1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الخمس
  10. /
  11. ختام و فيه مسائل
(الأولى): لو استقرض شيئا و زاد عن مئونة سنته، فالظاهر عدم الخمس فيه (۱).

لأنّه ليس من الأرباح و لا من مطلق الفائدة إلا إذا كان مبنيا على عدم أخذ العوض. نعم، لو استقرض من النقود و اشترى بها شيئا للمؤنة و زاد ذلك الشي‏ء عنها يجب فيها الخمس، لأنّها من الأرباح.

(الثانية): لو استفاد من الأرباح أو من الفوائد و أقرضها إلى غيره وجب فيه الخمس (۲).

للإطلاقات، و العمومات. و ما يتوهم من أنّه غير متمكن من التصرف بعد الإقراض (مدفوع): بأنّ متمكن منه حين حصول الفائدة و إلا لما أقرضها.

و التمكن منه لا يعتبر في تمام الحول، لما مرّ من عدم اعتبار الحول، فليس المقام مثل الزكاة.

(الثالثة): لو اشترى شيئا للمؤنة، فمنعه مانع عن صرفه فيها حتى انقضى الحول و زاد عن المؤنة حينئذ مع وجود المنع يجب فيه الخمس (۳). إلا إذا كان محتاجا إلى حفظه للصرف في المؤنة كاحتياجه إلى سائر مئونة التي يدخرها لوقت الحاجة إليها (٤).

للعمومات و الإطلاقات.

فلا يجب حينئذ، لأنّه من المؤنة.

(الرابعة): لو استأجر دارا- مثلا- في أثناء السنة و أدّى تمام أجرتها من الأرباح و الفوائد فزادت مدّة الإجارة عن انقضاء سنة الربح هل تحسب تلك الزيادة من الزائد على المؤنة أو لا؟ الظاهر هو الأخير (٥).

لأنّ تمام الأجرة يحتسب من مئونة سنة الربح، كما مرّ نظيره في [مسألة ۸۱] من مصارف الحج. و يمكن أن يعدّ المدة الزائدة من المؤنة مثل الأشياء التي يشتريها في سنة الربح و يحتاج إلى إبقائها إلى ما بعد السنة كالفرش و نحوها.

(الخامسة): لو مضت عليه سنين و لم تكن له سنة شرعية و لم يعلم مقدار الربح و الفائدة ثمَّ أراد تصفية ماله- و احتسابه- فيما مضت عليه- في تلك الأحوال، فإما أن يعلم تفصيلا بقدر الزيادة لو كانت له سنة معينة، أو يعلم إجمالا بها، أو يشك في أصلها، و في الأول يجب تخميس مقدار الزيادة، و في الثاني يأخذ بالأقل المعلوم و يخمسه، و في الأخير لا شي‏ء عليه، و الأولى في الأخيرين المصالحة مع الحاكم الشرعي (٦).

أما وجوب تخميس الزيادة المعلومة في الصورة الأولى، فلتنجز العلم التفصيلي بالفطرة. و أما الصورة الثانية فللعلم التفصيلي بالنسبة إلى الأقل و الشك في الأكثر، فتجري بالنسبة إليه البراءة العقلية و النقلية كما في جميع موارد دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر من العبادات و الماليات مطلقا. و أما الأخير، فللشك في أصل توجه تكليف الخمس بالنسبة إليه و المرجع البراءة كما هو واضح إلى النهاية.

(السادسة): لو تردد شي‏ء بين ما يجب فيه الخمس كالأرباح- و ما لا يجب كالميراث و لم يعلم الحالة السابقة، فلا يجب الخمس فيه (۷).

للأصل بعد عدم صحة التمسك بالأدلة، لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك.

(السابعة): الحول في الأرباح عبارة عن تمام الشهر الثاني عشر (۸) لا الدخول فيه كما في الزكاة (۹).

لأنّه المنساق منه عرفا و لا دليل على الخلاف. و المناط الهلالي لأنّه المدار في الأحكام الشرعية و يجوز التغيير إلى الشمسي إن لم يكن فيه ضرر على السادة و الفقراء و اذن الحاكم الشرعي في ذلك.

لأنّه كان لأجل دليل مخصوص بها.

(الثامنة): يجوز للحاكم الشرعي أن يؤجر العين التي تعلق بها الخمس و يأخذ الخمس من مال الإجارة من باب القيمة (۱۰).

بناء على أنّه من مجرّد الحق المتعلق بالعين، و ذلك لأجل ولايته على مثل هذه الأمور.

(التاسعة): لو تردد ربح بين كونه مما أدى خمسة أو مما لم يؤد خمسة لم يجب فيه شي‏ء (۱۱).

للأصل و لا يجوز التمسك بالأدلة الدالة على وجوبه، لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية.

(العاشرة): لو كان عنده مالان علم بتخميس أحدهما دون الآخر فمع التساوي في المالية يخمس أحدهما. و مع الاختلاف فيهما يخمس الأقلّ و الأحوط الأكثر (۱۲).

لأنّ المسألة من الدوران بين الأقلّ و الأكثر و لا ريب في وجوب الأقلّ.

و وجوب الأكثر ينفى بالأصل، كما في جميع موارد الدوران بينهما.

(الحادية عشر): يعتبر في أداء الخمس قصد القربة، كما مرّ في الزكاة (۱۳).

لظهور إجماعهم عليه.

(الثانية عشرة): لو قال المالك: خمست مالي يقبل قوله بلا بينة و لا يمين (۱٤).

للسيرة، و لما تقدم في الزكاة.

(الثالثة عشرة): إذا قبض الفقيه الجامع للشرائط الخمس من المالك من باب الولاية العامة برئت ذمة المالك و إن تلف عنده (۱٥).

لأنّ الوصول إلى يده من حيث ولايته على فقراء السادة كالوصول إليهم، و كالصرف في مصرفه.

(الرابعة عشرة): لو تعدّد سبب الاستحقاق في سيّد كأن يكون فقيرا و من أبناء السبيل يجوز أن يعطى لكل سبب نصيبا (۱٦).

للإطلاقات الشاملة لهذه الصورة و تقدم في الزكاة أيضا.

(الخامسة عشرة): يجوز للحاكم الشرعي أن يشتري من الخمس دارا أو نحوها و يوقفها للسادة (۱۷).

إن اقتضت المصلحة لذلك، لعموم ولايته على هذا المال، فيتصرف فيه بما اقتضته المصالح الشرعية.

(السادسة عشرة): لا مانع من إعطاء الخمس للسيد السائل بكفّه (۱۸).

للإطلاقات، و العمومات الشاملة له أيضا، و قد مرّ نظيره في الزكاة أيضا و تقدم القول بالخلاف و ناقشنا فيه فراجع.

(السابعة عشرة): لو كان شي‏ء من المؤنة و خرج عنها خروجا دائميا و قلنا بوجوب الخمس فيه، فهل يعتبر فيه مضيّ السنة أيضا أو لا؟ الظاهر هو الأخير (۱۹).

للأصل بعد صدق كونه زائدا عنها، و تقدم أنّ أصل اعتبار مضيّ السنة في الزائد عن المؤنة إرفاقيّ لا أن يكون شرطا شرعيا.

(الثامنة عشرة): لو كان شي‏ء زائدا عن المؤنة و تعلق به الخمس، فذهبت ماليته بالمرة- كما في كسر بعض المكائن أو كان عنده ثلج فذاب، أو كان ماء في فلاة من الأرض ثمَّ جاء المطر و سقط الماء عن المالية- هل يجب فيه الخمس أو لا؟ الظاهر هو الأول مع إمكان الأداء و كون التأخير فيه عمدا (۲۰).

للأصل، و عدم دليل على سقوطه إلا أن يقال: إنّ حكمة الإرفاق في التأخير إلى السنة يشمل ذلك أيضا و هي أنّه لو تجدّدت مؤن جديدة أو حدث ضرر سقط أصل الربح به عرفا.

(التاسعة عشرة): الحقوق التقاعدية التي تعطى للموظفين يجب فيها الخمس مع زيادتها عن المؤنة (۲۱)، و كذا ما يعطى لعوائل الموظفين بعد موتهم.

لكونها إما من الأرباح، أو من مطلق الفائدة، و كذا الكلام فيما يعطى لعيالات الموظفين بعد موتهم، فيجب الخمس فيه.

(العشرون): الظاهر جواز صرف الخمس في تجهيزات الميت المستحق (۲۲) و الاحتياط في الاستيذان من الحاكم الشرعي (۲۳).

لأنّه من مصارفها عرفا.

لاحتمال سقوطه عن المصرفية بالموت و يقوى هذا الاحتمال في صرف الخمس في تعمير مقبرته.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"