1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الحج
  10. /
  11. فصل في العود إلى منى و رمي الجمار بها
(مسألة ۱): يجب أن يبيت الحاج بمنى ليلة الحادي عشر، و الثاني عشر مطلقا (۱)، و إن جاء إلى مكة للطواف و السعي وجب عليه العود إلى منى و لو قبل الغروب للبيتوتة بها (۲).

نصوصا، و إجماعا من المسلمين: منها: قول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية: «لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى فإن بتّ في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أوّل الليل فلا ينتصف الليل إلّا و أنت في منى إلّا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة، و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تصبح في غيرها»۱ قال ابن عمار: «و سألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه و دعائه و في السعي بين الصفا و المروة حتى يطلع الفجر، قال عليه السّلام: ليس عليه شي‏ء كان في طاعة اللَّه»۲، و عن أبي جعفر عليه السّلام في خبر مالك بن أعين «إن العباس استأذن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله أن يبيت بمكة ليالي منى، فأذن له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله من أجل سقاية الحاج»۳ و قريب منه ما عن طرق العامة عن ابن عباس قال: «لم يرخص النبي صلّى اللَّه عليه و آله لأحد أن يبيت بمكة إلا العباس من أجل السقاية»4.

نصا، و إجماعا، قال الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية: «إذا فرغت من‏ طوافك للحج و طواف النساء فلا تبت إلّا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك»٥ و الفقهاء عنونوا المسألة هكذا: «يجب العود إلى منى للمبيت بها» تبعا للصحيح.

(مسألة ۲): لو بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاة (۳) بلا فرق فيه‏ بين العامد، و الجاهل، و الناسي (٤). نعم لو كان مضطرا في البيتوتة في غير منى فلا شي‏ء عليه (٥) و ان كان الأحوط الدم فيه أيضا (٦).

نصوصا، و إجماعا كما عن العلامة، و أنه مقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك، و أما النصوص فعلى أقسام:

الأول: ما تقدم في صحيح معاوية: فإن بتّ في غيرها فعليك دم»٦، و صحيح صفوان عن أبي الحسن عليه السّلام: «سألني بعضهم عن رجل باب ليالي منى بمكة فقلت: لا أدري، فقلت له: جعلت فداك ما تقول فيها؟ فقال عليه السّلام: عليه دم شاة إذا بات، فقلت: إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه و سعيه لم يكن لنوم و لا لذة أ عليه مثل ما على هذا؟ قال عليه السّلام ما هذا بمنزلة هذا، و ما أحبّ أن ينشق له الفجر إلا و هو بمنى»۷، و صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال:

«سألته عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالي منى فقال عليه السّلام: إن كان أتاها نهارا فبات حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه، و إن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شي‏ء»۸، و صحيح جميل عن الصادق عليه السّلام: «من زار فنام في الطريق فإن باب بمكة فعليه دم و إن كان قد خرج منها فليس عليه شي‏ء و إن أصبح دون منى»۹، و خبر علي عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال: «سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت و بالصفا و المروة ثمَّ رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح قال عليه السّلام: عليه شاة»۱۰ إلى غير ذلك من الأخبار، و مقتضى الأصل وجوب شاة واحدة، سواء كان ترك البيتوتة في منى ليلة واحدة أو تمام الليلتين أو الثلاث، لأن المسألة من الأقل و الأكثر، و لكن مقتضى ظهور الأخبار،

و أصالة تعدد المسبب بتعدد السبب، لأن الدم إما جبران أو كفارة و لا ريب في تعدد الموجب بكل ليلة مستقلا هو التعدد بحسب كل ليلة خصوصا بقرينة خبر جعفر بن ناجية قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال عليه السّلام:

عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن‏۱۱ بعد حمله على وجوب بيتوتة الليلة الثالثة، كما يأتي.

الثاني‏: صحيح العيص قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال عليه السّلام: ليس عليه شي‏ء و قد أساء»۱۲ و صحيح ابن يسار عن الصادق عليه السّلام قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل فقال عليه السّلام: لا بأس»۱۳ و لا بد من حملهما إما على الاشتغال بالعبادة أو على التقية.

الثالث‏: صحيح محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السّلام: «في الرجل يزور فينام دون منى فقال عليه السّلام: إذا جاز عقبة المدنيّين فلا بأس أن ينام»۱4 و نسب الفتوى بمضمونه إلى أبي علي و الشيخ في كتابه الأخبار، و صحيح ابن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام: «إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثمَّ أصبح قبل أن يأتي منى فلا شي‏ء عليه»۱٥ و مثلهما ذيل ما تقدم من صحيح جميل، و لكن لا بد من حملها على بعض المحامل أو طرحها لما تقدم من المعتبرة المتقدمة المؤيدة بالشهرة و لو لا وهنها بالإعراض لصح الجمع بحمل المعتبرة على الندب.

الرابع‏: خبر الجازي قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة قال عليه السّلام: «لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما، فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شي‏ء»۱٦، و خبر أبي البختري عنه عليه السّلام أيضا: «في الرجل أفاض إلى البيت فغلبته عيناه حتى‏ أصبح قال عليه السّلام: لا بأس عليه و يستغفر اللّه و لا يعود»۱۷ و لكنهم موهونان بقصور السند و الإعراض، فلا وجه للاعتماد عليها فما هو المشهور هو المنصور.

لإطلاق الروايات و الكلمات الشامل لجميع ذلك.

لانصراف الأدلة عنه بقرينة ما يأتي من ذوي الأعذار، و إطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله: «رفع ما اضطروا إليه»۱۸.

لاحتمال شمول الأدلة له أيضا، و احتمال كونه من الوضعيات غير المختصة بحال دون حال.

(مسألة ۳): لو بات في طريق منى و لو بعد عقبة المدنيّين و أصبح في غير منى وجب عليه الدم أيضا (۷).

لعموم وجوب الدم على من لم يبت في منى، و خصوص ما تقدم من خبر علي المنجبر، و ما تقدم في القسم الثالث من الأخبار محمول أو مطروح كما مر.

(مسألة ٤): لو بات بمكة مشغولا بالعبادة بحيث يصدق عليه أنه مشغول بنسكه لا دم عليه (۸)، و لا فرق بعد الصدق المذكور بين استيعاب.الليلة و عدمه، و تجاوز النصف و عدمه (۹)، و لا بأس بما يضطر إليه من أكل و شرب، و نوم غالب (۱۰)، و الأحوط مع ذلك كله دم (۱۱) و ينبغي له الذهاب إلى منى إن أمكنه ذلك، بل يكره تركه إلى الصبح (۱۲)، و يكفي مطلق الطاعة في البيتوتة بمكة (۱۳).

لقول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار: «إذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء فلا تبت إلّا بمنى إلّا أن يكون شغلك في نسكك»۱۹، و صحيحه الأخر: «ليس عليه شي‏ء كان في طاعة اللّه تعالى»۲۰.

لإطلاق الصحيحين الشامل للجميع.

لتنزل الصحيحين على المتعارف و ذلك كله من المتعارف.

خروجا عن خلاف ابن إدريس حيث أوجب الدم حتى على من اشتغل بالعبادة في مكة، و الصحيحان حجة عليه.

لقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن مسلم: «إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى»۲۱ و نحوه صحيح جميل‏۲۲، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح العيص: «فلا ينفجر الصبح إلا و هو بمنى»۲۳، و عنه عليه السّلام: «و ما أحبّ أن ينشق له الفجر إلا و هو بمنى»۲4 و مقتضى جميع ذلك الوجوب، و كفاية ذلك في سقوط الدم مطلقا و لو لم يشتغل في مكة بالعبادة إلّا أنه لا قائل به كما اعترف به في الجواهر.

لإطلاق قوله عليه السّلام: «كان في طاعة اللَّه تعالى»۲٥ كفاية مطلق الطاعة و لو لم تكن من الطواف و السعي، بل و لو لم يكن في المسجد الحرام فتشمل قضاء حاجة المؤمن للَّه تعالى.

(مسألة ٥): الظاهر أن الحاج مخير بين البقاء في مكة مشتغلا بالطاعة و الذهاب إلى منى للبيتوتة بها (۱٤).

لظهور الأخبار المتقدمة في ذلك و إن كانت البيتوتة في‏ منى أفضل كما سبق.

(مسألة ٦): لا فرق في ما تقدم من الأحكام بين الحج الواجب‏ و المندوب (۱٥)، كما لو حج الولي بالصبي يجرى عليه جميع ما تقدم (۱٦).

لظهور الإطلاق و الاتفاق، مع أن كل حج يجب بالتلبس بإحرامه.

لأن المنساق من الأدلة أنه حكم الحج المشروع، و حج الصبي مشروع.

(مسألة ۷): يجوز ذبح الشاة- لو بات في غير منى في أيّ محل كان (۱۷)، و لا يجب فيه سنّ معين، و لا وقت كذلك، و يجب فورا ففورا (۱۸)، و لو مات يخرج من أصل ماله (۱۹).

لأنه ليس من كفارة الإحرام و لا من الهدي حتى يكون لذبحه محل خاص، و لكن الأحوط ذبحه في منى.

لأنه المنساق من الأدلة و الفتاوى.

لكونه دين، و الديون و الكفارات تخرج من الأصل.

(مسألة ۸): يجب التصدق بلحمها (۲۰)، و لا يجوز أكل صاحبها منها (۲۱).

لأنه الأصل في مثل ذلك كفارة كان أو جبرانا و ليس من الهدي حتى يقسم أثلاثا.

لكونه كفارة و من نقصان الحج، و قد مر أن ما كان من نقصان الحج فلا يأكل منه صاحبة.

(مسألة ۹): لو أكره على عدم المبيت في منى لا يجب عليه شي‏ء (۲۲).

لإطلاق حديث رفع الإكراه‏۲٦ المقتضي لعدم شي‏ء عليه.

(مسألة ۱۰): لو كانت عنده ضرورة توجب المبيت في غير منى يجب عليه الدم (۲۳)، و من لا يتمكن من الكفارة تسقط عنه، و يستغفر اللَّه تعالى (۲٤).

لإطلاق أدلة وجوب الدم من غير تقييد.

لقوله عليه السّلام في خبر ابن فرقد: «إن الاستغفار توبة، و كفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شي‏ء من الكفارة»۲۷.

(مسألة ۱۱): الواجب من المبيت في منى من أوّل الليل إلى أن يمضي النصف منه (۲٥).و ينبغي إدخال شي‏ء من النهار مقدمة (۲٦)، و يجوز أن يخرج من منى بعد نصف الليل و يدخل مكة قبل الفجر (۲۷).

نصوصا، و إجماعا، قال الصادق عليه السّلام في خبر الجازي: «فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شي‏ء»۲۸، و عنه عليه السّلام في خبر ابن ناجية: «إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا و هو بمنى و إذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها»۲۹، و في صحيح العيص: «إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا و هو بمنى و إن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح و هو بمكة»۳۰.

و المسألة بحسب الأصل من موارد الأقل و الأكثر، فوجوب بيتوتة الزائد على نصف الليل مشكوكا فيرجع فيه إلى الأصل.

و أما بحسب كلمات اللغويين فالبيتوتة هي مجرد الدخول في الليل، كما في العين، و عن الزجاج كل من أدرك الليل فقد بات، و عن ابن عباس من صلى بعد العشاء ركعتين فقد بات للَّه ساجدا و قائما، و عن الكشاف البتوتة خلاف الظلول و هي أن يدركك الليل، و على قولهم فاستفادة البقاء إلى مدة في الليل‏ قليلا كان أو كثيرا تحتاج إلى القرينة، و النصوص و الإجماع في المقام قرينة على التحديد.

من جهة حصول العلم بالكون في منى من أول الليل إلى نصفه.

للأصل، و الإطلاق، و إطلاق قول الكاظم عليه السّلام لعلي بن جعفر: «و إن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شي‏ء»۳۱.

(مسألة ۱۲): الأفضل مبيت تمام الليل بمنى بل يكره الدالجة منها قبل الصبح (۲۸).

لصحيح الكناني قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الدلجة إلى مكة أيام منى و أنا أريد أن أزور البيت؟ فقال عليه السّلام: لا حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى»۳۲ المحمول على الأفضلية جمعا، و إجماعا، و عن السرائر، و النهاية، و المبسوط، و الجامع الفتوى بذلك فإن أرادوا مطلق الأفضلية فهو صحيح و إن أرادوا الوجوب فلا دليل لهم عليه كما اعترف به في الجواهر و الدروس.

(مسألة ۱۳): تجب النية في البيتوتة بمنى (۲۹)، و يكفي فيها مجرد الداعي (۳۰)، و لو أخل بالنية أثم (۳۱)، و لا فداء عليه (۳۲)، و إن كان أحوط (۳۳).

لأنها عبادة و لا عبادة إلا بالنية.

لما تقدم مرارا من كفايته في كل عبادة و مقتضى الأصل و الإطلاق عدم وجوب شي‏ء زائد عليه.

إذ لا معنى لوجوب شي‏ء إلّا أن تركه العمدي يوجب الإثم.

للأصل، و انصراف أدلة وجوبه عن ذلك، إذ المنساق منها عرفا ترك الكون فيها رأسا.

لاحتمال شمول دليل وجوبه له أيضا، و لأن الاحتياط حسن على كل حال.

(مسألة ۱٤): لو كان معذورا عن البيتوتة في منى لعذر صحيح يجوز له تركها، و لا إثم عليه (۳٤)، و الأحوط عدم سقوط الفداء عن ذوي الأعذار و إن سقط وجوب المبيت عنهم (۳٥).

للإجماع، و قاعدة نفي الحرج، و ما دل على الرخصة للسقاية كما تقدم، و من العذر الخوف على النفس أو المال، أو العرض و المرض و التمريض، و مشاغل الحملدارية إذا اضطروا إليها و نحو ذلك بلا فرق بين كون العذر نوعيا في الجملة أو شخصيا.

لإطلاق دليل وجوبه الشامل لذوي الأعذار أيضا، و منشأ التردد احتمال كونه دائرا مدار الإثم و لا إثم مع العذر. و يمكن دفعه بأنه جبران لا كفارة، مع أن دعوى أن الكفارة تدور مدار الإثم بنحو الكلية ممنوعة. نعم يحتمل انصراف أدلة وجوبه عن صورة العذر.

(مسألة ۱٥): من غربت عليه الشمس ليلة الثالثة عشر و هو بمنى وجب عليه المبيت تلك الليلة بها أيضا (۳٦) و المراد بغروب الشمس‏ الغروب الشرعي الذي يصح فيه الصلاة و الإفطار (۳۷).

نصوصا، و إجماعا، قال الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «فإن أدركه المساء بات و لم ينفر»۳۳، و في صحيح ابن عمار: «إذا جاء الليل بعد النفر الأول‏ فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح»۳4، و في موثق أبي بصير قال:

«سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل ينفر في النفر الأول، قال عليه السّلام: له أن ينفر ما بينه و بين أن تسفر الشمس، فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر و ليبت بمنى حتى إذا أصبح و طلع الشمس فلينفر متى شاء»۳٥ و ما في ذيلهما من عدم الخروج إلى الصبح محمول على الفضل بقرينة ما تقدم. و يمكن التشكيك في أصل الوجوب في هذه الأزمان، لأن الوجوب في الأزمنة القديمة كان لأجل أن لا يضلّ الحاج في طريقه في الليل و لا تصبه عارضة أخرى في البر فيقع في الحرج و المشقة لا في مثل هذه الأزمان التي اتصلت بلدة منى بمكة المكرمة و ليلهما كنهارهما من كثرة الزحام و الإضواء إلا أن يقال: إن ذلك من الحكمة لا العلة.

لأنه المراد بالغروب في الكتاب و السنة ما لم يرد دليل على الخلاف و لا دليل كذلك في المقام.

(مسألة ۱٦): و لو خالف- و لم يبت فيها بعد غروب الشمس يجب عليه الفداء (۳۸)، و يجوز تركه لذوي الأعذار (۳۹).

لإطلاق أدلة وجوب الفداء الشامل لليلة الثالثة عشر كشمولها لليلتين السابقتين عليها إلا أن يدعي الانصراف عنها و اختصاصها بما هو الواجب في أصل التشريع الأولي.

لإطلاق أدلة نفي الحرج و الضرر الشامل لهذه الليلة أيضا خصوصا بناء على ما احتملناه من عدم الوجوب في هذه الأزمان.

(مسألة ۱۷): لو خرج منها قبل الغروب ثمَّ رجع إليها لأخذ شي‏ء نسيه مثلا، أو لإتيان عمل لا يجب عليه المبيت (٤۰) و أما لو رجع قبل الغروب فغربت عليه و هو فيها، فالأحوط وجوبا عليه المبيت فيها (٤۱)، و كذا لو غربت عليه و هو مشغول بالتهيؤ للخروج منها (٤۲).

للأصل بعد ظهور ما تقدم من الأدلة و غيره.

لشمول الإطلاقات لمثله أيضا، و منشأ التشكيك احتمال انصراف‏ البشرية التي تحكم الفطرة العقلية بلزومه و رعايته مهما أمكن، و لا بد و أن تهتم الشرائع السماوية بذلك اهتماما بليغا، فإن الاجتماع البشري لا يتم إلا بأمرين مهمين يتقومان بالمال، ما دل على وجوب المبيت عليه و هو احتمال حسن.

لأنه يصدق عليه أنه أدركه المساء فيها فيجب عليه المبيت حينئذ إلا أن يدعى الانصراف عنه أيضا.

(مسألة ۱۸): يجب مبيت ليلة الثالثة عشرة- أيضا لمن لم يتق في إحرامه الصيد و وطي النساء (٤۳) فيشترط في جواز النفر في اليوم الثاني عشر أمران:الأول: أن لا يدرك المساء. الثاني: اتقاء الصيد و النساء (٤٤).

إجماعا، و نصا قال الصادق عليه السّلام في خبر ابن المستنير: «من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول»۳٦ و عنه عليه السّلام أيضا في خبر حماد بن عثمان «في قول اللَّه عز و جل‏ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‏ لمن اتقى الصيد يعني: في إحرامه، فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول»۳۷ و عنه عليه السّلام أيضا في خبر ابن دراج: «و من أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول»۳۸، و قريب منه صحيح ابن عمار۳۹ و ما في المدارك من ضعف السند و إجمال المراد مدفوع بالانجبار، مع أن في الإجماع المحقق غني و كفاية، مضافا إلى عدم الانحصار بخبر المستنير، و يحيى المبارك، بل يدل عليه صحيح ابن عمار و خبر ابن دراج.

لما تقدم من الدليل على الشرطين، و يأتي بقية الكلام.

فائدتان‏. الأولى: قد يقال في قوله تعالى‏ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‏ أنه ظاهر في أن التأخير مظنّة الإثم مع أن التأخير أفضل للإتيان بمناسك منى في اليوم الثالث عشر أيضا فكيف يتوهم الإثم حتى يحتاج إلى نفيه. و أجيب عن ذلك بوجوه:

منها: أن ذلك ردّ لما كان عليه أهل الجاهلة حيث أنهم كانوا فريقين فمنهم من يجعل المتعجل آثما، و منهم من يكون بالعكس، فبين اللَّه تعالى فساد قولهم.

و منها: أنّ لا إثم بمعنى: لا بأس و هو لا ينافي أفضلية التأخير، كما في قوله تعالى‏ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما.

و منها: أن قوله تعالى‏ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‏ إخبار منه تعالى عن غفران ذنوبه بسبب حجه الذي أتى به فهو مخير في اختيار أيا منهما شاء و أراد.

و منها: أنه في الواقع ترغيب إلى عدم التعجيل، و يشهد له صحيح أبي أيوب قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام: إنا نريد أن نتعجل السير- و كانت ليلة النفر حين سألته- فأي ساعة تنفر؟ فقال لي: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس- و كانت ليلة النفر- فأما اليوم الثالث فاذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب اللَّه، فان اللَّه عز و جل يقول‏ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‏ فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل، و لكنه قال‏ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‏.

و منها: غير ذلك مما ذكر في المطولات.

الثانية: قد ذكر في بيان قوله تعالى في ذيل الآية المتقدمة:

لِمَنِ اتَّقى‏ وجوه:

منها: أن المراد بالاتقاء الكبائر، و يشهد له قوله تعالى‏ إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ‏، و خبر سفيان بن عيينة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: «سأل رجل أبي بعد منصرفه من الموقف، فقال: أ ترى يجيب اللَّه هذا الخلق كله؟ فقال أبي: ما وقف بهذا الموقف أحد إلا غفر اللَّه له مؤمنا كان أو كافرا، إلّا أنهم في مغفرتهم على ثلاث منازل: مؤمن غفر اللَّه له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و أعتقه من النار، و ذلك قوله عز و جل‏ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسابِ‏.

و منهم‏: من غفر اللَّه له ما تقدم من ذنبه و قيل له: أحسن فيما بقي من عمرك و ذلك قوله عز و جل‏ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‏ يعنى: من مات قبل أن يمضي فلا إثم عليه، و من تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر.

و أما العامة فيقولون: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه يعني في النفر الأول، و من تأخر فلا إثم عليه يعنى: لمن اتقى الصيد، أ فترى أن الصيد يحرمه اللَّه بعد ما أحلّه في قوله عز و جلّ‏ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا، و في تفسير العامة و إذا حللتم معناه فاتقوا الصيد. و كافر وقف بهذا الموقوف لزينة الحياة الدنيا غفر اللَّه له ما تقدم من ذنبه إن تاب من الشرك فيما بقي من عمره و إن لم يتب وفاه أجره و لم يحرمه أجر هذا الموقوف و ذلك قوله عز و جل‏ مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَ هُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ، أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ‏.

و منها: اتقاء النساء و الصيد، كما مرّ.

و منها: اتقاء الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير، لصحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام: «سمعته يقول في قول اللَّه عز و جل‏ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى‏ فقال: يتقي الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الأخير»44.

و فيه‏: أنه موافق للعامة، كما تقدم في خبر ابن عيينة.

و منها: خبر ابن المستنير عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال: «لمن اتقى الرفث، و الفسوق، و الجدال، و ما حرم اللَّه عليه في إحرامه».

و فيه‏: أنه مخالف للمشهور أيضا، و عنه عليه السّلام أيضا قال: «لمن اتقى اللَّه عز و جل».

و نسب إلى ابن إدريس اعتبار اتقاء جميع المحرمات.

أقول‏: كلمات الفقهاء غير منقحة كما لا يخفى على من راجعها، و مقتضى الأصل عدم وجوب مبيت ليلة الثالث عشر إلا في المعلوم من مورد الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض و هو عدم اتقاء خصوص الصيد و النساء بقرينة الإجماع الدال على التخصيص بهما، و لا بد من حمل الأخبار المنافية على بعض المحامل أو طرحها.

(مسألة ۱۹): يختص وجوب المبيت ليلة الثالثة عشرة بخصوص وطي النساء في الإحرام (٤٥)، و لكن الأحوط إلحاق القبلة، و اللمس، بشهوة، و العقد، و شهادته بالوطي أيضا (٤٦)، كما أن الأحوط إلحاق الأكل، و الأخذ، و الدلالة و القتل، و نحو ذلك بالصيد (٤۷).

لما تقدم في خبر ابن المستنير من قوله عليه السّلام: «من أتى النساء في إحرامه» و هو ظاهر في خصوص الوطي فيرجع في غيره إلى الأصل.

لإطلاق قول أبي جعفر عليه السّلام في ما تقدم في خبر ابن المستنير «لمن اتقى الرفث و الفسوق و الجدال ما حرم اللَّه عليه في إحرامه» و إطلاق خبر علي بن عطية عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لمن اتقى اللَّه عز و جل»، و إطلاق الكلمات في اجتناب النساء.

و لكن الكل لا يصلح للفتوى، لقصور سند الخبرين مع عدم الانجبار و المتيقن من الكلمات هو الوطئ أيضا، مع أنه لا اعتبار بها ما لم يكن من الإجماع المعتبر، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.

لإطلاق ما تقدم في خبر المستنير من قوله عليه السّلام: «و ما حرم اللَّه في إحرامه»، و تقدم أن الأصل عدم وجوب المبيت بها بعد قصور الخبر عن إثباته، و عدم إجماع في البين يصح الاعتماد عليه لا من محصله و لا من منقوله.

(مسألة ۲۰): لا فرق في ذلك- على الأحوط- بين العامد، و الناسي، و الجاهل (٤۸)، خصوصا في الصيد (٤۹).

وجه الاحتياط الجمود على الإطلاق، فيشمل الجميع، و قواه في الجواهر، و النجاة لذلك، و من احتمال الانصراف إلى غيرهم حتى بالنسبة إلى الصيد، لان الظاهر من قوله عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «اعلم أنه ليس عليك فداء شي‏ء أتيته و أنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد، فإن عليك الفداء بجهل كان أو عمدا»٥۰ خصوص الفداء فقط لإتمام الآثار. إلّا أن يقال: أنه من باب المثال لجميع الآثار.

لما مر من الاحتمال و خروجا عن خلاف صاحب الجواهر حيث قوّى ذلك.

(مسألة ۲۱): لا يلحق إحرام عمرة التمتع بإحرام الحج (٥۰) و ان كان الأحوط الإلحاق (٥۱).

للأصل بعد حصول الإحلال عنه، و ما دل على ارتباط العمرة بالحج‏٥۱، و دخول عمرة التمتع في حجة معناه: أنه يجب كونهما في أشهر الحج من سنة واحدة، فما قوّة في المسالك و تبعه في الجواهر من الإلحاق لذلك مخدوش.

للجمود على إطلاق ما دل على دخول عمرة التمتع في حج و ان كان ذلك جمودا بلا وجه. و كلام الفقهاء في المقام غير محرر كما لا يخفى على من راجعه.

(مسألة ۲۲): يجب أن يرمي- في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر- الجمار الثلاث (٥۲)، كل جمرة بسبع حصيات (٥۳)، و كذا يجب الرمي في اليوم الثالث عشر إن أقام ليلته فيها (٥٤) و إن لم يجب عليه المبيت فيها (٥٥).

إجماعا من المسلمين في الجملة، و نصوصا متواترة من المعصومين عليهم السّلام قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن أذينة: «الحج الأكبر الوقوف بعرفة و رمي الجمار»٥۲، و قال عليه السّلام في صحيح ابن يزيد «من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليّه، فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق»٥۳، و عنه عليه السّلام في خبر ابن جبلة: «من ترك‏ رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء و عليه الحج من قابل»٥4 المحمول على المبالغة في الوجوب، فما نسب إلى الشيخ و غيره من كونه مسنونا فإن أراد به ما ثبت وجوبه بغير الكتاب فهو و إلا فلا وجه له.

إجماعا، و نصا، ففي صحيحة ابن عمار: «رجل أخذ إحدى و عشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيّهنّ نقص قال عليه السّلام: فليرجع و ليرم كل واحدة بحصاة، فإن سقطت عن رجل حصاة فلم يدر أيهن هي، فليأخذ من تحت قدميه حصاة و يرمي بها- الحديث-»٥٥.

على المشهور، و أرسله في الجواهر، و النجاة إرسال المسلّمات و عن كاشف اللثام دعوى عدم الخلاف، و استدل عليه بالتأسّي، و إطلاقات الروايات.

لشمول الإطلاقات لهذه الصورة أيضا.

(مسألة ۲۳): يجب في الرمي- مضافا إلى ما تقدم- أن يبدأ بالأولى، ثمَّ الوسطى، ثمَّ العقبة (٥٦)، فلو رماها منكوسة عمدا، أو سهوا، أو جهلا أعاد على الوسطى و جمرة العقبة (٥۷).

نصوصا، و إجماعا، و تأسّيا، قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار:

«ارم في كل يوم عند زوال الشمس، و قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، و ابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل، و قل كما قلت يوم النحر، ثمَّ قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة و أحمد اللّه و أثن عليه و صلّ على النبي صلّى اللّه عليه و آله و آله، ثمَّ تقدم قليلا فتدعو و تسأله أن يتقبل منك، ثمَّ تقدم أيضا، ثمَّ افعل ذلك عند الثانية و اصنع كما صنعت بالأولى، و تقف و تدعو اللّه كما دعوت، ثمَّ تمضي إلى الثالثة، و عليك السكينة و الوقار فارم و لا تقف عندها»٥٦ و اشتماله على المندوبات لا يضر باستفادة الوجوب للترتيب، لأن استفادة الندب بالنسبة إلى البقية إنما هو لقرائن خارجية.

الحصول، المأمور به بذلك، مضافا إلى الإجماع، و تقدم في صحيح ابن عمار: «قلت له: الرجل يرمي الجمار منكوسة قال عليه السّلام: يعيدها على الوسطى و جمرة العقبة»٥۷.

(مسألة ۲٤): وقت الرمي للمختار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها (٥۸)، فلا يجوز أن يرمي ليلا إلّا لعذر (٥۹)، و الأفضل، بل الأحوط إيقاعه عند الزوال (٦۰)، كما أن الأفضل في كيفية الرمي ما في الصحيح عن الصادق عليه السّلام (٦۱).

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن حازم: «رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها»٥۸، و عن أبي جعفر عليهما السّلام في صحيح زرارة: «هو و اللّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها»٥۹ و عن الصادق عليه السّلام في صحيح صفوان «ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها»٦۰، و المشهور اعتمدوا على هذه الصحاح فتوى و عملا.

و عن جمع منهم الشيخ رحمه اللّه أن وقته بعد الزوال، و استندوا.

تارة: بالإجماع.

و أخرى‏: بقول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية: «ارم في كل يوم عند زوال الشمس»٦۱.

و ثالثة: بالتأسّي.

و الكل مخدوش: لأنه كيف يحصل الإجماع في ما ذهب المشهور إلى الخلاف، و الصحيح محمول على الفضل جمعا، و الأخير أعم من الوجوب قطعا، فلا وجه لقولهم (قدست أسرارهم) و يشهد للفضل الفقه الرضوي:

«و أفضل من ذلك ما قرب من الزوال»٦۲.

نصا، و إجماعا، قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان: «لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل و يضحي و يفيض بالليل»٦۳، و عنه عليه السّلام أيضا: «رخص للعبد و الخائف و الراعي في الرمي ليلا»٦4، و في موثق أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال عليه السّلام: الحاطبة، و المملوك الذي لا يملك من أمره شيئا، و الخائف و المدين، و المريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار، فان قدر على أن يرمي و إلا فارم عنه و هو حاضر»٦٥، و الظاهر أن ذلك كله من باب المثال فيشمل مطلق المعذور، و تقتضيه قاعدة نفي الحرج، و الضرر، و سهولة الشريعة.

أما الأفضل: فلصحيح ابن عمار- المتقدم- بعد حمله على مطلق الفضيلة و الندب. و أما الاحتياط: فللخروج عن خلاف من قال بوجوبه مثل الشيخ رحمه اللَّه بل ادعى عليه الإجماع، و تقدمت المناقشة فيه.

قال عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «ارم عند زوال الشمس و قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، و ابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن‏ المسيل، و قل كما قلت يوم النحر، ثمَّ قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة و احمد اللَّه و أثن عليه وصل على النبي و آله، ثمَّ تقدم قليلا فتدعو و تسأله أن يتقبل منك، ثمَّ تقدم أيضا، ثمَّ افعل ذلك عند الثانية و اصنع كما صنعت بالأولى، و تقف و تدعو اللَّه كما دعوت، ثمَّ تمضي إلى الثالثة، و عليك السكينة و الوقار فارم و لا تقف عندها»٦٦، و في خبر ابن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الجمار، فقال عليه السّلام: قم عند الجمرتين، و لا تقم عند جمرة العقبة، فقلت هذا من السنّة؟

فقال عليه السّلام: نعم قلت ما أقول إذا رميت؟ قال عليه السّلام: كبر مع كل حصاة»٦۷.

(مسألة ۲٥): يستحب أن يرمي جمرة العقبة مستدبر القبلة (٦۲).

لصحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام قال: «خذ حصى الجمار ثمَّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، و لا ترمها من أعلاها- الحديث-»٦۸ هذا في الأزمنة القديمة التي كانت لها جهة واحدة. و أما في هذه الأعصار التي تكون مثل سائر الجمرات لها جوانب مستديرة فهل الحكم كذلك أيضا أو لا؟ وجهان.

(مسألة ۲٦): يجوز لذوي الأعذار الرمي في الليل (٦۳) بلا فرق بين الليل المتقدم و المتأخّر (٦٤) و لو لم يتمكن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة (٦٥).

لما تقدم من النص و الإجماع.

لعموم النص و الفتوى الشامل لهما، و لأنه أولى من الترك و التأخير.

للإطلاق. الشامل لهذه الصورة. إن قيل: فيجوز ذلك عمدا أيضا، للإطلاق. يقال: لو لا ظهور الإجماع على عدم جوازه عمدا.

(مسألة ۲۷): يحصل الترتيب برمي أربع حصيات: فلو رمى الجمرة اللاحقة ناسيا بعد أن رمى السابقة بأربع حصيات بنى و يجزيه إكمال السابقة سبعا (٦٦)، و الجاهل كالناسي (٦۷) بخلاف العامد (٦۸)، و لو كان أقل من أربع استأنفها مع اللاحقة و لا يكفيه إكمال الناقص و إعادة ما بعده (٦۹).

إجماعا، و نصوصا، ففي صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام «في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع، و الأخيرتين بسبع سبع، قال عليه السّلام: يعود فيرمي الأولى بثلاث و قد فرغ، و إن كان رمى الأولى بثلاث و رمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد و ليرمهن جميعا بسبع سبع، و إن كان رمى الوسطى بثلاث ثمَّ رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع، و إن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث»٦۹ و قريب منه صحيحه الآخر۷۰، و قال أبو الحسن عليه السّلام في خبر ابن أسباط «إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزيه أعاد عليها و أعاد على ما بعدها- و إن كان قد أتم ما بعدها- و إذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها و أعاد على ما بعدها إن كان قد أتمّ رميه»۷۱.

لإطلاق الأخبار الشامل لهما، و قد نسب في الحدائق إلى الأصحاب.

لقاعدة الاشتغال بعد صحة دعوى انصراف الأخبار عنه، و إن كان قد يظهر الإطلاق عن جمع منهم المحقق في الشرائع، و قد استدل الفاضل له بأن الأكثر يقوم مقام التمام.

و فيه: أنه عين المدعي لا أن يكون دليلا على الدعوى.

لما تقدم من الأخبار الظاهرة في ذلك، و ظاهرهم التسالم عليه و نسب إلى الحلي الخلاف في ذلك، و في النسبة نظر بل منع كما في المستند.

(مسألة ۲۸): لو كان الناقص في الثلاثة أكملها و اكتفى به بلا فرق بين الأربع و غيرها (۷۰)، فلو رمى الجمرة الأولى أربعا مثلا و كلّا من الأخيرتين سبعا يجزيه إكمال الأولى سبعا، و كذا لو رمى في الأولى خمسا أو ستا (۷۱)، و لكن لو رماها أقل من أربع أعاد على الجمرات الثلاثة (۷۲).

لظهور تسالمهم عليه، و لعدم اعتبار الترتيب بعد إكمال الأربع.

لما تقدم من ظهور الإجماع، و سقوط الترتيب بعد الأربع.

لما مر من وجوب الترتيب بينها و لا دليل على سقوطه بالرمي بأقل من أربع، بل ظاهر الأدلة خلافه فوقع الرمي على الأخيرتين باطلا من جهة فوت الترتيب، فيجب الاستيناف.

(مسألة ۲۹): لو رمى الأولى سبعا، و الثانية ثلاثا، و الثالثة سبعا استأنف على الأخيرتين (۷۳)، و أما لو رمى الثانية أربعا يجزيه إتمامها سبعا (۷٤) و الأحوط الاستيناف في جميع الصور مع فوت الموالاة (۷٥).

لبطلان الثانية فتبطل الأخيرة لا محالة من جهة فوت الترتيب فيجب الاستيناف.

لما تقدم من سقوط الترتيب بإكمال الأربع.

خروجا عن خلاف ابن بابويه حيث نسب القول بالبطلان مع فوت الموالاة بناء على اعتباره، و لكن قال في الجواهر: «لم نجد له دليلا بالخصوص بل ظاهر الأدلة التي مرت سابقا خلافه، و كونه المعهود في العمل للعامة لا يقتضي الاعتبار».

أقول‏: خصوصا بعد الأصل، و إطلاق النصوص.

(مسألة ۳۰): لو ترك رمي يوم- عذرا أو عمدا- قضاه في الغد (۷٦) و يبدأ بالفائت ثمَّ بالحاضر (۷۷).

نصا، و إجماعا، ففي صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قلت له:

«الرجل ينكس في رمى الجمار، فيبدأ بجمرة العقبة ثمَّ الوسطى ثمَّ العظمى، قال عليه السّلام: يعود فيرمي الوسطى ثمَّ يرمي جمرة العقبة، و إن كان من الغد»۷۲ و يشمل هذا صورة أصل الترك أيضا، و يدل عليه ما يأتي.

إجماعا، و نصا، ففي صحيح ابن سنان عنه عليه السّلام أيضا: «في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال عليه السّلام: يرمي إذا أصبح مرتين: أحدهما بكرة و هي للأمس، و الأخرى عند زوال الشمس و هي ليومه»۷۳ و في رواية الصدوق‏۷4: «مرة لما فاته و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه، و ليفرّق بينهما يكون أحدهما بكرة و هي للأمس»، و ظهوره في أصل الوجوب مما لا ينكر، و استفادة الندب القرينة خارجية لكون أحدهما بكرة و الأخرى عند الزوال لا ينافي أصل وجوب الترتيب الذي يكون الصحيح ظاهرا فيه فلا وجه لإشكال صاحب الرياض، و المنساق من البكرة هو بعد طلوع الشمس عرفا.

(مسألة ۳۱): يستحب أن يكون ما يرميه لأمسه بكرة، و ما يرميه ليومه عند الزوال (۷۸).

لما تقدم في الصحيح المحمول على الندب إجماعا.

(مسألة ۳۲): لو فاته جمرة و جهل عينها أعاد على الثلاث مرتبا، و كذا لو فاته أربع حصيات من جمرة و جهل عينها (۷۹). نعم، لو فاته دون الأربع‏ من جمرة و جهل عينها كرّره على الثلاث، و لا يجب الترتيب حينئذ (۸۰)، أما لو فاته من كل جمرة واحدة، أو اثنتان، أو ثلاث وجب الترتيب (۸۱)، و لو كان الفائت أربعا استأنف (۸۲).

لما تقدم من وجوب الترتيب و لا يحصل إلا بذلك.

أما وجوب التكرار، فللعلم الإجمالي المردد بين أطراف ثلاثة و أما عدم وجوب الترتيب، فلأن الفائت ليس إلا واحدا في الواقع و وجوب الباقي مقدمي لا نفسي فيكفي في إحرازه التصادف الواقعي و هو متحقق مع التكرار لا محالة.

لاحتمال التعدد، فيتحقق موضوع وجوب الترتيب حينئذ.

لما تقدم في صحيح ابن عمار.

(مسألة ۳۳): لو نسي رمي الجمار حتّى دخل مكة رجع و رمى مع بقاء الوقت (۸۳)، و كذا الجاهل، بل العامد في الترك أيضا (۸٤) و إذا انقضت أيام التشريق و لم يأت به لا يجب عليه في العام شي‏ء (۸٥)، و يجب عليه القضاء في القابل بنفسه أو نائبه (۸٦)، و لا تحرم عليه النساء – و لو كان قد تعمد ترك الرمي- و لا يجب عليه الحج في القابل (۸۷) و إن استحب ذلك (۸۸).

للأصل، و النصوص، و الإجماع، ففي حسن ابن عمار عن الصادق عليه السّلام: «قلت له: رجل نسي رمي الجمار حتى أتى مكة قال عليه السّلام: يرجع فيرمها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فإن فاته ذلك و خرج، قال عليه السّلام: ليس عليه شي‏ء»۷٥، و في صحيحة عنه عليه السّلام أيضا: «ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة؟ قال عليه السّلام: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، و الرجل كذلك»۷٦، و في صحيحه الآخر عنه عليه السّلام أيضا قال: «قلت له: رجل نسي رمي الجمار قال عليه السّلام: يرجع فيرميها، قلت: فإنه نسيها حتى أتى مكة قال عليه السّلام:

يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فإنه نسي أو جهل حتى فاته و خرج قال عليه السّلام: ليس عليه أن يعيد»۷۷.

لأن الروايات و إن ذكر فيها الناسي و الجاهل إلّا أن ظاهر الفقهاء كون‏ العامد، و التارك اضطرارا أيضا كذلك كما صرح به جمع فيكون ذكرهما من باب المثال لمطلق الترك فتشمل الجميع، مع اقتضاء أصالة بقاء الوجوب ذلك أيضا.

نصا، و إجماعا، قال الصادق عليه السّلام في خبر عمر بن يزيد: «من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعله أن يرميها من قابل، فان لم يحج رمى عنه وليه، فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق»۷۸ و هذا الخبر منجبر بالعمل لو كان في سنده قصور، مع صحة دعوى انسباق ذلك مما تقدم من الأخبار أيضا، و مقتضى خبر ابن يزيد عدم الفرق بين كونه باقيا في مكة أو رجع إلى أهله، لأنه جعل فيه التحديد زمانيا و هو انقضاء أيام التشريق.

لما مرّ من خبر ابن يزيد المنجبر بالشهرة العظيمة، بل في كشف اللثام نفي الخلاف فيه، و في الجواهر: «لم نجد مصرحا بالندب غير المصنف في النافع، و الفاضل في محكي التبصرة» و لعل مستندهما الجمع بين هذا الخبر و ما تقدم من صحيحي معاوية و لكنه ممنوع لإمكان أن يراد بقوله عليه السّلام: «ليس عليه شي‏ء» الكفارة في مقابل الشافعي القائل بوجوب الهدي عليه، و أن يراد بقوله عليه السّلام: «ليس عليه أن يعيد» أي: في هذا العام و لا ينفي ذلك القضاء في القابل.

و هذا كله مبني على المناقشة في سند خبر ابن يزيد، و يمكن منعها بأن الظاهر من الشيخ رحمه اللَّه أنه اعتمد على محمد بن عمر بن يزيد و ابن داود عده في الباب الأول الذي وضعه للثقات و يكفي هذا المقدار في حسن حال الراوي، و لو بني على المناقشة لاختلف النظم، لأن باب المناقشة واسع جدا.

للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق. و أما خبر ابن جبلة عن الصادق عليه السّلام: «من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء و عليه الحج من قابل»۷۹ فضعيف سندا، و معرض عنه عند الأصحاب، و يحتمل أن يراد بالحج في القابل ما إذا أراد أن يأتي بذلك بنفسه و حج لذلك فلا وجه لما نسب إلى أبي علي من القول به.

لما تقدم من خبر ابن جبلة القابل للحمل على الندب تسامحا.

(مسألة ۳٤): كل من كان معذورا يصح أن يرمى عنه (۸۹) بلا فرق بين من كان مأيوسا من برئه أولا (۹۰)، كما أنه لا إعادة عليه لو اتفق ارتفاع العذر و الوقت باق (۹۱)، و إن كان هو الأحوط (۹۲)، و لا تبطل هذه النيابة بإغماء المنوب عنه (۹۳) و يرمى عن المغمى عليه و لا يحتاج إلى الإذن (۹٤).

نصوصا، و إجماعا، قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «الكسير، و المبطون يرمى عنهما، قال: و الصبيان يرمى عنهم»۸۰ و في موثق ابن عمار قال:

«سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن المريض ترمى عنه الجمار؟ قال عليه السّلام: نعم يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه»۸۱ و في خبره الآخر: «المريض ترمى عنه الجمار؟ قال عليه السّلام:

نعم يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه، قلت: لا يطيق ذلك قال: يترك في منزله و يرمى عنه»۸۲، و ذكر المريض، و الكسير، و المبطون من باب المثال، فيشمل كل معذور، و تقتضيه قاعدة نفي الحرج أيضا.

للإطلاق الشامل لهما إذا كان الزمان قصيرا جدا بحيث ينصرف عنه الإطلاق.

للإطلاق الوارد في مقام التسهيل و الامتنان، و لا وجه معه للإعادة و بذلك قطع في السرائر، و المنتهى، و قربه في محكي التذكرة.

لاحتمال أن يكون موضوع الاستنابة العذر المستوعب للوقت و لكنه بعيد عن مساق الإطلاق الوارد في مقام البيان و الامتنان.

للأصل، و إطلاق النص و الفتوى، مع كون المرض معرضا للإغماء- خصوصا في الأزمنة القديمة- و ما قيل من البطلان قياسا على الوكالة واضح المنع كما في الجواهر و غيره، بل في أصل صحة توقف الرمي عنه على إذنه إشكال، لإطلاق ما تقدم من النص، و لذا قال في السرائر، و المنتهى باستحباب الاستيذان. و منه يظهر صحة التبرع عنه في الرمي أيضا من دون استنابة منه، قال في الجواهر: «و إن كان لو فعل من غير إذنه جاز و سقط عنه ذلك لما سمعته من إطلاق النص و الفتوى مؤيدا بالإحرام عن المغمى عليه و بإجزاء الحج متبرعا عن الميت» و لكن الأحوط الاستيذان و الاستنابة إن أمكن.

لصحيح رفاعة عن الصادق عليه السّلام: «سألته عن رجل أغمي عليه فقال عليه السّلام: يرمى عنه الجمار»۸۳.

(مسألة ۳٥): لا يعتبر في النائب أن يكون محرما (۹٥)، كما يجوز أن ينوب واحد عن أشخاص كثيرة في الرمي (۹٦)، و يجوز التبعيض بأن يأتي بالبعض بنفسه، و بالآخر بالاستنابة (۹۷).

للأصل، و الإطلاق.

لأصالة الصحة و حصول عمل النيابة بلا تزاحم في البين.

لأنه بعد أن جازت النيابة في الجميع يجوز في البعض أيضا لشمول‏ دليل صحتها له.

(مسألة ۳٦): لو تحمل الضرر و ذهب إلى المرمى و رمى بنفسه يجزي إن كان الضرر في الذهاب لا في نفس الرمي من حيث هو (۹۸).

لوجود المقتضي للإجزاء و فقد المانع، و قد تقدم المشي إلى الحج نظير هذه المسألة.

(مسألة ۳۷): لو كان شخص نائبا عن خمسة- مثلا و أخذ كل مرة خمس حصيات في يده و رماها و أصاب الجميع و فعل ذلك سبع مرات في كل جمرة فهل يجزي أولا؟ الظاهر هو الأوّل (۹۹).

جمودا على الإطلاق إلّا أن يدّعى الانصراف عنه و لكن بدوي.

(مسألة ۳۸): المدار في شرائط الرمي و الرامي على تكليف النائب لا المنوب عنه (۱۰۰)، كما لا فرق في النائب بين الرجل و المرأة عن رجل أو عن امرأة (۱۰۱).

كما تقدم مرارا من أن النائب هو المأمور به و المكلف بالعمل ما لم يكن تقييد في البين.

لإطلاق أدلة النيابة من غير مقيد.

(مسألة ۳۹): يستحب أن يحمل المعذور إلى الجمار مع الإمكان (۱۰۲) و وضع الحصاة في يده و الرمي بها إن أمكن (۱۰۳).

لما تقدم في موثق ابن عمار۸4 المحمول على الندب.

لأنه نحو من إعمال المقدور المطلوب في طاعة اللّه تعالى، و تشهد له قاعدة الميسور، مع ظهور الإجماع على عدم الوجوب.

(مسألة ٤۰): المقام بمنى أيام التشريق بعد انقضاء زمن الرمي أفضل من الذهاب إلى مكة للطواف المندوب و نحوه (۱۰٤).

نصا، و إجماعا، ففي خبر ليث المرادي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا، فقال عليه السّلام: المقام بمنى أفضل و أحبّ إلي»۸٥ و في صحيح العيص عنه عليه السّلام أيضا:

«عن الزيارة بعد زيارة الحج أيام التشريق، فقال عليه السّلام: لا»۸٦ المحمول على مطلق المرجوحية و أما قوله عليه السّلام في صحيح جميل: «لا بأس أن يأتي الرجل مكة في أيام منى و لا يبيت بها»۸۷، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح ابن شعيب: «عن زيارة البيت أيام التشريق، فقال عليه السّلام: حسن»۸۸ فمحمول على الجواز.

(مسألة ٤۱): يستحب الوقوف عند كل جمرة داعيا بالمأثور و رميها عن يسارها مستقبل القبلة عدى جمرة العقبة فإنّه يستدبر القبلة و يرمي عن اليمين و لا يقف عندها (۱۰٥).

نصا، و إجماعا، قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «و ابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل»۸۹ و المراد به جانبها اليسار بالإضافة إلى التوجه إلى القبلة، فتكون الجمرة عن يمينه لا محالة، و قال عليه السّلام أيضا في صحيح معاوية: «ارم في كل يوم عند زوال الشمس، و قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل، و قل كما قلت يوم النحر ثمَّ قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة و احمد اللّه و أثن عليه و صلّ على النبي صلّى اللّه عليه و آله، ثمَّ تقدم قليلا فتدعو و تسأله أن يتقبّل منك، ثمَّ تقدم أيضا ثمَّ افعل ذلك عند الثانية، و اصنع كما صنعت بالأولى، و تقف و تدعو اللّه تعالى كما دعوت، ثمَّ تمضى إلى الثالثة و عليك السكينة و الوقار، فارم و لا تقف عندها»۹۰، و النصوص في عدم الوقوف عند الثالثة كثيرة۹۱، و لكن لا وجه للتفصيل في هذه الأعصار لخروج مثل هذه الأمور عن الاختيار كما لا يخفى على من جاس خلال تلك الديار.

(مسألة ٤۲): يستحب التكبير بمنى عقيب خمس عشرة صلاة أوّلها ظهر يوم النحر، و في الأمصار عقيب عشر صلوات (۱۰٦)، و يستحب عقيب النوافل أيضا (۱۰۷). و صورته: اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر اللّه أكبر على ما هدانا و الحمد للّه على ما أولانا و رزقنا من بهيمة الأنعام (۱۰۸).

نصوصا، و إجماعا، في أصل الرجحان، ففي صحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز و جل: «وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ» قال عليه السّلام: التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث، و في الأمصار عشر صلوات، فاذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار و من أقام بمنى فصلّى بها الظهر و العصر فليكبر»۹۲، و في صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن التكبير أيام التشريق واجب أو لا؟ قال عليه السّلام: يستحب، و إن نسي فلا شي‏ء عليه»۹۳.

و نسب إلى المرتضى رحمه اللّه الوجوب للإجماع الموهون بذهاب المشهور إلى الخلاف، و بظاهر الأمر في الكتاب‏۹4، و كذا ما يأتي من موثق عمار.

و فيه: أنه محمول على الندب بقرينة غيره.

لقول الصادق عليه السّلام في موثق عمار: «سألته عن التكبير فقال عليه السّلام:

واجب في دبر كل فريضة أو نافلة أيام التشريق»۹٥ المحمول على الندب.

هذه الكيفية مشهورة بين الأصحاب، و ذكرها المحقق في الشرائع، و في صحيح ابن حازم عن الصادق عليه السّلام: «اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر، اللّه أكبر و للّه الحمد، اللّه أكبر على ما هدانا اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام»۹٦ و في صحيح معاوية عنه عليه السّلام: أيضا: اللّه أكبر، اللّه أكبر لا إله إلا اللَّه و اللَّه أكبر اللَّه أكبر و للَّه الحمد، اللَّه أكبر على ما هدانا، اللَّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، و الحمد للَّه على ما أبلانا»۹۷ و ما هو المشهور لا ينطبق على ما في الصحيحتين و الظاهر التخيير لصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «سألته عن التكبير بعد كل صلاة فقال عليه السّلام: كم شئت إنه ليس شي‏ء موقت»۹۸ بعد شموله لما نحن فيه كمية و كيفية.

و أما ما عن صاحب الجواهر في النجاة من تثليث التكبير ابتداء فلم أجده في خبر، و إنما نسب ذلك إلى ابن الجنيد و اتفقت النصوص و الفتاوى على التثنية.

(مسألة ٤۳): النفر الأوّل: من منى في اليوم الثاني عشر على تفصيل تقدم في المسائل السابقة- يجب أن يكون بعد الزوال (۱۰۹)، و لا يجوز قبله، إلّا عند الضرورة و الاضطرار (۱۱۰)، و يسقط عنه الرمي في اليوم الثالث عشر (۱۱۱)، و يلقي ما عنده من الحصاة في منى (۱۱۲)، و الأفضل له البقاء في منى إلى النفر الثاني حتى يأتي بالرمي (۱۱۳).و أما النفر الثاني: و هو في اليوم الثالث عشر فيصح و لو قبل الزوال (۱۱٤). بل يستحب أن يكون قبل الزوال خصوصا للإمام (۱۱٥).

نصوصا، و إجماعا، قال الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية: «إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس و إن تأخّرت إلى آخر أيام التشريق و هو يوم النفر الأخير فلا شي‏ء عليك أي ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده»۹۹، و في صحيح الحلبي «أنه سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس، فقال عليه السّلام: لا، و لكن يخرج ثقله ان شاء، و لا يخرج هو حتى تزول الشمس»۱۰۰.

و أما قول أبي جعفر عليه السّلام في خبر زرارة: «لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال»۱۰۱ فمحمول على الضرورة.

لقاعدتي نفي الحرج و الضرر، و ما تقدم من قول أبي جعفر عليه السّلام.

لأنه بعد النفر ينتفي موضوع الرمي فلا وجه لثبوته.

لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في خبر الدعائم: «من تعجل النفر في يومين ترك ما يبقى عنده من الجمار بمنى»۱۰۲، و حكي عن الخلاف استحباب دفنها و لم أجد ما يصلح للاستحباب فيما تفحصت.

لإمكان أن يستفاد ذلك مما تقدم في (مسألة ٤۰).

للأصل، و النص، و الإجماع، و تقدم صحيح معاوية المشتمل على ذلك.

اختلفوا علينا فقال بعضهم: إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل، و قال بعضهم:

قبل الزوال، فكتب عليه السّلام: أما علمت أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله صلّى الظهر و العصر بمكة، فلا يكون ذلك إلا و قد نفر قبل الزوال»۱۰۳.

(مسألة ٤٤): يستحب أن يصلي صلواته كلها- فرضها و نفلها- في مسجد الخيف، و أفضله مصلّى رسول اللَّه عليهم السّلام (۱۱٦).

لقول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية: «صل في مسجد الخيف بمنى، و كان مسجد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد، و فوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا، و عن يمينها و عن يسارها و خلفها نحوا من ذلك، قال فتحر ذلك فإن استطعت أن يكون مصلّاك فيه فافعل، فإنه قد صلى فيه ألف نبي، و إنما سمّي (مسجد الخيف)، لأنه مرتفع عن الوادي و ما ارتفع عن الوادي يسمى (خيفا)۱۰4 و لا بد و أن يغتنم الفرصة، إذ المكان مبارك و الزمان من الأيام العظام، و المراد بالأيام المعدودات في الآية الشريفة وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ‏۱۰٥ أيام التشريق، و كذا المراد بالأيام المعلومات في قوله تعالى‏ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ‏۱۰٦ تلك الأيام أيضا.

و أما خبر حماد الدال على أن الأيام المعلومات أيام عشر ذي الحجة۱۰۷ فيمكن إرجاعه إلى خبر أبي الصباح‏۱۰۸– الدال أنها أيام التشريق- من‏ باب أنه ذكر الكل و إرادة الجزء.

(مسألة ٤٥): يستحب في مسجد الخيف- بمنى- التسبيح و التحميد كل واحد مائة، و صلاة مائة ركعة، و ست ركعات في الصومعة (۱۱۷)، و أيضا من المندوبات التحصيب و هو: النزول بوادي الحصبة و الاستراحة قليلا ثمَّ دخول مكة (۱۱۸).

لقول أبي جعفر عليه السّلام في خبر الثمالي: «من صلى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما، و من سبح اللَّه تعالى فيه مائة تسبيحة كتب اللَّه له كأجر عتق رقبة، و من هلل اللَّه فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة، و من حمد اللَّه فيه مائة تحميد عدلت أجر خراج العراقين يتصدق به في سبيل اللَّه»۱۰۹، و قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في خبر أبي بصير: «صلّ ست ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة»۱۱۰.

و هو مختص بالنفر الثاني دون الأول، كما صرح به الأصحاب و الإخبار على ما في الحدائق، و في خبر أبي مريم عن الصادق عليه السّلام: «أنه سئل عن الحصبة فقال عليه السّلام: كان أبي ينزل الأبطح قليلا، ثمَّ يجي‏ء فيدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح فقلت له: أرأيت إن تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن عليه أن يحصب؟ قال عليه السّلام: لا»۱۱۱، و في صحيح معاوية: «إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله إنما نزلها حيث بعث بعائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت لمكان العلة التي أصابتها، فطافت بالبيت ثمَّ سعت ثمَّ رجعت فارتحل من يومه»۱۱۲، و في صحيحه الثاني عن الصادق عليه السّلام: «فإذا نفرت و انتهيت إلى الحصباء، و هي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا- الحديث-»۱۱۳ و وادي محصب معروف هناك و في المجمع: «المحصب أوله عند منقطع الشعب من وادي منى و آخره متصل بالمقبرة التي تسمّى عند أهل مكة بالمعلّى».

  1. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۸.
  2. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۹.
  3. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۲۱.
  4. سنن ابن ماجه باب: ۸۰ من أبواب المناسك حديث: ۳۰٦٦.
  5. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۱.
  6. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۸.
  7. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ٥.
  8. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۲۳.
  9. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۱٦.
  10. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۱۰.
  11. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ٦.
  12. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۷.
  13. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۱۲.
  14. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۱٥.
  15. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۱۷.
  16. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۱4.
  17. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۲۲.
  18. الوسائل باب: ٥٦ من أبواب جهاد النفس.
  19. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۱.
  20. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۹.
  21. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۳.
  22. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۱٦.
  23. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: 4.
  24. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ٥.
  25. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۹.
  26. الوسائل باب: ٥٦ من أبواب جهاد النفس.
  27. الوسائل باب: ٦ من أبواب الكفارات حديث: ۳.
  28. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۱4.
  29. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۲۰.
  30. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: 4.
  31. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۲۳.
  32. الوسائل باب: ۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۱۱.
  33. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب العود إلى منى ۱.
  34. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب العود إلى منى حديث: ۲.
  35. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب العود إلى منى حديث: 4.
  36. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۱.
  37. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۲.
  38. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۸.
  39. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ٥.
  40. سورة البقرة: ۱٥۸.
  41. الوسائل باب: ۹ من أبواب العود إلى منى حديث: 4.
  42. سورة المائدة: ۲۷ و راجع ما يتعلق بالآية الشريفة في ج: ۱۱ من مواهب الرحمن في تفسير القرآن.
  43. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ۱.
  44. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ٦.
  45. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۷.
  46. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۹.
  47. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۱.
  48. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۷.
  49. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب العود إلى منى حديث: ۹.
  50. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۱.
  51. راجع الوسائل باب: ۲ من أبواب أقسام الحج.
  52. الوسائل باب: 4 من أبواب العود إلى منى حديث: ۱.
  53. الوسائل باب: ۳ من أبواب العود إلى منى حديث: 4.
  54. الوسائل باب: 4 من أبواب العود إلى منى حديث: ٥.
  55. الوسائل باب: ۷ من أبواب العود إلى منى حديث: ۱.
  56. الوسائل باب: ۱۲ و ۱۰ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ۱ و ۲.
  57. الوسائل باب: ٥ من أبواب العود إلى منى حديث: ۱.
  58. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ٦.
  59. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ٥.
  60. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ۲.
  61. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ۱.
  62. مستدرك الوسائل باب: ۱۲ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ۲.
  63. الوسائل باب: ۱4 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ۱.
  64. الوسائل باب: ۱4 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ۲.
  65. الوسائل باب: ۱4 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ۷.
  66. تقدم في صفحة: ۳۷4.
  67. الوسائل باب: ۱۰ و ۱۱ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ۱.
  68. الوسائل باب: ۳ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ۱.
  69. الوسائل باب: ٦ من أبواب العود إلى منى حديث: ۱.
  70. الوسائل باب: ٦ من أبواب العود إلى منى حديث: ۲.
  71. الوسائل باب: ٦ من أبواب العود إلى منى حديث: ۳.
  72. الوسائل باب: ٥ من أبواب العود إلى منى حديث: 4.
  73. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ۲.
  74. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ۱.
  75. الوسائل باب: ۳ من أبواب العود إلى منى حديث: ۲.
  76. الوسائل باب: ۳ من أبواب العود إلى منى حديث: ۱.
  77. الوسائل باب: ۳ من أبواب العود إلى منى حديث: ۳.
  78. الوسائل باب: ۳ من أبواب العود إلى منى حديث: 4.
  79. الوسائل باب: 4 من أبواب العود إلى منى حديث: ٥.
  80. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ۱.
  81. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: 4.
  82. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ۲.
  83. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ٥.
  84. تقدم في صفحة: ۳۸۳.
  85. الوسائل باب: ۲ من أبواب العود إلى منى حديث: ٥.
  86. الوسائل باب: ۲ من أبواب العود إلى منى حديث: ٦.
  87. الوسائل باب: ۲ من أبواب العود إلى منى حديث: ۱.
  88. الوسائل باب: ۲ من أبواب العود إلى منى حديث: ۳.
  89. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ۲.
  90. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ۱.
  91. راجع الوسائل باب: ۹ و ۱۰ من أبواب رمي جمرة العقبة.
  92. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱ .
  93. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱۰.
  94. سورة البقرة: ۲۰۰.
  95. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱۲( كتاب الصلاة).
  96. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب صلاة العيد حديث: ۳.
  97. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب صلاة العيد حديث: 4.
  98. الوسائل باب: ۲4 من أبواب صلاة العيد حديث: ۱( كتاب الصلاة).
  99. الوسائل باب: ۹ من أبواب العود إلى منى حديث: ۳.
  100. الوسائل باب: ۹ من أبواب العود إلى منى حديث: ٦.
  101. الوسائل باب: ۹ من أبواب العود إلى منى حديث: ۱۱.
  102. مستدرك الوسائل باب: ۷ من أبواب العود إلى منى حديث: ۲.
  103. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب العود إلى منى حديث: ۲.
  104. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب أحكام المسجد حديث: ۱.
  105. سورة البقرة: ۲۰۳.
  106. سورة الحج: ۲۸.
  107. الوسائل باب: ۸ من أبواب العود إلى منى حديث: ٥.
  108. الوسائل باب: ۸ من أبواب العود إلى منى حديث: ۲.
  109. الوسائل باب: ٥۱ من أبواب أحكام المساجد حديث: ۱.
  110. الوسائل باب: ٥۱ من أبواب أحكام المساجد حديث: ۲.
  111. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب العود إلى منى حديث: ۳.
  112. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب العود إلى منى حديث: ۲.
  113. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب العود إلى منى حديث: ۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"