1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الحج
  10. /
  11. فصل في بدل الهدي‏
(مسألة ۱): من لم يجد الهدي و لا ثمنه يجب عليه أن يصوم بدله عشرة أيام- ثلاثة في الحج و سبعة بعد الرجوع إلى أهله- (۱)، و يجب أن تكون الثلاثة متوالية (۲).

كتابا، و سنة، و إجماعا، قال تعالى‏ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ۱، و في صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام: «قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع إلى اهله»۲، و في صحيح ابن خالد قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تمتع و لم يجد هديا، قال عليه السّلام: يصوم ثلاثة أيام بمكة، و سبعة إذا رجع إلى أهله- الحديث-»۳ إلى غير ذلك مما يأتي بعضها إن شاء اللَّه تعالى.

لقول أبي عبداك عليه السّلام في صحيح إسحاق بن عمار: «لا تصوم الثلاثة الأيام متفرقة»4، و يدل عليه الإجماع أيضا.

(مسألة ۲): يتخير في صوم الثلاثة من أوّل ذي الحجة إلى آخره (۳)، و الأفضل أن يصوم يوم السابع، و يوم التروية، و يوم عرفة (٤)، و لو اقتصر على يوم التروية و عرفة أجزأه يوم الثالث بعد أيام التشريق، و لا يضرّ الفصل بالعيد و أيام التشريق بالتوالي المعتبرة (٥) و الأحوط الاقتصار على ‏الضرورة (٦).

لإطلاق قوله تعالى‏ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ‏ و المراد بالحج شهر ذي‏ الحجة، كما في صحيح رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السّلام‏٥ و عن زرارة عنه عليه السّلام أيضا: «من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك»٦، و عن زرارة أيضا عن أحدهما عليهما السّلام: «من لم يجد هديا و أحب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس»۷، و يدل عليه أيضا إطلاق صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام: «عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة و ليس معه ثمن هدي، قال عليه السّلام: لا يصوم ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر»۸. هذا مع دعوى الإجماع عليه كما عن الذخيرة.

إن قلت‏: لا معنى للبدل قبل الخطاب بالمبدل، فلا وجه للصوم قبل يوم النحر خصوصا بعد خبر الكرخي قال: «قلت للرضا عليه السّلام المتمتع يقدم و ليس معه هدي أ يصوم مما لم يجب عليه؟ قال عليه السّلام: يصبر إلى يوم النحر، فان لم يصب فهو ممن لم يجد»۹، و في تفسير القمي- كما في الجواهر- «أن من لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام بمكة يعني: بعد النفر».

قلت‏: الخطاب بالذبح يتحقق بالإحرام، كما أن الخطاب بالتسليمة يتحقق بالتحريمة، و الخبر مضافا إلى قصور سنده محمول على الجواز أو على من وجد الثمن و لم يجد الهدي، مع أن أصل الإشكال من الاجتهاد في مقابل النصوص الصحيحة، و الإجماع المعتبر فلا وقع له و لا أثر.

لنصوص محمولة على الندب جمعا. منها: صحيح رفاعة قال:

«سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المتمتع لا يجد الهدي قال عليه السّلام: يصوم قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة قلت: فإنه قدم يوم التروية، قال عليه السّلام: يصوم ثلاثة أيام‏  بعد التشريق قلت: لم يقم عليه جماله قال عليه السّلام: يصوم يوم الحصبة و بعده يومين، قلت: و ما الحصبة؟ قال عليه السّلام: يوم نفره، قلت: يصوم و هو مسافر؟! قال عليه السّلام: نعم أ ليس هو يوم عرفة مسافرا إنا أهل بيت نقول ذلك لقول اللّه عزّ و جل‏ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ‏ يقول في ذي الحجة»۱۰.

فما نسب إلى جمع منهم ابن إدريس من الوجوب. مخالف لظواهر الأدلة بعد ردّ بعضها إلى بعض.

على المشهور، و عن ابن إدريس دعوى الإجماع عليه، لخبر ابن الحجاج عن الصادق عليه السّلام: «فيمن صام يوم التروية و يوم عرفة قال عليه السّلام: «يجزيه أن يصوم يوما آخر»۱۱، المقيد بموثق الأزرق عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا و ليس له هدي فصام يوم التروية و يوم عرفة قال عليه السّلام: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق»۱۲، و إطلاقهما يشمل حال الاختيار و الضرورة كما عن بعض التصريح به و نسبه في كشف اللثام إلى ظاهر الباقين.

هذا.

و نسب إلى القاضي و الحلبيين اشتراط الضرورة، و يظهر من المحقق في الشرائع أيضا و هو الأحوط كما يأتي.

و هناك أخبار أخر ظاهرة في خلاف المشهور كصحيح العيص عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن متمتع يدخل يوم التروية و ليس معه هدي قال عليه السّلام: فلا يصوم ذلك اليوم، و لا يوم عرفة و يتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما و هو يوم النفر، و يصوم يومين بعده»۱۳، و في صحيح حماد قال: «سمعت‏ أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: قال علي عليه السّلام: صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم، و يوم التروية، و يوم عرفة فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني: ليلة النفر، و يصبح صائما و يومين بعده و سبعة إذا رجع»۱4، و يمكن حمل مثل هذه الأخبار على أصل الجواز بعد وهنها بالاعراض.

يظهر وجه الاحتياط مما تقدم.

(مسألة ۳): لا يصح صوم بدل الهدي- إلا بعد التلبس بالمتعة المتحقق بالشروع في العمرة التمتعية (۷)، و لا يجوز التقديم على ذي الحجة (۸)، كما لا يجوز صومها في أيام التشريق أيضا (۹).

لظهور الإجماع، و لتعلق الأمر بالصيام في الآية و الأخبار على المتمتع- كما تقدم- و لا يصدق هذا العنوان قبل التلبس بشي‏ء منه و مقتضى الإطلاقات، و إجماع السرائر كفاية التلبس بعمرته. و عن بعض اعتبار التلبس بالحج: و يدفعه المستفيضة الدالة على الأمر بصوم يوم قبل التروية مع استحباب الإحرام بالحج يوم التروية كما تقدم.

نصا، و إجماعا، و تقدم صحيح رفاعة المفسر لقوله تعالى‏ فِي الْحَجِ‏ بذي الحجة.

لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال عليه السّلام: فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق و لكن يقيم بمكة حتى يصومها، و سبعة إذا رجع إلى أهله»۱٥، و صحيح ابن مسكان قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تمتع و لم يجد هديا قال عليه السّلام: يصوم ثلاثة أيام، قلت له أ فيها أيام التشريق؟ قال عليه السّلام: لا، و لكن يقيم بمكة حتى يصومها، و سبعة إذا رجع‏ إلى أهله- الحديث»۱٦، و في خبر الأزرق قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن متمتع كان معه ثمن هدي و هو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا فلم يزل يواني و يؤخر ذلك حتى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر بأن يشتري بالذي معه هديا، قال عليه السّلام: يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق»۱۷ و قريب منهما خبر ابن الحجاج‏۱۸ و غيره، و في مرسل الصدوق: «لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق فإن النبي صلّى اللّه عليه و آله بعث بديل بن ورقا الخزاعي على جمل أورق فأمره أن يتخلل الفساطيط و ينادي في الناس أيام منى: ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل و شرب و بعال»۱۹ و البعال: ملاعبة الرجل زوجته، و مجموع الأخبار الواردة في المقام أقسام ثلاثة:

الأول‏: ما تقدم من الأخبار.

الثاني‏: خبر ابن عمار عن الصادق عليه السّلام عن أبيه، ان عليا عليه السّلام كان يقول:

«من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فإن ذلك جائز له»۲۰، و خبر القدّاح عنه عليه السّلام أيضا: «إن عليا كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج و هي قبل التروية بيوم، و يوم التروية، و يوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد أذن له»۲۱ و لا بد من حملهما على التقية، أو طرحهما لقصور السند، و موافقة العامة، و هجر الأصحاب لهما.

الثالث‏: جملة من الأخبار التي تبلغ تسعة مشتملة على هذه التعبيرات:

«يصوم يوم الحصبة و بعده يومين، قلت: و ما الحصبة؟ قال عليه السّلام: يوم نفره» كما في صحيح رفاعة۲۲، و قوله عليه السّلام: «و يتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما و هو يوم النفر، و يصوم يومين بعده» كما في صحيح العيص‏۲۳، و قريب منه صحيحة الآخر، و قوله عليه السّلام: «يتسحر ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده» كما في صحيح معاوية بن عمار۲4، و كذا قوله عليه السّلام: «إذا انقضت أيام التشريق يتسحر ليلة الحصبة ثمَّ يصبح صائما» كما في خبر ابن أبي يحيى‏۲٥، و قوله عليه السّلام:

«فليتسحر ليلة الحصبة يعني: ليلة النفر و يصبح صائما و يومين بعده» كما في خبر حماد۲٦ و المنساق من مجموعها بعد رد بعضها إلى بعض أن صوم أيام التشريق لمن كان بمنى لا يصح، و أما من نفر عنها في النفر الأول أو الثاني فلا يحرم عليه. هذا.

و إن أريد بليلة الحصبة ليلة الرابع عشر كما نسب إلى الشيخ و ذكره في مجمع البحرين فالأمر أوضح.

(مسألة ٤): و لو صام يومين و أفطر الثالث اختيارا، أو لضرورة لم يجز (۱۰) إلّا أن يكون ذلك هو العيد فيأتي بالثالث بعد النفر على ما تقدم.

لما تقدم من اعتبار التوالي فيه و إطلاقه يشمل حال الاختيار و الاضطرار.

(مسألة ٥): لو خرج ذو الحجة و لم يصمها تعين عليه الهدي في القابل (۱۱)، و هل يجب مع هذا الهدي كفارة أو لا؟ (۱۲)، و لو مات خرج من أصل ماله كغيره ممن تعين عليه الهدي (۱۳)، و لو كان عليه ديون و قصرت التركة وزعت على الجميع (۱٤)، و لو لم تف الحصة بالهدي وجب ما تفي به و لو جزء منه مع الإمكان (۱٥)، و إلّا صرف في الدين (۱٦).

لأصالة عدم سقوط المبدل إلا بعد تحقق البدل و هو كان موقتا بذي الحجة كما مرّ فلا وجه لإتيانه في غيرها، مضافا، إلى الإجماع و النص فعن الصادق عليه السّلام في صحيح ابن حازم: «من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال محرم فعليه دم شاة و ليس له صوم و يذبحه بمنى»۲۷، و في صحيح عمران الحلبي‏۲۸ قال: «سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة أيام التي‏ على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم اهله، قال عليه السّلام: «يبعث بدم»، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح آخر لابن حازم: «من لم يصم الثلاثة أيام في الحج حتى يهل الهلال. فقال عليه السّلام: دم يهريقه و ليس عليه صيام»۲۹ و إطلاقه كإطلاق الأول يشمل مطلق الترك سواء كان لعذر أو لا، و هو الذي يقتضيه التوقيت أيضا.

و هذه النصوص معتضدة بظاهر الكتاب و الإجماع، و إطلاقها يشمل البعث في غير ذي الحجة و لكن لا بد من حملها على البعث فيها، لما دل على أن الهدي لا بد و أن يذبح في يوم النحر و ما بعده من ذي الحجة۳۰.

ثمَّ إن بإزاء ما تقدم من الأخبار ما يستفاد منه جواز صومها في الطريق أو عند أهله كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: «قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله فإن فاته ذلك و كان له مقام بعد الصدر (أي الرجوع إلى مكة) صام ثلاثة أيام بمكة، و إن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله، و إن كان له مقام بمكة و أراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله، أو شهرا ثمَّ صام بعده»۳۱، و صحيحه الآخر: «يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء و إن شاء صام عشرة في أهله»۳۲، و صحيح ابن خالد: «فإن لم يقم عليه أصحابه و لم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله»۳۳ و يمكن حملها على ما إذا لم يخرج ذو الحجة و لا يجوز الأخذ بإطلاقها لوهنه بالإعراض.

ظاهر الأكثر هو الثاني، للأصل، و الإطلاق. و نسب إلى الشيخ وجوب الكفارة، لما روى عنه صلّى اللَّه عليه و آله: «من ترك نسكا فعلية دم»۳4. و الخبر ضعيف و العامل به قليل و طريق الاحتياط واضح.

ثمَّ إنه أطلق جمع من الأصحاب- كظاهر الأخبار- بوجوب الدم من غير تنصيص بأنه كفارة أو هدي و صرح الأكثر بالهدي و طريق الاحتياط الذبح بقصد ما في الذمة.

لأنه واجب مالي يخرج من الأصل كما يأتي في محله.

لأنه عدل و إنصاف، و تقدم في (مسألة ۸۲) من أول الحج ما ينفع المقام فراجع.

لأنه دين فتجري عليه جميع أحكام الدين، و لقاعدة الميسور إلا أن يقال: بجريان حكم الأصل عليه حينئذ فإنه لو لم يتمكن من تمام الهدي و تمكن من جزئه لا يجب عليه فكذا في المقام.

لعدم التمكن من الصرف في الهدي حينئذ فيصرف في سائر الديون، و تأتي في الدين و الوصية جملة من الأحكام المتعلقة بنظير المقام و عن بعض العود إلى الورثة، و عن آخر وجوب التصدق به و لا دليل لهما مع وجود الدين.

(مسألة ٦): لو صام الثلاثة كملا ثمَّ وجد الهدي يجتزي بالصوم (۱۷)، لكن الأفضل الرجوع إلى الهدي (۱۸) و يتعين عليه الهدي إذا كان الوجدان قبل تمامها (۱۹).

لإطلاق الآية۳٥ و خبر حماد المنجبر: «عن متمتع صام ثلاثة أيام في‏ الحج ثمَّ أصاب هديا يوم خرج من منى قال عليه السّلام: أجزأه صيامه»۳٦ و عن الخلاف دعوى الإجماع على الإجزاء، و قريب منه خبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال: «سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم؟ قال عليه السّلام بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت»۳۷.

لأنه الأصل، و لظهور النصوص في فضله على الصوم مطلقا و لخبر عقبة بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تمتع و ليس معه ما يشتري به هديا، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أ يشتري هديا فينحره أو يدع ذلك و يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال عليه السّلام يشتري هديا فينحره و يكون صيامه الذي صامه نافلة له»۳۸ و ظاهره و إن كان الوجوب و لكن استقرار الشهرة، بل دعوى الإجماع على الخلاف و معارضته بما تقدم من خبر حماد يوجب حمله على مجرد الأفضلية.

للأصل، و إطلاق أدلة الهدي لمن وجد، و لأن الصوم وظيفة من لم يجد و هذا واجد فلا موضوع للصوم حينئذ و الشك في شمول دليل بدلية الصوم فيه يجزي لعدم الشمول، لأن التمسك به لوجوب الصوم حينئذ تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك.

(مسألة ۷): لا يجب على العاجز عن تمام الثمن الاشتراك مع غيره ببعض ما يجده مع الصوم (۲۰) و إن كان هو الأحوط (۲۱).

للأصل بعد عدم الدليل، مضافا إلى إطلاق بدلية الصوم.

لأنه حسن علي كل حال.

(مسألة ۸): يصوم السبعة الباقية- في بدل الهدي إذا رجع إلى أهله (۲۲)، و لا يجب فيها التوالي (۲۳) و إن كان أحوط (۲٤).

كتابا، و سنة، و إجماعا، قال تعالى‏ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ‏۳۹ و قال الصادق عليه السّلام في الصحيح: «قال رسول صلّى اللَّه عليه و آله من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله»، و في موثق ابن خالد قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تمتع و لم يجد هديا قال عليه السّلام: يصوم ثلاثة أيام بمكة و سبعة إذا رجع إلى أهله».

للأصل، و الإطلاق، و خبر ابن عمار: «أنه سأل أبا الحسن عليه السّلام أنه قدم الكوفة و لم يصم السبعة حتى فرغ في حاجة إلى بغداد قال عليه السّلام صمها ببغداد، قلت: أفرقها؟ قال عليه السّلام: نعم» و قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في الموثق: «كل صوم يفرق إلّا ثلاثة أيام في كفارة اليمين».

أقول: الحصر فيه إضافي كما لا يخفى.

لخبر ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: «سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج و سبعة أ يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال عليه السّلام: يصوم الثلاثة: «الأيام» لا يفرق بينها و السبعة لا يفرق بينها و لا يجمع بين السبعة و الثلاثة جميعا»44، و خبر حسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام: «السبعة الأيام و الثلاثة الأيام في الحج لا تفرق إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين» المحمول على الندب جمعا فلا وجه لما نسب إلى ابن عقيل و أبي الصلاح من وجوبه فيها أيضا.

(مسألة ۹): لو عرض عليه ما يمنع عن صوم الثلاثة في سفره وجب عليه صوم العشرة عند أهله إن كان في ذي الحجة (۲٥) و لا يجب التفريق بين الثلاثة و السبعة (۲٦) و إن كان أولى (۲۷).

لجملة من الأخبار: منها صحيح ابن خالد قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تمتع و لم يجد هديا قال عليه السّلام: يصوم ثلاثة أيام بمكة، و سبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه و لم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله» المحمول على ما إذا لم يخرج ذو الحجة.

للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.

جمودا على إطلاق ما تقدم من خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «لا يجمع بين الثلاثة و السبعة» و لكن الظاهر اختصاصه بمن صام في مكة و لا يشمل غير ذلك.

(مسألة ۱۰): لو أراد المقام بمكة و أراد صوم السبعة فيها انتظر أقلّ الأمرين من وصول أصحابه إلى بلده، أو مضى شهر ثمَّ صام (۲۸) و يحسب الشهر من يوم خروجه إلى أهله سواء خرج من مني أو من مكة (۲۹).

إجماعا، و نصا، ففي صحيح معاوية بن عمار- في حديث- قال:

«و إن كان له مقام بمكة و أراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثمَّ صام بعده» و هذا الصحيح مفصّل يحمل عليه إطلاق خبر المقنع‏ عن معاوية أنه سأل الصادق عليه السّلام «عن السبعة الأيام إذا أراد المقام فقال: يصومها إذا مضت أيام التشريق»، و صحيح أبي بصير: «رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة الأيام فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم بمكة سنة قال عليه السّلام: ينتظر منهل أهل بلده، فإذا ظن أنهم دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام»، و الظاهر أن هذه الأخبار منزلة على الأسفار القديمة. و أما في هذه الأعصار التي يصل الحاج إلى أهله بساعات يسيرة فلا موضوع لها بل ينبغي أن يبحث عن أنه لو تسحر في منى، أو مكة و وصل إلى أهله قبل الظهر و لم يتناول شيئا هل يصح منه هذا الصوم لبدل الهدي أو لا؟

لأنه المنساق من إطلاق الشهر في المقام.

(مسألة ۱۱): لو مات من وجب عليه و لم يصم بعد التمكن منه يصوم عنه وليّه ما وجب عليه (۳۰).

لعموم ما دل على قضاء الولي ما فات عن الميت من الصيام، و خصوص صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام: «من مات و لم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه»٥۰، و أما صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام: «عن رجل تمتع بالعمرة و لم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثمَّ مات بعد أن رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال عليه السّلام: ما أرى عليه قضاء»٥۱ فمحمول على ما إذا لم يتمكن من الصوم ثمَّ مات فلا وجه للاستناد إليه في نفي وجوب القضاء مطلقا.

  1. سورة البقرة: ۱۹٦.
  2. الوسائل باب: 4۷ من أبواب الذبح حديث: 4.
  3. الوسائل باب: 4٦ من أبواب الذبح حديث: ۷.
  4. الوسائل باب: ٥۳ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  5. الوسائل باب: 4٦ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  6. الوسائل باب: 4٦ من أبواب الذبح حديث: ۱۳.
  7. الوسائل باب: 4٦ من أبواب الذبح حديث: ۸.
  8. الوسائل باب: ٥4 من أبواب الذبح حديث: ۳.
  9. الوسائل باب: ٥4 من أبواب الذبح حديث: ۲.
  10. الوسائل باب: 4٦ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  11. الوسائل باب: ٥۲ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  12. الوسائل باب: ٥۲ من أبواب الذبح حديث: ۲.
  13. الوسائل باب: ٥۲ من أبواب الذبح حديث: ٥.
  14. الوسائل باب: ٥۳ من أبواب الذبح حديث: ۳.
  15. الوسائل باب: ٥۱ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  16. الوسائل باب: ٥۱ من أبواب الذبح حديث: ۲.
  17. الوسائل باب: ٥۱ من أبواب الذبح حديث: ۷.
  18. الوسائل باب: ٥۱ من أبواب الذبح حديث: 4.
  19. الوسائل باب: ٥۱ من أبواب الذبح حديث: ۸.
  20. الوسائل باب: ٥۱ من أبواب الذبح حديث: ٥.
  21. الوسائل باب: ٥۱ من أبواب الذبح حديث: ٦.
  22. الوسائل باب: 4٦ من أبواب الذبح حديث: ۱ و ۳.
  23. الوسائل باب: ٥۲ من أبواب الذبح حديث: ٥.
  24. الوسائل باب: 4٦ من أبواب الذبح حديث: 4.
  25. الوسائل باب: 4٦ من أبواب الذبح حديث: ۲۰.
  26. الوسائل باب: ٥۳ من أبواب الذبح حديث: ۳.
  27. الوسائل باب: 4۷ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  28. الوسائل باب: 4۷ من أبواب الذبح حديث: ۳.
  29. الوسائل باب: 4۷ من أبواب الذبح حديث: ۱ مع اختلاف و ما ذكره- دام ظله العالي- موافق لما رواه الشيخ في التهذيب.
  30. تقدم بعضها في صفحة: ٥۳- ٥4.
  31. الوسائل باب: 4۷ من أبواب الذبح حديث: 4.
  32. الوسائل باب: 4۷ من أبواب الذبح حديث: ۲.
  33. الوسائل باب: 4٦ من أبواب الذبح حديث: ۷.
  34. سنن البيهقي ج: ٥ صفحة: ۱٥۲.
  35. سورة الحج: ۳٦.
  36. الوسائل باب: 4٥ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  37. الوسائل باب: 44 من أبواب الذبح حديث: ۳.
  38. الوسائل باب: 4٥ من أبواب الذبح حديث: ۳.
  39. سورة البقرة: ۱۹٦.
  40. الوسائل باب: 4۷ من أبواب الذبح حديث: 4.
  41. الوسائل باب: 4٦ من أبواب الذبح حديث: ۷.
  42. الوسائل باب: ٥٥ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  43. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: ۱( كتاب الصوم).
  44. الوسائل باب: ٥٥ من أبواب الذبح حديث: ۲.
  45. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: ۱.
  46. الوسائل باب: 4٦ من أبواب الذبح حديث: ۷.
  47. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب الذبح حديث: ۲.
  48. مستدرك الوسائل باب: 4٥ من أبواب الذبح حديث: ۳.
  49. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب الذبح حديث: ۳.
  50. الوسائل باب: 4۸ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  51. الوسائل باب: 4۸ من أبواب الذبح حديث: ۲.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"