1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الحج
  10. /
  11. فصل
(مسألة ۲۹): [۱] لو اضطر المحرم إلى لبس القباء في ابتداء إحرامه أو في الأثناء- يلبسه (۱۱٥)، و يجعل أعلاه أسفله (۱۱٦) و الأولى مع ذلك جعل ظاهره باطنه (۱۱۷).

للنصوص، و الإجماع قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح الحلبي: «إذا اضطر المحرم إلى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، و لا يدخل يديه في يدي القباء»۱.

و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح ابن يزيد: «يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد أن ينكسه»۲.

و في صحيح ابن عمار: «لا تلبس ثوبا له إزار و أنت محرم إلا أن تنكّسه، و لا ثوبا تدرعه، و لا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، و لا خفين إلا أن لا يكون لك نعلين»۳.

و إطلاقها يشمل ابتداء الإحرام و أثناءه أيضا.

أقول: معنى قوله عليه السّلام: «و لا ثوبا تدرعه» أي: يدخل يديه في كميه كما فسّر به في سائر الأخبار.

ذكر القلب، و النكس في الأخبار و قد فسّره جمع بذلك منهم الحليّ، و الفاضل، و الشهيد. و هو الظاهر من إطلاق كل من قال: «يلبسه مقلوبا» و هو المناسب لبعده عن اللبس المعهود، و في خبر المثنّى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«من اضطر إلى ثوب و هو محرم و ليس معه إلا قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله و يلبسه»4، و في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء و يقلب ظهره لباطنه»٥، و عن المسالك الإجماع على الاجتزاء بالأول.

كما عن بعض، و يشهد له ذيل خبر المثنّى المتقدم، و صيرورة ذلك بعيدا عن اللبس المعهود من كل جهة.

(مسألة ۳۰): لو لم يكن له رداء وجب عليه لبس القباء منكوسا عوضا عنه (۱۱۸) و لو لم يكن له رداء و لا قباء وجب عليه طرح القميص على عنقه عوض الرداء بعد أن ينكسه (۱۱۹) و لو لم يكن له إلا الرّداء اتزر به و لبس القباء منكوسا عوض الرّداء (۱۲۰).

لقاعدة الميسور، و لظاهر ما تقدم من الأخبار، كصحيح الحلبي و غيره مضافا إلى إطلاق الأمر بلبس الثوبين الذي هذا بدل عن أحدهما.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن يزيد- المتقدم- «إن لم يكن معه رداء طرح قميصه على عنقه بعد أن ينكسه»، و تقتضيه قاعدة الميسور، و سائر الأخبار أيضا بعد حمل ذكر القباء فيها على مجرد المثال.

لأنّه متمكن حينئذ من لبس ثوبي الإحرام، فيجب عليه لبسهما.

للإطلاقات، و العمومات الدالة على لبسهما و هذا هو المشهور أيضا.

(مسألة ۳۱): لو لم يكن معه إزار يلبس السّراويل عوضا عنه، و لا يجب قلبه، و إن كان أحوط (۱۲۱).

لما مرّ من قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «و لا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار»، و مقتضى الأصل و الإطلاق عدم وجوب قلبه و فتقه.

و لكن الاحتياط حسن بالنسبة إلى القلب. و قد ورد القلب في القباء- كما تقدم- و الشق من ظهر القدم في الخفّين- كما سيأتي. و أما الاحتياط في فتق السراويل، فمعارض بالاحتياط بعدم ضياع المال مع عدم نصّ في البين، و أنّ فتق السراويل مخالف للستر المطلوب من لبسه غالبا.

(مسألة ۳۲): الظاهر انصراف لبس المخيط المحرّم عن وضع القميص أو القباء على أحد عاتقيه من دون أن يدخل يده في كمه (۱۲۲).

لأنّه لا يصدق عليه اللبس عرفا.

(مسألة ۳۳): لا تجب الفدية في لبس القباء مقلوبا (۱۲۳).

للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق. نعم، لو خالف الوظيفة المعتبرة، فإن أدخل يده في كمّ القباء تجب الفدية حينئذ و يأتي في كفارة لبس المخيط ما ينفع المقام.

ثمَّ إنّه قد ورد في أخبار المقام لفظ: «القباء» و «القيص» و «الطيلسان» و «السراويل»٦ و الظاهر كون ذلك كله من باب المثال فيشمل ما يسمّى في هذه العصور ب «السترة و البانطلون» أو «كت» كما لا فرق في لبس القباء عند الجواز بين أنحاء خياطته و أصناف قماشه، للإطلاق الشامل للجميع.

(مسألة ۳٤): يجب في ثوبي الإحرام حال الإحرام بهما أن يكونا مما تصح فيه الصّلاة (۱۲٤)، فيجب طهارتهما عما لا يعفى عنه في الصلاة، و عدم كونهما مما لا يؤكل لحمه، و لا مغصوبا، و لا ذهبا، و لا حريرا و غير ذلك مما لا تصح الصلاة فيه، و لكن لا يبطل الإحرام (۱۲٥) و إن أثم به (۱۲٦). و الأولى اجتناب ذلك في الاستدامة أيضا (۱۲۷). كما أنّ الأولى‏ إزالة النجاسة عن البدن ابتداء و استدامة (۱۲۸).

للنصوص، و الإجماع، ففي صحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه»۷، و في صحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال عليه السّلام: لا يلبسه حتى يغسله و إحرامه تام»۸، و عنه أيضا عن الصادق عليه السّلام: «سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها و بين غيرها قال عليه السّلام: نعم، إذا كانت طاهرة»۹، و في خبر أبي بصير قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الخميصة سداها إبريسم و لحمتها من غزل قال عليه السّلام: لا بأس بأن يحرم فيها، إنّما يكره الخالص منه»۱۰ و نحوه خبر النهدي‏۱۱ و المراد من الكراهة الحرمة.

لما تقدم من عدم شرطية أصل لبس ثوبي الإحرام في صحته فضلا عن صفات الملبوس.

لأنّه لا معنى للوجوب إلا أنّ تركه العمدي يوجب الإثم، و كما أنّ أصل لبس الثوبين يكون واجبا نفسيا لا أن يكون شرطا لصحة الإحرام تكون صفاته كذلك.

أما عدم الوجوب، فللأصل و الإطلاق و إنّما خرج خصوص‏ الابتداء بالإجماع دون غيره فيبقى على مقتضى الأصل. و لا إطلاق في النصوص حتى يشمل الاستدامة و على فرضه فهو موهون بالهجر. و من المستبعد جدا وجوب إزالة النجاسة مثلا استدامة عن الثوب دون البدن و أما الأولى الاجتناب في الاستدامة أيضا، فلحسنة مطلقا.

أما عدم الوجوب، فللأصل، و الإطلاق. و أما الأولوية، فلأنّه حسن على كل حال، مع أنّه يمكن استفادتها عن النصوص الواردة في ثوب الإحرام كما مرّ.

(مسألة ۳٥): كلما صدق عليه الثوب عرفا يصح الإحرام فيه، سواء كان قطنا، أو كتّانا، أو صوفا أو غيرها مع خلوّه عن الموانع (۱۲۹).

للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق. و يجوز في النايلون، و جلد المأكول و نحوهما أيضا.

(مسألة ۳٦): يجوز لبس الحرير المحض للنساء حال الإحرام و إن كان مكروها، بل الأحوط تركه (۱۳۰).

أما أصل الجواز، فنسب إلى أكثر المتأخرين، لجملة من الأخبار.

منها: صحيح ابن شعيب قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها، و تلبس الحرير و الخز و الديباج فقال عليه السّلام: نعم، لا بأس به»۱۲، الظاهر في حال الإحرام، و خبر ابن سويد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال:

«سألته عن المحرمة أيّ شي‏ء تلبس من الثياب؟ قال عليه السّلام: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران و الورس»۱۳، و تقدم قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كل ثوب‏ تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه».

و أما الكراهة: فلقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر عيص بن القاسم: «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين»۱4 المحمول على الكراهة بقرينة موثق سماعة: «لا ينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المحض و هي محرمة»۱٥، و خبر أبي بصير أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام: «عن القز تلبسه المرأة في الإحرام؟ قال عليه السّلام: لا بأس إنّما يكره الحرير المبهم»۱٦، و في خبر سماعة سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام: «عن المحرمة تلبس الحرير فقال عليه السّلام: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه»۱۷ و الأحوط الترك خروجا عن خلاف الشيخ، و الصدوق حيث ذهبا إلى الحرمة و إن كان لا دليل لهما بعد ردّ الأدلة بعضها إلى بعض ثمَّ ملاحظة مجموعها.

(مسألة ۳۷): لا تعتبر الطهارة من الحدث الأصغر، و لا من الأكبر في صحة الإحرام، فيصح من الجنب، و الحائض و النفساء (۱۳۱).

للأصل، و النص، و الإجماع قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح الحلبي:

«لا بأس بأن تلبّي و أنت على غير طهر و على كل حال»۱۸، و في صحيح ابن حازم قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلي؟ قال عليه السّلام نعم، إذا بلغت الوقت فلتحرم»۱۹ و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح ابن عمار: «إنّ أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء و كان في ولادتها بركة للنساء لمن ولدت منهنّ أن طمثت فأمرها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فاستثفرت و تمنطقت بمنطق‏ و أحرمت‏۲۰.

و عن العيص بن قاسم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أ تحرم المرأة و هي طامث؟ قال عليه السّلام: نعم، تغتسل و تلبّي»۲۱ إلى غير ذلك من النصوص. و المراد بهذا الغسل غسل الإحرام لا غسل الحيض أو النفاس لفرض بقاء الحدث بعد و لا محذور في صحة غسل الإحرام من الحائض و النفساء.

(مسألة ۳۸): يستحب أن يكون ثوبا الإحرام من القطن و أن يكونا أبيضين، و يكره الإحرام في الثوب الأسود (۱۳۲)، و يكره في الثياب الوسخة و إن كانت طاهرة، و إن عرض لها الوسخ في الأثناء أخر غسلها إلى أن يحلّ (۱۳۳).

إجماعا، و نصّا في الجميع قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار:

«كان ثوبا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله اللذين أحرم فيهما يمانيين عبرى و أظفار، و فيهما كفن»۲۲. و عن بعض: ظفار بالفتح و هو محلّ باليمن، و عن أبي جعفر عليه السّلام في خبر الدعائم: «يتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين»۲۳، و في خبر ابن المختار قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يحرم الرجل بالثوب الأسود؟ قال عليه السّلام: لا يحرم في الثوب الأسود و لا يكفّن به الميت»۲4 المحمول على الكراهة إجماعا.

لصحيح علاء بن رزين قال: «سئل أحدهما عليهما السّلام عن الثوب الوسخ أ يحرم فيه المحرم؟ فقال عليه السّلام: لا، و لا أقول: إنّه حرام، و لكن تطهيره أحبّ إليه و طهوره غسله»۲٥.

و في صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «و لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحلّ و إن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شي‏ء فيغسله»۲٦ المحمول على الكراهة إجماعا.

(مسألة ۳۹): تقدم أنّه يجوز تبديل ثوبي الإحرام، و لكن يستحبّ له إذا دخل مكة أن يلبس ثوبه الذي أحرم فيه، و يكره بيعهما (۱۳٤).

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه، و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه الذين أحرم فيهما، و كره أن يبيعهما»۲۷، و في خبر ابن عمار: «كان يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه»۲۸ و لعلّ السرّ في ذلك أنّ هذا الثوب الذي صار من أهمّ مظاهر العبودية في هذه العبادة العظمى أجلّ من أن يعاوض بالأموال الدنيوية و يأتي إن شاء اللّه في (فصل مكروهات الإحرام) بعض ما يتعلق بالمقام.

  1. الوسائل باب: 44 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
  2. الوسائل باب: 44 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
  3. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
  4. الوسائل باب: 44 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
  5. الوسائل باب: 44 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۷.
  6. راجع الوسائل باب: ۳٥ و ۳٦ و 44 و 4٥ من أبواب تروك الإحرام.
  7. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الإحرام حديث: ۱.
  8. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
  9. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
  10. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب الإحرام حديث: ۱.
  11. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب الإحرام حديث: ۳.
  12. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الإحرام حديث: ۱
  13. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الإحرام حديث: ۲.
  14. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الإحرام حديث: ۹.
  15. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب لباس المصلي حديث: ٦.
  16. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الإحرام حديث: ٥.
  17. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الإحرام حديث: ۷.
  18. الوسائل باب: 4۲ من أبواب الإحرام حديث: ۱.
  19. الوسائل باب: 4۸ من أبواب الإحرام حديث: ۱.
  20. الوسائل باب: 4۹ من أبواب الإحرام حديث: ۲.
  21. الوسائل باب: 4۸ من أبواب الإحرام حديث: ٥.
  22. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الإحرام حديث: ۲.
  23. مستدرك الوسائل باب: ۲۹ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
  24. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب الإحرام.
  25. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
  26. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
  27. راجع الوسائل باب: ۳۱ من أبواب أقسام الحج حديث: ۱.
  28. راجع الوسائل باب: ۳۱ من أبواب أقسام الحج حديث: ۳.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"