1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب النكاح‏
  10. /
  11. فصل لا يجوز التزويج في عدة الغير
لا يجوز التزويج في عدة الغير (۱) دواما أو متعة سواء كانت عدة الطلاق بائنة، أو رجعية، أو عدة الوفاة، أو عدة وطء الشبهة، حرة كانت المعتدة، أو أمة (۲) و لو تزوجها حرمت عليه أبدا (۳) إذا كانت عالمين بالحكم و الموضوع (٤). أو كان أحدهما عالما بهما (٥) مطلقا سواء دخل بها أولا (٦)، و كذا مع جهلهما بهما لكن بشرط الدخول بها (۷)، و لا فرق في التزويج بين الدوام و المتعة (۸) كما لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر (۹)، و لا يلحق بالعدة أيام استبراء الأمة (۱۰) فلا يوجب التزويج فيها حرمة أبدية و لو مع العلم و الدخول، بل لا يبعد جواز تزويجها فيها و إن حرم الوطء قبل انقضائها، فإن المحرّم فيها هو الوطء دون سائر الاستمتاعات، و كذا لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل فلو كانت مزوجة فمات زوجها أو طلّقها و إن كان لا يجوز لمالكها وطؤها و لا الاستمتاع بها في أيام عدتها و لا تحليلها للغير لكن لو وطأها أو حلّلها للغير فوطئها لم تحرم أبدا عليه أو على ذلك الغير و لو مع العلم بالحكم و الموضوع (۱۱).

للكتاب و السنة و الإجماع أما الأول فقال تعالى‏ وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ‏۱، و المراد ببلوغ الكتاب انقضاء العدة.

و المراد بالنهي عن عزم عقدة النكاح من باب ذكر اللازم و إرادة الملزوم أي عدم النكاح فتكون الآية الكريمة من الكناية التي هي أبلغ من التصريح كما هو من شؤون الفصاحة و البلاغة، فتكون الآية المباركة قانونا كليا إلهيا جاريا في جميع العدد لما هو المتسالم بين الناس و المأنوس في جميع القوانين المجعولة أن المورد لا يكون مخصّصا للحكم و القانون المجعول إلا بدليل خاص يدل عليه و هو مفقود.

و أما الثانية: فهي مستفيضة بالسنة مختلفة كما سيأتي.

و أما الأخير فهو بين الإمامية بل بين المسلمين في الجملة بل لا بأس بأن يعد من ضروريات فقه الإمامية.

كل ذلك لإطلاق الأدلة و إجماع الأجلة.

للجمع بين الأخبار المقتضي لذلك بما يأتي من الشرط و هي على‏

أقسام خمسة:

الأول‏: ما هو مطلق في الحرمة الأبدية مطلقا كما عن الصادق عليه السّلام في خبر محمد بن مسلم: «الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال عليه السّلام: يفرق بينهما و لا تحل له أبدا»۲.

الثاني‏: ما هو مطلق في نفي الحرمة الأبدية مطلقا كخبر ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: «سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها؟ قال عليه السّلام: يفرق بينها و بينه، و يكون خاطبا من الخطاب»۳.

الثالث‏: ما علّقت الحرمة الأبدية على الدخول و مع عدمه لا تحرم كذلك كقول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «إن كان دخل بها فرق بينهما و لم تحل له أبدا، و أعتدت ما بقي عليها من الأول، و استقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و أعتدت بما بقي عليها من الأول و هو خاطب من الخطّاب»4، و نحوه غيره.

الرابع‏: ما فصّل بين صورتي العلم و الجهل فتحرم أبدا في الأول دون الثاني كصحيح ابن الحجاج‏٥، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أ هي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال عليه السّلام: لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، قلت بأي الجهالتين يعذر، بجهالة إن لم يعلم أن ذلك محرم عليه، أم بجهالة أنها في عدة؟ فقال عليه السّلام: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن اللَّه تعالى حرّم ذلك عليه، و ذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال عليه السّلام: نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا و الآخر يجهل؟ فقال عليه السّلام: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا».

الخامس‏: ما هو كالشرح لهذه الأخبار في الجملة كقول الصادق عليه السّلام في‏

صحيح الحلبي قال: «إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها و دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، و إن لم يدخل بها حلّت للجاهل و لم تحل للآخر»٦.

و مقتضى الصناعة المحاورية في الجمع بين المتعارضات أنه مع وجود المقيّد لا يؤخذ بالمطلقات و يسقط عن الاعتبار فلا وجه للأخذ بإطلاق القسمين الأولين و ينحصر التعارض بين الأقسام الثلاثة الباقية و القسم الأخير شارح و مبين لها فلا يبقى موضوع للمعارضة بعد ذلك.

لأنه المنساق من النص و الفتوى و تنجز الأحكام بالعلم بالحكم و الموضوع خصوصا في مثل الحرمة الأبدية.

ثمَّ إن الأقسام كثيرة، علمهما بالحكم و الموضوع، علم أحدهما بهما دون الآخر، علم أحدهما بالحكم دون الموضوع، أو العكس، علمهما بالحكم دون الموضوع، أو العكس إلى غير ذلك من الأقسام و حكم الكل يظهر بعد التأمل.

للإطلاق الشامل لذلك أيضا.

لإطلاق ما دل على التحريم في صورة العلم الشامل لصورتي الدخول و عدمه.

لما مر من التصريح به في النص.

لإطلاق النص و الفتوى الشامل لهما.

لأصالة المساواة بينهما إلا ما خرج بالدليل و لا دليل عليه في المقام.

للأصل الموضوعي و الحكمي بعد عدم دليل عليه من نص أو إجماع مع حرمة القياس.

كل ذلك للأصل بعد فقد الدليل و حرمة القياس مضافا إلى النص في بعضها.

(مسألة ۱): لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة من غير عقد، بل و لا زناء (۱۲) إلا إذا كانت العدة رجعية كما سيأتي (۱۳) و كذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تمامية أركانه (۱٤)، و أما إذا كان بعقد تام الأركان و كان فساده لتعبد شرعي كما إذا تزوج أخت زوجته في عدتها أو أمها أو بنتها (۱٥) أو نحو ذلك مما يصدق عليه التزويج و إن كان فاسدا شرعا، ففي كونه كالتزويج الصحيح إلا من جهة كونه في العدة، و عدمه لأن المتبادر من‏ الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدة إشكال (۱٦) و الأحوط الإلحاق في التحريم الأبدي فيوجب الحرمة مع العلم مطلقا و مع الدخول في صورة الجهل.

من صحة استعمال النكاح في الأعم من الصحيح و الفاسد كما في غيره من ألفاظ العقود و الإيقاعات بل العبادات و من أن المنساق من أدلة أمثال المقام بحسب أذهان متعارف الأنام هو الصحيح كما في الشهادة و الإقرار و النذر و نحوها، و الانسباق العرفي مقدم على أصل الاستعمال.

لا وجه لذكر الزوجة لكونها محرّمة أبدية و كذا بنتها مع الدخول بالأم‏

فلا أثر للحرمة الأبدية فيها.

لعدم كونه حينئذ عقدا فلا موضوع حتى يترتب عليه حكمه شرعا.

يأتي في المسألة العشرين ما يتعلق بالزنا بذات العدة الرجعية فراجع.

كل منهما لعمومات الحل و الإباحة و أصلها بعد عدم الدليل على الخلاف من نص أو إجماع و بطلان القياس.

(مسألة ۲): إذا زوّجه الولي في عدة الغير مع علمه بالحكم و الموضوع أو زوّجه الوكيل في التزويج بدون تعيين الزوجة كذلك لا يوجب الحرمة الأبدية، لأن المناط علم الزوج لا وليه أو وكيله (۱۷). نعم، لو كان وكيلا في تزويج امرأة معينة و هي في العدة فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه (۱۸) لكن المدار علم الموكّل لا الوكيل.

لصدق أنه زوجته عرفا و المفروض أنه يعلم أنها في العدة و ليس كذلك لو كانت المرأة غير معلومة و الشك في الصدق يكفي في عدم صحة التمسك بالأدلة.

لأنه المنساق من الحكم المخالف للأصل.

(مسألة ۳): لا إشكال في جواز تزويج مَن في العدة لنفسه سواء كانت عدة الطلاق، أو الوطء شبهة، أو عدة المتعة، أو الفسخ بأحد الموجبات أو المجوزات له (۱۹) و العقد صحيح (۲۰) إلا في العدة الرجعية فإن التزويج فيها باطل لكونها بمنزلة الزوجة (۲۱)، و إلا في الطلاق الثالث الذي يحتاج إلى المحلّل فإنه أيضا باطل بل حرام (۲۲)، و لكن مع ذلك لا يوجب الحرمة الأبدية (۲۳) و إلا في عدة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم أبدا (۲٤)، و إلا في العدة لوطئه زوجة الغير شبهة لكن لا من حيث كونها في العدة بل لكونها ذات بعل (۲٥)، و كذا في العدة لوطئه في العدة شبهة إذا حملت منه بناء على عدم تداخل العدتين (۲٦)، فإن عدة وطء الشبهة حينئذ مقدمة على العدة السابقة (۲۷) التي هي عدة الطلاق أو نحوه لمكان الحمل و بعد وضعه تأتي بتتمة العدة السابقة، فلا يجوز له تزويجها في هذه العدة- أعني عدة وطء الشبهة- و إن كانت لنفسه فلو تزوجها فيها عالما أو جاهلا بطل (۲۸)، و لكن في إيجابه التحريم الأبدي إشكال (۲۹).

الوجه في ذلك كله أن حكمة تشريع العدة في الشريعة إنما هو لعدم اختلاط المياه و حفظ الأنساب و احترام ماء المحترم للغير، و الكل منتف في المقام فلا موضوع لعدم الجواز حينئذ.

و الموجبات للفسخ كالرضاع و الكفر و غيرهما مما يوجب الانفساخ و المجوّزات له كالعيوب التي يأتي التعرض لها.

يأتي التفصيل في كتاب الطلاق إن شاء اللَّه تعالى.

فإن العقدة حينئذ عدة الواطئ لفرض حملها منه فيكون العقد باطلا و لكن لا توجب الحرمة الأبدية و أما بناء على تقديم عدة الغير أو تداخل‏

العدتين يصير العقد في عدة الغير فتوجب الحرمة الأبدية بشرائطها.

و العقد على ذات البعل باطل بالضرورة كالعقد على الأم و الأخت.

لأنه لا أثر للعقد فيما هو محرّم أبدا.

لأن ما لا أثر له أصلا كيف يوجب الحرمة الأبدية.

أما البطلان فبالضرورة الفقهية للكتاب المبين‏۷، و سنّة سيد المرسلين‏۸، و إجماع المسلمين.

و أما الحرمة فإن كان بقصد ترتب الأثر فلا ريب في أنه تشريع و محرّم من هذه الجهة، و إن كان بدونه فهو لغو لا موضوع للحرمة حينئذ.

لما هو المتسالم عليه من أن المطلقة الرجعية زوجة و يحتمل أن يكون هذا العقد رجوعا فترجع إلى الزوجية و يزول الطلاق رأسا.

لوجود المقتضي للصحة و فقد المانع عنها.

لصدق التزويج في العدة في الجملة لتحقق سببها و هو الطلاق و إن لم تدخل فيها بعد.

لاحتمال انصراف الدليل عنه في هذا الحكم المخالف للأصل لكنه تفكيك بين المتلازمين في الدليل الواحد و يأتي منه تقوية الحرمة الأبدية.

(مسألة ٤): هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبدية في صورة الجهل أن يكون في العدة أو يكفي كون التزويج في العدة مع الدخول بعد انقضائها؟ قولان، الأحوط الثاني، بل لا يخلو عن قوة (۳۰) لإطلاق الأخبار (۳۱) بعد منع الانصراف إلى الدخول في العدة.

كيف يتحقق إطلاق مع ملاحظة القيدين كقيد واحد بالنسبة إلى المطلق و منه يظهر أنه ليس من باب الانصراف بل التقييد.

مقتضى العمومات و أصالة الإباحة الحلية مطلقا إلا فيما هو المتيقن من الحرمة في الحكم المخالف للأصل و العمومات و المتيقن كونهما معا في العدة مع أنه لا نحتاج إلى الأخذ بالمتيقن، بل لنا أن نقول إن مجموع الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض ظاهر في ذلك، فراجع الأخبار و تأمل فلا قوّة فيما جعل رحمه اللَّه فيه القوّة

(مسألة ٥): لو شك أنها في العدة أم لا مع عدم العلم سابقا جاز التزويج (۳۲). خصوصا إذا أخبرت بالعدم (۳۳)، و كذا إذا علم كونها في العدة سابقا و شك في بقائها إذا أخبرت بالانقضاء (۳٤)، و أما مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها، و هل تحرم أبدا إذا تزوجها مع ذلك؟ الظاهر ذلك (۳٥)، و إذا تزوجها باعتقاد خروجها عن العدة أو من غير التفات إليها ثمَّ أخبرت بأنها كانت في العدة فالظاهر قبول قولها و إجراء حكم التزويج في العدة فمع الدخول بها تحرم أبدا (۳٦).

لأن الاستصحاب مع جريانه و تحقق أركانه حجة معتبرة يترتب عليه جميع الآثار و الأحكام إلا مع دليل على الخلاف و هو مفقود.

لشمول إطلاق قول أبي جعفر عليه السّلام لهذه الصورة أيضا.

لقول أبي جعفر في الصحيح: «العدة و الحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت»۹، الشامل بإطلاقه للحدوث و البقاء و الانقطاع، مع شمول قاعدة «من استولى على شي‏ء فقوله معتبر فيما استولى عليه» لها أيضا.

للأصل الموضوعي و الحكمي.

أما قبول قولها فلما مر من إطلاق قول أبي جعفر عليه السّلام و أما الحرمة الأبدية فلتحقق الموضوع شرعا فيشمله إطلاق الحكم قهرا.

(مسألة ٦): إذا علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل بها حكما أو موضوعا و لكن شك في أنه دخل بها حتى تحرم أبدا أو لا يبنى على عدم الدخول، و كذا إذا علم بعدم الدخول بها و شك في أنها كانت عالمة أو جاهلة فإنه يبنى على عدم علمها فلا يحكم بالحرمة الأبدية (۳۷).

أما في الأول فلأصالة عدم الدخول. و أما في الثاني فلأصالة عدم العلم.

(مسألة ۷): إذا علم إجمالا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدة و لم يعلمها بعينها وجب عليه ترك تزويجهما و لو تزوج إحداهما بطل (۳۸)، و لكن لا يوجب الحرمة الأبدية لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدة (۳۹). نعم، لو تزوجهما معا حرمتا عليه في الظاهر عملا بالعلم الإجمالي.

و نظير ذلك في العلم الإجمالي كثير فإذا توضأ بأحد الإنائين المشتبهين فالحدث باق كبقاء طهارة البدن، و إذا شك بعد الفراغ من صلاة الظهر أنه توضأ لها أو لا فصلاة الظهر صحيحة و يجب عليه الوضوء لصلاة العصر، و عادة الشرع على التفكيك بين اللوازم و الملزومات كما ذكروه فيما يتعلق بمنزوحات البئر في كتاب الطهارة.

هذا إذا لوحظ نفس هذا العلم الإجمالي و أما إذا لوحظ علم إجمالي آخر متولد من الأول فله حكم آخر.

أما ترك تزويجهما فللعلم الإجمالي.

و أما البطلان لو تزوج أحدهما فلأصالة عدم ترتب الأثر بعد الشك في الموضوع.

(مسألة ۸): إذا علم أن هذه الامرأة المعينة في العدة لكن لا يدري أنها في عدة نفسه أو في عدة لغيره جاز له تزويجها، لأصالة عدم كونها في عدة الغير (٤۰) فحاله حال الشك البدوي.

و لا تجري أصالة عدم كونها في عدة نفسه لعدم الأثر الشرعي لها.

(مسألة ۹): يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل، فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا مطلقا (٤۱) سواء دخل بها أم لا، و لو تزوجها مع الجهل لم تحرم إلا مع الدخول بها (٤۲) من غير فرق بين كونها حرّة أو أمة مزوّجة و بين الدوام و المتعة في العقد السابق و اللاحق (٤۳)، و أما تزويج أمة الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوّجة فلا يوجب الحرمة الأبدية و إن كان مع الدخول و العلم (٤٤).

كما صرح به جماعة منهم المحقق الثاني قال في الجواهر: «بل لعله ظاهر الجميع و إن لم يتعرضوا له بالخصوص اتكالا على معلومية حكمها لحكم‏

ذات العدة الرجعية و منه يعلم ما في نسبة عدم الإلحاق إلى المشهور باعتبار قصر الحكم على ذات العدة» أقول: هو كلام حسن جدا.

و استدلوا عليه بالقطع بأولويته من النكاح في العدة الرجعية، و بقول الصادق عليه السّلام في الموثق: «التي تتزوج و لها زوج يفرّق بينهما، ثمَّ لا يتعاودان أبدا»۱۰.

و عن أبي جعفر عليه السّلام في الموثق: «إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلّقها، فاعتدت و تزوجت فجاء زوجها الأول، فإن الأول أحق بها من هذا الأخير، دخل بها الأول أو لم يدخل بها. و ليس للآخر أن يتزوجها أبدا و لها المهر بما استحل من فرجها»۱۱، و لا بد من تقييدها بصورة العلم لخبر أحمد بن محمد: «إن الرجل إذا تزوج امرأة و علم أن لها زوجا فرّق بينهما و لم تحل له أبدا»۱۲.

و أما صحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم، فطلّقها الأول أو مات عنها ثمَّ علم الأخير أ يراجعها؟

قال عليه السّلام: لا حتى تنقضي عدتها»۱۳، فلا يستفاد منه دخول الزوج الثاني فالمراد من العدة عدة الزوج الأول من الطلاق أو الموت، فلا يدل على الحرمة الأبدية مع أن في صحيحه الآخر عنه عليه السّلام أيضا: «رجل تزوج امرأة ثمَّ استبان له بعد ما دخل بها أن لها زوجا غائبا فتركها ثمَّ إن الزوج قدم فطلّقها أو مات عنها، أ يتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها و لم يعلم أن لها زوجا؟ قال عليه السّلام: ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره»۱4، و حمل في الوسائل الدخول فيه على مجرد الخلوة فالأقسام أربعة:

الأول‏: الدخول مع الجهل يوجب الحرمة.

الثاني‏: عدمه مع الجهل لا يوجبها إجماعا.

الثالث‏: الدخول مع العلم يوجب الحرمة الأبدية لأنه زناء بذات البعل.

الرابع‏: العقد فقط بلا دخول مع العلم بالحرمة مبنية على أولويّته من العقد على ذات العدة الرجعية، و حكم الكل يستفاد من مجموع ما تقدم من النصوص بعد رد بعضها إلى بعض.

ظهر حكم الصورتين مما تقدم من الاخبار.

كل ذلك للإطلاق و الاتفاق من كل من ذهب إلى الحرمة.

للأصل و الإطلاق بعد حرمة القياس.

(مسألة ۱۰): إذا تزوج امرأة عليها عدة و لم تشرع فيها- كما إذا مات زوجها و لم يبلغها الخبر فإن عدتها من حين بلوغ الخبر- فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا؟ قولان، أحوطهما الأول، بل لا يخلو عن قوة (٤٥).

لكون المرأة محكومة في ظاهر الشرع بأنها مزوجة و تقتضيه مرتكزات المتشرعة فلا مجال لأصالة الحلية و الإباحة.

(مسألة ۱۱): إذا تزوج امرأة في عدتها و دخل بها مع الجهل فحملت مع كونها مدخولة للزوج الأول فجاءت بولد، فإن مضى من وطء الثاني أقل من ستة أشهر و لم يمض من وطء الزوج الأول أقصى مدة الحمل لحق الولد بالأول (٤٦)، و إما مضى من وطء الأول أقصى المدة و من وطء الثاني‏ ستة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى فهو ملحق بالثاني (٤۷)، و إن مضى من الأول أقصى المدة و من الثاني أقل من ستة أشهر فليس ملحقا بواحد منهما (٤۸)، و إن مضى من الأول ستة فما فوق و كذا من الثاني فهل يلحق بالأول أو الثاني أو يقرع؟ وجوه أو أقوال، و الأقوى لحوقه بالثاني (٤۹) لجملة من الأخبار (٥۰) و كذا إذا تزوجها الثاني بعد تمام العدة للأول و اشتبه حال الولد (٥۱).

للفراش و الإجماع و النص قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في مفروض المسألة:

«و ان جائت بولد من ستة أشهر فهو للأول»۱٥.

لوجود المقتضي للإلحاق به و فقد المانع عنه بخلاف الأول لفرض انقضاء أقصى مدة الحمل منه فلا وجه للإلحاق به حينئذ.

اختاره جمع منهم المحقق و العلامة و الشهيد الثاني و نسبه إلى الأكثر.

لفقد شرط الإلحاق بكل منهما كما هو معلوم لأنه يعتبر في الإلحاق أن لا تكون المدة أقل من أقل الحمل و لا أكثر من أكثره كما يأتي في أحكام الأولاد إن شاء اللَّه تعالى.

منها قول الصادقين عليهما السّلام في الصحيح: «و إن ولدت لستة أشهر فهو للأخير»۱٦، و مثله غيره و يقتضيه ترجيح فعلية الفراش على الفراش السابق و لا وجه للرجوع إلى القرعة مع الدليل المعمول به.

لجريان الكبرى في الكل و إن تعددت الصغريات.

(مسألة ۱۲): إذا اجتمعت عدة وطى الشبهة مع التزويج أو لا معه (٥۲). و عدة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما (٥۳) فهل تتداخل العدتان أو يجب التعدد؟ قولان، المشهور على الثاني (٥٤) و هو الأحوط (٥٥)، و إن كان الأول لا يخلو عن قوة حملا للأخبار الدالة على التعدد (٥٦) على التقية بشهادة خبر زرارة و خبر يونس (٥۷)، و على التعدد يقدم ما تقدم سببه (٥۸) إلا إذا كان إحدى العدتين بوضع الحمل فتقدم و إن كان سببها متأخرا لعدم إمكان التأخير حينئذ (٥۹)، و لو كان المتقدمة عدة وطء الشبهة و المتأخرة عدة الطلاق الرجعي فهل يجوز الرجوع قبل مجي‏ء زمان عدته؟ و هل ترث الزوج إذا مات قبله في زمان عدة وطء الشبهة؟ وجهان، بل قولان لا يخلو الأول منها من قوة (٦۰)، و لو كانت متأخرة عدة الطلاق البائن فهل يجوز تزويج المطلق لها في زمان عدة الوطي قبل مجي‏ء زمان عدة الطلاق؟ وجهان، لا يبعد الجواز (٦۱) بناء على أن الممنوع في عدة وطء الشبهة وطء الزوج لها لا سائر الاستمتاعات بها كما هو الأظهر، و لو قلنا بعدم جواز التزويج حينئذ للمطلق فيحتمل كونه موجبا للحرمة الأبدية أيضا لصدق التزويج في عدة الغير، لكنه بعيد (٦۲) لانصراف أخبار التحريم المؤبد عن هذه الصورة، هذا و لو كانت العدتان لشخص واحد كما إذا طلّق زوجته بائنا ثمَّ وطأها شبهة في أثناء العدة فلا ينبغي الإشكال في التداخل (٦۳)، و إن كان مقتضى إطلاق بعض العلماء (٦٤) التعدد في هذه الصورة أيضا.

الوطي بالشبهة. تارة: بلا تزويج ظاهري كما إذا وطئت امرأة أجنبية شبهة ثمَّ انجلت الشبهة.

و أخرى: مع تزويج ظاهري و لكنه باطل في الواقع كما إذا ثبت أنها غير مزوجة فعقد عليها ثمَّ بان الخلاف.

و ثالثة: لا شبهة في البين بل زناء محض و الأخير لا عدة عليها لعدم الحرمة لماء الزاني و الأولتان لهما العدة، و عدة وطئ الشبهة تجمع مع عدة الطلاق بأقسامها و عدة الوفاة و نحوهما.

كعدة الفسخ بالعيوب و ما يتعلق بالمتعة من الانقضاء و هبة المدة.

مضافا إلى ظهور الإجماع.

للأصل و الإجماع و ظاهر الأدلة بلا فرق بين أنحاء العدد من عدة الوفاة و عدة وطئ الشبهة.

و احتمال تقديم عدة الوفاة على عدة الوطي بالشبهة أو الطلاق عليها كما في المسالك لم يظهر له وجه كما لا يخفي على من راجعها.

و مع التقارن فالظاهر التخيير، لعدم ترجيح في البين.

أما التقية فقد ظهر مما مر أنه لا وجه لها و أما الخبران فقد تقدم فراجع.

مجموع الأخبار ثلاثة أقسام:

الأول‏: ما يدل على التعدد و عدم التداخل و هي أخبار كثيرة منها صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها، فتضع و تتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر و عشرا فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بها فرّق بينهما، و لم تحل له أبدا، و أعتدت بما بقي عليها من عدة الأول و استقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء، و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و أتمّت ما بقي من عدتها و هو خاطب من الخطاب»۱۷، و نحوه غيره.

الثاني‏: ما يدل على اتحاد العدة و تداخل العدتين و هي أيضا كثيرة منها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال:

يفرّق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا»۱۸.

الثالث‏: ما يدل على إثبات التداخل و نفي التعدد كخبر زرارة و يونس ..

أما الأول: عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت و تزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها الآخر كم تعتد للثاني؟ قال عليه السّلام:

ثلاثة قروء و إنما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء و تحل للناس كلهم.

قال زرارة: و ذلك أن أناسا قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة، فأبى أبو جعفر عليه السّلام و قال: تعتد ثلاثة قروء و تحل للرجال»۱۹.

و الثاني: ورد «في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثمَّ قدم الزوج الأول فطلّقها، و طلّقها الآخر. قال: فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتد عدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليه السّلام فقال: عليها عدة واحدة»۲۰.

و لا بد في شرح المقام من التكلم في جهات:

الأولى‏: هل يجري في المقام بحث التداخل و عدمه أو لا بل هو أجنبي عنه؟ الحق هو الأخير، لأن المستفاد مما ورد في العدة- كما يأتي في كتاب الطلاق- أنها إنما تكون لأجل استبراء الرحم بثلاثة قروء و مع الاستبراء لا موضوع للتعدد حتى يبحث عن التداخل و عدمه.

نعم، أولويّة التعدد له وجه كاف لأولويّة مطلق الاحتياط.

الثانية: هل يجري في المقام موضوع التقية أولا؟ الظاهر الثاني لأنه بعد أن حمل زرارة قول التعدد منهم إلى أبي جعفر عليه السّلام و صرّح بالتداخل، و أبي عليه السّلام إلا من الاتحاد فحينئذ كيف يحمل اخبار التعدد على التقية فأبطل عليه السّلام صدور اخبار التعدد للتقية في هذه المسألة خصوصا بالنسبة إلى رواه التعدد الذين هم من فضلاء أصحابهم.

الثالثة: يستفاد من كون التداخل في كل طبقة من الشاذ حتى أن الصدوق الذي نسب إليه التداخل في محل ذهب إلى التعدد في محل آخر، و شهرة التعدد فتوى و عملا كذلك و أن الهجر عن أخبار التداخل كان لأجل خلل فيها ظفروا عليها و خفي علينا، فالأخبار و إن كانت متعارضة بحسب الظاهر لكنها قسم واحد في الواقع بعد التأمل و هو اخبار التعدد فقط.

و لو لا ذلك فالجمع العرفي يقتضي الأخذ بأخبار التداخل و حمل أخبار

التعدد على الاستحباب كما هو الجمع الشائع لدى الأصحاب.

يأتي أنه المتعين.

و عن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع عليه.

لفرض عدم تمامية عدتها بل عدم الشروع فيها بعد بحكم الشرع فهي بمنزلة الزوجة حينئذ، فيشملها إطلاق النصوص الكثيرة الدالة على صحة الرجوع ما دامت في العدة كصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: «سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة؟ قال عليه السّلام: هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة»۲۱، و عنه أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام: «هي امرأته ما لم تنقص العدة»۲۲، إلى غير ذلك‏

من الاخبار مما هي كثير و لا ريب في شمول إطلاقها للفرض.

و وجه القول الآخر انصراف الأدلة إلى خصوص عدة الطلاق الرجعي و لا ريب في أنه بدوي.

بل لا يجوز لما تقدم منه رحمه اللَّه في أول الفصل من عدم جواز التزويج في عدة وطئ الشبهة فيكون أصل التزويج باطلا فلا تصل النوبة إلى أن سائر الاستمتاعات جائز أو لا.

لا بعد فيه مع شمول الأدلة و كون الانصراف على فرضه بدويا.

مقتضى الجمود على الإطلاق التعدد في هذه الصورة أيضا.

نسبه في الجواهر إلى الأكثر و هو جمود حسن منهم على ظاهر الإطلاق رحمهم اللّه.

(مسألة ۱۳): لا إشكال في ثبوت مهر المثل (٦٥) في الوطء بالشبهة المجردة عن التزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهة و إن كان الواطئ‏ عالما (٦٦)، و أما إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمى أو مهر المثل قولان، أقواهما الثاني (٦۷) و إذا كان التزويج مجردا عن الوطء فلا مهر أصلا (٦۸).

للأصل و الإجماع و عدم الانتفاع منها بالدخول.

ثمَّ إن مقتضى الإطلاقات و أصالة المساواة أنه لا فرق الوطي الموجب لثبوت مهر المثل بين كونه في القبل أو الدبر كما أن مقتضى تخصيصهم مهر المثل بالوطئ عدم العوض في سائر الاستمتاعات و إن بلغت ما بلغت ما لم يبلغ الوطي في أحد المخرجين.

لفساد العقد فلا وجه للمسمى كما في جميع العقود المعاوضة التي يفسد العقد فيها حيث فيها عوض المثل و ما في بعض الأخبار من إطلاق أن عليه المهر بما استحل من فرجها يحمل على مهر المثل كخبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «فان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها»۲۳.

الأقسام الأربعة:

الأول‏: كونهما مشتبهين.

الثاني‏: كونهما عالمين.

الثالث‏: كون المرأة مشبهة و الرجل عالما.

الرابع‏: عكس ذلك.

يثبت المهر في الأول و لا يثبت في الثاني لأنه «لا مهر لبغي» و العدة تدور على هذه الأقسام أيضا فتجب في الأول و لا تجب في الثاني، لأنه «لا حرمة لماء الزاني» و تجب في الثالث و الأخير، لاحترام الماء في الجملة و يأتي التفصيل في العدد، و ظاهر إطلاقهم عدم الفرق في ثبوت مهر المثل بالوطئ بالشبهة في موارد ثبوته بينما إذا كانت الموطوئة المشتبهة محرمة نسبا أو رضاعا أو لأجل المصاهرة أو أجنبية محضة.

للإجماع و النصوص التي يأتي بعضها في أحكام المهر، و لأنه عوض الانتفاع بالبضع فيما لم يسقط الشارع العوضية.

(مسألة ۱٤): مبدأ العدة في وطء الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطء (٦۹)، و أما إذا كان مع التزويج فهل هو كذلك أو من حين تبيّن الحال؟ وجهان و الأحوط الثاني، بل لعله الظاهر من الأخبار (۷۰).

لتنزل العقد الفاسد واقعا منزلة العقد الصحيح كذلك فكما أن في العقد الصحيح يكون مبدأ العدة بعد الطلاق في العقد الفاسد واقعا يكون بعد الانجلاء للجامع القريب بينهما، و هو كون الموطوئة تحت اختيار الرجل فيهما.

و أما الأخبار فمنها ما عن الصادق عليه السّلام في خبر أبي بصير و غيره: «في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلّقها فتزوجت ثمَّ جاء زوجها، قال عليه السّلام:

يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج ثمَّ تعتد و ترجع إلى زوجها الأول»۲٥، بدعوى ظهوره في ترتب الاعتداد على التفريق و مثله غيره.

و فيه: أن الأول أشبه بالقياس و قوله عليه السّلام: «ثمَّ تعتد» أعم من أن تشرع المرأة في الاعتداد بعد كشف الشبهة، أو تتم بقية المدة من حين تمام الوطي.

هذا إذا كان الانجلاء و رفع الشبهة حين الفراغ من الوطي معلوم بلا إشكال، لأن السبب في العدة شرعا إما الفراغ من الوطي أو رفع الشبهة، و المفروض تحقق كل منهما فيترتب المسبب على السبب قهرا بلا فرق فيه بين الوطي الواحد و المتعدد مع بقاء الشبهة، كما هو مقتضى إطلاق بعض الأخبار، ففي صحيح الحلبي قال: «سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأة ذا و هذا بامرأة ذا؟ قال عليه السّلام: تعتد هذه من هذا، و هذه من هذا، ثمَّ ترجع كل واحدة إلى زوجها»۲4.

و أما لو وطئت شبهة مرة- مثلا- و انقضت منه ثلاثة قروء و بعد تمام الثلاثة انكشف أن الوطي كان شبهة، فأي أثر للعدة حينئذ بعد استبراء الرحم من ماء الواطئ بثلاث قروء أو أشهر فتكون لغوا.

(مسألة ۱٥): إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة بأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط فلا مهر لها إذا كانت حرة، إذ «لا مهر لبغي» و لو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك أو يثبت المهر لأنه حق السيد، وجهان لا يخلو الأول منهما من قوة (۷۱).

إن كان للمولى تسبيب في زنائها فالظاهر بل المعلوم من مذاق الشرع أنه لا حق له، لأن العمل محرّم و هو أوقع الأمة في الحرام فكيف يثبت له الحق، و إن لم يكن تسبيب منه في ذلك و كان عالما بأنها أقدمت على الزنا عالمة به فكذلك أيضا للشك في حصول حق له حينئذ، و إن كان جاهلا مطلقا و هي عالمة و زنت عن علم بحرمة الزناء فالمسألة مبنية على شمول بعض الإطلاقات لهذه الصورة و عدمه، كصحيح ابن يسار عن الصادق عليه السّلام: «فيمن أحل جاريته لأخيه، قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها، قال عليه السّلام: لا ينبغي له ذلك قلت: فإن فعل أ يكون زانيا؟ قال عليه السّلام: لا و لكن يكون خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا و إن لم تكن فنصف عشر قيمتها»۲٦، و مثله غيره و الشمول جمود على الإطلاق و لكنه بعيد عن مذاق الشرع و المتشرعة.

(مسألة ۱٦): لا يتعدد المهر بتعدد الوطء مع استمرار الاشتباه، نعم لو كان مع تعدد الاشتباه تعدد (۷۲).

لوحدة الموضوع عرفا في الأول بخلاف الثاني و له نظائر في كفارات الإحرام و سجود السهو و نحوها.

(مسألة ۱۷): لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني و غيره (۷۳)، و الأحوط الأولى أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره (۷٤) إن لم تكن حاملا، و أما الحامل فلا حاجة فيها إلى‏ الاستبراء بل يجوز تزويجها و وطؤها بلا فصل (۷٥). نعم، الأحوط ترك تزويج المشهورة بالزنا إلا بعد ظهور توبتها، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها، و أحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقا إلا بعد توبتها (۷٦)، و يظهر ذلك بدعائها إلى الفجور فإن أبت ظهر توبتها (۷۷).

على المشهور فيهما لعمومات الحلّية و إطلاقاتها و خصوص‏

قولهم عليهم السّلام: «الحرام لا يحرم الحلال»۲۷، و نصوص خاصة منها قول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «أيما رجل فجر بامرأة ثمَّ بدا له أن يتزوجها حلالا قال عليه السّلام: أوّله سفاح و آخره نكاح، و مثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثمَّ اشتراها بعد فكانت له حلالا»۲۸، و عنه عليه السّلام أيضا في الصحيح: «سألته عن رجل فجر بامرأة ثمَّ بدا له أن يتزوجها؟ فقال عليه السّلام: حلال أوّله سفاح و آخره نكاح أوّله حرام و آخره حلال»۲۹، إلى غير ذلك من الروايات.

و أما موثق عمار عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ قال عليه السّلام: إن آنس منها رشدا فنعم و إلا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام و إن أبت فليتزوجها»۳۰، فلا بد من حمله على الكراهة قبل التوبة فلا وجه للحرمة كما عن جمع هذا بالنسبة إلى الزاني.

و أما بالنسبة إلى غيره فيدل عليه مضافا إلى الإطلاقات نصوص كثيرة أيضا منها ما عن علي بن رئاب «قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال عليه السّلام: نعم، و ما يمنعه؟! و لكن إذا فعل فليحصّن بابه مخافة الولد»۳۱.

و في خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شي‏ء من الفجور؟ فقال عليه السّلام: لا بأس بأن يتزوجها و يحصّنها»۳۲، إلى غير ذلك من الاخبار.

و أما الآية الكريمة الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ‏۳۳، فليست في مقام بيان الحكم من هذه الجهة و إلا لكان مفادها جواز تزويج الزاني المسلم المشركة و جواز تزويج المشرك الزانية المسلمة و كل منهما غير جائز بالاتفاق، و لعل‏

المراد بها مجرد الوطي و بيان مقام الاقتضاء في الجملة من قبيل قوله تعالى:

الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ‏۳4، أو المشهورات بالزنا و المشهورين به كما في الحديث ففي صحيح زرارة قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قول اللَّه عز و جل:

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ‏ قال عليه السّلام: هن نساء مشهورات بالزنا و رجال مشهورون بالزنا، قد شهروا بالزنا و عرفوا به. و الناس اليوم بذلك المنزل، فمن أقيم عليه حد الزنا. أو شهر منهم بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة»۳٥، و غيره من الأخبار.

لما عن الصادق عليه السّلام في الموثق: «الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال عليه السّلام: نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها و إنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها»۳٦.

و عن أبي جعفر الجواد عليه السّلام: «أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أ يحل له أن يتزوجها؟ فقال: يدعها حتى يستبرئها من نطفته و نطفة غيره إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ثمَّ يتزوج بها إن أراد، فإنما مثلها مثل نخلة أكل منها رجل حراما ثمَّ اشتراها فأكل منها حلالا»۳۷، و لكن سياق الأخبار الدالة على جواز تزويج الزانية آب عن التقييد من الاستبراء، مع و هن الخبرين بالإعراض فما نسب إلى العلامة و الوسائل و الحدائق من الوجوب لا وجه له.

لما تقدم من الأخبار و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا و لا يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبة»۳۸.

لإجماع و ظاهر ما تقدم من الخبرين، إذ الحامل لا معنى للاستبراء بالنسبة إليها.

كما في موثق عمار: «و إن أبت فليتزوجها»۳۹.

(مسألة ۱۸): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها و إن كانت مصرّة على ذلك، و لا يجب عليه أن يطلّقها (۷۸).

كل ذلك للأصل و إطلاق «الحرام لا يحرّم الحلال»، و قول الصادق عليه السّلام في خبر ابن صهيب: «لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني و إن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شي‏ء».

و ما يدل على الحرمة إذا زنت قبل الدخول بها مثل رواية الفضل: «سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت؟ قال عليه السّلام:

يفرّق بينهما و تحد الحد و لا صداق لها»، و مثله غيره لم يعمل به أحد فلا بد من طرحه أو حمله على بعض المحامل.

(مسألة ۱۹): إذا زنى بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا (۷۹) فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو طلاقه لها. أو انقضاء مدتها إذا كانت متعة، و لا فرق على الظاهر بين كونها حال الزنا عالما بأنها ذات بعل أو لا، كما لا فرق بين كونها حرة أو أمة و زوجها حرا أو عبدا، كبيرا أو صغيرا، و لا بين كونها مدخولا بها من زوجها أو لا، و لا بين أن يكون ذلك بإجراء العقد عليها و عدمه بعد فرض العلم بعدم صحة العقد، و لا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة (۸۰). نعم، لو كانت هي الزانية و كان الواطئ مشتبها فالأقوى عدم الحرمة الأبدية (۸۱)، و لا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة و لا المحلّلة (۸۲). نعم، لو كانت الأمة مزوّجة فوطئها سيدها لم يبعد الحرمة الأبدية عليه و إن كان لا يخلو عن إشكال (۸۳)، و لو كان الواطئ مكرها على الزنا فالظاهر لحوق الحكم، و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضا (۸٤).

نسب ذلك إلى المشهور و ادعى جمع عليه الإجماع إلا من المحقق رحمه اللَّه في الشرائع و ادعى الشهيد في المسالك أولويّة ذلك من العقد عليها عالما بذلك أو جاهلا مع الدخول و عهدة إثبات دعوى القطع بالأولوية عليه رحمه اللّه، و يشهد لأصل المدعى الرضوي: «من زنا بذات بعل محصنا أو غير محصن ثمَّ طلّقها زوجها أو مات عنها و أراد الذي زنا بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا».

كل ذلك لإطلاق أقوالهم في معقد إجماعهم.

لأن مورد إجماعهم الزنا من الرجل و لا يتحقق ذلك منه مع الشبهة كما هو معلوم.

للأصل بعد خروجهما عن مورد إجماعهم.

من صدق الزنا بذات البعل و من إمكان دعوى أن المتيقن من الإجماع غير ذلك.

يجري فيه ما مر في سابقة من غير فرق.

(مسألة ۲۰): إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا (۸٥) دون البائنة و عدة الوفاة و عدة المتعة و الوطء بالشبهة و الفسخ (۸٦)، و لو شك في كونها في العدة أو لا أو في العدة الرجعية أو البائنة فلا حرمة ما دام باقيا على الشك (۸۷). نعم، لو علم كونها في عدة رجعية و شك في انقضائها و عدمه فالظاهر الحرمة و خصوصا إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء (۸۸) و لا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر، و كذا في المسألة السابقة (۸۹).

أما أصل الحرمة فللاستصحاب. و أما الخصوصية فلاعتبار قولها في ذلك كما مر.

لأصالة الحلية العقلية و النقلية.

كل ذلك للأصل بعد عدم الدليل على الحرمة الأبدية.

لأن المطلّقة الرجعية زوجة فيجري عليها كل ما مر في المسائل السابقة حكما و موضوعا.

لأصالة المساواة بين الفرجين و عدم دليل على التخصيص في البين.

(مسألة ۲۱): من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة (۹۰) حرمت (۹۱) عليه أمه أبدا و إن علت، و بنته و إن نزلت (۹۲)، و أخته، من غير فرق بين كونهما كبيرين أو صغيرين، أو مختلفين (۹۳) و لا تحرم على الموطوء أم الواطئ و بنته و أخته على الأقوى (۹٤) و لو كان الموطوء خنثى حرمت أمها و بنتها على الواطئ لأنه إما لواط أو زنا و هو محرم- إذا كان سابقا- كما سيأتي (۹٥). و الأحوط حرمة المذكورات على الواطئ و إن كان ذلك بعد التزويج (۹٦) خصوصا إذا طلقها و أراد تزويجها جديدا (۹۷) و الأم الرضاعية كالنسبية و كذلك الأخت و البنت (۹۸)، و الظاهر عدم الفرق في الوطء بين أن يكون عن علم و عمد و اختيار أو مع الاشتباه كما إذا تخيّله امرأته أو كان مكرها أو كان المباشر للفعل هو المفعول (۹۹)، و لو كان الموطوء ميتا ففي التحريم إشكال (۱۰۰)، و لو شك في تحقق الإيقاب و عدمه بنى على العدم (۱۰۱)، و لا تحرم من جهة هذا الفعل الشنيع غير الثلاثة المذكورة (۱۰۲) فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أخته أو أمه، و إن كان الأولى الترك في ابنته (۱۰۳).

للإطلاق و ظهور الاتفاق الشامل للبعض أيضا.

إجماعا و نصوصا منها ما عن الصادق عليه السّلام في الصحيح: «في رجل‏

يعبث بالغلام قال عليه السّلام: إذا أوقب حرمت عليه بنته و أخته»44، و عنه عليه السّلام أيضا في الموثق: «في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ قال عليه السّلام: إن كان ثقب فلا»، و إطلاق الإيقاب و الثقب يشمل بعض الحشفة أيضا كإطلاق الكلمات.

إطلاق العلو و النزول مقتضى إطلاق النص و الفتوى و قد مر التنصيص بالأخت في النص.

للإطلاق الشامل للجميع و ذكر الرجل فيما مر من الأخبار إنما هو من باب الغالب و الطريقية إلى تحقق عنوان الإيقاب و اللواط لا الموضوعية الخاصة حتى يخرج الصغير عن موضوع الحكم.

للأصل و دعوى الإجماع.

في الفصل الآتي (مسألة ۲۸).

لما عن الصادق عليه السّلام في مرسل ابن أبي عمير: «في رجل يأتي أخا امرأته فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة»، و لكنه خلاف المشهور بل ادعى الاتفاق على عدم الحرمة و حمل الحديث على ما إذا كانت المرأة امرأته في الحال دون زمان العمل مع أنه خلاف قولهم عليهم السّلام: «الحرام‏

لا يحرم الحلال».

لشمول الإطلاقات لها حينئذ.

لعموم دليل المنزلة ما لم يكن دليل على الخلاف و هو مفقود.

كل ذلك لإطلاق الفتاوى و النصوص.

من ظهور دليل الحرمة في الحي فيرجع إلى الأصل و من الجمود على الإطلاق فيحرم.

للأصل كما في جميع الموارد التي يشك فيها في الدخول و عدمه.

للأصل و الإجماع و قاعدة «لا يحرّم الحرام الحلال».

لمرسل ابن سعد قال: «كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال له رجل: ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام و للآخر جارية أ يتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ فقال عليه السّلام: نعم سبحان اللَّه لم لا يحل؟! فقال: انه كان صديقا له، قال: و إن كان فلا بأس، قال: فإنه كان يفعل به، قال: فاعرض بوجهه ثمَّ أجاب و هو متستر بذراعه فقال: إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج، و إن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج»، و لكن قصور سنده و عدم العامل به أسقطه عن الاعتبار

  1. سورة البقرة: ۲۳٥.
  2. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۲۲.
  3. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱۹.
  4. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ٦.
  5. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 4.
  6. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۳.
  7. سورة البقرة: ۲۳۰.
  8. الوسائل باب: ۷ من أبواب أقسام الطلاق.
  9. الوسائل باب: 4۷ من أبواب الحيض الحديث: ۱.
  10. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱.
  11. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ٦.
  12. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث:۱۰.
  13. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۳.
  14. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 4.
  15. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱4.
  16. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱۲.
  17. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۲.
  18. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱۱.
  19. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۷.
  20. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب العدد الحديث: ۲.
  21. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب أقسام الطلاق الحديث: ۱.
  22. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب أقسام الطلاق الحديث: ٦.
  23. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۸.
  24. الوسائل باب: ۹ من أبواب العيوب الحديث: ۲.
  25. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۸.
  26. الوسائل باب: ٦۷ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ۱.
  27. الوسائل باب: 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 4 و ٥.
  28. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۳.
  29. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱.
  30. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۲.
  31. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ٦.
  32. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۲.
  33. سورة النور: ۳.
  34. سورة النور: ۲٦.
  35. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۲.
  36. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 4.
  37. الوسائل باب: 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة العدد الحديث: ۲.
  38. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱.
  39. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۲.
  40. الوسائل باب: ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ٦ و ۹.
  41. الوسائل باب: ۷ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
  42. الوسائل باب: ٦ من أبواب العيوب الحديث: ۲.
  43. مستدرك الوسائل باب: ۱۱ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۸.
  44. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱ و ۷ و ۲.
  45. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱ و ۷ و ۲.
  46. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۲.
  47. الوسائل باب: ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ٦.
  48. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۲.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"