1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الحج
  10. /
  11. فصل في واجبات السعي
و هي أمور: الأول: النية و يكفي فيها الدّاعي المستمر من أول الشروع فيه إلى تمامه (۱) و لا يعتبر قصد الوجه. نعم، يعتبر قصد كونه من سعي العمرة أو الحج و على الأول هل هو من عمرة حجة الإسلام أو غيرها (۲) و يكفي التعيين الإجمالي (۳)، كما تكفي النية الواحدة إن أتى به مستقلا (٤)، بل‏ و كذا إن فصّل بين أشواطه بجلوس أو نحوه فيكفي الإتمام بالنية الأولى و لا يجب عليه تجديد النية (٥).

أمّا اعتبار أصل النية فيه، فبالإجماع بقسميه، بل بالضرورة من الفقه إن لم يكن من العقل، لأنه فعل اختياري، و الفعل الاختياري لا يتحقق إلا بالقصد و النية.

و أما كفاية مجرد الداعي، فلعدم الدليل على اعتبار الأزيد منه، بل مقتضى الأصل عدمه.

و أما اعتبار القربة فلانة من العبادات و هي متقومة بقصدها بالضرورة.

أما عدم اعتبار قصد الوجه، فللأصل بعدم عدم دليل عليه، و قد فصل ذلك في نية الوضوء و الصلاة فراجع. و أما اعتبار التعيين فلأن المأمور به هو المتعين لا المبهم و المشترك و لا بد من قصد المأمور به فيجب التعيين من هذه الجهة.

لأصالة البراءة عن وجوب التعيين التفصيلي.

لفرض أنه عمل واحد و له وحدة صورية عرفية، و إن كان ذا أجزاء، و النية الإجمالية باقية من أوله إلى آخره كما في الصلاة.

لإطلاق الأدلة، و أصالة البراءة عن وجوب التجديد ثانيا، و عن كشف اللثام وجوب التجديد و لا دليل له مع بقاء أصل الداعي، بل قد يقال بكفاية الإتمام من دون تجديد- و لا دليل له مع بقاء أصل الداعي، بل قد يقال بكفاية الإتمام من دون تجديد- و إن غفل أو نسي عن النية الأولى- و لا بأس به مع بقائها في النفس ارتكازا، و أما لو فرض زوالها رأسا بحيث لا يلتفت إلى ما يفعل بالمرة و لو سئل عن ذلك بقي متحيرا فلا بد من التجديد و إعادة ما أتى به بلا نية.

ثمَّ إن الواجب إنّما هو النية في السعي و في أثنائه، و أما لو جلس في الأثناء أو بعد ختم شوط للاستراحة، فلا يجب استمرار النية في تلك الحالة.

و لو شك في أنه نوى أو لا و كان في الأثناء أو بعد الفراغ بنى على أنه نوى.

و لو أتى ببعض السعي ريا يبطل ذلك البعض و تجب إعادته و الأحوط إعادة أصل ذلك الشوط.

الثاني و الثالث: البدأة بالصفا، و الختم بالمروة في كل شوط (٦) و كل‏ دخل المسعى من المسجد الحرام يكون الصفا- و هو جبل مرتفع- على يمينه، و المروة- و هي جبل منفخض- على يساره، و إن دخل المسعى من الخارج يكون بالعكس و لو أتى- عمدا أو سهوا، أو نسيانا، أو جهلا- بالعكس بطل (۷)، و يكفي في البدأة بالصفا و الختم بالمروة انطباقهما على السعي واقعا و لو لم يكن الساعي ملتفتا و متوجها إلى ذلك (۸)، و لو ابتدأ بالصفا معتقدا أنّها مروة و ختم بالمروة معتقدا أنّها الصفا يصح سعيه مع تحقق سائر الشرائط (۹)، و يجب استيعاب المسافة بينهما بالسعي (۱۰) و لا يجزي الناقص و لو بقليل (۱۱). و لا يجب في الاستيعاب الدقة العقلية، و لا الصعود إلى الصفا و المروة (۱۲) و يجزي صدق الاستيعاب عرفا (۱۳) و إن‏ كان الأحوط الصعود في الجملة عليهما (۱٤).

لإجماع المسلمين، و النصوص المستفيضة قال الصادق عليه السّلام في الصحيح: «من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى و يبدأ بالصفا قبل المروة»۱، و في خبر الصائغ قال: «سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام و أنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال عليه السّلام: يعيد، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثمَّ يعيد على شماله»۲.

لأن شرطية البدإ من الصفا واقعية لا أن تكون ذكرية كما يستفاد من تشبيهه عليه السّلام بتقديم اليمين على اليسار في الوضوء فيبطل مع التخلف مطلقا، و يختص البطلان و وجوب الإعادة بخصوص ما بدأ به من المروة و لا يبطل غيره و لا تجب إعادته و على هذا لو تذكر بعد الفراغ و أتى بشوط واحد من الصفا إلى المروة يصح و يجزي، لأن الشوط الذي وقع من المروة إلى الصفا وقع باطلا و البقية صحيحة إذا كان لم يقصد في كل شوط البدأة من المروة إلى الصفا بل قصد التكليف الفعلي.

لظهور الإطلاق، و أصالة البراءة عن اعتبار العلم و الالتفات.

لموافقة المأتي به للواقع، و لا يضر اعتقاد الخلاف، كما لو بدأ في الوضوء باليمين معتقدا أنّها اليسار و ختم باليسار معتقدا أنها اليمين.

لأنه المنساق من الأدلة، مضافا إلى ظهور الإجماع على اعتبار ذلك.

لقاعدة الاشتغال بعد عدم الإتيان بالمأمور به.

لإطلاق الأدلة، و أصالة البراءة عن ذلك.

لأن الأدلة منزلة على العرف و المفروض حكم العرف بتحقق‏ السعي بينهما بذلك.

خروجا عن خلاف من أوجب ذلك، و قد يجب مقدمة لحصول العلم بالمأمور به إن لم يكن من الوسواس و لم يوجب إيذاء الناس.

الرابع: أن يكون سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط و منها إلى الصفا شوط، فالسبعة تحصل بالذهاب أربعا من الصفا إلى المروة، و الإياب ثلاثا من المروة إلى الصفا (۱٥).

للنص، و الإجماع، قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن معاوية: «طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة»۳ و لو كان الذهاب و الإياب شوطا واحدا لزم الختم بالصفا و هو فاسد إجماعا و نصا، و في صحيح ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: «سعيت بين الصفا و المروة أنا و عبيد اللَّه بن راشد فقلت له: تحفظ عليّ، فجعل يعد ذاهبا و جائيا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلك فقلت له: كيف تعد؟ قال: ذاهبا و جائيا شوطا واحدا فأتممنا أربعة عشر شوطا، فذكرنا لأبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال: قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شي‏ء»4.

(مسألة ۱): يجب في السعي أن يكون في المسعى المعهود، فلا يجزي في غيره، و أن يكون متوجها نحو المطلوب فلا يجزي أن يمشي مستدبرا عنه (۱٦) و لا يضرّ الالتفات بالوجه (۱۷) و لا بد أن يكون السعي بالنحو المتعارف- ماشيا، أو راكبا- فلو سعى بيديه و رجليه مع الاختيار، أو بنحو آخر لا يصح (۱۸).

للإجماع، و السيرة خلفا عن سلف، و لأنه المعهود من النبي صلّى اللَّه عليه و آله و المعصومين عليهم السّلام بل هو المتعارف في السعي إلى كل جهة يسعى الناس إليها عرفا.

للأصل، و في الجواهر: دعوى القطع بعدم كونه مضرا.

لأن المنساق من الأدلة إنما هو المتعارف المعهود. نعم لا فرق في المشي بين السريع و البطي‏ء، للإطلاق و الاتفاق.

(مسألة ۲): يجوز السعي في الطبقة العليا- الموجودة في عصرنا من المسعى (۱۹).

للإطلاقات، و لتحقق السعي بين الصفا و المروة عرفا و لكنه خلاف الاحتياط.

(مسألة ۳): لو زاد على السبع عمدا بطل (۲۰) و تتحقق الزيادة بقصد إدخالها في السعي المأمور به (۲۱)، فلو لم يكن بهذا القصد أو تردد في الأثناء أو رجع ثمَّ عاد لا يضرّ بالصحة في ذلك كله (۲۲).

لما تقدم في الطواف، و قول أبي الحسن عليه السّلام في خبر ابن محمد:

«الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة فإذا زدت عليها فعليك الإعادة، و كذا السعي»٥، و عن الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «إن طاف الرجل بين الصفا و المروة تسعة أشواط فليسع على واحد و ليطرح ثمانية، و إن طاف بين الصفا و المروة ثمانية أشواط فليطرحها و ليستأنف السعي»٦ بناء على حمله على العمد و أنّ البناء في الأول على واحد لبطلان الثمانية و صحة الواحد و البناء على البطلان في الأخير لبطلان تمام الثمانية.

لتقوم الزيادة المبطلة بقصد الزيادة كما مر مكررا في هذا الكتاب.

للإطلاقات، و العمومات، و أصالة الصحة.

(مسألة ٤): لو زاد شوطا فما زاد تخيّر بين البناء على السبعة و إلغاء ما زاد، و بين الإكمال أسبوعين و إن كان الابتداء في ثانيهما من المروة و لم‏ تحصل النية في ابتدائه (۲۳) و الأحوط الطرح مطلقا (۲٤) و لو كان الزائد أقلّ من شوط ألغاه (۲٥).

للجمع بين صحاح الباب، و نسب ذلك إلى أكثر الأصحاب، ففي صحيح ابن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السّلام: «في رجل سعى بين الصفا و المروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال عليه السّلام: إن كان خطأ أطرح واحدا و اعتد بسبعة»۷، و في صحيح جميل قال: «حججنا و نحن صرورة فسعينا بين الصفا و المروة أربعة عشر شوطا، فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ذلك فقال عليه السّلام: لا بأس سبعة لك و سبعة تطرح»۸ و مثلهما غيرهما الدال على الطرح، و في صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: «إنّ في كتاب علي عليه السّلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا، و كذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا»۹ و هو صحيح سندا و نص متنا في صحة الإضافة و جمع الأصحاب بين هذه الصحاح بالتخيير و هو جمع حسن شائع في الفقه، و لكن الإضافة مخالفة للأصول من وجوه:

الأول‏: من جهة النية فإن الشوط الثامن لم يقع بنية السعي المستقل.

الثاني‏: أن ابتداء السعي الثاني يقع من المروة و هو خلاف النص و الفتوى.

الثالث‏: أن السعي ليس مندوبا نفسا كالطواف و الصلاة فلا وجه للإتمام بقصد الأمر.

و لكن لا وجه لهذه الإشكالات بعد كون الصحيح نصا في الجواز، و رفع اليد عنه لأجل هذه الإشكالات اجتهاد في مقابل النص. نعم لا بد من الاقتصار على خصوص مورد النص.

خروجا عن مخالفة الأصول كما مر، و عن مخالفة من لم يعمل بصحيح ابن مسلم كما نسب إلى الحدائق و غيره.

لعدم دليل على الإتمام حينئذ، و مقتضى الأصل عدم جوازه بقصد الأمر.

(مسألة ٥): لو تيقن عدد ما في يده من الأشواط و شك في أنّه هل ابتداء حين الشروع في السعي من الصفا أو من المروة فإن كان في الاثنين أو الأربعة أو الستة و هو على الصفا أو متوجها إليها يصح سعيه (۲٦) و يتم سعيه و لا شي‏ء عليه (۲۷) و إن كان على المروة أو متوجها إليها و علم بالاثنين أو الأربعة أو الستة بطل سعيه و وجب عليه الإعادة (۲۸).

للعلم بأنه بدأ بالصفا، إذ لا يمكن كونه اثنين، أو أربعة، أو ستة إلا بذلك.

لقاعدة الإجزاء بعد ما أتى بالمأمور به على وجهه.

لأنه لا يكون ذلك إلّا مع الابتداء بالمروة المبطل عمدا أو سهوا في ابتداء السعي.

(مسألة ٦): لو تيقن بالفرد- كالواحد، أو الثلاثة، أو الخمسة، أو السبعة- و هو على الصفا بطل سعيه (۲۹). نعم، لو علم بالفرد و هو على المروة صح سعيه (۳۰).

لأنه يستكشف من ذلك أنه بدأ من المروة إذ لو كان قد بدأ من الصفا لكان في أعداد الأفراد على المروة دون الصفاء.

لتحقق الامتثال المقتضي للإجزاء كما هو واضح.

(مسألة ۷): لو شك في عدده بعد الفراغ لا يعتني به (۳۱) و كذا لو شك فيما زاد على السبعة على وجه لا ينافي البدأة بالصفا، كما لو شك بين السبع، و الثمانية أو التسعة و هو على المروة (۳۲).

لقاعدة الفراغ، و أصالة الصحة كما تقدم في الطواف.

لأصالة الصحة فيما أتى، و أصالة عدم الزيادة فيما شك.

(مسألة ۸): لو شك في عدده في الأثناء يعيد أصل السعي (۳۳).

كما عن جمع منهم المحقق في الشرائع، لقاعدة الاشتغال بعد سقوط البناء على الأقل، و أصالة عدم الإتيان بالأكثر على ما هو المشهور في الشك في ركعات الصلاة، و في أشواط الطواف و السعي. نعم في الصلاة دلت النصوص على البناء على الأكثر و تدارك محتمل النقص بالركعات الاحتياطية۱۰ و في الطواف و المقام لا دليل كذلك، بل الدليل على العدم فلا بد من الإعادة قال سعيد بن يسار في الصحيح: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام: رجل متمتع سعى بين الصفا و المروة ستة أشواط ثمَّ رجع إلى منزله و هو يرى أنه قد فرغ منه و قلّم أظافيره و أحل ثمَّ ذكر أنه سعى ستة أشواط، فقال لي: يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد و ليتم شوطا و ليرق دما فقلت: دم ما ذا؟ قال عليه السّلام: بقرة، قال: و إن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي، حتى يكمل سبعة أشواط ثمَّ ليرق دم بقرة»۱۱ و ذيله ظاهر بل صريح في الإعادة عند الشك.

(مسألة ۹): لو نقص ساهيا أتى بما نقص سواء كان شوطا أو أقل أو أكثر، و سواء كان قبل فوت الموالاة أو بعده و سواء كان قد تجاوز النصف‏ أولا (۳٤) و لكن الأحوط مراعاة عدم تجاوز النصف (۳٥) و لو علم النقص و لم يدر ما نقص استأنف (۳٦).

لإطلاق الأدلة، و أصالة الصحة بالنسبة إلى المأتي به، و عدم اعتبار الموالاة في السعي كما يأتي و هذا هو المشهور. و نسب إلى المفيد، و أبي الصلاح، و ابن حمزة اعتبار مجاوزة النصف كالطواف، و عن الغنية الإجماع عليه، لقول أبي الحسن عليه السّلام لأحمد بن عمر الحلال: «إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بالصفا و المروة و جاوزت النصف علّمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله»۱۲، و نحوه قول الصادق عليه السّلام في خبر أبي بصير۱۳، و لكن إجماع الغنية موهون بذهاب المشهور إلى الخلاف، و الخبران قاصران سندا مع احتمال اختصاصهما بخصوص الطواف بالبيت، إذ لا تعتبر الطهارة في السعي فلا وجه لقطعه لأجل الحيض.

جمودا على ما تقدم من الخبرين، و خروجا عن مخالفة إجماع الغنية و إن كان موهونا.

لما تقدم في المسألة الثامنة فراجع.

(مسألة ۱۰): لا تعتبر الموالاة في السعي (۳۷).

للإطلاق، و الاتفاق، و الأصل، و لما يأتي من جواز قطعه لصلاة الفريضة حتى مع سعة الوقت، و للحاجة حتى مع عدم الضرورة، و مقتضى إطلاق الكلمات جواز الفصل بين الأشواط بقدر يوم، و لكن الأحوط الاقتصار في عدم الموالاة على خصوص ما ورد في النصوص، ففي صحيح معاوية:

«قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام: الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة  فيدخل‏ وقت الصلاة أ يخفف، أو يقطع و يصلي ثمَّ يعود، أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا بل يصلي ثمَّ يعود»۱4، و في موثق محمد بن فضيل عن محمد بن على الرضا عليه السّلام قال له: «سعيت شوطا ثمَّ طلع الفجر قال عليه السّلام: صلّ ثمَّ عد فأتم سعيك»۱٥، و في خبر يحيى الأزرق سألت أبا الحسن عليه السّلام: «عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثمَّ يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام فقال عليه السّلام: إن أجابه فلا بأس»۱٦ و زاد في الفقيه: «و لكن يقضي حق اللَّه عز و جل أحبّ إليّ من أن يقض حق صاحبه»۱۷ و المتيقن من الاتفاق على عدم اعتبار الموالاة ذلك أيضا، كما أن المنصرف من الإطلاق الموالاة العرفية إلّا في ما ورد الدليل على خلافه لو لم يكن هذا الانصراف من الانصرافات البدوية.

(مسألة ۱۱): لو زعم الفراغ عن السعي فأحلّ و واقع النساء ثمَّ تذكر، أكمله و عليه بقرة (۳۸).و تجب البقرة أيضا لو قلّم أظفاره و أحلّ (۳۹).

لخبر ابن مسكان قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طاف بين الصفا و المروة ستة أشواط و هو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما حل و واقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط قال عليه السّلام: عليه بقرة يذبحها و يطوف شوطا آخر»۱۸ و عمل به الشيخان. و بان إدريس، و الفاضل.

و أشكل عليه. تارة: بضعف السند.

و أخرى‏: بأنه مناف لما دل على أنه ليس على الناسي شي‏ء في غير الصيد- كما تقدم.

و ثالثة: بمنافاته لما دل على وجوب البدنة على من جامع قبل طواف‏ النساء، و لذا طرحه بعض، و حمله آخر على عمرة التمتع التي ليس فيها طواف النساء، و حمله ثالث على الندب. و أجيب عن الأول بالانجبار باعتماد الأعلام خصوصا مثل ابن إدريس الذي لا يعمل إلّا بالقطعيات، و عن الأخيرين بأنه لا بأس بهما بعد اعتبار السند فلا يبقى موضوع للحمل أو الطرح بعد ذلك.

لما تقدم من صحيح ابن يسار و لو جامع مع ذلك تجب عليه بقرة للمجامعة، و بقرة لتقليم الأظفار، لتعدد السبب الموجب لتعدد المسبب، و إطلاق خبر ابن مسكان لما إذا قلّم أظفاره أولا بل الأحوط الجمع بين البقرة و البدنة لو كان الجماع في نسك يجب فيه طواف النساء كالحج، و العمرة المفردة.

(مسألة ۱۲): لو دخل وقت الفريضة- و هو في السعي في أي شوط من أشواطه كان- جاز له القطع ثمَّ البناء على ما قطعه بعد الصلاة (٤۰)، و كذا لو عرضت حاجة له، أو لغيره (٤۱) و الأحوط عدم القطع لحاجة أمكن تأخيرها و لم يكن مضطرا إليها (٤۲)، كما أنّ الأحوط مراعاة تجاوز النصف و عدمه في القطع للحاجة (٤۳).

لما تقدم في صحيح معاوية، و موثق ابن فضيل و إطلاقهما يشمل ما لو كان في أي شوط من الأشواط.

لما تقدم في خبر يحيى و إطلاقه يشمل الحاجة لنفسه أو لغيره.

لما تقدم في خبر الفقيه «يقضي حق اللَّه عز و جل أحبّ إليّ»۱۹.

خروجا عن مخالفة المفيد، و سلّار، و أبي الصلاح، و ابن حمزة من اعتبارهم لذلك كما تقدّم.

(مسألة ۱۳): يجوز الجلوس في أثناء السعي للاستراحة على‏ الصفا، أو على المروة أو في ما بينهما (٤٤)، و الأولى ترك الجلوس إلا عن جهد (٤٥).

للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و النص ففي صحيح الحلبي قال:

«سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يطوف بين الصفا و المروة أ يستريح؟ قال عليه السّلام:

نعم إن شاء جلس على الصفا و المروة و بينهما، فليجلس»۲۰ و نحوه غيره.

لقول الصادق عليه السّلام: «لا يجلس بين الصفا و المروة إلا من جهد»۲۱ المحمول على مجرد الأولوية.

(مسألة ۱٤): لا يجوز تقديم السعي على الطواف لا في عمرة و لا في حج اختيارا (٤٦)، فإن قدّمهه عمدا طاف ثمَّ أعاد السعي (٤۷) نعم، لو قدّمه ساهيا أجزأ، و كذا لو كان للضرورة و الخوف من الحيض. و كذا لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي اختيارا (٤۸).

نصا، و إجماعا ففي صحيح ابن حازم قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طاف بين الصفا و المروة قبل أن يطوف بالبيت فقال عليه السّلام:

يطوف بالبيت ثمَّ يعود إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما»۲۲.

لما تقدم في صحيح ابن حازم.

يدل عليه- مضافا إلى الإجماع- النصوص المتضمنة لبيان كيفية الحج قولا و فعلا، و في خبر أحمد بن محمد قال: «قلت لأبي الحسن عليه السّلام:

جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج، ثمَّ طاف طواف النساء، ثمَ‏ سعى، قال عليه السّلام: لا يكون يسعى إلا من قبل طواف النساء»۲۳.

(مسألة ۱٥): لو تذكر في السعي نقصانا من طوافه، فإن كان قد تجاوز النصف في الطواف قطع السعي و أتمّ الطواف ثمَّ أتّم السعي، و إلّا استأنف‏ الطواف من رأس ثمَّ استأنف السعي كذلك (٤۹).

و قد تقدم وجه ذلك كله في المسائل السابقة فراجع.

(مسألة ۱٦): لو سعى في ثوب مغصوب، أو نعل غصبيّ أو على مركوب كذلك بطل سعيه (٥۰).

لأن السعي عبادة و النهي المتعلق بالعبادة يوجب الفساد و لا ريب في أن السعي تصرف في المغصوب فيكون منهيا عنه.

فرع‏: من لم يتمكن من السعي يسعى به أو عنه على ما تقدم في الطواف.

  1. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب السعي حديث: ۱.
  2. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب السعي حديث: ٥.
  3. الوسائل باب: ٦ من أبواب السعي حديث: 4.
  4. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب السعي حديث: ۱.
  5. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب السعي حديث: ۱.
  6. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب السعي حديث: ۲.
  7. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب السعي حديث: ۳.
  8. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب السعي حديث: ٥.
  9. الوسائل باب: ۳4 من أبواب السعي حديث: ۱۰.
  10. راجع ج: ۸ صفحة: ۲۷۷- ۲۸۳.
  11. الوسائل باب: ۱4 من أبواب السعي حديث: ۱.
  12. الوسائل باب: ۸٥ من أبواب الطواف حديث: ۲.
  13. الوسائل باب: ۸٥ من أبواب الطواف حديث: ۱.
  14. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب السعي حديث: ۱.
  15. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب السعي حديث: ۳.
  16. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب السعي حديث: ۱.
  17. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب السعي حديث: ۲.
  18. الوسائل باب: ۱4 من أبواب السعي حديث: ۲.
  19. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب السعي حديث: ۲.
  20. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب السعي حديث: ۱.
  21. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب السعي حديث: 4.
  22. الوسائل باب: ٦۳ من أبواب الطواف حديث: ۲.
  23. الوسائل باب: ٦٥ من أبواب الطواف حديث: ۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"