1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب النكاح‏
  10. /
  11. فصل لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع
لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع (۱) حرا كان أو عبدا و الزوجة حرة أو أمة (۲) و أما في الملك و التحليل فيجوز و لو إلى ألف (۳). و كذا في العقد الانقطاعي (٤) و لا يجوز للحرّ أن يجمع بين أزيد من أمتين (٥) و لا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرّتين (٦). و على هذا فيجوز للحرّ (۷) أن يجمع بين أربع حرائر، أو ثلاث و أمة، أو حرّتين و أمتين، و للعبد أن يجمع (۸) بين أربع إماء، أو حرّة و أمتين أو حرّتين، و لا يجوز له أن يجمع بين أمتين و حرّتين (۹) أو ثلاث حرائر، أو أربع حرائر، أو ثلاث إماء و حرّة (۱۰) كما لا يجوز للحر أيضا أن يجمع بين ثلاث إماء و حرة.

لإجماع المسلمين بل ضرورة الدين و نصوص مستفيضة في أبواب متفرقة منها قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الصحيح: «إذا جمع الرجل أربعا و طلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، و قال عليه السّلام: لا يجمع ماءه في خمس»۱، و المراد بذيله مطلق عقد النكاح بقرينة صدره و يصح التمسك بالآية المباركة فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ‏۲، لأن سياقها يدل على أن الأمر فيها للإباحة و اباحة الأربع تدل على حرمة الزائد على الأربع فلا يرد عليها إشكال أنه من مفهوم العدد و لا اعتبار به بل من دلالة ظهور السياق.

لظهور الإطلاق و الاتفاق.

كل ذلك للزوم الزيادة على العدد بعد فرض كون الحرة بمنزلة الأمتين.

لما مر من صحيح ابن مسلم و أن الحرّتين بمنزلة أربع إماء فتصير زوجاته زائدة على العدد.

أقسام الجواز بالنسبة إلى العبد ثلاثة أيضا:

الأول: أن يجمع بين أربع إماء يجوز لما تقدم من النص.

الثاني: حرّة و أمتين، لأن الحرّة بالنسبة إلى العبد كالأمتين.

الثالث‏: حرّتين لأنهما كأربع إماء لتحقق استكمال العدد و لما مر في صحيح ابن مسلم.

الأقسام في الحر ثلاثة:

الأول‏: أن يجمع بين أربع حرائر.

الثاني‏: أن يجمع بين ثلاث حرائر و أمة.

الثالث‏: أن يجمع بين حرّتين و أمتين و الوجه في الجميع واضح لتحقق استكمال العدد فلا يجوز الزائد عليه حينئذ.

للنص و ظهور الاتفاق ففي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام:

«عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال عليه السّلام: لا و لكن يتزوج حرّتين و إن شاء أربع إماء»۸، و عن أبي جعفر عليه السّلام في الموثق‏۹: «لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرّتين» إلى غير ذلك من الروايات.

إجماعا و نصا قال الصادق عليه السّلام في الصحيح: «لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء»۷، المحمول على الحرمة بقرينة الإجماع.

إجماعا من الإمامية و نصوصا منهم منها قول الصادق عليه السّلام في الموثق:

«تزوج منهم ألفا فإنهن مستأجرات»4، و عنه عليه السّلام أيضا: «ما يحل من المتعة؟

قال عليه السّلام: كم شئت»٥، و ما يظهر منه الخلاف كموثق عمار عن الصادق عليه السّلام:

«عن المتعة؟ فقال: هي أحد الأربع»٦، محمول أو مطروح و يأتي التفصيل في محله.

نصا و إجماعا من المسلمين قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «يتزوج منهن كم شاء»۳.

(مسألة ۱): إذا كان العبد مبعّضا أو الأمة مبعّضة ففي لحوقهما بالحرّ أو القنّ إشكال (۱۱) و مقتضى الاحتياط (۱۲) أن يكون العبد المبعّض كالحر بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين، و كالعبد القن بالنسبة إلى الحرائر فلا يجوز له الزيادة على حرّتين، و أن تكون الأمة المبعضة كالحرة بالنسبة إلى العبد و كالأمة بالنسبة إلى الحر، بل يمكن أن يقال إنه بمقتضى القاعدة بدعوى أن المبعض حر و عبد فمن حيث حرّيته لا يجوز له أزيد من أمتين و من حيث عبديّته لا يجوز له أزيد من حرّتين، و كذا بالنسبة إلى الأمة المبعّضة، إلا أن يقال إن الاخبار الدالة على أن الحر لا يزيد على أمتين و العبد لا يزيد على حرّتين منصرفة إلى الحر و العبد الخالصين (۱۳)، و كذا في الأمة، فالمبعّض قسم ثالث خارج عن الأخبار فالمرجع عمومات الأدلة (۱٤) على جواز التزويج، غاية الأمر عدم جواز الزيادة على الأربع فيجوز له نكاح أربع حرائر أو أربع إماء لكنه بعيد من حيث لزوم كونه أولى من الحر الخالص، و حينئذ فلا يبعد أن يقال إن المرجع الاستصحاب (۱٥) و مقتضاه إجراء حكم العبد و الأمة عليهما و دعوى تغير الموضوع كما ترى (۱٦)، فتحصّل أن الأولى الاحتياط الذي ذكرناه أو لا، و الأقوى (۱۷) العمل بالاستصحاب و إجراء حكم العبيد و الإماء عليهما.

ظهر مما مر أن كونه أقوى أول الدعوى.

لبقاء الموضوع عرفا و إن تغيّر دقة و المدار على الأول دون الأخير كما هو واضح على الخبير.

لكنه مبني على اعتبار الاستصحاب التعليقي.

لو لم يكن من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

لو لم يكن هذا الانصراف من الانصرافات البدوية التي لا اعتبار بها في المحاورات.

ذهب جمع إلى هذا الاحتياط و لا مناص إلا عنه فيما لا يمكن استظهار شي‏ء فيه من الدليل مع العلم الإجمالي في البين.

منشأه تغليب جهة الحرية فيخرج الموضوع بذلك عن المملوكية المحضة مطلقا و يكون العبد المبعّض كالحر و الأمة المبعّضة كالحرة أو تغليب جانب الحرمة فيبقيان على الرقيّة المحضة، و كل منهما لا دليل على اعتباره مطلقا.

نعم، هما معتبران في الجملة في موارد خاصة دل دليل خارجي على التغليب فيها.

(مسألة ۲): لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق و صار حرا لم يجز إبقاء الجميع، لأن الاستدامة كالابتداء (۱۸) فلا بد من طلاق الواحدة أو الاثنتين، و الظاهر كونه مخيرا بينهما كما في إسلام الكافر عن أزيد من أربع (۱۹). و يحتمل القرعة (۲۰)، و الأحوط أن يختار هو القرعة بينهن (۲۱) و لو أعتقت أمة أو أمتان فإن اختارت الفسخ حيث إن العتق موجب لخيارها بين الفسخ و البقاء فهو (۲۲) و إن اختارت البقاء يكون الزوج مخيرا (۲۳) و الأحوط اختياره القرعة كما في الصورة الأولى.

أرسلوا ذلك فيه إرسال المسلمات و أسندوه إلى الروايات منها ما

عن الصادق عليه السّلام في خبر عقبة بن خالد: «في مجوسي أسلم و له سبع نسوة و أسلمت معه كيف يصنع؟ قال عليه السّلام: يمسك أربعا و يطلّق ثلاثا»۱۰، و ما ورد في تزويج خمسا بعقد واحد أو تزويج أختين كذلك مثل صحيح جميل عن الصادق عليه السّلام: «في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، قال عليه السّلام: يمسك أيّتهما شاء و يخلّى سبيل الآخر.

و قال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال عليه السّلام: يخلّى سبيل أيّتهن شاء»۱۱، و يشهد له أصالة بقاء التخيير قبل النكاح و المقام من صغريات الحكم المعلوم لا من القياس على ما هو المنصوص.

للإطلاق مضافا إلى الاتفاق.

لأنها شرّعت لإزالة التردد و الحيرة و المقام منها.

و أشكل عليه بوجوه:

الأول‏: أنه لا عموم في دليلها حتى يشمل المقام.

و فيه: أنها عند التردد و الحيرة من المرتكزات حتى في الأمم السابقة كما حكاها اللَّه تعالى في قصة مريم‏ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ‏۱۲، و قصة يونس‏ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‏۱۳، و قصة عبد اللَّه والد نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله‏۱4، فنأخذ بها ما لم يردع عنها الشرع المبين فكيف بما إذا قرّرها بأخبار كثيرة مثل قوله عليه السّلام: «كل مجهول ففيه القرعة»۱٥، و في الصحيح عن الصادق عليه السّلام: «في‏

رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعا جميعا، قال عليه السّلام: يقرع بينهم، و يعتق الذي خرج اسمه»۱٦.

و في صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم؟ قال عليه السّلام: كان علي عليه السّلام يسهم بينهم»۱۷، و غير ذلك من الأخبار مما هو كثير في الأبواب المتفرقة و يأتي بعضها في باب القضاء إن شاء اللَّه تعالى.

الثاني‏: أن العام من الأخبار ضعيف السند و الخاص منها مختص بمورده.

و فيه: أنه لا أثر لضعف السند فيما يكون به الاستدلال و عليه المعتمد مع أن ما ورد في الموارد الخاصة ظاهر في أنه من باب تطبيق الكبرى المعلومة على الموارد لا من باب الخصوصية.

الثالث‏: أنها في مورد التعيين الواقعي و الجهل الظاهري لا الجهل المطلق حتى في الواقع.

و فيه: أنها في مقام رفع التردد و الحيرة عن الأمة و التسهيل عليهم و مقتضاه التعميم إلا أن يدل دليل على التخصيص و هو مفقود، و كون بعض مواردها في ظرف التعيين الواقعي لا يوجب التخصيص إذ المورد لا يخصص الحكم كما هو المعروف، و لكن باب الإشكال حتى في الواضحات مفتوح لأن الفكر مطلق و غير محدود.

نعم، لا بد في العمل بها في مورد أجمع الأصحاب على العمل بها فيه فهي كأنها جزء الدليل لإتمامه.

لأنها حينئذ من مقدمات اختيار الطلاق و هو بيد من أخذ بالساق كما يأتي في كتاب الطلاق.

و فيه: أن نفس الطلاق بيده لا مقدمات اختياره و لعله لذلك احتاط رحمه اللَّه.

لزوال الموضوع حينئذ و تبقى البقية على الزوجية و لكن الأحوط للزوج اختيار البقية للإبقاء لاحتمال بقاء تخييره في هذه الصورة.

لوجود المقتضي و فقد المانع للتخيير فيثبت لا محالة و قد تقدم حكم بقية المسألة.

(مسألة ۳): إذا كان عنده أربع و شك في أن الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعيّن منهن بعقد الانقطاع ففي جواز نكاح الخامسة دواما إشكال (۲٤).

لا مجال لإطالة شرح هذه المسألة فإنها لا تستحق الإطالة لأن النكاح الدائم و المنقطع حقيقة واحدة لغة و شرعا و عرفا و الاختلاف إنما هو في بعض الآثار الشرعية كما يأتي في محله، كما أن الطلاق الرجعي و البائن حقيقة واحدة و الاختلاف إنما هو في بعض الآثار، و البيع اللازم و الخياري كذلك أيضا، و إطلاق «إنما هن مستأجرات»۱۸، في النكاح المنقطع لا يوجب خروجه عن حقيقة النكاح و دخوله في عنوان المعاوضة الحقيقية، و كذا بعض الآثار الأخرى لورود: «إنما يشتريها بأغلى الثمن»۱۹، في الدائم و سقوط النفقة بعدم التمكن فيه أيضا كما سيأتي، و التمسك بالأدلة اللفظية في المقام تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية فتصل النوبة إلى الأصول العملية، و مقتضى أصالة عدم ذكر الأجل كون تمام الأربع دائميا كما يأتي التفصيل في النكاح المنقطع، و مقتضى كون الأربع مانعا عن صحة الخامسة

و تحقق الشك فيه فتجري أصالة عدم المانع عنها فيتعارض الأصلان و يسقطان بالمعارضة، فيرجع إلى أصالة الإباحة في الخامسة و لكن الأحوط خلافه.

(مسألة ٤): إذا كان عنده أربع فطلّق واحدة منهن و أراد نكاح الخامسة فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز له ذلك إلا بعد خروجها عن العدة (۲٥) و إن كان بائنا ففي الجواز قبل الخروج عن العدة قولان، المشهور على الجواز لانقطاع العصمة بينه و بينها (۲٦)، و ربما قيل (۲۷) بوجوب الصبر إلى انقضاء عدتها عملا بإطلاق جملة من الأخبار (۲۸)، و الأقوى المشهور و الأخبار محمولة على الكراهة (۲۹) هذا و لو كانت الخامسة أخت المطلقة فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدة البائنة، لورود النص فيه معللا بانقطاع العصمة (۳۰) كما أنه لا ينبغي الإشكال إذا كانت العدة لغير الطلاق كالفسخ بعيب أو نحوه (۳۱) و كذا إذا ماتت الرابعة (۳۲) فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر و عشر، و النص الوارد بوجوب الصبر (۳۳) معارض بغيره (۳٤) و محمول على الكراهة، و أما إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدة حتى يجب الصبر أو لا يجب (۳٥).

إجماعا و نصوصا مستفيضة منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح زرارة:

«إذا جمع الرجل أربعا فطلّق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقت و قال: لا يجمع مائه في خمس»۲۰، و في خبر علي بن أبي حمزة قال: «سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلّق إحداهن أ يتزوج مكانها أخرى؟ قال عليه السّلام: لا حتى تنقضي عدّتها»۲۱، إلى غير ذلك من الاخبار التي يأتي في كتاب الطلاق.

هذا التعليل مذكور في كلمات الأصحاب و بعض أخبار الباب و تقتضيه الإطلاقات و العمومات أيضا، و عن الصادق عليه السّلام في الموثق: «في رجل طلّق امرأته، أو اختلعت منه، أو بانت إله أن يتزوج أختها؟ فقال عليه السّلام: إذا برئت عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها»۲۲، و مثله غيره فالأقسام ثلاثة: الزوجية الفعلية المستقرة، و الزوجية المتزلزلة و البرزخية بين الزوجية الفعلية و الطلاق من جهة و انقطاع العصمة مطلقا، فلا زوجية في البين لا فعلية و لا برزخية و يعبر عنه بانقطاع العصمة، و هذه الأقسام الثلاثة معلومة عند كل أحد.

نسب هذا القول إلى كشف اللثام.

منها ما تقدم في صحيح زرارة و الموثق عن الكاظم عليه السّلام، و في خبر محمد بن قيس قال: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثمَّ نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة، قال: فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها»۲۳.

أو على الطلاق الرجعي جمعا بين الأخبار.

إذا كان النص معللا بعلة فالمناط على عموم العلة في كل مورد جرت العلة فيه لا على خصوص مورد النص لأنه مناف لعموم التعليل إلا إذا قيل بأنه لا علية في البين أصلا و هو خلف الفرض فيجري الحكم في غير الأخت أيضا.

للعمومات الدالة على الحلية و الإباحة من غير مخصص في البين إذ المخصص إنما ورد في خصوص الطلاق و المفروض انتفاؤه.

لانتفاء الحكم بانتفاء الموضوع إذ لإطلاق حتى يلحظ عدتها.

نعم، لو علق الحكم على ذات العدة من حيث هي كما في التزويج في العدة نعم الحكم جميع العدد، و لكنه ليس كذلك بل هو مختص بالطلاق.

ففي موثق عمار قال: «سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن، فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها؟ قال عليه السّلام: لا حتى تأتي عليها أربعة أشهر و عشر، سئل فإن طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج؟

قال عليه السّلام: لا حتى تأتي عليها عدة المطلقة»۲4.

ففي خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: «سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح له أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ قال عليه السّلام: إذا ماتت فليتزوج متى أحب»۲٥، فيحمل الخبر الأول على ملاحظة الآداب العرفية.

فينتفي الحكم بانتفاء الموضوع لا محالة، و في خبر ابن طريف عن الصادق عليه السّلام: «سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثمَّ تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها، ثمَّ أراد ان يعتق أمة و يتزوجها؟ فقال: إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك»۲٦.

  1. الوسائل باب: ۲ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: ۱.
  2. سورة النساء: ۳.
  3. الوسائل باب: 4 من أبواب المتعة الحديث: ۸.
  4. الوسائل باب: 4 من أبواب المتعة الحديث: ۲.
  5. الوسائل باب: 4 من أبواب المتعة الحديث: ۳.
  6. الوسائل باب: 4 من أبواب المتعة الحديث: ۱۰.
  7. الوسائل باب: ۲ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: ۲.
  8. الوسائل باب: ۸ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: ۱.
  9. الوسائل باب: ۸ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: 4.
  10. الوسائل باب: ٦ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: ۱.
  11. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱.
  12. سورة آل عمران: 44.
  13. سورة الصافات: ۱4۱.
  14. سفينة البحار ج: ۱ صفحة: ٦۷٦.
  15. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب كيفية القضاء الحديث: ۱۱.
  16. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب كيفية القضاء الحديث: ۱٥.
  17. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب كيفية القضاء الحديث: ۱٦.
  18. الوسائل باب: 4 من أبواب المتعة الحديث: ۲ و 4.
  19. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ۱.
  20. الوسائل باب: ۲ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
  21. الوسائل باب: ۳ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: ۲.
  22. الوسائل باب: 4۸ من أبواب العدد الحديث: ۲.
  23. الوسائل باب: ۳ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: ۱.
  24. الوسائل باب: ۳ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: ٥.
  25. الوسائل باب: ۳ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: ۷.
  26. الوسائل باب: ۲ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: ٦.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"