1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب النكاح‏
  10. /
  11. فصل
(مسألة ۱): لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين (۱) حرة كانت أو أمة، دواما كان النكاح أو متعة (۲) بل لا يجوز وطء المملوكة و المحلّلة كذلك (۳) و أما الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر، و اللمس‏ بشهوة و الضم، و التفخيذ، فجائز في الجميع و لو في الرضيعة (٤).

إجماعا و نصوصا منها قول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «إذا تزوج الرجل الجارية و هي صغيرة، فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين»۱، و قريب منه غيره، و ما ذكر فيه عشر سنين كقول على عليه السّلام في خبر غياث ابن إبراهيم: «لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن»۲، محمول أو مطروح.

لظهور الإطلاق و الاتفاق.

لإطلاق قول أبي جعفر عليه السّلام في خبر زرارة: «لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين»۳، و ذيل الحديث محمول على الندب جمعا و إجماعا، و ما في صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام: «في الجارية التي لم تطمث و لم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل؟ قال عليه السّلام: ليس عليها عدة يقع عليها»4، و في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا: «في رجل ابتاع جارية و لم تطمث، قال عليه السّلام: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة، و ليطأها إن شاء، و إن كانت قد بلغت و لم تطمث فإن عليها العدة»٥، فمطروح أو مؤول للإجماع على الخلاف كما عرفت.

للأصل و الإطلاق و الاتفاق.

ثمَّ أن الوطي المحرّم هل يختص بخصوص الوطي في القبل فقط أو يعم الدبر أيضا ظاهر إطلاقهم هو الأول و لكنه مشكل و لم أر عاجلا تفصيلا في كلماتهم.

(مسألة ۲): إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة و دخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها حرمت عليه أبدا، على المشهور (٥)، و هو الأحوط (٦) و إن لم تخرج عن زوجيته (۷) و قيل بخروجها عن الزوجية أيضا (۸) بل الأحوط حرمتها عليه بمجرد الدخول و إن لم يفضها (۹)، و لكن الأقوى بقاؤها على الزوجية و إن كانت مفضاة و عدم حرمتها عليه أيضا (۱۰) خصوصا إذا كان جاهلا بالموضوع، أو الحكم، أو صغيرا، أو مجنونا، أو كان بعد اندمال جرحها، أو طلّقها ثمَّ عقد عليها جديدا (۱۱). نعم، يجب عليه دية الإفضاء (۱۲) و هي دية النفس، ففي الحرة نصف دية الرجل، و في الأمة أقل الأمرين من قيمتها و دية الحرة، و ظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقا و إن أمسكها و لم يطلّقها (۱۳) إلا أن مقتضى حسنة حمران و خبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلّقها (۱٤)، و الأحوط ما ذكره المشهور (۱٥) و يجب عليه أيضا نفقتها ما دامت حية (۱٦) و إن طلقها (۱۷) بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط (۱۸).

للأصل و ما تقدم من خبري بريد بن معاوية و حمران.

جمودا على خبر ابن يزيد- المتقدم- المشهور بين الأصحاب فتوى و عملا بل المدعى عليه الإجماع.

و يظهر عن جمع الإجماع عليه و هذا من إحدى موارد التحريم و قد انهوها إلى إحدى و عشرين: النسب، و الرضاع، و المصاهرة، و النظر، و اللمس، و الزنا بها، و الزنا بغيرها، و الإيقاب، و الإفضاء، و الكفر، و الرق، و عدم الكفاية، و تبعيض السبب، و استيفاء العدد، و الإحصان، و اللعان، و قذف الصماء و الخرساء، و الطلاق، و الاعتداد، و الإحرام، و التعظيم كازواج النبي صلّى اللَّه عليه و آله.

و الإحصان يعني ذات بعل، و الزنا بذات البعل و المعتدة، و الزنا بغيرها كما في الزنا بامرأة حيث تحرم عليه أمها و بنتها على الزاني، و الرق كما إذا اشترت المرأة زوجها.

و استدل على الحرمة في المقام بقول الصادق عليه السّلام في خبر ابن يزيد: «إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما و لم تحل له أبدا»٦.

و نوقش فيه .. أولا: بقصور السند.

و ثانيا: بدلالته على التفريق و لو مع عدم الإفضاء.

و ثالثا: بدلالته على الحرمة الأبدية مع صراحة النصوص بعدمها منها قول‏

أبي جعفر عليه السّلام: في خبر بريد: «و إن أمسكها و لم يطلقها فلا شي‏ء عليه»۷، و مثله قول الصادق عليه السّلام في صحيح حمران: «و إن أمسكها و لم يطلقها حتى تموت فلا شي‏ء عليه»۸.

و الأول‏: مردود بالانجبار و عمل من لا يعمل إلا بالقطعيات به.

و الثاني‏: بأنه مقيد بالإفضاء بقرينة الإجماع، و الأخير مبنى على ترجيحه على غيره للشهرة و نحوها و لكن يأتي ما فيه.

و الظاهر عدم الفرق في حرمة وطيه بين القبل و الدبر، و في حرمة باقي الاستمتاعات وجهان؟ من تبعيتها للزوجة فتزول و من أنها أعم فلا كما هو مقتضى الأصل.

لخبر ابن يزيد الدال على التحريم المؤبد و هو ينافي بقائها، و في هذا التعليل ما لا يخفي لأنه أعم من زوال آثار الزوجية.

نسب ذلك إلى جمع منهم الشيخين، لإطلاق خبر ابن يزيد و لكن قصوره من هذه الجهة غير منجبر فلا جابر حينئذ لضعف هذا الخبر في هذا الحكم المخالف لأصالتي العموم و البراءة.

للأصل و الإطلاق و العموم، و ما تقدم من قول أبي جعفر عليه السّلام في خبر

بريد بن معاوية و بذلك يضعف الاعتماد على خبر ابن يزيد.

كل ذلك اقتصارا في الحكم المخالف للأصل و العموم و الإطلاق على خصوص المتيقن من مورد الدليل على فرض اعتباره.

يأتي التفصيل في كتاب الديات إن شاء اللَّه تعالى فراجع.

و هو مقتضى قاعدة السببية أيضا ما لم تسقط بعقد أو صلح أو نحوهما.

لاقتضاء الإطلاق في قوله عليه السّلام: «لا شي‏ء عليه» الوارد فيهما بلا إشكال، ففي خبر بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السّلام: «في رجل افتضّ جارية- يعني امرأته- فأفضاها، قال عليه السّلام: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال: و إن أمسكها و لم يطلّقها فلا شي‏ء عليه.

و إن كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شي‏ء عليه إن شاء أمسك و إن شاء طلّق»۹.

و في صحيح حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: «سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها افتضّها فأفضاها؟ فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شي‏ء عليه، و إن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها

أقل من ذلك بقليل حين افتضّها فإنه قد أفسدها و عطّلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرّمه ديتها و إن أمسكها و لم يطلّقها حتى تموت فلا شي‏ء عليه»۱۰، و حمل الإطلاق الوارد فيهما على العفو و الصلح و نحوهما خلاف الظاهر.

نعم، وهنهما بالإعراض ثابت.

للأصل و قاعدة السببية بعد إعراضهما عن الخبرين إلا أن يكون عفو أو صلح في البين.

إجماعا و نصا فعن الصادق عليه السّلام في الصحيح: «رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها، قال عليه السّلام: عليه الإجراء ما دامت حية»۱۱.

لما مر من الإطلاق لكن قوله عليه السّلام: «و عطلها على الأزواج»، لا موضوع له بعد الزواج و لعل وجه الاحتياط ذلك.

كما لا موضوع لأصل هذه الفروع في هذه الأعصار التي يخاط الموضع بحيث تصير المرأة كحالتها الطبيعية في مدة يسيرة و قد صار ذلك عادة مستمرة في الولادة على ما هو المعروف.

نسب ذلك إلى المشهور تمسكا بالإطلاق و إن منشأ الإجراء هو الإفضاء.

(مسألة ۳): لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر (۱۹) و الإفضاء أعم من أن يكون باتحاد مسلكي البول و الحيض، أو مسلكي الحيض و الغائط، أو اتحاد الجميع، و إن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأول (۲۰).

فيشمل الأخير لا محالة و الإفضاء ليس من الموضوعات التعبدية حتى يختلف فيه الفقهاء بل من الموضوعات الخارجية يعرفه الأخصائيون بالعوارض الجارية في الأعضاء التناسلية، فمع حكم ثقاتهم بتحققه يترتب عليه الحكم قهرا و مع حكمهم بالعدم لا يترتب الأحكام الخاصة للإفضاء و إن ترتب حكم الجناية إن تحققت و مع الشك فيه فمقتضى الأصل عدم ترتب الأحكام الخاصة للإفضاء، و كل موضوع تردد بين الأقل و الأكثر يؤخذ بالمتيقن ما لم تكن قرينة على الخلاف و قول المشهور هو المتيقن.

لأصالة المساواة بين الطرفين و إطلاق النص و الفتوى في البين كما مر.

(مسألة ٤): لا يلحق بالزوجة- في الحرمة الأبدية على القول بها و وجوب النفقة- المملوكة، و المحلّلة، و الموطوءة بشبهة، أو زنا، و لا الزوجة الكبيرة (۲۱). نعم تثبت الدية في الجميع (۲۲) عدا الزوجة الكبيرة إذا أفضاها بالدخول بها حتى في الزنا و إن كانت عالمة مطاوعة و كانت كبيرة (۲۳) و كذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع (۲٤) و نحوه فلا تحرم عليه مؤبدا، نعم تثبت فيه الدية (۲٥).

كل ذلك لأن موضوع دية الإفضاء في المقام الصغيرة كما مر فلا يشمل الكبيرة مع أنه في صورة المطاوعة أن الجناية حصلت بمشاركتها فلا دية من هذه الجهة أيضا.

لقاعدة التسبيب في الجنايات التي يأتي التعرض لها إن شاء اللّه تعالى إلا في المملوكة إذا أفضاها مالكها بوطيها لأن المستحق لدية جنايتها إنما هو مالكها و المفروض أنه هو الجاني فيلزم أن يستحق من نفسه على نفسه لنفسه.

و يدل على ما قلنا صحيح سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل وقع بجارية فأفضاها و كانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟

فقال عليه السّلام الدية كاملة»۱۲، و قضى علي عليه السّلام: «في امرأة أفضيت بالدية»۱۳

كل ذلك للأصل بعد كون موضوع أحكام الإفضاء الزوجة الصغيرة.

للأصل بعد اختصاص الأدلة بخصوص الإفضاء بالوطئ.

لعموم أدلتها الشامل لهذه الصورة أيضا كما يأتي في الديات إن شاء اللَّه تعالى.

(مسألة ٥): إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه، و لا تثبت الدية- كما مر-، و لكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حية (۲٦).

لإطلاق دليل الإجراء على المفضاة و لكن المشهور بل المجمع عليه اختصاصه بالصغيرة.

(مسألة ٦): إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكال، و إن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوة (۲۷).

يأتي التفصيل في الديات إن شاء اللَّه تعالى فلا وجه للذكر هنا.

(مسألة ۷): إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه، و كذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء (۲۸).

كل ذلك لعموم أدلة سببية الجنايات للغرامة و أصالة عدم تداخل الأسباب.

(مسألة ۸): إذا شك في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها لاستصحاب الحرمة السابقة (۲۹)، فإن وطأها مع ذلك فأفضاها و لم يعلم‏ بعد ذلك أيضا كونها حال الوطء بالغة أو لا لم تحرم أبدا و لو على القول بها، لعدم إحراز كونه قبل التسع و الأصل لا يثبت ذلك (۳۰). نعم، يجب عليه الدية و النفقة عليها ما دامت حية (۳۱).

للعموم بعد الشك في أصل التخصيص و عدم كونه من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية للصدق العرفي.

لا نحتاج إلى إثبات القبلية حتى يصير من الأصل المثبت لأن المراد بقوله عليه السّلام: «قبل أن تبلغ تسع سنين»۱4.

عبارة أخرى عن قول ما لم تبلغ تسع سنين عرفا و لغة و شرعا، فموضوع الأصل نفس المفاد المطابقي للدليل لا أن يكون من لوازمه العقلية حتى يدخل في مسألة الأصل المثبت.

و استصحاب عدم البلوغ.

(مسألة ۹): يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة من حرمة الخامسة و حرمة الأخت و اعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ و الأخت و سائر الأحكام (۳۲)، و لو على القول بالحرمة الأبدية (۳۳) بل يلحق به الولد (۳٤) و إن قلنا بالحرمة لأنه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض.

كل ذلك لصدق الموضوع شرعا فيترتب عليه جميع الأحكام قهرا.

لأن حرمة الوطي لا تنافي بقاء الزوجية و ترتب أحكامها شرعا.

لتحقق الفراش شرعا فيلحق به الولد شرعا و الحرمة التكليفية في الوطي لا تزيل الفراش كالوطء في حال الاعتكاف و الإحرام أو صيام شهر رمضان.

(مسألة ۱۰): في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال (۳٥) لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة، و لذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير، و كذا في تقدمها على نفقة الأقارب (۳٦) و ظاهر المشهور أنها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضا (۳۷) لكن يحتمل بعيدا عدم سقوطها بموته (۳۸)، و الظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه فتصير دينا عليه، و يحتمل بعيدا سقوطها و كذا تصير دينا إذا امتنع من دفعها مع تمكنه إذ كونها حكما تكليفيا صرفا بعيد (۳۹)، هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق و إلا فما دامت في حباله الظاهر أن حكمها حكم الزوجة.

مقتضى إطلاق النص ثبوته و لو بناء على عدم بقاء الزوجية.

يعني فيه إشكال أيضا و هو هنا آكد لأن عمدة الدليل على التقديم الإجماع و يمكن أن يقال: إن المتيقن منه غيرها و لكنه بعد إطلاق دليل المقام يترتب جميع الأحكام إلا ما خرج بدليل معتبر.

كما في الزوجة الحقيقية فيكون هنا كذلك أيضا و هو المنساق من لفظ «الإجراء»۱٥، في المقام لظهوره كونه فعله و إلا لقال «على نفقته» مثلا.

لا وجه لهذا الاحتمال لما قلناه.

لأن المنساق من الأدلة- و هو مقتضى الأصل أيضا- تحقق عنوان الزوجية فتترتب عليها الحقيّة أيضا.

  1. الوسائل باب: 4٥ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ۱.
  2. الوسائل باب: 4٥ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ۷.
  3. الوسائل باب: 4٥ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ۲.
  4. الوسائل باب: ۳ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ۳.
  5. الوسائل باب: ۳ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ۱.
  6. الوسائل باب: ۳4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۲.
  7. الوسائل باب: ۳4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۳.
  8. الوسائل باب: ۳4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱.
  9. الوسائل باب: ۳4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۳.
  10. الوسائل باب: ۳4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱.
  11. الوسائل باب: ۳4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۸.
  12. الوسائل باب: ۹ من أبواب ديات المنافع الحديث: ۱.
  13. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب ديات الأعضاء الحديث: ۱.
  14. نقدم في صفحة: ۷۳.
  15. تقدم في صفحة: ۷4.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"