الوصاية هي تسليط الموصي شخصا بعد موته على قصّر أو إخراج حق أو استيفائه أو رد الودائع أو استرجاعها أو تنفيذ الوصية أو نحو ذلك مما يكون الموصي مسلطا عليه بالذات، و عن جمع- بل عن الحدائق دعوى ظهور الاتفاق عليه- انها عقد يحتاج إلى الإيجاب و القبول و لا مدرك لقول الجمع، كما لا وجه لدعوى ظهور الاتفاق إن أريد بذلك تقوم حقيقتها بالقبول كسائر العقود المتعارفة، لأن المشهور بين الفقهاء كما يظهر من كلماتهم بعد رد بعضها إلى بعض أن الوصاية تلزم بعدم الرد الذي وصل إلى الموصي سواء قبل الوصي الوصاية أو لا، بل و إن رد و لم يبلغ رده إلى الموصي. و أما الدليل على صحة الوصاية، فالإجماع و السيرة و قاعدة السلطنة على ما كان الموصي مسلطا عليه، فكل ما كان مسلطا عليه في حياته يكون مسلطا على الوصاية به بعد مماته ما لم يدل دليل على الخلاف.
و بعبارة أخرى: الوصاية من سنخ الولاية و الاستنابة بعد الممات قررها الشرع تسهيلا على الأنام و حفظا للنظام و تتفاوتان سعة و ضيقا بحسب خصوصيات الجعل و سائر جهاته.
ثمَّ انهم قالوا: إن الوصاية نقل الولاية و الوصية التمليكية نقل الملك و الوصية العهدية نقل سلطة التنفيذ، و لا مشاحة في الاصطلاح بعد وضوح المقصود.