1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الحج
  10. /
  11. فصل في المواقيت‏
و هي: المواضع المعينة للإحرام أطلقت عليها مجازا أو حقيقة متشرعية (۱). و المذكور منها في جملة من الأخبار خمسة، و في بعضها ستة، و لكن المستفاد من مجموع الأخبار: أنّ المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة (۲).

لأنّها من الوقت و هو موضوع لمقدار معين من الزمان فإطلاقه على الأمكنة المخصوصة لا بد و أن يكون بالعناية بخلاف مواقيت الصلاة فإنّ الإطلاق فيها حقيقيّ.

فليس عدّ خمسة أو ستة، أو سبعة في بعض الأخبار لأجل الحصر بل لأجل صحة الإحرام منها. و ذكرهما إنّما هو بحسب غالب الأقطار المحيطة بالحرم لا الحصر الحقيقيّ و إلا فيكون مخالفا لما هو المعلوم من استقرار المذهب على جواز الإحرام من المواضع العشرة و هي: الشجرة، و العقيق، و الجحفة، و يلملم، و قرن المنازل، و دويرة الأهل، و فخ، و مكة، و محاذاة الميقات، و أدنى الحلّ.
ثمَّ إنّه يدل على الخمسة قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح الحلبي:
الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها: وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة- و هو مسجد الشجرة- تصلى فيه و يفرض الحج- و وقّت لأهل الشام الجحفة، و وقّت لأهل نجد العقيق، و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقّت لأهل اليمن يلملم. و لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله‏۱ و نحوه غيره.
و مما يدل على الستة قوله عليه السّلام أيضا في صحيح ابن عمار: «من تمام الحج و العمرة: أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لا تجاوزها إلا و أنت محرم، فإنّه وقّت لأهل العراق- و لم يكن يومئذ عراق- بطن العقيق من قبل أهل العراق، و وقّت لأهل اليمن: يلملم، و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقّت لأهل المغرب الجحفة- و هي مهيعة- و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله»۲. و تأتي أدلة البقية عند التعرض لها إن شاء اللّه تعالى.

أحدها: ذو الحليفة، و هي: ميقات أهل المدينة و من يمر على طريقهم، و هل هو مكان فيه مسجد الشجرة، أو نفس المسجد؟ قولان، و في جملة من الأخبار أنّه: هو الشجرة (۳). و في بعضها: أنّه مسجد الشجرة و على أيّ حال فالأحوط الاقتصار على المسجد، إذ مع كونه هو المسجد فواضح و مع كونه مكانا فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيّد (٤) لكن مع ذلك الأقوى جواز الإحرام من خارج المسجد- و لو اختيارا- و إن قلنا إنّ ذا الحليفة هو المسجد (٥) و ذلك لأنّ مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه (٦) عرفا إذا فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فيه هذا مع إمكان دعوى: أنّ المسجد حدّ للإحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته. و إن شئت فقل: المحاذاة كافية و لو مع القرب من الميقات (۷).

التعبيرات الواردة في النصوص أربعة. «ذا الحليفة» كما تقدم في صحيح ابن عمار، و «ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة» كما مر في صحيح الحلبي‏ و غيره، و «ذا الحليفة و هي الشجرة» كما في خبر عليّ بن رئاب‏۳. «من الشجرة» كما في صحيح ابن جعفر و غيره‏4 و لأجل ذلك اختلفت كلمات الفقهاء أيضا.
و البحث .. تارة: بحسب الأصل العمليّ.
و أخرى: بحسب المستفاد من الأخبار.
و ثالثة: بحسب ما تقتضيه المرتكزات.
أما الأولى: فالمسألة من موارد الاشتغال فلا بد و أن يقتصر على المتيقن و هو المسجد، لاتفاق الكل على صحة الإحرام منه و إجزائه قطعا.
و أما الثانية: فالظاهر أنّ هذه الأسماء كانت قديمة قبل الإسلام لمسميات كذلك أيضا فهي أسماء أودية خاصة كانت في تلك الأماكن المخصوصة و يمكن أن يكون بعضها اسم لقرية كانت حدودها معلومة و معينة كحدود سائر الأماكن المعهودة لديهم و إنّما حدثت المساجد فيها بعد البعثة لا أن تكون تلك فيها قبلها و مقتضى الإطلاق صحة الإحرام من المحلّ المسمى بهذا الاسم في عرف أهل تلك الأماكن، لإطلاق الأدلة و يكون الإحرام من المسجد أفضل لا محالة لا أن يتعيّن ذلك. و عن الكركي: «إنّ جواز الإحرام من الموضع المسمّى بذي الحليفة و إن كان خارجا عن المسجد لا يكاد يدفع» و ظاهره التمسك بالإطلاق.
و منه يظهر البحث عن الجهة الثالثة: لأنّ مقتضى المرتكزات: كون الميقات الوادي المسمّى بهذا الاسم- كعرفات، و منى، و مشعر الحرام و نحو ذلك،- و الفرق بين عرفات- و المشعر، و منى- أنّ ما شك في كونه منها لا يجري عليه حكمها بخلاف الميقات فيصح الإحرام من المشكوك كونه منها، لكونه إما ميقاتا حقيقيا أو محاذيا له و يأتي جواز الإحرام من المحاذي اختيارا.

و لو كان نسبة المسجد إلى ذي الحليفة كنسبة الجزء إلى الكل يصح أن يراد من الجزء الكلّ أيضا كما يقال: رقبة و يراد بها تمام الإنسان و هذا استعمال شائع كإطلاق مسجد الحرام و إرادة مكة المكرمة في آية الإسراء.

و يصح حمل ذكر المسجد على مجرّد الفضل و الفضيلة دون التحديد الحقيقيّ.

و لا دليل عليه إلا ما تقدم في صحيح الحلبي‏٥ و مع إمكان حمله على الفضل بسقط ظهوره في التعين.

لأنّ المراد بكلمة: «من» مجرد المنشئية فقط كما يقال: مشيت من المدينة إلى مكة- مثلا- مع إمكان أن لا يكون قد دخل المدينة أبدا و يصح هذا الصدق بأيّ نحو صدقت المنشئية بحسب الاستعمال العرفي المحاوري سواء كان قريبا جدّا أم لا.

يأتي ذلك في الميقات التاسع- إن شاء اللّه تعالى- و قال في الجواهر و نعم ما قال: «و من هنا اتجه للأصحاب إطلاقهم عدم إيجابهم المرور و إن كان متمكنا من ذلك إذ لو كان هو شرطا للإحرام وجب المرور به تحصيلا للإحرام‏ الصحيح» و يأتي بعض ما ينفع المقام في الميقات التاسع هذا مع سقوط هذا البحث فيما قارب هذه العصور رأسا، لأنّه قد اتسع المسجد اتساعا كثيرا و لا يعلم قدر المسجد قبل عشرين سنة فضلا عما كان في زمان صدور الروايات.
و ما كان بناؤه على التغير و التبدل بحسب الأزمنة و القرون يكون التحديد الحقيقيّ بالنسبة إليه لغوا- كالمسجد، و البلد و نحوهما مما يكون في معرض التغيير و التبدل- فيكون ما ورد من التحديد تحديدا وقتيا لا أبديا و لعلّ هذا أحد أسرار إطلاقهم رحمهم اللّه عدم وجوب المرور على نفس الميقات و لو مع التمكن منه و كفاية الإحرام من المحاذي.

(مسألة ۱): الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة و هي ميقات أهل الشام- اختيارا (۸).نعم، يجوز مع الضرورة، لمرض أو ضعف، أو غيرهما من الموانع (۹). لكن خصها بعضهم بخصوص المرض (۱۰) و الضعف لوجودهما في الأخبار فلا يلحق بهما غيرهما من الضرورات. و الظاهر إرادة المثال فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة (۱۱).

لعمومات توقيت ذي الحليفة و إطلاقاتها الظاهرة في التعين خصوصا خبر ابن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السّلام: «سألته عن قوم قدموا المدينة، فخافوا كثرة البرد و كثرة الأيام- يعني الإحرام من الشجرة- فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها قال عليه السّلام: لا- و هو مغضب- من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة»٦.

و خبر أبي بصير: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام خصال عابها عليك أهل مكة قال عليه السّلام: و ما هي؟ قلت: قالوا: أحرم من الجحفة و رسول اللّه أحرم من الشجرة فقال عليه السّلام: الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما و كنت عليلا»۷. و سيأتي بقية الخصال التي ذكرها أبو بصير في الطواف و غيره.

و عنه عليه السّلام في خبر أبي بكر الحضرمي قال: «قال عليه السّلام: إنّي خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة- و قد كنت شاكيا- فجعل أهل المدينة يسألون عنّي فيقولون: لقيناه و عليه ثيابه و هم لا يعلمون و قد رخص رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة»۸.
و هذا هو المشهور بين الفقهاء و لا يختص ذلك بخصوص المقام بل هو جار في جميع المواقيت على ما يأتي في [مسألة ۲] من (فصل أحكام المواقيت).
و أما صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام الوارد في المواقيت: «و أهل المدينة من ذي الحليفة و الجحفة»۹.
و صحيح ابن عمار: «أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة؟ فقال عليه السّلام: لا بأس»۱۰، و صحيح الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال عليه السّلام من الجحفة و لا يجاوز الجحفة إلا محرما»۱۱ فلا بد و أن يحمل على موارد الضرورة و الاضطرار دون التعمد و الاختيار و لا وجه لما نسب إلى الجعفي و ابن حمزة من جوازه اختيارا و كون الإحرام من الشجرة أفضل.

للإجماع، و النصوص التي تقدم بعضها.

يظهر ذلك من صاحب الجواهر، و يمكن أن يكون ذكره للمرض من باب المثال فلا يكون مخالفا.

كما هو ظاهر الأصحاب، و إطلاق قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «فلا تجاوز الميقات إلا من علة»۱۲، و إطلاق خبر المحاملي عن أحدهما عليهما السّلام: «إذا خاف الرجل على نفسه أخّر إحرامه إلى الحرم»۱۳ و تقتضيه سهولة الشريعة المقدسة خصوصا في الإحرام المشتمل على الكلفة الشديدة سيّما في الأزمنة القديمة من تحمّل الحرّ و البرد و سائر المتاعب الكثيرة.

فروع: الأول: مقتضى الإطلاق كفاية مطلق الضعف في جواز التأخير و لو لم يصل إلى حدّ الحرج.

الثاني: لو لم يكن مرض و لا ضعف فعليّ و لكن خاف على نفسه من حدوث أحدهما لو أحرم من الشجرة- مثلا- يجوز التأخير، لإطلاق خبر المحاملي.

الثالث: لو أخّر الإحرام عمدا و اختيارا إلى ميقات آخر فأحرم منه و بعد أن أحرم علم بأنّه كان معذورا في التأخير في الواقع يصح إحرامه و إن تجرّأ ظاهرا.

الرابع: لو أخر بزعم العذر فبان الخلاف، فالظاهر عدم الإجزاء.

الخامس: لا فرق فيما ذكر بين الحج الواجب و المندوب، و المنذور، للإطلاق الشامل لجميع ذلك.

(مسألة ۲): يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر (۱۲) كالجحفة أو العقيق، فعدم جواز التأخير إلى الجحفة إنّما هو إذا مشى من طريق ذي الحليفة. بل الظاهر أنّه لو أتى إلى ذي الحليفة ثمَّ أراد الرجوع منه و المشي من طريق آخر جاز بل يجوز أن يعدل عنه من غير رجوع، فإنّ الذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات محلا، و إذا عدل إلى طريق آخر لا يكون مجاوزا و إن كان ذلك و هو في ذي الحليفة. و ما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن المنع عن العدول إذا أتى المدينة- مع ضعفه- منزل على الكراهة (۱۳).

العدول إلى ميقات آخر يتصوّر على أقسام:

الأول: أن يأتي إلى ذي الحليفة- مثلا- و لم يرد النسك و لا قاصدا لها فعدل عنها و سار إلى طريق آخر ثمَّ حصل له قصد دخول مكة و أراد النسك فأحرم من ميقات آخر.
الثاني: إذا أراد النسك و دخول مكة و ذهب إلى ذي الحليفة للإحرام فبدا له أن يحرم منه قبل دخول الوادي.
الثالث: هذه الصورة مع الدخول فيها ثمَّ بدا له الإحرام من ميقات آخر.
الرابع: إتيان ذي الحليفة للإحرام منها ثمَّ الرجوع إلى المدينة و الذهاب منها إلى ميقات آخر.
و مقتضى الأصل الجواز في الجميع و لا يصح التمسك بما دل على عدم تجاوز الميقات إلا محرما- كما سيأتي- للشك في شموله لمثل هذه الموارد فيكون التمسك به من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنّ المنساق منه ما إذا أراد النسك من الميقات و مع ذلك لم يحرم منها و تجاوزها عمدا و اختيارا و جميع ما ذكرناه من الأقسام ليس من ذلك.

وجه الضعف أنّ في سنده جعفر بن محمد بن حكيم و هو مجهول، مع ان مورده صورة الخوف و الاضطرار و يجوز فيها العدول بلا إشكال فلا بد و أن يحمل على بعض المحامل.

(مسألة ۳): الحائض تحرم خارج المسجد على المختار، و يدل عليه‏ – مضافا إلى ما مر- مرسلة يونس (۱٤) في كيفية إحرامها: «و لا تدخل المسجد، و تهل بالحج بغير صلاة» و أما على القول بالاختصاص بالمسجد، فمع عدم إمكان صبرها (۱٥) إلى أن تطهر تدخل المسجد، و تحرم في حال الاجتياز إن أمكن، و إن لم يمكن- لزحام أو غيره- أحرمت خارج المسجد و جدّدت في الجحفة (۱٦) أو محاذاتها.

هي مستندة في الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض تريد الإحرام قال عليه السّلام: تغتسل و تستثفر. و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها، و تستقبل القبلة، و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغير صلاة»۱4.

و احتمال أنّها تختص بالحج فلا عموم فيها حتى يشمل إحرام العمرة (مدفوع) بأنّ الظاهر من قوله عليه السّلام: «تهلّ بالحج» من المثال لمطلق الإحرام لا التقييد به، مع أنّ الإحرام من الشجرة للعمرة لا محالة.

بل و مع الإمكان أيضا لجواز اجتيازها من غير المسجدين عمدا و اختيارا، كما مرّ.

لا دليل على وجوب التجديد حتى بناء على هذا القول. نعم، هو الأحوط.

(مسألة ٤): إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد (۱۷) و الأحوط أن يتيمم للدخول (۱۸) و الإحرام منه‏ و يتعيّن ذلك على القول بتعيين المسجد، و كذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها.

إن توقف الإحرام على اللبس فيه و إلا فيحرم مجتازا و يجزي على القول بتعين المسجد أيضا.

الظاهر تعينه مطلقا، لعموم بدلية التيمم سواء كان الإحرام من‏ المسجد متعينا أم لا، لحرمة توقف الجنب في المسجد مطلقا فلا بد إما من الاغتسال أو التيمم إن توقف الإحرام على التوقف فيه. نعم، لو أحرم مجتازا يصح إحرامه بلا غسل و تيمم، لجواز اجتياز المحدث بالحدث الأكبر في غير المسجدين و الكلام في الحائض هو الكلام في الجنب من غير فرق فلا وجه للتكرار.

الثاني: العقيق و هو: ميقات أهل نجد، و العراق (۱۹) و من يمر عليه من غيرهم (۲۰) و أوله: المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق (۲۱)، و المشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختيارا (۲۲)، و أنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثمَّ من غمرة (۲۳) و الأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق الا لمرض أو تقية، فإنّه ميقات العامة (۲٤)، لكن الأقوى ما هو المشهور و يجوز- في حال التقية- الإحرام من أوله- قبل ذات عرق- سرّا من غير نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق، ثمَّ إظهاره و لبس ثوبي الإحرام هناك بل هو الأحوط و إن أمكن تجرده و لبس الثوبين سرّا، ثمَّ نزعهما و لبس ثيابه إلى ذات عرق، ثمَّ التجرد و لبس الثوبين فهو أولى (۲٥).

للنصوص، و الإجماع فعن الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «و وقّت لأهل نجد العقيق» و في غيره «و وقت لأهل نجد العقيق و ما أنجدت»۱٥ و عنه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «وقّت لأهل العراق- و لم يكن يومئذ عراق- بطن العقيق من قبل أهل العراق»۱٦، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح ابن يزيد: «وقّت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة»۱۷.

نصّا، و إجماعا يأتي التعرض له في [مسألة ٥].

على المشهور بين الأصحاب بل المجمع عليه بينهم بالنسبة إلى أوله، و يدل عليه قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر أبي بصير: «حدّ العقيق أوله المسلخ و آخره ذات عرق»۱۸، و عنه عليه السّلام أيضا في مرسل الصدوق: «وقّت‏ رسول صلى اللّه عليه و آله لأهل العراق العقيق و أوله المسلخ، و وسطه غمرة، و آخره ذات عرق، و أوله أفضل»۱۹.
و ما يظهر منه الخلاف كخبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال: «حدّ العقيق:
ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة»۲۰.
و خبر ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «أول العقيق: بريد البعث و هو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق و بينه و بين غمرة أربعة و عشرون ميلا، بريدان»۲۱ لا بد من أن يؤوّل أو يطرح، لإعراض المشهور عنه مع إجماله كما لا يخفى، فلا وجه لما نسب إلى الصدوقين و النهاية من عدم جواز الإحرام من ذات عرق إلا للتقية.

كما هو ظاهر النص، و الفتوى بل عن الناصرية، و الخلاف، و الغنية الإجماع عليه كذا في الجواهر.

أما أنّ أوله الأفضل، فلما تقدم في مرسل الصدوق، و في موثق يونس: «عن الإحرام من أيّ العقيق أفضل أن أحرم؟ فقال عليه السّلام: من أوله أفضل»۲۲. و يمكن أن يستفاد منه أفضلية وسطه ثمَّ آخره بالنسبة أيضا، مع أنّ فتوى الأصحاب تكفي في ذلك من باب التسامح.

لا وجه لهذا التعليل بعد جواز الإحرام منه عند المشهور من‏ الإمامية. نعم، يكفي في حسن الاحتياط الخروج عن خلاف ما نسب إلى الصدوقين، و الشيخ من عدم جواز الإحرام منها اختيارا.

مع الفداء للبس المخيط على الأحوط و لكن في انطباق التقية على الإحرام من أوله إشكال، بل منع لاتفاق العامة على جواز الإحرام قبل الميقات.

الثالث: الجحفة (۲٦) و هي: لأهل الشام، و مصر، و المغرب و من يمر عليها من غيرهم (۲۷) إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها.

إجماعا، و نصوصا قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار:

«و وقّت لأهل المغرب الجحفة»۲۳، و عنه عليه السّلام أيضا: «و وقّت لأهل الشام الجحفة»۲4، و في صحيح ابن جعفر عليه السّلام: «و أهل الشام و مصر من الجحفة»۲٥.

أقول: الجحفة قريبة من رابغ و هو محل مشهور فراجع الخريطة.

ثمَّ إنّهم تعرّضوا في المقام لبيان المساحة بين ذي الحليفة و المدينة. و بين الجحفة و البحر و بين حرم مكة. و بينوا أسماء وادي العقيق. و ذلك كله ساقط في هذه العصور، لتبدل الطرق و الأوضاع بل الأسماء أيضا فكل ما كتب في هذا السياق لا بد و أن يبقى في مطاوي تلك الكتب، لعدم أثر علميّ و لا عمليّ بالنسبة إليها أصلا و لذا أغمضنا عن ذلك كله و يكفي في إحراز تلك المواقيت العلامات‏ الموضوعة هناك و المساجد المبنية في تلك الأماكن لعقد الإحرام. و اشتهار المواقيت خلفا عن سلف يغني عن الرجوع إلى قول اللغوي و غيره.

للنص، و الإجماع قال أبو الحسن عليه السّلام في صحيح صفوان: «إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها»۲٦، و يأتي في [مسألة ٥] ما ينفع المقام.

الرابع: يلملم و هو: لأهل اليمن (۲۸).

للإجماع، و النصوص منها قوله عليه السّلام: «و وقّت لأهل اليمن يلملم»۲۷.

أقول: و هو جبل في جنوب مكة و يسمّى الآن بالسعدية.

الخامس: قرن المنازل و هو لأهل الطائف (۲۹).

للنصوص، و الإجماع:

منها: قوله عليه السّلام: «و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل»۲۸ و ما في بعض الأخبار إنّه لأهل نجد كما في صحيح عمر بن يزيد: «و لأهل نجد قرن المنازل»۲۹ و ما في بعضها أنّه لأهل يمن‏۳۰ إما محمول على ما إذا مروا من قرن المنازل أو مطروح.

السادس: مكة، و هي لحج التمتع (۳۰).

إجماعا من الإمامية بل المسلمين. بل الحكم من القطعيات الفقهية قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «إذا كان يوم التروية إن شاء اللّه تعالى- فاغتسل ثمَّ البس ثوبيك و ادخل المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار ثمَّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام أو في الحجر ثمَّ اقعد حتى تزول الشمس فصلّ المكتوبة ثمَّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم للحج»۳۱ و لا وجه للإشكال عليه لعدم إمكان استفادة الوجوب منه لاشتماله على كثير من المندوبات، لإمكان التفكيك في جملات خبر واحد بواسطة القرائن الخارجية كما هو كثير شائع في الفقه.
و في صحيح الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام لأهل مكة أن يتمتعوا؟
قال عليه السّلام: لا، قلت: فالقاطنين بها؟ قال عليه السّلام: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهرا فإنّ لهم أن يتمتعوا. قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقال عليه السّلام: من مكة نحوا فمن يقول الناس»۳۲.

السابع: دويرة الأهل (۳۱) أي: المنزل و هي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة بل لأهل مكة أيضا على المشهور الأقوى (۳۲)، و إن‏ استشكل فيه بعضهم (۳۳) فإنّهم يحرمون لحج القران و الإفراد من مكة (۳٤)، بل و كذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة، و إن‏ كان الأحوط إحرامه- من الجعرانة و هي أحد مواضع أدنى الحل- للصحيحين الواردين فيه المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل و إن كان القدر المتيقن (۳٥) الثاني، فلا يشمل ما نحن فيه لكن الأحوط ما ذكرنا، عملا بإطلاقهما و الظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة (۳٦)، و إلا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت بل لعله أفضل، لبعد المسافة، و طول زمان الإحرام.

إجماعا، و نصوصا.

منها: قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله»۳۳.

و يظهر منهم عدم الخلاف فيه، لأنّ المنساق من قوله عليه السّلام: «من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله» إنّ أهل جميع المنازل الكائنة فيما دون الوقت يحرمون من منازلهم و من المنازل التي فيما دون الوقت منازل مكة أيضا. و يمكن استفادة ذلك بالأولوية ممن كان منزله في خارج الحرم لمكان فضل الحرم و مكة، و يمكن تأييده بما ورد في إحرام حج التمتع أيضا حيث إنه من مكة- كما تقدم-، و بالنبويّ: «فمن كان دونهنّ فمهله من أهله»۳4، و المرسل: «عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال عليه السّلام: من منزله»۳٥ فالإطلاق، و الاعتبار شاهد على الصحة.

يظهر من صاحب الجواهر فقال رحمه اللّه: «يبقى الكلام في أهل مكة من حيث عدم اندراجهم في اللفظ المزبور المقتضي للمغايرة» و مراده باللفظ المزبور قوله عليه السّلام: «من كان منزله دون الوقت إلى مكّة» و لكنه اختار أخيرا مقالة المشهور.

و أما صحيح الحناط: «كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام من أين أحرم بالحج؟ فقال عليه السّلام: من حيث أحرم رسول اللّه من الجعرانة»۳٦، و صحيح ابن الحجاج عنه عليه السّلام أيضا: «إنّي أريد الجوار فكيف أصنع؟ فقال عليه السّلام: إذا رأيت الهلال- هلال ذي الحجة- فأخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج»۳۷ فإما أن يختص بخصوص المجاور كما عن الحدائق أو محمول على الأفضلية، لأنّ أفضل الأعمال أحمزها كما هو معروف.

كما يكون لحج التمتع منها أيضا لكنه يكون منها مطلقا و في القران و الإفراد يكون لأهلها.

لعل مراده المنصرف إليه بقرينة غيره و الا فلا وجه للقدر المتيقن مع الإطلاق.

لأنّ ظاهر الأمر و إن كان هو التعين و لكن مقتضى ما تقدم في [مسألة ۲] جواز العدول من الأبعد إلى الأقرب فيجوز هنا بالأولى، لكونه أشق و المقام من صغريات تلك المسألة فإنّ ما هو غير جائز إنّما هو الذهاب من مكة إلى عرفات لمن يريد النسك للإحرام و أما غيره من الصور فمقتضى الأصل جوازها بعد الشك في كون الأدلة في مقام البيان من هذه الجهة و إنّما هي في مقام أصل تشريع الإحرام من مكة للحج فقط تسهيلا و امتنانا. و أما عدم جواز غيره فلا يستفاد منها.

الثامن: فخ و هو ميقات الصبيان، في غير حج التمتع (۳۷) عند جماعة، بمعنى: جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان، لا أنّه يتعيّن ذلك و لكن الأحوط ما عن آخرين من وجوب كون إحرامهم من الميقات، لكن لا يجرّدون إلا في فخ، ثمَّ إنّ جواز التأخير- على القول الأول- إنّما هو إذا مروا على طريق المدينة و أما إذا سلكوا طريقا لا يصل إلى فخ فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين (۳۸).

فخ: محلّ معروف على فرسخ من مكة. ثمَّ إنّ أصل تجرد الصبيان من فخ لا إشكال فيه نصّا و فتوى كما يأتي. و أما كونه في غير حج التمتع فلأنّ محلّ إحرام حج التمتع إنّما هو مكة مطلقا بالنسبة إلى المكلف و الصبيّ بلا فرق بينهما من هذه الجهة بل و كذا في حجي القران و الإفراد إن كان المنزل في مكة.

و إنّما الخلاف في أنّ الإحرام من الميقات و التجرد من فخ لضعفهم و عدم تحملهم للحرّ و البرد. أو إنّ أصل إحرامهم إنّما هو من فخ نسب الأخير إلى الأكثر. و عن الرياض عدم الخلاف فيه بناء على أنّ التجريد من الثياب إنّما هو الإحرام و قد وقع ذلك في صحيح أيوب بن الحر: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام من أين تجرد الصبيان؟ قال عليه السّلام: كان أبي يجردهم من فخ»۳۸، و مثله صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام. و ذهب جمع منهم ابن إدريس إلى الأول، للأدلة الدالة على أنّ الإحرام من الميقات و التجرد من فخ أعمّ منه.
و أما قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصحيح: «انظروا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة و إلى بطن مرّ و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم»۳۹ فالظاهر أنّه خطاب لمن أحرم من مسجد الشجرة فيمكن أن يستدل به على جواز تأخير الإحرام بالصبيان من ميقات إلى ميقات آخر و يمكن أن يكون ذكره عليه السّلام: «لبطن مرّ» من حيث أنّه محاذ للجحفة فيصح التأخير إلى المحاذي أيضا إن كانت هناك مصلحة للصبيان في التأخير إليها، و كذا خبر يونس: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ معي صبية صغار و أنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ قال عليه السّلام: ائت بهم العرج فليحرموا منها فإنّك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة- ثمَّ قال عليه السّلام- فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة»4۰.
فإنّ المنساق من هذه الأخبار مراعاة المصلحة في إحرام الصبيان بحسب الحالات و الأزمنة و لا وجه لتوهم المعارضة بينها.

لإطلاق الأدلة و عمومها من غير تقييد و تخصيص.

التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة (۳۹)، و هي ميقات من لم يمر على أحدها و الدليل عليه صحيحتا ابن سنان و لا يضرّ اختصاصهما بمحاذاة مسجد الشجرة، بعد فهم المثالية منهما، و عدم القول بالفصل و مقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكة إذا كان في طريق يحاذي اثنين، فلا وجه للقول بكفاية أقربهما إلى مكة (٤۰) و تتحقق المحاذاة بأن يصل‏ – في طريقه إلى مكة- إلى موضع يكون بينه و بين مكة باب (٤۱) و هي بين ذلك الميقات و مكة بالخط المستقيم. و بوجه آخر: أن يكون الخطّ من‏ موقفه إلى الميقات أقصر الخطوط في ذلك الطريق. ثمَّ إنّ المدار على صدق المحاذاة عرفا، فلا يكفي إذا كان بعيد (٤۲) عنه فيعتبر فيه المسامتة، كما لا يخفى. و اللازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمكن، و الا فالظن الحاصل من قول أهل الخبرة (٤۳) و مع عدمه أيضا فاللازم الذهاب إلى الميقات، أو الإحرام من أول موضع احتماله و استمرار النية و التلبية إلى آخر مواضعه. و لا يضرّ احتمال كون الإحرام قبل الميقات حينئذ- مع أنّه لا يجوز- لأنّه لا بأس به إذا كان بعنوان الاحتياط و لا يجوز إجراء أصالة عدم الوصول إلى المحاذاة، أو أصالة عدم وجوب الإحرام، لأنّهما لا يثبتان كون ما بعد ذلك محاذيا. و المفروض لزوم كون إنشاء الإحرام من المحاذاة. و يجوز لمثل هذا الشخص أن ينذر الإحرام قبل الميقات، فيحرم في أول موضع الاحتمال أو قبله، على ما سيأتي من جواز ذلك مع النذر و الأحوط في صورة الظن أيضا عدم الاكتفاء به و إعمال أحد هذه الأمور، و إن كان الأقوى الاكتفاء، بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع إمكان الذهاب إلى الميقات (٤٤) لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقا.ثمَّ إن أحرم في موضع الظن بالمحاذاة و لم يتبين الخلاف فلا إشكال (٤٥). و إن تبين بعد ذلك كونه قبل المحاذاة و لم يتجاوزه أعاد الإحرام (٤٦) و إن تبيّن كونه قبله و قد تجاوز، أو تبيّن كونه بعده فإن أمكن العود و التجديد تعيّن (٤۷)، و إلا فيكفي في الصورة الثانية، و يجدد في الأولى في مكانه و الأولى التجديد مطلقا (٤۸) و لا فرق- في جواز الإحرام في المحاذاة- بين البر و البحر (٤۹). ثمَّ إنّ الظاهر أنّه لا يتصوّر طريق لا يمرّ على ميقات، و لا يكون محاذيا لواحد منها (٥۰)، إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب (٥۱)، فلا بد من محاذاة واحد منها. و لو فرض إمكان ذلك فاللازم الإحرام من أدنى الحلّ (٥۲) و عن بعضهم إنّه يحرم من موضع يكون بينه و بين مكة بقدر ما بينها و بين أقرب المواقيت إليها و هو مرحلتان لأنّه لا يجوز لأحد قطعه إلا محرما. و فيه: أنّه لا دليل عليه لكن الأحوط الإحرام منه و تجديده في أدنى الحل.

للنص، و ظهور الإجماع، و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن سنان: «من أقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحج ثمَّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء».

و رواية الصدوق عنه عليه السّلام أيضا: «من أقام بالمدينة و هو يريد الحج شهرا أو نحوه ثمَّ بدا له أن يخرج في غير طريق بالمدينة فإذا كان حذاء الشجرة و البيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها» و الظاهر كونهما واحدا و التعدد إنّما هو لاختلاف المتن فيما لا يضرّ بالمقصود.

و أما مرسل الكافي: «و في رواية يحرم من الشجرة ثمَّ يأخذ في أي طريق شاء»، و ما تقدم من خبر ابن عبد الحميد44 فأسقطهما عن الاعتبار قصور السند و الإعراض كما أنّ إقامة شهر بالمدينة المذكورة في الصحيح لم أجد عاملا به فلا بد من حمله على كونه من باب المثال لكل من دخل المدينة لإرادة الحج أقام فيها شهرا أو لا.

اختار محاذاة أقرب المواقيت العلامة، و الشيخ في المبسوط و استجوده في المدارك. و عن ابن إدريس التخيير بين ما يحاذي أحد المواقيت مطلقا. و أختار في المتن محاذاة أبعد المواقيت إذا كان في طريقه ما يحاذي اثنين منها.
و البحث في هذه المسألة تارة: بحسب الأصل العملي.
و أخرى: بحسب الدليل.
و ثالثة: بحسب الكلمات:
أما الأول: فالمسألة من صغريات الأقل و الأكثر فيجب الإحرام من محاذي أقرب المواقيت مع عدم المرور عليها و لو حاذى ميقاتا آخر في البين.
و أما الثاني: فليس في البين إلا صحيح ابن سنان و يمكن الخدشة فيه بأنّه في مقام توهم الخطر فلا يستفاد منه أزيد من أصل الجواز في الجملة. مع أنّه يمكن أن يقال: لا يستفاد منه إلا مطلق الأفضلية و الرجحان مع الإغماض عما ذكرناه، لأنّ تنزيل المحاذي للميقات منزلة الميقات من كل جهة يحتاج إلى عناية أكثر من ذلك.
و أما الثالث: فلا إجماع في البين يصح الاعتماد عليه و قد ذكرت أقوال من الفقهاء وصلت إليها أنظارهم و اجتهاداتهم و حينئذ فإن سلم صحيح ابن سنان عما نقلناه من الخدشة فالمعتمد عليه و إلّا فالمرجع إنّما هو الأصل بعد ثبوت أصل الجواز في الجملة.

الظاهر أنّ هذه العبارة سهو من قلمه رحمه اللّه- أو اشتباه من الكتاب- و المرجع في المحاذاة إنّما هو حكم العرف لا الدقة العقلية، لأنّ الأدلة منزلة على العرفيات دون الدقيات العقلية و المناط أن يكون الشخص متوجها إلى مكة عرفا و يكون الميقات على يمينه أو يساره بحسب الأنظار العرفية.

لعدم صدق المحاذاة العرفية حينئذ و إن صدقت الدقية منها و تقدم أنّه لا اعتبار بها.

أما اعتبار العلم، فلقاعدة الاشتغال. و أما كفاية الظن مع عدم إمكان تحصيل العلم، فللإجماع، و الحرج بل يظهر منهم كفايته و لو مع إمكان تحصيله لإطلاق قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس و الأعراب عن ذلك».

لصحة دعوى الانصراف حينئذ. و لكنّه مخدوش، لإطلاق‏ الأصحاب عدم وجوب المرور بالميقات و لو مع الإمكان و قال في الجواهر:
«و من هنا اتجه للأصحاب إطلاقهم عدم إيجابهم المرور به و إن كان متمكنا من ذلك لأنّه لو كان شرطا في صحة الإحرام وجب المرور به تحصيلا للإحرام».

لقاعدة الإجزاء.

لتبين عدم كون ما أتى به إحراما صحيحا و المفروض أنّه متمكن من الإحرام الصحيح، فيجب عليه الإتيان به.

لقاعدة الاشتغال بعد عدم دليل على إجزاء ما أتى به.

أما صحة أصل الإحرام في الصورة الثانية، فلقاعدة الميسور، لأنّ هذه المسافة لا بد و أن تقطع مع الإحرام فإذا لم يتمكن من أولها يكتفي بما تحقق منه من أيّ جزء منها فيكفي حينئذ.

و أما التجديد في الأولى في مكانه، فلتبيّن عدم انعقاد الإحرام صحيحا فيجدد النية من حيث ما أمكن ذلك، لقاعدة الميسور.

و أما أنّ الأولى التجديد مطلقا حتى في الصورة الثانية، فلاحتمال عدم جريان القاعدة في المقام بعد إمكان تجديد النية. و يأتي في الفصل التالي ما ينفع المقام.

لظهور عدم الخلاف، و إطلاق صحيح ابن سنان‏ بعد حمل‏ محاذاة المسجد على مجرّد المثال. و عن ابن إدريس: «إنّ ميقات أهل مصر و من صعد البحر جدّة» و الظاهر أنّها لأجل محاذاتها للجحفة أو قرن المنازل. لكن على بعد فراجع الخريطة فإن اكتفينا بالمحاذي البعيد يجزي ذلك و إلا فلا بد من إحراز محاذ آخر أقرب منها و لو بقول أهل خبرة تلك الأماكن.

يظهر من العلامة في القواعد، و ولده في شرحه، و صاحب المدارك تصوير هذا أي: تصوير طريق لا يكون محاذيا لواحد منها حيث بينوا حكمه و بيان الحكم متفرّع على تصوير الموضوع فقالوا: إنّه يحرم حينئذ من أدنى الحل.

صرّح بذلك في المستند، و الجواهر و المراد بالإحاطة، الإحاطة العرفية و لو مع البعد لا الحقيقة كما يظهر من مراجعة الخريطة و لكنه مبنيّ على اعتبار المحاذي حتى مع البعد و لا دليل عليه فيصح حينئذ فرض طريق لا يمرّ على الميقات و لا يكون محاذيا لواحد منها كما عن العلامة و ولده و صاحب المدارك.

لإطلاق ما دل على عدم جواز دخول الحرم لمن يريد النسك بلا إحرام، و أصالة البراءة عن وجوب الإحرام مما قبله إلا مع الدليل على الخلاف و لا دليل عليه في المقام. و تقدم عن صاحب الجواهر إطلاق الأصحاب عدم‏ وجوب المرور على الميقات، و مقتضى الأصل عدم اعتباره في صحة الإحرام إلا فيما دل عليه الدليل بالخصوص و هو فيما إذا سلك الميقات أو ما يحاذيه.

العاشر: أدنى الحل، و هو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد، بل لكل عمرة مفردة (٥۳) و الأفضل أن يكون من الحديبية (٥٤)، أو الجعرانة، أو التنعيم فإنّها منصوصة (٥٥). و هي: من حدود الحرم، على‏ اختلاف بينها في القرب و البعد فإنّ الحديبية- بالتخفيف أو التشديد- (٥٦) بئر بقرب مكة على طريق جدة، دون مرحلة، ثمَّ أطلق على الموضع و يقال نصفه في الحل و نصفه في الحرم و الجعرانة- بكسر الجيم و العين و تشديد الراء، أو بكسر الجيم و سكون العين و تخفيف الراء- موضع بين مكة و الطائف، على سبعة أميال (٥۷) و التنعيم: موضع قريب من مكة، و هو أقرب أطراف الحل إلى مكة و يقال: بينه و بين مكة أربعة أميال، و يعرف بمسجد عائشة (٥۸) كذا في مجمع البحرين. و أما المواقيت الخمسة فعن العلامة في المنتهى أنّ أبعدها من مكة ذو الحليفة، فإنّها على عشرة مراحل (٥۹) من مكة، و يليه في البعد الجحفة و المواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة، بينها و بين مكة ليلتان قاصدتان و قيل إنّ الجحفة على ثلاثة مراحل من مكة.

لظهور عدم الخلاف، و إطلاق جملة من النصوص:

منها: قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر ابن يزيد: «من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها و إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلها في ذي القعدة، عمرة أهل فيها من عسفان و هي عمرة الحديبية، و عمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة، و عمرة أهلّ فيها من الجعرانة و هي من الطائف من غزاة حنين».

و في صحيح ابن دراج قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال عليه السّلام: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثمَّ تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة» و المتفاهم منه أنّ ذكر الحائض و حج الإفراد من باب بيان إحدى المصاديق لا التخصيص كما أنّ المتفاهم من الخبرين وجوب الخروج إلى هذه الأماكن لعدم التفاوت بين التعبير فيهما و مثل هذا التعبير في سائر الأخبار التي يستدل بها على الوجوب.

لا ريب في كون الحديبية ميقاتا للعمرة في الجملة إجماعا و نصوصا كما تقدم إنّما الكلام في جهتين الأولى: هل أنّها مختصة بالعمرة المفردة أو تشمل التمتع أيضا؟ الثانية أنّها على فرض الشمول هل تختص‏ بصور العذر و النسيان و الجهل و نحوهما أو تشمل حالة الاختيار.
أما الأولى: فالظاهر أنّ اختصاصها بالعمرة المفردة من باب الغالب و المثال لأنّ من يأتي إلى مكة المكرمة لا يأتي الا و قبل الحديبية ميقات له، فلا يدخلون مكة الا و هم محرمون من الميقات الذي يعبرون عليه لحرمة تجاوز الميقات بلا إحرام و من دون عذر، و أما إذا كانوا بحيث لا يعبرون على ميقات كمن يأتي بالطائرة إلى جدّة فلا بد من عبورهم إلى الحديبية و يتعيّن لهم الإحرام منها لفرض كونها ميقاتا للعمرة، و الإفراد كان من خصوصيات الحال و الوقت لا من قيود المأمور به خصوصا في الأزمنة القديمة التي قلّت لديهم عمرة التمتع.
و لا نحتاج إلى نذر الإحرام من جدّة، و كذا لا حاجة إلى ملاحظة مساواته للميقات و لا للرجوع إلى مسجد الشجرة و لا جحفة و لا غير ذلك من التكلفات و ذلك كله بعيد عن الشريعة المبنية على التسهيل مهما وجد إليه السبيل.
إن قيل: مقتضى الأصل عدم تحقق الإحرام مع أنّه لم يعلم من المشهور ذهابهم إلى ذلك.
يقال: الأصل محكوم بإطلاق الدليل بعد حمل الأفراد على الغالب و التسهيل، و أما أنّه لم يعلم من المشهور ذهابهم إلى ذلك فهو أول الدعوى و لم يتوفر الموضوع لديهم كما توفر في هذه العصور و على فرض أنّه كذلك فيمكن المناقشة في مثل هذه الشهرة لأنّها سكوتية لا أن تكون من التصريح بالخلاف.
و يظهر مما ذكرناه الوجه في الجهة الثانية.

قد تقدم التصريح بها في الخبرين فيكفي ذلك في الأفضلية بناء على التسامح فيها، و كذا الترتيب، لأنّه أيضا مبنيّ على التسامح و إلا فالخبران قاصران عن إفادته و يجوز من إحدى المواقيت الخمسة المعروفة بل لعلّه الأفضل لبعد المسافة و تحمّل المشقة.

المعروف بين اللغويين هو التخفيف بل قيل: إنّ التشديد لم يسمع من فصيح. نعم، الفقهاء و المحدّثون يشددونها و الحرم المكيّ بريد نصّا، و فتوى و هناك علامات موضوعة مشهودة لكل أحد ورثها الخلف عن السلف كما في سائر المشاعر التي تكون في تلك البقاع المقدسة فلا وجه لنقل ما ورد في تحديدها من حيث الجهات كما أنّه ليس المراد بقول أبي جعفر عليه السّلام: «حرّم اللّه تعالى حرمه بريدا في بريد: أن يختلي خلاه، أو يعضد شجره إلّا الإذخر، أو يصاد طيره- الحديث-» المساحة المربعة على ما هو المنساق من جملة:

«بريد في بريد» لكونه خلاف المحسوس بل ما كان مكسّر مساحته يبلغ هذا المقدار بأيّ نحو تحقق ذلك فراجع الخريطة الثانية تعرف ذلك.

نقل ذلك عن الفيومي و نسبه في كاشف اللثام إلى السهو و قال: إنّ الحرم من جهته تسعة أميال أو بريد و كل بريد أربع فراسخ و كل فرسخ ثلاثة أميال فكيف يصح قول الفيومي و عن بعض إنّ بين مكة و بين جعرانة ثمانية عشر ميلا فيكون ستة فراسخ تقريبا.

في كشف اللثام: «موضع على ثلاثة أميال من مكة أو أربعة و قيل: على فرسخين على طريق المدينة به مسجد أمير المؤمنين عليه السّلام، و مسجد زين العابدين عليه السّلام، و مسجد عائشة- و سمّي به لأنّ عن يمينه جبلا اسمه نعيم و عن شماله جبلا اسمه ناعم، و اسم الوادي نعمان و يقال: هو أقرب أطراف الحلّ إلى مكة».
أقول: لعلّ وجه تسميته بمسجد عائشة أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أمر عبد الرحمن أخاها بأعمارها من ذلك الموضع.

و كل مرحلة ثمانية فراسخ فيصير المجموع ثمانين فرسخا.

(مسألة ٥): كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق و إن كان مهل أرضه غيره- كما أشرنا إليه سابقا- (٦۰) فلا يتعيّن أن يحرم من مهل أرضه بالإجماع و النصوص: منها: صحيحة صفوان: «إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله وقت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها».

عند قوله رحمه اللّه: «و من يمر عليه من غيرهم في الميقات الثاني، و كذا في الميقات الثالث» و يدل عليه مضافا إلى النص ظهور الإجماع و عدم الخلاف.

(مسألة ٦): قد علم مما مرّ أنّ ميقات حج التمتع مكة واجبا كان أو مستحبا، من الآفاقي أو من أهل مكة (٦۱) و ميقات عمرته: أحد المواقيت‏ الخمسة (٦۲)، أو محاذاتها كذلك أيضا (٦۳) و ميقات الحج القران و الإفراد: أحد تلك المواقيت مطلقا أيضا (٦٤)، إلا إذا كان منزله دون الميقات أو مكة فميقاته منزله. و يجوز من أحد تلك المواقيت أيضا بل هو الأفضل (٦٥) و ميقات عمرتهما: أدنى الحل إذا كان في مكة و يجوز من أحد المواقيت أيضا (٦٦) و إذا لم يكن في مكة فيتعيّن أحدها (٦۷) و كذا الحكم في العمرة المفردة، مستحبة كانت أو واجبة (٦۸).و إن نذر الإحرام من ميقات معيّن تعيّن (٦۹) و المجاور بمكة بعد السنتين حاله حال أهلها (۷۰)، و قيل ذلك حاله حال النائي (۷۱). فإذا أراد حج الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها، و إذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحل.

راجع فصل صورة حج التمتع عند قوله رحمه اللّه: «الرابع أن يكون إحرام حجه من بطن مكة».

إجماعا، و نصّا الدال على وجوب الإحرام منها عند العبور منها، لكن من كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات فمنزله ميقاته كما تقدم في الميقات السابع.

بشرط العبور منها و تحقق المحاذاة العرفية بأن لا يكون بعيدا عن الميقات عرفا و من كان منزله أقرب إلى مكة فميقاته منزله.

لعموم ما دل على وجوب الإحرام من تلك المواقيت- كما تقدم- و نصوص خاصة كما ورد في الحائض و نحوها، مضافا إلى الإجماع و هذا أحد الفروق بين حج التمتع و حجي القران و الإفراد و لكن من يحج حج القران أو الإفراد إن كان من أهل مكة يحرم منها كما في حج التمتع و إن كان منزله دون الميقات إلى مكة فميقاته منزله و إن كان بعدها فيحرم من الميقات أو مما يحاذيه. ثمَّ إنّ المراد بقوله: «مطلقا» أي: واجبا كان الحج أو مندوبا.

راجع الميقات السابع عند قوله: «بل هو الأفضل لبعد المسافة».

أما كون عمرتها أدنى الحلّ فلما تقدم في الميقات العاشر. و أما الجواز من أحد المواقيت، فلعموم ما دلّ على أنّه يحرم منها كل من مرّ عليها و أراد النسك و مقتضى العموم عدم الفرق بين أنحاء النسك.

إن كان بعد الميقات و عبر عليها و إن عبر على المحاذي العرفي لأحد المواقيت يحرم من المحاذي و إن كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات فيحرم من منزله، و الدليل على الكلّ العمومات، و الإطلاقات الدالة على الإحرام‏ من تلك الأماكن ميقاتا كانت أو محاذيا لها أو منزله إن كان دون الميقات مع تحقق شرط الإحرام.

فيحرم لها من أدنى الحل و يجوز من إحدى المواقيت و إذا لم يكن في مكة يتعيّن أحدها أو من المحاذي و من كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات فيحرم من منزله، كل ذلك لإطلاق الأدلة الدالة على الإحرام من ذلك كله مع تحقق سائر الشرائط. هذا، و لكن يظهر منهم التسالم على أنّ إحرام العمرة لا يصح من مكة حتى جعل ذلك قاعدة فقالوا: إنّ النسك مطلقا لا بد و أن يجمع فيها بين الحلّ و الحرم، و الحج يجمع فيه بين مكة و عرفات، و العمرة لا بد و أن يجمع فيها بين ذلك أيضا فلا بد فيها من أن يكون إحرامها من خارج الحرم و أرسل هذه القاعدة إرسال المسلمات الفقهية فعلى هذا يسقط الحرم مطلقا عن كونه محل إحرام العمرة مطلقا.

قاعدة ..

و هي: «إنّ النسك لا بد و أن يجمع فيها بين الحلّ و الحرم» و هذه القاعدة بالنسبة إلى الحج من الضروريات بين المسلمين بل الوجدانيات لكل حاج، لتقوم أعمال الحج بما هو خارج عن الحرم و هو الوقوف بعرفات و ما هو في داخل الحرم كالطواف، و السعي و نحوهما. و أما بالنسبة إلى العمرة، فتدل عليها السيرة المستمرة، فإنّ كل من يريد العمرة أما يأتي من خارج الحرم للإتيان بها في مكة. و إن كان في الحرم يخرج إلى خارجها و قد هيّى‏ء لذلك مواضع مخصوصة في أدنى الحلّ من زمان البعثة و استقر على ذلك عمل الصحابة، و التابعين، و الأئمة عليهم السّلام و مثل هذه السيرة و ظهور التسالم تصلح لتقييد إطلاق ما دل على أنّ من كان منزله دون الميقات يحرم من منزله، و يشهد لذلك بعض‏ الأخبار التي تقدم ذكرها في [مسألة ٤] من (فصل أقسام الحج) من قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «فليس له أن يحرم من مكة»٥۰ فراجع.

لما دل على وجوب الوفاء بالنذر كما يأتي في محله.

تقدم ذلك في [مسألة ۳] من (فصل أقسام الحج) فراجع و الظاهر أنّ الحكم تخييريّ بالنسبة إليه فيجوز له أن يحرم للعمرة المفردة من أدنى الحلّ أو يمرّ على إحدى المواقيت فيحرم منها، لعموم ما دل على أنّ من يمرّ عليها يحرم منها.

لأصالة بقائه على ما كان عليه من الحكم، و عدم شمول ما دل على أنّ من كان منزله دون الميقات يحرم من منزله لمثله، لظهوره في المتوطن العرفيّ أو الشرعيّ أي: من دخل في السنة الثالثة من إقامته في مكة كما تقدم في [مسألة ۳] من (فصل أقسام الحج).

  1. الوسائل باب: ۱ من أبواب المواقيت حديث: ۳
  2. الوسائل باب: ۱ من أبواب المواقيت حديث: ۲.
  3. الوسائل باب: ۱ من أبواب المواقيت حديث: ۷.
  4. الوسائل باب: ۱ من أبواب المواقيت حديث: ۹.
  5. الوسائل باب: ۱ من أبواب المواقيت، و تقدم في صفحة ٦.
  6. الوسائل باب: ۸ من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  7. الوسائل باب: ٦ من أبواب المواقيت حديث: 4.
  8. الوسائل باب: ٦ من أبواب المواقيت حديث: ٥.
  9. الوسائل باب: ۱ من أبواب المواقيت حديث: ٥.
  10. الوسائل باب: ٦ من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  11. الوسائل باب: ٦ من أبواب المواقيت حديث: ۳.
  12. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  13. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب المواقيت حديث: ۳.
  14. الوسائل باب: 4۸ من أبواب الإحرام حديث: ۲.
  15. الوسائل باب: ٦ من أبواب المواقيت حديث: ۱ و ۳.
  16. الوسائل باب: ۱ من أبواب المواقيت حديث: ۲.
  17. الوسائل باب: ۱ من أبواب المواقيت حديث: ٦.
  18. الوسائل باب: ۲ من أبواب المواقيت حديث: ۷.
  19. الوسائل باب: ۲ من أبواب المواقيت حديث: ۹.
  20. الوسائل باب: ۲ من أبواب المواقيت حديث: ٥.
  21. الوسائل باب: ۲ من أبواب المواقيت حديث: ۲.
  22. الوسائل باب: ۳ من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  23. الوسائل باب: ۱ من أبواب المواقيت حديث: ۲.
  24. الوسائل باب: ۱ من أبواب المواقيت حديث: ۱۰.
  25. الوسائل باب: ۱ من أبواب المواقيت حديث: ٥.
  26. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  27. الوسائل باب: ۱ من أبواب المواقيت حديث: ۲.
  28. الوسائل باب: ۱ من أبواب المواقيت حديث: ۲.
  29. الوسائل باب: ۱ من أبواب المواقيت حديث: ٦.
  30. الوسائل باب: ۱ من أبواب المواقيت حديث: ۷.
  31. الوسائل باب: ٥۲ من أبواب الإحرام حديث: ۱.
  32. الوسائل باب: ۹ من أبواب أقسام الحج حديث: ۳.
  33. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  34. السنن الكبرى للبيهقي جزء ٥ صفحة ۲۹ باب: من كان أهله دون الميقات.
  35. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب المواقيت حديث: ٦.
  36. الوسائل باب: ۹ من أبواب أقسام الحج حديث: ٦.
  37. الوسائل باب: ۹ من أبواب أقسام الحج حديث: ٥.
  38. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  39. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب أقسام الحج حديث: ۳.
  40. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب أقسام الحج حديث: ۷.
  41. الوسائل باب: ۷ من أبواب المواقيت حديث: ۱
  42. الوسائل باب: ۷ من أبواب المواقيت حديث: ۳.
  43. الوسائل باب: ۷ من أبواب المواقيت حديث: ۲.
  44. تقدم في صفحة ۹.
  45. الوسائل باب: ٥ من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  46. تقدم في صفحة: ۲۲.
  47. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب المواقيت حديث: ۱ و ۲.
  48. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب أقسام الحج حديث: ۲.
  49. الوسائل باب: ۸۷ من أبواب تروك الإحرام حديث: 4.
  50. تقدم في ج ۱۲
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"