1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الوصيّة
  10. /
  11. فصل في الموصى به
تصح الوصية بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل من عين أو منفعة أو حق قابل للنقل، و لا فرق في العين بين أن تكون موجودة فعلا أو قوة فتصح بما تحمله الجارية أو الدابة أو الشجرة، و تصح بالعبد الآبق منفردا (۱) و لو لم يصح بيعه إلا بالضميمة (۲)، و لا تصح بالمحرمات كالخمر و الخنزير و نحوهما و لا بآلات اللهو (۳)، و لا بما لا نفع فيه و لا غرض عقلائي كالحشرات و كلب الهراش (٤)، و أما كلب الصيد فلا مانع منه، و كذا كلب الحائط و الماشية و الزرع و إن قلنا بعدم مملوكية ما عدا كلب الصيد (٥) إذ يكفي وجود الفائدة فيها، و لا تصح بما لا يقبل النقل من‏ الحقوق كحق القذف و نحوه (٦)، و تصح بالخمر المتخذ للتخليل (۷)، و لا فرق في عدم صحة الوصية بالخمر و الخنزير بين كون الموصي و الموصى له مسلمين أو كافرين أو مختلفين لأن الكفار أيضا مكلفون بالفروع. نعم، هم يقرون على مذهبهم (۸) و إن لم يكن عملهم صحيحا (۹)، و لا تصح الوصية بمال الغير (۱۰) و لو أجاز ذلك الغير إذا أوصى لنفسه. نعم، لو أوصى فضولا عن الغير احتمل صحته إذا أجاز (۱۱).

كل ذلك للعمومات و الإطلاقات و ظهور الإجماع و إرسال الفقهاء ذلك كله إرسال المسلمات.

لاختصاص اعتبار الضميمة بخصوص البيع و لا وجه لإلحاق المقام به بعد تحقق الغرض الصحيح في الوصية و لو بلا ضميمة.

كل ذلك للإجماع بل الضرورة المذهبية إن لم تكن دينية.

نعم، لو فرض فيها غرض صحيح غير منهي عنه شرعا تصح الوصية لأجل ذلك الغرض، للعموم و الإطلاق.

لإجماع العقلاء فضلا عن الفقهاء على عدم الوصية بما ليس فيه غرض صحيح فتكون لغوا لا محالة.

لأن المناط في صحة الوصية وجود الغرض العقلائي في الموصى به سواء كان مملوكا أو لا.

لتقوم الوصية التمليكية بالنقل فما لا يقبله لا موضوع للوصية فيه.

نعم، تصح الوصية العهدية إن فرض وجود أثر صحيح فيها.

لأن أولها إلى التخليل غرض صحيح وجدانا بلا احتياج فيه إلى الدليل ثمَّ انه ليست الفائدة المحللة للخمر منحصرة بالتخليل بل لها فوائد محللة أخرى أيضا كما لا يخفى على الخبير.

هاتان القاعدتان أي «قاعدة الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول» و قاعدة «تقرير المذاهب على مذهبهم بالنسبة إلينا» من القواعد المسلمة عندنا، و تدل على الثانية نصوص كثيرة في أبواب متفرقة1، و تعرضنا للقاعدة الأولى في هذا الكتاب‏2، فراجع.

لاشتراط الصحة بالإسلام و الإيمان و مع فقد الشرط ينتفي المشروط بلا إشكال و جواز ترتب أثر الصحة بالنسبة إلينا أعم من الصحة الواقعية كما هو واضح.

للإجماع بل الضرورة الفقهية.

الوصية الفضولية على أقسام.

الأول‏: عن الغير للغير كأن يقول مال زيد لعمرو بعد وفاة زيد.

الثاني‏: عن الغير لنفسه بعد وفاة صاحب المال، و مقتضى كون الفضولي مطابقا للقاعدة صحتهما بعد الإجازة، خصوصا بعد بناء الوصية على التسهيل سيما بعد ثبوت السيرة في بعض الأقسام المتداولة بين أهل القرى و العوام من أن عالم المحل يكتب الوصية لشخص من أصدقائه و يأتي بها إليه فيجيز و ينفذ، و لا مانع في البين إلا دعوى الانصراف و تحقق التعليق و هو يوجب البطلان، و لا وجه للأول بعد كونه بدويا و لا الثاني لكون التعليق على الصحة و هي من لوازم العقد و مقتضياته.

الثالث‏: عن نفسه لنفسه ثمَّ تراضيا مع الغير لتكون هذه الوصية له، و في جميع الأقسام يتوقف على الإجازة لتقوم الفضولي على ذلك هذا بناء على اعتبار القبول في الوصية، و أما بناء على عدم اعتبار القبول فيها، فإن قلنا بجريان الفضولية في الإيقاعيات أيضا فتصح بل الأمر هنا أوضح لأن الإنفاذ و الإجازة إيصاء، و ان قلنا بالعدم فيصح أن يجعل نفس الإجازة الجامعة لحدود الوصية و قيودها وصية مستقلة، و لكن مع ذلك كله لا بد من مراعاة الاحتياط لعدم الاعتناء بالفضولي، و إنشاء الوصية مستقلا.

(مسألة ۱): يشترط في نفوذ الوصية كونها بمقدار الثلث أو بأقل منه (۱۲)، فلو كانت بأزيد بطلت في الزائد إلا مع إجازة الورثة بلا إشكال (۱۳) و ما عن علي بن بابويه- من نفوذها مطلقا على تقدير ثبوت النسبة- شاذ (۱٤)، و لا فرق بين أن يكون بحصة مشاعة من التركة أو بعين معينة (۱٥) و لو كانت زائدة و أجازها بعض الورثة دون بعض نفذت في حصة المجيز فقط (۱٦)، و لا يضر التبعيض كما في سائر العقود فلو خلف ابنا و بنتا و أوصى بنصف تركته فأجاز الابن دون البنت كان للموصى له ثلاثة إلا ثلث من ستة و لو انعكس كان له اثنان و ثلث من ستة.

إجماعا و نصوصا مستفيضة إن لم تكن متواترة منها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في الموثق: «الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبيّن به فإن أوصى به فليس له إلا الثلث»3، و عنه عليه السّلام أيضا قال: «كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بمكة، و أنه حضره الموت و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و المسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء بن معرور إذا دفن أن‏

يجعل وجهه تلقاء النبي صلّى اللّه عليه و آله إلى القبلة و أوصى بثلث ماله فجرت به السنة»4، و في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «في الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال عليه السّلام: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت فإن أوصى به فليس له إلا الثلث»5، إلى غير ذلك من النصوص المعروفة بين الفريقين.

للإجماع بل الضرورة الفقهية ففي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «رجل أوصى بأكثر من الثلث و أعتق مماليكه في مرضه، فقال عليه السّلام:

إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث و جاز العتق»6، و مثله غيره.

و لعله رحمه اللّه اعتمد على قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في موثق عمار: «الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جائز»7، و مثله غيره و لكن لا وجه للاعتماد عليه مع هجر الأصحاب عنه و معارضته بما هو أقوى منه كما تقدم و إمكان حمله على الوصية بالواجبات المالية.

لظهور الإطلاق و الاتفاق على عدم الفرق بينهما.

لوجود المقتضي لنفوذها فيها و فقد المانع عنه حينئذ فلا بد من النفوذ، و الأقسام أربعة.

الأول: إجازة الجميع للجميع.

الثاني: إجازة الجميع للبعض.

الثالث: إجازة البعض للبعض.

الرابع: إجازة البعض للجميع كما إذا كان للموصي ابن و بنت و أوصى لزيد بنصف ماله قسمت التركة ثمانية عشر و نفذت في ثلثها و هو ستة، و في الزائد و هو ثلاثة احتاج إلى إمضاء الابن و البنت فإن أمضيا معا يصير من القسم الأول و نفذت في تمامها و إن امضى الابن دون البنت يصير من القسم الرابع نفذت في الاثنين و بطلت في واحد، فكان للموصى له ثمانية و إن كان بالعكس كان بالعكس و كان للموصى له سبعة و كيف كان فالأقسام جميعها صحيحة كما عرفت.

(مسألة ۲): لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له (۱۷) فلو أوصى بعين غير ملتفت إلى ثلثه و كانت بقدره أو أقل صحت (۱۸)، و لو قصد كونها من الأصل أو من ثلثي الورثة و بقاء ثلثه سليما مع وصيته بالثلث سابقا أو لا حقا بطلت مع عدم إجازة الورثة (۱۹)، بل و كذا إن اتفق أنه لم يوص بالثلث أصلا لأن الوصية المفروضة مخالف للشرع و إن لم تكن حينئذ زائدة على الثلث (۲۰). نعم، لو كانت في واجب نفذت لأنه يخرج من الأصل (۲۱) إلا مع تصريحه بإخراجه من الثلث.

لأن الحكم مع تحقق موضوعه في الواقع انطباقي قهري لا أن يكون قصديا اختياريا إلا مع القرينة على الخلاف.

لأن الحكم مع تحقق موضوعه في الواقع انطباقي قهري لا أن يكون قصديا اختياريا إلا مع القرينة على الخلاف.

لفرض أنه عيّن الموصي في غيره ثلثه فلا بد من البطلان مع عدم إجازة الورثة.

مع عدم كونها حينئذ زائدة عن الثلث كيف تكون باطلة خصوصا مع جهل الموصي بالحكم.

نعم، كان في مقام التشريع في التسبيب مطلقا لا أن يكون من الخطأ في التطبيق تبطل حينئذ من جهة أن السبب المشرّع فيه كالعدم.

إجماعا و نصوصا كما سيأتي في مستقبل الكلام ما يتعلق بالمقام.

(مسألة ۳): إذا أوصى بالأزيد أو تمام تركته و لم يعلم كونها في واجب (۲۲) حتى تنفذ أو لا حتى يتوقف الزائد على إجازة الورثة فهل الأصل النفوذ إلا إذا ثبت عدم كونها بالواجب، أو عدمه إلا إذا ثبت كونها بالواجب؟ وجهان، ربما يقال بالأول و يحمل عليه ما دل من الأخبار (۲۳) على أنه إذا أوصى بماله كله فهو جائز و أنه أحق بماله ما دام فيه الروح، لكن الأظهر الثاني لأن مقتضى ما دل على عدم صحتها إذا كانت أزيد من ذلك و الخارج منه كونها بالواجب و هو غير معلوم (۲٤). نعم، إذا أقر بكون ما أوصى به من الواجب عليه يخرج من الأصل (۲٥)، بل و كذا إذا قال أعطوا مقدار كذا خمسا أو زكاة أو نذرا أو نحو ذلك و شك في أنها واجبة عليه أو من باب الاحتياط المستحبي فإنها أيضا تخرج من الأصل، لأن الظاهر من الخمس و الزكاة الواجب منهما و الظاهر من كلامه اشتغال ذمته بهما (۲٦).

أي واجب مالي كما يأتي.

القول المذكور ساقط و حمل الأخبار8، عليه بلا شاهد بل على خلافه الشواهد.

يعني ان الإخراج من الأصل علّق على أمر وجودي و هو كون الموصى به واجبا ماليا و كل ما علق الحكم على أمر وجودي لا بد من إحراز ذلك الأمر الوجودي لتقوم الحكم بإحراز الموضوع، و مع عدم إحرازه لا وجه لترتب الحكم لكونه من الحكم بلا موضوع، و هذه قاعدة تجري في جملة من الموارد فلا وجه للإخراج من الأصل مع الشك، مع أن ظاهر حال المسلم الإتيان بالواجبات المالية إلا مع قرينة معتبرة على الخلاف.

و أما ما يقال من جريان أصالة الصحة في الوصية و إن لنا مقامان مقام الحكم الواقعي و مقام الحكم الظاهري (لا وجه له)، لأن الكلام في الاستظهار من الأدلة و الماتن استظهر من الأدلة عدم ثبوت الوصية بالنسبة إلى الأصل فلا يبقى موضوع لأصالة الصحة مع استظهار عدمها من الأدلة اللفظية. و أما تطويل الكلام في الحكم الواقعي و الظاهري فلا ربط له أيضا بالمقام بعد فرض البحث مما وصلت إلينا من الأدلة.

لأنه إقرار بالدين و مقتضى الإجماع و النصوص‏9، ترتب الأثر عليه ما لم يعلم خلافه بل تشمله قاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»، و ما يقال:

من أن المقام إقرار في حق الغير لا في حق نفسه حتى يقبل.

مدفوع: بأن حق الغير إنما يأتي بعد أداء الديون فهو مترتب على إخراجها.

و الوجه في كل ما ذكر واضح لأن ظواهر الألفاظ معتبرة و تترتب عليها الآثار في الوصايا و الأقارير و الأوقاف، و ظاهر اللفظ كون ذلك كله من الواجبات إلا مع القرينة على الخلاف و هو مفقود خصوصا في هذا الزمان الذي استولى الفساد على أهله فيتسامحون بالوصية بالواجبات فضلا عن الزكاة المندوبة، فالقرينة الحالية أيضا ظاهرة في الحق الواجب.

(مسألة ٤): إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي فلا إشكال في نفوذها و لا يجوز له الرجوع في إجازته (۲۷)، و أما إذا أجاز في حياة الموصي ففي نفوذها و عدمه قولان أقواهما الأول- كما هو المشهور- للأخبار (۲۸) المؤيدة باحتمال كونه ذا حق في الثلاثين (۲۹)، فيرجع إجازته إلى إسقاط حقه (۳۰) كما لا يبعد استفادته من الأخبار الدالة على أن ليس للميت من ماله إلا الثلث (۳۱) هذا و الإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي (۳۲) و ليست ابتداء عطية من الوارث (۳۳)، فلا ينتقل الزائد إلى الموصى له من الوارث بأن ينتقل إليه بموت الموصى أولا ثمَّ ينتقل إلى الموصى له بل و لا بتقدير ملكه، بل ينتقل إليه من الموصي من الأول (۳٤).

أما نفوذ أصل الإجازة فلوقوعها عن أهلها و في محلها فلا بد من النفوذ و إلا يلزم تخلف المعلول عن العلة التامة و هو محال، مضافا إلى الإجماع و السيرة.

و أما عدم جواز الرجوع في الإجازة فللأصل و الإجماع و انقطاع علقته عما أجاز بسبب الإجازة و عودها يحتاج إلى دليل و هو مفقود مع أن الإجازة هنا في معنى إسقاط الحق مطلقا، مضافا إلى فحوى ما يأتي من صحيح ابن مسلم من عدم صحة الرجوع بعد الإجازة في زمان الحيوة و يستفاد ذلك من صحيح أحمد بن محمد قال: «كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسين عليه السّلام: أن درّة بنت مقاتل توفيت و تركت ضيعة أشقاصا في مواضع، و أوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث و نحن أوصياؤها و أحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها و إن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء اللّه؟ قال فكتب عليه السّلام بخطه: ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث و إن تفضلتم و كنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللّه»10.

كصحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام: «في رجل أوصى بوصية و ورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل تقضوا الوصية، هل لهم أن يردّوا ما أقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك، و الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته»11، و كذا في صحيح ابن حازم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى بوصية

أكثر من الثلث و ورثته شهود فأجازوا ذلك له؟ قال عليه السّلام: جائز»12، إلى غير ذلك من الروايات.

أي حق اقتضائي استعدادي فعلا من حيث الاقتضاء قابل للإسقاط في الجملة لا الحق الفعلي من كل حيثية و جهة، و ثبوت هذا الحق الاقتضائي لعله من المرتكزات عند الناس.

فالأخبار المتقدمة وردت مطابقة للقاعدة لا أن تكون مخالفة لها.

هذه الأخبار مستفيضة إن لم تكن متواترة كما تقدم بعضها13، و حيث أن المال مردد بين الموصي و الوارث و ان الثلث للميت و الباقي للوارث و احتمال شي‏ء آخر خلاف المرتكزات في مثل هذه التعبيرات. و يمكن استفادة هذا الحق الاقتضائي من آيات الإرث‏14، حيث عبر فيها بكلمة (اللام) الظاهر في الاختصاص لطبيعي الوارث مطلقا بحسب الذات و الاقتضاء.

نعم، يصل هذا الحق إلى مرتبة الفعلية بعد موت المورّث.

لأنه المنسبق منها إلى أذهان الأنام من الإجازات الواقعة منهم في نظائر المقام و احتمال غيره ليس إلا من مجرد تشكيك الاعلام، و تقدم في المسألة التاسعة و العشرين من المضاربة أقسام الإجازة فراجع.

ثمَّ ان الإجازة ليست على الفور للأصل بعد عدم دليل في المقام على الفورية كما أنه لا يكتفى فيها بمجرد الرضاء الباطني لفرض كونها تنفيذا فلا بد لها من مظهر في البين من قول أو فعل يدل عليه.

للأصل و شهادة العرف بذلك بل الوجدان حيث لا يجد المجيز من نفسه إعطاء الموصى له شيئا، بل أزال المانع عن وصول مال الموصي إلى الموصى له فلو أطلق الإعطاء بالنسبة إلى المجيز يكون الإطلاق بالعرض و المجاز، و لا بأس به مسامحة و لكنه ليس موضوع الأحكام الذي ذكروها في العطية.

لأن النقل و الانتقال انما هو بين الموصي و الموصى له و الإجازة تثبيت لنقل الموصى به إلى الموصى له لا أن يكون إنشاء تمليك من المجيز، فلا موضوع لملك المجيز و لا لتصوير الملك له أصلا.

(مسألة ٥): ذكر بعضهم (۳٥) أنه لو أوصى بنصف ماله مثلا فأجاز الورثة ثمَّ قالوا ظنا أنه قليل قضي عليهم بما ظنوه و عليهم الحلف على الزائد (۳٦)، فلو قالوا ظننا أنه ألف درهم فبان أنه ألف دينار قضي عليهم‏ بصحة الإجازة في خمسمائة درهم و أحلفوا على نفي ظن الزائد (۳۷)، فللموصى له نصف ألف درهم من التركة و ثلث البقية (۳۸)، و ذلك لأصالة عدم تعلق الإجازة بالزائد و أصالة عدم علمهم بالزائد، بخلاف ما إذا أوصى بعين معينة كدار أو عبد فأجازوا ثمَّ ادعوا أنهم ظنوا أن ذلك أزيد من الثلث بقليل فبان أنه أزيد بكثير فإنه لا يسمع منهم ذلك (۳۹)، لأن إجازتهم تعلقت بمعلوم (٤۰) و هو الدار أو العبد، و منهم من سوّى بين المسألتين في القبول (٤۱) و منهم من سوى بينهما في عدم القبول، و هذا هو الأقوى (٤۲) أخذا بظاهر كلامهم في الإجازة (٤۳) كما في سائر المقامات كما إذا أقر بشي‏ء ثمَّ ادعى أنه ظن كذا أو وهب أو صالح أو نحو ذلك ثمَّ ادعى أنه ظن كذا فإنه لا يسمع منه (٤٤)، بل الأقوى عدم السماع (٤٥) حتى مع العلم بصدقهم في دعواهم (٤٦). إلا إذا علم كون إجازتهم مقيدة بكونه بمقدار كذا (٤۷) فيرجع إلى عدم الإجازة و معه يشكل السماع فيما ظنوه أيضا (٤۸).

يظهر ذلك عن جمع منهم المحقق في الشرائع.

أما سماع الدعوى فلوجود المقتضي من ثبوت الأثر له و فقد المانع عنه كما يأتي. أما الحلف فلأن فصل الخصومة لا يكون إلا بالبينة أو الحلف، و حيث لا بنية في المقام كما هو المفروض فلا بد من حلف المنكر إما لأنه لا يعرف إلا من قبله فلا بد من تحليفه لفصل الخصومة، أو لكون قوله مطابقا للأصل أي أصالة عدم وقوع الإجازة على الزائد عما يعترفون، لأن الإجازة منبسطة على جميع المال ففي كل جزء منه شك في تعلقها به فتدفع بالأصل أو لأصالة عدم علمهم بالزيادة و الكل صحيح.

و الإشكال على الأخير بأنه لا أثر له لأن الوارث أجاز النصف كائنا ما كان.

ساقط: لأن هذا هو عين الدعوى و المدعى و النزاع في أن الوارث يقول:

إني لو زعمت أن المال كان أزيد مما زعمت لما أجزت. فتجري أصالة عدم العلم بالزائد.

نعم، أصالة عدم تعلق الإجازة بالزائد كالأصل الموضوعي و مع جريانها لا تصل النوبة إلى أصالة عدم العلم بالزيادة كما لا يخفى إلا أن ترجع الثانية إلى الأولى في الواقع و كان الاختلاف في مجرد التعبير و لعله كذلك.

الحلف على عدم تعلق الإجازة بالزائدة أولى من هذا و لعل ذلك يرجع إلى الحلف على عدم إجازة الزائد.

فيعطى ثلث ألف دينار بالوصية و سدس الالف درهم بالإجازة جمعا بين أصل الوصية و بين ما أجازوه بزعمهم.

منشأ عدم سماع الدعوى إما عدم الأثر له أو فقده لشرائط السماع منه كأن يكون مجنونا أو غير بالغ أو منافيا لإقراره، و الأولان مفروض الانتفاء و مرجع تحقق الثاني إلى فهم المتعارف من أهل المحاورة، فإن فهموا الثاني لا يقبل و إلا فيقبل و إذا راجعناهم لا يحكمون بالتنافي بين الإجمال بزعم ثمَّ التفصيل و التفسير بعد التأمل و التدبير، و كذا بين الإطلاق بزعم ثمَّ التقييد، بعد تبين الواقع إلا مع وجود قرينة معتبرة على الخلاف فيؤخذ بالإقرار الأول و يترك ما ينافيه.

إن كان المراد بالمعلوم المعلوم الاعتقادي فهو متحقق في كل واحد

منهما، و إن كان المراد بالمعلوم الواقعي فهو غير متحقق في كل واحد منهما فلا وجه لهذا التعليل.

استوجهه جمع منهم و أفتى به بعض مشايخنا15.

بل الأقوى هو الأول لثبوت المقتضي للسماع في كل منهما، و فقد المانع كما يأتي فلا بد من السماع فيهما بلا فرق بينهما أما ثبوت المقتضي فلم يستشكل فيه أحد و إنما الإشكال في إبداء المانع، و يأتي التعرض لذكر المانع و الإشكال فيه.

بل الأقوى هو الأول لثبوت المقتضي للسماع في كل منهما، و فقد المانع كما يأتي فلا بد من السماع فيهما بلا فرق بينهما أما ثبوت المقتضي فلم يستشكل فيه أحد و إنما الإشكال في إبداء المانع، و يأتي التعرض لذكر المانع و الإشكال فيه.

هذا هو المانع الثاني لعدم السماع و ذكره في الجواهر أيضا.

و خلاصته انه من تعقيب الإقرار بالمنافي و لا يسمع ذلك في الأقارير و نحوها.

و فيه: أن المنافي للإقرار و نحوه على أقسام.

الأول: ما يكون منافيا له عرفا من غير دعوى الشرح و التفصيل و التبين و لا يسمع ذلك، لاستقرار ظهور الإقرار فلا يبطل إلا بحجة معتبرة على الخلاف.

الثاني: ما إذا كان من قبيل بيان الكلام و تفسير المرام الذي يكون مرجعه إلى عدم استقرار ظهور الكلام و إطلاقه بعد، و مقتضى المحاورات القبول حينئذ.

الثالث: الشك في أنه من أي القسمين و مقتضى القاعدة أن يلحق ذلك بالقسم الثاني لأنه يصح لكل متكلم أن يلحق بكلامه ما شاء و متى شاء ما لم يستنكره أهل الأذهان السليمة و الأفهام المستقيمة.

ثمَّ ان دعوى الشرح و التفصيل لا بد و ان يثبت بأمارة معتبرة و لا يعتمد عليه بمجرد الدعوى خصوصا مع القرينة على الخلاف. هذه خلاصة ما ينبغي أن يقال في نظائر المقام و من اللّه الاعتصام، و أما الكلمات فهي متشتتة و بين إفراط و تفريط و جميعها ليست إلا من الظنون الاجتهادية لا من نقل الحجة المعتبرة من إجماع أو غيره، و من شاء العثور عليها فليراجع المطولات.

بل يسمع على التفصيل الذي تقدم.

هذا إفراط من القول بغير دليل عليه من عقل أو نقل و غاية ما استدل عليه ما عن بعض مشايخنا16، في موارد من بحثه الشريف و حواشيه على الكتاب و تبعه بعض المعاصرين من أن إحراز الصدق داع للإنشاء لا أن يكون قيدا له و تخلف الداعي لا يضر بالأخذ بظاهر لفظ المنشأ بخلاف تخلف القيد فإنه يضر به كما هو معلوم.

و فيه: أن التحديد و التقييد متحقق وجدانا في العلم بالصدق و في صورة

التقييد الظاهري إلا أن طريق إحراز التقييد تارة لفظي و أخرى لبي واقعي علمي، و لا فرق بينهما في المحاورات المعتبرة و لا وجه بجعل الأول من التفسير و الأخير من الداعي كما هو واضح بعد التأمل.

و بعبارة أوضح أن الداعي إنما يلحظ في ناحية العلة الغائية و العلم بالحدود و القيود انما يلحظ في ناحية فاعلية الفاعل و متممات الموضوع و بينهما بون بعيد.

مع العلم بصدقهم يحصل هذا العلم لتلازم العلمين غالبا.

إن انطبق ما ظنوه على المقيد لا إشكال في الصحة و الإشكال فيما زاد عليه.

لأنه المنساق عرفا من الوصية و التركة و نحوهما مما يتعلق بما بعد الموت مضافا إلى الإطلاق و ظهور الاتفاق.

(مسألة ٦): المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي (٤۹) لا حال الوصية (۵۰) بل على حال حصول قبض الوارث للتركة (۵۱). إن لم تكن بيدهم حال الوفاة (۵۲) فلو أوصى بحصة مشاعة كالربع أو الثلث‏ و كان ماله بمقدار ثمَّ نقص كان النقص مشتركا بين الوارث و الموصي و لو زاد كانت الزيادة لهما مطلقا و إن كانت كثيرة جدا (۵۳)، و قد يقيد بما إذا لم تكن كثيرة إذا لا يعلم إرادته هذه الزيادة المتجددة و الأصل عدم تعلق الوصية بها، و لكن لا وجه له (٥٤) للزوم العمل بإطلاق الوصية. نعم، لو كان هناك قرينة قطعية على عدم إرادته الزيادة المتجددة صح ما ذكر (۵۵) لكن عليه لا فرق بعين كثرة الزيادة و قلتها (۵۶)، و لو أوصى بعين معينة كانت بقدر الثلث أو أقل ثمَّ حصل نقص في المال أو زيادة في قيمة تلك العين بحيث صارت أزيد من الثلث حال الوفاة بطلت بالنسبة إلى الزائد مع عدم إجازة الوارث (۵۷)، و إن كانت أزيد من الثلث حال‏ الوصية ثمَّ زادت التركة أو نقصت قيمة تلك العين فصارت بقدر الثلث أو أقل صحت الوصية فيها (۵۸)، و كذا الحال إذا أوصى بمقدار معين كلي كمائة دينار مثلا.

إجماعا منهم و يقتضيه العرف و الاعتبار أيضا.

لأنه يمكن أن يتجدد للميت مال بعد موته كالدية فإنها على حكم مال الميت يخرج ثلثه و ديونه منها أيضا. و أما النقص فإن لم يكن على وجه الضمان فهو وارد على الجميع من الورثة و مورد الوصية، و إن كان على وجه ضمان الوارث أو الأجنبي فعلى الضامن التدارك بالنسبة إلى الجميع فلا أثر للتبعيض من هذه الجهة.

لتحقق القبض حينئذ فلا أثر لاعتبار القبض زائدا عليه كما في كل‏

مال يكون في يد من يعتبر قبضه.

لأنه لا معنى للشركة الإشاعية إلا هذا و هو مقتضى ما تقدم من المناط في الثلث من مال الموصي على حين الوفاة فلو حصل نقص حصل بالنسبة إلى ماله أيضا و لو حصلت الزيادة فكذلك.

نسب هذا التقييد إلى جامع المقاصد و يرد عليه مضافا إلى ما في المتن تسالم الكل على أن المناط المال الموجود حين الوفاة، فلا موضوع للتقييد مع هذا التسالم حتى من نفسه رحمه اللّه، و لعله أراد صورة وجود قرينة حالية أو مقالية دالة على التقييد و لا نزاع حينئذ في البين.

لتعين الواقع بما قامت عليه القرينة فلا يشمل غيرها و لا يعتبر في القرينة أن تكون قطعية بل المدار على الاعتبار قطعية كانت القرينة أو لا.

يمكن الفرق بأن الزيادات القليلة مسامحية غالبا لا تقع مورد الاعتناء حتى يبحث عنها الفقيه.

لشمول الأدلة الدالة على أن صحة الوصية الزائدة على الثلث منوطة بالإجازة فمعها تصح و مع عدمها لا تصح لهذه الصورة أيضا.

لوجود المقتضي للصحة و فقد المانع فلا بد من الصحة لا محالة و كذا الكلام في الوصية بالكلي من غير فرق.

(مسألة ۷): ربما يحتمل (۵۹) فيما لو أوصى بعين معينة أو بكلي كمائة دينار- مثلا- أنه إذا أتلف من التركة بعد موت الموصي يرد النقص عليهما أيضا بالنسبة كما في الحصة المشاعة و إن كان الثلث وافيا، و ذلك بدعوى أن الوصية بهما ترجع إلى الوصية بمقدار ما يساوي قيمتها فيرجع إلى الوصية بحصة مشاعة، و الأقوى عدم ورود النقص عليهما ما دام الثلث وافيا و رجوعهما إلى الحصة المشاعة في الثلث أو في التركة لا وجه له خصوصا في الوصية بالعين المعينة.

احتمله في الجواهر و الخدشة فيه ظاهرة بما ذكره في المتن و إرجاع المعين إلى مطلق المالية خلاف الأذهان العرفية في الأعيان الخارجية.

نعم، في النقود الرائجة له وجه لكن مع القرينة المعتبرة الدالة عليه و مع وجودها لا فرق بين النقود و سائر الأعيان الخارجية، فالمناط يكون عليها و لعل صاحب الجواهر أراد هذه الصورة.

(مسألة ۸): إذا حصل للموصي مال بعد الموت كما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته يخرج منه الوصية كما يخرج منه الديون (۶۰)، فلو كان أوصى بالثلث أو الربع أخذ ثلث ذلك المال أيضا مثلا، و إذا أوصى بعين و كانت أزيد من الثلث حين الموت و خرجت منه بضم ذلك المال‏ نفذت فيها، و كذا إذا أوصى بكلي كمائة دينار مثلا (۶۱) بل لو أوصى ثمَّ قتل حسبت ديته من جملة تركته (۶۲) فيخرج منها الثلث كما يخرج منها ديونه إذا كان القتل خطأ و إن كان عمدا و صالحوا على الدية (۶۳)، للنصوص الخاصة (6٤). مضافا إلى الاعتبار (65) و هو كونه أحق بعوض نفسه من غيره، و كذا أخذ دية جرحه خطأ، بل أو عمدا (66).

لأنه ماله حصل بنصب الشبكة الذي هو فعله المنسوب إليه فمقتضى القاعدة كون المال له كما أن مقتضى القاعدة أن كل ما كان مالا لشخص‏

يخرج منه ثلثه و ديونه.

لا إشكال في ذلك كله لأن ما صاده تسبيبا من ماله يصير ملكه و كل ما كان مالا للشخص نلحظ الزيادة على الثلث و يتم نقصانه بالنسبة إليه و فيما صاده تلحظ الزيادة و النقصان بالنسبة إليه و هذا من الشكل الأول البديهي الإنتاج.

ثمَّ ان الشبكة و الصيد على أقسام.

الأول: كون الشبكة للشخص الذي نصبها و وقوع الصيد فيها حال حياته و لا ريب في أن الصيد لصاحب الشبكة و يعد من ماله.

الثاني: عين هذه الصورة مع وقوع الصيد فيها مقارنا لموت الصائد الظاهر كونها كالصورة الأولى لوقوع النصب و التسبيب في حال الحياة جامعا للشرائط فتشملها الأدلة.

الثالث: الشك في أن المورد من أي القسمين و يلحقه حكم الأولين لفرض أنه لا يخلو عن أحدهما.

الرابع: وقوع الصيد في الشبكة بعد موت ناصبها و انتقال الشبكة إلى الورثة، و الظاهر أن العرف يقدّمون فيها التسبيب و النصب على حكم كون الشبكة لغير الناصب، فيكون الصيد لناصب الشبكة لما يأتي في أحكام الصيد من أنه لو صاد أحد بالآلة الغصبية يكون الصيد للصائد و تكون عليه أجرة المثل للآلة مع أن المقام ليس من الصيد بالآلة الغصبية كما هو واضح.

الخامس: أن يشك في أنه من أي قسم من هذه الأقسام الأربعة و يغلّب جهة التسبيب حينئذ ففي جميع تلك الأقسام يكون الصيد للميت.

هذا الحكم موافق للعرف، و الإجماع، و الاعتبار، و قاعدة «ان كل ما يؤخذ عوضا عن الميت أو بدنه فهو من ماله» التي أرسلوها إرسال المسلمات‏

كما يأتي في القصاص و الديات، مضافا إلى الأخبار منها صحيح محمد بن قيس قال: «قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ، يعني الموصي فقال عليه السّلام: يحاز لهذه الوصية من ماله و من ديته»17، و في خبر النوفلي عن الصادق عليه السّلام: «قال أمير المؤمنين من أوصى بثلثه ثمَّ قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته»18.

أما في صورة العمد فيملك الدية في حياته بمصالحة حق القصاص بها، و أما في الخطأ فيملكها ابتداء فلا يكون واحد منهما من الملكية بعد الموت، و يأتي تفصيل هذا الإجمال في محله إن شاء اللّه تعالى.

منها خبر أبي بصير عن الكاظم عليه السّلام: «فإن هو قتل عمدا و صالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين، على أوليائه أم من الدية أو على إمام المسلمين؟ فقال عليه السّلام: بل يؤدوا دينه من ديته التي صالح عليها أولياؤه فإنه أحق بديته من غيره»19، و يستفاد حكم الوصية من قوله عليه السّلام: «أحق بديته» و قريب منه خبري يحيى الأزرق و عبد الحميد20.

لأن العرف و العقلاء يعتبرون للمقتول نحو أولوية لاستيلائه على ديته و ينزلون الولي منزلته في هذه الجهة فلا موضوعية للولي في الواقع.

أما في الخطأ فلأنه ملكها ملكا اعتباريا و أما في صورة العمد فملكها كذلك ملكا طوليا يحصل بواسطة استيلاء الولي على الصلح بها فيصير ذلك منه‏

بمنزلة نفسه. انتهى كتاب العروة الوثقى لأعظم فقهاء عصره رحمه اللّه و للّه الحمد و الشكر على نعمائه غير المحدودة على الفقير الذي لا يليق بواحدة منها فضلا عن جميعها و هذا مقتضى فضله تعالى على الجميع و كان ذلك في جوار من بنفسه بدئت الوصاية و بنسله ختمت الولاية و الإمامة في جوار من يفتخر به الملإ الأعلى فكيف بالفقهاء و العلماء.

(مسألة ۹): للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة، و له تفويض التعيين إلى الوصي فيتعين فيما عينه (67). و مع الإطلاق، كما لو قال «ثلث مالي لفلان» كان شريكا مع الورثة بالإشاعة (68) فلا بد و أن يكون الإفراز و التعيين برضى الجميع كسائر الأموال المشتركة (69).

لقاعدة السلطنة و ظهور الإطلاق و الاتفاق في جميع ذلك و ظاهر الإطلاق في الكسر الحمل على الإشاعة إلا مع القرينة على الخلاف.

لحمل الإطلاق على الإشاعة كما هو الظاهر و المفروض أن حق الورثة أيضا مشاع فتتحق الشركة الإشاعية لا محالة.

لقاعدة «عدم صحة تصرف كل واحد من الشركاء في المال المشترك إلا برضاء الجميع».

(مسألة ۱۰): يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغا يتعلق به الأغراض العقلائية فلا تصح الوصية بصرف ماله في معونة الظالم، و كذا كل محرّم كتعمير الكنائس و نسخ كتب الضلال و نحوها، و كذا الوصية بما يكون صرف المال فيه سفها و عبثا (70).

كل ذلك لإجماع الإمامية بل المسلمين إن لم تكن من الضرورة في الدين. و كذا الحكم لو أوصى بالصرف في الغناء و

اللهو، و في رواية علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام: «و الإثم بعمارة بيوت النيران و اتخاذ المسكر فيحل‏

للوصي أن لا يعمل شي‏ء بذلك»21.

(مسألة ۱۱): لو أوصى بما هو جائز عنده اجتهادا أو تقليدا و غير جائز عند الوصي كجملة من المسائل الاختلافية لا يصح للوصي إنفاذها (71) و لو انعكس الأمر انعكس (72).

لأن التكليف بالإنفاذ متوجه إلى الوصي و هو مكلف بذلك و مع كونه حراما لديه كيف ينفذها؟! هذا إذا كانت في البين قرينة دالة على أن الموصي أراد العمل على طبق نظره اجتهادا أو تقليدا أو كان منصرف الوصية ذلك عند المتعارف، و أما إذا كان المراد أن يعمل الوصي على طبق نظر نفسه مطلقا فيجوز له مخالفة ما أوصاه الموصي، و لو كان نظره إتيان العمل صحيحا شرعا يتخير في العمل برأي نفسه أو العمل طبق نظر الموصي، و قد تقدم نظير هذا الفرع في موارد كثيرة في الاجتهاد و التقليد و النيابة في الحج و الوصية بقضاء الصلوات و غير ذلك.

لأن الموصي أو كل الأمر إلى نظر الوصي فتشمله عمومات إنفاذ الوصية.

(مسألة ۱۲): لو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزاته من الغسل و الصلاة فالأحوط للوصي و الولي أن يتراضيا عليه و لا يستقل أحدهما الآخر (73).

تقدم وجهه في التجهيزات فراجع فلا وجه للتكرار.

(مسألة ۱۳): إنما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل كالدين و الواجبات المالية فإن بقي بعد ذلك شي‏ء يخرج ثلثه (7٤).

إجماعا و نصوصا مستفيضة منهما قول أمير المؤمنين عليه السّلام: «إن الدّين‏

قبل الوصية ثمَّ الوصية على أثر الدين ثمَّ الميراث بعد الوصية فإن أول [أولى‏] القضاء كتاب اللّه»22، و عنه عليه السّلام في قوله تعالى‏ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ‏ قال: إنكم لتقرأون في هذه الوصية قبل الدين و أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قضى بالدين قبل الوصية»23، و عن الصادق عليه السّلام: «أول شي‏ء يبدأ به من المال الكفن ثمَّ الدين ثمَّ الوصية ثمَّ الميراث»24، إلى غير ذلك من الروايات و تقدم خروج الواجبات المالية- خلقية كانت أو خالقية- مطلقا من الأصل في هذا الكتاب مرارا، و الواجبات المالية التي يعبّر عنها بالحقوق المالية أيضا أقسام ثلاثة.

الأول: حقوق الناس كالغصب و السرقة و الديون مطلقا و الدية و أروش الجنايات و رد المظالم و نحو ذلك.

الثاني: الحقوق الإلهية كالكفارات و نحوها.

الثالث: المركبة منهما كالأخماس و الزكوات و النذور بالنسبة إلى الأشخاص، و تقدم تفصيل ذلك كله في هذا الكتاب مكررا، كما تقدم أن الحج واجب مالي يخرج من الأصل بلا فرق بين الواجب منه بالأصل أو بالنذر و نحوه.

(مسألة ۱٤): لو أوصى بوصايا متعددة غير متضادة (75) فإن كانت من نوع واحد فان كانت الجميع واجبات مالية أو واجبات بدنية كانت الجميع بمنزلة وصية واحدة (76) فتنفذ الجميع من الأصل في الواجب‏ المالي و من الثلث في الواجب البدني (77)، فإن و في الثلث بالجميع نفذت في الجميع (78) و كذا إن زادت عليه و أجاز الورثة و أما لو لم يجيزوا يوزع النقص على الجميع بالنسبة (79)، فلو أوصى بمقدار من‏ الصوم و مقدار من الصلاة و لم يف الثلث بهما و كانت أجرة الصلاة ضعف أجرة الصوم ينتقص من وصية الصلاة ضعف ما ينتقص من وصية الصوم، كما إذا كانت التركة ثمانية عشر و أوصى بستة لاستئجار الصلاة ثمَّ أوصى بثلاثة لاستئجار الصوم فإن أجاز الوارث نفذت الوصيتان، و إن لم يجز بطلتا بالنسبة إلى ثلاثة و توزعت على الوصيتين بالنسبة فينقص عن الوصية الأولى اثنان و عن الثانية واحد، فيصرف في الصلاة أربعة و في الصوم اثنان (80) و إن كانت الجميع تبرعية فإن لم يكن بينها ترتيب بل كانت مجتمعة كما إذا قال: «أعطوا زيدا أو عمرا أو خالدا كلا منهم مائة» كانت بمنزلة وصية واحدة فإن زادت على الثلث و لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة (81)، و إن كانت بينها ترتيب تقديم و تأخير في الذكر بأن كانت الثانية بعد تمامية الوصية الأولى و الثالثة بعد تمامية الثانية و هكذا، كما إذا قال: «أعطوا زيدا مائة ثمَّ قال أعطوا عمروا مائة ثمَّ قال أعطوا خالدا مائة»، و كانت المجموع أزيد من الثلث و لم يجز الورثة يبدأ بالأول فالأول إلى أن يكمل الثلث، فإذا كان الثلث مائة نفذت الأولى و لغت الأخيرتان، و إن كان مائتين نفذت الأوليان و لغت الأخيرة، و إن كان‏ مائة و خمسين نفذت الأولى و الثانية في نصف الموصى به و لغت البواقي و هكذا (82).

يأتي تفسير المتضادة في المسألة السادسة عشرة، فراجع. ثمَّ أن الموصى به إما واجب مالي فقط أو بدني كذلك أو تبرعي فقط أو مركب من الاثنين أو الثلاثة، و يأتي حكم الجميع إن شاء اللّه تعالى.

لفرض الوحدة الصنفية الموجودة في البين فالوحدة في الواجبات‏

المالية كونها واجبا ماليا و في الواجبات البدنية كونها بدنيا، و الواجبات إما مالية محضة كالديون- خلقية كانت أو خالقية- أو بدنية محضة كالصلاة و الصوم أو مركب من البدني و المالي كالحج، و الأول و الأخير يخرج من الأصل نصا25 و إجماعا بل الضرورة الفقهية، و تقدم هنا و في كتاب الحج فراجع، و المشهور في الواجب البدني أنه يخرج من الثلث، و عن جمع خروجه من الأصل أيضا و عمدة دليلهم إطلاق الدين عليه في بعض الأخبار26، فقرّروا بذلك الشكل الأول البديهي الإنتاج فقالوا: إن الواجب البدني دين و كل دين يخرج من الأصل فالواجب البدني يخرج من الأصل. و لكنه باطل لأن الدين يطلق على جميع التكاليف الإلهية بأسرها، و الدين الذي يخرج من الأصل قسم خاص منها فالدليل مغالطة بين النوع و الصنف لا أن يكون من الشكل الأول البديهي الإنتاج كما لا يخفى على المتأمل.

أما خروج الواجب المالي و منه الحج من الأصل فبالنصوص كما مر و الإجماع بل الضرورة الفقهية، و أما خروج البدني من الثلث فهو المشهور التي يعبر عنها بالحقوق المالية أيضا.

لتحقق مقتضى النفوذ فيه حينئذ و فقد المانع عنه فتنفذ قهرا و كذا إذا زادت عليه و أجاز الورثة تلك الزيادة فيتحقق الموضوع و يترتب عليه الحكم لا محالة.

لفرض وحدة متعلق الوصية نوعا و عدم التميز في الافراد لبعضها

على بعض و عدم الترتيب في الوصية فلا بد من التخصيص مضافا إلى ظهور الإجماع، و يشهد له ما ورد في درهم الودعي‏27، كما يشهد له الأخبار الآتية في المقام.

لأنه لا معنى للتخصيص بالنسبة إلا هذا كما هو واضح لا يخفى.

لعين ما تقدم في سابقة من غير فرق من حيث وحدة المتعلق و عدم الترجيح بلا مرجح فلا بد من التخصيص.

للإجماع و النص مع أن ظاهر الترتيب قرينة معتبرة على تقدم كل سابق على لا حقه و تأخر كل لا حق عن سابقة فلا بد من العمل بها، و في خبر حمران عن أبي جعفر عليه السّلام: «في رجل أوصى عند موته و قال: أعتق فلانا و فلانا و فلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم، قال عليه السّلام: ينظر إلى الذين سماهم و بدأ بعتقهم فيقوّمون و ينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شي‏ء ذكر، ثمَّ الثاني و الثالث ثمَّ الرابع ثمَّ الخامس فإن عجز الثلث كان في الذين سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك»28.

(مسألة ۱٥): لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع كما إذا أوصى بأن يعطى مقدارا معينا خمسا و زكاة و مقدارا صوما و صلاة و مقدارا لا طعام الفقراء، فإن أطلق و لم يذكر المخرج يبدأ بالواجب المالي فيخرج من الأصل (83) فإذا بقي شي‏ء يعين ثلثه (8٤) و يخرج منه البدني و التبرعي، فإن و في بهما أو لم يف بهما و أجاز الوارث نفذت في كليهما (85)، و إن لم يف بهما و لم يجز الوارث في الزيادة يقدم الواجب البدني و يرد النقص على التبرعي (86)، و إن ذكر المخرج و أوصى بأن تخرج من الثلث يعين الثلث فيخرج منه الواجب المالي (87)، فإن بقي منه شي‏ء يصرف في الواجب البدني (88)، فإن بقي شي‏ء يصرف في التبرعي (89) حتى إنه لو لم يف الثلث إلا بالواجبات المالية لغت الوصايا الأخيرة بالمرة (90) إلا أن‏ يجيز الورثة (91).

لأن الواجبات المالية يخرج من الأصل نصا و إجماعا أوصى بها أو لم يوص و لا أثر للوصية من هذه الجهة، ففي صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام: «امرأة أوصت بمال في عتق و حج و صدقة فلم يبلغ قال عليه السّلام: ابدأ بالحج فإنه مفروض فإن بقي شي‏ء فاجعل في الصدقة طائفة و في العتق طائفة»29، و قريب منه غيره و تعليله يشمل غير الحج من الواجبات المالية، و تقدم التفصيل في كتاب الحج فراجع.

لأن الثلث انما يعين بعد إخراج ما وجب إخراجه من الديون‏

و الواجبات المالية.

لوجود المقتضي و فقد المانع عن وجوب العمل بهما.

لفرض وجوب الأول و أهميته بالنسبة إلى التبرعي حتى قيل إنه يخرج من الأصل أيضا.

لفرض أنه أوصى بذلك فيجب العمل بوصيته.

لفرض كونه واجبا فيقدم على التبرعي نصا و إجماعا ففي صحيح عمار قال: «أوصت إليّ امرأة من أهل بيتي بثلث مالها و أمرت أن يعتق عنها و يحج و يتصدق فلم يبلغ ذلك، فسألت أبا حنيفة فقال: يجعل ذلك أثلاثا ثلثا في الحج و ثلثا في العتق و ثلثا في الصدقة، فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقلت له: إن امرأة من أهلي ماتت و أوصت إليّ بثلث مالها و أمرت أن يعتق عنها و يحج عنها و يتصدق فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال عليه السّلام: ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض اللّه عز و جل و اجعل ما بقي طائفة في العتق و طائفة في الصدقة»30، مع أن الحكم مطابق للقاعدة أيضا.

لوجود المقتضي حينئذ و الصرف فيه.فقد المانع عن

لعدم الموضوع للوصية حينئذ إلا مع اجازة الورثة.

فتنفذ تمام الوصية حينئذ لوجود المقتضي و فقد المانع.

(مسألة ۱٦): لو أوصى بوصايا متعددة متضادة بأن كانت المتأخرة منافية للمتقدمة كما لو أوصى بعين شخصية لواحد ثمَّ أوصى بها لآخر، و مثله ما إذا أوصى بثلثه لشخص و قال: «أعطوا ثلثي لزيد بعد موتي» ثمَّ قال: «أعطوا ثلثي لعمرو بعد موتي» كانت اللاحقة عدولا عن السابقة فيعمل باللاحقة (92)، و لو أوصى بعين شخصية لشخص ثمَّ أوصى بنصفها مثلا لشخص آخر فالظاهر كون الثانية عدولا بالنسبة إلى نصفها لا تمامها فيبقى النصف الآخر للأول (93).

لأن العمل بكل من السابقة و اللاحقة غير ممكن لفرض التضاد و العمل بالسابق دون اللاحق خلاف فرض صحة الوصية اللاحقة فيتعين العمل باللاحقة لأن متعارف الناس يرونها رجوعا عن السابقة.

نعم، لو كانت في البين قرائن معتبرة دالة على الخلاف يعمل بها.

لوجود المقتضي للصحة فيه و فقد المانع عنها لأن الرجوع بحسب العرف انما كان بالنسبة إلى النصف فقط لا التمام.

(مسألة ۱۷): لو أراد أحد أن لا تقسم تركته بين ورثته إلى مدة معلومة يجعلها حبسا عليهم إلى تلك المدة (9٤).

لصحة الحبس كما مر في كتاب الوقف في حصول مقصوده بذلك من غير إشكال، و أما لو أوصى بأن لا تقسم تركته ففيه إشكال من جهة كونها خلاف ظاهر الكتاب، و إمكان جعلها خلاف إطلاقه.

(مسألة ۱۸): لو كان لشخص عند آخر أمانة و أوصى له أن يصرف ذلك المال في مصرف خاص يلحظ فيها مراعاة مقدار الثلث أيضا (95) و لو خاف الوصي من إظهار ذلك للورثة يرجع في حكمه إلى الحاكم الشرعي (96).

لعموم الأدلة الدالة على نفوذ الوصية في الثلث فقط.

لوجوب إنفاذ الوصية مهما أمكن و لا طريق للإنفاذ إلا بذلك و هو يختلف باختلاف الخصوصيات و الجهات، فيرى فيه رأيه بعد ملاحظة تلك الجهات.

(مسألة ۱۹): متعلق الوصية إن كان كسرا مشاعا من التركة كالثلث أو الربع مثلا ملكه الموصى له بالموت و القبول بناء على اعتباره، و كان له من كل شي‏ء ثلثه أو ربعه مثلا و شارك الورثة في التركة من حين ما ملكه هذا في الوصية التمليكية (97)، و أما في الوصية العهدية كما إذا أوصى بصرف ثلثه أو ربع تركته في العبادات و الزيارات كان الموصى به فيها باقيا على حكم مال الميت (98)، فهو يشارك الورثة حين ما ملكوا بالإرث فكان للميت من كل شي‏ء ثلثه أو ربعه مثلا و الباقي للورثة (99)، و هذه الشركة باقية ما لم يفرز الموصى به عن مال الورثة و لم تقع القسمة بينهم و بين‏ الموصى له (100)، فلو حصل نماء متصل أو منفصل قبل القسمة كان بينهما و لو تلفت من التركة شي‏ء كان منهما (101)، و إن كان ما أوصى به مالا معينا يساوى بالثلث أو دونه اختص به الموصى له (102)، و لا اعتراض فيه للورثة (103)، و لا حاجة إلى إجازتهم (10٤)، لما عرفت سابقا أن للموصى تعيين ثلثه فيما شاء من تركته لكن إنما يستقر ملكية الموصى له أو الميت في تمام الموصى به إذا كان يصل إلى الوارث ضعف ما أوصى به (105)، فإذا كان له مال حاضر عند الورثة بهذا المقدار استقرت ملكية تمام المال المعين فللموصى له أو الوصي أن يتصرف فيه أنحاء التصرف (106)، و إن كان ما عدا ما عين للوصية غائبا توقف التصرف فيه على حصول مثليه بيد الورثة فإن لم يحصل بيدهم شي‏ء منه شاركوا الموصى له في المال المعين أثلاثا ثلث للموصى له و ثلثان للورثة (107).

أما أن تملك الموصى له بالموت و القبول بناء على اعتباره فلتمامية السبب حينئذ فلا بد من تحقق المسبب و إلا يلزم انفكاك المعلول عن علته و هو محال.

و أما أنه يملك من كل شي‏ء الكسر المشاع فلأنه لا معنى للإشاعة إلا ذلك و إلا يلزم خلف الفرض و هو محال أيضا.

للأصل و الإجماع و النصوص الدالة على أن للميت ثلث ماله كما تقدم بعضها31.

لأنه لا معنى للشركة الإشاعية إلا هذا و المفروض أن الموصى به‏

مشترك شركة اشاعية لا تعيينية.

للأصل و الإجماع بل الضرورة الفقهية.

لأن ذلك من مقومات الشركة ما لم تقسم مضافا إلى الإجماع.

و لا فرق فيما ذكرنا بين الوصية التمليكية و العهدية، و لو حصل تعد من الورثة بالنسبة إلى العين أو النماء يضمنون لقاعدة الإتلاف.

لأن الاختصاص صدر من أهله و في محله مضافا إلى الإجماع و ظواهر الأدلة.

لأصالة عدم ثبوت هذا الحق لهم بعد كون الوصية صحيحة شرعا و جامعة للشرائط.

لعمومات صحة الوصية شرعا مضافا إلى الأصل و الإجماع.

للأدلة الدالة على أنه لا تنفذ الوصية إلا في الثلث و تتوقف صحتها في ما زاد عليه على تنفيذ الوارث‏32.

لقاعدة السلطنة بعد صيرورته مالكا له.

لفرض لزوم التثليث فيما بقي من الميت، فيكون ثلثا له و تنفذ وصيته فيه و ثلثان للورثة.

  1. راجع الوسائل باب: 4 من أبواب ميراث الاخوة و باب: 3 من أبواب ميراث المجوس.
  2. راجع ج: 11 صفحة: 42.
  3. الوسائل باب: 17 من أبواب الوصايا الحديث: 7.
  4. الوسائل باب: 10 من أبواب الوصايا الحديث: 1.
  5. الوسائل باب: 10 من أبواب الوصايا الحديث: 6.
  6. الوسائل باب: 67 من أبواب الوصايا الحديث: 4.
  7. الوسائل باب: 11 من أبواب الوصايا الحديث 19.
  8. تقدم في صفحة: 178.
  9. راجع الوسائل باب: 16 من أبواب الوصايا.
  10. الوسائل باب: 11 من أبواب الوصايا الحديث: 1.
  11. الوسائل باب: 13 من أبواب الوصايا الحديث: 1.
  12. الوسائل باب: 13 من أبواب الوصايا الحديث: 2.
  13. تقدم في صفحة: 178.
  14. سورة النساء الآيات: 11 و 12 و غيرها.
  15. الفقيه السيد أبو الحسن الأصبهاني قدّس سرّه.
  16. هو المحقق النائيني قدّس سرّه.
  17. الوسائل باب: 14 من أبواب الوصايا الحديث: 1.
  18. الوسائل باب: 14 من أبواب الوصايا الحديث: 2.
  19. الوسائل باب: 59 من أبواب أحكام القصاص الحديث: 2.
  20. الوسائل باب: 24 من أبواب الدين القرض.
  21. الوسائل باب: 37 من أبواب الوصايا الحديث: 4.
  22. الوسائل باب: 28 من أبواب الوصايا.
  23. الوسائل باب: 28 من أبواب الوصايا.
  24. الوسائل باب: 28 من أبواب الوصايا.
  25. راجع الوسائل باب: 65 من أبواب الوصايا.
  26. تقدم في صفحة: 339 المجلد السابع.
  27. الوسائل باب: 12 من أحكام الصلح.
  28. الوسائل باب: 66 من أبواب الوصايا.
  29. الوسائل باب: 65 من أبواب الوصايا الحديث: 2 و 1.
  30. الوسائل باب: 65 من أبواب الوصايا الحديث: 1.
  31. راجع صفحة: 177.
  32. راجع صفحة: 208
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"