1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصلاة
  10. /
  11. فصل في أعداد الفرائض و نوافلها
الصلوات الواجبة ست (۱): اليوميّة- و منها الجمعة- و الآيات، و الطواف الواجب، و الملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة، و صلاة الوالدين على الولد الأكبر، و صلاة الأموات. أمّا اليوميّة: فخمس فرائض، الظهر أربع ركعات، و العصر كذلك، و المغرب ثلاث ركعات، و العشاء أربع ركعات، و الصبح ركعتان (۲). و تسقط في السفر من الرباعيات ركعتان (۳)، كما أنّ صلاة الجمعة أيضا ركعتان (٤). و أمّا النوافل: فكثيرة، آكدها الرواتب اليوميّة (٥) و هي- في غير يوم الجمعة- أربع و ثلاثون ركعة (٦): ثمان ركعات قبل الظهر، و ثمان ركعات قبل العصر، و أربع ركعات بعد المغرب، و ركعتان بعد العشاء من جلوس تعدّان بركعة (۷)، و يجوز فيهما القيام، بل هو الأفضل (۸)، و إن كان الجلوس أحوط (۹)، و تسمّى بالوتيرة (۱۰)، و ركعتان قبل صلاة الفجر، و إحدى عشر ركعة صلاة الليل و هي ثمان ركعات، و الشفع ركعتان، و الوتر ركعة واحدة. و أمّا في يوم الجمعة: فيزاد على الست عشرة أربع ركعات (۱۱).فعدد الفرائض سبع عشرة ركعة، و عدد النوافل ضعفها بعد عدّ الوتيرة بركعة، و عدد مجموع الفرائض و النوافل إحدى و خمسون. هذا و يسقط في السفر نوافل الظهرين (۱۲) و الوتيرة على الأقوى (۱۳).

و عن بعض سبعة بزيادة العيدين، و عن آخر تسعة بعد جعل الكسوف و الزلزلة قسمين في مقابل الآيات، و لا ريب في أنّ هذا النزاع لفظي ليس فيه ثمرة عملية و لا علمية، و يمكن جعل الأقسام أقل من ستة بجعل الجمعة داخلة في اليومية لأنّها ظهر أبدلت ركعتاها الأخيرتان بالخطبتين كما يأتي في النص أو أكثر من تسعة بجعل كل واحد من العيدين قسما مستقلا- مثلا- و يأتي تفصيل ذلك كله في محله.

و أما قول أبي جعفر (عليه السلام): «الوتر في كتاب علي واجب»۱، فالمراد به تأكد الاستحباب لا الوجوب الاصطلاحي، للإجماع و النصوص على عدم الوجوب ففي صحيح الحلبي قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «إنّما كتب اللّه الخمس و ليست الوتر مكتوبة، إن شئت صلّيتها و تركها قبيح»۲.

و لم يتعرض هنا للعيدين مع أنّه ذكرهما بالتفصيل بعد أحكام الخلل، إما لأجل التسامح في التعداد، لعدم بنائه على التدقيق، أو لأجل تعميم عيد الجمعة. أو اليومية لهما.

كلّ ذلك بضرورة الدين، و المتواترة من نصوص المعصومين، ففي صحيح الأعمش، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: «و صلاة الفريضة: الظهر أربع ركعات، و العصر أربع ركعات، و المغرب ثلاث ركعات، و العشاء الآخرة أربع ركعات، و الفجر ركعتان، فجملة الصلاة المفروضة سبع عشرة ركعة»۳.

و نحوه صحيح ابن شاذان عن الرضا (عليه السلام)4 و ستأتي بقية النصوص إن شاء اللّه تعالى.

نصوصا متواترة، و إجماعا من الإمامية، بل ضرورة من مذهبهم.

لنصوص متواترة من الطرفين، بل بضرورة الدين.

أما كثرة النوافل فلا ريب فيها كما لا يخفى على من راجع كتب الأخبار كالوسائل و غيره أبواب الصلوات المندوبة. و أما أنّ آكدها النوافل اليومية فيدل عليه مضافا إلى إرسال ذلك إرسال المسلّمات أمور:

منها: تشريع القضاء لها، و لا ريب في كشفه عن أهميتها.

و منها: أنّها متممة للفرائض.

و منها: كونها من علامات المؤمن.

و منها: التعبير بالمعصية بتركها في صحيح زرارة٥.

و منها: صحيح أبان عن أبي جعفر (عليه السلام)- المتقدم-: «إنّ اللّه جلّ جلاله قال: ما يقرب إليّ عبد من عبادي بشي‏ء أحبّ إليّ مما افترضت عليه، و إنّه ليتقرب إليّ بالنافلة حتّى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به- الحديث-»٦.

و منها: خبر ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة، قال (عليه السلام): «تمام الخمسين»۷، لصحة انطباق تمام الخمسين على كلّ واحد من النوافل، و خبر ابن حبيب قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى اللّه تعالى من الصلاة قال (عليه السلام): ستة و أربعون ركعة فرائضه و نوافله»۸.

و غير ذلك مما ورد في فضيلة كلّ واحد من النوافل، كنافلة الليل و نافلة الفجر و نافلة المغرب و نافلة الزوال.

فروع- (الأول): لا ريب في اختلاف النوافل اليومية بعضها مع بعض في الفضيلة، فعن ابن بابويه إنّ الأفضل نافلة الفجر، لأنّها تشهدها ملائكة الليل و النهار، كما في الحديث‏۹، و إنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) كان أشدّ مواظبة بهما من سائر النوافل، ثمَّ ركعة الوتر، ثمَّ نافلة الزوال، ثمَّ نافلة المغرب، ثمَّ تمام صلاة الليل، ثمَّ تمام صلاة النّهار. و لم نقف على دليل له في هذا الترتيب. و قيل: بأنّه الوتر، لكثرة ما ورد في الترغيب إليها، و قيل: بأنّه نافلة الزوال، لأنّها صلاة الأوابين، كما في الحديث‏۱۰.

و يمكن الجمع بأنّ الأفضلية جهتية، فنافلة الفجر أفضل من الوتر من جهة و الوتر أفضل منها من جهة و هكذا. و على هذا يمكن أن تكون صلاة جعفر أفضل من النوافل اليومية من جهة التسبيح و إن كانت هي أفضل منها من جهات أخرى.

(الثاني) مقتضى الأصل و الإطلاق عدم كون النوافل اليومية ارتباطية، فيصح الاقتصار على بعضها دون بعض، كأن يأتي بنوافل الليل دون النهار أو بالعكس، أو بنوافل الظهرين مثلا دون العشاءين، بل يجوز التبعيض في نافلة كلّ صلاة بالإتيان ببعضها دون الجمع، لما هو المعلوم من المذهب، بل الدّين: أنّ ذات الصلاة و القرآن و الدعاء و الصدقة خير محض، و تنطبق الخيرية المحضة على ذات الحصة السارية مطلقا في كلّ ما هو صلاة، و لو لا ظهور إجماعهم على عدم شرعية الرّكعة الواحدة في غير الوتر لقلنا بصحة الاكتفاء بها و الحد الخاص في صلاة الليل أو نافلة الزوال- مثلا- ليس مقوّما لذات النافلة الخاصة كتقوّم أربع ركعات- مثلا- لصلاة الظهر، و إنّما هو تحديد لمرتبة من الكمال، لا لأجل الذات و ذلك كلّه لبنائهم على أنّ الحدود و القيود الواردة في المندوبات من باب تعدد المطلوب لا من مقوّم الذات إلا ما خرج بالدليل الخاص، و مقتضى أصالة البراءة و عدم الارتباطية بعد ثبوت مطلوبية أصل الذات هو ذلك أيضا خصوصا بعد مثل قولهم (عليهم السلام): «الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل، و من شاء استكثر»۱۱.

و يأتي في المسائل الآتية ما يشهد للمقام، فلا وجه لما أطال به القول الفقيه الهمداني (قدّس سرّه)، و إن مال في آخر كلامه إلى ما استظهرناه.

(الثالث): المشهور أنّ نافلة الظهرين و العشاءين و الصبح نافلة الفريضة  و من متمماتها، و تدل عليه جملة من النصوص أيضا۱۲، و يظهر من بعضها أنّها نافلة الوقت‏۱۳، و يمكن الجمع بينهما بأنّها نافلة للوقت، من حيث الإضافة إلى الفريضة و تشريعها فيه، فيرجع بالتالي إلى الفريضة، مع أنّه لا ثمرة عملية في هذا النزاع بعد كفاية مطلق قصد القربة في النافلة، و كفاية الإضافة إلى الفريضة على كلا القولين، و كفاية الإضافة إلى الوقت من حيث إضافته إلى الفريضة.

(الرابع): يكره التكلّم بين أربع ركعات من نافلة المغرب، فعن أبي الفوارس: «نهاني أبو عبد اللّه (عليه السلام) أن أتكلّم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب»۱4.

(الخامس): يستحب أن لا يتكلّم بين صلاة المغرب و بين نافلتها لخبر الخفاف عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «من صلّى المغرب ثمَّ عقب و لم يتكلّم حتّى يصلّي ركعتين كتبتا له في عليين»۱٥.

للإجماع و نصوص مستفيضة:

منها: صحيحة ابن يسار عن الصادق (عليه السلام): «الفريضة و النافلة إحدى و خمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة و هو قائم، الفريضة منها سبع عشرة و النافلة أربع و ثلاثون ركعة»۱٦. و هذه الصحيحة من محكمات أخبار الباب و لا بد من إرجاع غيرها إليها و أحسن وجوه الجمع أنّ الحصر في أربع و ثلاثين ركعة حصر إضافي بالنسبة إلى الكثرة لا أن يكون حصرا حقيقيا و قد أثبتنا في الأصول أنّ القيود في المندوبات مطلقا من باب‏ تعدد المطلوب لا من باب وحدة المطلوب.

و منها: «كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يصلّي من التطوع مثلي الفريضة»۱۷.

و مجموع الأخبار الواصلة إلينا أقسام أربعة:

الأول: ما تقدم من الأخبار.

الثاني: أنّها ثلاث و ثلاثون بإسقاط الوتيرة، لموثق حنان قال: «سأل عمرو بن حريث أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا جالس فقال له: جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فقال: كان النبيّ يصلّي ثمان ركعات: الزوال و أربعا الأولى، و ثمانيا بعدها، و أربعا العصر، و ثلاثا المغرب، و أربعا بعد المغرب، و العشاء الآخرة أربعا، و ثمان صلاة الليل و ثلاثا الوتر، و ركعتي الفجر، و صلاة الغداة ركعتين، قلت: جعلت فداك و إن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذّبني اللّه على كثرة الصلاة؟ فقال: لا، و لكن يعذّب على ترك السنّة»۱۸.

الثالث: أنّها تسع و عشرون بإسقاط أربع ركعات من نافلة العصر، مضافا إلى الوتيرة، كخبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التطوع بالليل و النهار، فقال: الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس، و بعد الظهر ركعتان، و قبل العصر ركعتان و بعد المغرب ركعتان، و قبل العتمة ركعتان، و في السحر ثمان ركعات، ثمَّ يوتر، و الوتر ثلاث ركعات مفصولة، ثمَّ ركعتان قبل صلاة الفجر و أحبّ صلاة الليل إليهم آخر الليل»۱۹.

الرابع: أنّها سبع و عشرون بإسقاط ركعتين من نافلة المغرب، مضافا إلى ما مرّ، كصحيح زرارة قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إنّي رجل تاجر أختلف و أتجر فكيف لي بالزوال و المحافظة على صلاة الزوال؟ و كم نصلّي؟ قال: تصلّي ثماني ركعات إذا زالت الشمس، و ركعتين بعد الظهر، و ركعتين قبل العصر، فهذه اثنتا عشرة ركعة، و تصلّي بعد المغرب ركعتين، و بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و منها ركعتا الفجر، و ذلك سبع و عشرون ركعة سوى الفريضة- الحديث-»۲۰.

و الكلّ محمول إما على اختلاف مراتب الفضل، أو على مراتب الجعل، أو على جهات أخرى، لعدم مقاومتها لمعارضة القسم الأول من الأخبار المستفيضة المعلّلة بعلل شتّى، فتارة: بأنّها ضعف الفريضة، و أنّه جعل مكان كلّ ركعة من الفريضة ركعتان من النافلة. و أخرى: بأنّ ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة و ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة و من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة و من غروب الشمس إلى غروب الشفق غسق فلكلّ ساعة ركعتان و للغسق ركعة۲۱، و صحيح ابن أبي نصر من محكمات الأخبار سندا و قولا و عملا، فقد روي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «قلت له: إنّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع، بعضهم يصلّي أربعا و أربعين، و بعضهم يصلّي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو؟ حتّى أعمل بمثله، فقال: أصلّي واحدة و خمسين ركعة، ثمَّ قال: أمسك و عقد بيده، الزوال ثمانية، و أربعا بعد الظهر، و أربعا قبل العصر و ركعتين بعد المغرب، و ركعتين قبل العشاء الآخرة، و ركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان بركعة من قيام، و ثمان صلاة الليل، و الوتر ثلاثا و ركعتي الفجر، و الفرائض سبع عشرة، فذلك إحدى و خمسون»۲۲.

فالسند معتبر، و الدلالة ظاهرة، بل ناصة من جهات و مطابقة لفتوى الإمامية و عملهم، فلا بد من حمل الأخبار المعارضة على مراتب الفضيلة، كما هو المتعيّن في الجمع العرفي في نظائر المقام.

ثمَّ إنّه تقدم في الخبر: «أنّ ساعات النهار اثنتي عشرة ساعة»، و مثله عن‏ أبي الحسن الماضي (عليه السلام) في خبر أبي هاشم الخادم‏۲۳ لكن مع ذكر «خمسين ركعة» بدل الخمسين و واحدة، مع أنّ التفصيل العددي فيه يوافق الإحدى و الخمسين. و المراد بالساعة الستون دقيقة المعروفة، كما هو الظاهر.

و المراد بقوله (عليه السلام): «و من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة» الساعة بنحو التقريب و الإجمال، و إلّا فهو أكثر منها قطعا كما أنّ المراد بها الزمان المتصف بالفضل و الفضيلة لا الساعة الاصطلاحية و الا يصير اليوم و الليلة أكثر من أربع و عشرين ساعة، و خلاصة قوله (عليه السلام): إنّ لما بين الطلوعين- حيث إنّه ساعة الفضيلة- جعل أربع ركعات و لساعة الغسق جعل ثلاث ركعات، ركعتان لذات الزمان و ركعة لفضل الغسق، فيكون المجموع إحدى و خمسين. و مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام): «جعل لكلّ ساعة ركعتين» جواز إتيانهما في أيّ ساعة شاء المكلّف و أراد. خرج منها الفرائض اليومية لورود التحديد الخاص لوقتها، و بقية النوافل تحت الإطلاق بعد حمل ما ورد في تحديد وقتها على الفضل و الفضيلة.

لنصوص متواترة، بل هو من ضروريات المذهب إن لم يكن من الدّين، و قد تقدّم في صحيح البزنطي: «و ركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان بركعة من قيام».

و قوله (عليه السلام) في صحيح الفضيل: «ركعتان بعد العتمة جالسا يعدان بركعة»۲4.

و الظاهر عدهما بركعة و إن أتى بهما قائما أيضا، و إلا لزيدت النوافل على إحدى و خمسين و لا يقول به أحد، و إن ذكر قوله (عليه السلام) يعدّان بركعة في مورد الجلوس.

لخبر سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «و ركعتان» بعد العشاء الآخرة، يقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا، و القيام أفضل و لا تعدهما من الخمسين»۲٥.

و حينئذ فيكون الفرق بينهما و بين سائر النوافل- حيث يجوز الجلوس و القيام فيها أيضا مع كون الثاني أفضل- من وجهين:

الأول: أنّ القيام في سائر النوافل مشروع أولا، و الجلوس مجعول ثانوي. تسهيلي بخلاف الوتيرة حيث إنّ الجلوس فيها مشروع أولي و إنّما جعل القيام لدرك الفضيلة.

الثاني: أنّه إذا أتى بسائر النوافل جالسا حسبت كلّ ركعتين بركعة على ما يأتي تفصيله في فصل (جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالسا)، و في [مسألة ٤] من هذا الفصل. و يستحب أن يأتي بأربع ركعات بينهما تسليمتين، كما يأتي في [مسألة ۱] من فصل جميع الصلوات المندوبة، بخلاف المقام، إذ لا فرق فيه بين جلوسها و قيامها، و لا يستحب التكرار جالسا، لظهور إجماعهم عليه و لأنّ التكرار إنّما هو لتحصيل الركعتين و لا وجه له في المقام لأنّها بحسب أصل تشريعها ركعة واحدة.

جمودا على عدهما بركعة واحدة، و ما ورد من أنّ ركعتين من جلوس تعدان بركعة من قيام.

و هي تصغير الوتر لأجل أنّهما تعدان بركعة و هي وتر، و لعل التصغير لأجل الجلوس فيها، و هي ليست بحسب الجعل الأولي من الخمسين كما في خبر سليمان بن خالد المتقدم، و لا ثمرة عملية بل و لا علمية في ذلك‏ للاتفاق على جواز الإتيان بها بعنوان النوافل المعهودة، ثمَّ إنّه يستحب قراءة مائة آية فيهما، كما ورد في خبر سليمان بن خالد الآنف الذكر.

على المشهور المنصوص، قال الرضا (عليه السلام) في صحيح ابن شاذان «إنّما زيد في صلاة السنّة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم، و تفرقة بينه و بين سائر الأيام»۲٦.

و نحوه غيره.

و عن الصدوقين (قدّس سرّهما) أنّه كسائر الأيام، لصحيح الأعرج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن صلاة النافلة يوم الجمعة؟ فقال:ست عشرة ركعة قبل العصر، ثمَّ قال: و كان عليّ (عليه السلام) يقول: ما زاد فهو خير و قال: إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار، و ست ركعات في نصف النهار، و يصلّي الظهر، و يصلّي معها أربعة ثمَّ يصلّي العصر»۲۷.و نحوه غيره.

و فيه: أنّها لا تنافي المشهور. و نسب إلى الإسكافي (قدّس سرّه) أنّها تزيد ستة ركعات، لصحيح سعد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال:«سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال: ست ركعات بكرة و ست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة، و ست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، و ركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة، و ركعتان بعد العصر فهذه اثنتان و عشرون ركعة»۲۸ و لا بأس به تسامحا و رجاء و حمل صحيح ابن شاذان على بعض مراتب الفضل، و يأتي في [مسألة ۳] من فصل أوقات الرواتب ما ينفع المقام.

إجماعا، و نصوصا متواترة.

منها: صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: سألته عن الصلاة تطوعا في السفر، قال: لا تصلّ قبل الركعتين و لا بعدهما شيئا نهارا»۲۹.

و منها: قوله (عليه السلام) في صحيح أبي بصير: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي‏ء إلّا المغرب، فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في سفر و لا حضر، و ليس عليك قضاء صلاة النهار، و صلّى صلاة الليل و اقضه»۳۰.

و خرج من ذلك نافلة الفجر إجماعا، مع أنّ ظاهر صحيح ابن مسلم اختصاص السقوط بالنوافل النهارية، و نافلة الفجر يمكن عدها من الليلية لصحة دسها في صلاة الليل، كما يأتي في [مسألة ٦] من فصل أوقات الرواتب.

و أما نوافل الجمعة فمقتضى إطلاق دليلها عدم السقوط بعد انصراف ما دلّ على السقوط بنوافل الفرائض.

نسب ذلك إلى المشهور، بل ادعي عليه الإجماع، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي‏ء إلّا المغرب ثلاث»۳۱.

و مثله ما تقدم في صحيح أبي بصير، و عنه (عليه السلام) أيضا في خبر الحناط: «لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة»۳۲.

فيدل على أنّ القصر في الفريضة كاشف عن سقوط النافلة.

و عن جمع من الفقهاء منهم الشهيد (قدّس سرّه) عدم السقوط لو لا الإجماع عليه لقول الرضا (عليه السلام) في خبر الفضل: «إنّما صارت العتمة مقصورة و ليست تترك ركعتاها، لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين، و إنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعا ليتم بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع»۳۳.

و يشهد له ما تقدم من صحيح ابن مسلم المقيد بقوله (عليه السلام): «نهارا»، و الرضوي على ما في المستدرك مضافا إلى قاعدة التسامح.

و ما يقال: من عدم جريانها للشك في أصل التشريع مدفوع: بأنّ جعل القاعدة إنّما هو في مورد الشك في التشريع، و أخبار من بلغ مثبتة فيما فيه رجاء الثواب، و ليس مما يصلح للسقوط إلّا دعوى الإجماع، و ما تقدم من مثل صحيح ابن سنان، و الأول اجتهادي، مضافا إلى كثرة المخالف. و الأخير ظاهر في النوافل المجعولة بالأصل لا ما زيد لأجل التتميم، فالأوجه عدم السقوط و الأحوط قصد الرجاء، بل يصح الإتيان بقصد الأمر أيضا لقولهم (عليهم السلام): «الصلاة خير موضوع فمن شاء استقلّ و من شاء استكثر»۳4.

فروع- (الأول): يستحب قضاء النوافل التي تسقط في السفر، لقول الصادق (عليه السلام) في موثق حنان: «كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل و لا يتم صلاة فريضة»۳٥.

نعم، لا يتأكد ذلك، لخبر سيف التمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال له بعض أصحابنا: «إنّا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب و العشاء الآخرة، فقال: لا، اللّه أعلم بعباده حين رخص لهم، إنّما فرض اللّه على المسافر ركعتين لا قبلهما و لا بعدهما شي‏ء إلّا صلاة الليل على بعيرك حيث توجّه بك»۳٦.

المحمول على نفي تأكد الاستحباب جمعا. و يمكن الحمل على مراتب الطاقة و عدمه، لخبر ابن عمار قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): «أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: نعم، فقال له إسماعيل بن جابر: أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: لا، فقال: إنّك قلت: نعم، فقال: إنّ ذلك يطيق و أنت لا تطيق»۳۷.

(الثاني): مقتضى عموم الأخبار سقوط نافلة الظهرين في أماكن التخيير و لو اختار التمام في الفريضة، لأنّ التبعية منها في هذه الجهة تحتاج إلى قرينة و هي مفقودة، و ما يمكن أن يستفاد منه التبعية بالنسبة إلى الفريضة في التمام و القصر إنّما هو التبعية في أصل التشريع الأولي لا الحالات العارضة و لو أريد الإتيان بها يأتي رجاء.

(الثالث): لو نذر نافلة الظهرين مطلقا يمكن القول بعدم السقوط لانصراف دليل السقوط عنه، و لو نذرها في خصوص السفر يكون حكمه حكم ما يأتي في نذر النافلة في الأوقات المكروهة.

(الرابع): هل يكون سقوط نافلة الظهرين في السفر عزيمة أو رخصة؟

مقتضى المرتكزات هو الثاني، إلا أن يدل دليل على الأول و هو مفقود، و طريق الاحتياط واضح.

(الخامس): لا تسقط نافلة الظهرين عن كلّ مسافر هو بحكم الحاضر، لظهور الإطلاق و الاتفاق.

(السادس): اتفق النص و الفتوى على أنّ صلاة الضحى بدعة، و هي عند غيرنا من الصلوات المندوبة، و الأصل فيها ما رواه ابن وهب قال: «لما كان يوم فتح مكة ضربت على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) خيمة سوداء من شعر بالأبطح، ثمَّ أفاض عليه الماء من جفنة يرى فيها أثر العجين، ثمَّ تحرّى القبلة ضحى فركع ثماني ركعات لم يركعها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قبل ذلك و لا بعد»۳۸.

فجعل هذا الفعل المجمل منشأ لتشريع صلاة مستقلة اصطلح عليها بصلاة الضحى. و كيف تكون مشروعة مع تصريح رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «و لا تصلّ الضحى، فإنّ الصلاة ضحى بدعة و كلّ بدعة ضلالة و كلّ ضلالة سبيلها إلى النار»۳۹.

و لو كانت مندوبة فأهل البيت أولى بإحياء سنة جدهم و اتباع طريقته، كيف و قد قال أبو جعفر (عليه السلام): «ما صلّى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الضحى قط».

فلعلّها كانت صلاة الشكر لما وفقه اللّه تعالى من الفتح المبين و الاستيلاء على المشركين، و لذا لم يفعلها (صلّى اللّه عليه و آله) قبل و لا بعد. نعم، لا بأس بإتيانها لا بعنوان التوظيف الشرعي، بل من باب أنّ الصلاة خير موضوع.

(مسألة ۱): يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين (۱٤) إلّا الوتر فإنّها ركعة (۱٥). و يستحب في جميعها القنوت (۱٦)، حتّى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية (۱۷)، و كذا يستحب في مفردة الوتر (۱۸).

لإجماع الإمامية و للسيرة المستمرة فتوى و عملا خلفا عن سلف، بل المستنكر عند المتشرعة إتيان ما نقص منها- إلا في الوتر- أو الزيادة عليها، و عن أبي جعفر (عليه السلام): «و افصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم».

و مثله ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل يصلّي النافلة أ يصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال (عليه السلام) لا، إلّا أن يسلّم بين كلّ ركعتين».

و مع أنّ الشك في مشروعية الزيادة عليهما أو النقيصة عنهما يكفي في عدم المشروعية بعد عدم تكفل الإطلاقات و العمومات لبيان مثل ذلك، لأنّ الصلاة توقيفية من هذه الجهة قطعا.

و توهم أنّ هذه الأخبار إنّما تثبت السلام بعد ركعتين و لا تنفي عدم جوازه في الركعة الواحدة. مردود: بأنّ المنساق منها بيان الكمية الخاصة بحيث لا يزاد عليها و لا ينقص منها إلا بدليل، و قد خرج الوتر كذلك و بقي الباقي تحت الإطلاق و الأصل.

و بالجملة: إنّ المناقشة في ذلك من مثل المناقشة في الضروريات الفقهية إن لم تكن مذهبية. و أما صلاة الأعرابي و هي و إن كانت مذكورة في كتب الدعوات بالكيفية الخاصة- و هي ركعتان بتسليمة ثمَّ أربع ركعات بتسليم ثمَّ أربع ركعات بتسليم آخر- فتكون كالصبح و الظهرين، و السند و إن كان قاصرا.

لكن في الجواهر: «لا أجد من أنكرها على البت».

أقول: في كفايته للاعتماد عليه مع عدم إشارة عن الأئمة (عليهم السلام) إلى هذا الحكم المخالف للإطلاقات و العمومات إشكال و لا يصح التمسك في إثبات الصحة بأحاديث من بلغ‏ فإنّها في مقام توسعة الثواب لا في مقام تنزيل فاقد الأجزاء و الشرائط منزلة الواجد. و بعبارة أخرى: إنّ الأحاديث ليست حاكمة على أدلة اعتبار الأجزاء و الشرائط غاية الأمر أن تكون حاكمة على ما يعتبر في السند من إحراز الوثوق.

نصّا و إجماعا، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير: «الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة و واحدة»44، و في صحيح سليمان ابن خالد عنه (عليه السلام): «الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهنّ» إلى غير ذلك من الأخبار.

و أما خبر الهمداني عن العبد الصالح عن الوتر، فقال (عليه السلام): صله»، و خبر يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التسليم في ركعتي الوتر، فقال (عليه السلام): إن شئت سلمت و إن شئت لم تسلّم»، فأسقطهما عن الاعتبار إجمال الأول، و موافقة الثاني للتقية مضافا إلى وهنها بالإعراض.

للإجماع فتوى و عملا، و نصوص كثيرة، منها قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: «القنوت في كلّ ركعتين في التطوع و الفريضة».

و يأتي في فصل القنوت ما يتعلق بالمقام أيضا.

لإطلاق الأدلة، و خصوص خبر رجاء الذي صحب الرضا (عليه‏ السلام) في طريق خراسان قال: «فيصلّي ركعتي الشفع- إلى أن قال- و يقنت في الثانية قبل الركوع».

و أما صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «القنوت في المغرب في الركعة الثانية، و في الغداة و العشاء مثل ذلك، و في الوتر في الركعة الثالثة»٥۰.

فمحمول على الأهمية و الأفضلية جمعا بينه و بين الإطلاقات غير القابلة للتقييد، مضافا إلى ظهور عدم الخلاف إلّا من شيخنا البهائي (قدّس سرّه) فذهب إلى اختصاص القنوت بالثالثة فقط للصحيح المتقدم، و لا وجه لما نسب إليه.

ثمَّ إنّ الأقوال في قنوت الوتر بمعناها الأعم الشامل للشفع بين الإفراط و التفريط، فمنها: ما عن البهائي (قدّس سرّه) و قد مرّ دفعه.

و منها: ما نسب إلى جمع: من أنّ في مفردة الوتر قنوتان، أحدها قبل الركوع، و الآخر بعده، و الثالث في الشفع قبل الركوع، فيصير ثلاثة قنوتات، لما ورد من أنّ أبا الحسن (عليه السلام): «كان إذا رفع رأسه في آخر ركعة من الوتر، قال: هذا مقام من حسناته نعمة منك- الحديث-»٥۱.

و فيه: إنّ هذا من مجرد الدعاء، فإن أريد بالقنوت مجرد الدعاء فلا إشكال فيه، و إن أريد به القنوت بالكيفية المعهودة فالأدلة تنفيه. نعم، في صحيح البخاري: «أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كان يقنت بعد الركوع شهرا يدعو فيه على بعض أعدائه»٥۲.

و لا بأس بالعمل به بناء على المسامحة.

نصّا و إجماعا، قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «القنوت في الوتر الاستغفار، و في الفريضة الدعاء»٥۳.

و قد وردت لقنوت الوتر آداب خاصة، فراجع كتب الدعوات، و أبواب قنوت الوسائل، و نشير إليها بنحو الإجمال في مستقبل المقال إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة ۲): الأقوى استحباب الغفيلة (۱۹)، و هي ركعتان بين المغرب و العشاء- و لكنّها ليست من الرواتب (۲۰)- يقرأ فيها في‏ الركعة الأولى بعد الحمد وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى‏ فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ‏، و في الثانية بعد الحمد وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ‏. و يستحب أيضا بين المغرب و العشاء صلاة الوصية (۲۱)، و هي أيضا ركعتان يقرأ في أولاهما- بعد الحمد- ثلاث عشرة مرة سورة: (إذا زلزلت الأرض) و في الثانية- بعد الحمد- سورة التوحيد خمس عشرة مرة.

لجملة من الأخبار.

منها: قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في خبر هشام بن سالم: «من صلّى بين العشاءين ركعتين- و ذكر (عليه السلام) على ما في المتن- و قال (عليه السلام): و سأل اللّه جلّ جلاله حاجته أعطاه اللّه تعالى ما سأل»٥4.

و منها: النبوي (صلّى اللّه عليه و آله): «تنفلوا في ساعة الغفلة و لو بركعتين خفيفتين، فإنّهما تورثان دار الكرامة»٥٥.

و نحوهما غيرهما. و المنساق من قوله (عليه السلام): «بين العشاءين» هو التحديد بوقت فضلهما لا الإجزاء فلو أخرهما عن وقتهما إلى نصف الليل، فالأحوط قصد الرجاء.

لأنّ الوجوه المتصورة في صلاة الغفيلة و الوصية ثلاثة:

أولها: ورودها لمجرد بيان كيفية خاصة لنافلة المغرب فقط، فلا يصح إتيان نافلة أخرى بين العشائين بهذه الكيفية، و هذا خلاف الظاهر من الأدلة، مع أنّه لم يعهد من الأئمة المعصومين (عليهم السلام) الذين كانوا مواظبين على نافلة المغرب إتيانها بهذه الكيفية.

ثانيها: كونهما مع نافلة المغرب مختلفين في الجملة، و لكن مقتضى إطلاق دليلهما صحة إتيانهما بكيفيتهما، كما في أكرم عالما و أكرم هاشميا حيث إنّ مقتضى إطلاق الدليلين إجزاء إكرام العالم الهاشمي.

ثالثها: أنّهما متباينان بحيث لا يصح اجتماعهما أصلا، و ظاهر الإطلاق و سعة فضل اللّه تعالى خصوصا في المندوبات المبنية على التسامح هو الثاني لا سيّما بناء على حرمة التطوع في وقت الفريضة، فظاهر الإطلاقين صحة التصادق إلا مع وجود أظهر على الخلاف و هو مفقود خصوصا بعد ما ورد في صلاة جعفر من قوله (عليه السلام): «و إن شئت حسبتها من نوافل الليل و إن شئت حسبتها من نوافل النّهار و تحسب لك من نوافلك و تحسب لك من صلاة جعفر»٥٦.

و في رواية أخرى: «و إن شئت جعلتها من قضاء صلاة»٥۷.

و ليس المقام من التداخل لأنّه إنّما يكون فيما إذا أحرز ورود دليلين مختلفين في أصل التشريع ثمَّ تداخلا في السبب أو المسبب أو هما معا كما في الأحداث و الأغسال و في المقام لم يحرز أنّ الدّليلين مختلفان في أصل التشريع بل ورد أحدهما لبيان بعض كيفيات الآخر، و يحتمل أن يكون المقام من قبيل صلاة التحية في المسجد التي تحصل بكل صلاة. فيصح أن يأتي بنافلة المغرب بالكيفيتين، و لكن الأولى أن يأتي بعنوان الرجاء المطلق.

و أما ما عن بعض من إنكار صلاة الغفيلة و الوصية، لحرمة التطوّع في وقت الفريضة و لتوقيفية العبادة، و لعدم ثبوت أنّ المعصوم (عليه السلام) فعلهما غير صحيح و يرد الأولان بوجود الدليل، كما مر، و عدم ثبوت الأخير أعم من عدم التشريع، فكم من عمل مندوب ورد الأمر به منهم (عليهم السلام)، و لم‏ يثبت أنّهم فعلوه، و يأتي بعض ما يتعلق بصلاة الغفيلة و الوصية في (فصل الصلوات المندوبة).

كما رواها الشيخ في المصباح عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال: «أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرأ في الأولى- إلى أن قال- فإن فعل ذلك في كلّ شهر كان من المؤمنين، فإن فعل ذلك في كلّ سنة كان من المحسنين، فإن فعل ذلك في كلّ جمعة مرّة كان من المخلصين، فإن فعل ذلك كلّ ليلة زاحمني في الجنة و لم يحص ثوابه إلّا اللّه تعالى»٥۸

(مسألة ۳): الظاهر أنّ الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر (۲۲)، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد، أو في أول وقتها- مثلا- أتى بالظهر.

على المشهور، و عن الخلاف إجماع الطائفة عليه، و لصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى‏ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‏ «و هي صلاة الظهر»٥۹.

و نحوه غيره. و نسب إلى السيد (قدّس سرّه) إنّها العصر لبعض النصوص منها ما روي عن الحسن بن عليّ (عليهما السلام)، قال (عليه السلام): «و أوصاني أن أحفظها من بين الصلوات»٦۰.

و لا بد من طرح هذه النصوص أو حملها. و قد نقل فيها أقوال أخر ذكرناها في التفسير، فراجع.

(مسألة ٤): النوافل المرتبة و غيرها يجوز إتيانها جالسا (۲۳) و لو في حال الاختيار. و الأولى حينئذ عدّ كلّ ركعتين بركعة فيأتي بنافلة الظهر مثلا ست عشرة ركعة، و هكذا في نافلة العصر. و على هذا يأتي بالوتر مرّتين، كلّ مرّة ركعة.

أما إتيان النوافل جالسا فلنصوص كثيرة منها خبر ابن اليسع عن أبي الحسن (عليه السلام) «عن الرجل يصلّي النافلة قاعدا و ليست به علة في سفر أو حضر. فقال (عليه السلام): لا بأس به»٦۱.

و خبر محمد بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكسل أو يضعف فيصلّي التطوّع جالسا. قال (عليه السلام): يضعّف كلّ ركعتين بركعة»٦۲.

و خبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): «إنّا نتحدث نقول من صلّى و هو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة و سجدتين بسجدة، فقال (عليه السلام): ليس هو هكذا هي تامة لكم»٦۳.

أقول: يمكن أن يكون عدّ الركعتين بركعة لغير العلماء العاملين‏ المشتغلين بالأهم، كاستفادة الأحكام الإلهيّة و نشرها و ضبطها و حفظها فإنّ ذلك أفضل من الصلوات المندوبة بالنسبة إليهم.

ثمَّ إنّ إتيان الصلوات المندوبة إما أن يكون مع القيام أو مع الجلوس أو الركعة الأولى قياما و الأخيرة جلوسا أو بالعكس، أو يجلس و يقرأ ثمَّ يقوم و يركع عن قيام، و هو إما في الركعتين أو في الأولى فقط أو الثانية كذلك، و الكلّ جائز لفحوى ما ورد في جواز إتيانها في حال المشي‏٦4 و الركوب اختيارا٦٥، و فحوى جواز الجلوس في تمامها. و المتيقن من عدّ ركعتين بركعة الصورة الثانية فقط، و في غيرها لا دليل عليه، و يأتي في فصل جميع الصلوات المندوبة جملة من الفروع المتعلقة بالمقام.

و أما وجه أولوية عدّ كلّ ركعتين بركعة فلما يأتي في [مسألة ۲] من (فصل جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالسا اختيارا).

  1. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: 4.
  2. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۱.
  3. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۲٥.
  4. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۲۳.
  5. الوسائل باب: ۱4 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۱.
  6. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ٦
  7. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ٥.
  8. الوسائل باب: ۱4 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ٥.
  9. راجع الوسائل باب: ۱۳ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۱۹ و ۱4.
  10. مستدرك الوسائل باب: ۱4 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ٦.
  11. مستدرك الوسائل باب: ۱۰ من أبواب وجوب الصلاة حديث: ۹.
  12. راجع الوسائل باب: ۱۳ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.
  13. راجع الوسائل باب: ۱۳ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۱۰ و ۲۰.
  14. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب التعقيب حديث: ۱.
  15. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب التعقيب حديث: ۲.
  16. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۳.
  17. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: 4.
  18. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ٦.
  19. الوسائل باب: ۱4 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۲.
  20. الوسائل باب: ۱4 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۱.
  21. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۱۰.
  22. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۷.
  23. لاحظ الوسائل باب: ۱۳ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۲۰.
  24. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۳.
  25. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۱٦.
  26. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب صلاة الجمعة حديث: ۱.
  27. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب صلاة الجمعة حديث: ۷.
  28. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب صلاة الجمعة حديث: ٥.
  29. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۱.
  30. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۷.
  31. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۳.
  32. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: 4.
  33. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۳.
  34. مستدرك الوسائل باب: ۱۰ من أبواب وجوب الصلاة.
  35. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: 4.
  36. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۱.
  37. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۱.
  38. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب المواقيت حديث: ۲.
  39. مستدرك الوسائل باب: ۲۷ من أبواب وجوب الصلاة حديث: ۲.
  40. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۲.
  41. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۳.
  42. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۲.
  43. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب مقدمة العبادات.
  44. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۱۰.
  45. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۹.
  46. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۸.
  47. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۱٦.
  48. الوسائل باب: ۱ من أبواب القنوت حديث: ۲.
  49. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۲4.
  50. الوسائل باب: ۳ من أبواب القنوت حديث: ۲.
  51. الوافي ج: ٥ صفحة ۱۱4
  52. صحيح البخاري ج: ۲ صفحة ۳۲ باب القنوت.
  53. الوسائل باب: ۸ من أبواب القنوت حديث: ۱
  54. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: ۲.
  55. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: ۱.
  56. الوسائل باب: ٥ من أبواب صلاة جعفر حديث: ٥ ج: ٥.
  57. الوسائل باب: ٥ من أبواب صلاة جعفر حديث: ۱ ج: ٥.
  58. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: ۱.
  59. الوسائل باب: ٥ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۱.
  60. الوسائل باب: ۲ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۷.
  61. الوسائل باب: 4 من أبواب القيام حديث: ۲.
  62. الوسائل باب: ٥ من أبواب القيام حديث: ۳.
  63. الوسائل باب: ٥ من أبواب القيام حديث: ۱.
  64. راجع الوسائل باب: ۱٦ من أبواب القبلة.
  65. راجع الوسائل باب: ۱٥ من أبواب القبلة.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"