1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الحج
  10. /
  11. فصل في مقدمات الإحرام‏
(مسألة ۱): يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور:
أحدها: توفير شعر الرأس بل و اللحية- (۱) لإحرام الحج مطلقا- (۲) لا خصوص التمتع، كما يظهر من بعضهم (۳) لإطلاق الأخبار- من أول ذي القعدة بمعنى: عدم إزالة شعرهما، لجملة من الأخبار (٤).و هي و إن كانت ظاهرة في الوجوب (٥)، إلّا أنّها محمولة على الاستحباب، لجملة أخرى من الأخبار ظاهرة فيه (٦) فالقول بالوجوب- كما هو ظاهر جماعة- (۷) ضعيف، و إن كان لا ينبغي ترك‏ الاحتياط (۸) كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق، حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضا (۹)، لخبر محمول على الاستحباب. أو على ما إذا كان في حال الإحرام (۱۰). و يستحب التوفير للعمرة شهرا (۱۱).

لما يأتي من التصريح بها في خبر الأعرج، مضافا إلى إطلاق صحيح ابن مسكان: «لا تأخذ من شعرك- و أنت تريد الحج- في ذي القعدة، و لا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة»۱.

لإطلاق الأخبار الآتية الشاملة لجميع أقسام الحج.

كما عن الشيخ، و ابن حمزة، و المحقق في الشرائع، و العلامة في كثير من كتبه. و لعل اقتصارهم على التمتع لكون التوفير بالنسبة إليه أهمّ لطول مدّة إحرامه، لأنّ عمرته و حجه كعمل واحد و إلا فليس في الأخبار التي بين أيدينا من ذكر التمتع عين و لا أثر.

منها: قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن مسكان على ما تقدم، و في موثق ابن مسلم عنه عليه السّلام أيضا: «قال عليه السّلام: خذ من شعرك- إذا أزمعت على الحج- شوال كله إلى غرة ذي القعدة»۲.

و عنه عليه السّلام أيضا: «لا يأخذ الرجل- إذا رأى هلال ذي القعدة و أراد الخروج- من رأسه و لا من لحيته»۳.

و في صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‏:

شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة. و من أراد العمرة وفّر شعره شهرا»4 و قريب منه خبر ابن سنان‏٥ و غيره.

بل ظاهر في الإرشاد إلى عدم التأذّي من حرّ الشمس، و كون المحرم شعثا و غبرا كما في الحديث‏٦ فليست ظاهره في الوجوب الاصطلاحي.

كخبر ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن الرجل إذا همّ بالحج يأخذ من شعر رأسه و لحيته و شاربه ما لم يحرم؟ قال عليه السّلام: لا بأس»۷، و إطلاق موثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن الحجامة و حلق القفا في أشهر الحج فقال عليه السّلام: لا بأس به، و السواك و النورة»۸.

نسب إلى الشيخين في النهاية، و المقنعة، و لكن قال في الجواهر: «لا صراحة في الوجوب بعد معلومية التسامح من مثله بإطلاق لفظه و إرادة الندب».

خروجا عن شبهة الخلاف.

نسب ذلك إلى المقنعة.

و هو خبر جميل قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال عليه السّلام: إن كان جاهلا فليس عليه شي‏ء و إن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شي‏ء، و إن تعمّد بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج فإنّ عليه دما يهريقه»۹ و نقله الفقيه بسند صحيح، و الكليني بسند فيه ضعف من جهة عليّ بن حديد و لكن إجمال متنه، و إعراض الأصحاب عنه أسقطه عن الاعتبار على أيّ تقدير فلا بد من حمله على ما في المتن.

لما تقدم من قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن مسكان في أول الفصل.

الثاني: قصّ الأظفار، و الأخذ من الشارب، و إزالة شعر الإبط و العانة، بالطلي، أو الحلق، أو النتف (۱۲) و الأفضل الأول، ثمَ‏ الثاني (۱۳) و لو كان مطليا قبله يستحب له الإعادة و إن لم يمض خمسة عشر يوما (۱٤) و يستحب أيضا إزالة الأوساخ من الجسد، لفحوى ما دل‏ على المذكورات. و كذا يستحب الاستياك (۱٥).

للنصوص، و الإجماع قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فانتف إبطيك، و احلق عانتك، و قلّم أظافرك، و قص شاربك، و لا يضرّك بأيّ ذلك بدأت»۱۰.

و عنه عليه السّلام أيضا في صحيحه الآخر: «إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام إن شاء اللّه فانتف إبطيك، و قلّم أظفارك، و أطل عانتك، و خذ من شاربك و لا يضرّك بأيّ ذلك بدأت، ثمَّ استك و اغتسل و البس ثوبيك»۱۱.

و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح حريز: «السنة في الإحرام تقليم الأظفار، و أخذ الشارب، و حلق العانة»۱۲.

و يشهد لذلك كله رجحان التنظيف مطلقا، مع أنّ في إزالة مثل هذه الأمور مطلوب في كل حال خصوصا فيما إذا كان معرضا لئلا ينظف في جملة من الأيام، و سيّما في موارد الاجتماع و الازدحام.

ثمَّ إنّ الظاهر أنّ ذكر الحلق أو الطلي للعانة إنّما هو من باب المثال و الغالب و المقصود كله إزالة شعر المحل، فيشمل النتف للعانة أيضا، كما أنّ ذكر النتف في الإبط أيضا كذلك فيشمل الحلق، و الطلي أيضا.

يشهد له الاعتبار، إذ الطلي أسهل و أشمل ثمَّ الحلق و أما النتف مطلقا ففيه المشقة بل العسر في بعض الأوقات و إن كان الظاهر اختلافه بحسب الحالات، و الأوقات، و الأشخاص، و اختلاف منابت الشعر، و عن الصادق عليه السّلام:

«حلقه أفضل من نتفه، و طليه أفضل من حلقه»۱۳. هذا مضافا إلى ما ورد في فضل الطلي و منافعه فراجع أبواب التنوير۱4.

للأخبار المرغبة إليه و إن قرب العهد به.

منها: قول أبي عبد اللّه عليه السّلام لابن أبي يعفور و أبي بصير: «اطليا، فقلنا فعلنا منذ ثلاث فقال عليه السّلام: أعيدا، فإنّ الاطلاء طهور»۱٥.

و عنه عليه السّلام أيضا: «السنة في النورة في كل خمسة عشر يوما فمن أتت عليه أحد و عشرون يوما و لم يتنوّر فآداب على اللّه عزّ و جلّ و ليتنور»۱٦.

و عن عليّ بن أبي حمزة: «سأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه السّلام- و أنا حاضر- فقال: إذا أطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة، و كم بينهما؟

قال عليه السّلام: إذا كان بينهما جمعتان- خمسة عشر يوما- فأطل»۱۷.

المعلوم أنّه ليس في مقام بيان التحديد الحقيقي بل إنّما هو في مقام بيان بعض مراتب الفضل بقرينة غيره من سائر الأخبار كقول الصادق عليه السّلام لأبي بصير:

«تنوّر فقال: إنّما تنوّرت أول أمس و اليوم الثالث فقال عليه السّلام: أما علمت أنّها طهور، فتنور»۱۸.

أما الأول فلرجحانه في نفسه خصوصا عند الورود في المجامع و الجوامع و يمكن أن يستفاد من استحباب الغسل للإحرام أيضا.

و أما الأخير: فلما تقدم في صحيح ابن عمار۱۹، مضافا إلى العمومات، و الإطلاقات المرغبة الكثيرة إليه، و تقدم بعضها في آداب الوضوء۲۰.

الثالث: الغسل للإحرام (۱٦) في الميقات (۱۷)، و مع العذر عنه التيمم (۱۸) و يجوز تقديمه على‏ الميقات مع خوف إعواز الماء (۱۹)، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضا (۲۰) و الأحوط الإعادة في الميقات (۲۱). و يكفي الغسل من أول‏ النهار (۲۲) إلى الليل، و من أول الليل إلى النهار. بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل و بالعكس (۲۳). و إذا أحدث بعدها قبل الإحرام يستحب إعادته خصوصا في النوم (۲٤) كما أنّ الأولى إعادته إذا أكل أولبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم بل و كذا لو تطيب (۲٥) بل الأولى ذلك في جميع تروك الإحرام، فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الإحرام الأولى إعادته (۲٦). و لو أحرم بغير غسل أتى به و أعاد صورة الإحرام (۲۷)، سواء تركه عالما عامدا أو جاهلاأو ناسيا (۲۸) و لكن إحرامه الأول صحيح باق على حاله (۲۹)، فلو أتى بما يوجب الكفارة بعده و قبل الإعادة وجبت عليه (۳۰). و يستحب أن يقول (۳۱) عند الغسل أو بعده: «بسم اللّه و باللّه. اللّهمّ اجعله لي نورا، و طهورا، و حرزا و أمنا من كلّ خوف، و شفاء من كلّ داء و سقم. اللّهمّ طهّرني و طهّر قلبي، و اشرح لي صدري، و أجر على لساني محبّتك و مدحتك و الثّناء عليك فإنّه لا قوّة لي إلّا بك، و قد علمت أنّ قوام ديني التّسليم لك، و الاتّباع لسنّة نبيّك صلواتك عليه و آله».

إجماعا، و نصوصا.

منها: ما تقدم من قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار «و اغتسل و البس ثوبيك»، و في بعض الأخبار إنّه واجب‏۲۱ و لا بد من حمله على تأكد الندب كما ورد في غسل الجمعة۲۲، و ذلك لإجماع الأصحاب على الاستحباب فيهما.

لما تقدم في الصحيح من قوله عليه السّلام: «إذا انتهيت إلى بعض المواقيت» أو: «إلى الوقت»، و يدل عليه أيضا ما دل على أنّ التقديم إنّما هو لأجل العذر كما يأتي و لكن يمكن أن يكون ذكر المواقيت في الحديث إنّما هو لأجل تهيؤ وسائل الغسل غالبا لا لأجل الموضوعية للميقات بل الظاهر ذلك في الأزمنة القديمة، و في صحيح الحلبي: «و لا يكادون يقدرون على الماء و إنّما أحدثت هذه المياه حديثا»۲۳.

لأنّه أحد الطهورين و أنّه يكفي عشر سنين كما في الحديث‏۲4 و هذا يكفي في عموم البدلية فلا وجه للتوقف فيه.

و دعوى: أنّ مثل هذه الأغسال إنّما هو للتنظيف و النشاط و لا يحصلون بالتيمم فلا موضوع للبدلية (مردود):

أولا: بمنع كون حكمة التشريع ذلك.

و ثانيا: بمنع انحصارها فيه، إذ يمكن أن تكون الحكمة حصول بعض مراتب الطهارة النفسانية أيضا فيقوم مقامها التيمم حينئذ و تقوم في الأغسال‏ المندوبة و التيمم بعض الكلام فراجع و لا فرق بين جميع الأعذار المسوغة للتيمم، لإطلاق البدلية الشامل للجميع.

للنصّ، و الإجماع ففي صحيح ابن سالم: «أرسلنا إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام، و نحن جماعة و نحن بالمدينة: إنّا نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة، فإنّي أخاف عليكم أن يعزّ الماء عليكم بذي الحليفة.

فاغتسلوا بالمدينة، و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثمَّ تعالوا فرادى أو مثاني- إلى أن قال- لا عليكم أن تغتسلوا إن أوجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة»۲٥، و في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا: «الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أ يجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال عليه السّلام: نعم»۲٦ و قريب منه خبر أبي بصير۲۷.

لإطلاق أدلة غسل الإحرام و التقييد بالميقات إنّما هو من باب تعدد المطلوب و الإرشاد إلى الفرد الأفضل كما هو الغالب في المندوبات ففي صحيح ابن وهب: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام- و نحن بالمدينة- عن التهيؤ للإحرام فقال عليه السّلام أطل بالمدينة فإنّه طهور، و تجهز بكل ما تريد، و اغتسل و إن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة فتفيض عليك من الماء و تلبس ثوبيك إن شاء اللّه»۲۸ و مقتضى كونه من الأغسال الفعلية أيضا يعني: جواز الإتيان به قبل فعل الإحرام مطلقا.

يظهر مما تقدم في صحيح ابن سالم استحبابه بناء على التسامح فيه‏ كما هو عادتهم في المندوبات.

للنصّ، و الإجماع قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن يزيد: «من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل، و من اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر»۲۹.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح جميل: «غسل يومك يجزيك لليلتك، و غسل ليلتك يجزيك ليومك»۳۰.

أما في النوم، فلصحيح نضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السّلام قال:

«سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمَّ ينام قبل أن يحرم قال عليه السّلام عليه إعادة الغسل»۳۱ و نحوه غيره‏۳۲. و أما صحيح العيص قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة و يلبس ثوبين ثمَّ ينام قبل أن يحرم قال عليه السّلام:

ليس عليه غسل»۳۳ فمحمول على نفي التأكد جمعا.

و أما في غير النوم من سائر الأحداث فلا نصّ فيه بالخصوص.

و استدل على النقض فيه تارة: بأنّ ذكر النوم إنّما هو من باب كونه مورد احتياج السائل لا الخصوصية.

و أخرى: بأنّه يدل على النقض في سائر الأحداث بالأولى.

و ثالثة: بدعوى الاتفاق عن المسالك على النقض.

و رابعة: بمرتكزات المتشرّعة من عدم الفرق بين النوم و سائر الأحداث.

و الظاهر كفاية هذه كلها لحصول الاطمئنان العرفيّ للحكم بالاستحباب خصوصا مع بنائه على المسامحة و إن أمكنت المناقشة فيها لو بنى على التشكيك و المناقشة.

لقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله، فأعد الغسل»۳4، و عنه عليه السّلام في صحيح ابن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع، و لا تطيب، و لا تأكل طعاما فيه طيب، فتعيد الغسل»۳٥ إلى غير ذلك من الأخبار المحمولة على استحباب الإعادة إجماعا.

لاحتمال أن يكون ما ذكر في الأخبار السابقة من باب المثال لجميع تروك الإحرام. و الأولى فيها الإعادة رجاء.

لصحيح حسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال: «كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السّلام: رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل، جاهلا أو عامدا، ما عليه في ذلك؟ و كيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب يعيده»۳٦ المحمول على الندب إجماعا، و بقرينة قوله: «كيف ينبغي» الظاهر في أنّ السؤال عن آداب‏ الإحرام لا عن الواجبات.
ثمَّ إنّ محتملات إعادة الإحرام خمسة:
الأول: لأجل بطلان الإحرام الأول من حين حدوثه بارتكاب ما ارتكب.
و فيه: أنّه مخالف لأصالة الصحة، و إطلاق الأدلة، و ما تسالموا عليه من أنّ الإحرام لا يزول إلا بالتقصير، و ما دل على أنّ تروك الإحرام نفسية لا غيرية.
الثاني: أنّ الإحرام الأول يبطل من حين ارتكاب ما ارتكب لا من حين حدوثه.
و فيه: ما مرّ في سابقة من مخالفته لأصالة الصحة، و إطلاق الأدلة، و ما دل على حصر زوال الإحرام بخصوص التقصير.
الثالث: أنّها تعبد خاص و يكون من الإحرام على الإحرام و فيه: أنّه من اللغو الباطل مع عدم أثر للإحرام الثاني إلا ما كان للأول.
الرابع: أنّها لدرك فضيلة مفقودة في الإحرام الأول فتتدارك تلك الفضيلة بإيجاد الإحرام ثانيا.
و فيه: أنّ الإحرام على الإحرام باطل و لو لدرك الفضيلة و خصوصية زائدة على الأول.
الخامس: أنّها استيناف صوريّ مع بقاء حقيقة الإحرام من أول حدوثه على ما هي عليه من الصحة و هذا الاستيناف يوجب اتصاف تلك الحقيقة بالفضيلة المفقودة فيها حين الحدوث و هذا نحو تفضل من اللّه تعالى و إنّ اللّه لا يضيع أعمال عباده من حيث الفضيلة أيضا و العرف، و العقل، و الاعتبار يشهد بتعين هذا الوجه و يكون هذا مطابقة لقاعدة حسن الاحتياط لدرك الفضيلة أيضا و لا يحتاج إلى دليل بالخصوص، و له نظائر كما في إعادة الصلاة لتدارك الأذان و الإقامة، و إعادتها لدرك الجماعة۳۷.
و توهم: أنّ ذلك خرج بالدليل ساقط: بعد ما قلناه من أنّ الإعادة لتدرك الفضيلة موافقة لقاعدة حسن الاحتياط لدرك الفضل مطلقا، فالنص فيما ورد.

ورد مطابقا للقاعدة لا مخالفا لها.

قد ذكر العلم و الجهل فيما مرّ من صحيح حسين بن سعيد، و يلحق الناسي بالعالم بالفحوى أو بالجاهل من جهة العذر.

لقاعدة الإجزاء بعد فرض أنّه إنشاء مستجمعا لشرائط الصحة و مقتضى استصحاب الصحة ذلك أيضا. و إنشاء صورة الإحرام ثانيا لا يوجب الإحلال من الإحرام الأول و لا يكون مبطلا له، للأصل بعد عدم دليل على الإبطال به.

لأنّ ذلك من لوازم بقاء الإحرام الأول و صحته. نعم، بناء على كون الإحرام الثاني إحراما حقيقيا و كشفه عن بطلان الإحرام الأول لا وجه للكفارة حينئذ لكنه فرض بلا دليل.

كما عن الفقيه مع ضبط التسليم لك ب «التسليم لأمرك»۳۸.

الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة (۳۲) و قيل‏ بوجوب ذلك (۳۳)، لجملة من الأخبار الظاهرة فيه، المحمولة على الندب، للاختلاف الواقع بينها (۳٤)، و اشتمالها على خصوصيات غير واجبة، و الأولى أن يكون بعد صلاة الظهر (۳٥) في غير إحرام حج التمتع، فإنّ‏ الأفضل فيه أن يصلي الظهر بمنى (۳٦). و إن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة أخرى حاضرة و إن لم يكن فمقضية، و الا فعقيب صلاة النافلة (۳۷).

لما يأتي من الأخبار المصرّحة بالتعميم.

أما استحباب ذلك فهو المشهور، بل الظاهر الإجماع عليه. و أما القائل بالوجوب فهو الإسكافي، لظواهر ما يأتي من الأخبار التي لا بد من حملها على الندب، بقرينة الإجماع، و عدم اشتهار الوجوب في هذا الأمر العام البلوى، إذ لو كان لبان، لشدّة الحاجة إليه لا أن تستقر الفتوى على عدم الوجوب قديما و حديثا.

كقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «صلّ المكتوبة، ثمَّ أحرم بالحج أو بالمتعة»۳۹، و قوله عليه السّلام في صحيحه الآخر: «إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثمَّ أحرم في دبرها»، و قوله عليه السّلام في صحيحه الثالث: «لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم و إن كانت نافلة صليت ركعتين و أحرمت في دبرهما فإذا انفتلت في صلاتك فاحمد اللّه و أثن عليه، و صلّ على النبي صلى اللّه عليه و آله- الحديث-».

و عنه عليه السّلام في خبر أبي بصير: «تصلي للإحرام ست ركعات، تحرم في دبرها»، و في خبر إدريس قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال عليه السّلام: يقيم إلى المغرب قلت: فإن أبى جماله أن يقيم عليه قال عليه السّلام: ليس له أن يخالف السنة قلت: إله أن يتطوّع بعد العصر؟ قال عليه السّلام: لا بأس به و لكنّي أكرهه للشهرة و تأخير ذلك أحبّ إليّ قلت:

كم أصلّي إذا تطوّعت؟ قال عليه السّلام: أربع ركعات».

فلا بد من حمل الجميع على الندب و حمل صحيح ابن عمار الثالث على نفي الكمال و يستفاد الندب أيضا من صحيح ابن يزيد عنه عليه السّلام: «و اعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة، أو نافلة، أو ليل، أو نهار»44 فإنّ السبعة تناسب الندب.

و أما قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «خمس صلوات لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت، و إذا أردت أن تحرم- الحديث-» فهو في مقام بيان عدم كراهتها في الأوقات المكروهة لا عدم جواز تركها رأسا حتى تكون واجبا بقرينة بعض الأخبار الأخر.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «لا يضرّك بليل أحرمت أو نهار إلا أنّ أفضل ذلك عند زوال الشمس»، و قوله عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «و ليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس و إن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرّك ذلك، غير أنّي أحبّ أن يكون ذلك عند زوال الشمس».

و في مرسل الفقيه: «و أفضله عند زوال الشمس». هذا مضافا إلى ظهور إجماعهم على الرجحان.

ثمَّ إنّ إطلاقها يشمل قبل الصلاة أيضا إلا أن يقال: إنّ المنساق من هذا التعبير بمناسبة الحكم و الموضوع و كثرة اهتمام الشارع بالصلاة في أول الوقت إنّما هو الإتيان به بعدها، و يمكن أن يستشهد بصحيح ابن عباس عن أبي‏ عبد اللّه عليه السّلام: «إذا كان يوم التروية إن شاء اللّه فاغتسل ثمَّ البس ثوبيك، و ادخل المسجد حافيا، و عليك السكينة و الوقار، ثمَّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام أو في الحجر ثمَّ اقعد حتى تزول الشمس فصلّ المكتوبة ثمَّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة- الحديث-»4۹.

لجملة من الأخبار.

منها: قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن يزيد: «إذا كان يوم التروية فأهلّ بالحج- إلى أن قال- و صلّ الظهر ان قدرت بمنى»٥۰، و قوله عليه السّلام أيضا في صحيح ابن عمار: «إذا انتهيت إلى منى فقل: اللهم هذه منى- الى ان قال- ثمَّ تصلي بها الظهر و العصر، و المغرب، و العشاء الآخرة و الفجر و الإمام يصلّي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك و موسع عليك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر ثمَّ تدركهم بعرفات»٥۱. فيحمل ما ظاهره المنافاة على صورة عدم القدرة مثل ما تقدم من صحيح ابن عمار آنفا، و يأتي في أحكام منى بعض ما يتعلق بالمقام.

أما الأولى: فلقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «صلّ المكتوبة، ثمَّ أحرم بالحج أو المتعة»٥۲.

و أما الآخران: فلإطلاق قوله عليه السّلام في صحيح ابن يزيد: «و اعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة»٥۳ و الظاهر شمول الفريضة للمقضية أيضا و قد أفتى بأفضلية الإحرام بعد المقضية في الدروس و هذا المقدار يكفي في الندب بناء على التسامح فيه كما هو عادة الفقهاء.
إن قيل: مقتضى صحيح ابن يزيد هو التخيير (يقال): إنّ أفضلية الفريضة حتى المقضية منها من النافلة معلوم من مذاق الأئمة عليهم السّلام.

الخامس: صلاة ست ركعات، أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام (۳۸). و الأولى الإتيان بهما مقدّما على الفريضة و يجوز إتيانها في أيّ وقت كان بلا كراهة، حتى في الأوقات المكروهة، و في وقت الفريضة (۳۹) حتى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة، لخصوص الأخبار الواردة في المقام (٤۰)، و الأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد، و في الثانية الجحد (٤۱)، لا العكس كما قيل (٤۲).

على المشهور، و تقدم ذكر الستة في خبر أبي بصير، و ذكر الأربعة في خبر إدريس، و ذكر الركعتين في صحيح ابن عمار٥4 فراجع و المنساق من الجميع التوسعة و التخيير كما لا يخفى على الخبير.

ثمَّ يحرم بعد الفريضة على المشهور، لما في الفقه الرضوي: «فإن كان وقت صلاة الفريضة فصلّ هذه الركعات قبل الفريضة ثمَّ صلّ الفريضة.

و روي: أنّ أفضل ما يحرم الإنسان في دبر صلاة الفريضة، ثمَّ أحرم في دبرها فيكون أفضل»٥٥.

و قد جرت عادتهم على التمسك للمندوبات، و المكروهات، و الآداب بمثل فقه الرضوي، و دعائم الإسلام و غيرهما مما لم يثبت اعتباره لأجل بنائهم على التسامح فيها. و استند صاحب الجواهر بإطلاق الأخبار غير الآبية على الحمل على ما ذهب إليه المشهور و من شاء التفصيل فليراجع الجواهر و المستفاد من جميع ما ورد في المقام أنّ لفضل وقوع الإحرام بعد الصلاة مراتب متفاوتة أفضلها ما هو المشهور و دونه مراتب أخرى و لعلّ بذلك يمكن‏ أن يجمع بين الكلمات أيضا فراجع.

لأنّها من ذوات الأسباب و لا كراهة فيها في الأوقات المكروهة كما تقدم في [مسألة ۱۸] من (فصل أوقات الرواتب)، مضافا إلى قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «خمس صلوات تصلّيها في كل وقت. منها: صلاة الإحرام»٥٦، و مثله قوله عليه السّلام أيضا في صحيح ابن عمار٥۷.

) لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر معاذ بن مسلم: «لا تدع أن تقرأ بقل هو اللّه أحد، و قل يا أيّها الكافرون، في سبع مواطن: في الركعتين قبل الفجر، و ركعتي الزوال، و ركعتين بعد المغرب، و ركعتين من أول صلاة الليل، و ركعتي الإحرام و الفجر إذا أصبحت، و ركعتي الطواف»٥۸ قال في التهذيب بعد نقل هذا:

«و في رواية أخرى أنّه يقرأ في هذا كله بقل هو اللّه أحد، و في الركعة الثانية بقل يا أيّها الكافرون إلا في الركعتين قبل الفجر، فإنّه يبدأ بقل يا أيّها الكافرون، ثمَّ يقرأ في الركعة الثانية بقل هو اللّه أحد»٥۹ و الأمر سهل بعد كون الحكم ندبيا مبنيا على المسامحة.

نسب إلى المبسوط، و الدروس و لم يعلم دليله. نعم، قال في الشرائع: «يقرأ في الأولى الحمد، و قل يا أيّها الكافرون، و في الثانية الحمد و قل هو اللّه أحد» و في رواية أخرى بالعكس، و لعله ظفر على ما لم نظفر عليه. ثمَّ إنّ‏ مقتضى خبر معاذ- المتقدم- هو قراءة قل هو اللّه أحد في الركعة الأولى، و الجحد في الثانية لظاهر الترتيب الذكري، و يشهد له خبر التهذيب و إن لم يعتنى بمثل هذا القسم من الظهور فالحكم هو التخيير.

(مسألة ۲): يكره للمرأة- إذا أرادت الإحرام- أن تستعمل الحناء (٤۳) إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده، مع قصد الزينة، بل و لا معه أيضا إذا كان يحصل به الزينة و إن لم تقصدها (٤٤) بل قيل بحرمته (٤٥) فالأحوط تركه، و إن كان الأقوى عدمها (٤٦)، و الرواية مختصّة بالمرأة لكنّهم ألحقوا بها الرجل أيضا، لقاعدة الاشتراك، و لا بأس به و أما استعماله‏ مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به (٤۷) و إن بقي أثره، و لا بأس بعدم إزالته و إن كانت ممكنة (٤۸).

لخبر الكناني عن الصادق عليه السّلام: «سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال عليه السّلام: ما يعجبني أن تفعل»٦۰ و لا بد من حمله على غير مورد الضرورة و إلا فقد يجب لأجلها.

لما يأتي من تعليل المنع عن الاكتحال بالسواد، و النظر في المرآة بأنّه زينة، فيستفاد من إطلاقها عدم تقوّم الزينة بالقصد، بل تكون أمرا انطباقيا قهريّا فمع الصدق العرفيّ تصدق الزينة قصدها الشخص أولا.

جزم في الروضة بتحريم الحناء قبل الإحرام إذا بقي أثره إليه و قال في المسالك: «و ذهب جماعة إلى التحريم لأنّه زينة».

أما الاحتياط فللخروج عن شبهة من حرّمه. و أما أنّ الأقوى عدمها، فللأصل بعد عدم دليل على حرمة كل زينة، مضافا إلى صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن الحناء فقال عليه السّلام إنّ المحرم ليمسه، و يداوي به بعيره و ما هو بطيب و ما به بأس»٦۱ فيدل على عدم الحرمة قبل الإحرام بالأولى.

للأصل بعد خروجه عن مورد الرواية.

لأصالة عدم وجوب ذلك. إلا أن يقال: إنّ المتفاهم عرفا من استعمال مثل الحناء إنّما هو أثره لا نفس الاستعمال من حيث هو فالأولى حينئذ إزالة الأثر و لعله لذا قال في المسالك: «و لا فرق بين الواقع بعد نية الإحرام و بين السابق عليه إذا كان يبقى بعده».

فرع: حكم الألوان التي يستعملها النساء في شعورهنّ و أيديهنّ حكم الحناء فيما مرّ، لأنّ ذكر الحناء من باب ما كان غالبا في تلك العصور.

  1. الوسائل باب: ۲ من أبواب الإحرام حديث: ۱.
  2. الوسائل باب: ۲ من أبواب الإحرام حديث: ۲.
  3. الوسائل باب: ۲ من أبواب الإحرام حديث: ٦.
  4. الوسائل باب: ۲ من أبواب الإحرام حديث: 4.
  5. الوسائل باب: ۲ من أبواب الإحرام حديث: ۷.
  6. الوسائل باب: ۱ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث: ۱۱.
  7. الوسائل باب: ۳ من أبواب الإحرام حديث: ٦.
  8. الوسائل باب: ۳ من أبواب الإحرام حديث: ۳.
  9. الوسائل باب: ٥ من أبواب الإحرام حديث: ۱.
  10. الوسائل باب: ٦ من أبواب الإحرام حديث: ۳.
  11. الوسائل باب: ٦ من أبواب الإحرام حديث: 4.
  12. الوسائل باب: ٦ من أبواب الإحرام حديث: ٥.
  13. الوسائل باب: ۸٥ من أبواب آداب الحمام حديث: 4.
  14. راجع المجلد الرابع من هذا الكتاب صفحة: 4۸۱- 4۸4.
  15. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب آداب الحمام حديث: 4 و ٥.
  16. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب آداب الحمام حديث: 4 و ٥.
  17. الوسائل باب: ۷ من أبواب الإحرام حديث: 4.
  18. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب آداب الحمام حديث: 4.
  19. تقدم في صفحة ق ۱4٦ صحيحه الثاني.
  20. راجع المجلد الثاني من هذا الكتاب صفحة: 4٥۸- 4٦۱.
  21. تقدم في المجلد الرابع صفحة: ۳۰۲.
  22. راجع الوسائل باب: ۱ من أبواب الأغسال المنسوبة حديث: ۳ و ج: 4 من هذا الكتاب صفحة:۳۰۲
  23. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الإحرام حديث: ٥.
  24. الوسائل باب: ۱4 من أبواب التيمم حديث: ۱۲ و في ج 4 من هذا الكتاب صفحة: 4۲4.
  25. الوسائل باب: ۸ من أبواب الإحرام حديث: ۱.
  26. الوسائل باب: ۸ من أبواب الإحرام حديث: ۲.
  27. الوسائل باب: ۸ من أبواب الإحرام حديث: ٥ و ۳.
  28. الوسائل باب: ۷ من أبواب الإحرام حديث: ۳.
  29. الوسائل باب: ۹ من أبواب الإحرام حديث: 4.
  30. الوسائل باب: ۹ من أبواب الإحرام حديث: ۱.
  31. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الإحرام حديث: ۱.
  32. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الإحرام حديث: ۲.
  33. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الإحرام حديث: ۳.
  34. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الإحرام حديث: ۱.
  35. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الإحرام حديث: ۳.
  36. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب الإحرام حديث: ۱.
  37. راجع الوسائل باب: 4۸ من أبواب الجماعة حديث: ۱.
  38. راجع الفقيه ج ۲ صفحة ۳۱۲ من طبع النجف الأشرف.
  39. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الإحرام حديث: ۱
  40. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الإحرام حديث: ٥.
  41. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب الإحرام حديث: ۱.
  42. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الإحرام حديث: 4.
  43. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الإحرام حديث: ۳.
  44. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الإحرام حديث: ۳.
  45. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الإحرام حديث: ۱
  46. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الإحرام حديث: ۱.
  47. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الإحرام حديث: ٦.
  48. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الإحرام حديث: ۷
  49. الوسائل باب: ۱ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ۱.
  50. الوسائل باب: ۲ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ۳.
  51. الوسائل باب: 4 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ٥.
  52. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الإحرام حديث: ۱
  53. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الإحرام حديث: ۲
  54. راجع جميع تلك الروايات في صفحة ۱٥٥.
  55. مستدرك الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الإحرام حديث: ۳.
  56. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الإحرام حديث: ۱.
  57. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الإحرام حديث: ۲.
  58. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
  59. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۲.
  60. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
  61. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"