1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب النكاح‏
  10. /
  11. فصل في النشوز
و هو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها (۱) لعدم‏ تمكين نفسها و عدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع و الالتذاذ بها، بل و ترك التنظيف و التزيين مع اقتضاء الزوج لهما (۲)، و كذا خروجها من بيته من دون‏ اذنه (۳) و غير ذلك (٤)، و لا يتحقق النشوز بترك طاعته فيما ليست بواجبة عليها (٥)، فلو امتنعت من خدمات البيت و حوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع من الكنس أو الخياطة أو غير ذلك حتى سقي الماء و تمهيد الفراش لم يتحقق النشوز (٦).

أصل النشوز القيام و الارتفاع و منه قوله تعالى‏ وَ إِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا1، و منه الحديث في خاتم النبوة «بضعة ناشزة»2، أي قطعة لحم مرتفعة عن الجسم فكل واحد من الزوجين إذا ارتفع عما امره اللّه تعالى بالنسبة إلى الآخر و لم يعمل به يصدق النشوز بالنسبة إليه سواء كان هو الزوج أم الزوجة، قال تعالى‏ وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ‏3، و قال تعالى‏ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً4.

و هو من المعاني العرفية الاجتماعية بين الناس و بهذا المعنى العرفي جعل مورد الحكم الشرعي.

و الأقسام ثلاثة:

الأول‏: نشوز منها عليه فقط.

الثاني‏: نشوز منه عليها فقط.

الثالث‏: نشوز من كل واحد منهما على الآخر و اصطلحوا على الأخير بالشقاق قال تعالى‏ وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما5، و يأتي حكم الجميع.

لأنه لا يتحقق نشوزها في غير ما يجب عليها بالنسبة إلى‏ زوجها إجماعا.

لتقوم تمكينها بما يطلبه الزوج من جهات الاستمتاع و الالتذاذ و مع تقصيرها في كل ذلك مع العمد و الاختيار يتحقق النشوز و تجري عليه احكامه، و ما يطلبه الزوج منها في الاستمتاع على أقسام:

الأول‏: ما لم يرد فيه نهي شرعي و لا يكون مخالفا لما هو المتعارف، و لا ريب في تحقق النشوز بتقصيرها فيه.

الثاني‏: ما ورد فيه النهي الشرعي كالوطي في حال الحيض و الإحرام و الاعتكاف و غيرها فلا ريب في عدم جواز اطاعته فيه فلا موضوع للنشوز في المخالفة.

الثالث‏: ما لا يكون مخالفا للشرع و لكنه مخالف للعرف، مقتضى إطلاق أدلة وجوب إطاعتها له في استمتاعه منها الوجوب أيضا إلا إذا كان بحيث تنصرف الأدلة عنه، و قد بين الشارع حق استمتاع الزوج من المرأة بان:

«لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب»6، أو بقوله صلّى اللّه عليه و آله: «و عليها أن تتطيب بأطيب طيبها و تلبس أحسن ثيابها و تزين بأحسن زينتها و تعرض نفسها عليه غدوة و عشية»7، و في حديث آخر عنه صلّى اللّه عليه و آله أيضا: «لا يحل لامرأة أن تنام حتى تعرض نفسها على زوجها تخلع ثيابها و تدخل معه في لحافه فتلزق جلدها جلده فإذا فعلت فقد عرضت»8، و غير ذلك مما فصل في النصوص.

إجماعا و نصوصا تقدم بعضها9، ففي معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حق الزوج على المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذنه»10.

فرع: لو خرجت من المنزل بدون إذن الزوج ثمَّ رجعت إليه فمقتضى الأصل بقاء النشوز إلا أن تحصل منها التوبة أو كان نفس الرجوع إليه بعنوان التوبة فعلا.

من مذام الأخلاق و سيئها- قولا و فعلا بل حركة و سكونا- مما توجب النفرة الطبيعية للزوج عنها و نقص الاستمتاع و كدورته و هي تقدر على إزالتها من نفسها.

للأصل و الإطلاق و الاتفاق.

فرع: هل يجوز للزوج تأديب الزوجة في غير حق الاستمتاع من أمور البيت و الآداب الاجتماعية و غيرها أو لا؟ مقتضى الأصل عدم ولايته على ذلك إلا إذا انطبق عليه عنوان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و تمت شرائطه من إذن الحاكم الشرعي و غيره.

لاستصحاب جميع أحكام الزوجية و إطلاق مثل قوله تعالى:

وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏11، مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ۱): إذا ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل- بأن تجيبه بكلام خشن بعد ما كانت تجابهه بكلام لين أو تظهر عبوسا و تقطبا في وجهه و تثاقلا و دمدمة بعد أن كانت على خلاف ذلك و غير ذلك (۷)- جاز له هجرها في المضجع (۸) إما بأن يحوّل إليها ظهره في الفراش أو يعتزل من فراشها بعد أن يعظها (۹)، فإذا لم‏ ذلك فيها حتى وقع منها النشوز جاز له ضربها (۱۰) و يقتصر على ما يؤمل معه رجوعها (۱۱)، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به (۱۲) و إلا تدرج إلى الأقوى فالأقوى (۱۳) ما لم يكن مدميا و لا شديدا مؤثرا في اسوداد بدنها أو احمراره (۱٤)، و اللازم أن يكون ذلك بقصد الإصلاح لا الانتقام (۱٥) و لو حصل بالضرب جناية وجب الغرم (۱٦).

مما هو كثير لا يحصى و يختلف باختلاف الأمكنة و الأزمنة و العادات و الطوائف.

كتابا و سنة و إجماعا قال تعالى‏ وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا12، و عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال: «يحوّل ظهره إليها»13، و لتحقق موضوع النهي من المنكر فيترتب عليه حكمه قهرا متدرجا من الضعيف إلى القوي و منه إلى الأقوى كما هو شأن النهي عن المنكر في جميع الموارد.

لترتب الهجر في المضجع على الوعظ في الكتاب العظيم فقال تعالى‏ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ‏.

تنبيه‏ الهجر من الأمور الإضافية التشكيكية فيكون قابلا للشدة و الضعف و له مراتب كثيرة تختلف باختلاف الحالات و الأشخاص و العادات، فكم من هجر عند قوم ليس بهجر عند آخرين، و في الآية الكريمة ليس إلا قوله تعالى:

وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ‏ و هذا يتصور على أقسام:

الأول‏: أن يكون المضجع واحدا و يولي الرجل ظهره إليها فيه بطبعه بلا

غرض في البين.

الثاني‏: مثل ما تقدم و لكن بعنوان المنافرة و المباغضة.

الثالث‏: تعدد المضجع بعد أن كان واحدا في غرفة واحدة بقصد المنافرة و المباغضة.

الرابع‏: ما إذا كان مثل القسم الثالث و لكن في غرفتين أو بيتين.

و المتيقن من الآية الكريمة و أقوال الفقهاء رحمهم اللّه صورة تحقق إظهار المنافرة و التباغض في الهجر فيشمل جميع الأقسام إلا الأول، و ما في بعض الأخبار في تفسير الآية المباركة كما مر «يحوّل ظهره إليها» لا بد من تقييده بما إذا كان بعنوان المنافرة و البغضاء و هذا هو المتحصل من مجموع ما فسر في المقام و كلمات الاعلام.

ثمَّ إنه لا بد في الهجر أن يكون بقدر ما يؤمل فيه رجوعها إلى الطاعة.

لترتب الضرب على الهجر في المضاجع و كلمة (واو) الواردة في الآية الشريفة للترتيب إجماعا.

لأنه المتيقن من الدليل و في غيره لا سلطة له عليها فيكون من الإيذاء المحرم.

للأصل و الإطلاق و الاتفاق.

لأن كل ذلك من مراتب النهي عن المنكر الذي أذن الشارع للزوج أن يتصدى له.

لأصالة عدم جواز ذلك كله بعد كون الضرب المأذون فيه في الآية الشريفة أعم من ذلك كله.

لأنه المتيقن من سياق الآية المباركة، و المأنوس من مذاق الشريعة المقدسة بالنسبة إلى المرأة التي هي كالأسيرة عند الزوج كما في الحديث‏14.

لعموم أدلة الجنايات الموجبة للضمان كما يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ۲): لو حصل الشك في تحقق النشوز من جهة انها كانت بطبعها سيئة الخلق أو أنها خشنة أو غير ذلك فمع سبق الإطاعة لا نشوز و مع سبق النشوز تكون ناشزة (۱۷)، و مع الجهل بالحالة السابقة يجب عليه جريان الأحكام (۱۸).

للأصل في الموردين.

من وجوب النفقة و عدم جواز الهجر و الضرب و غيرهما للأصل.

(مسألة ۳): لا يتحقق النشوز في النكاح المنقطع (۱۹) كما لا يتحقق النشوز إن حصل منها زمانا لا ينافي الاستمتاع في الدائم ثمَّ ندمت و رجعت إلى طاعته (۲۰).

لأن عدم تمكينها لا يوجب شيئا إلا تقسيط الأجرة كما مر في (مسألة ٦) من النكاح المنقطع، و أما خروجها من البيت بغير إذنه فيجوز كما مر في (مسألة ۲۶) من النكاح المنقطع.

لأن النشوز انما يتحقق بما يضاد الاستمتاع و ينافيه و المفروض عدم ذلك فيجري الأصل بالنسبة إلى الأحكام على الزوج.

(مسألة ٤): لو اتفق الزوجان في عقد النكاح على شرط مثل خروجها عن البيت للممارسة حرفتها مثلا ثمَّ بعد ذلك أظهر الزوج عدم‏ رضائه بذلك بلا عذر شرعي ليس له ذلك و لا يتحقق به النشوز (۲۱).

أما الأول فلعموم وجوب الوفاء بالشرط.

و أما الثاني فلفرض وجود الشرط فلا يتحقق النشوز بإعمال الشرط.

نعم، لو اتفقا على إسقاط الشرط بينهما فلا يجوز لها الخروج بعده لممارسة حرفتها بدون إذنه و لو خرجت كذلك كانت ناشزة.

(مسألة ٥): لا فرق في تحقق النشوز بين علمها بالحكم أو جهلها به (۲۲).

لإطلاق الأدلة الشامل لكلتا الصورتين.

(مسألة ٦): لا تعتبر المباشرة في الموعظة و الضرب فيجوز التوكيل في كل منهما (۲۳).

لإطلاق الأدلة، و أصالة البراءة عن اشتراط المباشرة.

و دعوى: أن ما يستفاد من الآية الكريمة وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا15، المباشرة فلا يجوز التوكيل فيها.

غير صحيحة لأن الآية المباركة في مقام تشريع أصل الحكم، و الأصل في الأفعال جواز الوكالة فيها و عدم اعتبار المباشرة إلا ما خرج بالدليل كما قررناه في كتاب الوكالة16، فيجوز للزوج أن يوكل أباها في الموعظة و الضرب أو غيره من أرحامها.

(مسألة ۷): لو ادعت عذرا في نشوزها تسمع دعواها (۲٤) فتتخاصم مع الزوج و يحكم الحاكم بمقتضى موازين القضاء، و لو ادعى‏ النشوز و أنكرت هي يقبل قولها مع اليمين (۲٥)، إلا مع قيام البينة على الخلاف (۲٦).

لفرض ثبوت الأثر على هذه الدعوى، و سيأتي في كتاب القضاء قبلوا كل دعوى كانت كذلك.

أما الأول فللأصل و أما الثاني فلقطع الخصومة كما مر مكررا.

لأنها حجة شرعية تقدم على غيرها.

(مسألة ۸): هل تصح عباداتها في حال النشوز؟ وجهان (۲۷).

فعن جمع البطلان لما يستفاد من مجموع ما ورد في تمكين الزوجة للزوج من مبغوضية ذات العمل الذي ينافي الاستمتاع كما مر بعضها، و عن آخرين ابتناء المسألة على بحث أن الأمر بالشي‏ء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟

فعلى الأولى تبطل و تأثم.

و على الثاني: لا تبطل و تأثم، و حيث أن الأصح عندنا هو الأخير، فتصح عباداتها و إن أثمت في ترك التمكين.

(مسألة ۹): كما يكون النشوز من طرف الزوجة يكون من طرف الزوج أيضا بتعديه عليها و عدم القيام بحقوقها الواجبة، فإذا ظهر منه النشوز بمنع حقوقها من قسم و نفقة و نحوهما فلها المطالبة بها (۲۸)، و وعظها إياه فإن لم يؤثر رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمه بها (۲۹)، و ليس لها هجره و لا ضربه (۳۰)، و إذا اطلع الحاكم على نشوزه و تعديه نهاه عن فعل ما يحرم عليه و امره بفعل ما يجب (۳۱)، فإن نفع و الا عزّره بما يراه (۳۲) و له أيضا الإنفاق من ماله مع امتناعه من ذلك و لو ببيع عقاره إذا توقف عليه (۳۳).

لقاعدة «أن لكل ذي حق مطالبة حقه ممن يعطله و يضيعه» الموافقة للعقل و النقل، و عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «لصاحب الحق اليد و اللسان»17، و غيره مما يأتي في كتاب القضاء.

لأنه منصوب في الشرع لمثل ذلك من الأمور الحسبية و إحقاق الحق و ابطال الباطل.

للأصل، و ظهور الإجماع، و اشتمال الآية المباركة على ضرب الزوج‏ للزوجة عند نشوزها دون العكس.

لإطلاق أدلة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الشامل للمقام و غيره.

لأن له ولاية التعزير على من أصرّ على ترك المعروف و فعل المنكر، بل في الكبائر يقتل على تفصيل تقدم و يأتي في كتاب القضاء.

لأنه لا معنى لولايته على إحقاق الحق و ابطال الباطل إلا أمثال ذلك.

(مسألة ۱۰): إذا ترك الزوج بعض حقوقها غير الواجبة أو همّ بطلاقها لكراهته لكبر سنها أو غيره أو هم بالتزويج عليها فبذلت له مالا أو بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالة له صح و حل له ذلك (۳٤)، و أما لو ترك بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتم و غير ذلك‏ فبذلت مالا أو تركت بعض حقوقها ليقوم بما ترك من حقها أو ليمسك عن أذيتها أو ليخلعها فتخلص من يده حرم عليه ما بذلت (۳٥)، و إن لم يكن من قصده إلجاؤها بالبذل على الأقوى (۳٦).

للكتاب و السنة المستفيضة، و الإجماع، و الأصل قال تعالى‏ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ18.

و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن قول اللّه عز و جل:

وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن أطلقك، فتقول له: لا تفعل إني أكره أن تشمت بي، و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت و ما كان سوى ذلك من شي‏ء فهو لك، و دعني على حالتي فهي قوله تعالى‏ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً و هذا هو الصلح»19.

و في معتبرة زيد الشحام عن الصادق عليه السّلام: «النشوز يكون من الرجل و المرأة جميعا، فأما الذي من الرجل فهو ما قال اللّه عز و جل في كتاب‏ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ، و هو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول: أمسكني و لا تطلقني و أدع لك ما على ظهرك و أحل لك يومي و ليلتي فقد طاب له ذلك»20، و قريب منها معتبرة أبي بصير بزيادة «و أعطيك من مالي»21، إلى غير ذلك من الروايات.

لأنها حينئذ كالمظلوم الذي يبذل ماله للتخلص عن ظلم الظالم فالأخذ حرام عقلا و إجماعا، و إن كان البذل منها يجوز حفظا للنفس حينئذ.

لأنه ليس المناط على قصده و انما المناط كله ترتب عنوان التخلص عن الظلم على بذلها و لا ريب في تحقق هذا العنوان و ترتبه.

  1. سورة المجادلة( 58) الآية: 11.
  2. النهاية لابن الأثير ج: 5 صفحة: 56.
  3. سورة النساء( ٤) الآية: 34.
  4. سورة النساء( ٤) الآية: 128.
  5. سورة النساء( ٤) الآية: 35.
  6. الوسائل باب: 79 من أبواب مقدمات النكاح.
  7. الوسائل باب: 79 من أبواب مقدمات النكاح.
  8. الوسائل باب: 91 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 5.
  9. راجع صفحة: 197.
  10. الوسائل باب: 79 من أبواب مقدمات النكاح.
  11. سورة النساء: 19.
  12. سورة النساء: 34.
  13. البرهان ج: 1 صفحة: 367.
  14. الوسائل باب: 88 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 9.
  15. سورة النساء: 34.
  16. راجع المجلد الواحد و العشرين صفحة: 204.
  17. النهاية لابن الأثير ج: 4 صفحة: 248.
  18. سورة النساء: 128.
  19. الوسائل باب: 11 من أبواب القسم و النشوز: الحديث: 1.
  20. الوسائل باب: 11 من أبواب القسم و النشوز: الحديث: 4.
  21. الوسائل باب: 11 من أبواب القسم و النشوز: الحديث: 3.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"