1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الحج
  10. /
  11. فصل في أقسام العمرة
(مسألة ۱): تنقسم العمرة كالحج- إلى واجب أصليّ، و عرضيّ، و مندوب. فتجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج في العمرة مرّة بالكتاب، و السنة، و الإجماع (۱) ففي صحيحة زرارة: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج فإنّ اللّه تعالى يقول‏ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‏» و في صحيحة الفضيل (۲): «في قول اللّه تعالى‏ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ قال‏ (عليه السلام) هما مفروضان» و وجوبها- بعد تحقق الشرائط- فوريّ كالحج (۳) و لا يشترط في وجوبها استطاعة الحج، بل تكفي استطاعتها في وجوبها (٤). و إن لم تتحقق استطاعة الحج كما أنّ العكس كذلك، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها و القول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كل منهما و أنّهما مرتبطان ضعيف كالقول باستقلال الحج في الوجوب دون العمرة (٥).

أما السنة: فهي مستفيضة و بها تتم دلالة الكتاب، لأنّ قوله تعالى:

وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‏۱ أعمّ من الوجوب ففي صحيح ابن أذينة قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عزّ و جل:

وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا يعني: به الحج دون العمرة؟

قال (عليه السلام): لا، و لكنه يعني الحج و العمرة جميعا، لأنّهما مفروضان»۲.

و أما الإجماع: فيدل عليه محصله و منقوله مستفيضا.

في الوسائل و غيره من كتب الأخبار: الفضل أبي العباس‏۳ بدل فضيل فراجع.

بالإجماع، و لإمكان استفادته من ذكرها في عرض حجة الإسلام في النصوص المتعرضة لوجوبهما.

على المشهور: لإطلاق أدلة وجوبها، و أصالة البراءة عن اعتبار استطاعة غيرها و لكن تأتي المناقشة في هذا الأصل.

أما القول الأول فلم يعرف القائل به و على فرض وجوده، فهو مخالف للإطلاق، و الأصل. و أما الثاني: فنسب إلى الدروس و لم يعرف له مستند غير الأصل، و ظهور الأدلة في خصوص الحج، فيعتبر استطاعته في وجوبها. و الظاهر كونه من الاجتهاد في مقابل إطلاق النص.

(مسألة ۲): تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع، و الأخبار (٦) و هل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها و لم يكن‏ مستطيعا للحج؟ المشهور عدمه بل أرسله بعضهم إرسال المسلّمات و هو الأقوى (۷) و على هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة و إن كان مستطيعا لها و هو في مكة و كذا لا تجب على من تمكن منها و لم يتمكن من الحج لمانع و لكن الأحوط الإتيان بها (۸).

قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): في صحيح الحلبي: «إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة»4.

في صحيح ابن شعيب قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): قال اللّه عزّ و جل‏ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‏ .. يكفي الرجل- إذا تمتع بالعمرة إلى الحج- مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلك أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أصحابه‏٥.

و في صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أ يجزي ذلك؟ قال (عليه السلام): نعم»٦ إلى غير ذلك من‏ الأخبار الكثيرة.

و تشهد له السيرة على عدم استقرار عمرة على من استطاع من النائين فمات أو ذهبت استطاعته قبل أشهر الحج و عدم الحكم بفسقه لو أخر الاعتمار إلى أشهر الحج- الى آخر ما في الجواهر.

أقول: البحث في هذه المسألة تارة: بحسب الأصل. و أخرى: بحسب الإطلاقات. و ثالثة: بحسب الأخبار الخاصة.

أما الأول: فالشك في وجوبها على النائي مع عدم استطاعته للحج يكون من الشك في أصل التكليف فتجري البراءة بلا إشكال، و النائي يشك في وجوبها عليه مقدّمة و نفسيا، فيكون وجوبها عند الاستطاعة للحج معلوما قطعا و مع عدم الاستطاعة له مشكوك، و المرجع فيه البراءة.

أما الثانية: فهي عبارة عن قوله (عليه السلام) في صحيح فضل: «هما مفروضان»۷ أي: العمرة و الحج، و قوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير: «العمرة مفروضة مثل الحج- الحديث-»۸، و قوله (عليه السلام): في خبر ابن عمار: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأنّ اللّه تعالى يقول‏ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‏۹.

و لا ريب في ظهورها، بل نصوصيتها في وجوب العمرة في الجملة و تشمل العمرة التمتعية مع الاستطاعة للحج. و أما شمولها للعمرة المفردة للنائي مع الاستطاعة لها فقط، فهو من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، للشك في شمول التشريع لها بعد معلومية التشريع للعمرة التمتعية إذا استطاع للحج أيضا.

إن قلت: لا شبهة في الموضوع حتى يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لمعلومية العمرة لدى المسلمين فينطبق عليه الدليل قهرا.

قلت: ليس المناط في موضوعات العبادات الصدق العرفي فقط مع الشك في أصل التشريع، بل المناط إحراز تشريع الحكم و مع الشك فيه لا أثر للصدق العرفي، و احتمال كون المراد من العمرة الواجبة بالنسبة إلى النائي العمرة التمتعية و عدم التعرض لما يتعلق بها في الأخبار سؤالا و جوابا- و غير ذلك مما ذكره في الجواهر- يوجب التردد في الوجوب بالنسبة إليه.

أما الثالث: فمنها ما عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في صحيح الحلبي: «إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة»۱۰.

و خبر ابن عمار: «قلت: فمن تمتع بالعمرة، إلى الحج أ يجزي عنه؟ قال:

نعم»۱۱.

و في خبر ابن شعيب قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) قول اللّه عزّ و جل‏ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‏ يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة قال: كذلك أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أصحابه‏۱۲.

و عنه (عليه السلام) أيضا في خبر أبي بصير: «إذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة»۱۳.

و لا تدل جميع هذه التعبيرات على أنّ العمرة المفردة واجبة مستقلة على النائي و العمرة التمتعية تجزي عنها و تكون بدلا عنها، لأنّ هذه التعبيرات أعمّ من ذلك بل بعضها ظاهر في الخلاف مثل قوله (عليه السلام): «فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة»۱4 مع أنّه يمكن حمل صدور مثل هذه التعبيرات على التقية من المخالفين، لأنّ الواجب لديهم العمرة المفردة فبينوا (عليهم السلام) بهذا النحو من البيان و مقصودهم (عليهم السلام) أنّ الواجب إنّما هو العمرة التمتعية لا المفردة.

خروجا عن احتمال الوجوب و مخالفة من قال به.

(مسألة ۳): قد تجب العمرة بالنذر، و الحلف، و العهد و الشرط في‏ ضمن العقد، و الإجارة (۹)، و الإفساد (۱۰) و تجب أيضا لدخول مكة بمعنى: حرمته بدونها (۱۱)، فإنّه لا يجوز دخولها إلا محرما، إلا بالنسبة إلى من يتكرّر دخوله و خروجه (۱۲)، كالخطّاب، و الحشاش، و ما عدا ما ذكر مندوب. و يستحب تكرارها كالحج و اختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين، فقيل: يعتبر شهر، و قيل: عشرة أيّام و الأقوى عدم اعتبار فصل (۱۳).فيجوز إتيانها كلّ يوم (۱٤)، و تفصيل المطلب موكول إلى محله.

كل ذلك للإجماع، و إطلاق أدلة وجوب الوفاء بها عمرة كانت أو غيرها.

المراد بالإفساد: إفساد حج التمتع فإنّه يوجب الإتيان به ثانيا فيجب الإتيان بعمرته أيضا. و نسب في المستند إلى قطع الأصحاب بأنّ إفساد نفس العمرة موجب للإتيان بها ثانيا. و يأتي التفصيل في محلّه. و من موارد وجوبها فوات الحج، فإن فاته الحج وجب عليه التحلل بعمرة مفردة على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

بل لا يجوز دخول الحرم إلا محرما، كعدم جواز مس المصحف إلا متوضئا. و أما دخول مكة فتجب العمرة أو الحج تخييرا إن وجب الدخول و إلا كان وجوب العمرة من الوجوب الشرطيّ كوجوب الوضوء للنافلة، و تدل على أصل المسألة- مضافا إلى الإجماع- النصوص ففي صحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام- قال (عليه السلام): لا، إلا أن يكون مريضا، أو به بطن»۱٥.

و في صحيح ابن حميد: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): يدخل الحرم أحد إلا محرما؟ قال (عليه السلام): إلا مريض، أو مبطون»۱٦ و يأتي في الإحرام تفصيل الكلام.

للنص، و الإجماع، و الحرج قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في صحيح رفاعة ابن موسى: «إنّ الحطّابة و المختلية أتوا النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فسألوه، فأذن لهم أن يدخلوا حلالا»۱۷. و المختلية: الذين يقطعون النباتات الرطبة، و في‏ بعض النسخ المجتلبة أي: الذين يجلبون المتاع من الخارج.

فروع- (الأول): الظاهر أنّ ذكر الحطابة و المجتلبة في الحديث مثال لكل من تكرّر منه الدخول فلا يختص بهما. فحينئذ يشمل كل من تكرّر دخوله فيه و كان له غرض عقلائيّ سواء كان لأجل حرفة و مهنة- كالحملدارية الذين يتكرّر ذلك منهم لمصالح الحجاج- أم لا كالذي يفعل ذلك للظفر بأصدقائه و رفقائه من الحجيج.

(الثاني): لا فرق في الدخول بين ما إذا كان في جميع السنة أو في موسم الحج فقط، لقاعدة الحرج، و ظهور الإطلاق.

(الثالث): المرجع في التكرر هو العرف فمع الصدق العرفيّ يسقط الوجوب، و مع عدمه يثبت فكيف بما إذا صدق العدم.

(الرابع): إذا دخل مكة بإحرام و قضى نسكه و أحلّ من إحرامه فخرج من مكة ثمَّ عاد إليها قبل مضيّ شهر يجوز له الدخول فيها بلا إحرام أيضا، إجماعا. و يأتي في [مسألة ۳] من (فصل صورة حجة التمتع) ما ينفع المقام.

نسب ذلك إلى كثير من المتأخرين، و يظهر من الناصريات الإجماع عليه، للإطلاقات المرغبة كقوله (عليه السلام): «الحج الأصغر العمرة»۱۸.

و قوله (عليه السلام): «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما»۱۹.

و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «العمرة كفارة لكل ذنب»۲۰، و لارتكاز مطلوبية تكرر العبادة مطلقا عند المتشرعة خصوصا مثل العمرة.

و أما الأخبار الخاصة فهي أقسام:

الأول: قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في كتاب عليّ (عليه السلام): «في» «كل شهر عمرة»۲۱.

و في خبر ابن يعقوب قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: في كل شهر عمرة»۲۲.

و قوله (عليه السلام) أيضا في خبر ابن عمار: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام):

السنة إثنا عشر شهرا، يعتمر لكل شهر عمرة»۲۳.

إلى غير ذلك من الأخبار و هي معتبرة سندا، و لا يستفاد منها عدم تشريع غير الواحدة، إذ يحتمل أن يكون المراد عمرة مؤكدة في الفضيلة، أو عمرة مشروعة بحيث لا يكون غيرها جائزة، أو عمرة واحدة تسهيلا و إرفاقا كما أنّ في العمر حجة واحدة واجبة و كذلك العمرة في كل شهر و هو لا ينافي تأكد استحباب غيرها أيضا. و مقتضى المرتكزات الاحتمال الأول، أو الأخير فلا يثبت بمثل هذه الأخبار عدم مشروعية غير العمرة الواحدة في الشهر. نعم، لو كان التعبير هكذا: (ليس في كل شهر إلا عمرة واحدة) لأمكن استفادة عدم المشروعية على تأمل فيه أيضا، إذ يمكن حمله على عدم تأكد استحباب غيرها لا على عدم المشروعية.

الثاني: خبر عليّ بن أبي حمزة قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) الرجل يدخل مكة في السنة المرّة و المرّتين و الأربعة كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): إذا دخل فليدخل ملبيا، و إذا خرج فليخرج محلا، قال (عليه السلام): و لكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقلّ؟ فقال (عليه السلام): في كل عشرة أيام عمرة»۲4 و سياقه يشهد بأنّه من باب التسهيل و الإرفاق لا نفي التشريع.

الثالث: قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في صحيح حريز: «و لا يكون عمرتان في سنة»۲٥ و قوله (عليه السلام) أيضا في صحيح الحلبي: «العمرة في كل سنة مرّة»۲٦ و الظاهر بل المقطوع به أنّ العمرة التي تشتاق إليها النفس كمال الاشتياق، لما ارتكز في نفوس المؤمنين من أنّه كل ما طال العهد بين أفراد

فعل الخير يتأكد اشتياق النفس إليه و يشتد إليه الحنين، مع إمكان كونها صادرة بالنسبة إلى الأزمنة القديمة حيث إنّ عمرتهم غالبا كانت في موسم الحج، فهذه الأخبار وردت على طبق المتعارف في تلك الأزمنة فلا تنافي بينها حتى يذهب بعض إلى اختيار الأول كالنافع، و الوسيلة، و الغنية و غيرها. و بعض إلى الثاني كالمهذب البرع، و الجامع، و الشرائع. و أما الثالث فلم أظفر على قائل به عاجلا فاجتمع مجموع الأدلة بعد رد بعضها إلى بعض على ما اختاره في المتن، مع أنّ أخبار القسم الأول متواترة فلا وجه لتوهم المعارضة بينها و بين القسم الأخير.

بل في يوم واحد مرّات لو أمكن ذلك، لما تقدم.

  1. سورة البقرة، الآية ۱۹٦.
  2. الوسائل باب: ۱ من أبواب العمرة حديث: ۷.
  3. الوسائل باب: ۱ من أبواب العمرة حديث: ۱.
  4. الوسائل باب: ٥ من أبواب العمرة حديث: ۱.
  5. الوسائل باب: ٥ من أبواب العمرة حديث: ۲.
  6. الوسائل باب: ٥ من أبواب العمرة حديث: 4.
  7. الوسائل باب: ۱ من أبواب العمرة حديث: ۱.
  8. الوسائل باب: ۱ من أبواب العمرة حديث: ٥.
  9. الوسائل باب: ۱ من أبواب العمرة حديث: ۸.
  10. الوسائل باب: ٥ من أبواب العمرة حديث: ۱.
  11. الوسائل باب: ٥ من أبواب العمرة حديث: ۲.
  12. الوسائل باب: ٥ من أبواب العمرة حديث: 4.
  13. الوسائل باب: ٥ من أبواب العمرة حديث: ٦.
  14. الوسائل باب: ٥ من أبواب العمرة حديث: ۱.
  15. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب الإحرام حديث: ۱.
  16. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب الإحرام حديث: ۲.
  17. الوسائل باب: ٥۱ من أبواب الإحرام حديث: ۲.
  18. الوسائل باب: ۱ من أبواب العمرة حديث: ۱۰ و غيره.
  19. الوسائل باب: ۳ من أبواب العمرة حديث: ٦.
  20. الوسائل باب: ۳ من أبواب العمرة حديث: ۷.
  21. الوسائل باب: ٦ من أبواب العمرة حديث: ۱.
  22. الوسائل باب: ٦ من أبواب العمرة حديث: ۹.
  23. الوسائل باب: ٦ من أبواب العمرة حديث: ۲.
  24. الوسائل باب: ٦ من أبواب العمرة حديث: ۳.
  25. الوسائل باب: ٦ من أبواب العمرة حديث: ۷.
  26. الوسائل باب: ٦ من أبواب العمرة حديث: ٦.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"