1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الحج
  10. /
  11. ختام في الصدّ و الإحصار
و هما يشتركان في عدم التمكن من إتمام النسك إلّا أن الأوّل ما يكون لأجل العدوّ، و الثاني لأجل المرض (۱)، و لو اجتمعا يجوز له الأخذ بالأخف (۲). أما الصد ففيه مسائل:

نصا، و إجماعا، قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «المحصور غير المصدود فإن المحصور هو المريض و المصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ليس من مرض، و المصدود تحل له النساء، و المحصور لا تحل له النساء»۱.

فما نسب إلى جمع من اللغويين من ترادفهما و إلى آخرين من أن الحصر لأجل منع العدو لا وجه له في مقابل النص و الاتفاق. نعم يظهر عن بعض أن الحصر في الآية الشريفة استعمل في الأعم من الصد فالمورد و إن كان من الصد إلّا أن الاستعمال أعم منه و يمكن أن يراد بما قاله جمع من اللغويين من ترادفهما أي: في الجملة لا من تمام الجهات و هو حسن لا إشكال فيه، و قد فرق بينهما بوجوه:

الأول‏: تحلل المصدود بالصد عن جميع ما حرم عليه بالإحرام حتى النساء، بخلاف المحصور الذي يتوقف حلهن له على إتيان طواف النساء.

الثاني‏: اشتراط الهدي في المحصور إجماعا بخلاف المصدود فان فيه خلاف.

الثالث‏: تعيين محل ذبح هدي المحصور بمكة في إحرام العمرة و بمنى في إحرام الحج، بخلاف المصدود فيذبح حيث وجد المانع إن وجب الهدي عليه.

الرابع‏: احتياج المحصور إلى الحلق أو التقصير مع الهدي إجماعا، بخلاف المصدود ففيه خلاف.

الخامس‏: تحلل المصدود في محل الصد، بخلاف المحصور الذي يكون بالمواعدة فقد يتحد و قد يتخلف.

السادس‏: فائدة الشرط في عقد الإحرام للمحصور تعيين تعجيل التحلل، بخلاف المصدود ففيه خلاف.

هذا ما قالوا في وجه الفرق بينهما و تأتي الإشارة إلى وجه ذلك كله في المسائل الآتية إن شاء اللّه تعالى.

لصدق الوصفين عليه، و مقتضى إطلاق الدليلين شمولهما لهذه الصورة أيضا، مع أن التحلل عند الإحصار أو الصد جائز لا أن يكون واجبا، فله أن يختار كل ما شاء و أراد.

(مسألة ۱): المصدود إذا تلبّس بإحرام الحج ثمَّ صدّ تحلل في محله من كل ما أحرم منه، حتى النساء (۳) إن لم يتمكن من إتمام نسكه من غير طريق الصدّ أو تمكن و قصر ماله عن ذلك (٤)، و لو كان متمكنا منه استمر على إحرامه، و لا يجوز له التحلل منه حتى لو خشي الفوات (٥)، فلا يتحلل إلّا بعد تحقق الفوت، فيتحلل حينئذ بعمرة كغيرة ممن فاته الحج بعد الإحرام له (٦)، و كذا لا يتحلل بالعلم بالفوات، بل لا بد من تحققه خارجا (۷).

إجماعا، و نصوصا، منهما قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر و أحلّ و رجع إلى المدينة»۲، و عن أبي جعفر عليه السّلام في رواية زرارة: «المصدود يذبح حيث صد و يرجع صاحبه، و يأتي النساء»۳.

لأن إتمام النسك بالتلبس بالإحرام واجب بالأدلة الثلاثة فتجب مقدماته مع القدرة عليها بأي وجه أمكن، لوجوب مقدمة الواجب المطلق باتفاق الفقهاء بل العقلاء.

لإطلاق الأمر بالإتمام، و لأن مقتضى أصالة بقاء حكم الإحرام عدم جواز التحلل منه، و أصالة عدم انطباق عنوان الصد عليه.

لعدم صدق عنوان الصد عليه حينئذ فيختلف الموضوع و يتغير الحكم لا محالة.

لظهور الأدلة في انحصار التحلل بتحقق الصد خارجا أو الفوت كذلك و مع عدمه فإطلاق الأمر بالإتمام، و الأصول المذكورة تقتضي بعدم التحلل.

(مسألة ۲): يجب عليه بعد التحلل إتيان الحج في القابل إن كان واجبا عليه، أو صار مستطيعا في السنة القابلة، و إلا فيستحب (۸).

أما وجوبه مع كونه مستقرا عليه فلإطلاق دليل فوريته كل ما أمكن، و كذا في ما إذا لم يكن مستطيعا و صار مستطيعا إلى السنة القابلة. و أما الاستحباب في غيرهما، فلعموم ما دل على استحبابه في كل سنة خصوصا في مثل المورد الذي يشهد له التأسّي أيضا.

(مسألة ۳): لا يتحلل المصدود إلّا بعد ذبح الهدي أو نحره (۹) في‏ محل صدّه، أو يبعثه (۱۰) فليس للذبح أو النحر مكان مخصوص (۱۱)، و إنما يكون مكانه فعلا أو بعثا محلّ الصدّ، و يدور مداره أينما تتحقق و لو كان في بلده (۱۲).

البحث في هذه المسألة من جهات:

الأولى‏: في أصل وجوب الذبح أو النحر و استدل عليه بأمور: منها: دعوى إجماع أكثر العلماء إلا مالك كما عن المنتهى.

و منها: استصحاب حكم الإحرام إلا مع العلم بحصول المحلل.  و منها: النصوص التي تقدّم بعضها، و كالمرسل عن الصادق عليه السّلام:  «المحصور و المضطر يذبحان بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه»4.

و منها: فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله له.

و نوقش في الكل. أما الأول‏: فلما ثبت في محله من عدم الاعتماد على مثل هذه الإجماعات ما لم يوجب الاطمئنان برأي المعصوم عليه السّلام.

و أما الثاني‏: فلإمكان أن يقال إن الشك في أصل الموضوع لأن بقاء الإحرام إنما هو في ما إذا لم يتحقق الصد و مع تحققه يحصل التحلل قهرا فلا مجرى للاستصحاب حينئذ.

و أما الأخبار: فبين ما هو قاصر سندا و بين ما هو حكاية فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و لا ريب في أصل رجحانه، و أما استفادة الوجوب منه فمشكل.

و لكن الكلام في اعتبار إجماعهم، مع أنه على فرض الاعتبار فاستفادة الوجوب منها أول الكلام، و لذا ذهب ابن إدريس إلى عدم الوجوب في المصدود، للأصل بعد المناقشة فيما مر من الأدلة.

الثانية: في مكان الذبح أو النحر: و المعروف أنه في مكان الصدر، لظاهر النصوص و الفتاوى بحيث يظهر منهم التسالم عليه فتكون الجملة الخبرية الواردة في النصوص المتقدمة في مقام الإنشاء المستفاد منها الوجوب كما ثبت في محله و إطلاقها يشمل الحرم و خارجه.

الثالثة: هل يتعين عليه الذبح أو النحر في مكان الصد بالوجوب التعييني أو يتخير بينه و بين البعث؟ نسب إلى ظاهر النصوص و الفتاوى الأول، لما ثبت في الأصول من أن إطلاق الأمر يقتضي الوجوب العيني التعييني النفسي، لأن غيره يحتاج إلى عناية زائدة و الأصل عدمها بعد فقد الدليل عليها.

و لكن نسب إلى أبي الصلاح و الأحمدي وجوب البعث و إلى الإسكافي التفصيل في البدنة بين إمكان الإرسال فيجب و بين عدمه فينحر في محل الصد، و عن الخلاف، و التحرير، و التذكرة التخيير و أولوية البعث، و اختار التخيير و أولوية البعث، و اختار التخيير في الجواهر و النجاة و هو الأوجه، لأن الأصل في محل ذبح الهدي أن يكون في منى إن كان للحج، و في مكة إن كان للعمرة، و ما ورد في المقام لا يستفاد منها أزيد من الترخيص، لأنه من الأمر الوارد في مقام توهّم الحظر، و يشهد له ما ورد في المحصور من البعث و الإنفاذ فيصير كل ذلك قرينة على سقوط الأمر عن الظهور في الوجوب التعييني.

لما تقدم من التخيير.

للأصل، و ظواهر الأدلة التي علق فيها الهدي على الصد، فأين ما تحقق يترتب الحكم.

كما صرح به الشهيد فقال: «يجوز التحلل في الحل و الحرم بل في بلده إذ لا زمان و لا مكان مخصوصين فيه» و صرح به في النجاة أيضا.

فرع‏: لو صدّ في محل خاص و لم يذبح في ذلك المحل و لم يبعث هديا إلى منى و لكن أخبر- بالتلفون مثلا- إلى بلده لأن يذبحوا عنه فأخبروا بوقوع الذبح هل يجزي ذلك في جواز التحليل أو لا؟ الظاهر هو الأول بعد عدم اعتبار مكان خاص له و ان كان خلاف الاحتياط، لإمكان أن يراد بعدم تعيين المكان بالنسبة إلى الأمكنة اللاحقة على مكان الصد لا السابقة عليه.

(مسألة ٤): لا تجب نية التحلل عند الذبح أو النحر (۱۳) و إن كان‏ الأحوط ذلك (۱٤)، و كذا لا يحتاج التحلل إلى الحلق أو التقصير (۱٥)، و إن كان الأحوط ذلك (۱٦).

للأصل، و إطلاق الأدلة. و نسب إلى جمع منهم الشيخ و الفاضل‏ الاحتياج إلى النية، لأن «الأعمال بالنيات»٥، و لأن الذبح يقع على وجوه فلا بد من التعيين بالنية، و لأن التحلل من الإحرام قصدي.

و الكل مردود: لأن الحديث الأعمال بالنيات معناه أنه إن قصد العامل بعمله الزخارف الدنيوية فله ما قصد و إن قصد الآخرة فله ما قصد راجع مقدمات العبادات في الوسائل و الأخيران عين المدعي فلا وجه لأن يجعل دليلا مع أن ثانيهما باطل من أصله.

خروجا عن خلاف من ذهب إلى الاعتبار.

لإطلاقات الأدلة، و أصالة البراءة و نسب إلى العلامة تعين التقصير، و إلى آخر التخيير بينه و بين الحلق، و إلى آخر تعين الحلق و الكل بلا دليل إلا استصحاب بقاء الإحرام، و الرواية العامية الدالة على أنه صلّى اللّه عليه و آله حلق يوم الحديبية٦، و في رواية أخرى أنه صلّى اللّه عليه و آله قصّر فيها۷، و لكن الاستصحاب محكوم بإطلاق الأدلة كتابا- كما يأتي- و سنة، و الخبران قاصران سندا.

و أما خبر فضل بن يونس قال: «سأل أبا الحسن عليه السّلام عن رجل حبسه سلطان يوم عرفة بمكة فلما كان يوم النحر خلّى سبيله كيف يصنع؟ قال عليه السّلام:

يلحق فيقف بجمع ثمَّ ينصرف إلى منى و يرمي و يذبح و لا شي‏ء عليه، قلت: فإن خلى عنه يوم النفر قال عليه السّلام: هذا مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ثمَّ يسعى أسبوعا و يحلق رأسه و يذبح شاة و إن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح و لا شي‏ء عليه»۸ فلا دلالة له على شي‏ء في المقام لا على اعتبار الحلق أو التقصير و لا على عدم الاعتبار.

خروجا عن خلاف من اعتبر ذلك.

(مسألة ٥): لو كان قد ساق هديا ثمَّ صدّ أو أحصر كفاه ما ساقه عن هدي التحلل (۱۷) و إن كان الجمع أحوط (۱۸).

على المشهور، بل ادعى عليه الإجماع، لإطلاق قوله تعالى‏ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‏۹، و أصالة البراءة عن وجوب هدي آخر، و صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «القارن يحصر و قد قال و اشترط فحلني حيث حبستني قال عليه السّلام: يبعث بهديه قلت: هل يتمتع في قابل؟ قال عليه السّلام: لا و لكن يدخل في مثل ما خرج منه»۱۰، و صحيح رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «خرج الحسين معتمرا و قد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فلحق شعر رأسه و نحرها ثمَّ أقبل حتى جاء فضرب الباب- الحديث-»۱۱ و مثله صحيحه الآخر و المناقشة فيها بأنها في المحصور دون المصدود مع أن بعضها في مورد الاشتراط لا وجه لها، للاتفاق على عدم الفرق بينهما من هذه الجهة.

خروجا عن خلاف الصدوق رحمه اللّه و غيره حيث ذهبوا إلى التعدد، لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب، و للفقه الرضوي: «فإذا قرن الرجل الحج و العمرة فأحصر بعث هديا مع هديه، و لا يحل حتى يبلغ الهدي محله فإذا بلغ محله أحل و انصرف إلى منزله و عليه الحج من قابل»۱۲.

و فيه‏: أن مقتضى إطلاق الآية الشريفة و الأخبار كفاية مطلق الهدي و كل ما استيسر منه فلا تعدد في السبب حتى يتمسك بقاعدة تعدد المسبب بتعدده، و الفقه الرضوي لم يثبت اعتباره.

(مسألة ٦): لا بدل لهدي التحلل لا اختيارا، و لا اضطرارا فيبقى على‏ إحرامه حينئذ مع العجز إلى أن يقدر عليه أو على إتمام النسك و لو بعمرة (۱۹).

للأصل، و ظواهر الأدلة و إجماع الغنية، و استصحاب بقاء الإحرام إلى أن يأتي بتمام النسك و يحصل التحلل و عن العلامة في القواعد الإشكال فيه، للعسر و الحرج، و خبر زرارة: «إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستّة مساكين و الصوم ثلاثة أيام و الصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين»۱۳، و في خبر ابن عمار في المحصور: «فان لم يجد ثمن هدي صام»۱4 و في صحيحه: «قيل له: فان لم يجد هديا؟ قال عليه السّلام: يصوم»۱٥ و عن أبي جعفر عليه السّلام في خبر زرارة: «يذبح في المكان الذي أحصر فيه، أو يصوم، أو يطعم ستة مساكين»۱٦ و في خبر ابن جذاعة- على ما في الجواهر- عن الصادق عليه السّلام: «في المحصور فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما»، فإذا ثبت ذلك في المحصور يثبت في المصدود بالأولى، لأن الحرج منه أشد غالبا.

و فيه: أن الحرج غير مسلم، و على فرض تحققه فقد تقدم حكمه في تروك الإحرام، و الأخبار المذكورة مضافا إلى قصور السند في جملة منها و اختلاف المتن معرض عنها عند الأصحاب، و صحيح ابن عمار مجمل متنه‏ كما لا يخفى على من راجع تمامه، و أولوية المصدود من المحصور أيضا ممنوعة، فلا مجال إلّا الاستصحاب بقاء الإحرام.

(مسألة ۷): كل عمل يبطل الحج بتركه يكون الممنوع منه مصدودا، و إن أتى بغيره مما تقدم عليه أو تأخر عنه (۲۰)، كالمنع عن وقوف الموقفين بأقسامهما التي تقدمت (۲۱)، و لا يجب عليه الصبر حتى يفوته الحج (۲۲).

لظهور الإطلاق، و الاتفاق، و قضية صد الحديبية. و يصدق الصد على غيره أيضا كما يأتي.

بلا ريب و لا إشكال فيه من أحد.

للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، و ما فعله صلّى اللّه عليه و آله في صد الحديبية فلا وجه لتوهم أنّه لا صد عن الشي‏ء قبل وقته، و لا صد عن الكل بالصد عن بعضه، لأنه كالاجتهاد في مقابل النص و الإجماع فالمناط كله صدق وقوع الصد خارجا كما تقدم.

(مسألة ۸:) لو صد بعد إدراك الموقفين عن نزول منى خاصّة استناب في الرمي و الذبح كما في المريض (۲۳)، ثمَّ حلق و تحلل (۲٤)، و أتمّ باقي الأفعال (۲٥)، و لو لم يتمكن من الاستنابة لإعمال منى يتحلل بالهدي في مكانه (۲٦)، و لو كان الصد من اعمال منى و مكة فهو كالصد من منى بل‏ أولى (۲۷).

لقبولهما للنيابة عند الضرورة نصا- كما تقدم- و فتوى و المقام من أفرادها.

لتمامية نسكه بعضها بالمباشرة و بعضها بالاستنابة فيصح له التحلل بالحلق.

لفرض تمكنه من إتيانها مباشرة فيجب عليه الإتمام.

لصدق الصد عليه، فيشمله إطلاق ما دل على التحلل بالهدي لأجله، و تشهد له قاعدة نفي الحرج، و أولوية البعض بالإحلال من الكل.

و عن المسالك، و المدارك احتمال البقاء على إحرامه، للأصل، و ظهور الأدلة في أن الصد عبارة عما يفوت به تمام الحج بالكلية لا بعضه، و لأن من لوازمه الحج في القابل وجوبا أو ندبا و في المقام لا وجه لهذا اللازم.

و الكل مردود: إذ لا وجه للأصل مع ظهور الإطلاق و كون الصد عبارة عما يفوت به تمام الحج من مجرد الدعوى مع أنه عين المدعي، و مخالف لإطلاق الأدلة و المنساق منه أنه كل ما يفوت به الوظيفة لجهة خاصة، و الأخير من لوازم بعض أقسامه لإتمامها. نعم من لوازمه جواز الإحلال من الإحرام و الهدي و هما ثابتان في المقام، و قال في الجواهر و نعم ما قال: «و ظاهر الأدلة كتابا و سنة و فتوى ثبوت الهدي بتحقق موضوع الصد لا أقل من الشك و الأصل البقاء على الإحرام فإيجابه الشرطي حينئذ للأصل لا للفحوى و هو كاف في ذلك و حينئذ يكون الحاصل تحقق الصد الموجب للتحلل و الهدي في عامه إلّا ما يقبل النيابة فيجب و لا ثمرة للصد فيه إلا جواز التحلل فيما لا تحلل إلا بفعله أو بالصد».

لما تقدم من إطلاق الأدلة و لم يخالف فيه في المسالك، و المدارك بل جعله أجود الوجهين في الأول، و استحسنه في الأخير، و جزم به الفاضل في التذكرة و المنتهى.

(مسألة ۹): لو صدّ عن مكة خاصّة بعد الإتيان بأعمال منى، فإن أتى بالطواف و السعي في تمام ذي الحجة و لو بالاستنابة صح حجه (۲۸)، و إلّا فيجوز له التحلل بالهدي (۲۹)، و لكن الأحوط البقاء على إحرامه بالنسبة للنساء، و الطيب، و الصيد حتى يأتي بباقي المناسك (۳۰) و لو صدّ عن أعمال مكة خاصة بعد ورودها فيجزي ما قلناه بالأولى.

لوجود المقتضي للصحة و فقد المانع عنها فلا وجه إلا للإجزاء، مع أن بناء الشارع في الحج على التسهيل و الاستنابة في الأعذار مهما أمكن.

و دعوى‏: قصور أدلة الاستنابة عن ذلك كما عن بعض، مخدوشة بأن من راجع أخبار الحج يطمئن بأن غرض الشارع هو تحقق هذا العمل من المكلف‏ و ترتيب الأثر عليه خصوصا في الأعصار القديمة مع تحمل المشاق مباشرة أو تسبيبا، فالقول بأن أدلة الاستنابة مختصة بمن دخل مكة أو ما ذكر فيها بالخصوص من المرض و الكسر و الهم و نحو ذلك باطل، بعد إمكان كون هذه المذكورات من باب الغالب و المثال.

لإطلاق أدلة الصد، و نفي الحرج، و الأولوية خصوصا بعد مضي ذي الحجة.

و قد جزم به جمع منهم الشيخ في المبسوط، و الفاضل، و الشهيد في الدروس، لأن المحلل للإحرام إما الهدي للمصدود و المحصور أو الإتيان بأعمال يوم النحر و الطوافين و السعي، فإذا شرع في الثاني و أتى بمناسك منى يوم النحر تعين عليه الإكمال، و لا دليل على الخلاف.

و فيه‏: أن إطلاق أدلة الصد، و قاعدة نفي الحرج دليل على الخلاف فلا موجب لتعين الإكمال.

(مسألة ۱۰): لا يتحقق الصدّ بالمنع عن العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث و المبيت بها، بل الحج صحيح و يستنيب للرمي في تلك السنة مع الإمكان، و مع عدمه ففي القابل (۳۱).

للإجماع، و لما دل على جواز الاستنابة للرمي مع العذر إن أمكن في العام و إلا ففي القابل، و قد تقدم في أحكام الرمي فراجع.

(مسألة ۱۱): يتحقق الصدّ من العمرة- تمتعية كانت أو مفردة بالمنع عن دخول مكة، أو إتمام الأعمال بعد الدخول و لو طواف النساء في العمرة المفردة (۳۲) و إن كان الأحوط البقاء على إحرامه بالنسبة إليهن (۳۳).

كل ذلك لإطلاق أدلة الصد بعد صدقه عرفا مؤيدا بقاعدة نفي الحرج و سهولة الشريعة.

خروجا عن مخالفة المسالك حيث قال: «يبقى على إحرامه بالنسبة إليهن».

و فيه‏: أن مقتضى إطلاق أدلة الصد، و قاعدة نفي الحرج عدم التمكن عرفا من إتيان تمام النسك أو بعضها ما هو المتعارف و إن تمكن بما هو خلاف المتعارف.

(مسألة ۱۲): التحلل بالهدي للمصدود رخصة لا أن يكون واجبا عليه (۳٤)، فيصح له التحلل بالعمرة في كل مورد يجوز له ذلك، كما يجوز التحلل بالهدي لأجل الصدّ و لا دم عليه حينئذ لفوات الحج (۳٥)، و إن كان أحوط (۳٦).

للأصل، و ظهور الاتفاق، و الأمر بإحلال و إن أفاد الوجوب إلا أنه حيث ورد في مقام توهم الحظر لا يستفاد منه إلا الإباحة.

أما جواز التحلل بالعمرة في كل مورد يجوز ذلك: فلما تقدم في مسائل الوقوفين و من فاته الحج، و أما عدم وجوب الدم عليه لفوت الحج:

فللأصل بعد عدم دليل معتبر عليه.

لخبر داود الرقي قال: «كنت مع أبي عبد اللّه عليه السّلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج، فقال عليه السّلام: نسأل اللّه العافية، ثمَّ قال عليه السّلام: أرى عليهم أن يهرق كل واحد منهم دم شاة و يحلق- الحديث-»۱۷.

و فيه‏: أنه لم يعلم منه أن الدم للفوات من حيث هو إذ يمكن أن يكون لجهة أخرى، مع أنه إعراض المشهور عنه أوهنه، إذ المشهور كما في كشف اللثام عدم وجوب الدم للفوات.

(مسألة ۱۳): يتحقق الصد بالحبس ظلما على مال أو عن الحج‏ نفسه (۳۷)، و لو حبس بدين فإن تمكن من الأداء، فليس من الصد، و إلّا يكون منه (۳۸) و إن كان الأحوط مراعاة محلل آخر غير المصدود له أيضا إن أمكن (۳۹).

لصدق الصد بالنسبة إليهما، فتشمله الأدلة، مع أنه قد ورد في النص عن أبي الحسن عليه السّلام تحقق الصد بمطلق حبس السلطان‏۱۸ و إطلاقه يشمل الجميع و من ذلك ما يحصل من منع الحكومة عن إتمام الحج أو العمرة بحبس أو أخذ أو منع أو نحوهما.

لظهور الإجماع، و أصالة بقاء الإحرام حتى يأتي بالمحلل في الأول و لإطلاق دليل الصد الشامل للثاني و احتمال اختصاصه بخصوص العدو مما لا دليل عليه. نعم هو الغالب في مورد استعماله و ذلك لا يوجب التخصيص.

لأنه حسن على كل حال.

(مسألة ۱٤): لو صابر المصدود حتى فاته الحج لم يجز له التحلل بالهدي سواء كان ذلك منه لرجاء زوال العذر أو لا، بل يتحلل بعمرة مفردة كغيره ممن فاته الحج (٤۰)، و لا دم عليه للفوات، و إن كان هو الأحوط (٤۱)، و عليه تدارك الحج في القابل مع الوجوب و إلّا فنديا (٤۲).

لعدم صدق المصدود عليه حينئذ هكذا علله في الجواهر و غيره و لكن في المستند: «فإن ثبت الإجماع و إلّا فللبحث فيه مجال لاستصحاب جواز التحلل بالهدي و صدق المصدود من الحج عليه».

أقول: و هو حسن إلا أن يقال: إن العرف لا يساعد على صدق المصدود عليه خصوصا ان كان مع طول المدة فلا وجه للاستصحاب حينئذ فالمدار على الصدق العرفي و مع التردد بينهما فالأحوط التحلل بهما.

لما تقدم في [مسألة ۱۱] لأن الدليل واحد و هو خبر داود الرقي و تقدم الإشكال فيه.

تقدم الوجه فيه في أول فصل الصد [مسألة ۲].

(مسألة ۱٥): من صابر وفاته الحج و طالت المدة بحيث لم يصدق عليه الصد و أراد التحلل بالعمرة و لم يتمكن منها لاستمرار المنع تحلل من العمرة بالهدي (٤۳) بل لو صار إلى بلده و لم يتحلل و تعذر العود في عامه لعذر كان له التحليل بالذبح في بلده (٤٤).

لصدق الصد عليه حينئذ حدوثا و بقاء.

لصدق الصد عليه، و لقاعدة نفي الحرج و قد أفتى به الشهيد في الدروس و تبعه في المدارك، و احتاط صاحب الجواهر في النجاة و منشأه التردد في صدق الصد عليه، و لكن الظاهر أن قاعدة نفي الحرج تجري و التحلل بالهدي نحو احتياط و لا ريب في حسنه، مع أنه لا وجه للتردد في صدق الصد عليه عرفا و لو بنحو المسامحة العرفية.

(مسألة ۱٦): لو علم انكشاف العدو لم يجز له التحلل حينئذ (٤٥)، بل الأحوط ذلك فيما لو لم يعلم أيضا (٤٦)، و على أي تقدير لو لم يتحلل و انكشف العدو و لم يفت الوقت أتمّ نسكه و لو اتفق الفوات تحلل بعمرة مفردة (٤۷).

لانصراف الأدلة عنه حينئذ بل المتفاهم منها عرفا غير صورة العلم بذلك مضافا إلى أصالة بقاء الإحرام و عدم جواز التحلل منه.

لما تقدم من الأصل، و يظهر عن جمع منهم المحقق في الشرائع أنه‏ لو غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات جاز له التحلل، و يشمل ذلك صورة الاحتمال بالأولى، بل عن بعض جوازه حتى مع العلم بالانكشاف، و المدرك فيها الجمود على الإطلاقات، و لكن التمسك بها مع القرينة الارتكازية المحفوفة بها و هي أن التكاليف العذرية تدور مدار إحراز استقرار العذر و ثبوته يمنع عن التمسك بالإطلاق إلا أن يكون إجماع على هذا التعميم و هو مشكل.

أما الأول‏: فلوجود المقتضي للإتمام و فقد المانع عنه فتشمله إطلاقات الأدلة لا محالة.

و أما الأخير: فلصدق فوت الحج حينئذ، فيتحلل بالعمرة كما في جميع موارد فوت الحج.

(مسألة ۱۷): لو تحلل فانكشف العدو و الوقت متسع للإتيان به وجب الإتيان بحجة الإسلام مع بقاء الشرائط (٤۸) و لا يشترط في بقاء وجوبه الاستطاعة من بلده حينئذ (٤۹).

لشمول إطلاق أدلة وجوبه له بلا مانع.

لما تقدم في الثالث من شرائط وجوب الحج [مسألة ٦] فراجع.

(مسألة ۱۸): لو أفسد حجه فصدّ تحلل و عليه بدنة للإفساد، و دم للتحلل، و الحج من قابل إن كان الحج مندوبا و يسقط عنه وجوب الإتمام بالصدّ و إن كان حجة الإسلام استقر وجوبه لو استمرت الاستطاعة إلى قابل و وجب عليه حجتان: الأولى للإسلام، و الثانية للإفساد (٥۰)، و يؤخر حج‏ العقوبة عن حجة الإسلام (٥۱).

لعموم أدلة الصد، و أدلة الإفساد الشامل لصورة الاجتماع كالشمول لمورد الافتراق فتعدد السبب يقتضي تعدد المسبب ما لم يدل دليل على الخلاف، و لا دليل عليه في المقام، مضافا إلى عدم ظهور الخلاف فيه.

و عن الأردبيلي التشكيك في شمول دليل القضاء بمثل هذا الفاسد و الظاهر أنه في غير محله بعد الإطلاق و العموم في دليله كما تقدم.

لما عن الإيضاح من دعوى الإجماع عليه، و لو لم يستقر الوجوب أو لم تستمر الاستطاعة إلى قابل فلا يجب عليه إلا حج العقوبة، لعموم دليله الشامل لهذه الصورة، و لا يجب عليه قضاء الحج المصدود فيه للأصل بعد عدم دليل عليه إلا دعوى أنه حج واجب قد صدّ عنه و كل حج واجب قد صد عنه يجب فيه القضاء.

و لكنه مخدوش بعدم كلية الكبرى، لأن كل حج مندوب يصير واجبا بالشروع فيه بل لو كان واجبا قبل الشروع فيه فصدّ و لم يكن مستقرا و لم تكن الاستطاعة مستمرة يمكن استكشاف عدم الوجوب فيه.

(مسألة ۱۹): لو أفسد حجة بالإجماع فصدّ و تحلل قبل الفوات، ثمَّ انكشف العدو في وقت يتسع لاستيناف الحج، وجب عليه إن كان واجبا (٥۲)، و بقيت عليه حجة العقوبة (٥۳)، و كذا يجب عليه إتيان الحج أيضا إن كان الفاسد ندبا (٥٤)، و ليس عليه حج آخر (٥٥).

لتمكنه حينئذ من إتيان الحج الواجب عليه فيجب، للإطلاقات و للعمومات، و قاعدة الاشتغال. نعم يجب عليه حجة أخرى عقوبة على ما تقدم تفصيله في الكفارات في [مسألة ۹].

لإطلاق دليل وجوبها بالإفساد الشامل لما وقع في أثنائه.

لأنه بإفساده للحج المندوب وجب عليه حج آخر عقوبة، لما تقدم من أنه لا فرق في ترتب حج العقوبة بين ما إذا كان الحج الذي وقع في أثنائه الجماع بين الواجب و المندوب و المفروض أنه متمكن من إتيان حج العقوبة في سنة الإفساد، لفرض أنه تحلل من إحرامه السابق بمحلل شرعي و هو التحلل‏ بالصد، فالمقتضي لإتيان حج العقوبة موجود و المانع عنه مفقود.

إن قيل: يجب عليه إتمام الحج الفاسد في هذه السنه و إتيان حج العقوبة في العام القابل.

قلنا: لا وجه للإتمام مع تحقق التحلل الشرعي و مقتضى الأصل البراءة عن وجوب الاستيناف الحج الأول ثمَّ إتيان حج آخر للعقوبة. نعم لا إشكال في وجوب حج العقوبة عليه و هو يأتي به في هذا العام.

لأن ما وجب عليه إنما هو الإتمام و لا موضوع له، لأنه تحلل من حجه بمحلل شرعي، و أما الحج قضاء و عقوبة فقد أتى به في عام الإفساد فلا وجه لوجوب حج آخر عليه. هذه خلاصة ما ينبغي أن يقال في المقام، و أما الكلمات فهي مضطربة فراجع المفصلات تجدها كذلك.

(مسألة ۲۰): لو انكشف العدوّ، و لم يكن قد تحلل مضى في إتمام فاسده و قضاه واجبا، و إن كان الفاسد ندبا (٥٦)، و إن فاته تحلل بعمرة (٥۷) و يجب عليه القضاء، و إن كان ندبا (٥۸)، و عليه بدنة للإفساد و لا دم للتحلل (٥۹)، و لو لم يتمكن من التحلل بالعمرة لبقاء المانع يتحلل من دون العدول إليها (٦۰)، و عليه بدنة الإفساد، و دم التحلل و الحج من قابل (٦۱).

أما المضي و وجوب الإتمام: فلوجوب إتمام الحج الفاسد سواء كان واجبا أو ندبا، و المندوب من الحج يجب إتمامه بالشروع فيه.

و أما وجوب القضاء أي: إتيان الحج ثانيا عقوبة، فلأن إفساده الحج بالجماع يوجب إتيان حج آخر عقوبة على ما تقدم في الكفارات فراجع.

لأنه حينئذ كسائر من فاته الحج فيجب عليه التحلل و لا يجري عليه حكم الصد.

لأن القضاء عقوبة بالإفساد لا يختص بخصوص الحج الواجب بل يجري فيه مطلقا و لو كان مندوبا لتعلق الحكم بذات طبيعة الحج من حيث هي و قد تقدم في الكفارات بعض الكلام فراجع.

أما وجوب البدنة: فلأن إفساد الحج بالجماع يوجبها نصا و إجماعا على تفصيل تقدم.

و أما عدم وجوب دم التحلل: فلفرض أنه تحلل بالعمرة و لم يتحلل لأجل الصد و إن كان الأولى له الدم، لما تقدم من خبر داود الرقي‏۱۹.

لعموم دليل تحلل المصدود بالهدي الشامل لهذه الصورة أيضا و تقتضيه قاعدة نفي الحرج.

لعموم أدلة وجوب جميع ذلك و إطلاقها الشامل للفرض.

(مسألة ۲۱): لو صد فأفسد جاز له التحلل أيضا (٦۲)، و عليه بدنة للإفساد و دم للتحلل و القضاء في القابل (٦۳)، و إن بقي محرما حتى فات تحلل بالعمرة المفردة، و عليه بدنة الإفساد و القضاء، و ليس عليه دم التحلل (٦٤).

لإطلاق أدلة التحلل بالصد الشامل لما إذا كان مسبوقا بالإفساد أو ملحوقا به.

لإطلاق أدلة كل ذلك الشامل لصورة الاجتماع مع الصد و غيرها و قد تقدم كل ذلك مفصلا.

أما التحلل بالعمرة: فلما مر من أن التحلل بالصد ترخيص لا أن يكون عزيمة. و أما سقوط دم التحلل: فلانتفاء موضوعه. و أما بدنة الإفساد و القضاء: فلعموم دليلهما الشامل للمقام.

(مسألة ۲۲): لو لم يندفع العدو إلّا بالقتال لا يجب ذلك و إن ظن السلامة (٦٥)، بل لا يجوز مع المعرضية للضرر (٦٦). نعم، لو تهاجم العدو وجبت المدافعة مع الاضطرار إليها (٦۷) و لو قتل نفسا، أو أتلف مالا لم يضمن (٦۸)، و لو ارتكب ما يوجب الكفارة وجب عليه الفداء (٦۹).

للأصل، و الإجماع، و قاعدة نفي الحرج.

إجماعا، و لما دل على النهي عن إلقاء النفس في التهلكة إن لم يكن دليل على الخلاف و المفروض عدمه.

بالأدلة الأربعة على ما يأتي من التفصيل في كتاب الجهاد إن شاء اللّه تعالى.

لما يأتي في كتاب الجهاد، و الحدود من أن دم المهاجم بغير حق و ماله إن تلف لأجل الدفاع هدر و يأتي تفصيل ذلك.

لعمومات أدلته الشاملة لهذه الصورة أيضا.

(مسألة ۲۳): لو طلب العدو مالا و لم يكن ضررا عليه، و لم يكن خديعة في البين وجب بذله (۷۰).

لأنه حينئذ من مقدمة الواجب المطلق فتجب و لا يجب مع الضرر، لقاعدة نفي الحرج و الضرر.

  1. الوسائل باب: ۱ من أبواب الإحصار و الصد حديث: ۱.
  2. الوسائل باب: ۹ من أبواب الإحصار و الصد حديث: ٥.
  3. الوسائل باب: ۱ من أبواب الإحصار و الصد حديث: ٥
  4. الوسائل باب: ۱ من أبواب الإحصار و الصد حديث: ۲
  5. الوسائل باب: ٥ من أبواب مقدمات العبادات حديث: ٦.
  6. راجع المغني لابن قدامة ج: ۳ صفحة ۳۷۱- ۳۷٥ طبعة بيروت ۱۳۹۲- ۱۹۷۲.
  7. الوسائل باب: ٦ من أبواب الإحصار و الصد حديث: ۱.
  8. الوسائل باب: ۳ من أبواب الإحصار و الصد حديث: ٥ و ۲.
  9. سورة البقرة: ۱۹٦.
  10. الوسائل باب: 4 من أبواب الإحصار و الصد حديث: ۱.
  11. الوسائل باب: ٦ من أبواب الإحصار و الصد حديث: ۲.
  12. راجع فقه الرضا صفحة: ۲٦ و في مستدرك الوسائل باب: ۱ من أبواب الإحصار.
  13. الوسائل باب: ٥ من أبواب الإحصار و الصد حديث: ۲.
  14. الوسائل باب: ۷ من أبواب الإحصار و الصد حديث: ۲ و ۱.
  15. الوسائل باب: ۷ من أبواب الإحصار و الصد حديث: ۲ و ۱.
  16. الوسائل باب: ٥ من أبواب الإحصار و الصد حديث: ۱.
  17. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ٥
  18. الوسائل باب: ۳ من أبواب الإحصار و الصد حديث: ۲ و غيره.
  19. تقدم في صفحة: 4۱۷
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"