1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الخمس
  10. /
  11. فصل في قسمة الخمس و مستحقه‏
(مسألة ۱): يقسّم الخمس ستة أسهم على الأصح (۱)، سهم للَّه‏ سبحانه، و سهم للنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و سهم للإمام (عليه السلام) (۲) و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان (۳) أرواحنا له الفداء، و عجل اللَّه تعالى فرجه، و ثلاثة للأيتام، و المساكين، و أبناء السبيل، و يشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان (٤)، و في الأيتام الفقر، و في أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم (٥) و إن كان غنيا في بلده، و لا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية (٦)، و لا يعتبر في المستحقين العدالة (۷)، و إن كان الأولى ملاحظة المرجحات، و الأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم، و لا سيّما إذا كان في المنع الردع عنه‏ و مستضعف كل فرقة ملحق بها (۸).

للأدلة الثلاثة فمن الكتاب ظاهر آية الغنيمة، و من الإجماع إجماع الإمامية، و من النصوص ما ادعي تواترها:

منها: خبر ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في قول اللَّه عزّ و جلّ:

وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‏. فقال (عليه السلام): أما خمس اللَّه عزّ و جل فللرسول، يضعه في سبيل اللَّه، و أما خمس الرسول فلأقاربه، و خمس ذوي القربى فهم أقرباؤه وحدها و اليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم و أما المساكين و ابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة و لا تحلّ لنا فهي للمساكين و أبناء السبيل»۱.

و في مرسل ابن بكير في تفسير الآية «خمس اللَّه للإمام، و خمس الرسول للإمام، و خمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام، و اليتامى يتامى الرسول، و المساكين منهم، و أبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم»۲.

و أما صحيح ربعي عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: «كان رسول اللَّه (صلّى اللّه عليه و آله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له، ثمَّ يقسم ما بقي خمسة أخماس و يأخذ خمسه، ثمَّ يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثمَّ قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس اللَّه عزّ و جلّ لنفسه، ثمَّ يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى و اليتامى، و المساكين، و أبناء السبيل يعطي كل واحد منهم حقّا، و كذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول (صلّى اللّه عليه و آله)۳ ، الظاهر في سقوط سهم الرسول فمحمول إما على رفع يده (صلّى اللّه عليه و آله) عن حقه توفيرا على الباقين، أو على التقية لموافقته لمذهب العامة.

فإنّه المراد بذي القربى نصّا- كما تقدم-، و إجماعا. و ما نسب إلى ابن الجنيد من تعميمه إلى غير الإمام أيضا للإطلاق (مردود) بالإجماع، و النص على التخصيص بالإمام (عليه السلام).

للإجماع، و النصوص:

منها: ما تقدم في خبر ابن بكير.

و منها: صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في تفسير الآية:

«فقيل له: فما كان للَّه فلمن هو؟ فقال لرسول اللَّه (صلّى اللّه عليه و آله) و ما كان لرسول اللَّه (صلّى اللّه عليه و آله) فهو للإمام»4.

و في خبر حماد: «و له ثلاث أسهم سهمان وراثة، و سهم مقسوم له من اللَّه و له نصف الخمس كملا، و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته- الحديث-»٥.

ثمَّ إنّ ظاهر القسمة التساوي، لأنّ الأصل فيها ما لم يدل دليل على الخلاف و هو مفقود.

للإجماع، و استشهد له أيضا بقاعدة الشغل، و ما ورد: «من أنّ اللَّه‏  عزّ و جلّ حرّم أموالنا و أموال شيعتنا على عدوّنا»٦. و فيهما خدشة ظاهرة، إذ الأول محكوم بالإطلاقات و العمومات. و الثاني بأنّه ليس كل من ليس بشيعة عدوّا لهم (عليهم السلام).

لأصالة اعتبار الاحتياج في أخذ الصدقات و الخمس بمنزلتها، بل أطلق الصدقة عليه أيضا كما في خبر ابن مهزيار۷، و هو مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ الخمس عوض الزكاة- كما تقدم- و في خبر حماد «يقسّم بينهم على الكتاب و السنة ما يستغنون في سنتهم، فإن فضل عنهم شي‏ء فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به. إنّما صار عليه أن يموّنهم، لأنّ له ما فضل عنهم»۸ و قد عمل به المشهور، فما عن السرائر من عدم الاعتبار، للإطلاقات لا وجه له.

للإطلاقات الشاملة للجميع، و لكن الأحوط عدم الإعطاء في سفر المعصية إلا بعد التوبة.

للأصل، و الإطلاق، و بناء الشارع على التسهيل و التيسير في إعانة المحتاجين و مساعدة الفقراء. و تقدم في (فصل أوصاف المستحقين للزكاة) ما ينفع المقام و من المراجعة إليه يظهر الوجه في بقية المسألة فراجع إذ أنّ المقام متحد معها في هذه الفروع من حيث الدليل عليها، فلا وجه للتكرار.

لشمول الإطلاق له أيضا، بل يكون منها موضوعا و لا نحتاج إلى الإلحاق.

(مسألة ۲): لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم. و كذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف، بل يجوز الاقتصار على واحد، و لو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد (۹).

على المشهور بين الأصحاب في جميع ذلك، لإطلاق الأدلة، و أصالة البراءة عن وجوب البسط و الاستيعاب و التساوي، و للسيرة المستمرة على عدم مراعاة شي‏ء من ذلك، و عموم ولاية من له ولاية الإعطاء مالكا كان أو إماما أو نائبه و تقدم في الزكاة ما ينفع المقام.

(مسألة ۳): مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة، فإن انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس، و تحل له الزكاة (۱۰)، و لا فرق بين أن يكون علويّا أو عقيليّا، أو عباسيّا (1۱). و ينبغي تقديم الأتمّ علقة (1۲) بالنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) على غيره أو توفيره، كالفاطميين.

لقول أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في خبر حماد- المعتمد عليه لدى الأصحاب فتوى، و نقلا- «و من كانت أمه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش، فإنّ الصدقات تحلّ له، و ليس له من الخمس شي‏ء، لأنّ اللَّه تعالى يقول‏ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ‏»۹.

و هذا الحديث حاكم على جميع الأخبار المشتملة على الآل و القرابة۱۰ و نحوهما، مع أنّ الانتساب في المحاورات المعتبرة العرفية الشائعة إنّما هو من طرف الأب، فمن كان أبوه من بني هاشم و أمه من قبيلة أخرى ينتسب إلى قبيلة أبيه دون أمه فيقال له هاشميّ و كذا الأسديّ، و التميميّ، و المخزوميّ و نحوها من النسب و القبائل، فقول أبي عبد اللَّه (عليه السلام: «لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطلبي إلى صدقة، إنّ اللَّه تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم»۱۱ يراد به ما هو المتعارف في‏ الانتساب و هو الانتساب من طرف الأب فقط، مع أنّه لو كان حلالا للمنتسبين من طرف الأم لشاع و بان في هذه المسألة الابتلائية لا أن يكون خلافه الشائع و المبان مع أنّه لا يصح التمسك بإطلاق الأخبار المشتملة على لفظ قرابة الرسول لتفسير القرابة بالإمام تارة بالصراحة و أخرى: بالالتزام.

فمن الأول خبر ابن بكير: «و خمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام»۱۲ و قول عليّ (عليه السلام) في خبر سليم بن قيس: «نحن و اللَّه عنى اللَّه بذي القربى الذين قرننا اللَّه بنفسه و برسوله»۱۳.

و من الأخير مثل قول الكاظم (عليه السلام) في مرسل حماد: «فسهم اللَّه و سهم رسول اللَّه لأولي الأمر من بعد رسول اللَّه وراثة و له ثلاثة أسهم، سهمان وراثة و سهم مقسوم له من اللَّه، و له نصف الخمس كملا- الحديث-»۱4. فيسقط التمسك بإطلاقه للتعميم، مع أنّ ما تقدم من خبر حماد حاكم عليه على فرض ثبوت الإطلاق، و كذا ما اشتمل على لفظ الآل.

ثمَّ إنّه نسب الخلاف إلى جمع: منهم المرتضى- من القدماء- و صاحب الحدائق- من متأخري المتأخرين- فقالوا: بحلية الخمس لمن انتسب إلى بني هاشم من طرف الأم أيضا، تمسكا بإطلاق الآل، و الذرية، و القرابة و نحوها من هذه التعبيرات العامة الشاملة للجميع، و الظاهر أنّ النزاع بينهم و بين المشهور صغرويّ، إذ لا ينكر أحد صدق الولد، و الآل و الأهل، و الذرية و نحوها على من انتسب بالأم إلى هاشم و سائر القبائل صدقا حقيقيا لا مجازيا. و لكن الحكم في المقام لا يدور مدار ذلك و إنّما يدور مدار الانتساب الشائع العرفي و هو إنما يثبت من طرف الأب دون الأم، مع أنّ حليته لمن انتسب من طرف الأب مسلّم بين الكل لغة و عرفا و شرعا و إجماعا، و غيره مشكوك فلا تفرغ ذمة المعطي و لا يحل للآخذ إلا بدليل و هو مفقود.

و المناقشة في خبر حماد بالإرسال مردودة، بما مرّ من اعتماد الأصحاب عليه ضبطا، و عملا و فتوى، و متنه يشهد بصدوره من المعصوم (عليه السلام) فراجع.

أو جعفريا، أو نوفليا، أو لهبيّا و ذلك ظهور الإطلاق و الاتفاق. و لكن الظاهر انقراض كلهم إلا العلويين.

لفضله على غيره من هذه الجهة، فينبغي التفضيل بالنسبة إليه. و عن كاشف الغطاء: «ينبغي تفضيل الرضوي و الموسوي على غيره من الحسني و الحسيني لكونهما أشدّ علقة بالمعصومين (عليهم السلام) من غيرهما» و هو وجيه.

(مسألة ٤): لا يصدّق من ادعى النسب إلا بالبينة، أو الشياع المفيد للعلم (1۳)، و يكفي الشياع و الاشتهار في بلده (۱٤). نعم، يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال (1٥)- بعد معرفة عدالته- (1٦) بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا و لكن الأولى- بل الأحوط- عدم الاحتيال المذكور (1۷).

لأصالة عدم الحجية، و قاعدة الاشتغال، و الظاهر كفاية حصول الاطمئنان المتعارف و إن لم يحصل العلم.

لأنّه من طرق حصول الاطمئنان عرفا.

بناء على كفاية إحراز الشرط عند الوكيل و لو لم يكن محرزا عند الموكل يصح و يجزي. و أما بناء على عدم كفايته فلا أثر لهذا الاحتيال و لكن الظاهر الكفاية للإطلاقات و السيرة.

يكفي حصول الوثاقة و لا تعتبر العدالة، للأصل.

حذرا من الحيلة مهما أمكن مع القدرة على عدمها، و لاحتمال اعتبار الشرائط عند الموكل.

(مسألة ٥): في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال خصوصا في الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم (۱۸)، بمعنى: الإنفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجبا عليه- كنفقة من يعولون و نحو ذلك- فلا بأس به كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم- و لو للإنفاق- مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها.

لما تقدم في الشرط الثالث من (فصل أوصاف المستحقين للزكاة) بناء على بدلية الخمس عن الزكاة، كما هو ظاهر النص و الفتوى، و جريان جميع أحكام المبدل على البدل إلا ما خرج بالدليل.

و وجه التردد: التأمل في استفادة جريان أحكام الزكاة على الخمس بمجرّد ما دل على الخمس عوضا عن الزكاة، لعدم كون ما دلّ على أنّه منها في مقام البيان من هذه الجهات، و لا إجماع معتبر على أصالة المساواة بينهما أيضا، فالمرجع الإطلاقات و أصالة عدم الاشتراط.

ثمَّ إنّ وجه التخصيص بالزوجة أنّ في نفقتها مضافا إلى الحكم التكليفي جهة وضعية أيضا بخلاف نفقة باقي الأقارب فإنّ وجوبها تكليفا محضة.

(مسألة ٦): لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد و لو دفعة- على الأحوط (۱۹).

مقتضى بدلية الخمس عن الزكاة جواز الإعطاء دفعة أكثر من مئونة السنة بناء على جواز ذلك في الزكاة، بل يجوز الإغناء لو ثبت عموم البدلية و لكنه مشكل.

و استدل على عدم جواز الإعطاء أكثر من المؤنة هنا بأمور:

الأول: إرسال صاحب الجواهر له إرسال المسلّمات، فقال في بحث حرمة الزكاة على الهاشميّ: «لأنّ الخمس لا يملك منه ما زاد عن مئونة السنة و هو له طلق فكيف ما لا يحل له إلا للضرورة» و ادعى في المقام عدم وجدان الخلاف في عدم الجواز.

الثاني: قول الإمام الكاظم (عليه السلام) في مرسل حماد: «يقسّم بينهم على الكتاب و السنة ما يستغنون به في سنتهم»۱٥.

الثالث: قاعدة الاشتغال بعد عدم عموم أو إطلاق يدل على جوازه مطلقا لأنّهما في مقام بيان أصل التشريع لا بيان الخصوصيات الأخرى.

و نوقش في‏ الأول: بعدم كونه من الإجماع المعتبر، و في الثاني: بأنّه في زمان بسط يد الإمام (عليه السلام) و توجه جميع الذرية النبوية إليه في رفع حوائجهم كما يظهر من صدر الحديث و ذيله فراجع، فلا عموم له يشمل جميع الحالات و الأزمان.

و أما الأخير: فالظاهر عدم الإشكال في ثبوت الإطلاق و تحققه، فيصح التمسك به.

(مسألة ۷): النصف من الخمس- الذي للإمام (عليه السلام)- أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه، و هو المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الإيصال إليه، أو الدفع إلى المستحقين بإذنه (۲۰). و الأحوط له الاقتصار على السادة (2۱) ما دام لم يكفهم النصف الآخر. و أما النصف الآخر- الذي للأصناف الثلاثة- فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه (2۲) لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه، لأنّه أعرف بمواقعة و المرجحات التي ينبغي ملاحظتها.

الأمر في حقه (عليه السلام) يدور بين أن يعطّل رأسا، أو يصرفه المالك في موارد رضاه (عليه السلام)، أو يرجع فيه إلى نوابه الأمناء، و الأخير من أقرب طرق إحراز رضاه (عليه السلام) في التصرف في حقه (عليه السلام)، بل لا يحرز رضاه (عليه السلام) غالبا إلا بذلك، و مقتضى أصالة عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بالرضا، و أصالة عدم الولاية على الإفراز، و قاعدة الاشتغال تعيّن ذلك، لأنّ حصول العلم برضاه في التصرف في ماله (عليه السلام) بدون مراجعة نوابه مشكل، بل ممنوع، فمقتضى قاعدة الاشتغال عدم فراغ الذمة إلا بذلك، و يمكن دعوى بناء العقلاء عليه، أيضا، لأنّهم إذا لم يتمكنوا من الرجوع إلى المنوب عنه فيما يتعلق به يرجعون بفطرتهم إلى نائبه الذي يحكي أقواله و يتبع أفعاله، و يمكن جريان حكم مجهول المالك عليه أيضا الذي يرجع إلى الحاكم الشرعي فإنه أعم من المالك المجهول‏ أو المعلوم الذي لا يمكن الوصول إليه عادة. و لو قلنا بعدم وجوب الرجوع إلى الحاكم الشرعي في مطلق مجهول المالك لقلنا به في خصوص المقام لخصوصية فيه دون سائر أقسامه.

و أما الأقوال الأخر: من إباحته للشيعة في زمن الغيبة، كما عن جمع من الفقهاء و المحدّثين. أو وجوب عزله و إيداعه و الوصية به عند الموت كما عن جمع من المتقدمين.

أو وجوب دفنه كما عن المقنعة و النهاية و المنتهى، أو صرف المالك له في المحتاجين مباشرة- كما عن جمع منهم المحقق في الشرائع و نسب إلى المشهور بين المتأخرين- أو التخيير بين الإيداع و الدفن كما عن النهاية، أو التخيير بين الحفظ و الإيصاء و القسمة بين المحتاجين من الذرية الطيبة أو الصرف إلى الفقراء الشيعة مطلقا و لو لم يكونوا من السادة.

فكل ذلك مخدوش بمخالفته لقاعدة الاحتياط و عدم العلم برضائه (عليه السلام) بذلك، مع أنّ الأول لا مدرك له إلا ما تقدم من أخبار التحليل و تقدم ما فيها. و الثاني معرض للخطر خصوصا مع قلة المتدينين. و منه تظهر الخدشة في الثالث و الرابع فلا يوجب فراغ الذمة، لاحتمال دخل المراجعة إلى نائبه (عليه السلام) و الاستيذان منه في ذلك، و الخامس معرض للخطر و التلف، و كذا السادس بالنسبة إلى الحفظ و الإيصاء و خلاف قاعدة الشغل بالنسبة إلى البقية.

و بالجملة مقتضى قاعدة الاشتغال، و عدم الولاية في إفراز الحق و المال و مقتضى العلم بأنّه (عليه السلام) لا يرضى بالإهمال وجوب دفعه إلى نائبه.

و لنا أن نقول: إنّ اختصاص الأسهم الثلاثة به (عليه السلام) ليس كاختصاص أمواله الخاصة به، بل لأجل أنّه رأس العائلة النبوية و ملجأ ذوي الحاجات و ملاذ الأرامل و الأيتام. و هذه الجهة جهة تعليلية فمن اتصف بهذه الجهة مع الاتصاف بالاجتهاد و سائر الشرائط المعتبرة تنطبق عليه هذه الجهة بتبع نيابته (عليه السلام) فالأسهم الثلاثة له (عليه السلام) من جهة كون المنصب له بالذات و لنوابه من جهة أنّه (عليه السلام) جعل ذلك المنصب لهم. و احتمال قصر منصبهم على خصوص القضاء و الفتوى مخالف لما عليه الأصحاب في سائر الأبواب بل‏  و للمعلوم من ضرورة المذهب كما في الجواهر، و في المستند دعوى القطع بولاية الفقيه الجامع للشرائط عليه، و يقتضيه الاعتبار أيضا و ليس ذلك ولاية على ماله (عليه السلام) الخاص به حتى يمنع ذلك بل ولاية على مال لا بد و أن يصل إلى الإمام (عليه السلام) ليصرفه في مصارف يكون أبصر بها من غيره، فهي نظير ولاية الحسبة. و يأتي بعض ما يتعلق بالمقام في الأنفال.

بل الأحوط الاقتصار على موارد إحراز رضاه (عليه السلام) مع مراعاة الأهمّ مع قصد التصدق عنه (عليه السلام).

المشهور بين الأصحاب و الذي استقر عليه المذهب بين المتأخرين وجوب دفع هذا القسم من الخمس إلى السادة، لإطلاقات الأدلة و عموماتها، و لكن في المسألة أقوال أخر:

منها: سقوطه في زمن الغيبة كما نسب إلى جمع- منهم الدّيلمي- لأنّ قسمته على ما هو الواقع من شؤون الإمام المعصوم و مع غيبته لا موضوع، فينتفي المشروط بانتفاء شرطه، مضافا إلى أصالة البراءة عن الوجوب بعد الشك في شمول الأدلة لحال الغيبة، مع أنّ أدلة التحليل عامة و شاملة له.

(و فيه): أنّه لا دليل على كون ولاية القسمة للإمام المعصوم (عليه السلام) بل المراد بالقسمة و الصرف بحسب ظاهر الشرع و هي ميسورة بالنسبة إلى الحاكم الشرعي بل المالك في زمن الغيبة، و أصالة البراءة محكومة بإطلاق الأدلة و عموماتها و أدلة التحليل قد مرّ الجواب عنها، فلا وجه لهذا القول أصلا.

و منها: وجوب دفنه إلى زمان حضوره (عليه السلام).

و منها: وجوب الوصية به.

و منها: غير ذلك مما لا دليل عليه من عقل أو نقل بل المال معرض للتلف و الخطر، و مخالف لقاعدة الاحتياط.

و إنّما البحث في أنّه هل يصح أن يدفعه المالك بنفسه إلى السادة بلا مراجعة الحاكم الشرعي أو يتوقف على مراجعته؟ قولان ذهب جمع إلى الأول، للأصل و الإطلاقات، و عموم ما دل على كون الخمس بدلا عن الزكاة، و أصالة عدم توقف الصدقات و المجانيات على الإذن مطلقا.

(و فيه): أنّ الأصل عدم الولاية على الإفراز و مقتضى الاشتغال عدم الفراغ و الإطلاقات ليست متكفلة للبيان من كل جهة، كما أنّ البدلية لا تعرض لها من هذه الجهة.

و عن جمع- بل نسبه المجلسي (رحمه اللّه) إلى الأصحاب- الثاني، و في المستند عن بعض الأجلة نسبة اشتراط إذن الفقيه في مصرف الخمس إلى الأصحاب، لقاعدة الاشتغال، و أصالة عدم جواز التصرف في حق الغير بالإفراز و نحوه، و جملة من الأخبار الظاهرة في أنّ تمام الخمس للإمام (عليه السلام) و يجب عليه تأمين معيشة السادة، لأنّهم عياله فإن زاد عنهم شي‏ء فله (عليه السلام) و إن نقص وجب عليه الإتمام منها قولهم (عليهم السلام): «لنا الخمس»۱٦، و ما ورد من أنّ الإمام (عليه السلام) يقسّم الخمس بين مستحقيه فيستفاد منه أنّه له‏۱۷.

و الكل مخدوش: أما النسبة إلى الأصحاب أو الأشهر فلا وجه لها في هذه المسألة الخلافية. و كيف اطلع المجلسي (رحمه اللّه) و بعض الأجلة على الشهرة و لم يطلع عليها نقاد الفقهاء ممن تقدمهم، و يمكن أن يكون مراد صاحب المستند من بعض الأجلة هو المجلسي أيضا. و أما أصالة عدم جواز الإفراز و قاعدة الاشتغال فهي محكومة بإطلاق الآية و الروايات، و أيّ فرق بين المقام و الزكاة حتى يتمسك‏ بالإطلاق هناك دون المقام مع كثرة رأفتهم (عليهم السلام) بالشيعة خصوصا السادة، و قولهم (عليهم السلام): (من لم يستطع على أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا»۱۸ و نحو ذلك من الأخبار، مع كثرة تسهيلات الشارع بالنسبة إلى الملاك و التيسير عليهم في الخيرات و الصدقات.

و أما مثل قولهم (عليهم السلام): «لنا الخمس»- على ما تقدم- ففيه أولا:

أنّ هذا الإطلاق باعتبار أنّ نصفه لهم و هو يكفي في صحة الإطلاق.

و ثانيا: أنّ الإطلاق لأجل أنّ أهل البيت هم الأصل في تشريع الخمس.

و ثالثا: أنّه معارض بظاهر الآية و المستفيضة الدالة على أنّ نصف الخمس للمستحقين من بني عبد المطلب من اليتامى و المساكين و ابن السبيل و غيرهم- كما تقدم.

و أما ما يدل على أنّه (عليه السلام) يقسّم الخمس- كما سبق- فهو من ولايته (عليه السلام) على التقسيم في زمان الحضور و هو أعمّ من كونه له (عليه السلام).

و من ذلك كله ظهر وجه الاحتياط و أنّه للطرفين، فالأحوط للمالك مراجعة الحاكم الشرعيّ، كما أنّ الأحوط له مراعاة رضاه إن لم ينطبق عنوان آخر على الأخذ منه.

(مسألة ۸): لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره، إذا لم‏ يوجد المستحق فيه (۲۳) بل قد يجب كما (۲٤) إذا لم يمكن حفظه مع ذلك، أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعا بعد ذلك، و لا ضمان حينئذ عليه لو تلف (۲٥) و الأقوى جواز النقل مع وجود المستحق أيضا، لكن مع الضمان لو تلف، و لا فرق بين البلد القريب و البعيد (۲٦)، و إن كان الأولى القريب، إلا مع المرجح للبعيد.

للأصل، و ظهور الإجماع.

من باب المقدمة لوجوب إيصال الحق إلى أهله.

لقول أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم الوارد في الزكاة المنقولة: «إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو ضامن لها حتى يدفعها، و إن لم‏ يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنّها قد خرجت من يده»۱۹.

و لا ريب في أنّ عموم التعليل شامل للمقام أيضا، و الظاهر عدم الفرق بين نقل تمام المال، أو خصوص الخمس لإطلاق الكلمات و عموم التعليل، سواء قلنا بجواز العزل في الخمس أم لا، لأنّ النقل عرفا غير العزل، إذ الأول في طريق الإعطاء و الثاني إيقاف حتى يعطي.

أما جواز النقل مع وجود المستحق، فللأصل إن لم يناف الفورية العرفية.

و أما الضمان مع التلف، فلقاعدة الاشتغال، و ظهور الإجماع، و ما تقدم في الزكاة.

و أما عدم الفرق بين البلد القريب و البعيد فللأصل مع عدم المنافاة الفورية المتعارفة.

و أما مع المنافاة لها، فيشكل الجواز في أصل النقل فضلا عن البعيد.

(مسألة ۹): لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان، و لو مع وجود المستحق. و كذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة، ثمَّ أذن في نقله (۲۷).

أما الأول، فلأصالة البراءة بعد الشك في شمول أدلة الضمان له. و أما الأخير، فلأنّ يد الوكيل كيد الموكل في أخذ الحق و لا وجه للضمان في المأخوذ خمسا أو زكاة.

(مسألة ۱۰): مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز و من الخمس في صورة الوجوب (۲۸).

أما الأول، فلأنّها ليست لمصلحة أرباب الخمس فلا وجه لتحملهم لها.

و أما الأخير فلأنّها حينئذ لمصلحتهم فلا وجه لتحمل المالك لها، و تقتضيه قاعدة نفي الضرر في الصورتين.

(مسألة ۱۱): ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده، و كذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا، و كذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه (۲۹).

لأنّ المراد- من النقل الوارد في أخبار الزكاة و كلمات الفقهاء في المقام- نقل العين خارجا كنقل العين الزكوي أو العين التي تعلق بها الخمس. و ما ذكره أولا ليس من النقل أصلا، و كذا الثاني فإنّه احتساب لا أن يكون نقلا. و الأخير نقل لماله لا للخمس و لكن لا بد من مراعاة الفورية العرفية في جميع ذلك و إلا فيأثم، و إن كان تبرأ ذمته بعد الدفع.

(مسألة ۱۲): لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك، و يجوز نقله إلى بلده مع الضمان (۳۰).

أما أنّ الأولى الدفع في بلد المال، فلما تقدم في المسألة الثالثة عشرة من (فصل بقية أحكام الزكاة) فراجع. و أما جواز النقل إلى بلده، فللأصل مع عدم المنافاة للفورية. و أما الضمان مع التلف، فلقاعدة الاشتغال، و ظهور الإجماع.

(مسألة ۱۳): إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام (عليه السلام) إليه، بل الأقوى جواز ذلك، و لو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا بل الأولى النقل إذا كان من بلد آخر أفضل، أو كان هناك مرجح آخر (۳۱).

لأنّ كل ذلك من الطرق المتعارفة في إيصال الحق إلى أهله و الظاهر حصول العلم برضاه (عليه السلام) في إيصال حقه إلى نوابه (عليهم السلام) بما هو متعارف بين الناس في إيصال الحقوق إلى أهلها و لكن يضمن لو تلف في موارد عدم وجوب النقل، كما مرّ.

(مسألة ۱٤): قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له‏ نقدا أو عروضا، و لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية (۳۲) فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته و إن قبل المستحق و رضي به (۳۳).

لأنّها الأصل في الأعواض و القيم إلا أن يرضى صاحب الحق بالأقل و كان رضاؤه معتبرا شرعا.

أما عدم فراغ الذمة إلا بمقدار القيمة الواقعية، فلقاعدة الاشتغال، و أما عدم الاعتبار برضا المستحق، فلأنّ الحق نوعيّ لا أن يكون شخصيا فليس له حق ذلك. نعم، للحاكم الشرعيّ أن يصالح مع المالك إن كانت في البين مصلحة ملزمة لذلك أهمّ من مراعاة حق أرباب الخمس و تقدم في كتاب الزكاة [مسألة ۱٦] من مسائل الختام ما ينفع المقام فراجع.

(مسألة ۱٥): لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم سواء كان في ذمته أو في العين الموجودة، و في تشخيصه بالعزل إشكال (۳٤).

أما عدم براءة ذمة المالك إلا بالقبض، فللإطلاق، و الاتفاق، و قاعدة الاشتغال. و أما الإشكال في تشخيصه بالعزل، فلأصالة عدم التشخّص إلا إذا دلّ عليه الدليل و لا دليل في المقام و إن ورد في الزكاة و لكن يمكن أن يقال: إنّ من ورود الدليل على صحة العزل في الزكاة و كونه تعجيلا في إفراز الحق نحوا من الانقياد، و بناء الشارع على التسهيل و الإرفاق بالملاك يستفاد صحة العزل هنا أيضا خصوصا مع عدم المستحق، مضافا إلى ظهور تسالمهم على أنّ كل ما يجري في الزكاة يجري في الخمس إلا ما خرج بالدليل، و يقتضيه بدليته عنها أيضا.

ثمَّ إنّه (رحمه اللّه) لم يذكر صرف الخمس في حوائج السادة مع تعرضه له في الزكاة في [مسألة ۲] من (فصل أوصاف المستحقين) و الظاهر الجواز هنا أيضا.

و المستفاد من نصوص قسمة الخمس الإغناء و التموين و دفع الكفاية و نحو ذلك من التعبيرات، و كل ذلك يصدق على الصرف أيضا.

(مسألة ۱٦): إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه‏ خمسا (۳٥)، و كذا في حصة الإمام إذا أذن المجتهد.

الظاهر أنّ كفاية الاحتساب موافق للقاعدة، لأنّ المناط في تشريع الحقوق خمسا كانت أو زكاة سدّ حاجة المحتاجين من السادة و الفقراء و حفظ شؤونهم عن سؤال الناس و دفع الذل عنهم و ذلك يحصل بالاحتساب كحصوله بالقبض و الإقباض. و أيّ رفع حاجة أعظم من فك رقبة عن ذل الدّين، و ليس للقبض موضوعية خاصة بل هو طريق محض لرفع الحاجة و المسكنة، و لا فرق فيه بين كون الواجب على من عليه الحق الصرف أو التمليك، إذ المناط في كل منهما واحد، فما ورد من النص في صحة احتساب الدّين من الزكاة موافق للقاعدة و يجري في المقام أيضا.

و المستفاد من مجموع الأدلة إنّما هو الاختصاص فقط، و عمدة ما استدل به على التمليك كلمة (اللام). و فيه: أنّه للاختصاص كما في اللغة و موارد استعمالاتها.

نعم، الاختصاص قد يفيد الملكية، و قد يفيد الحقية، و قد يفيد مجرد الأولوية و ذلك كله بالقرائن الخارجية.

(مسألة ۱۷): إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عرضا لا يعتبر فيه رضا المستحق (۳٦) أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام، و إن كانت العين التي فيها الخمس موجودة. لكن الأولى اعتبار رضاه، خصوصا في حصة الإمام (عليه السلام).

لأنّ ولاية الإخراج للمالك و إذن الشارع في صحة الإخراج بالقيمة و لا وجه بعد ذلك لرضا المستحق، مضافا إلى الأصل، و كون الخمس نحو حق متعلق بمالية المال. نعم، لو كان من الشركة العينية الخارجية لكان لهذا التوهم مجال مع أنّه باطل على هذا أيضا، لإذن الشارع في دفع القيمة للمالك، مضافا إلى السيرة.

(مسألة ۱۸): لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك إلا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على أدائه- بأن كان معسرا- و أراد تفريغ الذمة، فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك (۳۷).

راجع المسألة السادسة عشرة من ختام الزكاة، فيجري في المقام جميع ما مرّ فيها.

(مسألة ۱۹): إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه- لم يجب عليه إخراجه فإنّهم (عليهم السلام) أباحوا لشيعتهم ذلك، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها، و سواء كان من المناكح و المساكن، و المتاجر، أو غيرها (۳۸).

على المشهور بل المجمع عليه بين الإمامية، و تدل عليه السيرة المستمرة في كل عصر، و أنّ ذلك هو المتيقن مما تقدم من أخبار التحليل و للقطع برضائهم (عليهم السلام) بذلك لئلا يقع شيعتهم في الضرر و الحرج من غير فرق بين الأسهم الثلاثة التي تكون له (عليه السلام) و حصة السادة التي هي النصف الآخر من الخمس لولايته (عليه السلام) على حصتهم كولايته على سهمه (عليه السلام). و المراد بالمناكح الجواري المشتراة ممن لا يعتقد الخمس التي لا موضوع لها فعلا. و اللَّه تعالى هو العالم.

  1. الوسائل باب ۱ من أبواب قسمة الخمس حديث: ۱.
  2. الوسائل باب ۱ من أبواب قسمة الخمس حديث: ۲.
  3. الوسائل باب: ۸ من أبواب قسمة الخمس حديث: ۳.
  4. الوسائل باب: ۸ من أبواب قسمة الخمس حديث: ٦.
  5. الوسائل باب: ۸ من أبواب قسمة الخمس حديث: ۸.
  6. الوسائل باب: ٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ۸.
  7. الوسائل باب: ۸ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٥.
  8. الوسائل باب: ۳ من أبواب قسمة الخمس حديث: ۱.
  9. الوسائل باب: ۱ من أبواب قسمة الخمس حديث: ۸.
  10. الوسائل باب: ۱ من أبواب قسمة الخمس حديث: ۱۲ و ۱۳.
  11. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ۱.
  12. الوسائل باب: ۱ من أبواب قسمة الخمس حديث: ۲.
  13. الوسائل باب: ۱ من أبواب قسمة الخمس حديث: ۷.
  14. الوسائل باب: ۱ من أبواب قسمة الخمس حديث: ۸.
  15. الوسائل باب: ۱ من أبواب قسمة الخمس حديث: ۸.
  16. الوسائل باب: ۲ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٥ و غيره.
  17. الوسائل باب: ۱ من أبواب قسمة الخمس حديث: ۲ و ۳ و غيره.
  18. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب الصدقة حديث: ۱ و غيره.
  19. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"