1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الحج
  10. /
  11. فصل في هدي القران‏
(مسألة ۱): لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه ما لم يشعره أو يقلّده بعنوان الإحرام (۱)، فله أن يتصرف فيه بكل ما شاء و أراد سواء كان بالإتلاف أو بغيره (۲).

للأصل، و الإجماع، و صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشتري البدنة ثمَّ تضل قبل أن يشعرها و يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر و يجد هديه قال عليه السّلام: إن لم يكن أشعرها فهي ماله إن شاء نحرها و إن شاء باعها و إن كان أشعرها نحرها»۱ الظاهر في أن الإشعار نحو حجر بالنسبة إلى المالك عن إتلافه و إن صح له باقي التصرفات فهو حجر من جهة خاصة لا من كلة جهة.

نصا، و إجماعا، و لقاعدة السلطنة.

(مسألة ۲): لو أشعره أو قلده بعنوان الإحرام وجب عليه نحره أو ذبحه (۳).و لكن لا يخرج به عن ملكه (٤)، فيجوز له جميع التصرفات التي لا تنافي ذبحه أو نحره (٥)، و لو نتج كان نتاجه له (٦)، و إن وجب عليه ذبحه معه أيضا (۷).

لما تقدم في صحيح الحلبي، و يدل عليه الإجماع أيضا، و هل يكون هذا من مجرد الحكم التكليفي أو يثبت حق للفقراء بالنسبة إليه؟ الأول معلوم و الثاني مشكوك، و المرجع فيه الأصل.

للأصل بعد عدم دليل عليه.

لقاعدة الناس مسلطون على أموالهم «و لا تنافي بين وجوب الذبح و جواز التصرفات غير المنافية له.

لقاعدة تبعية النماء للأصل في الملكية.

لصحيح ابن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام: «إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضرّ بولدها ثمَّ انحرهما جميعا، قلت: أشرب من لبنها و أسقي؟ قال عليه السّلام: نعم- الحديث-»۲، و في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن البدنة تنتج أ يحلبها؟ قال عليه السّلام: احلبها حلبا غير مضر بالولد ثمَّ انحرهما جميعا قلت يشرب من لبنها؟ قال عليه السّلام نعم و يسقي إن شاء»۳.

(مسألة ۳): لو عيّنه للذبح أو النحر بالنذر تعين و إن لم يشعر أو لم يقلّد و لا يجوز له إبداله إن تعلق النذر بالفرد المعين (۸)، و لو تلف حينئذ بغير تفريط لم يضمنه (۹)، بخلاف ما إذا كان النذر مطلقا و عين الفرد في مقام الوفاء ثمَّ تلف فإنه يضمن حينئذ (۱۰).

لأنه لا وجه لتعلق النذر بفرد معين إلا تعينه لما نذر له سواء كان ذلك لمجرد الحكم التكليفي، أو لأجل تعلق الحق به.

لأصالة البراءة بعد تعين الفرد الخارجي للنذر و عدم صدور ما يوجب الضمان من الناذر، فلا مجرى لقاعدة الاشتغال فيه.

لأصالة عدم فراغ الذمة بعد اشتغالها بالكلي و تعين الفرد في‏ الخارج لا أثر له في فراغ الذمة إلا بالذبح كما في جميع موارد الحقوق المتعلقة بالذمة، فإنها لا تفرغ بالتعين الخارجي و تلف ما عين.

(مسألة ٤): يذبح هدي السياق بمنى إن كان للحج، و بمكة إن كان للعمرة (۱۱).

نصا، و إجماعا، قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في الموثق: «لا هدي إلّا من الإبل و لا ذبح إلا بمنى»4 المحمول على هدي الحج بقرينة غيره و قوله عليه السّلام: «لا هدي إلا من الإبل» محمول على الأفضلية جمعا بينه و بين سائر الأخبار، و في الموثق أيضا: «سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال عليه السّلام: بمكة»٥.

(مسألة ٥): لو هلك هدي القران بلا تفريط و كان تطوعا لم يضمن، و إن كان واجبا عليه بنذر أو كفارة ضمن (۱۲).

لصحيح الحلبي على ما سيأتي.

(مسألة ٦): لو عجز هدي القران بعد إشعاره أو تقليده عن الوصول إلى المحل ذبح في محل العجز و صرف في مصرفه (۱۳) و مع عدم المصرف ذبح، و علّم بعلامة تدل على أنّه مذكّى لينتفع به من يمر به (۱٤)، و لا يجب عليه إبداله إلّا إذا كان مضمونا بنذر أو كفارة، فيجب الإبدال مع ذلك (۱٥).

لصحيح ابن مسلم سئل أحدهما عليهما السّلام: «عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثمَّ يعطب فقال عليه السّلام: إن كان تطوعا فليس عليه غيره و إن كان جزاء أو نذرا فعليه بدنة»٦، و مثله صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: «سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت، فقال عليه السّلام: إن كانت مضمونة فعليه مكانها، و المضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا، و له أن يأكل منها، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شي‏ء»۷.

للنصوص الدالة عليه، ففي صحيح حفص بن البختري قال: «قلت‏ لأبي عبد اللَّه عليه السّلام: رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه و لا يعلم أنه هدي قال عليه السّلام: ينحره و يكتب كتابا أنه هدي يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة»۸ و يأتي في المسألة الثانية بعض ما يتعلق بالمقام.

لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «و إن كان الهدي الذي انكسر و هلك مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك و المضمون هو الشي‏ء الواجب عليك في نذر أو غيره و إن لم يكن مضمونا و إنما هو شي‏ء تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع»۹.

(مسألة ۷): لو أصاب هدي السياق كسرا جاز بيعه و الأفضل التصدق بثمنه (۱٦).

كما عن جمع منهم المحقق في الشرائع، لعدم الخروج بمجرد السياق عن ملكه و إنما وجب عليه ذبحه في محله فإذا تعذر ذلك سقط و حينئذ فيجوز بيعه، لقاعدة السلطنة، و في صحيح ابن مسلم سئل أحدهما عليهما السّلام: «عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال عليه السّلام: يبيعه و يتصدق بثمنه و يهدي هديا آخر»۱۰، و في خبر الحلبي:

«سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر، أو عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال عليه السّلام يبيعه و يتصدق بثمنه و يهدي هديا آخر»۱۱ و هما في الهدي الواجب و يمكن أن يستفاد منهما جواز بيع الهدي المندوب مع العطب و الكسر بالأولى، و يحمل التصدق بالثمن على الندب بمناسبة الحكم و الموضوع، و يمكن جعل هذين الخبرين قرينة على أن ما ورد من الأخبار في المسألة السابقة ليس على وجه التعيين، بل إنما ورد لبيان فرد من أفراد التخيير، فيتخير مع العطب أو الكسر أو نحوهما مما يوجب عدم تمكن الهدي من الوصول إلى محله بين ذبحه أو بيعه و التصدق بثمنه على وجه الندب، و بين هبته حيا إلى شخص فقير، و حينئذ فإن كان مندوبا لا يجب عليه الإبدال و إلا وجب ذلك و ليس في ذلك مخالفة لقاعدة و لا إجماع معتبر.

(مسألة ۸): لو ضلّ هدي السياق فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه و إن كان واجبا عليه بلا فرق بين معرفة صاحبه و عدمه، و بين كون الضلال عن تفريط و عدمه (۱۷).

كل ذلك لإطلاق صحيح ابن حازم عن الصادق عليه السّلام: «في الرجل يضل هديه فوجده رجل آخر فينحره قال عليه السّلام: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، و إن كان نحره في غير منى فلم يجز عن صاحبه»۱۲.

المحمول بالنسبة إلى هدي السياق على ما إذا كان للعمرة لا بد من نحره في مكة.

و يمكن تطبيق الحكم على القاعدة بعد عدم اعتبار المباشرة في الذبح.

(مسألة ۹): لو كان ما ساقه متبرعا به يجوز له الانتفاع به، و شرب لبنه ما لم يضرّ بولده الذي حصل بعد الإشعار أو التقليد (۱۸)، و لو كان ما أشعره واجبا- كالكفّارة، و النذر- فالأحوط عدم الانتفاع بشي‏ء منه و لو فعل ضمن مثله أو قيمته لمساكين الحرم (۱۹).

تقدم ما يتعلق بهذه المسألة في (مسألة ۲).

دليله منحصر بإجماع المنتهى و لا دليل له غير ذلك، و مقتضى‏ الإطلاقات و العمومات، و عدم الخروج عن الملك الجواز فيهما أيضا. إلّا أن يقال: بانصرافهما عنها، و تقتضيه مرتكزات المتشرعة أيضا.

(مسألة ۱۰): يجب عليه ذبح الولد الذي حصل منها بعد تعيينها للذبح (۲۰)، أما إذا كان موجودا قبل السوق و لم يقصد الناسك سياقه مع ما ساقه فلا يجب ذبحه و لا يضمن نقصه (۲۱).

لصحيح ابن مسلم: «عن البدنة تنتج أ يحلبها؟ قال عليه السّلام: احلبها حلبا غير مضرّ بالولد ثمَّ انحرهما جميعا»۱۳ و إطلاقه يشمل ما إذا لم يقصد الناسك سوق الولد.

للأصل بعد ظهور النصوص في غيره.

(مسألة ۱۱): الصوف، و الشعر تابع للهدي من غير فرق بين الموجود حال الإشعار أو المتجدّد بعده (۲۲) إلّا مع الإضرار فيتصدق به على مساكين الحرم (۲۳).

نسب هذا الإطلاق إلى الأصحاب، و تقتضيه المرتكزات من تنزههم عن التصرف فيه حتى في الصوف و الشعر. نعم ورد النص في اللبن- كما مر.

و أما بحسب القواعد فلا بد و أن يفرق بين كون الهدي مندوبا أو واجبا فلا يصح في الأخير دون الأول.

لما يظهر منهم التسالم عليه.

(مسألة ۱۲): كل هدي- كفارة، أو فداء، أو نذر لا يجوز لصاحبه الأكل منه (۲٤).و لا يجوز إعطاء الجزّارين منها شيئا (۲٥)، و هدي السياق المتبرع به ثلثه‏ للناسك و أهله و يتصدق بثلثه، و يهدي بالثلث الأخر (۲٦).

إجماعا كما عن العلامة، و لتعلق حق الفقراء به، و لصحيح الحلبي‏ قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟ قال عليه السّلام:

يأكل من أضحيته و يتصدق بالفداء»۱4 و قال عليه السّلام أيضا: «كل هدي من نقصان الحج فلا يأكل منه، و كل هدي من تمام الحج فكل»۱٥، و خبر أبي البحتري عن جعفر عن أبيه عليهم السّلام: «أن علي بن أبي طالب عليه السّلام كان يقول: لا يأكل المحرم عن الفدية و لا الكفارات، و لا جزاء الصيد، و يأكل مما سوى ذلك»۱٦، و عن أبي جعفر عليه السّلام في خبر السكوني: «إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شي‏ء عليه، و إن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل»۱۷.

و أما خبر عبد الملك القمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام: «يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء»۱۸، و كذا خبر ابن بشير عن الصادق عليه السّلام: «عن البدن التي تكون جزاء الأيمان و النساء و لغيره يؤكل منها؟ قال عليه السّلام: نعم يؤكل من كل البدن»۱۹، و كذا خبر ابن يحيى الكاهلي عنه عليه السّلام أيضا: «يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون»۲۰، و غيره من الأخبار.

فموهون بالاعراض، و الشهرة المحققة على الخلاف، فلا وجه لاحتمال معارضتها مع ما ذكر، مع أن الأكل من الصدقة و الجزاء، فيه نحو استنكار عرفي.

لتعلق حق الفقراء به، و لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار في الإهاب: «تصدق به أو تجعله مصلي تنتفع به في البيت و لا تعطه الجزارين، قال: نهى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله أن يعطى جلالها و جلودها و قلائدها الجزارين، و أمر أن يتصدق بها»۲۱ و ما دل على الخلاف محمول على الأضحية المندوبة و الأحوط أنه لو جعله مصلّي أن يتصدق بثمنه.

على ما تقدم في هدي التمتع، و حيث أن هدي السياق خرج عن مورد الابتلاء منذ قرون لا وجه للبحث فيه أكثر من ذلك.

  1. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  2. الوسائل باب: ۳4 من أبواب الذبح حديث: ٦.
  3. الوسائل باب: ۳4 من أبواب الذبح حديث: ۷.
  4. الوسائل باب: 4 من أبواب الذبح حديث: ٦.
  5. الوسائل باب: 4 من أبواب الذبح حديث: ۳.
  6. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  7. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الذبح حديث: ۲.
  8. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  9. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب الذبح حديث: 4.
  10. الوافي ج: ۸ باب: ۱4۷ من أبواب أفعال العمرة و الحج و مقدماتها صفحة: ۱۷۱ و لكن في الوسائل« لا يبيعه فان باعه فليتصدق» فراجع باب: ۲۷ من أبواب الذبح حديث: ۲.
  11. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  12. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب الذبح حديث: ۲.
  13. الوسائل باب: ۳4 من أبواب الذبح حديث: ۷.
  14. الوسائل باب: 4۰ من أبواب الذبح حديث: ۱٥.
  15. الوسائل باب: 4۰ من أبواب الذبح حديث: 4.
  16. الوسائل باب: 4۰ من أبواب الذبح حديث: ۲۷.
  17. الوسائل باب: 4۰ من أبواب الذبح حديث: ٥.
  18. الوسائل باب: 4۰ من أبواب الذبح حديث: ۱۰.
  19. الوسائل باب: 4۰ من أبواب الذبح حديث: ۷.
  20. الوسائل باب: 4۰ من أبواب الذبح حديث: ٦.
  21. الوسائل باب: 4۳ من أبواب الذبح حديث: ٥.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"