطلاق و الاتفاق امتداد وقتها بوقت أصل الفريضة، و هو الذي تقتضيه سهولة الشريعة، و اهتمام النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بعدم حرمان أمته عن فضل النافلة مهما أمكنه.

(مسألة ٥): وقت نافلة العشاء و هي الوتيرة- يمتد بامتداد وقتها (۹). و الأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به (۱۰)، و إذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها (۱۱).

للإطلاق، و الاتفاق، و استصحاب بقاء الوقت بعد عدم الدليل على التوقيت.

لبناء المتشرعة عليه خلفا عن سلف، لكنّه لا يدل على التوقيت و لا يستفاد منه أزيد من أصل تعجيل الخير مهما أمكن.

نسب ذلك إلى المشهور و استدل له، بما روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «و ليكن آخر صلاتك وتر ليلتك»۲۳.

و بقوله (عليه السلام) أيضا: «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر، فلا يبيتنّ إلا بوتر»۲4.

و فيه: إنّ الأول ظاهر في صلاة الوتر لا الوتيرة. و الثاني ترغيب إلى أصل الإتيان بها لا جعلها خاتمة الصلوات، فلا دليل عليه إلا فتوى الفقهاء (رحمهم اللّه) و لا بأس به من باب المسامحة لو عمت المسامحة فتوى الفقيه أيضا.

(مسألة ٦): وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول و طلوع الحمرة المشرقية (۱۲) و يجوز دسها في صلاة الليل (۱۳) قبل الفجر و لو عند النصف بل و لو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه إلّا أنّ الأفضل‏ إعادتها في وقتها (۱٤).

أما بالنسبة إلى الابتداء نسب ذلك إلى جمع منهم المحقق‏ (رحمه اللّه)، و استدل عليه بخبر محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أول وقت ركعتي الفجر، فقال: «سدس الليل الباقي»۲٥.

بناء على انطباقه على الفجر الأول، و بقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج «صلّهما بعد ما يطلع الفجر»۲٦ أو «بعد الفجر»۲۷.

كما في صحيح ابن سالم البزاز بناء على أنّ المراد بالفجر الفجر الأول و أنّ المراد بمرجع الضمير ركعتي الفجر، و موثق ابن أبي يعفور قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ركعتي الفجر متى أصلّيهما؟ فقال: قبل الفجر و معه و بعده»۲۸.

و لا ريب في ظهوره في التوسعة الوقتية في نافلة الفجر و هذا الخبر معتبر سندا و دلالة و شارح لجميع أخبار الباب و المراد بالفجر هو الفجر الصادق، لأنّه المتبادر من الفجر عرفا خصوصا عند المتشرعة. فيدل على صحة الإتيان بها بعد الفجر الأول.

و من ذلك يظهر دلالة صحيحة زرارة أيضا قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة»۲۹.

بحمله على بيان أحد أفراد التخيير بقرينة موثق ابن أبي يعفور.

و أما خبر أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) متى أصلّي ركعتي الفجر؟ قال: فقال لي: بعد طلوع الفجر، قلت له: إنّ أبا جعفر (عليه السلام) أمرني أن أصلّيهما قبل طلوع الفجر فقال: يا أبا محمد إنّ‏ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحق، و أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية»۳۰.

فهو مجمل إذ لا تقية في الإتيان بها بعد طلوع الفجر و لو كانت تقية، فهي في الإتيان بها قبل طلوع الفجر، مع أنّه (عليه السلام) قال: إنّ ما أفتى به أبوه فهو مرّ الحق فلا يكون فيه التقية أيضا.

و أما انتهاء وقتها بطلوع الحمرة المشرقية، فهو المشهور، المدعى عليه الإجماع و هذا هو العمدة، و أما صحيح ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يصلّي الغداة حتّى يسفر و تظهر الحمرة و لم يركع ركعتي الفجر أ يركعهما أو يؤخرهما؟ قال (عليه السلام): «يؤخرهما»۳۱.

فهو أعمّ من التوقيت لاحتمال أن يكون التأخير برجحان تقديم الفريضة لا ذهاب الوقت بالكلية.

على المشهور، لقول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر: «احشوا بهما صلاة الليل»۳۲.

و قول أبي جعفر (عليه السلام): فيها أيضا «احش بها صلاة الليل و صلّهما قبل الفجر»۳۳. و عنه (عليه السلام) أيضا: «إنّهما من صلاة الليل»۳4.

و أما التعميم بالنسبة إلى نصف الليل أو قبله، فلما تقدم من قوله (عليه السلام): «إنّهما من صلاة الليل»، و عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) في خبر ابن إدريس قال (عليه السلام): «صلّ صلاة الليل‏ في السفر من أول الليل في المحمل و الوتر و ركعتي الفجر»۳٥.

و في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة، ثمَّ إن شاء جلس فدعا، و إن شاء نام، و إن شاء ذهب حيث شاء»۳٦.

فروع- (الأول): تقديمها على الفجر بلحاظ هذه الأخبار لا بد و أن يكون قريبا منه عرفا، لأنّه المتبادر منها، مضافا إلى ما تقدم من خبر ابن مسلم من التعبير «بسدس الليل الباقي».

(الثاني): ظاهر الأدلة جواز الإتيان بهما عند النصف أو قبله إذا حشى بهما في صلاة الليل و أما مع عدم الإتيان بصلاة الليل، فيشكل شمول الحديث له. نعم، لا بأس لشمول ما تقدم من قولهم (عليهم السلام): «إنّما النافلة مثل الهدية متى ما أتى بها قبلت»۳۷.

(الثالث): مقتضى الإطلاق صحة دسها في صلاة الليل لو لم يأت بتمام صلاة الليل و أتى ببعضها و قلنا بصحة التبعيض.

لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «ربما صلّيتهما و عليّ ليل فإن قمت و لم يطلع الفجر أعدتهما»۳۸.

و مثله موثق زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «إنّي لأصلّي صلاة الليل و أفرغ من صلاتي و أصلّي الركعتين، فأنام ما شاء اللّه قبل أن يطلع الفجر فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما»۳۹.

و لكن موردهما النوم، و التعميم يحتاج إلى القطع بعدم الخصوصية في النوم و أنّه ذكر من باب المثال لأصل الإتيان بهما قبل الفجر و الإعادة بعد دخول الوقت.

(مسألة ۷): إذا صلّى الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها يستحب إعادتها (۱٥).

مما ذكرنا في المسألة السابقة ظهر الوجه فيها، فلا وجه للإعادة.

(مسألة ۸): وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني (۱٦) و الأفضل إتيانها في وقت السّحر (۱۷) و هو الثلث الأخير من الليل‏ و أفضله القريب من الفجر (۱۸).

نصّا، و إجماعا، قال أبو جعفر (عليه السلام): «وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره».

و في موثق فضيل: «كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يصلّي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة».

و أما صحيح الحلبي المتضمن على أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقوم بعد ثلث الليل‏– فيمكن حمله على الثلث بعد العشاء الآخرة- إذا كان (صلّى اللّه عليه و آله) يفرق بينها و بين المغرب- فينطبق مع النصف أيضا، و يمكن حمله على موارد العذر أيضا.

و أما قول الصادق (عليه السلام) في موثق سماعه: «لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أنّ أفضل ذلك بعد انتصاف الليل»4۳ و نحوه فمحمول على موارد العذر.

لوقوع التصريح به في جملة من الأخبار المحمولة على الأفضلية بقرينة غيرها، مع أنّها مجمع عليها بين الأمة قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في خبر الأعمش- في حديث شرائع الدين-: «و ثمان ركعات في السحر و هي صلاة الليل، و الشفع ركعتان و الوتر ركعة»44.

و مثله أيضا ما عن أبي الحسن (عليه السلام) و في صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «و في السحر ثمان ركعات ثمَّ يوتر، و الوتر ثلاث ركعات مفصولة».

السحر من جهة المنتهى معلوم لكلّ أحد، لأنّ منتهاه أول الفجر الصادق و أما من جهة المبدإ فاختلفوا فيه، و لا يصح الرجوع إلى أقوال اللغويين في تعيينه، لإجمال قولهم، فعن بعض بأنّه، آخر الليل، و عن آخر قبيل الصبح، و عن ثالث قبل الصبح و المتيقن هو الوسط و هو مجمل، و في الجواهر: «عن بعض المتبحرين إنّي لم أجد لأحد من المعتبرين تحديده بأكثر من السدس، بل ظاهر الأكثر أنّه أقلّ من ذلك».

و أمّا أنّه الثلث الأخير من الليل- كما عن الماتن و غيره (رحمهم اللّه) فلا دليل عليه إلا خبر المروزي عن العسكري (عليه السلام): «إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضي‏ء له الدنيا، فيكون ساعة و يذهب ثمَّ يظلم، فإذا بقي الثلث الأخير ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثمَّ يذهب و هو وقت صلاة الليل».

و في صحيح إسماعيل: «و سألته عن أفضل ساعات الليل قال (عليه السلام): الثلث الباقي».

فلا إشارة فيهما إلى تعيين السحر، و كذا قوله (عليه السلام) في الصحيح: «إنّ في الليل لساعة ما يوافقها عبد مسلم يصلّي و يدعو اللّه عزّ و جل فيها إلا استجاب له في كلّ ليلة قلت: أصلحك اللّه و أيّ ساعة هي من الليل؟ قال: إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي».

و مثله عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)٥۰. إلا أن يقال: إنّ الثلث الباقي أفضل ساعات الليل و كلّ أفضل ساعة في الليل هو السحر فالثلث الباقي هو السّحر، بل يمكن تطبيق أقوال اللغويين على ذلك أيضا إذ لا منافاة بين أقوالهم المجملة و الثلث الباقي من الليل و يصح تطبيق من قال بأنّه السدس الأخير من الليل عليه أيضا بعد حمله على أنّ مراده أفضل أوقات السحر.

و لكن في كلية الكبرى إشكال إن لم تكن ممنوعة و حينئذ فالمرجع هو الأصل و مقتضاه عدم دخول السّحر إلا فيما هو المتيقن من جميع الأقوال و أما أنّ أفضله القريب من الفجر، فتشهد له- مضافا إلى الإجماع- الأخبار الدالة على إتيان صلاة الليل آخر الليل كقول أبي عبد اللّه (عليه السلام): في خبر مرازم قال: «قلت له: متى أصلّي صلاة الليل؟ قال (عليه السلام): «صلّها في آخر الليل»٥۱.

و قوله (عليه السلام) في موثق سليمان: «و ثمان ركعات من آخر الليل»٥۲.

و هكذا في صحيحة زرارة٥۳ المحمول على الأفضلية، لخبر أبي بصير: «و أحب صلاة الليل إليهم آخر الليل»٥4.

و حيث إنّ الآخرية من الأمور الإضافية، فيصح أن يقال: إنّ كلّ ما قرب‏ إلى الفجر كان أفضل كما هو ظاهر الأصحاب.

ثمَّ إنّ أفضل هذا الوقت الشريف (السّحر) مما لا يخفى، فكلّ ما قيل أو يقال فهو دون مرتبته و أقلّ منقبته، قال تعالى‏ الصَّابِرِينَ وَ الصَّادِقِينَ وَ الْقانِتِينَ وَ الْمُنْفِقِينَ وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ٥٥.

و قال عزّ و جل‏ كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ‏٥٦.

و فيهما ترغيب إلى الاستغفار فيه بأبلغ بيان و أحسن ترغيب، و قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «خير وقت دعوتم اللّه فيه الأسحار و تلا هذه الآية في قول يعقوب‏ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي‏ قال: أخرهم إلى السحر»٥۷.

و عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إنّ اللّه عز و جل يحب من عباده المؤمنين كلّ دعّاء فعليكم بالدعاء في السحر إلى طلوع الشمس، فإنّها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، و تقسّم فيها الأرزاق، و تقضي فيها الحوائج العظام»٥۸.

و قال في الجواهر- و نعم ما قال-: «هو أفضل الأوقات و أشرفها و أحسن الساعات و ألطفها، و كم للّه من نفحة عطرة يمنّ بها على من يشاء و جائزة موفّرة يخص بها من أخلص في الدعاء، و كم من عبادة فيه هبت عليها نسمات القبول و دعوة من ذي طلبة مشفوعة ببلوغ المأمول و مشكل من مسائل اتضح بمصابيح الهداية و عريض من المطالب افتتح بمفاتيح الهداية، فهو وقت للعلماء العاملين و العرفاء و المتعبدين و السعيد من سعد بإحياء هذا الوقت الشريف، و استدر به أخلاف الكرام من الجواد اللطيف». 

(مسألة ۹): يجوز للمسافر، و الشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها، تقديمها على النصف، و كذا كلّ ذي عذر- كالشيخ، و خائف البرد أو الاحتلام، و المريض (۱۹)- و ينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء (۲۰).

أما في الأولين، فنسب إلى المشهور، و ادعي عليه الإجماع، و استشهد له بالنصوص، كموثق سماعة بن مهران عن أبي الحسن الأول (عليه السلام): «عن وقت صلاة الليل في السفر فقال: من حين تصلّي العتمة إلى أن ينفجر الصبح»٥۹.

و في صحيح الأحمر: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل، قال: نعم، نعم ما رأيت و نعم ما صنعت، ثمَّ قال: إنّ الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به»٦۰.

و مثله صحيح ليث المرادي‏٦۱ إلا أنّه في السفر، و المنساق منها مورد خوف الفوت في السّحر، و ما ذكره الماتن من صعوبة الإتيان بها في وقتها طريق إلى خوف الفوت أيضا لا أن تكون له موضوعية خاصة.

و أما لكلّ ذي عذر، فهو المشهور أيضا، و تدل عليه جملة من النصوص:

منها: قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في صحيح الحلبي: «إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصلّ و أوتر في أول الليل في السفر»٦۲.

و إطلاقه يشمل جميع موارد خشية عدم الانتباه من أيّ سبب حصلت الخشية، بل مقتضى قول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: «لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أنّ أفضل ذلك بعد انتصاف الليل»٦۳ أنّ التوقيت من النصف إلى آخر الليل من باب تعدد المطلوب لإتمامه، و كذا ما تقدم من أنّ النافلة بمنزلة الصدقة و الهدية٦4 فإنّه يشمل صلاة الليل أيضا، و مقتضى خبر ابن حنظلة أنّه قال لأبي عبد اللّه (عليه السلام): «إنّي مكثت ثمانية عشرة ليلة أنوي القيام فلا أقوم أ فأصلّي أول الليل؟ قال: لا، اقض بالنهار، فإنّي أكره أن تتخذ ذلك خلقا»٦٥.

هو الجواز مع عدم خشية الفوت ما لم يتخذ ذلك عادة. هذا في حال الاختيار، و أما مع العذر المستمر فلا بأس باتخاذه عادة.

قد ذكر لفظ التعجيل في خبر ليث: «سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد، فيعجل صلاة الليل و الوتر في أول الليل فقال نعم»٦٦.

و في خبر ابن حمران قال: «سألته عن صلاة الليل أصلّيها أول الليل؟ قال: نعم، إنّي لأفعل ذلك فإذا أعجلني الجمال صلّيتها في المحمل»٦۷.

و في خبر أبان بن تغلب قال: «خرجت مع أبي عبد اللّه (عليه السلام) فيما بين مكة و المدينة فكان يقول: أما أنتم فشباب تؤخرون، و أما أنا فشيخ أعجل فكان يصلّي صلاة الليل أول الليل»٦۸ و هو مردد بين التعجيل في العمل من باب الاستباق إلى الخيرات، و ما ورد من قوله (عليه السلام): «فعجل الخير ما استطعت»٦۹ و بين التعجيل في النية و المنساق من الأدلة هو الأول و لا دليل على نية التعجيل، بل مقتضى‏ الأصل عدم اعتباره و الأولى قصد التكليف الفعلي.

(مسألة ۱۰): إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها، أو قضائها، فالأرجح القضاء (۲۱).

للإجماع، و نصوص كثيرة:

منها: قول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «و القضاء بالنهار أفضل»۷۰.

و قوله (عليه السلام): «بل يقضي أحبّ إليّ»۷۱. و غيرها من سائر الروايات الواردة.

فروع- (الأول): لو دار الأمر بين التقديم ما دام العمر أو القضاء كذلك، فهل تشمل الأدلة لأولوية القضاء حينئذ أيضا أو لا؟ وجهان لا يبعد الأخير.

(الثاني): يجوز تقديم البعض و قضاء الآخر.

(الثالث): لو دار الأمر بين الإتيان بها في وقتها مقتصرا على الحمد فقط و مخففا و بين التقديم، أو القضاء مستجمعا للآداب يقدم الأول لأهمية إدراك الوقت الفضلي.

(مسألة ۱۱): إذا قدّمها ثمَّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة (۲۲).

للإجماع، و النص قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في خبر الأحول: «إذا كنت أنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر، فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع»۷۲.

و في خبر ابن سنان قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّي أقوم آخر الليل و أخاف الصبح قال: اقرأ الحمد و أعجل و أعجل»۷۳.

و المراد بالتعجيل في هذا الحديث- و التخفيف في كلمات الفقهاء- الاقتصار على الحمد فقط، لسقوط السورة حين الاستعجال في الفريضة فضلا عن النافلة، كما يأتي في فصل القراءة إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة ۱۲): إذا طلع الفجر- و قد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد- أتمّها مخففة، و إن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر ثمَّ فريضته، و قضاها (۲۳)، و لو اشتغل بها أتم ما في يده ثمَّ أتى بركعتي الفجر و فريضته و قضى البقية بعد ذلك (۲٤).

إجماعا، و نصّا، و يدل عليه مفهوم الشرط فيما تقدم من خبر الأحول، و صحيح ابن جابر قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال: لا»۷4.

و النهي فيه إرشاد إلى إدراك الأفضل و هو صلاة الفجر و نافلتها، كما في النّهي عن التطوع في وقت الفريضة، فلا تنافي بينه و بين ما دل على صحة الإتيان بنافلة الليل بعد الفجر أيضا، كصحيح ابن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن صلاة الليل و الوتر بعد طلوع الفجر، فقال: صلّها بعد الفجر حتّى يكون في وقت تصلّي الغداة في آخر وقتها، و لا تعمد ذلك في كلّ ليلة، و قال: أوتر أيضا بعد فراغك منها»۷٥.

و لذا ذهب جمع من الفقهاء منهم الشيخ و المحقق، في المعتبر إلى التخيير و هو حسن لا بأس به بعد عدم حرمة التطوع في وقت الفريضة، بل ليس ما نحن فيه إلا من إحدى صغرياته، و يمكن حمل الأخبار على اختلاف مراتب الفضل.

أما الإتمام، فلمرجوحية قطع النافلة كما يأتي في (فصل لا يجوز قطع الفريضة اختيارا و الأحوط عدم قطع النافلة أيضا) و لا فرق فيه بين ما إذا أتى بركعة أو أقل منها، لشمول دليل المنع لكلّ منهما. و أما الإتيان بركعتي الفجر و فريضته، فلأهميتهما بلا إشكال عن الإتيان بنافلة الليل بعد خروج الفرض عما تقدم في صدر المسألة. و أما القضاء، فلعموم دليله الشامل للمقام.

فروع- (الأول): يصح الاقتصار في نافلة الظهرين، و نافلة الليل على بعضها، فيأتي بنافلة الظهر- مثلا- بأربع ركعات، و ذلك لأنّ المنساق من أدلتها۷٦ أنّ العدد المخصوص من باب تعدد المطلوب لا أن يكون مقوّما لحقيقة الطلب، و الأحوط حين الاقتصار على البعض أن يأتي به رجاء.

(الثاني): يصح الإتيان بركعتي الشفع و ركعة الوتر أداء، و قضاء و ترك بقية صلاة الليل، بل لو أتى بركعة الوتر أداء، ثمَّ أراد الإتيان ببقية صلاة الليل أداء أيضا، فالظاهر الإجزاء، لأنّ المنساق من مجموع الأدلة أنّ المناط إتيان هذا العدد لو أراد إكماله كيفما تحقق.

(الثالث): يصح التفريق في صلاة الليل كيفما تحقق من نصف الليل إلى طلوع الفجر، و في موارد العذر من أول الليل إلى طلوع الفجر، للأصل و الإطلاق.

ثمَّ إنّ فضل صلاة الليل و اهميتها ثبت بالأدلة الأربعة فمن الكتاب آيات منها قوله تعالى‏ تَتَجافى‏ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ. فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ‏۷۷.

و منها قوله تعالى‏ كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ‏۷۸.

و قد عدّ سبحانه و تعالى المستغفرين بالأسحار من صفات المتقين بل هو من أمهاتها- في قوله تعالى‏ الصَّابِرِينَ وَ الصَّادِقِينَ وَ الْقانِتِينَ وَ الْمُنْفِقِينَ وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ۷۹.

و من السنة ما هي المتواترة بين المسلمين:

منها: قول أبي عبد اللّه (عليه السلام): قال: «قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لجبرئيل: عظني، فقال: يا محمد عش ما شئت فإنّك ميّت، و أحبب ما شئت فإنّك مفارقه، و اعمل ما شئت فإنّك ملاقيه، و اعلم أنّ شرف المؤمن صلاته بالليل، و عزّه كفّه عن أعراض الناس»۸۰.

و قال (عليه السلام) أيضا: «عليكم بصلاة الليل، فإنّها سنّة نبيّكم، و دأب الصالحين قبلكم، و مطردة الداء عن أجسادكم»۸۱.

و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «الركعتان في جوف الليل أحبّ إليّ من الدنيا و ما فيها»۸۲.

و عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام)- في حديث المناهي قال: «قال رسول اللّه ما زال جبرئيل يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أنّ خيار أمتي لن يناموا»۸۳.

و قال (صلّى اللّه عليه و آله): في خبر جابر: «ما اتخذ اللّه إبراهيم خليلا إلا لإطعامه الطعام، و الصلاة بالليل و الناس نيام‏۸4.

و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «ما من عمل حسن يعمله العبد إلا و له ثواب في القرآن إلا صلاة الليل، فإنّ اللّه لم يبيّن ثوابها، لعظيم خطره عنده- الحديث»۸٥.

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة و قد مدح اللّه سبحانه و تعالى- الذين يقفون أمامه في ظلم الليالي عند ساحة حرمه، و يمدون أعينهم و أيديهم إلى سماحة جوده و كرمه، يستغرقهم البكاء و الأنين، و يفزعهم الخشية و الحنين- بأحسن مدح، و أفضل منقبة كما تقدم في الآية الشريفة و هي قوله تعالى: تَتَجافى‏ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ‏۸٦.

مضافا إلى عنايات خاصة تغشاهم عن مالك الملك و الملكوت روى مولانا الرضا عن أبيه عن جده (عليهم السلام) قال: «سئل عليّ بن الحسين (عليه السلام): ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجها؟ قال: لأنّهم خلوا باللّه فكساهم اللّه من نوره‏۸۷.

و عن الصادق (عليه السلام) في خبر مفضل بن عمر: «كان فيما ناجى اللّه به موسى بن عمران أن قال له: «يا ابن عمران كذب من زعم أنّه يحبني فإذا جنه الليل نام عنّي أ ليس كلّ محبّ يحبّ خلوة حبيبه؟ ها أنا يا ابن عمران مطلع على أحبائي إذا جنّهم الليل- الحديث-»۸۸.

و من الإجماع فهو من جميع المسلمين بل من جميع الأنبياء و المرسلين.

و أما العقل فلأنّ خلوة الحبيب مع حبيبه مطلوبة عند العقل و العقلاء خصوصا إذا كان المحبوب هو اللّه جلّت عظمته و هو تعالى يحب صاحب هذا العمل.

ثمَّ إنّ في جملة من الأخبار أنّ الذنب في النهار يوجب الحرمان عن صلاة الليل‏۸۹ و لا بد و أن يحمل على بعض الذنوب، لقوله (عليه السلام): «صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار»۹۰.

و يكره تركها، لقول الصادق (عليه السلام) «ليس من شيعتنا من لم يصلّ صلاة الليل»۹۱.

و قوله (عليه السلام): «لا تدع قيام الليل، فإنّ المغبون من حرم قيام الليل»۹۲.

و قد ورد لهذه الصلاة آداب كثيرة، و دعوات مهمة عالية المضامين و نحن نقتصر منها على الأهم- لئلا يعتذر أحد من جهة التطويل و التفصيل- و قد كان يواظب عليها جمع من الفقهاء المتهجدين، و العلماء المتعبدين من مشايخنا- رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين- هي أمور:

الأول: إذا قام من منامه يقول- كما في صحيح زرارة-: «الحمد للّه الذي ردّ عليّ روحي لأحمده و اعبده» فإذا سمعت صوت الديوك، فقل: «سبّوح قدوس ربّ الملائكة و الروح سبقت رحمتك غضبك لا إله إلّا أنت وحدك لا شريك لك عملت سوءا و ظلمت نفسي فاغفر لي و ارحمني إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت».

فإذا قمت فانظر في آفاق السماء و قل: «اللّهم إنّه لا يواري عليك ليل ساج (داج) و لا سماء ذات أبراج و لا أرض ذات مهاد و لا ظلمات بعضها فوق بعض و لا بحر لجّيّ تدلج بين يدي المدلج من خلقك تعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصّدور غارت النجوم و نامت العيون و أنت الحيّ القيّوم لا تأخذك سنة و لا نوم سبحان ربّ العالمين و إله المسلمين و الحمد للّه ربّ العالمين».

ثمَّ اقرأ الآيات الخمس من آخر سورة آل عمران‏ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ‏- إلى قوله تعالى:- إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ ثمَّ استك‏ و توضأ فإذا وضعت يدك في الماء، فقل-: «بسم اللّه و باللّه اللّهمّ اجعلني من التّوّابين و اجعلني من المتطهّرين».

فإذا فرغت فقل: «الحمد للّه ربّ العالمين».

فإذا قمت إلى صلاتك فقل-: «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم بسم اللّه و باللّه و من اللّه و إلى اللّه و ما شاء اللّه و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه اللّهمّ أقبل عليّ بوجهك جلّ ثناؤك». ثمَّ افتتح الصلاة بالتكبير۹۳.

الثاني: أن يدعى بعد تمام الشفع و قبل الشروع في الوتر: «إلهي تعرّض لك في هذا اللّيل المتعرّضون و قصدك القاصدون و أمّل فضلك و معروفك الطّالبون و لك في هذا اللّيل نفحات و جوائز و عطايا و مواهب تمنّ بها على من تشاء من عبادك و تمنعها من لم تسبق له العناية منك و ها أنا ذا عبيدك الفقير إليك المؤمّل فضلك و معروفك فإن كنت يا مولاي تفضّلت في هذه اللّيلة على أحد من خلقك و عدت عليه بعائدة من عطفك فصلّ على محمّد و آل محمّد الطّاهرين الخيّرين الفاضلين و جد عليّ بطولك و معروفك يا ربّ العالمين و صلّى اللّه على محمّد خاتم النّبيّين و آله الطّاهرين و سلّم تسليما إنّ اللّه حميد مجيد اللّهمّ إنّي أدعوك كما أمرت فاستجب لي كما وعدت إنّك لا تخلف الميعاد».

الثالث: أن يقول في قنوت الوتر كلمات الفرج و هي: «لا إله إلّا اللّه الحليم الكريم لا إله إلّا اللّه العليّ العظيم سبحان اللّه ربّ السّماوات السّبع و ربّ الأرضين السّبع و ما فيهنّ و ما بينهنّ و ربّ العرش العظيم‏۹4 و الحمد للّه ربّ العالمين».

ثمَّ يقول: «يا اللّه يا رحمن يا رحيم يا مقلّب القلوب ثبّت قلوبنا على دينك».

و يقول بعد ذلك: «اللّهمّ تمَّ نورك فهديت فلك الحمد ربّنا، و بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربّنا، و عظم حلمك فعفوت فلك الحمد ربّنا، وجهك أكرم الوجوه و جهتك خير الجهات و عطيّتك أفضل العطيّات و أهنؤها. ربّنا تطاع ربّنا فتشكر و تعصي ربّنا فتغفر لمن شئت تجيب المضطرّ و تكشف الضرّ و تشفي السّقيم و تنجّي من الكرب العظيم. لا يجزي بآلائك أحد و لا يحصي نعماءك قول قائل اللّهمّ إليك رفعت الأبصار و نقلت الأقدام و مدّت الأعناق و رفعت الأيدي و دعيت بالألسن. و إليك سرّهم و نجواهم في الأعمال. ربّنا اغفر لنا و ارحمنا و افتح بيننا و بين قومنا بالحقّ و أنت خير الفاتحين اللّهمّ إنّا نشكو إليك غيبة نبيّنا و شدّة الزّمان علينا و وقوع الفتن بنا و تظاهر الأعداء و كثرة عدوّنا و قلّة عددنا فأفرج ذلك بفتح منك تعجّله و نصر منك تعزّه و إمام عدل تظهره إله الحقّ».

ثمَّ تقول: «اللّهمّ صلّ على آدم بديع فطرتك و صلّ على آخر من يموت من خليفتك و صلّ على من بينهما من الأنبياء و المرسلين و الأوصياء و الصّدّيقين و الشّهداء و الصّالحين و اغفر لجميع من اتّبعهم من الأوّلين و الآخرين».

ثمَّ يقول: «اللّهمّ صلّ على محمّد و عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين و السّجّاد و الباقر و الصّادق و الكاظم و الرّضا و الجواد و الهادي و العسكريّ و الخلف الصّالح المهديّ و اغفر لشيعتهم و أنصارهم و جميع من اتّبعهم من الأوّلين و الآخرين».

ثمَّ تقول: «اللّهمّ صلّ على جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل و عزرائيل و الملائكة المقرّبين و حملة العرش أجمعين و الكرّوبيّين و روح القدس و الرّوح الّذي هو من أمرك و صلّ على جميع الملائكة الّذين لا يعلم عددهم و صفاتهم غيرك و ألهمهم الاستغفار لعصاة خلقك و الشّفاعة في قضاء حوائج المؤمنين و تيسير أمورهم».

ثمَّ تقول: «سبحان اللّه مل‏ء سماواته و أرضه و مداد كلماته و زنة عرشه و رضاء نفسه الحمد للّه مل‏ء سماواته و أرضه و مداد كلماته و زنة عرشه و رضاء نفسه لا إله إلّا اللّه مل‏ء سماواته و أرضه و مداد كلماته و زنة عرشه و رضاء نفسه اللّه أكبر مل‏ء سماواته و أرضه و مداد كلماته و زنة عرشه و رضاء نفسه سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر عدد ما أحاط به علم اللّه تعالى»، ثمَّ تقول: «ربّ إنّي أسأت و ظلمت نفسي و بئس ما صنعت و هذه يداي جزاء بما كسبتا و هذه رقبتي خاضعة لما أتيت و ها أنا ذا بين يديك، فخذ لنفسك الرّضا، لك العتبى حتّى ترضى لا أعود».

ثمَّ تقول: «هذا مقام العائذ بك من النّار» سبع مرات، ثمَّ تقول: «إلهي طموح الآمال قد خابت إلّا لديك و معاكف الهمم قد تعطّلت إلا عليك و مذاهب العقول قد سمت إلّا إليك فأنت الرّجاء و إليك الملتجأ يا أكرم مقصود و أجود مسؤول هربت إليك بنفسي يا ملجأ الهاربين بأثقال الذّنوب أحملها على ظهري لا أجد لي إليك شافعا سوى معرفتي بأنّك أقرب من رجاه الطّالبون و أمّل ما لديه الرّاغبون يا من فتق العقول بمعرفته و أطلق الألسن بحمده و جعل ما امتنّ به على عباده في كفاء لتأدية حقّه صلّ على محمّد و آله و لا تجعل للشّيطان على عقلي سبيلا و لا للباطل على عملي دليلا».

ثمَّ يستغفر اللّه سبعين مرة، و في المرة الأولى يقول: «أستغفر اللّه الّذي لا إله إلّا اللّه هو الحيّ القيّوم ذو الجلال و الإكرام عالم الغيب و الشّهادة بديع السّموات و الأرضين من جميع ظلمي و جرمي و إسرافي على نفسي و أتوب إليه».

و في بقية المرات يجزي «أستغفر اللّه» فقط، أو «أتوب إلى اللّه» و إن قال: «أستغفر اللّه و أتوب إليه» فقد زاد خيرا ثمَّ تقول: «يا ذا الّذي كان قبل كلّ شي‏ء ثمَّ خلق كلّ شي‏ء ثمَّ يبقى و يفنى كلّ شي‏ء يا ذا الّذي ليس كمثله شي‏ء و يا ذا الّذي ليس في السّموات العلى و لا في الأرضين السّفلى و لا فوقهنّ و لا تحتهنّ و لا بينهنّ إله يعبد غيره لك الحمد حمدا لا يقوى على إحصائه إلّا أنت فصلّ على محمّد و آل محمّد صلاة لا يقوى على إحصائها إلّا أنت».

ثمَّ يقول: «اللّهمّ كن لوليك الحجّة بن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه السّاعة و في كلّ ساعة وليّا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتّى تسكنه أرضك طوعا و تمتّعه فيها طويلا».

و كذلك تقول: «يا مدبّر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا مليّن الحديد لداود صلّ على محمّد و آل محمّد و فرّج عن المؤمنين».

ثمَّ يستغفر لأربعين نفرا من المؤمنين بأن يقول: اللهم اغفر لفلان، أو يقول: اللهم اغفر لفلان، و فلان و هكذا، و الأولى أن يقدم أرحامه، لأنّه نحو صلة رحم ثمَّ يقول: «اللّهمّ اغفر لكلّ من له حقّ عليّ و اغفر لكلّ من علّمني خيرا و كلّ من علّمته خيرا».

و يقول: «اللّهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات». ثلاث مرّات و يقول: «العفو العفو» عشر مرات و المروي‏۹٥ ثلاثمائة، و يقول: «يا من لم يؤاخذني بارتكاب المعاصي عفوك عفوك يا أهل التّقوى و يا أهل المغفرة إلهي ذهبت أيّام لذّاتي و بقيت مئاثمي و تبعاتي فالعفو العفو سيّدي إلهي ظلمت نفسي و أغلقت أبواب رحمتك على نفسي باختياري يا أعظم الغافرين اغفر لمن هو أعظم الخاسرين فالعفو العفو. سيّدي إلهي ربّيتني في نعمك و إحسانك صغيرا و نوّهت باسمي كبيرا و قد خنتك في كلّ ما أنعمت به عليّ فالعفو العفو سيّدي».

ثمَّ يدعو بما يريد و يسأل حوائجه، فإنّه مستجاب إن شاء اللّه تعالى. ثمَّ يقول: «إلهي ما قدر ذنوبي أقابل بها كرمك و ما قدر عبادة أقابل بها نعمك و إنّي لأرجو أن تستغرق ذنوبي في كرمك كما استغرقت أعمالي في نعمك اللّهمّ إنّي أسألك إخبات المخبتين و إخلاص الموقنين، و مرافقة الأبرار و العزيمة في كلّ برّ و السّلامة من كلّ إثم و الفوز بالجنّة و النّجاة من النّار».

ثمَّ تقول: «اللّهمّ إنّ استغفاري إيّاك و أنا مصرّ على ما نهيت قلّة حياء و تركي الاستغفار مع علمي بسعة فضلك و حملك تضيّع لحقّ الرّجاء اللّهمّ إنّ‏ ذنوبي تؤيسني أن أرجوك و إنّ علمي بسعة رحمتك يؤمنني أن أخشاك فصلّ على محمّد و آل محمّد و حقّق رجائي و كذّب خوفي منك و كن لي عند أحسن ظنّي بك يا أكرم الأكرمين إلهي كيف أدعوك و قد عصيتك و كيف لا أدعوك و قد عرفتك و حبّك في قلبي مكين مددت إليك يدا بالذّنوب مملوءة و عينا بالرّجاء ممدودة إلهي أنت مالك العطايا و أنا أسير الخطايا و من كرم العظماء الرّفق بالأسراء إلهي عظم جرمي إذ كنت المطالب به و كبر ذنبي إذ كنت المبارز به إلّا أنّي إذا ذكرت كبر ذنبي و عظم عفوك و غفرانك وجدت الحاصل بينهما إلىّ أقربهما إلى رحمتك و رضوانك».

ثمَّ يدعو بهذا الدعاء: «اللّهمّ إليك حنّت قلوب المخبتين و بك أنست عقول العاقلين و عليك عكفت هبة العاملين و بك استجارت أفئدة المقصّرين فيا أمل العارفين و رجاء العاملين صلّ على محمّد و آله الطّاهرين و أجرني من فضائح يوم الدّين عند هتك السّتور و تحصيل ما في الصّدور و آنسني عند خوف المذنبين و دهشة المفرّطين برحمتك يا أرحم الرّاحمين فو عزّتك و جلالك ما أردت بمعصيتي إيّاك مخالفتك و لا عصيتك إذ عصيتك و أنا بمكانك جاهل و لا لعقوبتك متعرّض و لا لنظرك مستخفّ و لكن سوّلت لي نفسي و أعانني على ذلك شقوتي و غرّني سترك المرخى عليّ فعصيتك بجهلي و خالفتك بجهدي فمن الآن من عذابك من يستنقذني و بحبل من أعتصم إذا قطعت حبلك عنّي وا سوأتاه من الوقوف بين يديك غدا إذا قيل للمخفّين جوزوا و للمثقلين حطوا أ مع المخفّين أجوز أم مع المثقلين أحطّ يا ويلتا كلّما كبر سنّي كثرت معاصيّ فكم ذا أتوب و كم ذا أعود أما آن لي أن أستحيي من ربّي اللّهمّ فبحقّ محمّد و آل محمّد اغفر لي و ارحمني يا أرحم الرّاحمين و خير الغافرين.

ثمَّ يقول: «إلهي نامت العيون و هدأت الأصوات و أنت الحيّ الّذي لا تنام إلهي كم من موبقة حلمت عنّي مقابلتها بحلمك و كم من جريرة تكرّمت عن كشفها بكرمك إلهي إن طال في عصيانك عمري و عظم في الصّحف ذنبي فما أنا مؤمّل غير غفرانك و لا أنا براج غير رضوانك إلهي أفكّر في عفوك فيهوّن عليّ خطيئتي ثمَّ أذكر العظيم من أخذك فتعظم عليّ بليّتي.

آه إن قرأت في الصّحف سيّئة أنا ناسيها و أنت محصيها فتقول خذوه فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته و لا تنفعه قبيلته و لا يرحمه الملا إذا أذن فيه بالنّداء، آه من نار تنضج الأكباد و الكلى، آه من نار نزّاعة للشّوى، آه من غمرة من ملهبات لظى».

و يدعو بدعاء آخر شريف نقله المجلسي في البحار و المحدّث القمي في حاشية كتاب دعائه، أوله: إلهي كيف أصدر عن بابك بخيبة منك- إلخ».

ثمَّ يركع و يقرأ بعد رفع الرأس من الركوع يقول: «هذا مقام من حسناته نعمة و شكره ضعيف و ذنبه عظيم و ليس لذلك إلّا رفقك و رحمتك فإنّك قلت في كتابك المنزل على نبيّك المرسل صلّى اللّه عليه و آله‏ كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ‏ طال هجوعي و قلّ قيامي و هذا السّحر و أنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يجد لنفسه ضرّا و لا نفعا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا»۹٦.

و يتمم الصلاة و يقرأ في السجدة الأخيرة بكلّ ما بدا له من الدعاء.

الرابع: أن يقرأ بعد الفراغ من صلاة الليل دعاء الصحيفة ۹۷ و دعاء الرهبة ۹۸ ودعاء الحزين ۹۹ أيضا ثمَّ يقول: «سبحان ربّي الملك القدّوس الحكيم». ثلاث مرات و بعده يقول: «يا حيّ يا قيّوم يا برّ يا رحيم فأغنني يا كريم ارزقني من التّجارة أعظمها فضلا و أوسعها رزقا و خيرها لي عاقبة فإنّه لا خير ممّا لا عاقبة له».

هذا يسير من كثير مما يتلى في هذا المقام العظيم و الحالة العظمى التي لا يعرف قدرها و لا يدرك فضلها.

ثمَّ إنّه يصح الإتيان بتمام صلاة الليل مخففة بأن يقتصر على مجرد الفاتحة في كلّ ركعة و على ثلاث تسبيحات صغرى في الركوعات و السجدات و على قول: «لا إله إلا اللّه» فقط في القنوتات، لأنّ جميع ما ورد فيها من باب تعدد المطلوب لا الشرطية، فلو ترك أحد من المسلمين هذا المقدار من غير عذر لا يكون معذورا، بل يكون ملوما، لتهاونه في هذه الصلاة التي لا يدرك فضلها، كما إنّ ما تعرضنا له من الدعوات يجوز الاقتصار على بعضها دون بعض و يجوز إتيانها بعد الفراغ من الصلاة أو في حال سجدة الشكر بعدها.

(مسألة ۱۳): قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها، فنقول: يستثنى من ذلك موارد: (۲٥). (الأول): الظهر و العصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما و كذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت (۲٦).(الثاني): مطلق الحاضرة لمن عليه فائته و أراد إتيانها (۲۷). (الثالث): في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه و أما في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير و عدم جواز البدار (۲۸). (الرابع): لمدافعة الأخبثين و نحوهما، فيؤخّر لدفعهما (۲۹). (الخامس): إذا لم يكن له إقبال، فيؤخّر إلى حصوله (۳۰). (السادس): لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير. و كذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد. أو كثرة المقتدين، أو نحو ذلك (۳۱). (السابع): تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات (۳۲). (الثامن): المسافر المستعجل (۳۳).(التاسع): المربية للصبيّ تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها (۳٤). (العاشر): المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر و المغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى و العصر، و بين الثانية و العشاء بغسل واحد (۳٥). (الحادي عشر): العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها، و هو ذهاب الشفق (۳٦)، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل (۳۷)، و إن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال. (الثاني عشر): المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر، فإنّه يؤخّرهما و لو إلى ربع الليل، بل و لو إلى ثلثه (۳۸). (الثالث عشر): من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها (۳۹).(الرابع عشر): صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار، أو ينتظره أحد (٤۰).

استحباب التعجيل حكم أولي يتغيّر بعروض العناوين الثانوية و الجهات الخارجية و جميع تلك الموارد من موارد تقديم الأهم على المهم الذي يجري في المندوبات و الواجبات و غيرهما، و يتصف التعجيل بالوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة بحسب العناوين الخارجية.

نصوصا۱۰۰، و إجماعا، بل ضرورة من المذهب إن لم يكن من الدّين هذا مع فعلية التكليف بها و أما مع سقوطه كالسفر، أو فيما إذا قدم النافلة، فيبقى استحباب التعجيل بلا مزاحم.

راجع [مسألة ۲۷] من (صلاة القضاء) و ما بعدها.

أما بالنسبة إلى المتيمم فقد تقدم في [مسألة ۳] من (فصل أحكام التيمم) و أما بالنسبة إلى سائر الأعذار، فلإطلاق أدلة التكاليف الأولية و انسباق استيعاب العذر من أدلة التكاليف العذرية، و تقدم في أحكام الجبائر ما ينفع المقام.

لقول الصادق (عليه السلام): «لا صلاة لحاقن و لا لحاقنة و هو بمنزلة من هو في ثوبه»۱۰۱ المحمول على الكراهة إجماعا و الأول من حبس بوله و الثاني من حبس غائطه.

لأنّه روح العبادة و أهمّ من أول الوقت لا أقلّ من احتمال أهميته مضافا إلى إطلاق خبر ابن يزيد: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أكون في جانب مصر فتحضر المغرب و أنا أريد المنزل، فإن أخرت الصلاة كان أمكن لي و أدركني المساء، أ فأصلّي في بعض المساجد؟ قال (عليه السلام): «صلّ في منزلك»۱۰۲.

و إطلاقه يشمل جميع ما له دخل في الإقبال و الحضور من أيّ جهة كان.

كلّ ذلك من جهة تقديم الأهم أو محتمل الأهمية، و عن جميل بن صالح: «أنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) أيّهما أفضل أ يصلّي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخر قليلا و يصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال (عليه السلام): يؤخر و يصلّي بأهل مسجده إذا كان هو الإمام»۱۰۳.

و الظاهر عدم الخصوصية في الإمام، بل يشمل المأموم أيضا، لكثرة ما ورد في فضل الجماعة. نعم، لو لم نجعل المقام من موارد تقديم الأهم أو محتمله على المهم لزم الجمود على ظاهر الخبر، و عدم الإفراط في التأخير حينئذ، لأنّه ذكر في الخبر لفظ «أو يؤخر قليلا». و لكنّه جمود بلا وجه مع إطلاق قوله (عليه السلام): «يؤخر»، و إنّ المورد لا يكون مقيدا لإطلاق الجواب على ما هو الحق و الصواب.

لما تقدم في المسألة السابقة، فلا وجه للإعادة.

لشمول إطلاق ما تقدم من خبر عمر بن يزيد: «فإن أخّرت الصلاة حتّى أصلّي في المنزل كان أمكن لي»۱۰4 للمقام أيضا، مضافا إلى النصوص الدالة على تأخير المغرب في السفر إلى ربع الليل أو ثلثه أو نحو ذلك، كقول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل»۱۰٥.

و في خبر آخر: «إلى ربع الليل»۱۰٦.

و في ثالث: «حتّى يغيب الشفق»۱۰۷.

و في رابع: «إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس»۱۰۸.

و عن جعفر عن أبيه: «إنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كان في الليلة المطيرة يؤخر من المغرب و يعجل من العشاء، فيصلّيهما جميعا، و يقول من لا يرحم لا يرحم»۱۰۹.

و يستفاد منه رجحان التأخير لمطلق الحوائج العرفية خصوصا بقرينة ذيله.

و عن داود الصرمي: «كنت عند أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يوما، فجلس يحدث حتّى غابت الشمس، ثمَّ دعا بشمع و هو جالس يتحدّث، فلما خرجت من البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل أن يصلّي المغرب، ثمَّ دعا بالماء فتوضأ و صلّى»۱۱۰.

و عن ابن همام: «رأيت الرضا (عليه السلام)- و كنا عنده- و لم يصلّ المغرب حتّى ظهرت النجوم، ثمَّ قام و صلّى»۱۱۱.

و غير ذلك من الأخبار. و يستفاد من مجموعها أنّ رجحان التعجيل في أول الوقت يزول، فكما يكون التأخير أرجح أو مساويا مع رجحان التعجيل، أو محتمل الأرجحية، كما إنّ رجحان الإتيان في المسجد و سائر الأمكنة المتبركة يزول بكلّ ما يكون الإتيان في غيرها أرجح أو مساويا أو محتمل الأرجحية فيزول رجحان إتيان الصلاة فريضة كانت أو نافلة في الأماكن المتبركة عند تزاحم الواردين و الزائرين، بل قد تبطل الصلاة إن أوجب ذلك الإخلال‏ بالطمأنينة و الاستقرار و نحوهما.

إن قيل: مع تساوي جهة الترجيح بين التعجيل و التأخير، فالحكم هو التنجيز لا التأخير. يقال: يستفاد من مثل قوله (عليه السلام): «إذا كانت أرفق بك»۱۱۲ و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «من لا يرحم لا يرحم»۱۱۳ و غير ذلك أنّ رجحان التعجيل لا اقتضائي يزول بأدنى شي‏ء.

إن قيل: كيف يكون لا اقتضائيا مع كثرة ما ورد في فضل أول الوقت.

يقال: إنّها وردت فيه من حيث هو مع قطع النظر عن الجهات الخارجية فيكون بالنسبة إلى الجهات الخارجية لا اقتضاء لا محالة.

راجع الخامس مما يعفى عنه في الصلاة في كتاب الطهارة.

راجع [مسألة ۱] من فصل الاستحاضة.

لما تقدم في فصل أوقات الرواتب و نوافلها عند قوله: «و وقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق ..» فراجع.

خروجا عن خلاف ما نسب إلى المشهور.

لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم: «لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعا و إن ذهب ثلث الليل»۱۱4.

و في موثق سماعة قال (عليه السلام): «لا تصلّها- أي المغرب و العشاء الآخرة- حتّى تنتهي إلى جمع و إن مضى من الليل ما مضى»۱۱٥.

و لا بد من حمل إطلاقه إما على الثلث، كما في صحيح ابن مسلم، أو على الربع، كما في خبر المقنع قال: «إذا أتيت المزدلفة و هي الجمع فصلّ بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان و إقامتين و لا تصلّهما إلا بهما و إن ذهب ربع الليل»۱۱٦.

و كيف كان فيحمل كلّ ذلك على مطلق الرجحان إجماعا.

لإطلاق قوله (عليه السلام): فيما تقدم من خبر ابن يزيد: «إذا كان أرفق بك و أمكن لك».

و روى معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كان المؤذن يأتي النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) في الحر في صلاة الظهر، فيقول له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أبرد أبرد۱۱۷ بناء على أنّ المراد به التأخير إلى سقوط شدة الحر، و عن أبي هريرة عنه (صلّى اللّه عليه و آله): «إذا اشتد الحرّ فأبردوا بالصلاة فإنّ الحر من فيح جهنم»۱۱۸ لكن الصدوق (قدّس سرّه) حمل الحديث على التعجيل، و أخذ الإبراد من البريد، لا من البرد في مقابل الحر، أو من برد النهار، أي: أوله كما في النهاية لابن الأثير، فيكون المراد أول الظهر.

لخبر عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال (عليه السلام): لا بأس إن كان صائما أفطر ثمَّ صلّى، و إن كان له حاجة قضاها ثمَّ صلّى»۱۱۹.

و في خبر الفضل: «و إن كنت ممن تنازعك نفسك للإفطار و تشغلك شهوتك عن الصلاة فابدأ بالإفطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة»۱۲۰.

و في صحيح الحلبي عن الإفطار قبل الصلاة أو بعدها قال (عليه السلام): «إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم»۱۲۱.

ثمَّ إنّه قد ذكر المجلسي في البحار موارد أخرى لعدم استحباب التعجيل و أنهاها إلى خمسة و عشرين موردا. و لا وجه لتعداد الموارد بعد كون المناط ملاحظة الأهمية، أو محتملة و لو في الجملة. و إنّ ما ورد من النصوص الخاصة إنّما وردت على طبق القاعدة، فيما إذا دار الأمر بين درك الفضيلة الزمانية أو المكانية للصلاة و قضاء حاجة المؤمن، أو تشييع جنازته، أو معرفة الأحكام الابتلائية اجتهادا أو تقليدا، أو دار الأمر بين درك الفضيلة الزمانية أو المكانية، يقدّم الثاني في الجميع إمّا للأهمية أو احتمالها، و كذا لو دار الأمر في النوافل الموقتة بين درك الفضيلة الزمانية و أهم آخر يأتي بها متلبسا بذلك الأهم، لأنّ الدوران في الواقع بين ترك الاستقرار و ذلك الأهم، فيقدم الثاني.

ثمَّ إنّ ظاهر ما دل على التأخير في الموارد المذكورة و إن كان هو الوجوب إلا أنّه محمول على الندب جمعا و إجماعا.

(مسألة ۱٤): يستحب التعجيل في قضاء الفرائض و تقديمها على الحواضر (٤۱). و كذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل (٤۲) إذا فاتت في أوقاتها الموظفة. و الأفضل قضاء الليلية في الليل و النهارية في النهار (٤۳).

لأنّه مقتضى الجمع فيما دل على وجوب تقديم قضاء الفائتة على الحاضرة و بين ما يظهر منه عدم الوجوب، مع أنّه من المسارعة و الاستباق إلى الخيرات، و يأتي في [مسألة ۲۷] و ما بعدها من صلاة القضاء، هذه المسألة من إحدى المسائل الخلافية في الفقه.

لآية الانسباق إلى الخيرات‏۱۲۲ و قوله (عليه السلام): «عجل الخير ما استطعت»۱۲۳.

و أما أصل ثبوت القضاء لها فيأتي في [مسألة ۱٤] من فصل صلاة القضاء.

لقول أبي جعفر (عليه السلام) في موثق الجعفي: «أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل، و صلاة النهار بالنهار»۱۲4.

(مسألة ۱٥): يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم، كما مرّ هنا و في بابه (٤٤). و كذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات غير الحاصلة، كالطهارة و الستر و غيرهما (٤٥). و كذا لتعلّم أجزاء الصلاة و شرائطها، بل و كذا لتعلّم أحكام الطوارئ من الشك و السهو و نحوهما مع غلبة الاتفاق، بل قد يقال مطلقا، لكن لا وجه له (٤٦). و إذا دخل في الصلاة مع عدم تعلّمها بطلت إذا كان متزلزلا و إن لم يتفق (٤۷). و أما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة و قصد امتثال أمر اللّه فالأقوى الصحة. نعم، إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته (٤۸)، لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال (٤۹) بعد الفراغ و الإعادة إذا خالف الواقع. و أيضا يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدّين المطالب به مع القدرة على أدائه، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك. و إذا خالف و اشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى (٥۰)، و إن كان الأحوط الإعادة (٥۱).

أما وجوب التأخير لذوي الأعذار فلأنّ المنساق من أدلة التكاليف العذرية إنّما هو العذر المستوعب في الوقت، و هو المناسب لمرتكزات العرف في أمورهم العرفية فضلا عن الشرعية، مضافا إلى إطلاق أدلة التكاليف الأولية و قاعدة الاشتغال. و أما ما يتعلق بالتيمم فقد تقدم في [مسألة ۳] من فصل أحكام التيمم، فراجع.

لفرض أنّها من المقدّمات الوجودية، و توقف تحقق ذي المقدمة عليها، فلا بد من تأخير ذي المقدمة حتّى تتحقق المقدّمات.

وجوب تعلّم ما يتعلق بأحكام الصلاة- ابتلائية كانت أو لا- طريقيّ محض لا أن يكون نفسيا أو غيريا كالمقدمات الوجودية، و حينئذ فالمناط كلّها مطابقة العمل للتكليف الفعلي، فمع المطابقة يصح- تعلم الأحكام أو لا- و مع عدم المطابقة لا يصح- علم بها أو لا- و تقدم في [مسألة ۲۷] و ما بعدها مما يتعلق بالاجتهاد و التقليد ما ينفع المقام و يأتي في [مسألة ٤] من فصل الشك في الركعات أيضا. و البطلان مع التزلزل في النية مبنيّ على اعتبار الجزم فيها و مع عدم اعتباره- كما يقتضيه الأصل- لا دليل على البطلان حتّى مع التزلزل إن صادف الواقع، إذ المناط كلّه عليه سواء حصل أم لا، و سواء وقع مع التزلزل أو لا.

ظهر مما تقدم أنّه مع مصادفة الواقع يصح و إن وقع متزلزلا إلا إذا كان التزلزل بحيث يخلّ بقصد القربة.

إن لم يقدر مع عروض الشك على إتمامها، و أما لو أتمها و لو رجاء و صادفت الواقع تصح و لا إعادة عليه، لتحقق المكلّف به خارجا، فيجزي لا محالة بعد عدم الدليل على اعتبار هذا الجزم، بل مقتضى الأصل عدمه.

لا دليل على اعتبار هذا القصد من عقل أو نقل، بل مقتضى الأصل عدم اعتباره.

لزوم تقديم الأهم على المهم من الفطريات المستغنية عن البرهان و صحة الصلاة مع العصيان مبنيّ على ما ثبت في محلّه من أنّ الأمر بالشي‏ء لا يقتضي النّهي عن ضدّه، فتصح الصلاة لا محالة، لوجود المقتضي و فقدان المانع، كما إنّه لا بد من العصيان لتحقق المخالفة بالوجدان.

خروجا عن خلاف من قال إنّ الأمر بالشي‏ء يقتضي النهي عن ضدّه، أو أنّه باطل لأجل عدم الأمر، و قد أثبتنا في الأصول بطلان جميع ذلك كلّه فراجع كتابنا (تهذيب الأصول).

(مسألة ۱٦): يجوز الإتيان بالنافلة- و لو المبتدأة- في وقت الفريضة ما لم تتضيق (٥۲).و لمن عليه فائتة (٥۳) على الأقوى. و الأحوط الترك بمعنى: تقديم الفريضة و قضائها.

كما عن جمع من الفقهاء- كالشهيدين و المحقق الثاني (قدّس سرّهم)- بل هو المشهور بين متأخري المتأخرين، للأصل و الإطلاق، و لأنّ الحرمة على القول بها إما نفسية أو غيرية، أو طريقية محضة، فإن كانت الأولى فلم لم يذكروها في محرمات الشريعة بصغائرها و كبائرها مع استقصائهم لها و إن كانت الثانية فلم لم يذكروها في قواطع الصلاة مع كونها من الابتلائيات غالبا.

و إن كانت الأخيرة فإن كانت لأجل أدلة خاصة فلا دليل في البين يصح الاعتماد عليه، هذا مع استبعاد أن يكون الإتيان بسائر المندوبات و المباحات جائزا في وقت الفريضة و يكون إتيان خصوص النافلة محرما، و يستبعد ذلك العقول السليمة غاية الاستبعاد إلا مع تعبد خاص في البين فنتعبد به حينئذ، مضافا إلى موثق سماعة: «سألت عن الرجل يأتي المسجد و قد صلّى أهله، أ يبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال (عليه السلام): إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، و إن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة، و هو حق اللّه، ثمَّ ليتطوّع بما شاء، الأمر موسع أن يصلّي الإنسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة و الفضل إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة، و ليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت»۱۲٥.

و في صحيحة محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة»۱۲٦. و عن سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن‏ رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن و أقام الصلاة قال: فليصلّ ركعتين ثمَّ ليستأنف الصلاة مع الإمام و لتكن الركعتان تطوعا»۱۲۷.

و يدل عليه أيضا إطلاق ما دل على صحة قضاء النوافل في أيّ ساعة من ليل أو نهار كقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في موثق أبي بصير: «إن فاتك شي‏ء من تطوع الليل و النهار فاقضه عند زوال الشمس، و بعد الظهر عند العصر و بعد المغرب و بعد العتمة و من آخر السحر»۱۲۸ و قوله (عليه السلام): «اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء»۱۲۹ أو قوله (عليه السلام): «النوافل فاقضها متى شئت»۱۳۰ و نحوها غيرها.

و نسب إلى المشهور المنع عن إتيان النافلة في وقت الفريضة، و عن البهبهاني (رحمه اللّه) وصف الشهرة بالعظيمة، بل عن المعتبر أنّه مذهب علمائنا و استدل لهم بأمور:

منها: أصالة عدم مشروعية العبادة.

و منها: الإجماع.

و يرد الأول بكفاية العمومات و الإطلاقات و مثل ما تقدم من الأخبار في التشريع قطعا.

و الثاني: بأنّه حصل من اجتهاداتهم لا أن يكون وصل إليهم من المعصوم ما لم يصل إلينا، فلا اعتبار بهذا الإجماع و لا بالشهرة عظيمة كانت أو غيرها.

و منها: الأخبار الواردة و هي عمدة أدلتهم و هي على أقسام:

الأول: ما ورد في حكمة جعل الذراع و الذراعين لنافلة الظهرين، كقول أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح: «أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان؟

قلت: لا، قال: من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع و الذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة»۱۳۱.

و قوله (عليه السلام): في خبر ابن عمار: «أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت لا، قال: حتّى لا يكون تطوّع في وقت مكتوبة»۱۳۲.

و قوله (عليه السلام) في صحيح إسماعيل الجعفي: «لئلا يؤخذ من وقت هذه و يدخل في وقت هذه»۱۳۳.

و فيه أولا: إنّه لا يستفاد منها أزيد من الإرشاد إلى تقديم الأفضل- كما تقدم في موثق سماعة۱۳4– و أهمية تقديم الأفضل لا يوجب منقصة في المفضول لو أتى به و ترك إتيان الأفضل كما هو المعلوم.

و ثانيا: تقدم دخول وقت الفضيلة بمجرد الزوال و هذه الأخبار- على فرض تمامية دلالتها- تدل على النّهي عن التطوّع في آخر وقت الفضيلة و هو أخص مما نسب إلى المشهور من النهي عنه في وقت الفريضة مطلقا سواء كان وقت الإجزاء أو الفضيلة بلا فرق بين أولها أو آخرها، فلا بد لهم من القول بالإرشاد كما هو المنساق من الأخبار.

الثاني: ما عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟، فقال: قبل الفجر، إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أ تريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان، أ كنت تتطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة، فابدأ بالفريضة»۱۳٥.

و قريب منه صحيحه الآخر على ما نقله الشهيد في الروض و غيره‏۱۳٦.

و فيه أولا: أنّ صحيحه الثاني لم ينقل في الكتب الأربعة- كما في الجواهر.

و ثانيا: أنّهما معارضان بما تقدم من صحة إتيان ركعتي الفجر قبل الفجر و بعده و معه.

و ثالثا: أنّه محمول على الإرشاد جمعا بينها و بين ما تقدم من موثق سماعة.

الثالث: قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة ابن مسلم: «إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع»۱۳۷.

و قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «لا تصلّ من النافلة شيئا في وقت الفريضة فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة فإذا دخل وقت فريضة فابدأ بالفريضة»۱۳۸.

و قول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة و قال: إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها»۱۳۹.

و عنه (عليه السلام) أيضا: «إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها، فلا تضرك أن تترك ما قبلها من النافلة»۱4۰.

و قريب منها غيرها.

و فيه أولا: أنّ الأخير ظاهر في الترخيص، فيكون قرينة صارفة لظاهر غيره.

و ثانيا: أنّ جميع مثل هذه الأخبار إرشاد إلى اختيار الأفضل جمعا بينها و بين مثل موثقة سماعة.

ثمَّ إنّه قد جرت عادة الفقهاء (رحمهم اللّه) على الجمع بين الأخبار المتعارضة في نظائر المقام بالحمل على الاستحباب أو الكراهة، فما بالهم (قدّست أسرارهم) في المقام حيث طرحوا الأخبار الظاهرة في الترخيص و أخذوا بما دل على المنع و لم يحملوه على كراهة الإتيان بالتطوع في وقت الفريضة و استحباب تقديم الفريضة كما هو ظاهر موثق سماعة؟!

هذه المسألة أيضا محلّ الخلاف بين الأعلام، فعن الشهيدين و غيرهم الجواز، و عن الفاضلين المنع و الحق هو الأول، للأصل و العموم و الإطلاق، و جملة من الأخبار:

منها: موثق أبي بصير قال: «سألته عن رجل نام عن الغداة حتّى طلعت الشمس، فقال: يصلّي ركعتين ثمَّ يصلّي الغداة»۱4۱.

و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في صحيح ابن سنان «أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتّى أذاه حرّ الشمس ثمَّ استيقظ فعاد ناديه ساعة و ركع ركعتين ثمَّ صلّى الصبح و قال: يا بلال مالك؟ فقال بلال: أرقدني الذي أرقدك يا رسول اللّه قال: و كره المقام و قال نمتم بوادي الشيطان»۱4۲.

و هذا الخبر محمول على إنامة اللّه نبيه لمصالح كثير كما فهمه بلال، و كما في خبري ابن الطيار۱4۳ و سعيد الأعرج‏۱44، فلا ينافي عصمته و كونه مؤيدا بروح القدس الذي لا تغلب عليه الجهات الجسمانية أو المادية.

و منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «قال رسول اللّه‏ (صلّى اللّه عليه و آله) إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتّى يبدأ بالمكتوبة قال: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة و أصحابه فقبلوا ذلك منّي، فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر (عليه السلام) فحدثني أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عرس في بعض أسفاره و قال من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا فنام بلال و ناموا حتّى طلعت الشمس فقال (صلّى اللّه عليه و آله): يا بلال ما أرقدك؟ فقال: يا رسول اللّه أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) «قوموا فحوّلوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة، و قال: يا بلال أذّن فأذّن فصلّى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ركعتي الفجر، و أمر أصحابه فصلّوا ركعتي الفجر ثمَّ قام فصلّى بهم الصبح و قال: من نسي شيئا من الصلاة فليصلّيها إذا ذكرها، فإنّ اللّه عز و جل يقول‏ وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي‏، قال زرارة: فحملت الحديث إلى الحكم و أصحابه، فقالوا: نقضت حديثك الأول فقدمت على أبي جعفر (عليه السلام) فأخبرته بما قال القوم، فقال: يا زرارة إلا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان جميعا و أنّ ذلك كان قضاء من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)»۱4٥.

فهذه الصحيحة ظاهرة بل صريحة في جواز التطوع لمن عليه القضاء. ثمَّ إنّ الحكم بن عتيبة الواقع فيها لم يوثقه أحد منا، بل هو مذموم.

و قد استفاد الشهيد (رحمه اللّه) من هذا الحديث أمورا:

منها: استحباب أن يكون للقوم حارسا يحفظهم إذا ناموا.

و منها: أنّ اللّه أنام نبيّه لمصالح كثيرة و لا ينافي العصمة كما تقدم.

و منها: أنّ العبد ينبغي أن يتفاءل بالزمان و المكان عما يصيبه فيه من خير أو شر.

و منها: استحباب الأذان للفائتة.

و منها: استحباب قضاء السنن.

و منها: جواز فعلها لمن عليه قضاء.

و منها: شرعية الجماعة في القضاء كالأداء.

و منها: وجوب قضاء الفائتة.

و منها: أنّ وقت القضاء حين يذكر.

و منها: أنّ المراد بقوله تعالى‏ وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي‏ ذلك، أقول: مثل هذه الأخبار- التي يستفاد منها أمور كثيرة جدّا:

منها: ما تقدم: «كلّ ما غلب اللّه على العبد فهو أعذر له»۱4٦.

و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «هذا من الأبواب التي يفتح كلّ باب منها ألف باب»۱4۷.

و منها: ما عن الفقيه قال: «رأى رسول اللّه نخامة في المسجد، فمشى إليها بعرجون من عراجين أرطاب فحكها، ثمَّ رجع القهقرى فبنى على صلاته قال: و قال الصادق (عليه السلام): و هذا يفتح من الصلاة أبوابا كثيرة۱4۸.

و ربما انتهى الفروع المتفرعة عنه إلى السبعين، لعلّنا نتعرض لها إن شاء اللّه تعالى، و يا ليت الأعلام صرفوا همهم في مثل هذه الأخبار دون البحث عما لا ثمرة عمليّة فيه حتّى باعترافهم، و نعم ما قيل:

ألهت بني تغلب عن كلّ مكرمة   قصيدة قالها عمرو بن كلثوم.
     

 

و استدل للقول‏ الآخر أولا: بناء على الفورية في القضاء بأنّ الأمر بالشي‏ء يقتضي النهي عن ضدّه، فيبطل التطوع حينئذ، لمكان النّهي.

و فيه: مضافا إلى عدم الفورية في القضاء- كما يأتي في [مسألة ۲۷] من صلاة القضاء- عدم اقتضاء الأمر بالشي‏ء النهي عن ضدّه كما حقق في محلّه و على فرضه فالنّهي المفسد للعبادة إنّما هو فيما إذا كان النّهي ذاتيا لا عرضيا.

و ثانيا: بجملة من الأخبار: كالمرسلين المعروفين: «لا صلاة لمن عليه صلاة».

و قوله (عليه السلام): «و لا تطوع لمن عليه فريضة»۱4۹.

و فيه: مضافا إلى قصور السند أن هذا التعبير أعم من نفي الحقيقة، و نفي الكمال، و يتعيّن في المقام الحمل على الأخير، لما تقدم من الأخبار.

ثالثا: و بصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «و لا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها»۱٥۰.

و قريب منه صحيح ابن شعيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتّى تبزغ الشمس، أ يصلّي حين يستيقظ، أو ينتظر حتّى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلّي حين يستيقظ، قلت: يوتر أو يصلّي الركعتين؟ قال: بل يبدأ بالفريضة»۱٥۱.

و فيه: أنّه إرشاد إلى اختيار الأفضل و هو الإتيان بالقضاء، و لباب المقال في المسألتين: أنّ ما يظهر منه عدم جواز الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة، أو لمن عليه الفائتة إرشاد إلى الاهتمام بالفريضة أداء و قضاء و أنّها مما ينبغي أن تترك لأجلها النافلة التي هي من أعظم الطاعات، فكيف بغيرها من المندوبات و المباحات و هذا هو المستفاد من مجموع الروايات بعد رد المتشابهات منها إلى المحكمات و اللّه تعالى هو العالم بحقائق أحكامه.

(مسألة ۱۷): إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة و لو على القول بالمنع (٥٤) هذا إذا أطلق في نذره (٥٥) و أما إذا قيّده بوقت الفريضة فإشكال (٥٦) على القول بالمنع، و إن أمكن القول بالصحة، لأنّ المانع إنّما هو وصف النفل، و بالنذر يخرج عن هذا الوصف، و يرتفع المانع. و لا يرد أنّ متعلّق النذر لا بد أن يكون راجحا. و على القول بالمنع لا رجحان فيه، فلا ينعقد نذره. و ذلك لأنّ الصلاة من حيث هي راجحة، و مرجوحيتها مقيّدة بقيد يرتفع بنفس النذر، و لا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله، و مع قطع النظر عنه حتّى يقال بعدم تحققه في المقام.

لانقلاب الموضوع، فينقلب الحكم قهرا، و احتمال التعميم لما كانت مندوبة بالذات و إن عرضه الوجوب بعيد جدّا، فلا وجه لاستصحاب بقاء الحكم لتغيير الموضوع. و لا يختص هذا البحث بالمقام بل يجري في جميع الأحكام المختصة بالنافلة لو عرضها الوجوب بالنذر و شبهه كسقوط السورة و عدم بطلانها بالشك في الركعات الثنائية و نحو ذلك.

لأنّه مع الإطلاق ينعقد النذر لا محالة، فيرتفع المنع أيضا.

منشأه أنّه يعتبر في متعلق النذر الرجحان في الجملة و التطوع في وقت الفريضة مرجوح، فلا يتعلق به النذر، فيبطل.

و الجواب: أنّ اعتبار الرجحان فيه مسلّم، و لكن لا دليل على اعتباره من كلّ حيثية وجهه، بل مقتضى الأصل عدمه و حينئذ، فيكفي الرجحان في الجملة بحيث يصح أن يقع مورد التعهد النذري عند المتشرعة و لا ريب في رجحان الصلاة ذاتا و إن عرضتها المرجوحية لجهات أخرى، لأنّ اعتبار الذات و تلك الجهات مختلفة عقلا و عرفا، فيصح اختلاف الحكم باختلافها، فيصح تعلق النذر بحسب ذاتها بها من حيث هي.

و منه يظهر أنّه وقع لإشكال بعض أعاظم مشايخنا (رحمهم اللّه) في المقام من أنّه مستلزم لتبدل الحرام بنذره، إذ ليست في الحرام جهة رجحان أبدا.

ثمَّ إنّ الظاهر اعتبار كون متعلق النذر راجحا قبل تعلقه، لبناء العرف و العقلاء على عدم التعهد بشي‏ء إلا مع إحراز رجحانه في الجملة قبل التعهد به، فلا وجه لقوله (رحمه اللّه):- و لا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله- إلا إذا أراد (رحمه اللّه) ما ذكرناه، فلا نزاع في البين.

كما إنّ الظاهر أنّ النذر نحو إضافة خاصة و حق من الحقوق، كما هو المعروف في العرف و الشرع لا أن يكون تمليكا لشي‏ء للّه تعالى- كما عن بعض أعاظم الشرّاح- جمودا على قول: (للّه علىّ كذا)، بدعوى ظهور كلمة اللام في التمليك و أطال القول فيه في مواضع من شرحه، و ذلك لأنّ اللام لإضافة خاصة حقا كان أو غيره كما يكشف عن ذلك موارد استعمالاتها الكثيرة، فيصح أن يقال: للّه عليّ وجوب الصلاة- مثلا- و للّه عليّ حرمة الغيبة و حرمة الكذب- مثلا- مع أنّه ليس في البين ملك و ملكية و لا تمليك و لا تملك.

إن قيل: نعم، و لكن فيما ألزم على نفسه شيئا بالنذر يكون من التمليك حينئذ، فالأمثلة خارجة عن مورد الكلام. يقال: للالتزام ليس قرينة على التمليك، بل هو يثبت أصل الاختصاص فقط و هو يجتمع مع مطلق الحق بأيّ نحو كان و لو بمجرد الإضافة المحضة و كلّ ذلك أعمّ من التمليك، و هو يستفاد من قرينة أخرى كما لا يخفى، فمدلول كلمة اللام الإضافة الاختصاصية بعرضها العريض و الخصوصيات الأخرى تستفاد من باب تعدد الدال و المدلول.

(مسألة ۱۸): النافلة تنقسم إلى مرتّبة و غيرها، و الأولى: هي النوافل اليومية التي مر بيان أوقاتها. الثانية: إما ذات سبب كصلاة الزيارة، و الاستخارة، و الصلوات المستحبة الأيام و الليالي المخصوصة (٥۷). و إما غير ذات السبب، و تسمّى بالمبتدأة. لا إشكال‏ في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها (٥۸) و إن كان بعد صلاة العصر أو الصبح (٥۹)، و كذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات (٦۰) و كذا في الصلوات ذوات الأسباب (٦۱).و أما النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نص بالخصوص، و إنّما يستحب الإتيان بها لأنّ الصلاة خير موضوع، و قربان كلّ تقيّ، و معراج المؤمن، فذكر جماعة: أنّه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات (٦۲). أحدها: بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس. الثاني: بعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس. الثالث: عند طلوع الشمس حتّى تنبسط. الرابع: عند قيام الشمس حتّى تزول. الخامس: عند غروب الشمس أي: قبيل الغروب. و أما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات و هو فيها، فلا يكره إتمامها (٦۳). و عندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال (٦٤).

هذا التقسيم، مضافا إلى أنّه عقليّ، استقرائي أيضا، و طريق الحصر العقلي أن يقال: النافلة إما مرتبة أو لا، و الثاني إما ذات السبب أو لا و الإجماع، و الاستقراء في الأدلة يدلان على الحصر كما لا يخفى على من راجع الأخبار، و كلمات الفقهاء الأخيار.

للأصل، و الإطلاق، و الإجماع.

ليس ما بعدهما وقتا لشي‏ء من النوافل المرتبة إلا إذا أراد القضاء و لكنّه يدخل في القسم الثاني، فلا وجه لما عن بعض الشرّاح من شمول الإطلاق لها أيضا، لأنّ ما لا موضوع له كيف يشمله الإطلاق. نعم، روت العامة عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه كان يصلّي ركعتين بعد الغداة و ركعتين بعد العصر۱٥۲ و هذا ينافي ما اشتهر بينهم من كراهة التطوع في الوقتين، فراجع كتبهم حتّى تعلم تهافتهم.

نسب ذلك إلى المشهور لجملة من الأخبار: كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: «أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك، فمتى ما ذكرتها أديتها و صلاة ركعتي طواف الفريضة و صلاة الكسوف، و الصلاة على الميت هذه يصلّيهنّ الرجل في الساعات كلّها»۱٥۳.

و خبر الرازي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل فاته شي‏ء من الصلوات، فذكر عند طلوع الشمس و عند غروبها قال: فليصلّ حين ذكره»۱٥4.

و صحيح ابن عمار قال: «سمعت أبا عبد اللّه يقول: خمس صلاة لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت، و إذا أردت أن تحرم، و صلاة الكسوف، و إذا نسيت فصلّ إذا ذكرت، و صلاة الجنازة»۱٥٥.

و خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «خمس صلوات تصليهنّ في كلّ وقت: صلاة الكسوف، و الصلاة على الميت، و صلاة الإحرام، و الصلاة التي تفوت، و صلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس و بعد العصر إلى الليل»۱٥٦.

و خبر الحلبي قال: «سئل أبو عبد اللّه عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها قال: متى شاء إن شاء بعد المغرب و إن شاء بعد العشاء»۱٥۷.

و هذه الأخبار معتبرة سندا و شارحة للأخبار التي يستفاد منها الكراهة، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين قضاء الفريضة و النافلة، و الانصراف إلى الأول بدويّ لا يعتنى به، فلا يتوهم المعارضة بينها و بين المطلقات الدالة على الكراهة في الأوقات الخاصة، و أما صحيح زرارة: «أيّهما ذكرت (أي المغرب و العشاء) فلا تصلّهما إلا بعد شعاع الشمس»۱٥۸.

و خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إن نام رجل و لم يصلّ صلاة المغرب و العشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، و إن خشي أن تفوته إحداهما، فليبدأ بالعشاء الآخرة و إن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين، فليصلّ المغرب و يدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشمس و يذهب شعاعها ثمَّ ليصلّها»۱٥۹.

و صحيح ابن سنان- في حديث-: «فليصلّ الصبح، ثمَّ المغرب، ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس»۱٦۰.

و هذه الأخبار محمولة على التقية، أو على الأفضلية لا الكراهة الاصطلاحية، فلا وجه لما نسب إلى جمع من القدماء- منهم المفيد و الشيخ في النهاية- من القول بالكراهة مع أنّ الثاني منهما قال في مبسوطه بعدم الكراهة، و تدل على عدم الكراهة في قضاء النوافل أخبار مستفيضة يستفاد منها حكم الفريضة بالفحوى.

منها: خبر حسان بن مهران قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قضاء النوافل قال: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها»۱٦۱.

و قوله (عليه السلام): «اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار، كلّ ذلك سواء»۱٦۲.

و عنه (عليه السلام) أيضا: «قضاء صلاة الليل بعد الغداة و بعد العصر من سرّ آل محمد (صلّى اللّه عليه و آله) المخزون»۱٦۳.

و منها: خبر ابن هارون قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قضاء الصلاة بعد العصر قال: إنّما هي النوافل، فاقضها متى ما شئت»۱٦4.

و يستفاد من ذيله تعميم الحكم لكلّ نافلة و في كلّ وقت كما يستفاد- من قولهم (عليهم السلام) في عدة روايات‏۱٦٥– أنّ ما ورد من الأخبار على خلاف هذه الروايات لم يصدر لبيان حكم اللّه الواقعي.

و أما خبر ابن بلال- قال: «كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و من بعد العصر إلى أن تغيب الشمس، فكتب لا يجوز ذلك إلا للمقتضي، فأما لغيره فلا»۱٦٦ فإضماره، و إجماله، و موافقته للتقية، مع كونه من المكاتبة أسقطه عن‏ الاعتبار، مع أنّه يدل على عدم الكراهية إن كان المراد بالمقتضي فاعل القضاء و إن كان المراد به مطلق ذات السبب، فيشمل الجميع.

لم أظفر على خبر مشتمل على لفظ ذوات الأسباب و إنّما هو مصطلح الفقهاء. نعم، في النبوي العامي- كما في الجواهر- «لا يتحرّى أحدكم بذات السبب هذه الأوقات».

لكنه منقول عن بعض كتبهم «لا تتحروا بالصلاة طلوع الشمس و غروبها- كما في نهاية ابن الأثير۱٦۷.

و على أيّ تقدير استدل على استثناء ذوات الأسباب، بالأصل، و إطلاق أدلة إتيانها، و كثرة التخصيص الوارد بالنسبة إلى دليل الكراهة و أنّ تخصيصه أهون من تخصيص أدلة تلك الأسباب، مع تطرق الشبهة بالنسبة إلى أصل ثبوت الكراهة واقعا، لاحتمال كون صدورها للتقية، فلا بد من الاقتصار على خصوص المتيقن، مضافا إلى دعوى الإجماع على عدمها في ذوات الأسباب.

ثمَّ إن كل صلاة مشروعة لسبب خاص- أي سبب كان- زائدا على رجحانها الذاتي تكون من ذوات الأسباب، و هي كثيرة جدا سواء حصل السبب باختيار المكلف- كما إذا دخل المسجد، أو توضأ وضوءا- أو لم يكن كذلك- كصلاة أول الشهر، و صلاة الأئمة (عليهم السلام)، و صلاة الزيارة و نحوها- و يشهد للتعميم استثناء صلاة الطواف نصا۱٦۸ و إجماعا، و إطلاقه يشمل الطواف المندوب أيضا، و يشهد له أيضا ما روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال لبلال: «حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دق نعليك بين يدي‏ (خشخشتك أمامي) في الجنة قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أنني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي»۱٦۹، و إطلاقه يشمل جميع الأوقات، و أقره النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و لعل معنى الحديث- على فرض صدوره- أنّ بلال حيث كان مؤذنا له (صلّى اللّه عليه و آله) يقدمه ليبشر الناس بقدوم النبي (صلّى اللّه عليه و آله) إلى الجنة كما أنّ الملوك إذا وردوا محلا يقدمهم بعض الخدمة إجلالا و تشريفا لهم.

على المشهور شهرة عظيمة، بل ادّعى عليها الإجماع، و الأصل في الحكم جملة من الأخبار: كقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي: «لا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس، فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان، و تغرب بين قرني الشيطان، و قال: لا صلاة بعد العصر حتّى تصلّي المغرب»۱۷۰.

و في صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة»۱۷۱.

و في حديث المناهي: «نهى رسول اللّه عن الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها و عند استوائها»۱۷۲.

للأصل بعد ظهور الأدلّة في الشروع لا الإتمام.

منشأه ما تقدّم من النصوص المعمول بها عند الطائفة، و التوقيع الرفيع: «و أمّا ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها فلأن كان كما يقول الناس إنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان، و تغرب بين قرني شيطان، فما أرغم أنف الشيطان بشي‏ء أفضل من الصلاة، فصلّها، و أرغم أنف الشيطان»۱۷۳.

فيكون هذا التوقيع مقدّما على جميع تلك النصوص. إلّا أن يقال: إنّ التوقيع في مقام ردّ العلّة المذكورة لا في مقام بيان نفي أصل الكراهة و الشك في ذلك يكفي في عدم الاستناد إليه لعدم الكراهة بعد تلك النصوص المتكرّرة المعمول بها و لكن يمكن أن يقال: إنّ الشهرة اجتهادية لا استنادية، و العمل و تكرّر النصوص، مع موافقة العامة لا اعتبار بها و يبعد أن تكون السجدة التي هي أعظم أركان الصلاة غير مكروهة و الصلاة مكروهة.

ثمَّ إنّه قد قيل في تفسير قرني الشيطان وجوه، و الكلّ مخدوش. نعم، يمكن أن يوجه بأنّ المراد هنا جنوده المختصة بالليل و المختصة بالنهار الذين يبثهم لإغراء الناس في الليل و النهار لدعوتهم إلى المعاصي و حيث إنّه- لعنه اللّه- يبثهم في المشرق و المغرب عبّر عن ذلك بالقرنين و التعبير عن القدرة و الاستيلاء بالقرن شائع في المحاورات.

فروع- (الأوّل): لا كراهة في مطلق السجود في تلك الأوقات للأصل.

(الثاني): المشهور استثناء يوم الجمعة عن نصف النهار، لما تقدّم في الصحيح.

(الثالث): المدار على أفق المصلّي في الشروق و الغروب و الاستواء لا مطلق وجه الأرض و إلّا ففي جميع الآنات غروب، و شروق، و استواء للشمس حول الأرض، فيلزم أن تكون المبتدئة مكروهة في تمام الآنات و الأوقات.

  1. الوسائل باب: ۸ من أبواب المواقيت حديث: ۳.
  2. الوسائل باب: ۸ من أبواب المواقيت حديث: ۲۱.
  3. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب المواقيت حديث: ۳.
  4. الوسائل باب: ٥ من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  5. راجع الوسائل باب: ۸ و ۱۰ من أبواب المواقيت.
  6. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  7. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب المواقيت حديث: ۲.
  8. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب المواقيت حديث: ٥.
  9. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب المواقيت حديث: ۷.
  10. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب المواقيت حديث: ۱۰.
  11. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب المواقيت حديث: ۹.
  12. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب المواقيت حديث: ۳.
  13. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب المواقيت حديث: ٦.
  14. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب المواقيت حديث: ٥.
  15. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  16. راجع الوسائل باب: ۱۸- ۲۰ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.
  17. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب صلاة الجمعة.
  18. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٥.
  19. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب صلاة الجمعة حديث: ۱۹.
  20. الوسائل باب: ۱4 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ٦.
  21. راجع الوسائل باب: ۳٥ من أبواب المواقيت.
  22. الوسائل باب: ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۲.
  23. الوسائل باب: 4۲ من أبواب بقية الصلاة المندوبة حديث: ٥.
  24. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۱.
  25. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب المواقيت حديث: ٥.
  26. الوسائل باب: ٥۱ من أبواب المواقيت حديث: ٥.
  27. الوسائل باب: ٥۱ من أبواب المواقيت حديث: ٦.
  28. الوسائل باب: ٥۲ من أبواب المواقيت حديث: ۲.
  29. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب المواقيت حديث: ۷ و ۲.
  30. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب المواقيت حديث: ۲.
  31. الوسائل باب: ٥۱ من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  32. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  33. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب المواقيت حديث: ٦.
  34. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب المواقيت حديث: ۳.
  35. الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: ٦.
  36. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب التعقيب حديث: ۲.
  37. تقدم في صفحة: ۹٦.
  38. الوسائل باب: ٥۱ من أبواب المواقيت حديث: ۸.
  39. الوسائل باب: ٥۱ من أبواب المواقيت حديث: ۹.
  40. الوسائل باب: 4۳ من أبواب المواقيت حديث: ۲.
  41. الوسائل باب: 4۳ من أبواب المواقيت حديث: ۳
  42. الوسائل باب: ٥۳ من أبواب المواقيت حديث: ۲.
  43. الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: ۹.
  44. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۲٥.
  45. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۲۳.
  46. الوسائل باب: ۱4 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۲.
  47. الوسائل باب: 4۳ من أبواب المواقيت حديث: ٥.
  48. الوسائل باب: ٥4 من أبواب المواقيت حديث: 4
  49. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب الدعاء حديث: ۱.
  50. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب الدعاء حديث: ۳.
  51. الوسائل باب: ٥4 من أبواب المواقيت حديث: ۳.
  52. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۱٦.
  53. الوسائل باب: ۱4 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۳.
  54. الوسائل باب: ۱4 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۲.
  55. سورة آل عمران: ۱۷.
  56. سورة الذاريات: ۱۸.
  57. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الدعاء حديث: ۲.
  58. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الدعاء حديث: ۳.
  59. الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: ٥.
  60. الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: ۱۷.
  61. الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  62. الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: ۲.
  63. الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: ۹.
  64. راجع صفحة: ۹٦
  65. الوسائل باب: 4٥ من أبواب المواقيت حديث: ۳.
  66. الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  67. الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: ۱۱.
  68. الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: ۱۸.
  69. الوسائل باب: ۳ من أبواب المواقيت حديث: ۱۰
  70. الوسائل باب: 4٥ من أبواب المواقيت حديث: ۸.
  71. الوسائل باب: 4٥ من أبواب المواقيت حديث: ۷
  72. الوسائل باب: 4۷ من أبواب المواقيت حديث: ۱
  73. الوسائل باب: 4٦ من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  74. الوسائل باب: 4٦ من أبواب المواقيت حديث: ٦.
  75. الوسائل باب: 4۸ من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  76. راجع الوسائل أخبار بابي: ۱۳ و ۱4 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.
  77. سورة السجدة الآية: ۱٦ و ۱۷
  78. سورة الذاريات الآية: ۱۹.
  79. سورة آل عمران الآية: ۱٦.
  80. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ۳.
  81. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ۱۰.
  82. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ۳۱.
  83. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ۲٥.
  84. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ۳۰.
  85. الوسائل باب: 4۰ من أبواب الصلوات المندوبة: حديث: ۱۳.
  86. سورة السجدة: ۱٦
  87. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: ۳۳.
  88. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب الدعاء حديث: ۲.
  89. الوسائل باب: 4۰ من أبواب بقية الصلاة المندوبة حديث: ۳ و ٥.
  90. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب بقية الصلاة المندوبة حديث: 4 و ۳٥.
  91. الوسائل باب: 4۰ من أبواب بقية الصلاة المندوبة حديث: ۱۰.
  92. الوسائل باب: 4۰ من أبواب بقية الصلاة المندوبة حديث: ۲.
  93. الوافي: ج: ٥ صفحة: ٥۷ باب آداب الليل و صلاته حديث: ٥.
  94. تقدم ما يتعلق باختلاف كلمات الفرج في ج: ۳ صفحة: ۳۷۰
  95. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب القنوت.
  96. جميع هذه الدعوات وردة في محفظة سيدنا الوالد -دام ظله- جمع فيها دعوات من مصباح المتهجد ومصباح الشيخ، والمهج للسيد ابن طاووس، وزاد المعاد ومن الوافي للفيض الكاشاني ودعوات عن بعض مشائخه (رحمه الله).
  97. وهو الدعاء الثاني والثلاثون من الصحيفة السجادية.
  98. وهو الدعاء الخمسون من الصحيفة السجادية.
  99. وهو دعاء ورد في كتب الدعوات راجع مصباح المتهجد ونقله المحدث القمي في حاشية كتاب دعاء في فضل صلاة الليل.
  100. راجع الوسائل باب: ۳ من أبواب المواقيت حديث: ۳ و غيره كما تقدم.
  101. الوسائل باب: ۸ من أبواب قواطع الصلاة.
  102. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب المواقيت حديث: ۱4.
  103. الوسائل باب: ۷4 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
  104. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب المواقيت حديث: ۱4.
  105. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  106. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب المواقيت حديث: ٥
  107. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب المواقيت حديث: 4.
  108. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب المواقيت حديث ٦.
  109. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب المواقيت حديث ٦.
  110. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب المواقيت حديث ۱۰.
  111. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب المواقيت حديث ۹.
  112. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب المواقيت حديث: ۸ و تقدم في صفحة: ۳۸.
  113. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب المواقيت حديث: ۱٦ و تقدم في صفحة: ۳۸.
  114. الوسائل باب: ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۱.
  115. الوسائل باب: ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۲.
  116. مستدرك الوسائل باب: 4 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۳
  117. الوسائل باب: ۸ من أبواب المواقيت حديث: ٥.
  118. الوسائل باب: ۸ من أبواب المواقيت حديث: ٦.
  119. الوسائل باب: ۷ من أبواب آداب الصائم حديث: ۳.
  120. الوسائل باب: ۷ من أبواب آداب الصائم حديث: ٥
  121. الوسائل باب: ۷ من أبواب آداب الصائم حديث: ۱
  122. سورة البقرة الآية: ۱4۸.
  123. الوسائل باب: ۳ من أبواب المواقيت حديث: ۱۰.
  124. الوسائل باب: ٥۷ من أبواب المواقيت حديث: ۷.
  125. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  126. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب المواقيت حديث ۲.
  127. الوسائل باب: ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
  128. الوسائل باب: ٥۷ من أبواب المواقيت حديث: ۱۰.
  129. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب المواقيت حديث: ۱۳.
  130. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب المواقيت حديث: ۱۱.
  131. الوسائل باب: ۸ من أبواب المواقيت حديث: ۲۷.
  132. الوسائل باب: ٥ من أبواب المواقيت حديث: ۲۱.
  133. الوسائل باب: ۸ من أبواب المواقيت حديث: ۲۱.
  134. راجع صفحة: ۱۳۳.
  135. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب المواقيت حديث: ۳
  136. مستدرك الوسائل باب: 4٦ من أبواب المواقيت حديث: ۳.
  137. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب المواقيت حديث: ۳.
  138. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب المواقيت حديث: ۸.
  139. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب المواقيت حديث: ٦.
  140. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب المواقيت حديث: 4.
  141. الوسائل باب: ٦۱ من أبواب المواقيت حديث: ۲.
  142. الوسائل باب: ٦۱ من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  143. الوسائل باب: ۱ من أبواب قضاء الصلاة حديث: ٦.
  144. الوسائل باب: ۲ من أبواب قضاء الصلاة حديث: ۲.
  145. الوسائل باب: ٦۱ من أبواب المواقيت حديث: ٦.
  146. الوسائل باب: ۳ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ۷.
  147. الوسائل باب: ۳ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ۹.
  148. الوسائل باب: 44 من أبواب مكان المصلّي حديث: 4 و ٥.
  149. مستدرك الوسائل باب: 4٦ من أبواب المواقيت حديث: ۲.
  150. الوسائل باب: ٦۱ من أبواب المواقيت حديث: ۳.
  151. الوسائل باب: ٦۱ من أبواب المواقيت حديث: 4.
  152. راجع كتاب صحيح البخاري: ج: ۱ باب: ما يصلّي بعد العصر صفحة: ۱٥۳. و في الوسائل باب: ۳۸ من أبواب المواقيت.
  153. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  154. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب المواقيت حديث: ۱٦.
  155. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب المواقيت حديث: 4.
  156. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب المواقيت حديث: ٥.
  157. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب المواقيت حديث: ۷.
  158. الوسائل باب: ٦۳ من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  159. الوسائل باب: ٦۲ من أبواب المواقيت حديث: ۳.
  160. الوسائل باب: ٦۲ من أبواب المواقيت حديث: 4.
  161. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب المواقيت حديث: ۹.
  162. الوسائل باب: ٥۷ من أبواب المواقيت حديث: ۱۲.
  163. الوسائل باب: 4٥ من أبواب المواقيت حديث: 4.
  164. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب المواقيت حديث: ۱۱.
  165. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب المواقيت حديث: ۱4 و ۱۷.
  166. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب المواقيت حديث: ۳.
  167. راجع نهاية ابن أثير ج: ۱ صفحة: ۳۷٦ و راجع البخاري ج: ۱ باب: لا يتحرّى الصلاة صفحة: ۱٥۲.
  168. تقدم في صفحة: ۱4۲.
  169. كنز العمال ج: ۱۲ صفحة ۲4٦ و ۲4۷ طبعة حيدرآباد- هند- و أورد بعض الرواية صاحب البخاري في ج: ٦ صفحة: ۳۳.
  170. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  171. الوسائل باب: ۸ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها حديث: ٦.
  172. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب المواقيت حديث: ٦.
  173. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب المواقيت حديث: ۸.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"