1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الحج
  10. /
  11. فصل في الحج المندوب‏
(مسألة ۱): يستحب لفاقد الشرائط- من البلوغ، و الاستطاعة، و غيرهما- أن يحج مهما أمكن، بل و كذا من أتى بوظيفته من الحج الواجب (۱) و يستحب تكرار الحج، بل يستحب تكراره في كل سنة (۲)، بل يكره تركها خمس سنين متوالية (۳)، و في بعض الأخبار: «من حج ثلاث حجج لم يصبه» «فقر أبدا» (٤).

للإجماع، و النصوص المستفيضة المرغبة في الحج بأنحاء شتّى من الترغيب‏۱.

نصوصا، و إجماعا ففي خبر ابن أبي منصور قال: «قال لي جعفر بن محمد (عليه السلام): يا عيسى، انّ، استطعت أن تأكل الخبز و الملح و تحج في كل سنة فافعل»۲.

فعن الصادق (عليه السلام) في خبر ذريح: «من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربه- و هو موسر- إنّه لمحروم»۳ و عن أبي جعفر (عليه السلام) في خبر حمران: «إنّ للّه تعالى مناديا ينادي: أي عبد أحسن اللّه تعالى إليه، و أوسع عليه في رزقه، فلم يفد إليه في كل خمسة أعوام مرة ليطلب نوافله إنّ ذلك لمحروم»4.

قال الصادق (عليه السلام) في خبر ابن مهران: «من حج ثلاث حجج لم يصبه فقر أبدا»٥.

(مسألة ۲): يستحب نية العود إلى الحج عند الخروج من مكة و في الخبر أنّها توجب الزيادة في العمر، و يكره نية عدم العود و فيه: أنّها توجب النقص في العمر (٥).

فعن ابن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: من رجع من مكة و هو ينوي الحج من قابل زيد في عمره»٦.

و قال (عليه السلام) أيضا في مرسل الفقيه: «و من خرج من مكة و هو لا يريد العود إليها، فقد قرب أجله، و دنا عذابه»۷، و قد ورد في نية العدم نصوص:

منها: رواية الحسن بن عليّ عن الصادق (عليه السلام) قال: «إنّ يزيد بن معاوية حج، فلما انصرف قال:

إذا جعلنا ثافلا يمينا فلن نعود بعدها سنينا
للحج و العمرة ما بقينا

 

فنقص اللّه تعالى عمره، و أماته قبل أجله»۸.

(مسألة ۳): يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواتا، و كذا عن المعصومين (عليهم السلام) أحياء و أمواتا، و كذا يستحب الطواف عن الغير، و عن المعصومين (عليهم السلام) أمواتا و أحياء، مع عدم حضورهم في مكة أو كونهم معذورين (٦).

أما الأقارب فلقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر جابر: «قال رسول» «اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب اللّه له حجتين و عمرتين»۹.

و أما غير الأقارب و المعصومين (عليهم السلام) فلخبر البجلي: «قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): فربما حججت عن أبيك، و ربما حججت عن أبي، و ربما حججت عن الرجل من إخواني، و ربما حججت عن نفسي، فكيف أصنع؟

فقال (عليه السلام): تمتع»۱۰ و إطلاقهما يشمل الحيّ و الميت.

و أما الطواف عن الغير فلصحيح ابن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):

«قلت له: أطوف عن الرجل و المرأة و هما بالكوفة؟ فقال (عليه السلام): نعم»۱۱ و خبر ابن القاسم عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام): «قلت له قد أردت أن أطوف عنك و عن أبيك فقيل لي: إنّ الأوصياء لا يطاف عنهم، فقال (عليه السلام): بلى، طف ما أمكنك فإنّ ذلك جائز»۱۲.

و إطلاق الأخبار يشمل الحاضرين المعذورين أيضا. و أما الحاضر غير المعذور، فمقتضى أصالة عدم المشروعية و عدم جوازه، و يشهد له صحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت، و ثلثيها لحيّ فقال (عليه السلام): للميت و أما الحيّ فلا»۱۳ بعد حمله على غير المعذور. نعم، لا بأس بإهداء الثواب، لأنّه حقه فله أن يفعل فيه ما يشاء.

(مسألة ٤): يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك (۷).

فعن الواسطي عن أبي الحسن (عليه السلام): «سألت أبا الحسن (عليه السلام): عن الرجل يستقرض و يحج، فقال (عليه السلام): إن كان خلف ظهره مال فإن حدث به حدث أدى عنه فلا بأس»۱4.

و عن ابن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يحج بدين و قد حج حجة الإسلام قال (عليه السلام): نعم، إنّ اللّه سيقضي عنه إن شاء اللّه»۱٥.

(مسألة ٥): يستحب إحجاج من لا استطاعة له (۸).

في خبر الدّيلمي قال: «سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من اللّه عزّ و جل بالثمن»۱٦.

(مسألة ٦): يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها (۹).

لأنّه من سبيل اللّه تعالى، فيشمله إطلاق دليل الإعطاء من ذلك السّهم، مضافا إلى صحيح ابن مسلم عن الصادق (عليه السلام): إنّه سأل عن الصرورة أ يحج من الزكاة؟ قال (عليه السلام): نعم‏۱۷، و تقدمت هذه المسألة في الزكاة، و في مسائل الاستطاعة.

(مسألة ۷): الحج أفضل من الصدقة بنفقته (۱۰).

لنصوص مستفيضة:

منها: قول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «صلاة فريضة أفضل من عشرين» حجة، و حجة خير من بيت مملوّ من ذهب يتصدّق به حتى لا يبقى منه شي‏ء»۱۸.

(مسألة ۸): يستحب كثرة الإنفاق في الحج و في بعض الأخبار: إنّ اللّه يبغض الإسراف، إلا بالحج و العمرة» (۱۱).

قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في رواية ابن أبي يعفور: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): ما من نفقة أحبّ إلى اللّه عزّ و جل من نفقة قصد، و يبغض الإسراف إلا في الحج و العمرة»۱۹.

(مسألة ۹): يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة- مع عدم العلم بحرمتها (1۲).

للإطلاق، و الأصل، و الإجماع، و صحيح أبي همام عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): «فيمن عليه دين قال (عليه السلام): يحج سنة، و يقضي سنة، قلت: أعطي المال من ناحية السلطان؟ قال (عليه السلام): لا بأس عليك»۲۰.

(مسألة ۱۰): لا يجوز الحج بالمال الحرام (1۳). لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه و طوافه و ثمن هديه من حلال (۱٤).

بضرورة من الدّين، و نصوص متواترة، ففي مرسل الفقيه: «روي عن الأئمة (عليهم السلام) أنهم قالوا: من حج بمال حرام نودي عند التلبية لا لبيك عبدي و لا سعديك»۲۱.

و عن أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم: «من أصاب مالا من أربع لم يقبل منه في أربع: من أصاب مالا من غلول، أو ربا، أو خيانة، أو سرقة لم يقبل منه في زكاة، و لا صدقة، و لا حج، و لا عمرة»۲۲.

راجع [مسألة ٦۹] من الفصل الأول.

(مسألة ۱۱): يشترط في الحج الندبي: إذن الزوج، و المولى، بل الأبوين في بعض الصور. و يشترط أيضا. أن لا يكون عليه حج واجب مضيّق لكن لو عصى و حج صح (۱٥).

تقدم ما يتعلق بذلك في الفصل الأول [مسألة ۷۸]. و [مسألة ۱۰۹].

(مسألة ۱۲): يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه (۱٦).

أما بعد الفراغ، فلصحيح ابن المغيرة: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):

و أنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة إنّي أردت أن أحج عن ابنتي قال (عليه السلام):

فأجعل ذلك لها الآن»۲۳.

و في مرسل الفقيه: «قال رجل للصادق (عليه السلام): جعلت فداك إنّي كنت نويت أن أدخل في حجتي العام أبي «أمي» أو بعض أهلي فنسيت فقال (عليه السلام) الآن فأشركها»۲4.

و أما قبل الشروع مع النية فيدل عليه الخبران بالأولى و ظاهرهما و إن كان صحة جعل نفس الحج للغير بعد الفراغ و لكنّه مخالف للإجماع، فلا بد و أن يحمل على إهداء الثواب، مع أنّ إهداء الثواب إلى الغير مطلقا موافق لقاعدة تسلط الناس على أموالهم، و منافعهم، و حقوقهم كما مرّ ذلك مرارا.

(مسألة ۱۳): يستحب لمن لا مال له أن يحج به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره و في بعض الأخبار أنّ للأجير من الثواب تسعا و للمنوب عنه واحدا (۱۷).

في خبر ابن سنان قال: «كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل، فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل، و لم يترك شيئا من العمرة إلى‏ الحج إلا اشترط عليه، حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسر، ثمَّ قال: يا هذا، إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله، و كان لك تسع بما أتعبت من بدنك»۲٥.

فرع: هل يجزي ذلك في سائر الأعمال العبادية الاستيجارية من الصلاة، و الصوم، و قراءة القرآن، و نحوها؟ مقتضى التعليل جريانه فيها أيضا.

  1. راجع الوسائل باب: 4۳ و 44 و 4٥ من أبواب وجوب الحج.
  2. الوسائل باب: 4٦ من أبواب وجوب الحج حديث: ٦.
  3. الوسائل باب: 4۹ من أبواب وجوب الحج حديث: ۱.
  4. الوسائل باب: 4۹ من أبواب وجوب الحج حديث: ۱.
  5. الوسائل باب: 4٥ من أبواب وجوب الحج حديث: ۲۲.
  6. الوسائل باب: ٥۷ من أبواب وجوب الحج حديث: ۱.
  7. الوسائل باب: ٥۷ من أبواب وجوب الحج حديث: ٥.
  8. الوسائل باب: ٥۷ من أبواب وجوب الحج حديث: ٦.
  9. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب النيابة في الحج حديث: ٥.
  10. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب النيابة في الحج حديث: ٦.
  11. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب النيابة في الحج حديث: ۱.
  12. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب النيابة في الحج حديث: ۱.
  13. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب النيابة في الحج حديث: ۹.
  14. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب وجوب الحج حديث: ۷.
  15. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب وجوب الحج حديث: ۸.
  16. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب وجوب الحج حديث: ۱.
  17. الوسائل باب: 4۲ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ۲.
  18. الوسائل باب: 4۲ من أبواب وجوب الحج حديث: ۲.
  19. الوسائل باب: ٥٥ من أبواب وجوب الحج حديث: ۱.
  20. الوسائل باب: ٥۲ من أبواب وجوب الحج حديث: ۱۰.
  21. الوسائل باب: ٥۲ من أبواب وجوب الحج حديث: ۱۰.
  22. الوسائل باب: ٥۲ من أبواب وجوب الحج حديث: ۱۰.
  23. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب النيابة في الحج حديث: ۱.
  24. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب النيابة في الحج حديث: ۲.
  25. الوسائل باب: ۱ من أبواب النيابة في الحج حديث: ۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"