1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الحج
  10. /
  11. فصل في التقصير
الخامس من أفعال العمرة: التقصير و هو نسك في نفسه، و واجب، و يحلّ به من الإحرام (۱).

للنص، و الإجماع في كل ذلك، قال الصادق عليه السّلام في خبر ابن سنان:

«طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة و يسعى بين الصفا و المروة و يقصّر من شعره فاذا فعل ذلك فقد أحل»۱، و عنه عليه السّلام أيضا في خبر ابن يزيد: ثمَّ ائت منزلك فقصّر من شعرك و حل لك كل شي‏ء»۲، و عنه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «ليس في المتعة إلا التقصير»۳ فيستفاد من مثل هذه الأخبار أن فيه جهتين: الوجوب النفسي، و كونه موجبا للإحلال.

و نسب إلى الخلاف، و والد الفاضل عدم وجوبه النفسي و انه الأفضل و إن جاز الحلق أيضا، و لأنه إذا أحل من العمرة حل له كل ما حرم عليه بالإحرام، و منه إزالة الشعر بجميع أنواعه و أول الحلق تقصير.

و فيه: أن التقصير مقابل للحلق لا أن يكون موافقا له فلا يتحقق به الامتثال.

و عن التهذيب من عقص شعر رأسه عند الإحرام أو لبّده، فلا يجوز له إلّا الحلق و متى اقتصر على التقصير كان عليه دم شاة و ظاهره التعميم لعمرة التمتع‏ و المفردة أيضا. و استدل بقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التقصير و إن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير و الحلق في الحج و ليس في المتعة إلّا التقصير»4، و صحيح العيص‏٥ قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل عقص شعر رأسه و هو متمتع ثمَّ قدم مكة فقضى نسكه و حل عقاص رأسه فقصر و ادهن و أحل قال عليه السّلام: عليه دم شاة».

و فيه: أن صحيح ابن عمار صريح في أنه ليس في المتعة إلّا التقصير، و صحيح العيص يحتمل أن يكون المراد بالنسك الحج و بالدم الهدي، أو الحمل على الندب فلا وجه للاعتماد عليهما في الوجوب.

(مسألة ۱): يجزي مسمّى التقصير مطلقا بأخذ شعرة من الرأس أو الحاجب، أو اللحية، أو العانة، أو تقليم ظفر- و لو بقصة بحديد أو سنّ- (۲).

كل ذلك للإطلاق الشامل للجميع، و في صحيح ابن عمار قال:

«سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام: عن متمتع قرض أظفاره و أخذ من شعره بمشقص‏٦ قال عليه السّلام: لا بأس ليس كل أحد يجد جلما۷»۸.

و في موثق ابن الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصّر، فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها، و قرضت بأظافيرها، هل عليها شي‏ء؟ قال عليه السّلام: لا، ليس كل أحد يجد المقاريض»۹، و في صحيح الحلبي قال: «قلت لأبي‏ عبد اللَّه عليه السّلام: جعلت فداك إنّي لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي و لم أقصر، قال عليه السّلام: عليك بدنة، قلت: إني لمّا أردت ذلك منها و لم تكن قصّرت امتنعت فملأ غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال رحمها اللَّه كانت أفقه منك، عليك بدنة و ليس عليها شي‏ء»۱۰، و في صحيح جميل عن الصادق عليه السّلام: «في محرم يقصّر من بعض و لا يقصر من بعض، قال عليه السّلام: يجزيه»۱۱ إلى غير ذلك مما يظهر منه الاكتفاء بمطلق إزالة الشعر و لو كان واحدة أو بعضا منها من أي محل كان، و أما النتف فقد أرسل إرسال المسلّمات تحقق التقصير به- كما في الجواهر- فجعل قدّس سره المدار على مسمّى إزالة الشعر المتحقّق بالنتف أيضا، و قد فسر (التفث) في قوله تعالى‏ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ‏ بنتف الإبط أيضا. و توهم اختصاص التقصير بغير النتف على القرض و القص الظاهرة في غير النتف مدفوع: بأن ذلك كله من باب الغالب لا التخصيص و التقييد، إذ المقصود كله ازالة الشعر بأي وجه تحقق و لعله لذلك ترك جمع من الفقهاء التعرض للتفصيل، و لا فرق فيه من أي محل كان.

(مسألة ۲): الأولى الأخذ من جميع جوانب شعر الرأس و من اللحية، و الشارب و الأظفار (۳).

لقول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار: «ثمَّ قصر من رأسك من جوانبه و لحيتك، و خذ من شاربك، و قلّم أظفارك و أبق منها لحجك فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي‏ء يحل منه المحرم و أحرمت منه»۱۲ المحمول على الندب جمعا مع إمكان حمله على التخيير لا الأخذ من الجميع بأن تكون كلمة (واو) بمعنى (أو) بقرينة غيره.

(مسألة ۳): لا يجوز للمتمتع حلق جميع الرأس بدل التقصير فلو فعل ذلك كفّر بدم شاة (٤) و الأحوط التكفير في الناسي و الجاهل أيضا (٥) و الأحوط عدم الاجتزاء به عن التقصير سواء حلق كله أو بعضه (٦) و لا دم عليه بحلق البعض و إن كان حراما (۷) و لا شي‏ء عليه بحلق جميع الرأس بعد التقصير (۸) و إن كان الأحوط تركه (۹).

لخبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال عليه السّلام: عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق»۱۳، و صحيح جميل أنه: «سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال عليه السّلام: إن كان جاهلا فليس عليه شي‏ء و إن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شي‏ء، و إن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه»۱4، و في مرسله عن أحدهما عليهما السّلام:

«في متمتع حلق رأسه فقال عليه السّلام: إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شي‏ء، و إن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا»۱٥، و استدل بهذه الأخبار على حرمة الحلق و وجوب الدم، و نسب ذلك إلى المشهور، و اختاره المحقق رحمه اللَّه في الشرائع.

و فيه: أن الخبر الأول مضافا إلى قصور سنده ظاهر في الناسي و لا كفارة عليه إجماعا في غير الصيد، و الصحيح لا ظهور فيه، لكون الحلق بعد الإحرام و يمكن أن يكون الدم لترك توفير الشعر المستحب قبله عند الأصحاب الواجب عند الشيخين، و عن المفيد التصريح بوجوب الدم فيه، و كذا المرسل و على فرض تمامية الدلالة، فوجوب الدم أعم من أن يكون لفعل حرام، لصحة ترتبه على فعل مكروه و لو لم يكن حراما، فلم يتم دليل على حرمة الحلق، و لذا تردد فيها في المدارك.

و قد يستدل على الحرمة باستصحابها إن كان قبل التقصير.

و فيه: أن الشك في أصل الموضوع، لأن الحرمة السابقة كانت لأجل الإحرام، و الحلق بعنوان الحلّ عنه و نقض الإحرام فليس الموضوع محرزا.

و قد يستدل للتحريم بما تقدم في الصحيح: «و أبق منها لحجك».

و فيه: أنه يمكن إرجاع الضمير إلى تمام المذكورات من الحاجب و اللحية و نحوهما مع أنه لا يجب الحلق في تقصير الحج كما يأتي: فإن تمَّ إجماع على الحرمة كما يظهر من إرسالهم لها إرسال المسلمات فهو و إلّا فلا دليل عليها، كما أن وجوب الدم عليه أيضا قابل للخدشة، و لذا تأمل فيه جمع و لكنه مظنة الإجماع كما قيل.

جمودا على إطلاق خبر أبي بصير، و خروجا عن خلاف مثل المحقق رحمه اللَّه.

لقاعدة الاشتغال بعد كون التقصير مباينا للحلق عرفا.

و عن المنتهى أن الحلق يجزي عن التقصير و إن قلنا بحرمته لأن التقصير يحصل بأول جزء من الحلق، فيكون المحرّم ما زاد عليه.

و فيه: عدم الفرق بين الكل و البعض بعد صدق الحلق على البعض كصدقة على الكل.

للأصل بعد ظهور الدليل الموجب للدم في حلق الكل.

للأصل، و عموم النصوص و الفتاوى من أنه يحل كل شي‏ء حرم عليه بالإحرام بعد التقصير.

خروجا عن خلاف الشهيد، و بني حمزة و البراج حيث حكي عنهم الحرمة بعده أيضا، و يقتضيه إطلاق الشرائع و لا دليل لهم عليها، بل الأصل و الإطلاق على خلافهم.

(مسألة ٤): لو ترك المتمتع التقصير سهوا حتى أهل بالحج صحت‏ متعته و كفّر بدم شاة (۱۰).

للنص، و الإجماع بالنسبة إلى صحة المتعة، ففي صحيح معاوية قال:

«سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أهل بالعمرة و نسي أن يقصر حتى دخل في الحج قال عليه السّلام: يستغفر اللَّه و لا شي‏ء عليه و تمت عمرته»۱٦.

و أما التكفير بشاة، فلخبر ابن عمار قال: «قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام: الرجل يتمتع فينسى أن يقصّر حتى يهل بالحج، فقال عليه السّلام: عليه دم يهرقه»۱۷ فيحمل قوله عليه السّلام في الصحيح: «لا شي‏ء عليه» على عدم الإثم في ترك التحفظ حتى حصل النسيان، و عليه يحمل الاستغفار أيضا و إلا فلا إثم على الناسي حتى يحتاج إلى الاستغفار.

ثمَّ إن إطلاق الدم في مثل هذه الأخبار منصرف إلى الشاة و هو مقتضى الأصل، لأن المسألة من موارد الأقل و الأكثر.

(مسألة ٥): لا تجب الفورية في التقصير، فيجوز التأخير يوما أو أكثر (۱۱). نعم، في العمرة التمتعية لا يجوز له التأخير إلى أن يدخل في إحرام الحج.

للأصل بعد عدم دليل على الفورية. نعم في العمرة التمتعية لا يجوز له التأخير إلى أن يدخل في إحرام الحج، لفحوى ما تقدم في صحيح معاوية.

(مسألة ٦): ليس للتقصير مكان مخصوص، فيجوز في أيّ مكان (۱۲) و الأولى أن يكون في مكة (۱۳).

للأصل، و الإطلاق.

تأسيا بالمعصومين عليهم السّلام.

(مسألة ۷): يعتبر في التقصير قصد القربة (۱٤) فلو قصّر رياء أو بما هو حرام- كحلق اللحية، أو كما إذا نهى الوالد ولده عن التقصير من شعر رأسه- مثلا- يبطل تقصيره و يبقى على إحرامه (۱٥).

لأنه عبادة إجماعا، فلو قصر بدون قصد القربة يبطل تقصيره.

أما الأول‏: فلأن الرياء موجب لبطلان العبادة كما ثبت ذلك في نية الوضوء.

و أما الأخيرين‏، فلأجل أن النهي في العبادة يوجب البطلان.

(مسألة ۸): لا تعتبر في التقصير المباشرة بل يكفي التسبيب أيضا (۱٦).

للأصل، و الإطلاق، و السّيرة.

(مسألة ۹): لو مات بعد السعي و قبل التقصير فأخذ شعره منه الوليّ بقصد تقصيره هل يخرج به الميت عن الإحرام أو لا؟ و كذا لو جنّ بعد تمام السعي، أو أغمي عليه (۱۷).

مقتضى الأصل بقاء الإحرام في الجميع، لكنه مشكل لصدق التقصير عرفا، فيشمله إطلاق الأدلة فلا وجه للتمسك بالأصل حينئذ.

(مسألة ۱۰): لو أذن لغيره في تقصيره بقطع بعض شعره مثلا- فأخذ من ظفره بلا إذن منه فهل يتحقق التقصير؟ (۱۸).

إن كان إذنه من باب التقييد فالظاهر عدم تحقق التقصير، و إن كان من باب الطريقية لتحقق مطلق التقصير فالظاهر تحققه.

(مسألة ۱۱): لو أذن في التقصير و نام و قصره المأذون في حال النوم فالظاهر حصوله (۱۹).

للإطلاقات الشاملة لهذه الصورة أيضا.

(مسألة ۱۲): لو قصره غيره بدون إذن منه ثمَّ أجاز بعد الفراغ هل‏ يحصل به التقصير أو لا؟ وجهان (۲۰)، كما لو أخذ شخص محلّ من شعر المحرم كرها و بلا اختيار منه (۲۱).

مبنيان على جريان الفضولية في هذه الأمور و لا بأس بالقول بالجواز مع تحقق سائر الشرائط من القربة و غيرها، لإطلاق الأدلة.

لظهور اعتبار العمد و الاختيار فيه.

(مسألة ۱۳): يجب أن يكون التقصير بعد تمام السعي، فلو قصّر قبل تمامه- سهوا- و لو بشوط تجب عليه الكفارة (۲۲).

أما الأول: فلظواهر الأدلة، و أما الكفارة: فلما تقدم في كفارات الإحرام.

(مسألة ۱٤): لو ترك التقصير عمدا بطلت متعته، و صار حج إفراد فيعتمر بعده (۲۳) و الأحوط استيناف الحج من قابل (۲٤).

لقول الصادق عليه السّلام في خبر أبي بصير: «المتمتع إذا طاف و سعى ثمَّ لبّي بالحج قبل أن يقصّر، فليس له أن يقصّر، و ليس عليه متعة»۱۸، و خبر ابن فضيل قال: «سألته عن رجل متمتع طاف ثمَّ أهلّ بالحج قبل أن يقصر قال عليه السّلام:

بطلت متعته هي حجة مبتولة»۱۹ و هذا هو المشهور.

و عن ابن إدريس بطلان الحج، لضعف سند الخبرين، و لأنه لم يتحلل من عمرته مع الإجماع على عدم جواز إدخال الحج على العمرة قبل إتمام مناسكها و التقصير من المناسك فهو حج منهي عنه و النهي يوجب الفساد خصوصا مع أنه نوى المتعة دون الإفراد.

و فيه: أنه اجتهاد في مقابل النص المعتبر المعمول به عند الأصحاب.

ثمَّ إن إطلاق الخبرين يشمل الترك عن الجهل بالحكم أيضا كما صرح به‏ صاحب الجواهر في النجاة.

لأن الاحتياط حسن في كل حال، و للخروج عن مخالفة ابن إدريس.

(مسألة ۱٥): لو ترك التقصير في العمرة المفردة نسيانا يقصّر حيث تذكر (۲٥) فلو ارتكب بعض تروك الإحرام لا كفارة عليه في غير الصيد (۲٦).

لما تقدم من أنه لا يعتبر في التقصير الفورية، و ليس له مكان مخصوص، فإحرامه باق إلى أن يتحقق منه التقصير.

لما سبق من أن الكفارة في غير الصيد تترتب على العمد و الالتفات و لا تعمد مع نسيان أصل الموضوع، و الظاهر أن الحكم كذلك لو تركه جهلا.

(مسألة ۱٦): لو ترك التقصير في العمرة المفردة عمدا يبقى على إحرامه إلى أن يقصّر (۲۷).

للأصل، فيجب عليه الكفارة مع تعمد الإتيان بموجبها إلّا أن يقال:

إن تعمد ترك بعض النسك يوجب بطلان أصل الإحرام و يكشف عن عدم وقوعه صحيحا، كما إذا تعمد ترك بعض أجزاء الصلاة حيث يكشف ذلك عن عدم الأثر لتكبيرة الإحرام واقعا و تقدم في ما إذا تعمد ترك الطواف ما ينفع المقام فراجع.

(مسألة ۱۷): لو جامع عامدا قبل التقصير في العمرة المفردة، أو في العمرة التمتعية فقد تقدّم حكمه (۲۸).

راجع (مسألة ۱٦ و ۱۷) من فصل (باقي محظورات الإحرام)۲۰.

(مسألة ۱۸): إذا قصّر في العمرة التمتعية حلّ له كل شي‏ء حتى النساء و إن لم يطف طواف النساء- لعدم وجوبه فيها (۲۹)، و إن كان الأحوط اجتنابهنّ حتى يأتي بالطواف مع ركعتيه (۳۰).

راجع (مسألة ۲۱): من فصل الطواف.

خروجا عن خلاف من قال بوجوب طواف النساء فيها أيضا مستندا إلى خبر ضعيف مهجور۲۱ و قد تقدم في (مسألة ۲۱): من فصل الطواف عدم الاعتبار بالقائل و لا بمستنده فراجع.

(مسألة ۱۹): يستحب التشبه بالمحرمين بعد التقصير، كما أنّه يستحب لأهل مكة ذلك في أيام الحج (۳۱).

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في مرسل ابن البختري قال: «ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا و ليتشبه بالمحرمين»۲۲، و عنه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص، و أن يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا، و قال عليه السّلام ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك»۲۳ و اللَّه العالم.

  1. الوسائل باب: ۱ من أبواب التقصير حديث: ۲.
  2. الوسائل باب: ۱ من أبواب التقصير حديث: ۳.
  3. الوسائل باب: 4 من أبواب التقصير حديث: ۲.
  4. الوسائل باب: ۷ من أبواب الحلق و التقصير حديث ۸.
  5. الوسائل باب: ۷ من أبواب الحلق و التقصير حديث ۹.
  6. المشقص: نصل السهم.
  7. الجلم: المقراض.
  8. الوسائل باب: ۲ من أبواب التقصير حديث: ۱.
  9. الوسائل باب: ۳ من أبواب التقصير حديث: 4.
  10. الوسائل باب: ۳ من أبواب التقصير حديث: ۲.
  11. الوسائل باب: ۳ من أبواب التقصير حديث: ۱.
  12. الوسائل باب: ۱ من أبواب التقصير حديث: ۱.
  13. الوسائل باب: 4 من أبواب التقصير حديث: ۳.
  14. الوسائل باب: 4 من أبواب التقصير حديث: ٥.
  15. الوسائل باب: 4 من أبواب التقصير حديث: ۱.
  16. الوسائل باب: ٦ من أبواب التقصير حديث: ۱.
  17. الوسائل باب: ٦ من أبواب التقصير حديث: ۲.
  18. الوسائل باب: ٥4 من أبواب الإحرام حديث: ٥.
  19. الوسائل باب: ٥4 من أبواب الإحرام حديث: 4.
  20. راجع مجلد الثالث عشر صفحة 4۲۳- 4۲٦.
  21. راجع صفحة ۳۲ من هذا المجلد.
  22. الوسائل باب: ۷ من أبواب التقصير حديث: ۱.
  23. الوسائل باب: ۷ من أبواب التقصير حديث: ۲.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"