1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب النكاح‏
  10. /
  11. فصل في مسائل متفرقة
الأولى: لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد (۱)، فلو شرطه بطل (۲)، و في بطلان العقد به قولان: المشهور على أنه باطل (۳)، و عن ابن إدريس أنه لا يبطل ببطلان الشرط المذكور، و لا يخلو قوله عن قوة إذ لا فرق بينه و بين سائر الشروط الفاسدة فيه مع أن المشهور على عدم كونها مفسدة للعقد (٤)، و دعوى كون هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد بخلاف سائر الشروط الفاسدة التي لا يقولون بكونها مفسدة، كما ترى (٥)، و أما اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه (٦) و لكن لا بد من تعيين مدته (۷)، و إذا فسخ قبل انقضاء المدة يكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل (۸) هذا في العقد الدائم الذي لا يلزم فيه ذكر المهر، و أما في المتعة حيث إنها لا تصح بلا مهر فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل (۹). الثانية: إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدّقته، أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدّقها، حكم لهما بذلك في ظاهر الشرع (۱۰) و يرتب جميع آثار الزوجية بينهما (۱۱). لأن الحق لا يعدوهما، و لقاعدة الإقرار (۱۲) و إذا مات أحدهما ورثه الآخر، و لا فرق في ذلك بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين (۱۳) و أما إذا ادعى أحدهما الزوجية و أنكر الآخر فيجري عليهما قواعد الدعوى، فإن كان للمدعي بينة، و إلا فيحلف المنكر أو يرد اليمين فيحلف المدعي و يحكم له بالزوجية (۱٤)، و على المنكر ترتيب آثاره في الظاهر (۱٥) لكن يجب على كل منهما العمل على الواقع بينه و بين اللَّه (۱٦)، و إذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجة بينهما (۱۷)، لكن المدعي مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه (۱۸) فليس له إن كان هو الرجل تزويج الخامسة و لا أم المنكرة و لا بنتها مع الدخول بها و لا بنت أخيها أو أختها إلا برضاها، و يجب عليه إيصال المهر إليها. نعم، لا يجب عليه نفقتها لنشوزها بالإنكار (۱۹) و إن كانت هي المدعية لا يجوز لها التزويج بغيره (۲۰) إلا إذا طلّقها و لو بأن يقول «هي طالق إن كانت زوجتي» (۲۱)، و لا يجوز لها السفر من دون إذنه و كذا كل ما يتوقف على إذنه، و لو رجع المنكر إلى الإقرار هل يسمع منه و يحكم بالزوجية بينهما؟ فيه قولان، و الأقوى السماع إذا أظهر عذرا لإنكاره و لم يكن متهما و إن كان ذلك بعد الحلف (۲۲)، و كذا المدعي إذا رجع عن دعواه و كذّب نفسه (۲۳). نعم، يشكل السماع منه إذا كان ذلك بعد إقامة البينة منه على دعواه إذا كذبت البينة أيضا نفسها (۲٤). الثالثة: إذا تزوج امرأة تدعي خلوّها عن الزوج فادعى زوجيتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلا بالبينة (۲٥). نعم، له مع عدمها على كل منهما اليمين (۲٦). فإن وجّه الدعوى على الامرأة فأنكرت و حلفت سقط دعواه عليها (۲۷)، و إن نكلت أو ردّت اليمين عليه فحلف لا يكون حلفه حجة على الزوج (۲۸)، و تبقى على زوجية الزوج مع عدمها (۲۹)، سواء كان عالما بكذب المدعي أو لا (۳۰)، و إن أخبر ثقة واحد بصدق المدعي، و إن كان الأحوط حينئذ طلاقها (۳۱) فيبقى النزاع بينه و بين الزوج فإن حلف سقط دعواه بالنسبة إليه أيضا (۳۲)، و إن نكل أو ردّ اليمين عليه فحلف حكم له بالزوجية (۳۳) إذا كان ذلك بعد أن حلف في الدعوى على الزوجية بعد الرد عليه، و إن‏ كان قبل تمامية الدعوى مع الزوجة فيبقى النزاع بينه و بينها كما إذا وجّه الدعوى أولا عليه، و الحاصل: أن هذه دعوى على كل من الزوج و الزوجة (۳٤) فمع عدم البينة إن حلفا سقط دعواه عليهما (۳٥) و إن نكلا، أو ردّ اليمين عليه فحلف ثبت مدعاه (۳٦) و إن حلف أحدهما دون الآخر فلكل حكمه (۳۷)، فإذا حلف الزوج في الدعوى عليه فسقط بالنسبة إليه و الزوجة لم تحلف بل ردت اليمين على المدعي أو نكلت و ردّ الحاكم عليه فحلف و إن كان لا يتسلط عليها، لمكان حق الزوج (۳۸) إلا أنه لو طلّقها أو مات عنها ردت إليه (۳۹) سواء قلنا إن اليمين المردودة بمنزلة الإقرار أو بمنزلة البينة أو قسم ثالث (٤۰). نعم، في استحقاقها النفقة و المهر المسمى على الزوج إشكال (٤۱) خصوصا إن قلنا إنه بمنزلة الإقرار أو البينة (٤۲)، هذا كله إذا كانت منكرة لدعوى المدعي، و أما إذا صدّقته و أقرت بزوجيته فلا يسمع بالنسبة إلى حق الزوج (٤۳)، و لكنها مأخوذة بإقرارها فلا تستحق النفقة على الزوج (٤٤)، و لا المهر المسمى بل و لا مهر المثل إذا دخل بها لأنها بغيّة بمقتضى إقرارها إلا أن تظهر عذرا في ذلك (٤٥)، و ترد على المدعي بعد موت الزوج أو طلاقه (٤٦) إلى غير ذلك. الرابعة: إذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت فهل يجوز لها أن تتزوج من غيره قبل تمامية الدعوى مع الأول و كذا يجوز لذلك الغير تزويجها أو لا إلا بعد فراغها من المدعي؟ وجهان: من أنها قبل ثبوت دعوى المدعي خليّة و مسلّطة على نفسها (٤۷) و من تعلق حق‏ المدعي بها (٤۸) و كونها في معرض ثبوت زوجيتها للمدعي، مع أن ذلك تفويت حق المدعي إذا ردت الحلف عليه و حلف فإنه ليس حجة على غيرها و هو الزوج، و يحتمل التفصيل بين ما إذا طالت الدعوى فيجوز للضرر عليها (٤۹) بمنعها حينئذ و بين غير هذه الصورة، و الأظهر الوجه الأول (٥۰) و حينئذ فإن أقام المدعي بينة و حكم له بها كشف عن فساد العقد عليها، و إن لم يكن له بينة و حلفت (٥۱) بقيت على زوجيتها، و إن ردت اليمين على المدعي و حلف ففيه وجهان من كشف كونها زوجة للمدعي فيبطل العقد عليها و من أن اليمين المردودة لا يكون مسقطا لحق الغير (٥۲) و هو الزوج، و هذا هو الأوجه (٥۳) فيثمر فيما إذا طلّقها الزوج أو مات عنها فإنها حينئذ ترد على المدعي، و المسألة سيّالة تجري في‏ دعوى الأملاك و غيرها أيضا (٥٤) و اللَّه العالم. الخامسة: إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت و ادعت زوجيته امرأة أخرى (٥٥) لا يصح شرعا زوجيتها لذلك الرجل مع الامرأة الأولى- كما إذا كانت أخت الأولى أو أمها أو بنتها- فهناك دعويان. إحداهما من الرجل على الامرأة. و الثانية: من الامرأة الأخرى على ذلك الرجل (٥٦)، و حينئذ فإما أن لا يكون هناك بينة لواحد من المدعيين، أو يكون لأحدهما دون الآخر، أو لكليهما (٥۷)، فعلى الأول يتوجه اليمين على المنكر في كلتا الدعويين (٥۸) فإن حلفا سقطت الدعويان (٥۹)، و كذا إن نكلا و حلف كل من المدعيين اليمين المردودة (٦۰)، و إن حلف أحدهما و نكل الآخر و حلف مدعيه اليمين المردودة سقطت دعوى الأول و ثبت مدعى الثاني (٦۱). و على الثاني- و هو ما إذا كان لأحدهما بينة- يثبت مدعى من له البينة (٦۲)، و هل تسقط دعوى الآخر أو يجري عليه قواعد الدعوى من حلف المنكر أو رده؟ قد يدعى القطع بالثاني (٦۳) لأن كل دعوى لا بد فيها من البينة أو الحلف، و لكن لا يبعد تقوية الوجه الأول لأن البينة حجة شرعية و إذا ثبت بها زوجية إحدى الامرأتين لا يمكن معه زوجية الأخرى (٦٤) لأن المفروض عدم إمكان الجمع بين الامرأتين فلازم ثبوت زوجية إحداهما بالأمارة الشرعية عدم زوجية الأخرى. و على الثالث فإما أن يكون البيّنتان مطلقتين أو مؤرختين متقارنتين أو تاريخ إحداهما أسبق من الأخرى، فعلى الأوّلين تتساقطان (٦٥) و يكون كما لو لم يكن بينة أصلا (٦٦)، و على الثالث ترجّح الأسبق (٦۷) إذا كانت تشهد بالزوجية من ذلك التاريخ إلى زمان الثانية، و إن لم تشهد ببقائها إلى زمان الثانية فكذلك إذا كانت الامرأتان الأم و البنت مع تقدم تاريخ البنت، بخلاف الأختين و الأم و البنت مع تقدم تاريخ الأم، لإمكان صحة العقدين بأن طلّق الأولى و عقد على الثانية في الأختين و طلّق الأم مع عدم الدخول بها، و حينئذ ففي ترجيح الثانية أو التساقط وجهان (٦۸)، و هذا و لكن وردت رواية تدل على تقديم بينة الرجل (٦۹) إلا مع سبق بينة الامرأة المدعية أو الدخول بها في الأختين، و قد عمل بها المشهور في خصوص الأختين، و منهم من تعدى إلى الأم و البنت أيضا، و لكن العمل بها حتى في موردها مشكل لمخالفتها للقواعد (۷۰) و إمكان حملها على بعض المحامل التي لا تخالف القواعد (۷۱). السادسة: إذا تزوج العبد بمملوكة ثمَّ اشتراها بإذن المولى، فإن اشتراها للمولى بقي نكاحها على حاله (۷۲). و لا إشكال في جواز وطئها (۷۳)، و إن اشتراها لنفسه بطل نكاحها (۷٤) و حلّت له بالملك على الأقوى من ملكية العبد (۷٥)، و هل يفتقر وطؤها حينئذ إلى الإذن من المولى أو لا؟ وجهان أقواهما ذلك (۷٦) لأن الإذن السابق إنما كان بعنوان الزوجية و قد زالت بالملك فيحتاج إلى الإذن الجديد، و لو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى، فإن اشتراها بعين مال المولى كانت له و تبقى الزوجية (۷۷)، و إن اشتراها بعين ماله كانت له و بطلت الزوجية (۷۸)، و كذا إن اشترها في الذمة لانصرافه إلى ذمة نفسه (۷۹) و في الحاجة إلى الإذن الجديد و عدمها الوجهان (۸۰). السابعة: يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خليّة من الزوج من غير فحص (۸۱) مع عدم حصول العلم بقولها (۸۲)، بل و كذا إذا لم تدع ذلك و لكن دعت الرجل الى تزويجها أو أجابت إذا دعيت إليه (۸۳)، بل الظاهر ذلك و إن علم كونها ذات بعل سابقا و ادعت طلاقها أو موته (۸٤). نعم، لو كانت متّهمة في دعواها فالأحوط الفحص عن حالها (۸٥)، و من هنا ظهر جواز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة و لم يعلم موته و حياته إذا ادعت حصول العلم لها بموته من الأمارات و القرائن، أو بإخبار المخبرين، و إن لم يحصل العلم بقولها (۸٦)، و يجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم، و لكن الأحوط الترك خصوصا إذا كانت متّهمة (۸۷). الثامنة: إذا ادعت امرأة أنها خليّة فتزوجها رجل ثمَّ ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها (۸۸). نعم، لو أقامت البينة على ذلك فرّق بينها و بينه (۸۹) و إن لم يكن هناك زوج معيّن بل شهدت بأنها ذات بعل على وجه الإجماع (۹۰). التاسعة: إذا وكّلا وكيلا في إجراء الصيغة في زمان معيّن لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان (۹۱) إلا إذا حصل لهما العلم بإيقاعه، و لا يكفي الظن بذلك (۹۲) و إن حصل من إخبار مخبر بذلك و إن كان ثقة، نعم لو أخبر الوكيل بالإجراء كفي إذا كان ثقة، بل مطلقا لأن قول الوكيل حجة فيما و كل فيه (۹۳).

أرسل ذلك إرسال المسلمات الفقهية بل العرفية- و عن جمع دعوى الإجماع عليه- و الفتوائية و العملية فالحكم من المسلمات.

و قد يستدل عليه. تارة: بأن لزوم النكاح حكمي لا أن يكون حقيا فيكون الشرط (الخيار) مخالفا للكتاب.

و أخرى‏: بمثل قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «إنما يرد النكاح من البرص، و الجذام، و الجنون، و العقل»۱.

و ثالثة: بأنه لا يجري فيه التقابل فلا يجري فيه الخيار.

و رابعة: بوجوه استحسانية أخرى.

و الكل باطل. أما الأولى‏: فلأنه من مجرد الدعوى فتراهم يستدلون على دعوى اللزوم الحكمي بأنه لا يجري فيه الخيار و على عدم جريان الخيار بأن اللزوم حكمي.

و أما الثانية: فلأن الحصر فيه إضافي بالنسبة إلى خصوص العيوب‏

 

الموجبة للفسخ دون غيرها.

و أما الثالثة: فلا ملازمة بينهما من عقل أو نقل.

و أما الرابعة: فخدشتها ظاهرة لكل من راجع المطولات. ثمَّ إن إطلاق معقد الإجماع يشمل الدوام و المتعة.

لكونه مخالفا للمشروع.

لا دليل لهم على ذلك إلا استظهارهم من الأدلة من أن الشرط و المشروط من قبيل وحدة المطلوب كما يأتي، و لكن خدشته ظاهرة كما تقدم مرارا و لذا ذهب المتأخرون إلى أن بطلان الشرط لا يوجب بطلان العقد.

و لكن يمكن أن يقال إن مثل هذا الشرط في مثل النكاح من منافيات ذات عقد النكاح فلا يقع قصد الإنشاء حينئذ.

و هو المطابق للوجدان أيضا لانحلال الشرط و المشروط في العرفيات المحاورية المبتنية عليها الشرعيات إلى أمرين ارتبط بينهما من جهة الشرطية، فتعلق الإنشاء بكل منهما مربوطا لا متقوما كل منهما بالآخر فلا معنى لبطلان المشروط ببطلان الشرط في الأول، و الشروط المذكورة في العقود من هذا القبيل بخلاف الثاني فيتعين فيه البطلان لفرض التقوّم.

نعم، لو دل دليل خاص على بطلان المشروط بشرطه مطلقا لا بد من اتباعه و لكن مر آنفا من أن شرط الخيار في عقد النكاح مناف لقصد إنشائه فتأمل.

المنافاة لمقتضي العقد تارة: تكون بالذات عرفا.

و أخرى: تكون منافيا لإطلاقه.

و ثالثة: يشك في أنها من أي القسمين:

و الأولى‏: كأن تقول الزوجة: «أنكحتك نفسي بشرط أن لا تحصل الزوجية بيني و بينك»، و لا ريب في أن المقام ليس من هذا القسم.

الثانية: كأن تقول: «زوجتك بشرط أن تصلي صلاة الصبح مثلا» و لا ريب في صحته.

و الثالثة: كثيرة اختلفوا في صغرياته اختلافا كبيرا في كثير من الأبواب و المرجع فيه أصالة عدم المخالفة على ما فصلنا القول فيه في أحكام الشروط في البيع من شاء فليراجع إليه.

للأصل و الإطلاق و الاتفاق.

للسيرة المستمرة بين الناس قديما و حديثا و لولاها، فمقتضى الإطلاق، و احتمال المهر من الجهالة ما لا يحتمله غيره عدم الاعتبار.

يأتي التفصيل في أحكام المهر و كذا حكم ما بعده إن شاء اللَّه تعالى.

من أنه بفسخ المهر ينفسخ النكاح لتقوّم المتعة بالمهر حدوثا و بقاء فيرجع إلى اشتراط الخيار في النكاح ما كان أولا و بالذات لا مثل المقام.

لوجود المقتضي لصحة النكاح و هو الاعتراف بالزوجية و فقد المانع مضافا إلى الإجماع.

لتحقق الموضوع فيترتب الحكم لا محالة.

و توهم أنها مختصة بما إذا كان الإقرار على المقر لا أن يكون له.

مخدوش: لأن الزوجية من كلا الطرفين يستلزم ما يكون على المقر من النفقة على الزوج و الإطاعة على الزوجة و سائر الحقوق الشرعية المقرّرة بين الزوجين.

و منه يظهر أنه لا وجه لإجراء قاعدة «من ملك شيئا ملك الإقرار به» لأنه بعد جريان قاعدة الإقرار بالمطابقة لا وجه لإجراء لوازمها.

للإطلاق و الإجماع بل و سيرة المتشرعة في ظاهر الشريعة المقدسة خلافا لبعض العامة من التفصيل من قبول الإقرار في البلديين دون الغريبين لأمور استحسانية و ضعف البناء و المبنى ظاهر.

كما هو مقتضى موازين القضاء في جميع الموارد كما فصلناه في كتاب القضاء فيكون المقام من إحدى مصاديقها.

لثبوت الزوجية بحسب الموازين الشرعية فلا أثر لإنكاره.

إجماعا و نصا فعن الصادق عليه السّلام في صحيح هشام بن الحكم قال:

«قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله إنما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان و بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له قطعة من النار»۲، فيدل قوله صلّى اللَّه عليه و آله على أن فصل الخصومة بالموازين الشرعية لا موضوعية له بوجه و إنما هو طريق إلى الواقع و الخصمان مأخوذان بالواقع فيما بينهما و بين اللَّه تعالى.

لفرض حجية الحلف ظاهرا و به تفصل الخصومة و ينقطع النزاع- كما ذكرنا في كتاب القضاء- بينهما بحسب الظاهر و لكن في الواقع هو مأخوذ فيما بينه و بين ربه كما مر.

لأن فصل الخصومة بينهما لا يستلزم سقوط كلامه عن الدلالة مطابقة كانت أو التزامية.

أما وجوب إيصال المهر فلاعترافه باستحقاقها له.

و أما سقوط النفقة بالنشوز فمبني على أن هذا القسم من عدم التمكين المستند إلى الحكم الظاهري الشرعي يوجب النشوز أو لا؟ و يأتي في محله البحث عنه.

لاعترافها بأن لها زوج فعلي شرعي.

لكونه من التعليق على مقتضى الإنشاء و لا بأس به كما يأتي في كتاب الطلاق إن شاء اللَّه تعالى، و مع الامتناع عن الطلاق يتصدى الأمر الحاكم الشرعي فيرى فيه رأيه.

لأن المنساق مما ورد في ما يتعلق بالقضاوة عن المدعي و المنكر و الحلف و البينة هو المستقر منها لا الثابت الزائل إلا إذا كان الزوال عن عذر صحيح شرعي مقبول بحسب الشرع. و المتعارف، فيزول موضوع الحلف و اليمين حينئذ رأسا فلا يبقى موضوع لأن يقال إن الحلف فاسخ تعبدي.

و يكون الإقرار حينئذ بعد الإنكار كالإقرار غير الجامع للشرائط، لكشف الإنكار الصحيح المعتبر إن الإقرار لم يكن إقرارا واقعيا صحيحا، و قد تعرضنا لذلك في كتابي الإقرار و القضاء.

الكلام فيه عين ما سبق.

مع تكذيب المدعي نفسه بوجه صحيح شرعي كما هو المفروض ينعدم موضوع الشهادة و البينة، فلا موضوع لها حينئذ حتى تكذّب نفسها إلا إذا قيل بالموضوعية في قول المدعي و شهادة البينة و هي ممنوعة كما يأتي في كتاب القضاء.

لقاعدة «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر» التي تعرضوا لها في كتاب القضاء مضافا إلى خبر يونس قال: «سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان، فسألها: لك زوج؟ فقالت: لا فتزوجها. ثمَّ إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج؟ فقال عليه السّلام: هي امرأته إلا أن يقيم البينة»۳، و خبر المهتدي قال: «سألت الرضا عليه السّلام قلت: جعلت فداك إن أخي مات و تزوجت امرأته فجاء عمي، فادعى أنه كان تزوجها سرا، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار و قالت: ما بيني و بينه شي‏ء قط؟ فقال عليه السّلام يلزمك إقرارها و يلزمه إنكارها»4، و سيأتي في كتاب القضاء ما ينفع المقام.

لقاعدة «اليمين على من أنكر بعد عدم البينة للمدعي» هذا إذا كان إنكار الزوج على الجزم و البت الذي هو معتبر في صحة الحلف و اليمين، فيصح توجه اليمين حينئذ عليه، و أما إذا كان للاعتماد على قولها و اخبارها فلا وجه لليمين بالنسبة إليه.

لتمامية ميزان القضاء و فصل الخصومة من أنه مع عدم البينة للمدعي يحلف المنكر و تفصل الخصومة ظاهرا، و سيأتي في كتاب القضاء ما ينفع المقام فراجع.

لفرض أنه ينكر زوجية المدعي على الجزم و البتّ مستقلا لا مستندا

إلى إنكار الزوجة لها فلا ربط لإنكاره بإنكارها حتى يكون فصل الخصومة بالنسبة إلى إنكارها ملازما للفصل بالنسبة إلى إنكاره أيضا، و كيف يحكم الحاكم عليه بسببه.

نعم، لو كان إنكاره مستندا إليها بأن قال: «إنما تزوجتها بأخبارها» يكون حلفه حجة عليه أيضا.

أي: عدم البينة للمدعي و ذلك لثبوت زوجيته في ظاهر الشريعة و عدم تحقق فصل الخصومة بينه و بين المدعي بالموازين القضائية.

لصحة زواجه في ظاهر الشرع بعد اخبار المرأة بأنها خليّة.

لموثق سماعة قال: «سألته عن رجل تزوج أمة (جارية خ ل) أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتي و ليست لي بيّنة؟ فقال عليه السّلام:

«إن كان ثقة فلا يقربها، و إن كان غير ثقة فلا يقبل منه»٥، المحمول على مطلق الرجحان لعدم عامل به.

لأنه إن كان إنكاره مستندا إليها سقط بحلفها و إن كان على البت سقط بحلفه فلا يبقى موضوع للخصومة.

لثبوت دعواه حينئذ بحسب الموازين المقررة في فصل الخصومات من كتاب القضاء.

فلا بد و أن يتم بحسب موازين القضاء بالنسبة إلى كل واحد منهما.

على ما مر من التفصيل من أنه مع وجود البينة فلا ريب في ثبوت الزوجية لحجية البينة، و أما مع عدمها و حلفهما فلا ريب في سقوط دعوى الزوجية لانحصار الحق فيهما، و المفروض أنهما حلفا على عدم حق له فيسقط لا محالة.

لما أثبتنا في كتاب القضاء من ترتيب الأثر على اليمين المردودة فيثبت الحق لا محالة.

و لا بد لكل منهما العمل بتكليفه فيما بينه و بين اللَّه تعالى.

الذي هو فعلي و أن الإقرار لا يسمع لكونه من الإقرار بالنسبة إلى الغير و هو غير مسموع إلا بالحجة الشرعية، و أما حق الرجل المدعي اقتضائي فلا بد من مراعاته حتى يتبين الحال.

لصيرورة حقه الاقتضائي حينئذ فعليا.

قد ذكروا ذلك في كتاب القضاء و فرعوا على ذلك فروعا قابلة للمناقشة و على أي حال تكون اليمين المردودة قاطعة للخصومة.

من حيث أن النفقة و المهر من شؤون الزوجية الثابتة و المفروض أنهما ثبتت باليمين المردودة على الزوج.

و من حيث إقرارها بالزوجية للمدعي فلا تجب النفقة و المهر على الزوج.

لا فرق بين جميع الأقوال بناء على اعتبار اليمين المردودة شرعا و إن كان بالنسبة إلى بعضها أظهر.

لأنه إقرار في حق الغير و هو غير مسموع إلا بدليل خاص و هو مفقود في المقام.

لما تقدم، و أنها من شؤون الزوجية الثابتة و هي تنافي إقرارها كما ذكر في المتن.

لكونه حينئذ من الوطي بالشبهة فتترتب عليه آثاره.

بعد المراجعة إلى الحاكم الشرعي- كما ذكرنا في كتاب القضاء مفصلا- و بما تقتضيه موازين القضاء.

فيجوز له التزويج بحسب الظاهر لا الواقع فإنه غير معلوم إلا بعد

ظهور بطلان الدعوى، و لكنه مع ذلك أشبه بالمصادرة من الاستدلال.

و هو نحو حق كما يأتي في كتاب القضاء فإن المدعي مراجعة الحاكم الشرعي و إحضار المنكر و إحلافه مع عدم البينة له، و له إسقاط الدعوى رأسا.

و إن حق المدعي بها في المقام نحو حق اقتضائي يكون بناء المتشرعة على ملاحظتها في حقوق الناس خصوصا في مسألة الزواج هذا بحسب طبع الدعوى من حيث هو، و أما بحسب الجهات الخارجية فلها فروع و أحكام لا بد من الرجوع إلى الحاكم و هو أبصر بموازين القضاء مع ملاحظة الخصوصيات.

لو لم نقل بأن للحاكم إلزام الطرف بتعجيل الدعوى من باب الحسبة.

يمكن اختلاف ذلك باختلاف سائر الخصوصيات و الجهات التي يطلع عليها الحاكم فيختلف الحكم من تلك الجهات.

و لم يظهر وجه الأظهرية في الوجه الأول مطلقا مع ما ناقشنا في دليله من أنه أشبه بالمصادرة.

نعم، يمكن أن يستدل على الصحة بإطلاق ما ورد من إيكال الأمر إليها في هذا الموضوع ففي خبر الميسر قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: أ لك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدّقة على نفسها»٦، فيستفاد منه ثبوت السلطة المطلقة لها ما لم يكن‏

مانع فعلي في البين و حينئذ فلا أثر للحق الاقتضائي مطلقا، و مع ذلك كله فالأمر مخالف لمرتكزات أذهان المتشرعة فإنهم لا يقدمون على مثل هذه المرأة إن احتملوا وجود المدعي لزوجيتها فضلا إذا علموا بوجود المدعي.

لانحصار قطع الخصومة أما بإقامة البينة من المدعي و المفروض عدمها فينحصر على حلف المرأة، فإذا حلفت لنفي زوجية الأول يبقى على زوجية الثاني لا محالة هذا على ما أختاره الماتن.

للزوم الاقتصار على خصوص مفادها المطابقي فقط، لكنه فيما إذا كان حق الغير مستقلا و لو في الجملة و أما إذا كان تبعا محضا كمن يرد اليمين فالظاهر سقوطه عرفا.

هذا و أمثاله مبني على أن اليمين المردودة- بل مطلق اليمين- من الأمارات المعتبرة حتى تكون حجة في لوازمها و ملزوماتها على ما نسب إلى جمع، بل المشهور، و فرّقوا به بين الأمارات و الأصول و قالوا بأن الثاني ليس معتبرا في لوازمها و ملزوماتها بخلاف الأولى، فبناء على هذا ينتفي زوجية الثاني.

و أما بناء على ما ذكرناه في علم الأصول من أنه لا كلية لذلك فرب أمارة لا تكون حجة في لوازمها و رب أصل يكون حجة لاستفادة ذلك من القرائن الخارجية أو الداخلية، فسقوط زوجية الثاني في المقام لا بد و أن يستند إلى القرائن المحفوفة بالدعوى، و مع عدمها أصالة عدم تحقق زوجية الثاني جارية.

و المناط في الجميع الوحدة العرفية في مجرى الأصل و الامارة مع ما يلزمها فيثبت مع إحرازها و يسقط مع العدم.

المراد به كما يأتي زوجية امرأة أخرى مما لا يمكن الجمع شرعا بينهما مع دعوى الزوجية لهذه الامرأة، و أما إذا ادعت زوجية امرأة أمكن الجمع بينهما لا يسمع منها لعدم ثمرة لهذه الدعوى بالنسبة إليها فيكون الدعوى واحدة حينئذ، و هي بين الزوج و هذه المرأة و تجري عليها قاعدة أحكام المدعي و المنكر.

أي: ينحل الدعوى عند الحاكم الشرعي إلى دعويين فلا بد في فصله للخصومة من انطباق موازين القضاء على كل منهما.

فلا بد من الحكم في جميعها بحسب القواعد المعتبرة المبينة في كتاب القضاء.

لقاعدة «ان البينة على المدعي و اليمين على من أنكر» و مع انتفاء الأولى كما هو المفروض يتعين الثاني قهرا.

لأن الحلف يسقط الدعوى ظاهرا فلا الامرأة الأخرى زوجة للمدعي و لا من يدعيها المدعي.

لجريان حكم الحلف على اليمين المردودة في ظاهر الشرع فيجري عليها حكم صورة السابقة، و لكن السقوط في الأول للعمل بكل واحد منهما و في الثاني لسقوطهما من جهة التكاذب بينهما.

أما سقوط الأول، فلحلف المنكر و أما ثبوت الثاني فلليمين المردودة التي هي بمنزلة أصل الحلف في إثبات الحق إن كانت عليه.

لعموم قاعدة «البينة على المدعي» الشامل للمقام بلا كلام.

المسألة مبنية على أن البينة كما تكون حجة شرعية في لوازم مدلولها بحسب العمل هل تكون كذلك بحسب حكم الحاكم و فصل الخصومة في القضاء أيضا أو لا؟ مقتضى الأصل هو الثاني إلا أن يدل دليل على الأول و هو مفقود إلا في مورد العمل فقط فدعوى القطع بالثاني لا إشكال فيه.

إن ثبتت الملازمة بين مقام العمل و مقام فصل الخصومة و القضاء في مفاد البينة و أنه إذا كان لازم الإمارة في مقام العمل معتبرا يكون في مقام الحكم و القضاوة أيضا كذلك.

للتعارض إن لم يكن مرجّح في البين لأحدهما على الآخر كما هو المفروض.

كما في جميع موارد تعارض البينات و تساقطها، و الأقسام في المقام كثيرة ربما تنتهي إلى عشرة كما هو ظاهر.

و إن لوحظ مستند البيّنتين من العلم و الاعتماد على الأصل فتصير أكثر كما لا يخفى.

إذا ثبت وجه رجحان الأسبقية من دعواه العلم بالحدوث و البقاء فلا يبقى موضوع للأحق حينئذ و في غيره من الصور ففي تقديم الأسبق إشكال بل منع.

و المرجع في التعيين القرائن المعتبرة لدى الحاكم الشرعي و مع عدمها فالأصول الموضوعية و مع عدمها فالأصل الحكمي.

فعن علي بن الحسين عليهما السّلام في رواية الزهري: «في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي و شهود و أنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي و شهود و لم يوقّتا وقتا، فكتب: إن البينة

بينة الرجل، و لا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، و تريد أختها فساد النكاح، فلا تصدّق و لا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها»۷.

و روي عن الصادق عليه السّلام أيضا۸، أما العمل بها في موردها فلا وجه للإشكال فيه، لدعوى الإجماع عن جمع على العمل بها في موردها، و أما عدم صحة التعدي عن المورد فله وجه، و أما المخالفة للقواعد أو المطابقة لها فقد أطيل الكلام فيهما و من شاء العثور عليه فليراجع المطوّلات.

منها الأخذ ببينة المنكر و منها تقديم بينته و منها تقديم إحدى البينتين على الأخرى من غير مرجّح.

لأن كون البينة على المدعي و الحلف على المنكر إنما هو من باب الغالب، و أما إذا أمكن للمنكر إقامة البينة فيشمله عمومات اعتبارها، و أما ترجيح إحدى البينتين على الأخرى فلأنها كانت مرجحة لديه عليه السّلام بما لم يذكر في الحديث.

للأصل و الإجماع و هو مقتضى القاعدة أيضا.

للأصل ما لم يكن دليل معتبر على الخلاف، فيشمله حينئذ عمومات المنع عن التصرف في مال الغير.

للإجماع، و ما اشتهر بينهم من عدم جواز تعدد سببية الحلّية في الوطي، و قد يستفاد ذلك أيضا من النصوص الدالة على بطلان نكاح الأمة من العبد إذا ملكت زوجها۹.

للعمومات الدالة على أن العبد يملك ما يشتريه كما مر غير مرة.

لأنه محجور عن التصرف في ملكه فلا بد فيه من الاستيذان من المولى مضافا إلى ما ذكره في المتن.

إلا أن يقال: بتحقق الإذن من المولى، لأن الشراء لنفسه إذن في الوطي بالملازمة العرفية إلا مع القرينة على الخلاف و المفروض انتفائها.

بناء على ما هو المعروف من أن تخصص الثمن يوجب تخصص المثمن به أيضا و أما بقاء الزوجية فلما مر من الأصل و الإجماع.

أما كونه له فلما مر آنفا، و أما بطلان الزوجية فلعدم اجتماع سببين في حلّية الوطي على ما هو المعروف بينهما.

مع عدم القرينة على الخلاف.

و تقدم البيان فيهما فلا حاجة للتكرار.

للأصل و الإجماع و النصوص منها ما عن الصادق عليه السّلام في خبر ميسر:

«ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: أ لك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟ قال عليه السّلام: نعم، هي المصدّقة على نفسها»۱۰.

و في خبر أبان بن تغلب: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام: إني أكون في بعض الطرقات، فأرى المرأة الحسناء، و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر، قال عليه السّلام: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدّقها في نفسها»۱۱، و عنه عليه السّلام أيضا؟! في خبر عمر بن حنظلة: «إني تزوجت امرأة فسألت عنها، فقيل فيها فقال:

و أنت لِمَ سألت أيضا؟! ليس عليكم التفتيش»۱۲، و يظهر منه عدم رجحان السؤال.

لإطلاق النص و الإجماع.

لإطلاق قوله عليه السّلام: «هي المصدّقة على نفسها» و كذا قوله عليه السّلام: «و أنت لم سألت» و في خبر محمد بن راشد عن الصادق عليه السّلام: «اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام: و لم فتشت»۱۳.

و في خبر الأشعري: «قلت للرضا عليه السّلام الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا، فقال عليه السّلام: و ما عليه، أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟!»۱4.

لظهور الإطلاق و الاتفاق و ما مر «أنها المصدّقة على نفسها» و غيره.

لصحيح أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام: «أنه سئل عن المتعة فقال: إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمنّ و اليوم لا يؤمنّ فاسألوا عنهن»۱٥، و فيه: أولا أنه يمكن أن يكون المراد بقوله «يؤمنّ و اليوم لا يؤمنّ» أي: يؤمنّ بشرعية المتعة و لا يؤمنّ بها اليوم فاسئلوا عنهن ذلك حتى لا يوجب الوقوع في خلاف التقية.

و ثانيا: أنه معارض بالإجماع الدال على عدم وجوب السؤال مطلقا.

نعم، يستحب ذلك في مورد التهمة، و بخبر الأشعري قال: «قلت للرضا عليه السّلام: الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا؟ فقال عليه السّلام: و ما عليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟!»۱٦، و منه يظهر الوجه في التعبير بالاحتياط.

لإطلاق قوله عليه السّلام: «هي المصدّقة على نفسها»۱۷، الشامل لهذه‏

الصورة أيضا.

مر وجه الاحتياط آنفا.

للأصل و انصراف قولهم عليهم السّلام «هي المصدّقة على نفسها» عن ذلك بل ظهوره في غيره.

لعموم حجية البينة و سقوط الدعوى السابقة بها.

لعموم حجيتها في المقام على كل حال.

لأصالة عدم وقوع العقد إلا إذا ثبت وقوعه بالعلم أو الحجة الشرعية.

لأصالة عدم الاعتبار مطلقا حتى لو حصل الظن من قول الثقة في الموضوع، إلا مع حصول الاطمئنان العادي الذي هو عبارة عن العلم في اصطلاح الفقهاء.

لأنه مستول على المورد و بمنزلة ذي اليد فتشمله قاعدة «قبول قول كل من استولى على شي‏ء فقوله معتبر فيما استولى عليه» خصوصا إن كان ثقة و فرّعوا عليها فروعا كثيرة تعرضنا لها في الأبواب المناسبة لها.

  1. الوسائل باب: ۱ من أبواب العيوب و التدليس الحديث: ٦ و ملحقة.
  2. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب كيفية القضاء الحديث: ۱.
  3. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب عقد النكاح الحديث: ۳.
  4. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب عقد النكاح الحديث: ۱.
  5. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب عقد النكاح الحديث: ۲.
  6. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب عقد النكاح الحديث: ۲.
  7. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب عقد النكاح الحديث: ۱.
  8. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب كيفية القضاء الحديث: ۱۳ ج: ۱۸.
  9. راجع الوسائل باب: 4۹ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ۱.
  10. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب عقد النكاح الحديث: ۳.
  11. الوافي ج: ۱۲ صفحة: ٥۷ باب ٥۷ من أبواب وجوه النكاح.
  12. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب عقد النكاح الحديث: ۳.
  13. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب المتعة الحديث: ۳.
  14. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب المتعة الحديث: ٥.
  15. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب المتعة الحديث: ٥.
  16. الوسائل باب: ٦ من أبواب المتعة الحديث: ۱.
  17. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب عقد النكاح الحديث: ۲.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"