1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الحج
  10. /
  11. فصل في أفعال منى‏
الرابع من أفعال الحج: المضي إلى منى و واجباته ثلاثة: أوّلها: رمي جمرة العقبة (۱)، و الثاني: الهدي، و الثالث: التقصير- على ما سيأتي. أما الأوّل فقيه مسائل:

بلا خلاف محقق فيه، كما في الجواهر، و تدل عليه جملة من النصوص كقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «خذ حصى الجمار ثمَّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها»۱، و في صحيح الأعرج عنه عليه السّلام أيضا: «معنا نساء قال عليه السّلام: أفض بهن بليل، و لا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثمَّ أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظيم فيرمين الجمرة- الحديث-»۲، و عن أحدهما عليهما السّلام: «أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس فليرم الجمرة ثمَّ ليمض و ليأمر من يذبح عنه و تقصر المرأة و يحلق الرجل»۳ إلى غير ذلك من النصوص الآتية، و يدل عليه أيضا اهتمام النبي صلّى اللَّه عليه و آله، و الأئمة عليهم السّلام، و جميع المسلمين به كاهتمامهم بسائر واجبات الحج خلفا عن سلف.

و بعد ذلك لا وجه لما نسب إلى الشيخ من أنه من السنّة- على فرض كون‏ مراده من السنّة الندب لا ما ثبت بغير القرآن- و إلا فليس مخالفا للمشهور، و يكفي الإخبار لحصول الاطمئنان بالوجوب كالاطمينانات الحاصلة من مثل هذه الأخبار في سائر المسائل.

و نوقش في الإجماع بأن مفاده وجوب أصل الرمي في الجملة بالنسبة إلى مطلق الجمار لا خصوص هذا الرمي، و في الأخبار بأنها لأجل اشتمالها على بعض المندوبات لا يستفاد منها الوجوب، و في فعل النبي صلّى اللَّه عليه و آله و المعصومين عليهم السّلام بأنه أعم من الوجوب.

و جميع هذه المناقشات مردودة.

أما الأولى‏: فلأن مورد دعوى الإجماع و عدم الخلاف خصوص رمي جمرة العقبة في يوم النحر فلا وجه لحمل كلماتهم على الإطلاق.

أما الثانية: فلأن استفادة الندب في بعضها بدليل خارجي لا يضر بظهورها في الوجوب فيما ليس عليه دليل خارجي على الندب.

و أما الأخيرة: فلأن الوجوب يستفاد من كثرة اهتمامهم به نحو اهتمامهم بالواجبات لا من جهة الفعل من حيث هو، و يأتي ما يتعلق بوجوب الهدي و التقصير بعد ذلك.

فائدتان: الأولى: الجمرة: علامة خاصة معروفة هناك سمي بها لرميها بالجمار و هي الحصاة، أو لاجتماع الحصاة عندها، و الظاهر أن الرجم و الجمر بمعنى واحد و الفرق بينهما اعتباري إذ الأول هو الرمي بالحصاة، و الثاني هو نفس الحصاة.

و الجمرات ثلاثة. الأولى‏: و هي التي تلي المشعر، و الوسطى، و العقبة:

و تسمى الأخيرة، كما تسمى (القصوى) و (العظمى) أيضا و هي أقرب الجمرات إلى مكة راجع الخريطة، و يجب رميها بالخصوص يوم النحر و يأتي حكم رمي‏ باقي الجمرات بعد ذلك إنشاء اللَّه تعالى.

الثانية: رمي الجمرات كناية عن طرح الرذائل النفسانية، و دفع العقائد و الأخلاق الفاسدة و هو مظهر من مظاهر المدافعة مع الشيطان ليليق الرامي بذلك الغفران و مواهب حضرة الرحمن و يكون توبة فعلية في مقابل التوبة القلبية و القولية.

قال النبي صلّى اللَّه عليه و آله: «إنما أمر برمي الجمار لأن إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم عليه السّلام في موضع الجمار فيرجمه إبراهيم عليه السّلام فجرت بذلك السنة»4، و قال صلّى اللَّه عليه و آله أيضا: «رمي الجمار ذخر يوم القيامة»٥، و قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام «الحاج إذا رمى الجمار خرج عن ذنوبه»٦، و عنه عليه السّلام أيضا: «رمي الجمار يحط عنه بكل حصاة كبيرة موبقة و إذا رماها المؤمن التقفها الملك، و إذا رماها الكافر قال الشيطان باستك ما رميت»۷.

(مسألة ۱): تجب في رمي الجمرة أمور: الأول: النية، و قصد القربة- كما في سائر أفعال الحج- (۲). الثاني: الرمي بسبع حصيات (۳). الثالث: إلقاؤها بما يسمى: (رميا) (٤) فلا يكفى مجرّد الوضع. الرابع: الرمي باليد، فلا يكفي بالرجل و لا بالفم (٥). الخامس: إصابة الجمرة، فلو لم يصبها لم يجز (٦). السادس: تلاحق الحصيات في الرمي (۷). السابع: كون الإصابة و الرمي بفعله عرفا (۸).

بضرورة المذهب بل الدين، فلو رمى غفلة، أو رياء أو بداع آخر لا يصح و يكفي في النية مجرد الداعي كما مر مرارا و لا بد من استمرار النية من أول الرمي إلى آخره.

إجماعا، و نصوصا كثيرة يأتي التعرض لها، و في خبر أبي بصير عن الصادق قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام: ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات فقال عليه السّلام: خذ واحدة من تحت رجليك»۸، و في فقه الرضا: «و ارم جمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات»۹.

إجماعا، و نصوصا مستفيضة بل متواترة مشتملة على لفظ (الرمي).

لظواهر الأدلة، مضافا إلى الإجماع من أعلام الملة.

نصا، و إجماعا، قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «فان رميت بحصاة فوقعت في محل فأعد مكانها»۱۰ مضافا إلى أن الإصابة مقوّمة لمعنى رمي الجمرة و مع عدم الإصابة لا يصدق رميها إلا بالعناية، لأن رمي الجمرة غير الرمي إلى الجمرة إذ يكفي في الأخير الرمي إلى طرفها و لو لم يصبها.

لظهور الأدلة فيه، مضافا إلى ظهور الاتفاق عليه و يأتي التفصيل في المسائل الآتية.

يدل عليه- مضافا إلى ظهور الإجماع- كون ذلك هو المتفاهم من الأدلة و يأتي التفصيل.

(مسألة ۲): يجب الإصابة إلى البناء المخصوص (۹)، و مع زواله يجزئ إصابة محله (۱۰)، و لو فرض زيادة البناء و ارتفاعه عما كان عليه في‏ القديم فيجزي الرمي عليه مع عدم إمكان رمي ما كان سابقا (۱۱).

لأنه المعروف من لفظ الجمرة عند المتعارف فتنزل الأدلة عليه، و تقتضيه قاعدة الاشتغال أيضا.

قال في الجواهر في بيان معنى الجمرة عن الدروس: «انها اسم‏ لموضع الرمي و هو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصى، و قيل هي مجتمع الحصى لا السائل منه، و صرح علي بن بابويه بأنه الأرض و لا يخفى عليك ما فيه من الإجمال، و في المدارك بعد حكاية ذلك عنها قال: «و ينبغي القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده، لأنه المعروف الآن من لفظ الجمرة، و لعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه، أما مع زواله فالظاهر الاكتفاء بإصابة موضعه» و اليه يرجع ما سمعته من الدروس و كشف اللثام إلا أنه لا تقييد في الأول بالزوال، و لعله الوجه، لاستبعاد توقف الصدق عليه، و يمكن كون المراد بها المحل بأحواله التي منها الارتفاع ببناء أو غيره أو الانخفاض لكن ستسمع ما في خبر أبي غسان بناء على إرادة الإخبار بحيطان فيه الجمار كما هو محتمل، بل لعله الظاهر، إلّا أنه محتمل البناء على المعهود الغالب» انتهى كلامه و نقلناه بطوله لفائدته.

و صرح بكفاية الرمي إلى المحل في النجاة أيضا، و خبر غسان عن حميد ابن مسعود قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رمي الجمار على غير طهور قال:

الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك و الطهر أحبّ إلي، فلا تدعه و أنت قادر عليه»۱۱.

و فيه. أولا: أن الخبر قاصر سندا لجهالة أبي غسان، و حميد بن مسعود.

و ثانيا: أنه ليس في مقام بيان كون الحائط له موضوعية خاصة في الجمرة و غاية ما يستفاد منه كونه علامة مثل كون الصفا و المروة علامة، فلو فرض زوالهما لا يزول السعي بين العلامتين، و مقتضى العرف و العادة أيضا كون المحل هو الجمرة دون البناء، لأنه كان يخرب في كل سنة أو سنتين و يجدد البناء، و لم يدل دليل و لو ضعيف- حتى تاريخ- على أن محل الجمار كان بناء في زمان إبراهيم عليه السّلام أو أنه عليه السّلام بنى هناك بناء للجمار، و المسألة بحسب الأصل من الأقل و الأكثر، لأن كون الرمي إلى المحل مجزيا معلوم و الشك في اعتبار القيد الزائد عليه، مع أن الرمي بالحصى تحقير و مهانة و يناسب انخفاض المرمي‏ عرفا، و البناء لو فرض استفادته من الأدلة إنما هو من باب الغالب و العلامة لا الخصوصية كما أشار إليه صاحب الجواهر. نعم مع وجود البناء يكون هو المتيقن من محل الرمي بلا إشكال كما تقدم عن المدارك.

لما مر من أن البناء انما هو علامة فقط، فيكون الرمي عليه رميا على المحل طال البناء أو قصر و لا موضوعية له و لو فرض أنه أطيل البناء و جعلت أطرافه درجات متعددة و رميت من تلك الدرجات و أصاب البناء، فالظاهر الإجزاء، فالبناء بأي حد كان رمز خاص لمحل مخصوص و طريق محقق إليه.

(مسألة ۳): جميع الرميات بالحصيات السبعة في كل جمرة عمل واحد لا بد من نية واحدة للجميع (۱۲).

لأن الظاهر من الأدلة كون الرمي بكل حصاة واجبا مقدميا لا أن يكون واجبا نفسيا مستقلا، فلا يصح تفريق النية بالنسبة إلى كل واحد من الرميات إلا بعنوان المقدمية للكل و انبساط أمر الكل بالنسبة إليها، و كذا الكلام في الطواف و السعي.

(مسألة ٤): يجب أن تكون الإصابة منسوبة إلى فعل الرامي عرفا، فلو وقعت الحصاة على شخص و تحرك ذلك الشخص فأصابت بحركته لا تجزي (۱۳)، و كذا لو وقعت الحصاة على حصاة أخرى و أصابت الحصاة الثانية (۱٤). نعم لو وقعت المرميّة على شي‏ء فمرّت منه و أصابت يجزي (۱٥).

لما مر من ظهور الأدلة في ذلك، و في المثال الرمي و إن حصل بفعل الرامي، لكن الإصابة حصلت بفعل شخص آخر فلا تجزي.

لأن ما رماها لم تصب و ما أصابت لم يرمها.

لصحة انتساب الإصابة إلى رميه، و قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن‏ عمار: «و إن أصابت إنسانا أو جملا ثمَّ وقعت على الجمار أجزأك»۱۲.

(مسألة ٥): يعتبر أن يكون الرمي بمباشرة اليد، فلو رمى بيده لكن بآلات معدة لرمي الحصاة و نحوها لم يجز (۱٦).

أما اعتبار كون الرمي باليد، فلما مر في الشرط الرابع. و أما عدم اجزاء كونه بالآلة، فلقاعدة الاشتغال بعد انصراف الأدلة عنه، بل ظهورها في الرمي المباشري المعهود، مضافا إلى التزام النبي صلّى اللَّه عليه و آله و الامام عليه السّلام بذلك كالتزامهم بالواجبات.

(مسألة ٦): لو شك في الإصابة تجب إعادة ما شك فيه (۱۷).

لأصالة عدم الإصابة، و قاعدة الاشتغال.

(مسألة ۷): يجب التفريق في الرمي فلو رمى بالسبع دفعة لم يجز (۱۸) و لا يعتبر التلاحق في الإصابة (۱۹)، فلو رمى بحصاتين- مثلا- دفعة واحدة كان رمية واحدة و إن تلاحقا في الإصابة (۲۰)، و لو رماهما متفرقا فهما رميتان و ان اتفقا في الإصابة (۲۱).

للإجماع، و السيرة، و التأسي، و لأنه المتفاهم عرفا من الأدلة.

للأصل بعد صدق الإصابة و لو مع الدفعة إن كان الرمي متلاحقا.

لما مرّ من اعتبار كون رمي كل حصاة مستقلا و مفترقا عن الآخرين.

لما تقدم من اعتبار التلاحق و التفرق في الإصابة.

(مسألة ۸): يجوز الرمي راكبا، و ماشيا، و قائما، و قاعدا (۲۲).

كل ذلك للأصل، و الإطلاق، و ما ورد من رمي الحجج عليهم السّلام راكبا۱۳ و ماشيا، و القيام و المشي أفضل مع التمكن على المشهور، و يشهد له الاعتبار، مع اهتمام الحجج بالمشي ففي صحيح ابن جعفر قال: «كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يرمي‏ الجمار ماشيا»۱4، و ركوبهم عليهم السّلام أحيانا كان لأجل بيان الجواز، أو لغرض آخر و لا ينافي أفضلية المشي مع جريان عادتهم عليهم السّلام على نهاية إعمال الخضوع فيما يتعلق بالعبادات و إتيانهم عليهم السّلام لها على أحسن الهيئات، فما نسب إلى المبسوط، و السرائر من أفضلية الركوب في رمي الجمرات، لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله رماها راكبا۱٥ لا وجه له.

ثمَّ إنه قد ورد التعبير في الروايات و الكلمات بالرمي ماشيا، و مقتضى الجمود عليه جواز الرمي في حال المشي حول المرمى- مثلا- و هو الموافق للإطلاقات أيضا، و لكن الظاهر أن المراد بالمشي هنا مقابل الركوب أي: في حال الوقوف على الأرض في مقابل الكون على الدابة، و أما إن أريد المشي بالمعنى المعهود ففي كونه أفضل من الرمي راكبا مع الوقوف، كما يظهر من إطلاق المشهور إشكال، بل منع.

(مسألة ۹): يستحب فيه أمور: الأول: الطهارة (۲۳). الثاني: الدعاء (۲٤). الثالث: أن يكون بينه و بين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا (۲٥). الرابع: أن يرميها خذفا (۲٦). الخامس: أن يكون مستقبل القبلة حال الرمي (۲۷). نعم في رمي جمرة العقبة يوم النحر يستقبلها و إن استدبر القبلة (۲۸). السادس: التكبير مع كل حصاة و الدعاء بالمأثور (۲۹).

نصا، و إجماعا، قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «و يستحب أن ترمي الجمار على طهر»۱٦، و تقدم قوله عليه السّلام أيضا في خبر أبي غسان‏۱۷.

و أما قوله عليه السّلام في صحيح ابن مسلم: «لا ترم الجمار إلّا و أنت على طهر»۱۸، و قول أبي الحسن في خبر الواسطي: «لا ترم الجمار إلّا و أنت طاهر»۱۹ فمحمول على كراهة الترك، و تأكد الندب، لأن صحيح ابن عمار نص في الاستحباب و هما ظاهران في حرمة الترك فيرفع اليد عن ظهورهما بنص صحيح ابن عمار، فما نسب إلى السيد، و المفيد، و أبي علي من الوجوب مستندا لهما لا وجه له إن أرادوا الوجوب الاصطلاحي و إن أرادوا تأكيد الندب كما يقع ذلك في تعبيرات القدماء فلا نزاع في البين.

لقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «خذ حصى الجمار ثمَّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، و لا ترمها من أعلاها، و تقول و الحصى في يدك:

«اللّهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي و ارفعهن في عملي» ثمَّ ترمي فتقول مع كل حصاة اللَّه أكبر: «اللّهم ادحر عنّي الشيطان، اللّهم تصديقا بكتابك و على سنّة نبيك، اللّهم جعله حجا مبرورا، و عملا مقبولا، و سعيا مشكورا و ذنبا مغفورا» و ليكن فيما بينك و بين الجمرة قدر عشرة أذرع، أو خمسة عشر ذرعا، فإذا أتيت رحلك و رجعت من الرمي فقل: «اللّهم بك وثقت، و عليك توكلت، نعم المولى و نعم النصير»۲۰.

لما تقدم من قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار.

لقول الرضا عليه السّلام في موثق ابن أبي نصر: «حصى الجمار تكون مثل الأنملة و لا تأخذها سوداء و لا بيضاء و لا حمراء خذها كحلّية منقطة تخذفهن خذفا و تضعها على الإبهام و تدفعها بظفر السبابة- الحديث-»۲۱ المحمول على الندب، لقصوره عن تقييد الإطلاقات الواردة في مقام البيان، و استقرار الشهرة قديما و حديثا على الندب أيضا.

فما نسب إلى السيد، و ابن إدريس من الوجوب شاذ، و في المختلف أنه من متفردات السيد. و من الغريب دعواه الإجماع.

ثمَّ إن الخذف: بإعجام الحروف هو الرمي بأطراف الأصابع، كما عن جمع من أهل اللغة، و المعروف عند أهل المحاورة، و أفضله ما تقدم عن مولانا الرضا عليه السّلام.

لمرسل كشف اللثام: «روى استقبال القبلة عند الرمي»، و في فقه الرضا: «و ارم جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات- إلى أن قال- و تقول و أنت مستقبل القبلة و الحصى في كفك اليسرى»۲۲، و لأنه أفضل الهيئات خصوصا في العبادات و عند الدعوات، و عن الشيخ: «جميع أفعال الحج يستحب أن يكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين و رمي الجمار إلّا جمرة العقبة يوم النحر»، و هذا المقدار يكفي في الاستحباب للمسامحة فيه مع ذهاب المشهور إليه. نعم ورد في صحيح معاوية بن عمار التصريح باستقبال الجمرة بقوله عليه السّلام: «فارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها»۲۳ و لكنه أعم من استقبال القبلة كما لا يخفي.

و أما ما في خبر البزنطي: «و اجعلهن عن يمينك»۲4، و صحيح ابن همام:

«و تجعل كل جمرة عن يمينك»۲٥ فهو لا ينافي الاستقبال في الجمرتين و المواجهة في العقبة.

على المشهور، بل لا خلاف فيه، لما عن الشيخ: «من أن النبي صلّى اللَّه عليه و آله رماها مستقبلا لها مستدبر الكعبة»، و عن بعض: «أنه ورد الخبر باستدبار القبلة في الرمي يوم النحر و استقبالها في غيره»، و عن الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية:

«فارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها».

أقول: كانت للجمرة القصوى وجهة واحدة في قديم الأيام و قد أدركنا ذلك ثمَّ جعلت كسائر الجمرات، و الظاهر جريان حكم سائر الجمرات عليها حينئذ.

نصا، و إجماعا، ففي خبر ابن شعيب عن الصادق عليه السّلام: «ما أقول إذا رميت؟ قال عليه السّلام: كبر مع كل حصاة»۲٦، و في صحيح معاوية بن عمار: «فتقول مع كل حصاة: اللَّه أكبر»۲۷ و تقدم الدعاء فيه أيضا.

ثمَّ إنه ذكر في المستند في عداد مندوبات رمي جمرة العقبة عدم الوقوف عندها بعد الفراغ من الرمي، لخبر يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الجمار فقال عليه السّلام: قم عند الجمرتين، و لا تقم عند جمرة العقبة، فقلت: هذا من السنّة؟ فقال: نعم»۲۸، و في خبر الرومي قال: «رمي أبو عبد اللَّه عليه السّلام الجمرة العظمى فرأى الناس وقوفا فقام في وسطهم ثمَّ نادى بأعلى صوته أيها الناس إن هذا ليس بموقف ثلاث مرات ففعلت»۲۹، و عن الرضا عليه السّلام في صحيح البزنطي:

«و لا تقف عند جمرة العقبة»۳۰ إلى غير ذلك من الأخبار، و يمكن حمل ذلك كله على التقية، لبناء العامة على استحباب الوقوف عند الجمرتين و تركه عند العظمى‏۳۱، فاستفادة الاستحباب منها مشكلة، أو حملها على ما إذا وقفوا بعد الفراغ من الرمي و لا ريب في كونه مرجوحا، بل قد يكون حراما، لكونه مزاحما لمن يريد أن يرمي و يأتي بتكليفه.

  1. الوسائل باب: ۳ من أبواب رمي الجمرة العقبة حديث: ۱.
  2. الوسائل باب: ۱ من أبواب رمي الجمرة العقبة حديث: ۱.
  3. الوسائل باب: ۱ من أبواب رمي الجمرة العقبة حديث: ۲.
  4. الوسائل باب: ۱ من أبواب رمي الجمرة العقبة حديث: ٥.
  5. الوسائل باب: ۱ من أبواب رمي الجمرة العقبة حديث: ۷.
  6. الوسائل باب: ۱ من أبواب رمي الجمرة العقبة حديث: ۸.
  7. الوسائل باب: ۱ من أبواب رمي الجمرة العقبة حديث: ۹.
  8. الوسائل باب: ۷ من أبواب العود إلى منى حديث: ٦.
  9. مستدرك الوسائل باب: ۱ من أبواب رمي الجمرة العقبة حديث: 4.
  10. الوسائل باب: ٦ من أبواب رمي الجمرة العقبة حديث: ۱.
  11. الوسائل باب: ۲ من أبواب رمي الجمرة العقبة حديث: ٥.
  12. الوسائل باب: ٦ من أبواب رمي الجمرة العقبة حديث: ۱.
  13. الوسائل باب: ۹ من أبواب رمي الجمرة العقبة حديث: ۲ و غيره.
  14. الوسائل باب: ۸ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ۲.
  15. الوسائل باب: ۹ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ۲ و غيره.
  16. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ذيل ۱۱.
  17. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ذيل ۱٥.
  18. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ذيل ۱۱.
  19. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ذيل ۱٦.
  20. الوسائل باب: ۳ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ۱.
  21. أورد صدر الحديث في الوسائل باب: ۲۰ من أبواب الوقوف بالمشعر و ذيله في باب: ۷ من من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ۱.
  22. مستدرك الوسائل باب: ۱ و ۳ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: 4 و ۱.
  23. الوسائل باب: ۳ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ۱.
  24. الوسائل باب: ۷ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ۱.
  25. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ٥.
  26. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ۱ و تقدم الثاني في ص ۲44.
  27. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ۱ و تقدم الثاني في ص ۲44.
  28. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ۱.
  29. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: 4.
  30. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ۳.
  31. راجع سنن ابن ماجه باب: ٦٥ من كتاب المناسك، و في صحيح البخاري باب: من رمي جمرة العقبة و لم يقف ۱4۰ و ۱4۱ من كتاب الحج و في الموطأ باب: ۱۲4.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"