1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الوقف و أخواته
  10. /
  11. فصل في الموقوف عليه
فصل في الموقوف عليه ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين (۱) «الوقف الخاص»، و هو ما كان وقفا على شخص أو أشخاص، كالوقف على أولاده و ذريته أو على زيد و ذريته و «الوقف العام» و هو ما كان على جهة و مصلحة عامة، كالمساجد و القناطر و الخانات المعدة لنزول القوافل، أو على عنوان عام كالفقراء و الفقهاء و الطلبة و الأيتام.

هذا التقسيم عرفي و شرعي و تقتضيه سيرة الواقفين بين الناس أجمعين فتشمله أدلة الوقف بلا مانع في البين.

(مسألة ٤۰): يعتبر في الوقف الخاص وجود الموقوف عليه حين الوقف فلا يصح الوقف ابتداء على المعدوم (۲)، و من سيوجد (۳)، بل و كذا على الحمل قبل أن يولد (٤) و المراد بكونه ابتداء أن يكون هو الطبقة الأولى من دون مشاركة موجود في تلك الطبقة (٥). نعم، لو وقف على المعدوم أو الحمل تبعا للموجود- بأن يجعل طبقة ثانية أو مساويا للموجود في الطبقة بحيث لو وجد لشاركه- صح بلا إشكال (٦) كما إذا وقف على أولاده الموجودين و من سيولد له على التشريك أو الترتيب (۷). و بالجملة: يعتبر في بطلان الوقف على المعدوم أن يكون مستقلا و ابتداء و أما لو كان كل منهما تبعا للموجود عرضا أو طويلا فيصح (۸)، فلو وقف على ولده الموجود ثمَّ على أولاد الولد ثمَّ على زيد فتوفي ولده قبل أن يولد الولد ثمَّ تولد صح الوقف (۹)، و كذا لو وقف على ذريته نسلا بعد نسل و كان له أولاد و أولاد الأولاد فانقرضوا و وصلت النوبة إلى الطبقة الثالثة (۱۰).

لاستنكار العقلاء ذلك و نسبة الواقف إلى السفاهة و عدم العقل كما إذا وقف ماله فبان أن الموقوف عليه مات قبل إنشاء الوقف بسنين.

نسب بطلانه إلى المشهور و استدلوا عليه.

تارة: بالإجماع.

و أخرى: بأن هذا الوقف تمليك و لا يعقل التمليك إلى المعدوم و إلّا لزم قيام أمر وجودي بما هو معدوم و هو محال.

و ثالثة: باعتبار القبض في الوقف و مع العدم لا يتحقق القبض.

و رابعة: بأنه في معنى التعليق و هو يوجب البطلان.

و يمكن الخدشة في الكل أما الإجماع فكونه من الإجماعات التعبدية أول الدعوى، و أما عدم صحة قيام الموجود بالمعدوم فهو صحيح في الأعراض‏

الخارجية لا في الأمور الاعتبارية، و الملكية من الأمور الاعتبارية التي يصح تعلقها بالمعدوم كتعلقها بالموجود، إذ الاعتباريات خفيفة المؤنة جدا، و اما الثالثة لا وجه له مع إمكان قبض المتولي أو الحاكم، و أما الرابعة فلأن التعليق المبطل ما إذا كان أصل الإنشاء كذلك لا ما إذا كان الإنشاء مطلقا و المنشأ معلقا فلا مانع منه.

دليله منحصر بدعوى الإجماع على عدم الصحة و إذا كان دعوى إجماعهم على عدم الصحة في المعدوم مخدوشة ففي المقام أولى بالخدشة.

فإنه صحيح للإطلاق و ظهور الاتفاق و السيرة.

لشمول الإطلاق له بلا محذور في البين و تقتضيه سيرة المتشرعة في الوقف على الذرية و ظاهر بعض أوقاف الأئمة عليهم السّلام‏1.

لشمول إطلاق الدليل و ظهور الإجماع لكل منهما.

لشمول الإطلاق له حينئذ بلا محذور في البين، مضافا إلى سيرة المتشرعة قديما و حديثا، و أما القول بالبطلان بدعوى أن اعتبار وجود الوقوف‏

عليه و عدم كونه حملا شرط حدوثا و بقاء من حين حدوث إنشاء الوقف إلى حين زواله و انقراضه فهو من مجرد الدعوى بلا دليل، لأن غاية ما تدل عليه الأدلة على فرض التمامية إنما هو اعتبار وجود الموقوف عليه و عدم اعتبار كونه حملا حين إنشاء الوقف و حدوثه، و أما بعد الإنشاء و الحدوث صحيحا و صيرورة المعدوم و الحمل تبعا للموجود فمقتضى الإطلاق الصحة فلا موضوع حينئذ لمنقطع الأول أو الوسط أو الآخر كما لا يخفى.

لأن المعدوم و الحمل تبع للموجود و لا محذور فيه كما مر و المحذور إنما هو فيما إذا كان مستقلا و في الطبقة الأولى.

لما مر في سابقة من غير فرق.

(مسألة ٤1): لا يعتبر في الوقف على العنوان العام وجوده في كل زمان بل يكفي إمكان وجوده فعلا في بعض الأزمان (۱۱)، فإذا وقف بستانا مثلا على فقراء البلد و لم يكن في زمان الوقف فقير في البلد لكن سيوجد صح الوقف و لم يكن من المنقطع الأول، كما انه لو كان موجودا لكن لم يوجد في زمان ثمَّ وجد لم يكن من المنقطع الوسط بل هو باق على وقفيته‏ فيحفظ غلته في زمان عدم وجود الفقير إلى أن يوجد (۱۲).

أما عدم اعتبار الوجود فعلا في كل زمان فللإطلاق، و الاتفاق و الأصل و السيرة المستمرة بين المتشرعة و الأوقاف المنقولة عن الأئمة عليهم السّلام‏2، و أما اعتبار الوجود فعلا في بعض الأزمان فلما مر من اعتبار وجود الموقوف‏

عليه حين إنشاء الوقف فيصير المعدوم حينئذ تبعا و لا محذور فيه كما تقدم، مع أن العناوين الكلية لها وجودات اعتبارية و تبعيتها للموجود أولى من تبعية العدم المحض له.

لفرض وجوب إيصال الموقوف إلى أهله و هو ممكن و ليس بممتنع.

(مسألة ٤2): يشترط في الموقوف عليه التعيين (۱۳) فلو وقف على‏ أحد الشخصين أو أحد المشهدين أو أحد المسجدين أو أحد الفريقين لم يصح (۱٤).

نسب ذلك إلى المشهور، و استدل عليه.

تارة: بالإجماع.

و أخرى: بانصراف الأدلة إلى المعين.

و ثالثة: بعدم معهوديته في وقف المردد.

و رابعة: بأن الملكية لا تتعلق بالمردد.

و الكل مخدوش أما الإجماع فالظاهر أنه اجتهادي، و أما الانصراف فلا اعتبار به ما لم يوجب الظهور المعتبر في المنصرف اليه و هو ممنوع، و أما عدم المعهودية فلا وجه لها مع الإطلاقات خصوصا مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله: «حبّس الأصل و سبّل الثمرة»3، الذي ورد مورد البيان من كل جهة في هذا الأمر العام البلوى، و أما عدم تعلق الملكية بالمردد فلا وجه له لأن الملكية من الاعتباريات و تعلق الأمر الاعتباري بالمردد لا بأس به فيكون كالواجب التخييري و ليس المراد بالتردد التردد المفهومي فإنه لا معنى له، و قد فصلوا القول في الأصول فراجع، و كما يصح التوكيل في التصدق على أحد الفقيرين و الإعطاء لإمام أحد المسجدين و نحو ذلك مما هو كثير فليكن الوقف أيضا كذلك خصوصا في الأشياء التي تكون على مقياس واحد من كل جهة و لا فرق بينها أبدا و لو كان فهو

بالدقة العقلية.

هذا إذا كان بعنوان الترديد، و أما لو كان بعنوان الجامع صحيح كما عرفت.

(مسألة ٤3): لا يصح الوقف على الكافر الحربي و المرتد عن فطرة (۱٥)، و أما الذمي و المرتد لا عن فطرة فالظاهر صحته (۱٦). سيما إذا كان رحما للواقف (۱۷).

نسب ذلك الى المشهور لعدم أهليتهما للتملك، أما الأول فلأن أمواله في‏ء للمسلمين، و أما الثاني فلأن ماله لورثته هكذا قالوا و العمدة هو الإجماع لو تمَّ.

و قد يستدل بقوله تعالى‏ لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‏4.

و فيه: أن المراد بالموادة ما يوجب التقوية لهم و ضعفا للمسلمين لا مطلق المجاملة معهم و الإحسان إليهم و لو لأجل تأليف قلوبهم.

للأصل و الإطلاق بعد عدم دليل يعتد به على عدم الصحة في الحربي المرتد عن فطرة فضلا عن غيرهما خصوصا بعد إطلاق قوله تعالى:

لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ‏5، و إطلاق الأدلة المرغبة إلى الخير و الإحسان من الكتاب‏6، و السنة7.

لإطلاق الأدلة الواردة في صلة الرحم- خصوصا الوالدين- من الكتاب‏8، و السنة9، بل العقل غير القابل للتقييد إلا بمقيد قوي متين و هو مفقود.

(مسألة ٤٤): لا يصح الوقف على الجهات المحرمة و ما فيه إعانة على المعصية (۱۸)، كمعونة الزناة و قطاع الطرق و كتابة كتب الضلال، و كالوقف على البيع و الكنائس و بيوت النيران لجهة عمارتها و خدمتها و فرضها و معلقاتها و غيرها. نعم، يصح وقف الكافر عليها (۱۹).

لحرمة الإعانة على المعصية بالأدلة الأربعة10، و تقدم في المكاسب المحرمة و أثبتنا هناك فساد العقد الواقع بهذا العنوان فراجع.

للإطلاق و الاتفاق و السيرة من المتشرعة على ترتيب آثار الوقف الصحيح على ذلك، و تقدم سابقا في وقف الكافر ما يتعلق بالبيع و الكنائس و جهات الواقف عليهما من الكفار في كتاب الجهاد فراجع، و الظاهر عدم الفرق بين أن يقف نصراني على أهل ملته أو يهودي على النصراني أو بالعكس و كذا في سائر الملل و الأديان.

(مسألة ٤5): إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى فقراء المسلمين بل الظاهر إنه لو كان الواقف شيعيا انصراف إلى فقراء الشيعة، و إذا وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته فاليهود إلى‏ اليهود و النصارى إلى النصارى و هكذا (۲۰)، بل الظاهر إنه لو كان الواقف سنّيا انصرف إلى فقراء أهل السنة (۲۱). نعم، الظاهر أنه لا يختص بمن يوافقه في المذهب فلا انصراف لو وقف الحنفي إلى الحنفي و الشافعي إلى الشافعي و هكذا (۲۲).

لأن لفظ الفقراء و ان كان عاما لكن الانصراف من القرينة المنضمّة إليه في تحققه بالمنصرف إليه، لأنه من الانصرافات المعتبرة عند العرف و أهل المحاورة عند كل مذهب و ملة، فيكون مثل هذا الانصراف من القرائن المنضمّة إلى الكلام، و قد ثبت في محله أنها مقدمة على اللغة و العرف الخاص أو العام لأن مثل هذا الانصراف كالظهور بل الصريح، و استفادة مراد الشارع عن كلامه في الكتاب و السنة تعتمد على مثل هذه القرائن إلا أن يثبت الردع عنها و هذه هي القاعدة الكلية في تشخيص موضوعات الأحكام التي لم يرد فيها تحديد شرعي فيصح ابتناء الحكم الشرعي عليه، فاللفظ و إن كان عاما إلا أن القرينة الحالية تخصصه ما لم يرد منع في البين و هو مفقود هذا مع ظهور الاتفاق على ذلك كله.

ثمَّ أن لفظ الشيعة و إن كان يطلق على كل من قدم عليا عليه السّلام على غيره في الخلافة لكن المنصرف إليه في العرف الخاص خصوص الاثني عشري.

يجري فيه عين ما مر في سابقة من غير فرق، و لقرينة الحال و السيرة قديما و حديثا هذا في الوقف الخاص.

و أما التحرير كالمساجد و نحوها فلا اختصاص في البين بل خارج عن موضوع البحث، لأنه في الوقف الخاص لا في التحريرات.

أخذا بالعموم، لعدم انصراف معتبر و لا سيرة كذلك بالاختصاص بأهل نحلته فقط فلا بد من الأخذ بالعموم إلا أن تكون قرينة معتبرة على الخلاف.

(مسألة ٤6): إذا كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد محصورة، كما إذا وقف على فقراء محلة أو قرية صغيرة توزع منافع الوقف على الجميع (۲۳)، و إن كانوا غير محصورين لم يجب الاستيعاب (۲٤)، لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة الاستيعاب الصرفي مع كثرة المنفعة فيوزّع على جماعة معتد بها بحسب مقدار المنفعة (۲٥)، و يتساوى الأفراد في التوزيع عليهم في الصورتين إلا مع القرينة على الخلاف (۲٦)، و لو دار الأمر بين الاستيعاب و تقليل الحصص أو عدمه و تكثيرها يعمل بشواهد الحال (۲۷).

لأنه مقتضى اللغة و العرف و الإجماع.

لأن عدم الانحصار قرينة معتبرة عن أنه ليس المراد بلفظ الفقراء الاستيعاب بل المراد به جنس الجميع إلا مع القرينة على الخلاف بحيث تكون القرينة أظهر و أقوى، كما إذا كانت المنفعة كثيرة جدا بحيث تفي بالصرف على غير المحصور أيضا فيكون حينئذ من تقديم النص على الظاهر.

لصحة دعوى أن مراد الواقف من لفظ الفقراء هو الاستيعاب بأي مرتبة أمكن الاستيعاب عرفا و لو لم يكن كليا.

لأن الظاهر من مصرف الوقف هو التساوي إلا مع القرينة على التفاضل، مضافا إلى الأصل و ظهور الإجماع لتعيين الواقف لبقية الصرف أو وجود عرف خاص ينصرف إليه إطلاق الوقف.

إذ لا طريق الى استظهار أحدهما إلا ذلك و مع عدمها فمقتضى الجمود على ظاهر اللفظ هو التعميم إلا إذا كان في البين ما ينافيه.

(مسألة ٤7): إذا وقف عينا على أشخاص بعنوان خاص فيهم راجح شرعا كالعدالة أو الاشتغال بالعلم مثلا- فاتفق عدم تحقق ذلك العنوان في طبقة منهم فهل يجوز أن يؤجرها إلى أن يتحقق العنوان أو لا وجهان؟ لا يخلو أولهما من رجحان (۲۸).

لأن ذلك من الإحسان و الجمع بين الحقين إن كان لأجل الترغيب الى تحصيل العنوان الراجح و كان العنوان مرجوا قريبا، و لكن إذا قطع بعدم حصول العنوان يشكل ذلك، فيرجع حينئذ إلى الحاكم الشرعي، لاحتمال أنه من مجهول المصرف بل الأحوط أن يرجع إلى الحاكم الشرعي في الصورة الأولى أيضا.

(مسألة ٤8): إذا وقف على فقراء قبيلة كبني فلان و كانوا متفرّقين لم يقتصر على الحاضرين بل يجب تتبع الغائبين و حفظ حصتهم للإيصال إليهم (۲۹). نعم، إذا لم يمكن التفتيش عنهم و صعب احصائهم لم يجب الاستقصاء (۳۰) بل يقتصر على من حضر (۳۱).

لظهور اللفظ في التعميم و وجوب العمل بظاهر لفظ الوقف مهما أمكن مضافا إلى الإجماع. و أما مكاتبة النوفلي قال: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام: أسأله عن أرض وقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان، و هم كثير متفرقون في البلاد؟ فأجاب: ذكرت الأرض التي وقفها جدك على فقراء ولد فلان و هي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف و ليس لك أن تتبع من كان غائبا»11، فلا بد من حمله على أن الوقف كان لبيان المصرف فقط لا تعميم من يصرف إليه المال.

لسقوط كل حكم يتعذر موضوعه و الحرج في تحصيله، و لو لم يكن حرج في التفتيش يجب ذلك هذا إذا كان الوقف على العنوان و لو كان على الجهة فيصح الاقتصار مطلقا.

لانحصار المصرف فيهم حينئذ.

(مسألة ٤9): إذا وقف على المسلمين كان لكل من أقر بالشهادتين (۳۲)، و لو وقف على المؤمنين اختص بالاثني عشري لو كان الواقف إماميا (۳۳) و كذا لو وقف على الشيعة.

لأن كل من أقرّ بهما مسلم نصا12، و إجماعا ما لم يحكم بكفره و لا فرق في الموقوف عليه بين الرجال و النساء و الإسلام التبعي كالصغير و المجنون لشمول لفظ المسلم للكل.

لما تقدم من تقديم العرف الخاص على اللغة و العرف العام، و كذا الكلام في الشيعة لأن لفظها و إن عم جميع من قدم عليا عليه السّلام على غيره في الخلافة، و لكن المنساق عند الإمامي من هذا اللفظ انما هو الشيعة بل هو المنساق من هذا اللفظ عند غير الإمامي أيضا كما لا يخفى على المتتبع، و لا فرق فيه أيضا بين الرجال و النساء و غير البالغ و المجنون و العادل و غيره لما عرفت، و القول بالاختصاص بالعادل كما عن جمع مستدلا بقوله عليه السّلام: «الإيمان هو الإقرار باللسان و عقد في القلب و عمل بالأركان»13.

مخدوش .. أولا: بأنه في مقام بيان الفرد الكامل من الإيمان لا جميع مراتبه.

و ثانيا: بأن المراد كما عن بعض العمل بنحو القضية الحينية يعني لو عمل لعمل على طريق المؤمنين لا القضية الطبيعية الذاتية الاستمرارية بالنسبة إلى العمل و إلا لاختل النظام و كثر الكفرة بين الأنام إلا من عصمه الملك العلام.

نعم، بالنسبة إلى الإقرار باللسان و الاعتقاد بالجنان قضية ذاتية كما لا يخفى و يقتضيه قوله تعالى‏ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ*14، في عدة آيات فإن الظاهر منها المغايرة في الجملة.

(مسألة ٥0): إذا وقف في سبيل اللّه يصرف في كل ما يكون وصلة إلى الثواب (۳٤) و كذلك لو وقف في وجوه البر.

لأن كل ما هو وصلة إلى الثواب سبيل إلى اللّه تعالى، كما أن وجوه البر سبيل اللّه عز و جل. و ذكر الحج أو الجهاد في بعض الأخبار15، من باب المثال و أرسل في الجواهر إرسال المسلمات أن الأصل في مصرف كل مال ليس له مصرف خاص هو الصرف في وجوه البر.

(مسألة ٥1): لو وقف على جيرانه فالمرجع العرف (۳٥).

نسب ذلك إلى جمع منهم العلامة في جملة من كتبه و المحقق و الشهيد الثانيين، و استدلوا عليه بأن المرجع في تعيين مفاد الألفاظ هو العرف ما لم يرد تحديد معتبر على الخلاف، و نسب إلى المشهور بل ادعي عليه الإجماع و استحسنه المحقق في الشرائع التحديد بأربعين ذراع من كل جانب، و كل ذراع أربعة و عشرون إصبعا، و هذا القول إن رجع إلى العرف فهو و إلا فلا دليل له، لأن دعوى الإجماع في هذه المسألة الخلافية موهون، و في بعض الروايات تحديد الجار بأربعين دار من كل جانب و اختار ذلك في الحدائق كقول أبي جعفر عليه السّلام:

«حد الجوار أربعون دارا من كل جانب من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و شماله»، و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «كل أربعين دارا جيران من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله»، و في رواية عمرو بن عكرمة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: «أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عليا و سلمان و أبا ذر أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه فنادوا بها ثلاثا ثمَّ أومأ بيده إلى كل أربعين دارا من بين يديه و من خلفه و عن يمينه»16، و هذه الروايات مخالفة للمشهور و موافقة للعامة، و إباء العرف في مثل هذه الأزمان و جملة من البلدان‏

التي يتخلل شوارع وسيعة بين كل ستة دور بل أقل فلا بد من حملها على بعض مراتب الفضل في المجاملات الأخلاقية لا الإلزاميات التكليفية هذا مع عدم وجود قائل بها من القدماء، و لذا نسبت إلى الشذوذ. ثمَّ أن الجار يعم المالك للدار أو الساكن فيها بالاستئجار أو غيره للسيرة و ظهور الإطلاق.

(مسألة ٥2): إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم الأخروية (۳٦) من الصدقات عنهم و فعل الخيرات لهم و إذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا في إفراغ ذمتهم (۳۷).

لأنه المنساق من مثل هذا الوقف لدى المتشرعة.

لأن ذلك من أهم مصالحهم، و الأولى أن يقصد الأعم من إفراغ ذمته و وصول البر إليهم.

(مسألة ٥3): إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف (۳۸) و إذا وقف على الأقرب فالأقرب كان ترتيبيا على كيفية طبقات الإرث (۳۹).

لعدم ورود تحديد شرعي معتبر فيه و كل ما كان كذلك لا بد و أن يرجع فيه الى العرف.

لظهور كلمة (الفاء) في الترتيب ما لم تكن قرينة على الخلاف و هي مفقودة في المقام.

(مسألة ٥٤): إذا وقف على أولاده اشتراك الذكر و الأنثى و الخنثى و يكون التقسيم بينهم على السواء (٤۰)، و إذا وقف على أولاد أولاده عم أولاد البنين و البنات ذكورهم و إناثهم بالسوية (٤۱).

أما الأول فلكون الجميع ولدا فيشملهم اللفظ قهرا. و أما الأخير فلأن الأصل في التقسيم أن يكون على السواء ما لم تكن قرينة على الخلاف و هي مفقودة.

أما الأول فلكون الجميع أولاد الأولاد فيعمهم الحكم لا محالة،

و تقدم في كتاب الخمس ما ينفع المقام، و أما التقسيم بالسوية فلما مر في سابقة من غير فرق.

(مسألة ٥5): إذا قال: «وقفت على ذريتي» عم الأولاد بنين و بنات و أولادهم بلا واسطة و معها ذكورا و إناثا (٤۲)، و يكون الوقف تشريكا يشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة و يكون على الرؤوس بالسوية (٤۳)، و أما إذا قال: «وقفت على أولادي» أو قال: «على أولادي و أولاد أولادي» فالمشهور (٤٤) أن الأول ينصرف إلى الصلبي فلا يشمل أولاد الأولاد و الثاني يختص ببطنين فلا يشمل سائر البطون لكن الظاهر خلافه و إن الظاهر منهما عرفا التعميم خصوصا في الثاني (٤٥).

لدخول الجميع في عنوان الذرية فيشملهم الحكم بلا ريبة.

أما التشريك فلظاهر اللفظ بعد عدم وجود ما يظهر منه الترتيب و أما التسوية بحسب الرؤوس فلأصالة التسوية بعد عدم ما يدل على التفاضل.

و لا دليل لهم إلا دعوى الانصراف إلى الصلبي في الأول و البطني في الثاني فلا يتعدى إلى المرتبة الثالثة، و لكن ظهور اللفظ في الإطلاق عرفا مما لا.

ينكر لو لم تكن قرينة حالية أو مقالية على الخلاف، و لذا ذهب جماعة إلى التعميم خصوصا في الثاني الظاهر عرفا في إرادة جنس الجمع مهما صدق ذلك إلى الأبد.

ظهر وجهه آنفا فلا يحتاج إلى الإعادة.

(مسألة ٥6): إذا قال: «وقفت على أولادي نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن» الظاهر المتبادر منه عند العرف إنه وقف ترتيب (٤٦) فلا يشارك الولد أباه و لا ابن الأخ عمّه.

لظهور كلمة (بعد) في ذلك مع عدم القرينة على الخلاف كما هو المفروض.

(مسألة ٥7): إذا قال: «وقفت على ذريتي أو قال على أولادي و أولاد أولادي» و لم يذكر أنه وقف تشريك أو وقف ترتيب يحمل على الأول (٤۷)، و كذا لو علم من الخارج وقفية شي‏ء على الذرية و لم يعلم انه تشريك أو وقف ترتيب (٤۸).

لأصالة التساوي في الكمية و التشريك في الأشخاص ما لم تكن قرينة على الخلاف، و هي مفروضة العدم، و لو وجد شرط في البين في تعيين الكيفية أو الكمية يتبع الشرط لعموم: «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها»17، مضافا إلى الإجماع.

لما مر آنفا من أصالة التساوي ما لم تكن قرينة على الخلاف لكن الاحتياط في تراضيهم على القرعة.

(مسألة ٥8): لو قال: «وقفت على أولادي الذكور نسلا بعد نسل» يختص الذكور من الذكور في جميع الطبقات و لا يشمل الذكور من الإناث (٤۹).

لظهور قوله «أولادي الذكور» بل صراحته في ذلك فلا بد من أتباعه.

(مسألة ٥9): إذا كان الوقف ترتيبيا كانت الكيفية تابعة لجعل الواقف (۵۰). فتارة: يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة و اللاحقة و يراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف فلا يشارك الولد أباه و لا ابن الأخ عمه و عمته و لا ابن الأخت خاله و خالته (۵۱). و أخرى: يجعل الترتيب بين خصوص الإباء من كل طبقة و أبنائهم فإذا كانت أخوة و لبعضهم أولاد لم يكن للأولاد شي‏ء ما دام حيوة الإباء (۵۲)، فإذا توفى الإباء شارك الأولاد أعمامهم (۵۳)، و يمكن أن يجعل الترتيب على نحو آخر (٥٤) و يتبع فإن «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها».

للإجماع و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها»18، بل و قاعدة السلطنة أيضا لأن العين ما لم يتم الوقف تكون تحت سلطنته و اختياره.

كل ذلك لأجل أنه لا تصل النوبة إلى الطبقة اللاحقة مع وجود الطبقة

السابقة حسب الترتيب الذي جعله الواقف.

لفرض أن الواقف لا حظ الترتيب هكذا و الشرع قرره عليه.

لوجود المقتضي حينئذ للمشاركة و فقد المانع.

بأي نحو أمكن عقلا و لم يكن مانع في البين شرعا.

(مسألة ٦0): لو قال: «وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة و إذا مات أحدهم و كان له ولد فنصيبه لولده»، فلو مات أحدهم و له ولد يكون فنصيبه لولده (۵۵)، و لو تعدد الولد يقسم النصيب بينهم على الرؤس (۵۶) و إذا مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته (۵۷) و لا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده (۵۸).

لكونه من الطبقة اللاحقة فيشمله لفظ الوقف لا محالة.

لأصالة المساواة في التقسيم ما لم تكن قرينة على الخلاف.

لوجود المقتضي و هو كونه في الطبقة السابقة عليه حينئذ و فقد المانع كما هو واضح.

لفرض كونه متأخرا عنهم في الطبقة و مع وجود السابق لا تصل النوبة إلى المتأخر و اللاحق.

(مسألة ٦1): لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة (۵۹) فلا يشمل غيرهم كعلماء الطب و النجوم و الحكمة.

لاقتضاء العرف الخاص بين المتشرعة ذلك لو لم تكن قرينة على الخلاف و لو كانوا من علماء الشريعة و غيرهم يعطي لهم أيضا.

(مسألة ٦2): لو وقف على أهل مشهد كالنجف مثلا اختص بالمتوطنين و المجاورين (۶۰) و لا يشمل الزوّار و المترددين.

لأنهما المنساق من هذا اللفظ مع عدم ما يدل على الخلاف.

(مسألة ٦3): لو وقف على المشتغلين في النجف مثلا من أهل البلد الفلاني كبغداد أو غيره من البلدان اختص بمن هاجر من بلده إلى النجف للاشتغال (۶۱)، و لا يشمل من جعله وطنا له معرضا عن بلده (۶۲).

لما مر في سابقة من غير فرق.

إن لم يكن مشتغلا فللخروج الموضوعي، و إن كان مشتغلا مع الإعراض عن وطنه و جعل النجف وطنا له فلانصراف عنوان الوقف عن مثله لأن المراد منه بحسب الظاهر من هاجر ثمَّ رجع.

(مسألة ٦٤): لو وقف على مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعميره و وضوئه و فرشه و خادمه و لو زاد شي‏ء يعطى لإمامه (۶۳).

أما الأول فلأنه المنساق من الوقف على المسجد عرفا، و اما الأخير فلأن الإمام و المؤذن مما يحتاج إليه المسجد، بل من أهمه لتقوّم تعميره المعنوي بهما.

(مسألة ٦5): لو وقف على مشهد يصرف في تعميره و وضوئه و خدّامه المواظبين لبعض الأشغال اللازمة المتعلقة بذلك المشهد (6٤).

لأن هذا هو المتعارف في الوقف على المشاهد و الأماكن المقدسة و الإطلاق ينزّل على المتعارف ما لم تكن قرينة على الخلاف.

(مسألة ٦6): لو وقف على الحسين عليه السّلام يصرف في إقامة تعزيته من أجرة القارئ و ما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين (65)، و لو وقف‏ على إمام العصر (عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف) يرجع أمره إلى الحاكم الشرعي (66).

لأنه المنساق من الوقف على الحسين عليه السّلام عند الشيعة، و قد يستفاد

من القرائن التعميم بالنسبة إلى زائريه عليه السّلام أيضا.

لأنه وكيله و نائبه مع اجتماع الشرائط فيه.

(مسألة ٦7): لو وقف على من انتسب إلى شخص من نبي أو إمام فهو لمن انتسب إليه من طرف الأب دون الأم (67).

لأن الانتساب لا يتحقق إلا من طرف الأب دون الأم.

نعم، عنوان الولدية يعم كلا منهما، و تقدم في كتاب الخمس ما ينفع المقام.

(مسألة ٦8): لا إشكال في أنه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه بإخراج بعض من كان داخلا أو إدخال من كان خارجا إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف (68)، و هل يصح ذلك إذا شرط ذلك؟ فالمشهور و هو المنصور جواز الإدخال دون الإخراج (69)، فلو شرط إدخال من يريد صح و جاز له ذلك و لو شرط إخراج من يريد بطل الشرط (70)، بل الوقف أيضا على إشكال (71) و مثل ذلك لو شرط نقل الوقف من الموقوف عليهم إلى من سيوجد (72). نعم، لو وقف على جماعة إلى أن يوجد من سيوجد و بعد ذلك كان الوقف على من سيوجد صح بلا إشكال (73).

لأن الوقف لازم لا يتغير عما هو عليه بحدوده و قيوده كما في كل لازم عقدا كان أو إيقاعا ما لم يدل دليل على الخلاف، و يقتضيه قوله عليه السّلام:

«الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها»19، يعني أنها تستقر على نحو ما وقف بالنسبة إلى نفس الواقف و بالنسبة إلى غيره فيلزم و تستقر على ما إنشاء حين الوقف و لا يتغير و لا يتبدل بعد ذلك، و عن نهاية الشيخ رحمه اللّه: انه إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز أن يشرك معهم من يتجدد له من الأولاد و ان لم يشترط ذلك في العقد، و قوله رحمه اللّه موافق المشهور في صحة الإدخال و مخالف لهم في التعميم بالنسبة إلى عدم الاشتراط، و استدل على ما ادعاه بجملة من الأخبار منها صحيح ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يتصدق على بعض‏

ولده بطرف من ماله ثمَّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال عليه السّلام:

لا بأس بذلك»20، و خبر سهل عن الرضا عليه السّلام: «عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثمَّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال عليه السّلام:

لا بأس به»21، و خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: «سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثمَّ بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده أ يصلح ذلك؟

قال عليه السّلام: نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب و الهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره»22، و خبر ابن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في الرجل يجعل لولده شيئا و هم صغار، ثمَّ يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده قال عليه السّلام: لا بأس»23.

و فيه: إنها موهونة بضعف السند في بعضها و إعراض المشهور عن جميعها و معارضتها بصحيح آخر لابن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام: «عن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده و يبينه لهم إله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد ان أبانهم بصدقة؟ قال عليه السّلام: ليس له ذلك إلا أن يشترط انه من ولد له فهو من تصدق عليه فذلك له»24، و هذا الصحيح مقيد لجميع المطلقات و حاكم عليها فلا وجه للأخذ بها مع وجوده فيحمل ما تقدم من الأخبار على عدم تحقق القبض.

استدل عليه.

تارة: بعموم قوله صلّى اللّه عليه و آله: «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها».

و أخرى: بأن الإدخال بالشرط كدخول الطبقة اللاحقة في الوقف على الذرية فكما يجوز الثاني فليكن الأول جائزا أيضا.

و ثالثة: بما مر من صحيح ابن يقطين: «ليس له ذلك إلا أن يشترط انه من‏

ولد له فهو مثل من تصدق عليه فذلك له»25.

و رابعة: بأنه يرجع إلى اشتراط العنوان.

و خامسة: بخبر أبي طاهر البلالي قال: «استحللت بجارية- إلى أن قال- ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي و على سائر ولدي على أن الأمر في الزيادة و النقصان منه إلى أيام حياتي، و قد أتت بهذا الولد فلم الحقه في الوقف المتقدم المؤبد و أوصيت إن حدث بي حدث الموت ان يجري عليه ما دام صغيرا فإن كبر أعطي من هذه الضيعة حمله مأتي دينار غير مؤبد و لا تكون له و لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شي‏ء فرأيك أعزك اللّه؟

فورد جوابها- يعني من صاحب الزمان (عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف)، أما الرجل الذي استحل بالجارية- إلى أن قال- و إعطاؤه المأتي دينار و إخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد»26.

و نوقش في الجميع أما الأولى: فلأن المراد به الكمية و الكيفية بالنسبة إلى خصوصيات الصرف.

و فيه: ما لا يخفى فإن إطلاقه يشمل الجميع إلا ما خرج بدليل صحيح.

و أما في الثانية: لأنه قياس مع الفارق.

و فيه: أنه يصلح للتأييد و إن لم يصلح للدليل.

و أما الثالثة: فلسقوطه بالمعارضة بصحيحة الآخر كما تقدم فلا وجه للأخذ به.

و فيه: انهما بالنسبة إلى مورد الشرط من المثبتين و المطلق و المقيد و لا تعارض بينهما كما ثبت في محله.

و أما الرابعة: فلأن اشتراط العنوان و اشتراط الإدخال مخالفان عرفا فكيف يرجع الثاني إلى الأول.

و أما الخامسة: فنوقش فيه بقصور السند.

و الحق ما هو المشهور من الصحة في جواز الإدخال دون الإخراج.

و أما الاستدلال على البطلان بأن شرط الإدخال خلاف مقتضى الوقف فيكون باطلا.

ففيه. أولا: انه خلاف إطلاقه لا خلاف مقتضى ذاته.

و ثانيا: أنه اجتهاد في مقابل النص و هو ما مر من صحيح ابن يقطين في صدر المسألة.

على المشهور، و استدل عليه.

تارة: بظهور الإجماع.

و أخرى: بأنه مناف لمقتضى العقد.

و ثالثة: بأنه خلاف ما وصل إلينا من أوقاف الأئمة عليهم السّلام.

و نوقش في الكل أما الأول: فعهدة إثباته على مدعيه.

و أما الثاني: فلأنه خلاف إطلاقه لا ذاته، و ما لا يصح هو الثاني دون الأول.

و أما الأخير: فعدم الوجود في أوقاف الأئمة عليهم السّلام أعم من البطلان كما هو واضح و لذا أشكل في الحكم بالبطلان بعض بل قوى الصحة بعض آخر لإطلاق قوله عليه السّلام: «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها»27، بعد الخدشة فيما استدل به على البطلان. هذا و لكن مقتضى العرف و مرتكزات المتشرعة خلفا عن سلف أن هذا الشرط خلاف مقتضى الوقف فيرون التنافي بينهما و يشك في صحة التمسك بالإطلاق مع ذهاب المشهور إلى البطلان.

ثمَّ إن شرطية الإدخال و الإخراج على قسمين.

الأول: كونه مسلطا على الوقف كتسليط ذي الخيار على ما فيه الخيار

نقضا و إبراما حلا و إمضاء.

الثاني: أن يكون بمنزلة المتولي و الناظر الذي يرى مصلحة الوقف و حفظ بقائه في الإدخال تارة و الإخراج أخرى، و الظاهر جواز كل منهما في القسم الثاني بخلاف القسم الأول فإن مقتضى القاعدة عدم الصحة، و لعل بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فراجع و تأمل، و كذا في مسألة النقل إلى من سيوجد.

من أنه إخراج لبعض الموقوف عليهم فيبقى أصل الوقف في الجملة صحيحا بحاله. و من احتمال أنه تغيير لأصل الوقف فيحتاج إلى وقف مستأنف.

لأنه تغيير للوقف و نقل له الى غير من وقف عليه أولا، و خلاف الأوقاف المعهودة بين المتشرعة قديما و حديثا، و الشك في شمول العموم له يكفي في العدم.

إن قيل: أنه يرجع الى شرط الإدخال و قد مر جوازه.

يقال: الفرق بينهما واضح لأن ما مر إنما هو في إدخال شخص خاص في الموقوف عليهم الموجودين حين الإنشاء و بعده و المقام نقل الوقف عن الموجود الى غيره، فمقتضى الأصل عدم جوازه إلا بدليل يدل عليه و هو مفقود.

لأن كل وقف ذرّي يكون هكذا فيشمله الإجماع و العموم و السيرة و يكون مثل الوقف على العنوان فيشمل الموجود و المعدوم طولا و عرضا.

(مسألة ٦9): إذا علم وقفية شي‏ء و لم يعلم مصرفه و لو من جهة نسيانه فإن كانت المحتملات متصادفة غير متباينة يصرف في المتيقن (7٤)، كما إذا لم يدر أنه وقف على الفقراء أو على الفقهاء فيقتصر على مورد تصادف العنوانين و هو الفقهاء الفقراء، و إن كانت متباينة فإن كان الاحتمال بين أمور محصورة كما إذا لم يدر أنه وقف على أهالي النجف أو كربلاء أو لم يدر انه وقف على المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني و نحو ذلك يوزع بين المحتملات بالتنصيف لو كان مرددا بين أمرين و التثليث لو كان مرددا بين ثلاثة و هكذا (75)، و يحتمل القرعة. و إن كان بين أمور غير محصورة فإن كان مرددا بين عناوين و أشخاص غير محصورين- كما إذا لم يدر أنه وقف على فقراء البلد الفلاني أو فقهاء البلد الفلاني أو سادة البلد الفلاني أو ذرية زيد أو ذرية عمرو أو ذرية خالد و هكذا- كانت منافعه بحكم مجهول المالك (76)، فيتصدق بها، و ان كان مرددا بين جهات غير محصورة- كما إذا لم يعلم أنه وقف على المسجد أو المشهد أو القناطر أو إعانة الزوار أو تعزية سيد الشهداء عليه السّلام و هكذا- يصرف في وجوه البر (77).

للعلم بأنه مصرف الوقف حينئذ.

المحتملات في المقام ثلاثة: التصالح و التراضي الاختياري، و الصلح القهري الشرعي، و القرعة أما الأول فلا إشكال في جوازه و يشمله قوله تعالى:

وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ28، و مع قصور المورد يتصديه الحاكم الشرعي. و أما الثاني فلأنه خير و إحسان و عدل و انصاف فتشمله الأدلة الواردة في الترغيب إلى ذلك كله من الكتاب‏29، و السنة30، و يمكن أن يستشهد بما ورد في الوديعة في خبر السكوني عن أبي جعفر عليه السّلام: «في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها، قال عليه السّلام: يعطى صاحب الدينارين دينارا و يقسم الآخر بينهما نصفين»31. و أما الأخير فلأنها للأمر المشكل و المقام منه.

يمكن أن يكون منه موضوعا، و يدل على أنه يتصدق به خبر ابن‏

راشد قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفّرت المال خبرت أن الأرض وقف؟ فقال عليه السّلام: لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلة في ملك، ادفعها إلى من أوقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا، قال عليه السّلام: تصدق بغلّتها»32.

على المشهور أما بقاء أصل الوقف و عدم بطلانه فللأصل، و أما الصرف في وجوه البر فلأن كل مال تعذر صرفه في مصرفه الخاص يصرف في وجوه البر، و يدل عليه العرف و الشرع بل العقل أيضا، و قد جعل صاحب الجواهر هذا أصلا و قاعدة و قرره في موارد من كتابه و كذا غيره من الفقهاء، و استدل على هذه القاعدة بأخبار متفرقة التي يستفاد من مجموعها ان كل مال تعذر صرفه فيما هو المقرر يصرف في وجوه البر، كالخبر الوارد في الوصية عن محمد بن الريان قال: «كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها، كيف يصنع و الجواب أن العرف و المتشرعة يأبون بحسب ارتكازاتهم عن عدّ هذا في الباقي؟ فوقع: الأبواب الباقية اجعلها في البر»33، و ما تقدم من خبر ابن راشد، و ما ورد فيمن أوصى بمال للحج فلم يبلغ المال أن يتصدق به‏34، و كذا لو أوصى بمال للكعبة35، إلى غير ذلك من الروايات‏36.

(مسألة ۷0): إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجددة و ثمرات متنوعة يملك الموقوف عليهم جميعها مع إطلاق الوقف (78)، فإذا وقف العبد يملكون جميع منافعه من مكتسباته و حيازاته من الالتقاط و الاصطياد و الاحتشاش و غير ذلك، و في الشاة الموقوفة يملكون صوفها المتجدد و لبنها و نتاجها، و في الشجر و النخل ثمرهما و منفعة الاستظلال بهما و السعف و الأغصان و الأوراق اليابسة بل و غيرها إذا قطعت للإصلاح (79) و كذا فروخهما و غير ذلك، و هل يجوز تخصيص بعض المنافع حتى يكون للموقوف عليهم بعض المنافع دون بعض، فيه تأمل و إشكال (80).

أما إن نماء الوقف الخاص و منافعه للموقوف عليهم فهو من ضروريات الفقه لو لم يكن من الدين، و أما كون جميع المنافع للموقوف عليهم مع الإطلاق فلأنه لا معنى للإطلاق إلا ذلك.

أو انقطعت لحادث من ريح أو نحوه.

منشأ الإشكال أنه من الوقف على النفس و تقدم بطلانه من الوقف على النفس بل يعدونه استثناء عن الوقف و الإيقاف لا أن يكون تشريكا للواقف في الوقف، فيصح الأول دون الثاني، و الفرق بينهما واضح بلا تأمل و لا إشكال بحمد اللّه، مع ان الشك في الصحة يكفي في جريان أصالة الصحة كما ثبت في محله.

(مسألة ۷1): يصح اشتراط كل شرط سائغ في الوقف بالنسبة إلى الواقف و العين الموقوفة و الموقوف عليهم و كيفية الصرف و كميته و كذا بالنسبة إلى المتولي و الناظر (81).

كل ذلك لإطلاق قوله عليه السّلام: «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها»37، و إطلاق دليل الشرط مضافا إلى ظهور الإجماع و الاتفاق‏

منهم رحمهم اللّه.

(مسألة ۷2): لو وقف على مصلحة فبطل رسمها كما إذا وقف على مسجد أو مدرسة أو قنطرة فخربت و لم يمكن تعميرها أو لم يحتج المسجد إلى مصرف لانقطاع من يصلي فيه و المدرسة لعدم الطلبة و القنطرة لعدم المارة- صرف الوقف في وجوه البر (82)، و الأحوط صرفه في مصلحة أخرى من جنس تلك المصلحة و مع التعذر يراعى الأقرب فالأقرب منها (83).

لما تقدم من أن كل مال كان لمصرف مخصوص و لم يمكن صرفه فيه يصرف في وجوه البر.

كل ذلك لقاعدة الميسور، و تقتضيه مرتكزات المتشرعة أيضا و حيث أن التمسك بها لا بد و أن ينجبر بعمل الأصحاب في موردها و هو مشكل إن لم يكن ممنوعا، و المرتكزات لا تصل إلى حد الإلزام فلذا عبر بالاحتياط.

ثمَّ إن حال الوقف في مثل هذا الوقف الذي بطل رسمه لا يخلو عن أقسام.

الأول: أن يعلم من القرائن أن نظره من الوقف إلى بقاء خير و خيرات منه و جعل الخصوصيات المذكورة في الوقف طريقا إليها من باب تعدد المطلوب، فالصرف في وجوه البر حينئذ يكون مطابقا للقاعدة بعد بطلان الرسم.

الثاني: أن يعلم منها أن التعيين كان من باب وحدة المطلوب و الموضوعية الصرفة، و الظاهر كون الوقف حينئذ من المنقطع الآخر.

الثالث: أن يشك في أنه من أي القسمين و مقتضى أن حب الخير و بقائه و إبقائه جبلّي لمن أقدم على وقف ماله أن يلحق هذا القسم بالقسم الأول، و لعله يمكن أن يجمع بين الكلمات فراجع و تأمل.!

(مسألة ۷3): إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدية فتجري عليها أحكامها و كذا لو خربت القرية التي هو فيها بقي المسجد على صفة المسجدية (8٤).

كل ذلك للأصل و السيرة خلفا عن سلف و استنكار المهتمين بدينهم بإزالة آثار المسجدية مهما أمكن، بل و توبة من فعل ذلك و لو بعد الخراب و الاندراس.

(مسألة ۷٤): لو وقف دارا على أولاده أو على المحتاجين منهم، فإن أطلق فهو وقف منفعة (85)، كما إذا وقف عليهم قرية أو مزرعة أو خانا أو دكانا و نحوها يملكون منافعها (86) فلهم استنمائها (87) فيقسمون بينهم ما يحصلون منها بإجارة و غيرها على حسب ما قرره الواقف من الكمية و الكيفية (88)، و إن لم يقرر كيفية في القسمة يقسمونه بينهم بالسوية (89). و إن وقفها عليهم لسكناهم فهو وقف انتفاع و يتعين لهم ذلك و ليس لهم إجارتها (90)، و حينئذ فإن كفت لسكنى الجميع سكنوها (91)، و ليس لبعضهم أن يستقل به و يمنع غيره (92)، و إذ وقع بينهم التشاح في اختيار الحجر فإن جعل الواقف متوليا يكون له النظر في تعيين المسكن للساكن كان نظره و تعيينه هو المتّبع (93)، و مع عدمه كانت القرعة هي المرجع (9٤)، و لو سكن بعضهم و لم يسكنها البعض فليس له مطالبة الساكن بأجرة حصته (95) إذا لم يكن مانعا عنه بل كان باذلا له الإسكان و هو لم يسكن بميله و اختياره أو لمانع خارجي، هذا كله إذا كانت كافية لسكنى الجميع و إن لم تكف لسكنى الجميع سكنها البعض (96)، و مع التشاح و عدم المتولي من قبل الواقف يكون له النظر في تعيين الساكن و عدم تسالمهم على المهاياة لا محيص عن القرعة، و من خرج اسمه يسكن و ليس لمن لم يسكن مطالبته بأجرة حصته (97).

لظهور الإطلاق في ذلك مضافا إلى ظهور الاتفاق.

لأنه معنى وقف المنفعة في مقابل ملك الانتفاع الذي يأتي بعد ذلك فيكون وقف المنفعة كالإجارة و وقف الانتفاع كالعارية.

لقاعدة السلطنة و إجماع الأمة.

لوجوب اتباع نظره فيهما فيما عينه منهما لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها»38، مضافا إلى الإجماع.

لأصالة المساواة و عدم التفضيل ما لم يقم على خلافها الدليل.

لعدم كونهم مالكين للعين و لا المنفعة، و إنما لهم حق الانتفاع بالسكنى فقط مع أن الإجارة تمليك المنفعة.

لوجود المقتضي و فقد المانع فيسكنون الجميع فيها بلا مانع و لا مدافع.

لأصالة عدم ثبوت هذا الحق له بعد ظهور الوقف أو صراحته في التعميم.

لفرض ثبوت ولايته على ذلك بتعيين الواقف.

لأنها لكل أمر مشكل و المقام منه حينئذ.

لأصالة عدم ثبوت هذا الحق له بعد عدم صدور مزاحمة و معارضة بالنسبة إليه في الفروض المذكورة.

لانحصار الموقوف عليه فيه حينئذ و الانطباق القهري عليه.

أما اعتبار نظر المتولي فلفرض ولايته عن الواقف على مثل هذه الأمور و أما تسالمهم فلأن الحق لا يتجاوز عنهم فلهم أن يتسالموا على ما شاءوا و أرادوا.

و أما اعتبار القرعة فلانحصار تعيين التشخيص فيها حينئذ.

و أما عدم حق المطالبة فلسقوط حقه التعيين الشرعي بواسطة القرعة التي تكون معتبرة شرعا فلا يصح التعدي عنها.

(مسألة ۷5): الثمر الموجود حال الوقف على النخل و الشجر لا يكون للموقوف عليهم بل هو باق على ملك الواقف، و كذلك الحمل الموجود حال وقف الحامل (98). نعم، في الصوف على الشاة و اللبن في ضرعها إشكال (99) فلا يترك الاحتياط (100).

الأقسام ثلاثة ..

تارة: تكون في البين قرينة معتبرة على دخولها في الوقف.

و أخرى: تكون قرينة معتبرة على خروجها عنه.

و ثالثة: ليست في البين قرينة مطلقا و يكون من مجرد الشك في الدخول و الخروج. أما وجود القرينة فلا بد من اتباعها دخولا أو خروجا. و أما مع الشك فمقتضى الأصل بقائها على ملك المالك بعد عدم صحة التمسك بإطلاق دليل الوقف و عمومه لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك.

ادعي عدم الخلاف على دخولها في الوقف و كونها للموقوف عليهم فإن تمَّ إجماع تعبدي أو دلت قرائن معتبرة على الدخول فهو و إلا فلا فرق بينها و بين الثمرة و الحمل، فمع وجود القرائن يعمل بها و مع العدم يعمل بالأصل كما تقدم.

و يمكن أن يجعل هذا النزاع لفظيا بينهم فمن يقول بالدخول أي مع القرينة و من يقول بالعدم أي مع القرينة على عدم الدخول.

بأن يستأذن الموقوف عليهم من الواقف في التصرف فيها أو يستأذن الواقف منهم في التصرف، و مع فوت الواقف يستأذن الواقف من الورثة

و المتولي، و مع عدم المتولي فتصل النوبة إلى الحاكم الشرعي و من كان في سبيل الاحتياط يسهّل اللّه تعالى طريقه.

(مسألة ۷6): لو قال وقفت على أولادي و أولاد أولادي شمل جميع البطون كما أشرنا سابقا (101) فمع اشتراط الترتيب أو التشريك أو المساواة أو التفضيل أو قيد الذكورية أو الأنوثية أو غير ذلك يكون هو المتبع (102)، و إذا أطلق فمقتضاه التشريك و الشمول للذكور و الإناث و المساواة و عدم التفضيل (103)، و لو قال وقفت على أولادي ثمَّ على أولاد أولادي أفاد الترتيب بين الأولاد و أولاد الأولاد قطعا (10٤)، و أما أولاد الأولاد بناء على شموله لجميع البطون فالظاهر عدم الدلالة على الترتيب بينهم (105) إلا إذا قامت قرينة على أن حكمهم كحكمهم مع‏ الأولاد (106)، و إن ذكر الترتيب بين الأولاد و الأولاد من باب المثال و المقصود الترتيب في سلسلة الأولاد و أن الوقف للأقرب فالأقرب إلى الواقف.

في المسألة الخامسة و الخمسين، و لما مر من ظهور هذا اللفظ في العموم ما لم تكن قرينة على الخلاف.

لأن المؤمنين عند شروطهم‏39، فيجب على نفسه الوفاء بها و إن «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها»40، فيجب على غير الواقف العمل بها.

لأصالة الإطلاق، و أصالة عدم التقييد بالقيود المذكورة و أصالة البراءة عن لزوم العمل بها فلا بد من العمل بالإطلاق لا محالة.

لظهور لفظ «ثمَّ» و ما يرادفه من سائر اللغات في الترتيب مع عدم القرينة على الخلاف بلا إشكال فيه و المفروض عدم القرينة.

لعدم لفظ ظاهر في الترتيب بالنسبة إليهم فلا بد حينئذ من إتباع القرائن المعتبرة و مع عدمها يعمل بالإطلاق و الأصول.

لأن هذه القرينة معتبرة فلا بد من اتباعها حينئذ، و يحمل ما ذكر أولا على أنه من باب المثال و أن المقصود جريان الترتيب في جميع الموقوف عليهم مهما وجدوا.

(مسألة ۷7): لا ينبغي الإشكال في أن الوقف بعد ما تمَّ يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة (107)، كما أنه لا ينبغي الريب في أن الوقف على الجهات العامة، كالمساجد و المشاهد و القناطر و الخانات المعدة لنزول القوافل و المقابر و المدارس و كذا أوقاف المساجد و المشاهد و أشباه ذلك لا يملكها أحد بل هو فك ملك (108) بمنزلة التحرير بالنسبة إلى الرقبة و تسبيل للمنافع على جهات معينة. و أما الوقف الخاص كالوقف على الأولاد و الوقف العام على العناوين العامة- كالوقف على الفقراء و الفقهاء و الطلبة و نحوها- فإن كانت وقف منفعة بأن وقف عليهم ليكون‏ منافع الوقف لهم فيستوفونها بأنفسهم أو بالإجارة أو ببيع الثمرة و غير ذلك، فالظاهر أنهم كما يملكون المنافع ملكا طلقا يملكون الرقبة أيضا ملكا غير طلق (109)، و ان كان وقف انتفاع كما إذا وقف الدار لسكنى ذريته أو الخان لسكنى الفقراء ففي كونه كوقف المنفعة فيكون ملكا غير طلق للموقوف- عليهم، أو كالوقف على الجهات العامة فلا يملكه أحد أو الفرق‏ بين الوقف الخاص فالأول و الوقف العام فالثاني؟ وجوه (110).

لظواهر الأخبار المشتملة على التعبير في جميع الموقوف عليهم ب «صدقة بتا بتلا»41، الظاهر من مثل هذه التعبيرات في انقطاع علقة الواقف عنه بالمرة، و لسيرة المتشرعة بل بناء العقلاء و ظهور الإجماع بلا فرق في ذلك بين جعل الوقف عقدا أو إيقاعا أي من مجرد الإيقاف فقط.

للعرف و الوجدان و السيرة سواء قيل بأن مثل هذه الأوقاف يصير ملكا اللّه تعالى أو لا، لأن ملكية اللّه تعالى نحو ملكية لا تنافي فك الملك بالنسبة

إلى الواقف بل و لا اعتبار الملكية غير الطلقة للناس بالنسبة إلى الشي‏ء الموقوف، و يدل على ذلك ظاهر الأخبار التي أشرنا إلى بعضها.

لأن الموقوف عليهم يرون لأنفسهم نحو سلطة خاصة بالنسبة إلى العين الموقوفة عليهم في هذه الموارد، و هي برزخ بين الملكية الطلقة، و بين عدم الملكية رأسا، و تقتضي ذلك مرتكزات المتشرعة بل العقلاء الذين لهم أوقاف خاصة أيضا و لا يرون ذلك مثل المسجد و سائر التحريرات.

و خلاصة الكلام في مثل هذه الأوقاف بنحو الحصر العقلي إما أن تكون العين الموقوفة باقية على ملك الواقف طلقا، و هو خلاف الشرع و الوجدان و العرف أو غير طلق و هو خلاف الوجدان و العرف أيضا، لأن الواقف يرى نفسه أجنبيا عما وقفه و العرف يرونه كذلك و يستنكرون سلطنته عليها بأي نحو من أنحاء السلطة، و اما أن تكون ملكا للّه تعالى و هو لا ينافي ملكية غيره تعالى، لأن الملكية طولية لا أن تكون عرضية. و أما أن تكون ملكا طلقا للموقوف عليهم و هو خلاف

الضرورة الدينية بل الوجدان و العرف بل العقل أيضا لكونه من حصول المسبب بلا سبب. و أما أن تكون ملكا غير طلق لهم و هو المتعين و لا محذور فيه من عقل أو نقل. و أما أن تكون من مجرد الملك بلا مالك و ظاهرهم الاتفاق على امتناعه و لم يقيموا عليه دليل من عقل أو نقل، لأن للملكية جهتان جهة مضافة إلى الغير و جهة قائمة بذات الشي‏ء و إذا انتفت الجهة الأولى لأمر عارض تبقى الجهة الأخرى و تترتب عليه بعض الآثار، و حيث أنه ليس لهذا

البحث ثمرة عملية معتنى بها بل و لا علمية كذلك فلا وجه للتطويل بأكثر من ذلك.

مقتضى ما تقدم في الفرع السابق هو الوجه الأول هنا أيضا.

نعم، بالنسبة إلى الوقف العام يكون من سنخ ملكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوة حيث إن الملكية فيها أيضا غير طلق لكنها أوسع دائرة من الوقف الخاص و لا ثمرة في هذا الفرع كما في سابقة.

(مسألة ۷8): لا يجوز تغيير الوقف و ابطال رسمه و إزالة عنوانه و لو إلى عنوان آخر (111) كجعل الدار خانا أو دكانا أو بالعكس. نعم، إذا كان الوقف وقف منفعة و صار بعنوانه الفعلي مسلوب المنفعة أو قليلها في الغاية لا يبعد جواز تبديله إلى عنوان آخر ذي منفعة (112)، كما إذا صارت البستان الموقوفة من جهة انقطاع الماء عنها أو لعارض آخر لم ينتفع منها بخلاف ما إذا جعلت دارا أو خانا.

لقوله عليه السّلام: «الوقوف على تكون حسب ما يوقفها أهلها»42، مضافا إلى الإجماع و ما يستفاد من النصوص الخاصة كقول أبي الحسن الأول عليه السّلام: «لا يحل لمؤمن يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن يبيعها و لا يبتاعها و لا يهبها و لا ينحلها و لا يغير شيئا مما هو عليها»43، و قوله عليه السّلام أيضا: «و لا يحل لامرئ مسلم يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن يغير شيئا مما أوصيت به في مالي و لا يخالف فيه أمري من قريب و لا بعيد»44.

بدعوى أن تعيين العنوان الأول لم يكن لموضوعية و خصوصية فيه و إنما كان التعيين طريقا للانتفاع ما دام يمكن ذلك، فإذا لم يمكن الانتفاع به‏

كذلك يدور الأمر بين زوال أصل الوقفية رأسا و بين تبديل العنوان و بقاء الوقفية، و مقتضى المرتكزات تقديم الثاني و يأتي في بيع الوقف ما ينفع المقام.

ثمَّ أن أقسام لحاظ العنوان في الوقف أربعة.

الأول: أن يقف الواقف شيئا ما دام على عنوانه الخاص و هيئتها المخصوصة، و حينئذ فإذا زال العنوان و بطلت الهيئة يزول أصل الوقفية و يكون من الوقف المنقطع الآخر و لا يصح التغيير و التبديل اختيارا.

الثاني: الوقف بأي عنوان أمكن الانتفاع به و حينئذ يجوز التغيير اختيارا فضلا عما إذا زال العنوان بغير اختيار.

الثالث: وقف العنوان ما دام موجودا و إرادة مطلق الانتفاع به إن زال العنوان و لا يجوز لغيره اختيارا مع بقاء العنوان و يجوز

الانتفاع به بأي عنوان آخر مع زواله.

الرابع: الوقف بالعنوان المخصوص مهما أمكن ذلك فلا يجوز التغيير اختيارا، و إذا زال العنوان تجب الإعادة إلى العنوان الأول و الانتفاع منه بذلك العنوان الخاص، و لا يصح الانتفاع به بغير ذلك العنوان، لفرض تعنون الوقف بعنوان خاص حدوثا و بقاء فلا يصح التغيير مع ذلك التخصيص و التحديد.

(مسألة ۷9): لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه كالبستان انقلعت أو يبست أشجارها و الدار تهدّمت حيطانها و عفت آثارها- فإن أمكن تعميره و اعادة عنوانه و لو بصرف حاصله الحاصل بالإجارة و نحوها فيه لزم و تعين (113)، و إلا ففي خروج العرصة عن الوقفية و عدمه فيستنمى منها بوجه آخر و لو بزرع و نحوه، وجهان بل قولان أقواهما الثاني (11٤) و الأحوط أن يجعل وقفا و يجعل مصرفه و كيفياته على حسب الوقف الأول (115).

لأن الوقف متقوم بالتأبيد و حفظ التأبيد ممكن كما هو المفروض فيتعين ذلك لا محالة، و أما صحة صرف الحاصل فيه بأي وجه أمكن شرعا فلا بد من تقديم الأهم على المهم حينئذ، إذ الأمر يدور بين زوال تمام أصل الوقف أو بقائه في الجملة و صرف الحاصل في إبقاء الأصل و العرف و العقل‏

الشرع يحكم بتعيين الأخير.

لأصالة بقاء الوقفية و عدم الخروج عنها إلا بدليل معتبر و هو مفقود.

و احتمال أن الوقفية تدور مدار بقاء العنوان فإذا انتفى ينتفي أصلها.

مردود: بأنه صحيح فيما إذا كان العنوان قيدا للوقف بحيث يدور مداره وجودا و عدما كما إذا وقف على شخص بعنوان أنه إمام مسجد فترك ذلك الشخص الإمامة رأسا، و المقام ليس كذلك لأن العنوان سبب حدوث الوقفية لا أن يكون علة له حدوثا و بقاء و الشك في كونه كذلك أو لا يكفي في جريان الأصل.

مقتضى الأصل بقاء أصل الوقف مع جميع كيفياته و خصوصياته أيضا. و منشأ الاحتياط احتمال زوال أصل الوقفية بزوال العنوان فيستأنف أصل الوقف مع خصوصياته و هو احتياط حسن.

(مسألة ۸0): إذ احتاجت الاملاك الموقوفة إلى تعمير و ترميم و إصلاح لبقائها و الاستنماء بها فإن عيّن الواقف لها ما يصرف فيها فهو و إلا يصرف فيها من نمائها مقدما على حق الموقوف عليهم حتى إنه إذا توقف بقائها على بيع بعضها جاز (116).

أما لزوم ما عينه الواقف لأجل ذلك فللإجماع بل الضرورة و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها»45، و أما صرف النماء

مقدما على حق الموقوف عليهم فلقاعدة تقديم الأهم على المهم، و حيث يحتمل وجوب الإبقاء على الموقوف عليهم فالأحوط لهم الرضاء بذلك أيضا.

و أما صحة التبعيض فلتلك القاعدة أيضا لأن الأمر يدور بين زوال أصل الوقف أو إبقائه بصرف النماء أو بيع البعض في حفظ الأصل و العرف و العقل و الشرع يحكم بتقديم الثاني.

(مسألة ۸1): الأوقاف على الجهات العامة التي قد مر أنه لا يملكها و أحد كالمساجد و المشاهد و المدارس و المقابر و القناطر و نحوها- لا يجوز بيعها بلا إشكال، و إن آل إلى ما آل (117) حتى عند خرابها و اندراسها بحيث لا يرجى الانتفاع بها في الجهة المقصودة أصلا بل تبقى على حالها (118)، فلو خرب المسجد و خربت القرية التي هو فيها و انقطعت المارة عن الطريق الذي يسلك إليه لم يجز بيعه و صرف ثمنه في احداث مسجد آخر أو تعميره (119)، هذا بالنسبة إلى أعيان هذه الأوقاف و أما ما يتعلق بها من الآلات و الفرش و الحيوانات و ثياب الضرائح و أشباه ذلك فما دام يمكن الانتفاع بها باقية على حالها (120)، و لا يجوز بيعها فإن أمكن الانتفاع بها في المحل، الذي أعدّت له و لو بغير ذلك الانتفاع الذي أعدّت له بقيت على حالها في ذلك المحل فالفرش المتعلقة بمسجد أو مشهد إذا أمكن الانتفاع بها في ذلك المحل بقيت على حالها فيه (121)، و لو فرض استغناء المحل عن الافتراش بالمرة لكن يحتاج إلى ستر يقي أهله من الحر أو البرد تجعل سترا لذلك المحل (122)، و لو فرض استغناء المحل عنها بالمرة بحيث لا يترتب على إمساكها و إبقائها فيه إلا الضياع و الضرر و التلف تجعل في محل آخر مماثل له (123) بأن تجعل ما للمسجد لمسجد آخر و ما للمشهد لمشهد آخر، فإن لم يمكن المماثل أو استغنى عنها بالمرة جعلت في المصالح العامة (12٤)، هذا إذا أمكن الانتفاع بها باقية على حالها و أما لو فرض أنه لا يمكن الانتفاع بها إلا ببيعها و كانت بحيث لو بقيت على حالها ضاعت و تلفت بيعت (125)، و صرف ثمنها في ذلك المحل إن احتاج إليه و إلا ففي المماثل ثمَّ المصالح حسبما مر (126).

للضرورة الدينية في الأولين و للإجماع و سيرة المتشرعة في البقية و استنكارهم لذلك فيها خلفا عن سلف، مضافا إلى الأصل و ظواهر ما ورد من الأخبار في مطلق الوقف من أنه «لا تباع و لا توهب و لا تورث»46.

و توهم: أن الوقفية فيها تابعة للآثار و مع زوالها يزول الوقف لا محالة.

فاسد: لأن عنوان الوقفية يعرض الذات و العين و الأثر و لا تزول عن العين بزوال الأثر و إن آل الأثر إلى ما آل.

للاستصحاب و ظهور تسالم الأصحاب و إطلاق أخبار الباب كما تقدم.

للأصل و الإطلاق و الاتفاق إلا ممن قال بصحة زوال المسجد عن‏

لأصالة البقاء و إجماع العلماء و سيرة العقلاء في الأوقاف الدائرة بينهم.

لما مر في سابقة مضافا إلى استنكار المتدينين بدينهم بل و عقلهم التصرف فيها في غير محلها.

لأنه يمكن الانتفاع به حينئذ في مورد الوقف فلا يصح الانتفاع به في غيره إذ لا أقل من الشك في كونه أهم من غيره، فيتعين ذلك لقاعدة تقديم الأهم و محتمل الأهمية على غيره عند الدوران.

لكونه أقرب إلى نظر الواقف و غرضه عند فوات استعماله في مورد وقفه، و المتشرعة يرجحون مراعاة هذه الأقربية عند الإمكان، هذه خلاصة ما يقال في اعتبار المماثلة و هو حسن مع كون الصلاح فيه بنظر الثقات من أهل الخبرة، و أما مع عدم كون المماثل صلاحا فلا وجه لمراعاته ابدا بل لا بد من مراعاة ما فيه الصلاح و لعل نظر من قال بمراعاة الأقرب فالأقرب كالعلامة و من تبعه إلى ذلك و إلا فالخدشة فيه ظاهرة.

لقاعدة أن «كل مال يتعذر صرفه في مصرفه يصرف في وجوه البر» كما تقدم، و هي في المقام تنطبق على المصالح العامة التي لها معرضية البقاء لا مثل التصدق بها على شخص.

نعم، لو كان ذلك الشخص معرضا لاستفادة النوع منه بالنسبة إلى هذه العين الموقوفة ما دامت العين باقية صح التصدق بها عليه حينئذ.

لدوران الأمر بين الاستفادة بماليته في الجملة أو ذهابها بالمرة و العرف و العقل و الشرع يحكم بأولوية الأول كما هو واضح.

و تقدم ما يتعلق به فراجع.

(مسألة ۸2): كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف، الظاهر أنه لا يجوز إجارتها (127)، و لو غصبها غاصب و استوفى منها غير تلك المنافع المقصودة منها- كما إذا جعل المسجد أو المدرسة بيت المسكن أو محرزا- لم يكن عليه أجرة المثل (128). نعم، لو أتلف أعيانها متلف الظاهر ضمانه (129)، فيؤخذ منه القيمة و تصرف في بدل التالف و مثله (130).

لأنها تصرّف في غير جهة الوقف فلا يجوز لإطلاق قوله عليه السّلام:

«الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها»47.

نسب ذلك إلى جمع مستدلين عليه بأنه لا ملكية و لا مالية فيها بالنسبة إلى أحد فلا يتحقق موضوع الضمان فيكون كالمباحات حينئذ فكما لا ضمان فيها لا ضمان في المقام أيضا.

و فيه: أن مورد الضمان انما هو الاستيلاء بغير حق على إتلاف شي‏ء أو استيفاء منافعه بحيث يصح اعتبار التدارك في مقابله، و لا ريب في تحقق ذلك في المقام فلا وجه لعدم الضمان حينئذ مع تحقق منشئه هذا مضافا إلى عموم قاعدة «على اليد» الشاملة لكل من استولى على ما ليس له حق الاستيلاء عليه، و فرق واضح بين المباحات و المقام إذ الأولى حكم شرعي لا يقابل بالعوض بخلاف الثاني فإنه حق محترم يقابل بالمال، و سيأتي في المسائل الآتية بعض الكلام.

يجري فيه عين ما مر في سابقة بالأولى لاعتبار العرف و العقلاء صحة الضمان فيه بلا استنكار منهم في البين.

إن قيل: ان هذا مخالف لما أرسل المسلمات من أن ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه و جعل ذلك من القواعد.

يقال .. أولا: لا تجري هذه القاعدة على ما ذكرناه من ضمان المنافع المستوفاة بغير الحق.

و ثانيا: أنه لا دليل على كلية هذه القاعدة من عقل أو نقل.

نعم، لعل الغالب يكون هكذا.

لأن البدل في حكم المبدل ما لم يدل دليل على الخلاف و هو مفقود.

(مسألة ۸3): الأوقاف الخاصة كالوقف على الأولاد و الأوقاف العامة التي كانت على العناوين العامة كالفقراء و إن كانت ملكا للموقوف عليهم كما مر، لكنها ليست ملكا طلقا لهم (131) حتى يجوز لهم بيعها و نقلها بأحد النواقل متى شاءوا و أرادوا كسائر أملاكهم، و إنما يجوز لهم ذلك‏ لعروض بعض العوارض و طرو بعض الطواري و هي أمور. أحدها: فيما إذا خربت بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأولى و لا الانتفاع بها إلا ببيعها (132) فينتفع بثمنها كالحيوان المذبوح و الجذع البالي و الحصير الخلق فتباع و يشتري بثمنها ما ينتفع به الموقوف عليهم، و الأحوط لو لم يكن الأقوى مراعاة الأقرب فالأقرب إلى العين الموقوفة (133). الثاني: أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتد به (13٤) بحيث كان الانتفاع به بحكم العدم بالنسبة إلى منفعة أمثال العين الموقوفة كما إذا انهدمت الدار و اندرست البستان فصارت عرصة لا يمكن الانتفاع بها إلا بمقدار جزئي جدا يكون بحكم العدم بالنسبة إليهما، لكن إذا بيعت يمكن أن يشتري بثمنها دارا أو بستان أخرى أو ملك آخر تكون منفعتها تساوي منفعة الدار أو البستان أو تقرب منها (135). نعم، لو فرض أنه على تقدير بيع العرصة لا يشتري بثمنها إلا ما يكون منفعتها بمقدار منفعتها باقية على حالها لم يجز بيعها بل تبقى على حالها (136). الثالث: فيما إذا علم أو ظن أنه يؤدي بقائه إلى خرابه على وجه لا ينتفع به أصلا أو ينتفع به قليلا ملحقا بالعدم (137)، سواء كان ذلك بسبب الاختلاف الواقع بين أربابه أو لأمر آخر (138). الرابع: فيما إذا اشترط الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر (139)، مثل قلة المنفعة أو كثرة الخراج أو المخارج أو وقوع الاختلاف بين أربابه أو حصول ضرورة أو حاجة لهم أو غير ذلك (140)، فإنه لا مانع حينئذ من بيعه عند حدوث ذلك الأمر على الأقوى. الخامس: فيما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه‏ من تلف الأموال و النفوس و لا ينحسم ذلك إلا بيعه فيجوز حينئذ بيعه (141). و تقسيم ثمنه بينهم (142). نعم، لو فرض أنه يرتفع الاختلاف بمجرد بيعه و صرف الثمن في شراء عين أخرى لهم أو تبديل العين الموقوفة بعين أخرى تعين ذلك (143)، فيشترى بالثمن عينا أخرى أو يبدل بملك آخر فيجعل وقفا و يبقى لسائر البطون و الطبقات (1٤٤).

بضرورة المذهب إن لم تكن من الدين و إطلاق قولهم عليهم السّلام: «لا تباع‏

و لا توهب حتى يرثها اللّه»48، و كذا قوله: «لا تباع و لا توهب و لا تورث فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين»49، و ظاهرهم كون ذلك من مقومات الوقف العرفية الاعتبارية إن لم يكن حقيقة واقعية.

لأن الأمر حينئذ يدور بين زوال الوقف رأسا و إبقائها و الانتفاع منها في الجملة، و فطرة الواقف و غيره من الناس تحكم بترجيح الثاني على الأول، و لا بد و ان يعد هذا الحكم من الفطريات بعد التأمل و الالتفات كما هو واضح لمن تفكر و تأمل.

مع كون مراعاة الأقرب فالأقرب مما فيه الصلاح بنظر الثقات من أهل الخبرة كما مر سابقا، و أما عدم كون ذلك صلاحا بنظرهم فيراعى ما فيه الصلاح.

ثمَّ ان كبرى جميع هذه الأقسام التي ذكروها لجواز بيع الوقف داخلة في قاعدة تقديم الأهم- الذي هو الانتفاع بالوقف في الجملة- على المهم الذي هو الجمود على حفظ العين، و العقلاء يقولون- في مورد الدوران- بتقديم الأهم على المهم كما هو معلوم لكل عاقل هذا إذا لم يكن العنوان المذكور في الوقف شرطا و قيدا في الوقف، و إلا فإذا زال العنوان يصير أصل الوقف باطلا و يكون‏

من المنقطع الآخر، و تقدم بعض الكلام في شرائط العوضين في البيع.

يظهر دليله مما مر في سابقة من غير فرق لأنه إذا حكم متعارف الناس بأنه لا منفعة في العين الموقوفة بالنسبة إلى منافعها السابقة تصير مما لا ينتفع بها إذ ليس المراد بعدم الانتفاع دقة و عقلا بل المراد العرفي منه، فينبغي أن يعد القسمان قسما واحدا.

نعم، لعدم الانتفاع من شي‏ء متعددة.

فتارة: يكون هو الخراب.

و أخرى: أمور أخر كما هو واضح لمن تبصر.

لدوران الأمر حينئذ بين إمكان الانتفاع بها مع تبدلها أو إبقائها على حالها و تعطيلها، و العرف و العقلاء يحكمون بتعيين الأول و الشارع هو رأس العقلاء و رئيسهم لا يتخلف عن طريقتهم.

للأصل بعد عدم أثر متعارف عند العقلاء لمثل هذا البيع.

لأن بقائه حينئذ تضييع للمال و هو حرام و لدوران الأمر بين سقوط

أصل الوقف و زواله أو سقوط شخص العين الموقوفة و بقاء نوعها و العرف و العقلاء يقدمون الأخير كما هو واضح على الخبير.

لأن المناط كله صيرورة العين الموقوفة عرضة للزوال و الفناء مع البقاء و ذكر الاختلاف بين الأرباب في بعض الأخبار من باب المثال لا التخصيص، كخبر ابن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام: «أن بين من وقف

عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا و انه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف و يدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته، فكتب إليه بخطه و أعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف ان بيع الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال و النفوس»50، و لا بد و أن يقيد بما ذكرناه إذ الأخذ بإطلاقه في مقابل أدلة المنع مشكل جدا.

لإطلاق قوله عليه السّلام: «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها»51، و إطلاق قوله عليه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم»52، و يستفاد صحة مثل هذا الشرط في أوقاف أمير المؤمنين عليه السّلام‏53.

لشمول ما مر من الإطلاقين لكل ذلك.

لما تقدم من خبر ابن مهزيار، و أشكل عليه.

تارة: بأن المراد به تلف العين الموقوفة و نفوس الموقوف عليهم فيرجع إلى القسم السابق.

و أخرى: بأنه في الوقف المنقطع الآخر لا فيما نحن فيه.

و ثالثة: بأنه من الوقف الباطل لعدم تحقق القبض.

و رابعة: بأن ظاهر الحديث اختصاص الثمن بالموجودين، و هو مناف لحق اللاحقين.

و الكل باطل. إذ الأول: خلاف ظاهر الإطلاق، و كذا الثاني، بل و كذا الثالث، و أما الأخير فهو من مجرد الاحتمال المنافي لسياق السؤال و الجواب كما لا يخفى على المتأمل فيه حق التأمل.

لما مر من صحيح ابن مهزيار، مع أنه موافق للعرف و الاعتبار و إجماع فقهائنا الأبرار بعد فرض عدم رفع الاختلاف إلا بذلك.

لوجوب حفظ عنوان الوقف مهما أمكن كما تقدم.

لفرض صيرورته وقفا فيشمله دليل: «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها»54.

(مسألة ۸٤): لا إشكال في جواز إجارة ما وقف منفعة (145)، سواء كان وقفا خاصا أو عاما كالدكاكين و المزارع و الخانات الموقوفة على الأولاد أو الفقراء أو الجهات و المصالح العامة حيث أن المقصود استنمائها بإجارة و نحوها و وصول نفعها و نمائها إلى الموقوف عليهم بخلاف ما كان وقف انتفاع، كالدار الموقوفة على سكنى الذرية و كالمدرسة و المقبرة و القنطرة و الخانات الموقوفة لنزول المارّة فإن الظاهر عدم جواز إجارتها في حال من الأحوال (146).

لوجود المقتضي و فقد المانع فتشمله إطلاق أدلة الإجارة بلا مدافع، مضافا إلى الإجماع و السيرة بل ينبغي أن يعد ذلك من ضرورة المذهب إن لم يكن من الدين.

نسب ذلك إلى المشهور و استدلوا عليه بأن الموقوف عليهم لا يملكون المنفعة فيها و إنما يكون لهم حق الانتفاع فقط، فتكون العين الموقوفة من سنخ الإباحات الأولية بالنسبة إليهم و لا ريب في عدم صحة إجارة المباحات الأولية.

و فيه. أولا: أنه أي محذور من القول بأن الموقوف عليهم يملكون المنفعة الخاصة ملكا اشاعيا كملكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوة.

و ثانيا: بأي دليل لا تكفي ملكية الانتفاع في صحة الإجارة و القياس على المباحات باطل، لأن الإباحة فيها حكمي و في المقام حقي إلا أن يتشبث بذيل العرف و يقال أن المتعارف و منهم المتشرعة يستنكرون الإجارة في مثل هذه الموارد.

(مسألة ۸5): إذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه و احتاج بعضه الآخر إلى تعمير و لو لأجل توفير المنفعة لا يبعد أن يكون الأولى بل‏ الأحوط أن يصرف ثمن البعض الخراب في تعمير البعض الآخر (147).

أما أصل جواز بيع الوقف الخراب فلما مر من أن خرابه يوجب جواز بيعه. و أما صرف ثمنه فيتصور فيه وجوه.

الأول: أن يمكن تعميره من منافعه و صرف ثمن الخراب في اشتراء مثله.

الثاني: ما إذا لم يمكن ذلك و احتاج إلى التعمير احتياجا ذاتيا لأجل توفير المنفعة و كان الثمن وافيا بذلك.

الثالث: ما إذا لم يكف الثمن به و أمكن صرفه في التوفير، و الأحوط صرف بعض المنفعة في التعمير و صرف ثمن البعض في شراء المماثل في الأول، و صرف الثمن في التعمير في الثاني، و الصرف في التوفير في الأخير، و كل ذلك لأصالة عدم وجوب هذا الترتيب بعد عدم دليل عليه من عقل أو نقل و إنما عبرنا بالاحتياط لكونه أقرب إلى مرتكزات المتشرعة في الجملة.

(مسألة ۸6): لا إشكال في جواز قسمة الوقف عن الملك الطلق فيما إذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الطلق (148) فيتصديها مالك الطلق مع متولي الوقف أو الموقوف عليهم (149)، بل الظاهر جواز قسمة الوقف أيضا لو تعدد الوقف و الموقوف عليه (150)، كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما حصته على أولاده، بل لا يبعد جوازها فيما إذا تعدد الوقف و الموقوف عليه مع اتحاد الواقف كما إذا وقف نصف داره مشاعا على مسجد و النصف الآخر على مشهد، و لا يجوز قسمته بين أربابه‏ إذا اتحد الوقف و الواقف مع كون الموقوف عليهم بطونا متلاحقة (151). نعم لو وقع الخلاف بين أربابه بما جاز معه بيع الوقف لا ينحسم ذلك الاختلاف إلا بالقسمة جازت على الأقوى (152).

لأصالة الإباحة و قاعدة السلطنة و ولاية المتولي على مثل ذلك.

لكون ولاية مثل هذا التصرف تدور مدارهم فيقع عن اهله و في محله، و مع عدمهم أو عدم بعضهم تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي لأن ذلك من الأمور الحسبية و لا ريب في ولايته عليها.

لأن الحق في الواقع متعدد و مفروز و مقتضى تميّز الحق واقعا

و ظاهرا و أصالة الإباحة و كون الحق بين الموقوف عليه صحة القسمة بعد أن لم تكن قرينة على الخلاف لا بحسب الشرع و لا بحسب جعل الواقف، و لكن نسب إلى المشهور عدم صحة قسمة الوقف بين أربابه و إطلاق كلامهم يشمل جميع الأقسام و هي:

الأول: اتحاد الوقف و الواقف و الموقوف عليه- كما إذا كان بطونا متلاحقة- و العين الموقوفة.

الثاني: التعدد في الجميع.

الثالث: التعدد في الواقف و الاتحاد في الموقوف عليه.

الرابع: عكس ذلك، إلى غير ذلك مما يتصور فيها. و استدلوا عليه.

تارة: بأنه خلاف مقتضى الوقف.

و أخرى: بأنه خلاف رضى الواقف.

و ثالثة: بعدم انحصار الحق في الموجودين حتى يكون لهم هذه السلطة بل مقتضى الأصل عدمها، و الجمود على قوله عليه السّلام: «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها»55، يقتضي ذلك أيضا.

و الكل مخدوش فلأن القسمة من العوارض الطارئة على الوقف لا فيما أخذ فيه بجعل الواقف، مع أن مقتضى إطلاق الوقف مراعاة صلاح الموقوف عليهم ما لم يدل دليل على الخلاف، و أما الثاني فلأنه يرجع إلى الأول أيضا مع أنه أول الدعوى، و أما الثالث فلأن الحق الفعلي منصرف فيهم و إذا صح اعمال حقهم شرعا يكون نافذا فبالنسبة إلى اللاحقين أيضا، و أما الحديث، فالمنساق منه إنما هو الأمور التي يجعلها الواقف شرطا أو قيدا في الوقف و لا تشمل العوارض اللاحقة التي هي من قبل الموقوف عليهم.

نعم، لو أحرز بوجه معتبر أن الواقف لاحظ عدم القسمة في الوقف و أراد إبقائه على حاله لا يصح ذلك، لأنه يصير من الشرط في الوقف حينئذ. هذا كله‏

فيما إذا كانت القسمة حقيقية بحسب ذات العين بحيث تلزم على البطون اللاحقة كذلك و أما قسمة كل طبقة حصتهم بحسب رؤوسهم من حيث المنافع فيجوز، و ليس هذا مراد المشهور مما نسب إليهم من المنع.

لأصالة عدم صحة التصرف فيما يتعلق بالغير- حقا كان أو عينا أو منفعة- بعد إحراز صحة التصرف بانطباق العنوان عليه، و لا مجرى لأصالة عدم الاشتراط أصلا.

لفحوى ما دل على جواز بيع الوقف حينئذ.

(مسألة ۸7): لو آجر الوقف البطن الأول و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة (153)، و في صحتها بإجازة البطن اللاحق إشكال (15٤)، فالأحوط تجديد الإجارة منهم (155) لو أرادوا بقائها هذا إذا أجر البطن الأول و أما لو آجر المتولي فإن لا حظ في ذلك مصلحة الوقف صحت و نفذت بالنسبة إلى سائر البطون (156)، و أما لو كانت لأجل مراعاة البطن اللاحق دون أصل الوقف فنفوذها بالنسبة إليهم من دون إجازتهم لا يخلو من إشكال (157).

لفرض أن حقه في المنفعة كان محدودا بحياته فقط و ينتفي حقه بموته فلا موضوع لصحة الإجارة بعد موته أصلا، و تقدم في الإجارة بعض ما ينفع المقام.

وجهه ان مورد صحة الفضولي بالإجازة إنما هو فيما إذا كان المجيز له أهلية الإجازة حين إنشاء عقد الفضولي، و في المقام ليس كذلك لأنه ليس للبطن اللاحق الإجازة حين حدوث العقد لعدم ثبوت حق لهم بعد.

و فيه. أولا: أنه لا دليل على اعتبار هذا الشرط بل مقتضى الأصل عدمه.

و ثانيا: على فرض الاعتبار يكفي ثبوت الحق الاقتضائي و هو موجود بلا إشكال.

و ثالثا: البطن السابق تصرف في مورد البطن اللاحق و حين وصلت النوبة

إلى البطن اللاحق يصير حقه الاقتضائي فعليا فتصح إجازته.

ظهر وجه الاحتياط مما مر و أنه استحبابي.

لأنه لاحظ مصلحة الوقف و المفروض أن الوقف وقف للبطون مترتبا فترجع مصلحة الوقف إلى مصلحتهم أيضا.

وجهه عدم فعلية ولايته عليهم مع بقاء البطن السابق.

و فيه: أنه قد لو حظ في جعل التولية جميع الطبقات مترتبا فكل لا حق جعلت له التولية حين إنشائها للمتولي كالوجوب الانبساطي المجعول للمركبات التدريجية مثل الصلاة و نحوها مع أنه يرجع إلى مصلحة الوقف أيضا بالملازمة.

  1. الوافي باب: 70 من أبواب الصدقات ج: 6.
  2. الوافي باب: 70 من أبواب الصدقات ج: 6.
  3. تقدم في صفحة: 42- 6.
  4. سورة المجادلة: 22.
  5. سورة الممتحنة: 8.
  6. سورة البقرة: 148.
  7. الوسائل باب: 28 من أبواب الفعل المعروف- كتاب النكاح.
  8. سورة النساء: 1.
  9. الوسائل باب: 59 من أحكام الأولاد.
  10. راجع ج: 1 صفحة: 71.
  11. الوسائل باب: 8 من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث: 1.
  12. الوافي ج: 3 باب: 1 من أبواب تفسير الإيمان الحديث: 1.
  13. الوافي ج: 3 باب: 1 من أبواب تفسير الإيمان الحديث: 11.
  14. الوسائل باب: 90 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 1 و 2.
  15. الوسائل باب: 90 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 1 و 2.
  16. الوسائل باب: 86 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 1.
  17. الوسائل باب: 2 من أبواب الوقوف و الصدقات.
  18. الوسائل باب: 2 من أبواب الوقوف و الصدقات.
  19. الوسائل باب: 2 من أبواب الوقوف و الصدقات.
  20. الوسائل باب: 5 من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث: 1.
  21. الوسائل باب: 5 من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث: 2.
  22. الوسائل باب: 5 من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث: 5.
  23. الوسائل باب: 5 من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث: 3.
  24. الوسائل باب: 5 من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث: 1.
  25. الوسائل باب: 5 من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث: 1.
  26. الوسائل باب: 5 من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث: 4.
  27. الوسائل باب: 2 من أبواب الوقوف و الصدقات.
  28. سورة النساء: 128.
  29. سورة المائدة: 48.
  30. الوسائل باب: 25 من أبواب فعل المعروف.
  31. الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الصلح.
  32. الوسائل باب: 6 من أبواب الوقوف.
  33. الوسائل باب: 61 من أبواب الوصية.
  34. الوسائل باب: 87 من أبواب الوصية.
  35. الوسائل باب: 60 من أبواب الوصية.
  36. راجع الوافي ج: 10 باب: 53 من أبواب وجوه المكاسب: باب المال المفقود صاحبه صفحة: 50.
  37. الوسائل باب: 2 من أبواب الوقوف و الصدقات.
  38. الوسائل باب: 2 من أبواب الوقوف و الصدقات.
  39. الوسائل باب: 20 من أبواب المهور الحديث: 4.
  40. الوسائل باب: 2 من أبواب الوقوف و الصدقات.
  41. الوسائل باب: 6 و 10 من أبواب الوقوف.
  42. الوسائل باب: 2 من أبواب الوقوف.
  43. الوسائل باب: 10 من أبواب الوقوف الحديث: 5.
  44. الوسائل باب: 10 من أبواب الوقوف الحديث: 4.
  45. الوسائل باب: 2 من أبواب الوقوف.
  46. الوسائل باب: 6 من أبواب الوقوف الحديث: 1.
  47. الوسائل باب: 2 من أبواب الوقوف.
  48. الوسائل باب: 6 من أبواب الوقوف الحديث: 2.
  49. الوسائل باب: 6 من أبواب الوقوف الحديث: 3.
  50. الوسائل باب: 6 من أبواب الوقوف الحديث: 6.
  51. الوسائل باب: 2 من أبواب الوقوف.
  52. الوسائل باب: 22 من أبواب المهور.
  53. الوسائل باب: 10 من أبواب الوقوف.
  54. الوسائل باب: 2 من أبواب الوقوف.
  55. الوسائل باب: 2 من أبواب الوقوف.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"