1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الحج
  10. /
  11. فصل في الطواف
و هو: الثاني من أفعال العمرة.
(مسألة ۱): الطواف ركن في العمرة، و في الحج يبطل كل منهما بتركه عمدا (۱)، بل يبطل بتركه جهلا أيضا (۲). و لا يبطل بترك طواف النساء مطلقا (۳).

فصل في الطواف‏ ليعلم: أنّ أركان الحج ستة: النية، و الإحرام، و الطواف، و الوقوف بعرفات، و الوقوف بالمشعر، و السعي.

و أركان العمرة أربعة مما تقدم بإسقاط الوقوفين. و اصطلاحهم في الركن هنا يخالف اصطلاحهم في سائر الموارد في الجملة، لأن المراد بالركن فيها ما يبطل للعمل بتركه مطلقا عمدا أو سهوا، جهلا أو نسيانا و في المقام يكون الترك العمدي للطواف، و الإحرام، و السعي موجبا للبطلان بخلاف غير العمدي على ما يأتي. و في الوقوفين تفصيل يأتي التعرض له.

للإجماع، و لقاعدة انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه، و لفحوى صحيح ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال عليه السّلام: إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد و عليه بدنة»۱.

و مثله خبر عليّ بن أبي حمزة قال: «سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله قال عليه السّلام: إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج و عليه بدنة»۲ و يمكن أن يراد بالجهالة فعل مالا ينبغي صدوره عن العاقل المتوجه، كما في قوله تعالى‏ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ‏۳ فتشمل العامد حينئذ بالمطابقة، و لا نحتاج إلى الفحوى ثمَّ إن حكم كفارة ترك الطواف يأتي في المسائل الآتية.

وفاقا للأكثر، لقاعدة الاشتغال، و لقاعدة انتفاء المركب بانتفاء بعض أجزائه، و ظاهر ما مر من الخبرين.

و نسب إلى النافع التردد فيه و مال إليه الأردبيلي، و المحدّث البحراني، للأصل و لما دل على أنّه لا شي‏ء على الجاهل، و تضعيفا للخبرين مع عدم عامل بهما.

و فيه: أنّه لا وجه للتمسك بالأصل مع الدليل، و خبر ابن يقطين صحيح كما لا يخفى على من راجع الرجال و المراد بأنّه: «لا شي‏ء على الجاهل» كما ورد في غيره4 خصوص الإثم، و قد عمل بهما الأكثر فكيف يكونان مما لا عامل بهما.

لخروجه عن حقيقة الحج، و كونه واجبا غير ركن على المشهور من غير خلاف بينهم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح الحلبي: «عليه- أي: على المفرد- طواف بالبيت، و صلاة ركعتين خلف المقام، و سعى واحد بين الصفا و المروة و طواف بالبيت بعد الحج»٥ و نحوه صحيح معاوية في القارن‏٦، و في صحيح‏ أبي أيوب الخزاز قال: «كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدخل عليه رجل ليلا فقال أصلحك اللّه امرأة معنا حاضت و لم تطف طواف النساء فقال: لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم فقال أصلحك اللّه أنا زوجها و قد أحببت أن أسمع ذلك منك فأطرق كأنه يناجي نفسه و هو يقول: لا يقيم عليها جمالها، و لا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها، تمضي و قد تمَّ حجها»۷، فإنّه ظاهر بل صريح في عدم كون طواف النساء من الأركان المقوّمة للحج و لا يضر بذلك كونه في مورد الاضطرار، لأن العبرة بعموم الوارد لا خصوص المورد، كما ثبت في محله. هذا مضافا إلى أن خصوص الركنية قيد مشكوك، فيرجع فيها إلى الأصل ما لم تثبت بدليل.

و دعوى: كفاية إطلاق دليل الوجوب في ذلك (مردودة): بأنه أعم من الركنية. نعم مقتضى قاعدة المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه الركنية في كل جزء و لكنها محكومة بالأدلة الثانوية.

(مسألة ۲): يتحقق ترك الطواف- في حج التمتع، و القران و الإفراد- بعدم الإتيان به في تمام ذي الحجة (٤). و في عمرة التمتع حتى يضيق وقت وقوف عرفة (٥). و في العمرة المفردة إلى تمام‏ العمر (٦)، و كذا إذا جامعت لكل واحد من حجتي الإفراد أو القران (۷).

لأن طواف الحج مطلقا موقت بذي الحجة فإذا خرج شهر ذي الحجة خرج وقته و إنما الكلام في أنه هل يأثم بالتأخير عمدا أو لا؟ يأتي التعرض له إن شاء اللّه تعالى، و قد تقدم بعض الكلام في أشهر الحج عند بيان الشرط الثاني من شرائط حج التمتع.

لما تقدم في الشرط الثاني من شرائط التمتع من وجوب كون عمرته و حجه في أشهر الحج- التي هي شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة- من سنة واحدة و يستفاد من ذلك أنه لا تحديد لطواف العمرة بوقت خاص إلا بدرك الحج، فإن فات عنه طواف العمرة حتى لم يتمكن من وقوف عرفة فاتت العمرة: التمتعية و يصير الحج إفرادا.

لعدم التوقيت للعمرة المفردة لا بحسب ذاتها و لا بحسب ترتّب شي‏ء عليها، فمقتضى الأصل و الإطلاق جواز التأخير، و عدم التحديد بحد خاص. نعم قد يضيق بعنوان ثانوي، كما إذا كان البقاء على الإحرام ضرريا أو حرجيّا أو عرضت جهة أخرى أوجبت ذلك.

بناء على عدم وجوبها في نيتهما كما مرّ و إلّا فالمدار على تركها في تلك السنة. هذا مضافا إلى أن تحديد الطواف في جميع ذلك بوقت خاص قيد مشكوك و المرجع فيه الإطلاق و الأصل.

(مسألة ۳): لو أبطل نسكه بترك الطواف عمدا يبطل إحرامه أيضا، فلا يحتاج إلى المحلّل و إن كان الأحوط ذلك (۸).

البحث في هذه المسألة.

تارة: بحسب الأصل.

و أخرى‏: بحس الاستظهار من الأدلة.

و ثالثة: بحسب كلمات الأجلّة.

أما الأول فقد يقال: ان مقتضى الأصل بقاء الإحرام و عدم حصول التحلّل منه إلّا بما جعله الشارع محلّلا.

و فيه: أن الشك بعد الإبطال في أصل حدوثه و ثبوته واقعا، كما إذا أبطل صلاته عمدا بإحداث الحدث مثلا فلا إشكال في أن تكبيرة الإحرام لا تتّصف بالصحة من حيث الإضافة الصلاتية، إذ لم يتحقق أصل الصلاة بالفرض حينئذ حتى يستصحب بقاؤها، بل الصحة كانت اعتقادية لا واقعية، و في مثله لا وجه للاستصحاب.

و أما الثاني: فليس في الأخبار الواردة إشارة إلى حكم ذلك، مع أنه من الأحكام المهمة الابتلائية و قد تعرضت للآداب التي ليست لها تلك الأهمية بل يكون الابتلاء بها نادرا جدا.

أما الأخير: ففي المدارك و غيره احتمال بقائه على إحرامه إلى أن يأتي بالفعل الفائت في محله و يكون إطلاق البطلان- كما عن الشهيد- في الحج الفاسد بناء على أن الأول هو الفرض و احتمال توقفه على أفعال العمرة، بل عن الكركي في شرح القواعد الجزم بالأخير.

و فيه: أن هذا الاحتمال لا وجه له، لأن التحلل بأفعال العمرة إنما يثبت مع فوات الحج لا مع بطلان أصل الإحرام، كما في النصوص المستفيضة التي علق فيها الحكم على الفوات لا التعمد في تفويت الحج و إبطاله و رفع اليد عنه رأسا.

إلا أن يقال أن الفوات يشمل التفويت أيضا و هو عين الدعوى و أصل المدعى.

نعم لو ثبت التعميم بدليل خارجي فلا ريب في البقاء و لكنه مفقود في المقام فلا تشمل تلك النصوص مورد التفويت، فمقتضى الأصل عدم وجوب الإتمام من جهة الشك في أصل انعقاد الإحرام نعم لو كان للإحرام مطلوبية نفسية مع قطع النظر عن النسك كان له وجه. و طريق الاحتياط معلوم هذا إذا ترك الطواف عمدا و أما إذا تركه نسيانا، فمقتضى الأصل و الإطلاق بقاء حكم الإحرام و قد صرح به في المستند أيضا.

(مسألة ٤): لو ترك بعض شرائط الطواف- عمدا أو جهلا فهو كترك أصل الطواف (۹).

لأن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه.

ثمَّ إنه لو بنى على ترك الطواف عمدا أو جهلا ثمَّ بدا له الإتيان به فأتى بالطواف، يصح نسكه و لا شي‏ء عليه للأصل و الإطلاق، كما أنه لو أتى به‏ صحيحا بزعمه ثمَّ بان بطلانه يكون حكمه كما مر فيما إذا تركه عن جهل.

(مسألة ٥): لو نسي الطواف في الحج أو العمرة قضاه بنفسه متى‏ ذكره و لو بعد أداء المناسك و انقضاء الوقت (۱۰) و الأحوط وجوبا إعادة السعي معه (۱۱). و لو تعذر عليه العود أو شقّ، استناب (۱۲) لاستدراك الطواف، ففي الإجزاء بإحرامه السابق وجه (۱۳) و الأحوط الإحرام رجاء.

للإجماع، و حديث رفع النسيان‏۸ المعتضد بقاعدة نفي الحرج و لصحيح هشام بن سالم سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام: «عمن نسي زيارة البيت حتّى رجع إلى أهله فقال عليه السّلام: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه»۹، فيدل على عدم بطلان حجة بمجرد النسيان. و أما وجوب القضاء فلا يستفاد منه إلا بقرينة الخبر الآتي، و عن ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام: «سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده و واقع النساء كيف يصنع؟ قال عليه السّلام: يبعث بهدي: ان كان تركه في حج بعث به في حج، و إن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، و وكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه»۱۰ و إطلاق الأول و صريح الثاني يشمل طواف كل من الحج و العمرة و لا وجه لما نسب إلى الشيخ من حمل الأول على طواف الوداع، و الثاني على طواف النساء، لخبر ابن عمار: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال عليه السّلام: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، و قال: يأمر من يقضي عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره»۱۱ إذ لا تنافي بين الأخبار حتى يحتاج إلى الحمل و مورد السؤال في خبر ابن عمار خصوص طواف النساء، و في الخبرين طواف الزيارة و الفريضة، كما لا وجه للاستدلال على حكم الناسي بما تقدم على حكم الجاهل، لكونهما موضوعان متغايران كما هو واضح و إن صح الاستشهاد به في الجملة.

لفوات الترتيب الموجب لفساد السعي، و في صحيح ابن حازم:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بين الصفا و المروة قبل أن يطوف بالبيت فقال عليه السلام: يطوف بالبيت ثمَّ يعود إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما»۱۲.

و نسب إلى الأكثر عدم وجوب إعادة السعي، للأصل، و اختصاص الصحيح بالأداء دون القضاء، و سكوت خبره الآخر عنه عليه السّلام أيضا ففيه: «سألته عن رجل بدأ بالسعي و بين الصفا و المروة قال عليه السّلام: يرجع فيطوف بالبيت ثمَّ يستأنف السعي، قلت: إن ذلك قد فاته، قال: عليه دم، ألا ترى إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك»۱۳.

و يرد عليه أنه لا وجه للأصل مع الدليل، و الصحيح في مقام بيان الترتيب بين الطواف و السعي و إطلاقه يشمل الأداء و القضاء.

و أما خبره الآخر فيمكن ان يستفاد منه ذلك بقرينة التشبيه بالوضوء، و قوله عليه السّلام: «عليه دم» يمكن أن يكون لأجل التقصير لا لفوت محل الترتيب.

نعم، لو ثبت وهنه بالأعراض لا وجه للتمسك به حينئذ و لكنه مشكل.

للإجماع، و قاعدة نفي الحرج، و لقبول الكل للنيابة فكذا أبعاضها و قد أرسله في الجواهر إرسال المسلمات، و للتصريح به فيما تقدم من صحيح ابن جعفر من قوله عليه السّلام: «و وكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه»۱4 و الأولى أن يبعث بهدي و أولى منه أن تكون بدنة لخبري ابن يقطين و ابن أبي حمزة۱٥ بعد حملهما على الندب.

لأصالة بقائه على إحرامه، و صدق الإحرام عليه في الجملة، و لا إحرام على الإحرام، و يظهر الاجتزاء به عن المستند و الجواهر. نعم لو قلنا بانصراف عدم جواز الإحرام على الإحرام عن المقام و أنه يختص بالإحرام الحقيقي من كل جهة لا الإحرام الحكمي وجب عليه الإحرام لدخول مكة فيقضي الطواف المنسي قبل طواف العمرة أو بعده، و منه يظهر وجه الاحتياط.

(مسألة ٦): لو استناب شخصا لقضاء الطواف مع تعذر الإتيان به بنفسه فإن كان من خارج الحرم وجب عليه الإحرام لدخول مكة، فيأتي بطواف القضاء حينئذ قبل أفعال العمرة أو بعدها، و إن كان من أهل مكة فلا يجب عليه الإحرام لذلك في قضاء طواف الحج (۱٤) و أما في الاستنابة لطواف العمرة فيجب فيه الإحرام (۱٥).

للأصل بعد عدم دليل عليه، و صحة وقوع طواف الحج بعد الإحلال من الإحرام كما يأتي، و لكن الأحوط الإحرام فيحرم من مكة كما في الأداء.

لاعتبار الإحرام في أدائه، فيعتبر في قضائه أيضا لقاعدة تبعية القضاء للأداء.

(مسألة ۷): من ترك الطواف عمدا و واقع أهله قبل قضائه لا تجب عليه الكفارة (۱٦).و إن كان أحوط (۱۷). و كذا لو تركه جهلا و واقع أهله قبل قضائه (۱۸).

للأصل، و عدم الدليل على الخلاف إلا فحوى صحيح ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال عليه السّلام: إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد و عليه بدنة»۱٦ بدعوى: أولوية العامد بذلك.

و فيه: أنّه مبني على العلم بالعلة و هو ممنوع، لاحتمال أن تكون الكفارة مع الجهل لأجل التقصير في التعلم، و تكون صورة العمد كمن عاد إلى تعمد الصيد، فينتقم اللّه منه. و أما صحيح ابن عمار: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتع وقع على أهله و لم يزر البيت قال عليه السّلام: ينحر جزورا، و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، و إن كان جاهلا فلا شي‏ء عليه»۱۷ فالمراد به العلم و الجهل بحرمة أصل المواقعة و لا ربط له بترك الطواف، هذا مضافا إلى ما تقدم من أن الترك العمدي يوجب بطلان أصل الإحرام فلا يبقي مورد للكفارة و هذا هو الأشهر بين الأصحاب.

احتمل الشهيد وجوبها لما قلناه من الأولوية و ناقشنا فيها، و منه يظهر وجه الاحتياط.

للأصل، و عموم ما دلّ على أنّه لا شي‏ء على الجاهل في محظورات الإحرام إلّا في الصيد۱۸. نعم تقدم في صحيح ابن يقطين، و خبر علي بن حمزة (أن عليه بدنة) و هما مطلقان يشملان صورة المواقعة و عدمها و لم أستظهر من المشهور العمل بهما و الكلمات مختلفة فراجع، و مقتضى الجمع بين النصوص حمل مثل صحيح ابن يقطين على الندب مطلقا و يتأكد مع المواقعة.

(مسألة ۸): لو نسي طواف الحج و رجع إلى أهله و واقع أهله لا كفارة عليه و إن كانت أحوط (۱۹).

نسب ذلك إلى الأكثر منهم العلّامة، و الشهيدان، و المحقق، للأصل، و حديث رفع النسيان‏۱۹، و خصوص ما ورد في المقام كقول أبي جعفر عليه السّلام:

«في المحرم يأتي أهله ناسيا قال عليه السّلام: لا شي‏ء عليه إنما هو بمنزلة من أكل في‏ شهر رمضان و هو ناس»۲۰:

و نسب إلى الشيخ، و ابني سعيد و البراج: أن عليه بدنة، لصحيح ابن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتع وقع على أهله و لم يزر قال عليه السّلام: ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، و إن كان جاهلا فلا شي‏ء عليه- الحديث-»۲۱ فإن إطلاق صدره يشمل الناسي أيضا، و صحيح ابن جعفر۲۲، و خبرا ابن يقطين و ابن أبي حمزة۲۳، و صحيح العيص.

و فيه: أنه لا بد من تقييد الجميع بما دل على أنّه لا شي‏ء على الناسي و الجاهل في غير الصيد، فلا بد من حمل مثل هذه الأخبار على الندب إن أخذ بإطلاقها، أو تقييدها بما إذا وقعت بعد العلم و الالتفات، فيجب البدنة حينئذ كما تقدم.

ثمَّ إن الأخبار في الكفارة مختلفة: ففي بعضها جزور، كصحيح ابن عمار- كما تقدم- و في بعضها «يهريق دما» كما في صحيح العيص‏۲4، و في بعضها:

«يبعث بهدي» كما في صحيح ابن جعفر۲٥، و في بعضها: «البدنة» كما في خبري ابن أبي حمزة بناء على شمولهما للمقام و هذا الاختلاف قرينة الاستحباب و المسألة بحسب الأصل من موارد الأقل و الأكثر، فالشاة معلوم و غيره مشكوك فيرجع فيه إلى الأصل.

و لو نسي طواف الزيارة و أتى بطواف النساء، فمقتضى إطلاق الأخبار المذكورة شمول الحكم له أيضا، و لكنه مشكل بالنسبة إلى حرمة النساء، للعمومات الدالة على حلّهن بطواف النساء و يأتي التفصيل في المسائل الآتية  إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة ۹): لو شك في أنّ المنسيّ طواف العمرة أو الحج يأتي بطواف بقصد ما في الذمة (۲۰) و الأحوط إعادتهما.

للعلم بعدم اشتغال الذمة إلا بواحد منهما و عدم الاختلاف بينهما في الكمية و الكيفية.

(مسألة ۱۰): لو نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله لا تحلّ له النساء حتى يأتي به مباشرة أو استنابة (۲۱) و يصح الاستنابة و إن‏ أمكنت المباشرة و إن كان الأحوط خلافه (۲۲).

إجماعا، و نصوصا منها صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام: «عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله، قال عليه السّلام: يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه»۲٦ و نحوه صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: قال: «سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله، قال عليه السّلام: يرسل فيطاف عنه، و إن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه- الحديث-»۲۷. و في صحيح ابن عمار عنه عليه السّلام أيضا: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال عليه السّلام: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، و قال عليه السّلام: يأمر من يقضي عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره»۲۸ و في صحيح ثالث عن ابن عمار قال: «قلت له:

رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال عليه السّلام: يأمر من يقضي عنه إن لم يحج، فإنّه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت»۲۹.

إنما الكلام في أنه هل يصح الاستنابة مع الاختيار أيضا أو تختص بعدم التمكن من المباشرة؟ نسب الأول إلى المشهور، بل قيل: إنه لا خلاف فيه بين القدماء و المتأخرين إلّا من الشيخ في التهذيب، و الفاضل في المنتهى. مع أن‏ الأول رجع عنه في النهاية و يظهر من الثاني الجواز مع الاختيار أيضا في سائر كتبه، لظهور ما تقدم من الأخبار في صحة الاستنابة في حال إمكان المباشرة أيضا.

و أما ما يمكن أن يستدل به لاختصاص الاستنابة بحال تعذر المباشرة أمور:

الأول‏: أصالة المباشرة في العباديات مطلقا، و أصالة حرمة النساء.

الثاني‏: الأخبار منها صحيح معاوية عنه عليه السّلام أيضا: «في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة قال عليه السّلام: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت:

فان لم يقدر؟ قال عليه السّلام: يأمر من يطوف عنه»۳۰، و صحيحه الآخر عنه عليه السّلام: أيضا:

«سألته عن رجل سني طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال عليه السّلام: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه»۳۱.

الثالث‏: أنه مقتضى الجمع بين هذه الأخبار و الأخبار السابقة الظاهرة في صحة الاستنابة مع الاختيار أيضا، لو لم نقل بأن المنساق منها بقرينة الغالب إنما هو صورة التعذر.

و لكن الجميع مردود. أما الأول: فلانقطاع الأصلين بالصحاح السابقة التي اعتمد عليها المشهور.

و أما الثاني: فبأن عدم القدرة في الصحيح الأول إنما ذكر في كلام السائل و لا يصلح ذلك لتقييد أدلة المشهور. و أما الصحيح الثاني فالتعبير فيه ب «لا يصلح» قرينة الكراهة.

و أما الأخير: فالجمع بينهما بكراهة الاستنابة مع التمكن من المباشرة أولى، لأنه جمع شائع في الفقه، و يشهد له قوله عليه السّلام: «فلا يصلح أن يقضى عنه»، كما أن دعوى أن المنساق من الأخبار التي استدل بها على المشهور صورة العذر بلا شاهد أيضا خصوصا مثل قوله عليه السّلام في صحيح عمار- المتقدم-: «يأمر من يقضي عنه» و لكن مراعاة الاحتياط أولى.

ظهر وجهه مما تقدم.

(مسألة ۱۱): لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة فيحرم عليها تمكين الزوج قبل الإتيان به (۲۳). كما لا فرق في ذلك بين من طاف طواف الوداع و بين غيره (۲٤).

للإجماع، و لا إشكال فيه من أحد.

لظاهر النص، و الفتوى، و لأن طواف الوداع مندوب و هو لا يجزي عن الواجب. و أما قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في موثق ابن عمار: «لو لا ما من اللّه به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم و لا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم»۳۲.

ففيه: مضافا إلى وهنه بالإعراض-: إمكان اختصاصه بالعامة الذين لا يعتقدون بوجوب طواف النساء، و يكون ذلك منة على الشيعة إن حصل التناكح بينهم.

(مسألة ۱۲): لو مات و لم يأت بطواف النساء مباشرة، أو استنابة وجب على وليه القضاء عنه، و يجزي التبرع عنه و لو من غير الوليّ (۲٥).و يجوز الإتيان به من أصل المال لمن لم يقصد التبرع (۲٦).

أما قضاء الولي، فلما تقدم في صحيح ابن عمار۳۳، مضافا إلى تسالمهم عليه.

و أما التبرع فلأنه نحو من الدين و يجوز التبرع بأدائه عن الغير، مضافا إلى‏ إطلاق قوله عليه السّلام- فيما تقدم من صحيح ابن عمار- «فليقض عنه وليه أو غيره»۳4.

لأنه من واجبات الحج و إن لم يكن من اجزائه الركنية، و الحج واجب مالي يقضى من أصل التركة، و اجزاؤه المشروع فيها القضاء أيضا كذلك، و الأحوط أن يكون برضا الورثة.

(مسألة ۱۳): من طاف يتخيّر بين إتيان السعي بعده أو تأخيره إلى الليل بل قبل الفجر (۲۷) و لا يجوز تأخيره إلى الغد (۲۸).

للأصل، و الإجماع، و صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهم السّلام: «سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى أ يؤخر الطواف بين الصفا و المروة؟ قال عليه السّلام:

نعم»۳٥، و صحيح ابن سنان- على ما في التهذيب- «سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقدم مكة و قد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة و يؤخر السعي إلى أن يبرد، فقال: لا بأس به، و ربما فعلته، و قال و ربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل‏۳٦ و ظاهره دخول الغاية في المغيّى فيصح في الليل أيضا خصوصا بقرينة ما يأتي.

لصحيح ابن رزين قال: «سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى أ يؤخر الطواف بين الصفا و المروة إلى غد؟ قال عليه السّلام: لا»۳۷ و مثله صحيح ابن مسلم و هما ظاهران في عدم جواز التأخير إلى الغد، و يشهد له ظهور عدم الخلاف في ذلك أيضا فلا وجه لما يظهر من المحقق رحمه اللّه في الشرائع من جواز التأخير إليه.

هذا كله مع القدرة، و أما مع عدمها فلا إشكال في جواز التأخير حتى‏ يتضيق الوقت. و يأتي في أحكام السعي بعض الكلام إنشاء اللّه تعالى.

(مسألة ۱٤): يجب على المتمتع تأخير الطواف، و السعي للحج‏ حتى يقف بالموقفين و يقضي مناسك منى يوم النحر (۲۹)، و لا يجوز التعجيل إلا لذوي الأعذار- كالمريض، و الشيخ العاجز عن العود- و خائف الزحام، و التي تخاف الحيض (۳۰) و يجتزي به و إن بان بعد ذلك عدم المانع (۳۱) و الأحوط تجديد التلبية (۳۲).

نصا، و إجماعا من العلماء كافة- كما عن العلامة- ففي خبر أبي بصير المنجبر: «قلت: رجل كان متمتعا فأهلّ بالحج قال عليه السّلام: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف»۳۸ و يدل عليه أيضا مفهوم الصحيح و الموثق الآتيين.

و اما صحيح ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل المتمتع يهلّ بالحج ثمَّ يطوف و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه إلى منى قال عليه السّلام:

لا بأس به»۳۹، و صحيح حفص بن البختري عن أبي الحسن عليه السّلام: «في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال عليه السّلام: هما سواء أخر ذلك أو قدمه، يعنى:

للمتمتع‏ فلا بد من حملهما على الضرورة بقرينة الإجماع على عدم جواز التقديم مع الاختيار، فما عن بعض متأخري المتأخرين من التردد فيه لا وجه له.

إجماعا، و نصوصا، ففي موثق ابن عمار قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟ فقال عليه السّلام: نعم من كان هكذا يعجل»، و قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير و المرأة تجاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى»، و مفهوم خبر أبي بصير: «لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فان هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف»، و قول الصادق عليه السّلام في خبر إسماعيل بن عبد الخالق: «لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير، و المريض، و المرأة، و المعلول طواف الحج قبل ان يخرج إلى منى»44، و موثق صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السّلام: «سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة و خافت الطمث قبل يوم النحر أ يصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال عليه السّلام: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت».

فما نسب إلى ابن إدريس من عدم الجواز حتى مع العذر إفراط، كما نسب إلى غيره من الجواز مطلقا حتى بلا عذر تفريط.

ثمَّ إنّ الظاهر أن ما ذكر في النصوص من باب المثال، فيصح التقديم لكل ذي عذر و علة.

لقاعدة الأجزاء بعد كون موضوع جواز التقديم هو الخوف و قد تحقق.

خروجا عن خلاف من أوجب ذلك قال في المدارك: «ذكر جمع من الأصحاب أن المتمتع لو قدم طوافه وجب عليه تجديد التلبية، و كذا لو طاف ندبا قبل الوقوف إن سوّغنا له ذلك» و الوجه في ذلك احتمال حصول التحلل من الإحرام السابق بالطواف قهرا فلا بد من عقد الإحرام ثانيا بالتلبية و لكن الاحتمال باطل و يأتي التفصيل في مسألة ۱۸ إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة ۱٥): لا يجوز تقديم طواف النساء على الموقفين أيضا (۳۳) إلا مع الضرورة (۳٤).

إجماعا، و نصا، ففي موثق إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت و بالصفا و المروة أ يعجّل طواف‏ النساء؟ قال عليه السّلام: لا، إنما طواف النساء بعد ما يأتي من منى» و لا يضر اختصاص السؤال بالمفرد، إذ العبرة بعموم الجواب، مضافا إلى عدم الفصل.

لفحوى ما تقدم في طواف الحج، و خبر الحسن بن علي عن أبيه قال: «سمعت أبا الحسن الأول عليه السّلام يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، و كذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف و يودّع البيت ثمَّ يمر كما هو من منى إذا كان خائفا» المحمول على الضرورة المنجبر سنده بالشهرة لو كان فيه ضعف، و هذا هو المشهور بين الأصحاب. خلافا للحلي فمنع عن ذلك، للأصل، و اتساع وقته، و جواز الاستنابة فيه، و خروجه عن أجزاء المنسك أي: الركنية منها، و ما تقدم في موثق إسحاق من قوله عليه السّلام: «إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى»، و خبر علي بن أبي حمزة: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل يدخل مكة و معه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض فقال عليه السّلام: إذا فرغن من متعتهن و أحللن، فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل و تهل بالحج من مكانها، ثمَّ تطوف بالبيت و بالصفا و المروة، فإن حدث بها شي‏ء قضت بقية المناسك و هي طامث فقلت: أ ليس قد بقي طواف النساء؟ قال عليه السّلام: بلى، فقلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال عليه السّلام: نعم، قلت: فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها، قال عليه السّلام: يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان، قلت: أبي الجمّال أن يقيم عليها و الرفقة، قال عليه السّلام: ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر و تقضي مناسكها».

و الكل مخدوش، إذ الأصل محكوم بالدليل، و اتساع الوقت خلف‏ الفرض إذا الكلام في مورد الاضطرار الذي لا يقدر إلّا على ذلك، و الاستنابة إنما تصح مع النسيان فقط و إلحاق غيره به قياس، و خروجه عن أجزاء المنسك لا ينافي وجوبه، و إطلاق موثق إسحاق مقيد بغير حال الضرورة، و خبر علي بن أبي حمزة قاصر سندا و مهجور عند الأصحاب، بل و لا دلالة فيه، لظهوره في قدرتها على الإتيان بطواف النساء بعد الوقوفين و لو بالاستعداد، و هو مخالف للأصل، و لما يأتي من صحيح الخزاز في أول الفصل.

(مسألة ۱٦): لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع و لا لغيره اختيارا (۳٥)، و يجوز مع الضرورة و الخوف من الحيض (۳٦)، و لا ينبغي ترك الاحتياط و لو بالاستنابة (۳۷).

إجماعا، و نصوصا كقول أبي الحسن عليه السّلام: «لا يكون السعي إلّا من قبل طواف النساء»٥۰، و صحيح معاوية بن عمار: «ثمَّ اخرج إلى الصفا فاصعد عليه و اصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثمَّ ائت المروة فاصعد عليها، و طف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا و تختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي‏ء أحرمت منه إلا النساء، ثمَّ ارجع إلى البيت و طف به أسبوعا آخر، ثمَّ تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام»٥۱ و لفظ «ثمَّ» ظاهر في الترتيب.

بلا خلاف فيه، و إنه مقطوع به في كلام الأصحاب- كما في الجواهر، و المدارك- لنفي الحرج، و فحوى ما تقدم في طواف الحج، و موثق سماعة عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام: «عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا و المروة فقال: عليه السّلام: لا يضره، يطوف بين الصفا و المروة و قد فرغ من حجه»٥۲ المحمول على حال الضرورة جمعا، و فحوى‏ صحيح الخزاز- قال: «كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام: إذا دخل عليه رجل فقال:

أصلحك اللّه إنّ معنا امرأة حائضا و لم تطف طواف النساء، فأبى الجمّال أن يقيم عليها قال: فأطرق و هو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، و لا يقيم عليها جمّالها، تمضي فقد تمَّ حجها»٥۳– الدال على الترخيص في ترك طواف النساء للحائض التي لم يقم عليها جمالها و لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها لأولوية التقديم من الترك.

لأصالة بقاء الحرمة، و عدم الإجزاء مع مخالفة الترتيب، و اندفاع الحرج بالاستنابة، و سكوت أكثر الأصحاب على ما في كشف اللثام، و يظهر من ذلك تسالمهم عليه.

(مسألة ۱۷): من قدّم طواف النساء على السعي ساهيا، أو جاهلا أجزأه (۳۸).و إن كان الأحوط الإعادة (۳۹).

لما تقدم من موثق سماعة و هو يشمل الجاهل أيضا، مضافا إلى حديث الرفع‏٥4، و ما ورد في خصوص الحج من معذورية الجاهل‏٥٥ حتى قيل:

إنها الأصل في أفعال الحج، و صحيح جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول اللّه إني حلقت قبل أن أذبح، و قال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلّا قدموه، فقال صلّى اللّه عليه و آله: لا حرج»٥٦ و بمضمونها رواية البزنطي و فيها: «لا حرج و لا حرج»٥۷. خرج منها صورة المخالفة العمدية إجماعا و بقي الباقي، و قد اختار ذلك جمع منهم الشيخ، و المحقق، و الحلي، و العلامة.

خروجا عن احتمال الخلاف، و لأصالة بقاء حرمة النساء، و أصالة عدم الإجزاء و إن كانتا محكومتين بما مرّ من الأدلّة.

(مسألة ۱۸): يجوز للمفرد، و القارن تقديم طواف الحج على الوقوفين اختيارا (٤۰).

للإجماع، و النصوص المستفيضة منها صحيح حماد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مفرد الحج أ يعجل طوافه أو يؤخره؟ قال عليه السّلام: هو و اللّه سواء عجله أو أخره»٥۸، و مثله صحيح زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المفرد للحج يدخل مكة يقدم طوافه أو يؤخره؟ فقال: سواء»٥۹ إلّا أن خبر أبي بصير- على ما في الجواهر- لا يحتمل ذلك، قال: «إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية فلا متعة ذلك فاجعلها حجة مفردة تطوف بالبيت و تسعى بين الصفا و المروة ثمَّ تخرج إلى منى و لا هدي عليك» و مثله غيره و هذه الأخبار و إن اختصت بالمفرد، و لكن تقدم عدم الفرق بينه و بين القران إلا في سياق الهدي.

إنما البحث في جهتين:

الأولى‏: هل يجب عليهما تجديد التلبية أو لا؟ ظاهر ما يأتي من الأخبار هو الوجوب، و نسب إلى المشهور أيضا.

الثانية: هل يحصل التحلل بالطواف قهرا لو لا التلبية؟

فيه أقوال. الأول‏: حصوله للمفرد و القارن نسب ذلك إلى جمع منهم الشيخ، و الشهيدان، و المحقق الثاني.

الثاني‏: حصوله للمفرد فقط حكى عن الشيخ في التهذيب و استظهره في الذخيرة، و الرياض لما دل على أن السائق لا يحل حتى يبلغ الهدي محله و لذكر المفرد بالخصوص في بعض ما يأتي من الأخبار.

الثالث‏: عكس ذلك نسب ذلك إلى المفيد، و السيد و كلامهما غير ظاهر فيما نسب إليهما مع أن مستنده غير واضح كما صرح به غير واحد.

الرابع‏: عدم حصول الإحلال مطلقا إلا بالنية و إن كان الأولى تجديد التلبية، نسب هذا إلى الحلي و الفاضل و ولده و اختاره المحقق في الشرائع.

احتج الشيخ رحمه اللّه و من تبعه لما ذهبوا إليه من التحلل بالطواف و السعي في حجي الأفراد و القران بصحيح ابن الحجاج قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال- هلال ذي الحجة- فأخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج، فقلت: له كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم بها إلى يوم التروية و لا أطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إن عشرا لكثير، إن البيت ليس بمهجور، و لكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسع بين الصفا و المروة قلت له: أ ليس كل من طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل؟ فقال: إنك تعقد بالتلبية ثمَّ قال: كلّما طفت طوافا و صليت ركعتين فاعقد طوافا بالتلبية»٦۰، و بموثق زرارة قال: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: من طاف بالبيت و بالصفا و المروة أحلّ، أحبّ أو كره»٦۱. و في خبر العلل: «لأن المحرم إذا طاف بالبيت أحل»٦۲ إلى غير ذلك من الأخبار التي يمكن أن يستفاد منها ذلك و يأتي التعرض لبعضها الآخر.

و فيه. أولا: إنها مخالفة لما هو معلوم من المذهب من توقف الإحلال على التقصير نصا و فتوى.

و ثانيا: أن إطلاقها يشمل الطواف المندوب و هو جائز لهما بلا خلاف فيه‏ بل في كشف اللثام و الإيضاح استظهار الإجماع عليه.

و ثالثا: إنها موافقة للعامة قال في المدارك: «ورد في روايات العامة التصريح بذلك فإنهم رووا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنه قال إذا أهلّ الرجل بالحج ثمَّ قدم مكة فطاف بالبيت و بين الصفا و المروة فقد حلّ و هي عمرة»٦۳.

و رابعا: إن قولهم عليهم السّلام: «فقد أحل» يحتمل معان.

الأول‏: بيان الحكم الوضعي بأن يكون الطواف و السعي منهما كالتقصير من غيرهما، و هو مخالف لأدلة وجوب التقصير في كل إحرام.

الثاني‏: الأشراف على الإحلال و بأنه نوى العمرة من الأول إجمالا، لأنه مع الالتفات في الجملة إلى أن أول أعمال الحج الوقوف و مع ذلك طاف و سعى يستكشف من ذلك قصد العمرة إجمالا، فيطابق مع ما اختاره المحقق و الفاضلان من أن المدار في التحليل على النية.

الثالث‏: أن يكون المراد به العدول إلى حج التمتع مع إمكانه. و هذا أيضا يطابق اختيار المحقق و الفاضلين، لأن المراد من قوله: «و من يقول بمقالته العدول بالنية» أي: نية العدول من الإفراد إلى التمتع حيث أمكن ذلك.

و أما القول الثاني: فاستندوا إلى جملة من الأخبار منها موثق زرارة قال:

«سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: من طاف بالبيت و بالصفا و المروة أحل، أحبّ أو كره إلا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي، و أشعره، و قلده»٦4 و حسن بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لبّى بالحج مفردا فقدم مكة و طاف بالبيت و صلى ركعتين عند مقام إبراهيم، و سعى بين الصفا و المروة قال: فليحل و ليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي»٦٥، و مرسل يونس عن أبي الحسن عليه السّلام:

«ما طاف بين هذين الحجرين الصفا و المروة أحد إلّا حلّ إلّا سائق الهدي»٦٦.

و فيه. أولا: إنه مخالف لظهور اتفاقهم على اشتراك حجي الإفراد و القران في الأحكام إلا في سياق الهدي، و ظهور اتفاقهم على جواز الطواف المندوب لهما قبل الوقوف، و لحسن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال عليه السّلام: نعم ما شاء و يجدد التلبية بعد الركعتين، و القارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية»٦۷فلا وجه يعتمد عليه لهذا القول أيضا.

و أما القول الثالث: فلم يحقق من قائله و لم يعلم مدركه.

فيتعين القول الرابع و هو المطابق للأصل، و مجموع الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض، و قال في الجواهر: «إن الأخذ بإطلاق النصوص المزبورة يقتضي إثبات أحكام غريبة يقطع الفقيه بخروجها عن مذاق الفقه و يبعد التزام الأصحاب بها». و أما كلمات الفقهاء فمشوشة غاية التشويش فراجع المطولات.

(مسألة ۱۹): طواف النساء واجب في الحج بجميع أنواعه (٤۱) على الرجال، و النساء، و الصبيان، و الخناثي (٤۲).

للإجماع، و النصوص المستفيضة قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، و سعيان بين الصفا و المروة و عليه إذا قدم مكة طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم، و سعى بين الصفا و المروة، ثمَّ يقصر و قد أحل هذا للعمرة. و عليه للحج طوافان»٦۸ و قال عليه السّلام في حديث آخر لابن عمار: «المفرد للحج فعليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم، و سعي بين الصفا و المروة، و طواف الزيارة و هو طواف النساء و ليس عليه هدي و لا أضحية»٦۹، و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إنما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلّا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت، و صلاة ركعتين خلف‏ المقام، و سعي واحد بين الصفا و المروة، و طواف بالبيت بعد الحج»۷۰، و يدل عليه أيضا إطلاق قولهم عليهم السّلام: «لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت»۷۱ خرجت العمرة التمتعية و بقي الباقي.

للاتفاق، و الإطلاق، و لأن الحكم من الوضعيات التي لا تناط بالتكليف، و لخصوص صحيح ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخصيان و المرأة الكبيرة أ عليهم طواف النساء؟ قال عليه السّلام: نعم عليهم الطواف كلهم»۷۲.

(مسألة ۲۰): تحرم النساء على الصبيان بعد البلوغ إن لم يأتوا بطواف النساء في الحج قبله (٤۳).

لعدم التكليف عليهم قبل البلوغ و ثبوته بعده و يبطل العقد من الولي لهم قبل البلوغ أيضا على ما يأتي في محله إن شاء اللّه فيكون طواف النساء واجبا نفسيا حكمته حلية النساء لا أن يكون واجبا غيريا يدور وجوبه مدار إمكان مباشرة النساء فعلا.

(مسألة ۲۱): يجب طواف النساء في العمرة المفردة أيضا دون العمرة التمتعية و إن كان الأحوط إتيانه فيها أيضا (٤٤).

أما في العمرة المفردة، فللنصوص، و الإجماع، ففي خبر إسماعيل ابن رباح: «سأل أبا الحسن عليه السّلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال عليه السّلام:

نعم»۷۳، و في صحيح محمد بن عيسى قال: «كتب أبو القاسم مخلد بن موسى‏ الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء و العمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب: أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، و أما التي بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء»۷4.

و نسب إلى الجعفي عدم وجوبه فيها، لقول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية: «إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع و طاف بالكعبة و صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام و سعى بين الصفا و المروة فليلحق بأهله إن شاء»۷٥، و صحيح صفوان بن يحيى قال: «سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج و طاف، و سعى، و قصر هل عليه طواف النساء؟ قال عليه السّلام: لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى»۷٦، و مرسل يونس: «ليس طواف النساء إلّا على الحاج»۷۷، و خبر مولى ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال عليه السّلام: ليس عليه طواف النساء»۷۸.

و الكل لا يثبت به المطلوب.

أما الأول: فلأن الظاهر أن المراد بالطواف بالبيت جنس الطواف الشامل للطوافين، بقرينة ما تقدم من الأخبار و الإجماع.

و أما الثاني: فلأن الظاهر منه وجوب طواف النساء عليه بعد العود من منى كما مر.

و أما الأخيران: فمضافا إلى قصور سندهما موهونان بالإعراض و معارضان، و مخالفان للأصل فلا يصلحان للاعتماد عليهما.

و أما عدم وجوبه: في العمرة التمتعية، فهو المشهور الذي استقر عليه المذهب، و ادعي عليه الإجماع، و تدل عليه النصوص التي تقدم بعضها و منها:

صحيح زرارة قلت لأبي جعفر عليه السّلام: «كيف أتمتع؟ قال عليه السّلام: تأتي الوقت فتلبي‏ بالحج، فاذا دخلت مكة طفت بالبيت، و صليت ركعتين خلف المقام، و سعيت بين الصفا و المروة، و قصّرت، و أحللت من كل شي‏ء، و ليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج»۷۹.

و منها: صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا فرغت من سعيك و أنت متمتع فقصّر من شعرك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك، و قلّم أظفارك، و أبق منها لحجك، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي‏ء يحل منه المحرم و أحرمت منه، فطف بالبيت تطوعا ما شئت»۸۰ و قريب من خبرا ابني سنان و يزيد۸۱.

و منها: حسن الحلبي قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك إنّي لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي و لم أقصّر، قال عليه السّلام: عليك بدنة، قلت: إنّي لمّا أردت ذلك منها و لم يكن قصرت امتنعت، فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال عليه السّلام: رحمها اللّه كانت أفقه منك، عليك بدنة و ليس عليها شي‏ء»۸۲.

و قيل: إن فيها طواف النساء، لخبر المروزي عن الفقيه عليه السّلام قال: «إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا مكة متمتعا فطاف بالبيت و صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السّلام و سعي بين الصفا و المروة و قصر فقد حل له كل شي‏ء ما خلا النساء، لأن عليه لتحلة النساء طوافان و صلاة»۸۳.

و فيه: أن القائل غير معروف، و الخبر قاصر سندا و معارض بغيره، و مهجور لدى الأصحاب فهو من الشواذ التي لا بد و أن يرد علمها إلى أهله على فرض اعتباره.

(مسألة ۲۲) لو ترك طواف النساء- عصيانا أو عذرا و لم يأت به لا مباشرة و لا استنابة ثمَّ حج أو اعتمر عمرة مفردة، و أتى بطواف النساء في الحج، أو العمرة لا يسقط عنه الإتيان بما وجب عليه من طواف النساء سابقا (٤٥).

للأصل، فيجب عليه الإتيان، مباشرة أو استنابة.

و هل تحل عليه النساء بما أتى به من طواف النساء لا حقا أو لا تحل إلّا بالإتيان بما وجب عليه سابقا؟ وجهان: مقتضى الأصل هو الأخير.

(مسألة ۲۳): لا تجب الفورية في الإتيان بطواف النساء بعد الفراغ من السعي (٤٦).

للأصل، و الإطلاق.

(مسألة ۲٤): لو اعتمر بقصد العمرة التمتعية و قصّر ثمَّ لم يتمكن من إتيان الحج لعذر، فتصير عمرته عمرة مفردة لا محالة، فهل تحتاج هذه العمرة إلى طواف النساء أو لا؟ وجهان: الأحوط هو الأول (٤۷).

لأصالة بقاء حرمتهن بعد الشك في شمول العمرة التمتعية بالنسبة إليها. فتأمل.

  1. الوسائل باب: ٥٦ من أبواب الطواف حديث: ۱.
  2. الوسائل باب: ٥٦ من أبواب الطواف حديث: ۲.
  3. سورة يوسف: ۸۹.
  4. الوسائل باب: 4٥ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
  5. الوسائل باب: ۲ من أبواب أقسام الحج حديث: ٦.
  6. الوسائل باب: ۲ من أبواب أقسام الحج حديث: ۱۲.
  7. الوسائل باب: ٥۹ من أبواب الطواف حديث: ۱.
  8. الوسائل باب: ٥٦ من أبواب جهاد النفس حديث: ۱.
  9. الوسائل باب: ۱ من أبواب زيارة البيت حديث: 4.
  10. الوسائل باب: ٥۸ من أبواب الطواف حديث: ۱.
  11. الوسائل باب: ٥۸ من أبواب الطواف حديث: ٦.
  12. الوسائل باب: ٦۳ من أبواب الطواف حديث: ۲.
  13. الوسائل باب: ٦۳ من أبواب الطواف حديث: ۱.
  14. الوسائل باب: ٥۸ من أبواب الطواف حديث: ۱.
  15. الوسائل باب: ٥٦ من أبواب الطواف حديث: ۱ و ۲ تقدم في صفحة ۷ و ۸.
  16. الوسائل باب: ٥٦ من أبواب الطواف حديث: ۱.
  17. الوسائل باب: ۹ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ۱.
  18. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۱ و غيره.
  19. الوسائل باب: ٥٦ من أبواب جهاد النفس حديث: ۳.
  20. الوسائل باب: ۲ من أبواب كفارات الاستمتاع، حديث: ۷.
  21. الوسائل باب: ۹ من أبواب كفارات الاستمتاع، حديث: ۱.
  22. الوسائل باب: ٥۸ من أبواب الطواف، حديث: ۱.
  23. تقدما في صفحة: 4.
  24. الوسائل باب: ٦ من أبواب كفارات الاستمتاع، حديث: ۲.
  25. الوسائل باب: ٥۸ من أبواب الطواف حديث: ۱.
  26. الوسائل باب: ٥۸ من أبواب الطواف حديث: ۳.
  27. الوسائل باب: ٥۸ من أبواب الطواف حديث: ۱۱.
  28. الوسائل باب: ٥۸ من أبواب الطواف حديث: ٦.
  29. الوسائل باب: ٥۸ من أبواب الطواف حديث: ۸.
  30. الوسائل باب: ٥۸ من أبواب الطواف حديث: 4.
  31. الوسائل باب: ٥۸ من أبواب الطواف حديث: ۲.
  32. الوسائل باب: ۲ من أبواب الطواف حديث: ۳.
  33. تقدم في صفحة: ۱۲.
  34. تقدم في صفحة: ۱۲.
  35. الوسائل باب: ٦۰ من أبواب الطواف حديث: ۲.
  36. الوسائل باب: ٦۰ من أبواب الطواف حديث: ۱.
  37. الوسائل باب: ٦۰ من أبواب الطواف حديث: ۳.
  38. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب أقسام الحج حديث: ٥.
  39. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب أقسام الحج حديث: ۳.
  40. الوسائل باب: ٦4 من أبواب الطواف حديث: ۳.
  41. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب أقسام الحج حديث: ۷.
  42. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب أقسام الحج حديث: 4.
  43. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب أقسام الحج حديث: ٥.
  44. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب أقسام الحج حديث: ٦.
  45. الوسائل باب: ٦4 من أبواب الطواف حديث: ۲.
  46. الوسائل باب: ۱4 من أبواب أقسام الحج حديث: 4.
  47. الوسائل باب: ٦4 من أبواب طواف الحج حديث ۱.
  48. الوسائل باب: ٦4 من أبواب طواف الحج حديث ٥.
  49. الوسائل باب: ۸4 من أبواب الطواف حديث: ۱۳.
  50. الوسائل باب: ٦٥ من أبواب الطواف حديث: ۱.
  51. الوسائل باب: 4 من أبواب زيارة البيت حديث: ۱.
  52. الوسائل باب: ٦٥ من أبواب الطواف حديث: ۲.
  53. الوسائل باب: ۸4 من أبواب الطواف حديث: ۱۳.
  54. الوسائل باب: ٥٦ من أبواب جهاد النفس.
  55. الوسائل باب: 4٥ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳ و باب: ۳۱ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۱.
  56. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الذبح حديث: 4.
  57. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الذبح حديث: ٦.
  58. الوسائل باب: ۱4 من أبواب أقسام الحج حديث: ۱.
  59. الوسائل باب: ۱4 من أبواب أقسام الحج حديث: ۲.
  60. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب أقسام الحج حديث: ۱.
  61. الوسائل باب: ٥ من أبواب أقسام الحج حديث: ٥.
  62. الوسائل باب: ۲ من أبواب أقسام الحج حديث: ۲۷.
  63. سنن أبي داود مناسك باب: ۲۳.
  64. الوسائل باب: ٥ من أبواب أقسام الحج حديث: ٥.
  65. الوسائل باب: ٥ من أبواب أقسام الحج حديث: 4.
  66. الوسائل باب: ٥ من أبواب أقسام الحج حديث: ٦.
  67. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب أقسام الحج حديث: ۲.
  68. الوسائل باب: ۲ من أبواب أقسام الحج، حديث: ۸.
  69. الوسائل باب: ۲ من أبواب أقسام الحج، حديث: ۱۳.
  70. الوسائل باب: ۲ من أبواب أقسام الحج حديث: ٦.
  71. راجع الوسائل باب: ۲ من أبواب الطواف.
  72. الوسائل باب: ۲ من أبواب الطواف حديث: ۱.
  73. الوسائل باب: ۸۲ من أبواب الطواف حديث: ۸.
  74. الوسائل باب: ۸۲ من أبواب الطواف حديث: ۱.
  75. الوسائل باب: ۹ من أبواب العمرة حديث: ۲.
  76. الوسائل باب: ۸۲ من أبواب الطواف حديث: ٦.
  77. الوسائل باب: ۸۲ من أبواب الطواف حديث: ۱۰.
  78. الوسائل باب: ۸۲ من أبواب الطواف حديث: ۹.
  79. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الإحرام حديث: ۳.
  80. الوسائل باب: ۱ من أبواب التقصير حديث: 4.
  81. الوسائل باب: ۱ من أبواب التقصير حديث: ۲ و ۳.
  82. الوسائل باب ۳ من أبواب التقصير حديث: ۲.
  83. الوسائل باب: ۸۲ من أبواب الطواف حديث: ۷.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"