1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الحج
  10. /
  11. فصل في صلاة الطواف
الخامس عشر: ركعتا الطواف، و هما واجبتان في الطواف الواجب (۱)- و هما أيضا ثالث أفعال العمرة- و كيفيتهما كصلاة الصبح (۲) إلّا أنّه يتخيّر فيهما بين الجهر و الإخفات (۳). و لا تجب في الطواف المندوب. نعم، تستحب فيه أيضا (٤)، و يستحب قراءة التوحيد في أولاهما و الجحد في ثانيتهما (٥).

للإجماع، و نصوص متواترة ..

منها: صحيح ابن عمار قال: «قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام: إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السّلام فصل ركعتين و اجعله إماما، و اقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- و في الثانية قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ‏، ثمَّ تشهد و احمد اللَّه و أثن عليه، و صل على النبي صلّى اللَّه عليه و آله و اسأله أن يتقبل منك، و هاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت: عند طلوع الشمس، و عند غروبها و لا تؤخرها ساعة تطوف و تفرغ فصلّهما»۱.

و منها: صحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة و فرغ من طوافه حتى غربت الشمس قال عليه السّلام: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب»۲. و أما خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «فرض اللَّه الصلاة، و سن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله على عشرة أوجه: صلاة السفر، و صلاة الحضر، و صلاة الخوف على ثلاثة أوجه، و صلاة كسوف الشمس‏ و القمر، و صلاة العيدين، و صلاة الاستسقاء، و الصلاة على الميت»۳ حيث لم يذكر فيه صلاة الطواف فلا يضر بالمقصود إذا المراد فيه الصلاة الواجبة بنفسها لا ما تكون تابعة لغيرها.

بضرورة المذهب بل الدين.

للأصل، و الإطلاق بعد عدم دليل على تعين أحدهما فيها.

أرسل استحباب صلاة الطواف في الطواف المندوب إرسال المسلّمات في المدارك، و النجاة، و يظهر من الشرائع أيضا حيث قيّد الطواف بالواجب، و كذا من عبر كعبارته و مقتضى الأصل عدم وجوبها فيه بعد انسياق الطواف الواجب من الإطلاق، و كونه المتيقن من الإجماع مع تقيّد الطواف بطواف الفريضة في صحيح ابن مسلم و غيره.

كما تقدم في صحيح ابن عمار المحمول على الندب إجماعا.

(مسألة ۱): الأحوط وجوبا عدم تأخير صلاة الطواف عن الفراغ عنه زائدا على المتعارف، (٦) و لكن لو أثم و أخّر لا تبطل‏ صلاته و لا طوافه (۷).

لما تقدم في صحيح ابن عمار: «إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السّلام فصل ركعتين- إلى أن قال عليه السّلام: و لا تؤخرها ساعة تطوف و تفرغ، فصلهما»، و قوله عليه السّلام في صحيح ابن مسلم- المتقدم- «وجبت عليه تلك الساعة الركعتان»، و في خبر ابن حازم عنه عليه السّلام أيضا: «لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصلّ»4 و ظاهر مثل هذه الأخبار إنما هو وجوب الفورية، و لكن حيث يحتمل‏ ورودها لبيان نفي كراهة الإتيان بصلاة الطواف في الأوقات المكروهة يشكل الجزم بالوجوب من هذه الجهة، مع خلو كلمات القدماء عن التعرض للفورية فيها.

لعدم كون الفورية شرطا في صحة صلاة الطواف، بل يكون واجبا مستقلا، كما أنه ليس صلاة الطواف شرطا لصحة الطواف و السعي، للأصل، و ظهور الروايات، بل يكون واجبا مستقلا.

(مسألة ۲): يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة و لو في الأوقات التي تكره النوافل المبتدئة فيها (۸) و ينبغي عدم إتيانهما في تلك‏ الأوقات و إن كان الطواف نافلة أيضا (۹).

نصا، و إجماعا، قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار- المتقدم- «و هاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره أن تصليهما في أي الساعات عند طلوع الشمس و عند غروبها- الحديث-»، و صحيح رفاعة قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أ يصلّى الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ فقال: نعم أما بلغك قول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف»٥.

و أما صحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال عليه السّلام: وقتهما إذا فرغت من طوافك، و أكرهه عند اصفرار الشمس و عند طلوعها»٦، و في صحيحة الآخر «ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها»۷ فمحمولان على التقية.

و أما موثق ابن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن و الحسين عليهما السلام إلّا الصلاة بعد العصر و بعد الغداة في طواف الفريضة»۸

فلا يدل على أنّهم لا يقولون بالكراهة، لأجل متابعة الحسنين عليهما السّلام في الحكم الواقعي، لأن الأخذ عنهما أعم من أن يكون لأجل ذلك، أو لأجل تشهيرهما بمخالفة العامة، أو لأجل أصل الجواز غير المنافي للكراهة، أو لأجل المسامحة و المساهلة، و يشهد لذلك صحيح ابن بزيع قال: «سألت الرضا عليه السّلام عن صلاة طواف التطوّع بعد العصر، فقال عليه السّلام: لا، فذكرت له قول بعض آبائه أن الناس لم يأخذوا عن الحسن و الحسين عليهما السّلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقال عليه السّلام: نعم، و لكن إذا رأيت الناس يقبلون على شي‏ء فاجتنبه، فقلت: إن هؤلاء يفعلون فقال:

لستم مثلهم»۹ و يمكن أن يستفاد منه أن الحسنين عليهم السّلام يفعلان ذلك في صلاة طواف الفريضة، و العامة فعلوا في صلاة طواف التطوع أيضا.

و أما خبر ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الذي يطوف بعد الغداة و بعد العصر و هو في وقت الصلاة، أ يصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال عليه السّلام: لا»۱۰ فيمكن لأجل أولوية مراعاة الحاضرة، أو لأجل ضيق وقتها فلا ربط له بالمقام.

صرح به صاحب الجواهر في النجاة بناء على شمول ما دل على كراهة النوافل المبتدئة في تلك الأوقات لصلاة طواف النافلة أيضا، مع كونها من ذوات الأسباب، و قد مر عدم كراهة ذوات الأسباب في الأوقات المكروهة في (مسألة ۱۸ من فصل أوقات الرواتب) فراجع.

(مسألة ۳): يجب إتيان ركعتي طواف الفريضة خلف مقام إبراهيم عليه السّلام مع الإمكان (۱۰) فلو صلّى متباعدا عنه على وجه لا يصدق‏ أنّه عنده لم يصحّ، و كذا لو صلّى أمامه أو إلى أحد جانبيه (۱۱).

للنصوص المستفيضة، بل المتواترة المقطوع بمضمونها:

منها: صحيح ابن أبي محمود قال: «قلت للرضا عليه السّلام: أصلي ركعتين طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة، أو حيث كان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟ قال عليه السّلام: حيث هو الساعة»۱۱، و في خبر صفوان قال: «ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام لقول اللَّه عز و جل‏ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى‏ فان صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة»۱۲، و عنه عليه السّلام أيضا: «رجل نسي فصلّى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال عليه السّلام:

يعيدهما خلف المقام، لأن اللَّه تعالى يقول‏ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى‏ عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة»۱۳، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح الحلبي: «و عليه طواف بالبيت، و صلاة ركعتين خلف المقام»۱4، و في صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام أيضا: «إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السّلام فصل ركعتين و اجعله اماما»۱٥ و هذه الأخبار تبين المراد من الآية الكريمة و أنه لا يصح الأخذ بإطلاقها، بل لنا أن نقول أن المنساق و المتفاهم من الآية عرفا جعلها إماما و الصلاة خلفها، لأن المتفاهم من جعل جسم خارجي مصلّى هو الصلاة وراءه أو فوقه و حيث لا يمكن الثاني هنا يتعين الأول، فالأخبار وردت على طبق الفهم العرفي لا أن يكون تعبديا- سواء كانت كلمة «من» اتصالية أو ابتدائية إذ المناط ظهور الجملة و الهيئة التركيبية و لو بالقرائن الخارجية- و يحمل عليها ما تضمن عند مقام إبراهيم، كخبر زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال: «لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلّا عند مقام إبراهيم عليه السّلام»۱٦ و خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام: «في رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة ثمَّ طاف‏ طواف النساء فلم يصل الركعتين حتى ذكر و هو بالأبطح يصلّى أربعا؟ قال عليه السّلام:

يرجع فيصلي عند المقام أربعا»۱۷.

أقول‏: المراد بالأربع ركعتي طواف الزيارة، و ركعتي طواف النساء و الظاهر أن هذا هو مراد جمع من الفقهاء الذين عبروا بالصلاة في المقام كالشيخ، و العلامة- في جملة من كتبه- و ابن إدريس، لأنهم استفادوا الحكم مما بأيدينا من الأخبار.

و أما ما عن المحقق، و الفاضل من اشتراط الصلاة خلفه، أو إلى أحد جانبيه بالزحام، فيمكن أن يراد بالخلف حيال المقام كما في خبر حسين ابن عثمان قال: «رأيت أبا الحسن عليه السّلام يصلي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الضلال لكثرة الناس»۱۸ فلا يكون قولهما مخالفا للمشهور.

و أما ما عن الخلاف من جواز فعلهما في غير المقام فلا ريب في ضعفه و عدم الدليل عليه إلّا بعض الإطلاقات التي لا بد من تقييدها بما سمعت من النصوص الدالة على الاختصاص بالمقام، كما أن ما نسب إلى الصدوقين من جواز فعل صلاة طواف النساء في أي موضع من مواضع المسجد لا دليل عليه إلّا الفقه الرضوي‏۱۹ و لا اعتبار به خصوصا في مقابل ما تقدم من إطلاق الأخبار المعتبرة.

لما تقدم من اعتبار كونها خلف المقام ثمَّ إن الصلاة في أحد جانبي المقام على قسمين.

الأول‏: ما إذا لم يصدق عليها عنوان كونها خلف المقام عرفا كما إذا وقف‏ المصلي ملاصقا للمقام في أحد طرفيه.
الثاني‏: ما إذا وقفت بعيدا عن المقام بحيث يصدق أنه خلفه و لو كان بحسب الخط المستقيم الخارج عن موقفه إلى أحد طرفيه و هذا القسم صحيح، لصدق كون الصلاة خلفه و محاذيا له و كل ما ازداد الشي‏ء بعدا اتسعت جهة محاذاته.

(مسألة ٤): لو تعذّر عليه الصلاة خلف المقام، أو تعسّر لزحام أو نحوه و قد ضاق عليه الوقت صلّاهما حيث ما تمكن من المسجد مراعيا الأقرب فالأقرب على الأحوط (۱۲).

على المشهور، و يدل على أصل الحكم في الجملة- مضافا إلى ظهور الإجماع- خبر الحسين بن عثمان- المتقدم- قال: «رأيت أبا الحسن عليه السّلام يصلي ركعتين الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس»۲۰.

و أما اعتبار مراعاة ضيق الوقت، فلما أثبتناه في الأصول من عدم جواز البدار في التكاليف الاضطرارية إلا بعد إحراز استقرار الاضطرار، إلا أن يدل دليل على الخلاف، و لا دليل كذلك في المقام، إلا فعل أبي الحسن عليه السّلام و هو مجمل لا يصح الأخذ بإطلاقه.

و أما مراعاة الاحتياط في الأقرب فالأقرب، فلقاعدة الميسور بناء على جريانها في المقام.

فائدة: يحتمل أن يراد بالمقام في الآية الكريمة، و بخلف المقام في الروايات الدائرة المحيطة بالمطاف من جميع الجوانب و إنما ذكر المقام لأنه لم يكن علامة لتعيين هذا الحد غيره، و يشهد له الاعتبار أيضا، لأن خلف المقام‏ و عنده في زمان نزول الآية الشريفة لم يكن يسع مائة من المصلين فكيف بالألوف و مئات الألوف، مع أن بناء الشريعة على التسهيل مهما أمكن في هذا المجمع الكبير العجيب الذي يزداد كل عام ازدحاما، فالمناط كله أن لا تكون صلاة في المطاف لتزاحم الطائفين.
و لكن لا يساعد هذا الاحتمال ظاهر بعض الأخبار- المتقدمة- و كلمات الفقهاء بل هو من الاجتهاد في مقابل النص، و كذا ما عن بعض علماء العامة من أن المراد بالمقام الحرم المكي.

(مسألة ٥): لو نسي ركعتي طواف الفريضة وجب الرجوع لفعلهما خلف المقام مع الإمكان (۱۳) و لو شق عليه ذلك لأجل خروجه من مكة يصلّي حيث ما شاء (۱٤) و الأحوط مراعاة الإتيان في الحرم مهما أمكن (۱٥) و أحوط منه الاستنابة في فعلها فيه مع ذلك (۱٦).

للأصل، و الإجماع، و النصوص:

منها: صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهم السّلام قال: «سئل عن رجل طاف طواف الفريضة و لم يصلّ الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة، ثمَّ طاف طواف النساء و لم يصلّ لذلك الطواف حتى ذكر و هو بالأبطح قال عليه السّلام: يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين»۲۱، و مثله خبر عبيد بن زرارة إلّا أن فيه «يرجع فيصلي عند المقام أربعا» قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة ثمَّ طاف طواف النساء فلم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح يصلي أربع ركعات؟ قال عليه السّلام:

يرجع فيصلي عند المقام أربعا»۲۲، و في مرسل المجمع عن الصادق عليه السّلام: «انه سئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة و نسي أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام فقال عليه السّلام: يصليهما و لو بعد أيام»۲۳.

لنصوص كثيرة، و تقتضيه قاعدة نفي الحرج، ففي صحيح أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتين طواف الفريضة خلف المقام، و قد قال اللَّه تعالى‏ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى‏ حتى ارتحل قال عليه السّلام: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه و لا آمر أن يرجع و لكن يصلّي حيث يذكر»۲4، و قريب منه خبر أبي الصباح‏۲٥، و في خبر عمر بن البراء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام: «فيمن نسي ركعتي الطواف حتى أتى منى أنه رخص له أن يصليهما بمنى»۲٦.

و حكي عن الصدوق جواز قضائهما حيث يذكر مطلقا تمسكا بهذه الأخبار و حمل القسم الأول على مطلق الأفضلية.

و فيه‏: أنه مخالف لظاهر النص، و الفتوى. و أما ما عن الدروس من أنه لو نسي الركعتين رجع إلى المقام فإن تعذر فحيث شاء من الحرم فإن تعذر فحيث أمكن فلا دليل عليه.

و أما جواز الاستنابة إن شق عليه الرجوع كما عن السرائر، تمسكا بصحيح ابن يزيد عن الصادق عليه السّلام: «فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة قال عليه السّلام: إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه»۲۷، و خبر ابن مسكان قال: «حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج فقال عليه السّلام: يؤكل»۲۸ ففيه- مضافا إلى قصور سند الثاني- أن إطلاقهما مخالف لما تسالموا عليه من عدم جواز النيابة في الواجب مع التمكن و الاختيار، و أما صحيح ابن يزيد- الآخر- عن الصادق عليه السّلام:

«من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين»۲۹ و خبر ابن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال:

«سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين قال عليه السّلام: يصلّى عنه»۳۰ فيمكن حملها على ما إذا مات و لم يصلهما، أو على ما إذا نسي الطواف أيضا و لم يتمكن‏ من المباشرة في إتيان الطواف و لكنه خلاف الظاهر.

خروجا عن خلاف الدروس كما تقدم و إن كان لا دليل له.

جمودا على ما تقدم مما دل على الاستنابة. و مرت المناقشة فيه، و خروجا عن مخالفة السرائر.

(مسألة ٦): لو مات الناسي لهما قضاهما الوليّ أو غيره (۱۷) و الجاهل و العامد كالناسي (۱۸).

لعموم ما دل على قضاء الصلوات الفائتة عنه بل هما أولى بذلك، لمشروعية النيابة فيهما في الجملة في حياة المنوب عنه تبعا للطواف، و تقدم في صحيح ابن يزيد جواز نيابة غير الولي عنه أيضا.

لإطلاق بعض النصوص، و صحيح جميل عن أحدهما عليهما السّلام: «أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي»۳۱ و هو يشمل المقصر أيضا.

(مسألة ۷): لا يبطل شي‏ء من الأعمال المتأخرة بتركهما حتى عمدا (۱۹).

للأصل، و إطلاق الأدلة الواردة في المقام، و وجوب القضاء مطلقا، و ترتب الإثم مع العمد أعم من ذلك كما هو واضح، بل و لا يبطل أصل الطواف أيضا لأن وجوبهما ليس غيريا بل هو نفسي مستقل.

(مسألة ۸): يجوز إتيان صلاة طواف النافلة حيث شاء من المسجد (۲۰) و البلد.بل يجوز تركهما رأسا (۲۱).

للأصل، و النص، و الإجماع، قال: أحدهما عليهم السّلام في خبر زرارة «و أما التطوع فحيث شئت من المسجد»۳۲ هذا إذا أراد الإتيان بهما و إلّا فمقتضى الأصل عدم وجوبهما في الطواف المندوب لا نفسا و لا شرطا.

صرح بذلك صاحب الجواهر في النجاة، للأصل و التسهيل، و المسامحة في المندوبات و أن ذكر المسجد في بعض الأخبار من باب الأفضلية لا القيدية الحقيقية، لأن الغالب الشائع في القيود الواردة في المندوبات أن تكون من الأفضلية كما ثبت في الأصول. و أما الاستدلال بخبر قرب الإسناد، فمشكل، لما فيه من التشويش مضافا إلى قصور السند و فيه: «سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارجا من المسجد قال عليه السّلام: يصلي بمكة لا يخرج منها إلّا ان ينسى فيصلي إذا رجع في المسجد أيّ ساعة أحب ركعتي ذلك الطواف»۳۳.

  1. الوسائل باب: ۷۱ و باب: ۷٦ من أبواب الطواف حديث: ۳.
  2. الوسائل باب: ۷٦ من أبواب الطواف حديث: ۱.
  3. الوسائل باب: ۱ من أبواب أعداد الفرائض حديث: ۲( كتاب الصلاة).
  4. الوسائل باب: ۷٦ من أبواب الطواف حديث: ٥.
  5. الوسائل باب: ۷٦ من أبواب الطواف حديث: ۲.
  6. الوسائل باب: ۷٦ من أبواب الطواف حديث: ۷.
  7. الوسائل باب: ۷٦ من أبواب الطواف حديث: ۸.
  8. الوسائل باب: ۷٦ من أبواب الطواف حديث: 4.
  9. الوسائل باب: ۷٦ من أبواب الطواف حديث: ۱۰.
  10. الوسائل باب: ۷٦ من أبواب الطواف حديث: ۱۱.
  11. الوسائل باب: ۷۱ من أبواب الطواف حديث: ۱.
  12. الوسائل باب: ۷۲ من أبواب الطواف حديث: ۱.
  13. الوسائل باب: ۷۲ من أبواب الطواف حديث: ۲.
  14. الوسائل باب: ۲ من أبواب أقسام الحج حديث: ٦.
  15. الوسائل باب: ۷۱ من أبواب الطواف حديث: ۳.
  16. الوسائل باب: ۷۳ من أبواب الطواف حديث: ۱.
  17. الوسائل باب: ۷4 من أبواب الطواف حديث: ۷.
  18. الوسائل باب: ۷٥ من أبواب الطواف حديث: ۱.
  19. راجع فقه الرضا صفحة: ۲۹ و في المستدرك باب: 4٦ و 4۸ من أبواب الطواف.
  20. الوسائل باب: ۷٥ من أبواب الطواف حديث: ۱.
  21. الوسائل باب: ۷4 من أبواب الطواف حديث: ٥.
  22. الوسائل باب: ۷4 من أبواب الطواف حديث: ۷.
  23. الوسائل باب: ۷4 من أبواب الطواف حديث: ۱۹.
  24. الوسائل باب: ۷4 من أبواب الطواف حديث: ۱٦.
  25. الوسائل باب: ۷4 من أبواب الطواف حديث: ۲.
  26. الوسائل باب: ۷4 من أبواب الطواف حديث: ۱.
  27. الوسائل باب: ۷4 من أبواب الطواف حديث: ۱.
  28. الوسائل باب: ۷4 من أبواب الطواف حديث: ۱4.
  29. الوسائل باب: ۷4 من أبواب الطواف حديث: ۱۳.
  30. الوسائل باب: ۷4 من أبواب الطواف حديث: 4.
  31. الوسائل باب: ۷4 من أبواب الطواف حديث: ۳.
  32. الوسائل باب: ۷۳ من أبواب الطواف حديث: ۱.
  33. الوسائل باب: ۷۳ من أبواب الطواف حديث: 4.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"