هذا الفصل أيضا جميع مسائله فرضية إذ لا واقع في هذه الأعصار.
(مسألة ۱): أمر تزويج العبد و الأمة بيد السيد (۱) فيجوز له تزويجهما و لو من غير رضاهما أو إجبارهما على ذلك (۲)، و لا يجوز لهما العقد على نفسهما من غير إذنه (۳) كما لا يجوز لغيرهما العقد عليهما كذلك حتى لو كان لهما أب حر (٤)، بل يكون إيقاع العقد منهما أو من غيرهما (٥) عليهما حراما (٦) إذا كان ذلك بقصد ترتيب الأثر، و لو مع اجازة المولى. نعم، لو كان ذلك بتوقع الإجازة منه فالظاهر عدم حرمته لأنه ليس تصرفا في مال الغير عرفا (۷) كبيع الفضولي مال غيره، و أما عقدهما على نفسهما من غير إذن المولى و من غيرهما بتوقع الإجازة فقد يقال بحرمته (۸) لسلب قدرتهما و إن لم يكونا مسلوبي العبارة، لكنه مشكل لانصراف سلب القدرة عن مثل ذلك، و كذا لو باشر أحدهما العقد للغير بإذنه أو فضولة فإنه ليس بحرام على الأقوى و إن قيل بكونه حراما.
(مسألة ۲): لو تزوج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته فإن أجاز صح، و كذا الأمة على الأقوى (۹) و الإجازة كاشفة (۱۰) و لا فرق في صحته بها بين أن يكون بتوقعها أو لا (۱۱)، بل على الوجه المحرّم و لا يضره النهي لأنه متعلق بأمر خارج (۱۲) متحد، و الظاهر اشتراط عدم الرد منه قبل الإجازة فلا تنفع الإجازة بعد الرد (۱۳) و هل يشترط في تأثيرها عدم سبق النهي من المولي فيكون النهي السابق كالرد للعقد أو لا؟ وجهان أقواهما الثاني (۱٤).
(مسألة ۳): لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج فالمهر إن لم يعيّن في عين يكون في ذمة المولى (۱٥). و يجوز أن يجعله في ذمة العبد يتبع به بعد العتق مع رضاه (۱٦)، و هل له ذلك قهرا عليه؟ فيه إشكال، كما إذا استدان على أن يكون الدين في ذمة العبد من غير رضاه (۱۷)، و أما لو أذن له في التزويج فإن عيّن كون المهر في ذمته أو في ذمة العبد أو في عين معيّن تعيّن (۱۸)، و إن أطلق ففي كونه في ذمته أو في ذمة العبد مع ضمانه له و تعهده أداءه عنه، أو كونه في كسب العبد، وجوه أقواها الأول (۱۹) لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه (۲۰) و كون المهر عليه- بعد عدم قدرة العبد على شيء و كونه كلا على مولاه- من لوازم الإذن في التزويج عرفا، و كذا الكلام في النفقة، و يدل عليه أيضا في المهر رواية علي بن أبي حمزة، و في النفقة موثقة عمار الساباطي (۲۱) و لو تزوج العبد من غير إذن مولاه ثمَّ أجاز ففي كونه كالإذن السابق في كون المهر على المولى أو بتعهده أو لا وجهان، و يمكن الفرق بين ما لو جعل المهر في ذمته فلا دخل له بالمولى و إن أجاز العقد أو في مال معيّن من المولى أو في ذمته فيكون كما عيّن أو أطلق فيكون على المولى (۲۲)، ثمَّ إن المولى إذا أذن فتارة يعيّن مقدار المهر، و تارة يعمّم، و تارة يطلق، فعلى الأولين لا إشكال. و على الأخير ينصرف إلى المتعارف (۲۳) و إذا تعدى وقف على إجازته، و قيل يكون الزائد في ذمته يتبع به بعد العتق (۲٤) و كذا الحال بالنسبة إلى شخص الزوجة فإن إن لم يعيّن ينصرف إلى اللائق بحال العبد من حيث الشرف و الضعة، فإن تعدى وقف على إجازته.
(مسألة ٤): مهر الأمة المزوجة للمولى (۲٥) سوى كان هو المباشر أو هي بإذنه أو بإجازته (۲٦)، و نفقتها على الزوج إلا إذا منعها مولاها عن التمكين لزوجها (۲۷) أو اشترط كونها عليه (۲۸) و للمولى استخدامها بما لا ينافي حق الزوج (۲۹)، و المشهور أن للمولى أن يستخدمها نهارا و يخلي بينها و بين الزوج ليلا (۳۰) و لا بأس به، بل يستفاد من بعض الأخبار (۳۱). و لو اشترطا غير ذلك فهما على شرطهما (۳۲) و لو أراد زوجها أن يسافر بها هل له ذلك من دون إذن السيد؟ قد يقال ليس له بخلاف ما إذا أراد السيد أن يسافر بها فإنه يجوز له من دون إذن الزوج (۳۳) و الأقوى العكس لأن السيد إذا أذن بالتزويج فقد التزم بلوازم الزوجية و «الرجال قوامون على النساء»، و أما العبد المأذون في التزويج فأمره بيد مولاه (۳٤) فلو منعه من الاستمتاع يجب عليه طاعته إلا ما كان واجبا عليه من الوطء في كل أربعة أشهر و من حق القسم (۳٥).
(مسألة ٥): إذا أذن المولى للأمة في التزويج و جعل المهر لها صح على الأقوى من ملكية العبد و الأمة (۳٦)، و إن كان للمولى أن يتملك ما ملكاه (۳۷) بل الأقوى كونه مالكا لهما و لمالهما ملكية طولية (۳۸).
(مسألة ٦): لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر توقف صحة النكاح على إذن الجميع أو إجازتهم، و لو كانا مبعّضين توقف على إذنهما و إذن المالك و ليس له إجبارهما حينئذ (۳۹).
(مسألة ۷): إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح (٤۰) و تستحق المهر إن كان ذلك بعد الدخول (٤۱) و أما إن كان قبله ففي سقوطه، أو سقوط نصفه، أو ثبوت تمامه وجوه (٤۲) مبنية على أنه بطلان أو انفساخ (٤۳)، ثمَّ هل يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول (٤٤) أو لا؟ و على السقوط كلا إذا اشترته بالمهر الذي كان لها في ذمة السيد بطل الشراء للزوم خلو البيع عن العوض (٤٥). نعم، لا بأس به إذا كان الشراء بعد الدخول لاستقرار المهر حينئذ. و عن العلامة في القواعد البطلان إذا اشترته بالمهر الذي في ذمة العبد و إن كان بعد الدخول لأن تملكها له يستلزم براءة ذمته من المهر فيخلو البيع عن العوض (٤٦)، و هو مبني على عدم صحة ملكية المولى في ذمة العبد و يمكن منع عدم الصحة مع أنه لا يجتمع ملكيتها له و لما في ذمته بل ينتقل ما في ذمته إلى المولى بالبيع حين انتقال العبد إليها (٤۷).
(مسألة ۸): الولد بين المملوكين رقّ سواء كان عن تزويج مأذون فيه، أو مجاز، أو عن شبهة مع العقد أو مجردة، أو عن زنا منهما، أو من أحدهما بلا عقد، أو عن عقد معلوم الفساد عندهما، أو عند أحدهما (٤۸)، و أما إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر (٤۹) إذا كان عن عقد صحيح، أو شبهة مع العقد، أو مجردة (٥۰) حتى فيما لو دلّست الأمة نفسها بدعواها الحرية فتزوجها حرّ على الأقوى و إن كان يجب عليه حينئذ دفع قيمة الولد إلى مولاها (٥۱)، و أما إذا كان عن عقد بلا إذن مع العلم من الحرّ بفساد العقد أو عن زنا من الحرّ منهما فالولد رق (٥۲). ثمَّ إذا كان المملوكان لمالك واحد فالولد له، و إن كان كل منهما لمالك فالولد بين المالكين بالسوية إلا إذا اشترطا التفاوت أو الاختصاص بأحدهما (٥۳)، هذا إذا كان العقد بإذن المالكين أو مع عدم الإذن من واحد منهما (٥٤). و أما إذا كان بالإذن من أحدهما فالظاهر أنه كذلك (٥٥)، و لكن المشهور (٥٦) أن الولد حينئذ لمن لم يأذن و يمكن أن يكون مرادهم في صورة إطلاق الإذن بحيث يستفاد منه إسقاط حق نمائية الولد، حيث إن مقتضى الإطلاق جواز التزويج بالحر أو الحرة و إلا فلا وجه له، و كذا لو كان الوطء شبهة منهما سواء كان مع العقد أو شبهة مجردة فإن الولد مشترك (٥۷)، و أما لو كان الولد عن زنا من العبد فالظاهر عدم الخلاف في أن الولد لمالك الأمة سواء كان من طرفها شبهة أو زناء.
(مسألة ۹): إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر لا يصح اشتراط رقيّته- على الأقوى- (٥۸) في ضمن عقد التزويج فضلا عن عقد خارج لازم، و لا يضر بالعقد إذا كان في ضمن عقد خارج، و أما إن كان في ضمن عقد التزويج فمبني على فساد العقد بفساد الشرط و عدمه، و الأقوى عدمه (٥۹) و يحتمل الفساد و إن لم نقل به في سائر العقود إذا كان مَن له الشرط جاهلا بفساده، لأن في سائر العقود يمكن جبر تخلف شرطه بالخيار بخلاف المقام حيث إنه لا يجري خيار الاشتراط في النكاح (٦۰) نعم، مع العلم بالفساد لا فرق إذ لا خيار في سائر العقود أيضا (٦۱).
(مسألة ۱۰): إذا تزوج حرّ أمة من غير إذن مولاها حرم عليه وطؤها و إن كان بتوقع الإجازة (٦۲) و حينئذ فإن أجاز المولى كشف عن صحته على الأقوى من كون الإجازة كاشفة، و عليه المهر، و الولد حر، و لا يحد حد الزنا و إن كان عالما بالتحريم، بل يعزّر (٦۳) و إن كان عالما بلحوق الإجازة فالظاهر عدم الحرمة و عدم التعزير أيضا (٦٤)، و إن لم يجز المولى كشف عن بطلان التزويج و يحدّ حينئذ حد الزنا إذا كان عالما بالحكم و لم يكن مشتبها من جهة أخرى (٦٥)، و عليه المهر بالدخول و إن كانت الأمة أيضا عالمة على الأقوى (٦٦) و في كونه المسمى، أو مهر المثل، أو العشر إن كانت بكرا و نصفه إن كانت ثيبا، وجوه، بل أقوال أقواها الأخير (٦۷) و يكون الولد لمولى الأمة (٦۸)، و أما إذا كان جاهلا بالحكم أو مشتبها من جهة أخرى فلا يحد و يكون الولد حرا (٦۹). نعم، ذكر بعضهم أن عليه قيمته يوم سقط حيا (۷۰) و لكن لا دليل (۷۱) عليه في المقام (۷۲)، و دعوى أنه تفويت لمنفعة الأمة، كما ترى إذ التفويت إنما جاء من قبل حكم الشارع بالحرية (۷۳) و على فرضه فلا وجه لقيمة يوم التولّد بل مقتضى القاعدة قيمة يوم الانعقاد لأنه انعقد حرا فيكون التفويت في ذلك الوقت (۷٤).
(مسألة ۱۱): إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته و لم يردّه أيضا حتى مات فهل يصح إجازة وارثه له أم لا؟ وجهان، أقواهما العدم (۷٥) لأنها على فرضها كاشفة و لا يمكن الكشف هنا لأن المفروض أنها كانت، للمورّث، و هو نظير من باع شيئا ثمَّ ملك (۷٦).
(مسألة ۱۲): إذا دلّست أمة فادعت أنها حرة فتزوجها حر و دخل بها ثمَّ تبين الخلاف (۷۷) وجب عليه المفارقة (۷۸)، و عليه المهر لسيدها (۷۹) و هو العشر و نصف العشر على الأقوى لا المسمى و لا مهر المثل (۸۰) و إن كان أعطاها المهر استرد منها إن كان موجودا و إلا تبعت به بعد العتق (۸۱)، و لو جاءت بولد ففي كونه حرا أو رقا لمولاها قولان، فعن المشهور أنه رق (۸۲) و لكن يجب على الأب فكّه بدفع قيمته يوم سقط حيا (۸۳)، و إن لم يكن عنده ما يفكّه به سعى في قيمته و إن أبى وجب على الإمام عليه السّلام دفعها من سهم الرقاب أو من مطلق بيت المال (۸٤)، و الأقوى كونه حرا (۸٥) كما في سائر موارد اشتباه الحر حيث إنه لا إشكال في كون الولد حرا فلا خصوصية لهذه الصورة، و الأخبار الدالة على رقيّته منزّلة على أن للمولى أخذه ليتسلّم القيمة جمعا بينها و بين ما دل على كونه حرا، و على هذا القول أيضا يجب عليه ما ذكر من دفع القيمة أو السعي أو دفع الإمام عليه السّلام لموثقة سماعة (۸٦) هذا كله إذا كان الوطء حال اعتقاده كونها حرة، و أما إذا وطأها بعد العلم بكونها أمة فالولد رق لأنه من زنا حينئذ (۸۷)، بل و كذا لو علم سبق رقيّتها فادعت أن مولاها أعتقها و لم يحصل له العلم بذلك و لم يشهد به شاهدان فإن الوطء حينئذ أيضا لا يجوز لاستصحاب بقائها على الرقيّة (۸۸). نعم، لو لم يعلم سبق رقيّتها جاز له التعويل على قولها لأصالة الحرية (۸۹) فلو تبيّن الخلاف لم يحكم برقيّة الولد (۹۰) و كذا مع سبقها مع قيام البينة على دعواها (۹۱).
(مسألة ۱۳): إذا تزوج عبد بحرة من دون إذن مولاه و لا إجازته كان النكاح باطلا (۹۲) فلا تستحق مهرا و لا نفقة (۹۳)، بل الظاهر أنها تحدّ حدّ الزنا (۹٤) إذا كانت عالمة بالحال و أنه لا يجوز لها ذلك. نعم، لو كان ذلك لها بتوقع الإجازة و اعتقدت جواز الإقدام حينئذ بحيث تكون شبهة في حقها لم تحد كما أنه كذلك إذا علمت بمجيء الإجازة (۹٥)، و أما إذا كان بتوقع الإجازة و علمت مع ذلك بعدم جواز ذلك فتحد مع عدم حصولها (۹٦) بخلاف ما إذا حصلت فإنها تعزّر حينئذ لمكان تجرّيها (۹۷)، و إذا جاءت بولد فالولد لمولى العبد مع كونه مشتبها (۹۸) بل كونه زانيا أيضا لقاعدة النمائية بعد عدم لحوقه بالحرة (۹۹)، و أما إذا كانت جاهلة بالحال فلا حد و الولد حر (۱۰۰) و تستحق عليه المهر يتبع به بعد العتق (۱۰۱).
(مسألة ۱٤): إذا زنى العبد بحرة من غير عقد فالولد حر (۱۰۲)، و إن كانت الحرة أيضا زانية، ففرق بين الزنا المجرد عن عقد و الزنا المقرون به مع العلم بفساده حيث قلنا إن الولد لمولى العبد (۱۰۳).
(مسألة ۱٥): إذا زنى حر بأمة فالولد لمولاها و إن كانت هي أيضا زانية، و كذا لو زنى عبد بأمة الغير فإن الولد لمولاها (۱۰٤).
(مسألة ۱٦): يجوز للمولى تحليل أمته لعبده، و كذا يجوز له أن ينكحه إياها (۱۰٥). و الأقوى أنه حينئذ نكاح لا تحليل (۱۰٦) كما أن الأقوى كفاية أن يقول له «أنكحتك فلانة» و لا يحتاج إلى القبول منها أو من العبد لإطلاق الأخبار (۱۰۷)، و لأن الأمر بيده فإيجابه مغن عن القبول (۱۰۸)، بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك في سائر المقامات مثل الولي و الوكيل عن الطرفين، و كذا إذا وكّل غيره في التزويج فيكفي قول الوكيل «أنكحتك أمة موكلي لعبده فلان» أو «أنكحت عبد موكلي أمته» (۱۰۹) و أما لو أذن للعبد و الأمة في التزويج بينهما فالظاهر الحاجة إلى الإيجاب و القبول (۱۱۰).
(مسألة ۱۷): إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق بل يكفي أمره إياهما بالمفارقة (۱۱۱) و لا يبعد جواز الطلاق أيضا بأن يأمر عبده بطلاقها و إن كان لا يخلو من إشكال أيضا (۱۱۲).
(مسألة ۱۸): إذا زوّج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئا سواء ذكره في العقد أو لا، بل هو الأحوط (۱۱۳) و تملك الأمة ذلك بناء على المختار من صحة ملكيّة المملوك إذا ملّكه مولاه أو غيره (۱۱٤).
(مسألة ۱۹): إذا مات المولى و انتقلا إلى الورثة فلهم أيضا الأمر بالمفارقة بدون الطلاق (۱۱٥)، و الظاهر كفاية أمر أحدهم في ذلك (۱۱٦).
(مسألة ۲۰): إذا زوّج الأمة غير مولاها من حر فأولدها جاهلا بكونها لغيره عليه العشر أو نصف العشر لمولاها (۱۱۷)، و قيمة الولد و يرجع بها على ذلك الغير لأنه كان مغرورا من قبله، كما أنه إذا غرّته الأمة بتدليسها و دعواها الحرية تضمن القيمة و تتبع به بعد العتق، و كذا إذا صار مغرورا من قبل الشاهدين على حرّيتها (۱۱۸).
(مسألة ۲۱): لو تزوج أمة بين شريكين بإذنهما ثمَّ اشترى حصة أحدهما أو بعضها أو بعضا من حصة كل منهما بطل نكاحه و لا يجوز له بعد ذلك وطؤها (۱۱۹)، و كذا لو كانت لواحد و اشترى بعضها، و هل يجوز له وطؤها إذا حللها الشريك؟ قولان أقواهما نعم (۱۲۰)، للنص و كذا لا يجوز وطء من بعضه حر إذا اشترى نصيب الرقيّة لا بالعقد و لا بالتحليل منه (۱۲۱). نعم، لو هايأها فالأقوى جواز التمتع بها في الزمان الذي لها عملا بالنص الصحيح، و إن كان الأحوط خلافه (۱۲۲).
- كنز العمال ج: ۲۱ باب نكاح الرقيق الحديث: ۱۰۸4.
- الوسائل باب: ۲4 من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ۲.
- الوسائل باب: ۲4 من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ۲.
- الوسائل باب: ۷۸ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ۱.
- الوسائل باب: ۷۳ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ۱.
- الوسائل باب: ۸۷ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ۱.
- مستدرك الوسائل باب: ٥۸ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲۰ من أبواب المهور الحديث: 4.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الحديث: ٦.
- راجع ج: ۱۸ صفحة: ۱۰٦.
- سورة النحل: ۷٥.
- الوسائل باب: ۷۸ من أبواب الوصايا الحديث: ۱.
- الوسائل باب: 4۹ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱٥ من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
- الوسائل باب: ۳۰ من أبواب نكاح العبيد الحديث: ۲.
- الوسائل باب: ۳۰ من أبواب نكاح العبيد الحديث: ۳.
- الوسائل باب: ٦۱ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ۱.
- الوسائل باب: ٦۱ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲۰ من أبواب المهور الحديث: 4.
- الوسائل باب: ٦۷ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳٥ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ۱.
- الوسائل باب: ٦۷ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ۳.
- الوسائل باب: ٦۷ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: 4.
- الوسائل باب: ٦۷ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ۲.
- الوسائل باب: ٦۷ من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
- الوسائل باب: ٦۷ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ٥.
- الوسائل باب: ۲۹ من أبواب العتق الحديث: ۱.
- تقدم في صفحة: ۱۷٥.
- الوسائل باب: ۲4 من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ۳.
- الوسائل باب: ۲4 من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 4.
- الوسائل باب: ٥4 من أبواب المهور.
- الوسائل باب: ۲۸ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ۱.
- الوسائل باب: 4٥ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳۳ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ۲.
- الوسائل باب: ۳۳ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ۱.
- الوسائل باب: 4۳ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ۱.
- الوسائل باب: 4۳ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ۲.
- الوسائل باب: ٦4 من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ۸.
- الوسائل باب: 4٥ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ۲.
- تقدم في صفحة: ۲۰۰.
- تقدم في صفحة: ۱۹۳.
- تقدم ما يتعلق بهذا الحديث في ج: ۱٦ صفحة: ۳4۷.
- الوسائل باب: ۷ من أبواب العيوب و التدليس الحديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲ من أبواب العيوب و التدليس الحديث: ۲.
- الوسائل باب: 4٦ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ۲.
- الوسائل باب: 4۱ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ۱.