1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب النكاح‏
  10. /
  11. فصل في المهر
و يقال له الصداق أيضا (۱).

و هو: ما يثبت على الزوج للزوجة بعقد النكاح فهو بمنزلة عوض البضع.

كما ورد في الآية المباركة قال تعالى‏ وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً1، و يسمى بالحباء، و الفريضة، و النحلة، و العليقة، و العقر و الطول، و الصدقة، و لعل ذلك للخروج عن المعاوضة المحضة.

نعم، ورد لفظ الأجر بالنسبة إلى عوض النكاح المنقطع كما مر2.

(مسألة ۱): كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهرا عينا كان أو دينا أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان (۲)، و يصح جعله منفعة الحر كتعليم صنعة و نحوه من كل عمل محلل، بل الظاهر صحة جعله حقا ماليا قابلا للنقل و الانتقال كحق التحجير، و لا يتقدر بقدر بل ما تراضى عليه الزوجان كثيرا كان أو قليلا (۳) ما لم يخرج بسبب القلة عن المالية (٤) كحبة حنطة. نعم، يستحب في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنة و هو خمسمأة درهم (٥).

للنصوص المستفيضة- التي يأتي التعرض لها- الدالة بما تراضيا عليه في تحديد الصداق مضافا إلى الأصل.

كل ذلك إجماعا و نصوصا منها قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة: «الصداق كل شي‏ء تراضى عليه الناس قلّ أو كثر في متعة أو تزويج‏ غير متعة»3، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح زرارة: «الصداق ما تراضيا عليه قلّ أو كثر»4، و روى الفريقان أنه «جاءت امرأة إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله فقالت: زوجني، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من لهذه؟ فقام رجل و قال: أنا يا رسول اللّه زوجنيها، فقال صلّى اللّه عليه و آله:

ما تعطيها؟ فقال: مالي شي‏ء، قال: لا، فأعادت، فأعاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل، ثمَّ أعادت فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: في المرة الثالثة: أ تحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه»5، و هو مثال لتعليم كل شي‏ء مباح وضعي فضلا عن الراجح الشرعي.

لأنه يصدق عدم المهر حينئذ شرعا فلا موضوع للمهر حتى يجري عليه أحكامه.

إجماعا و نصوصا ففي صحيح عبيد بن زرارة قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: مهر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نساءه اثنتي عشرة أوقية و نشا، و الأوقية أربعون درهما، و النش نصف الأوقية و هو عشرون درهما»6، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح حماد بن عيسى قال أبي: «ما زوج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله شيئا من بناته، و لا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية و نش، و الأوقية أربعون.

و النش عشرون درهما»7، و في معتبرة حسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السّلام: «أوحى اللّه إلى نبيه صلّى اللّه عليه و آله (أن سنّ مهور المؤمنات خمسمأة درهم)»8 ، و في معتبرة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السّلام: «أن مهر المؤمنات‏ خمسمأة و هو مهر السنة و قد يكون أقل من خمس مائة و لا يكون أكثر من ذلك»9، و غيرها من الأخبار و يصير ذلك ثلاثين مثقال ذهب تقريبا.

(مسألة ۲): لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير بطل المهر، و إن صح العقد (٦) فلم تملك شيئا بالعقد (۷)، و إنما تستحق مهر المثل بالدخول (۸).

أما بطلان المهر فلفرض عدم صحة النقل و الانتقال فيه شرعا.

و أما صحة العقد، فلعدم كون النكاح من المعاوضة الحقيقة حتى يبطل بفساد أحد العوضين.

لفرض فساد المهر و بطلانه شرعا.

لما سيأتي من تحقق مهر المثل إذا انتفى مهر المسمى و تحقق الدخول كما في المقام.

(مسألة ۳): لا بد من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام (۹) فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد ثوبين مثلا بطل المهر دون العقد (۱۰)، و كان لها مع الدخول مهر المثل (۱۱). نعم، لا يعتبر فيه التعيين الذي يعتبر في البيع و نحوه من‏ المعاوضات (۱۲)، فيكفي مشاهدة عين حاضرة و إن جهل كيلها أو وزنها أو عدها أو ذرعها، كصبرة من الطعام و قطعة من الذهب و طاقة مشاهدة من الثوب و صبرة من الجوز و أمثال ذلك (۱۳).

للإجماع و عدم إقدام العقلاء على المبهم كذلك كما تقدم.

إن اختلفا في المالية للتردد، و عدم الترجيح بلا مرجح، و أما إن اتحدا من كل جهة، فيمكن أن يقال بالصحة مع كون التخيير للمرأة و إن كان الأحوط خلافه.

لما سيأتي من أنه يتحقق مهر المثل لو انتفى مهر المسمى و تحقق الدخول، و لو كان أحدهما مطابقا لمهر المثل تختار المرأة أحدهما لانطباق المسمى و مهر المثل عليه.

للإطلاق، و ظهور الاتفاق، و الأصل، و السيرة و إطلاق قول الصادق عليه السّلام في صحيح أبي الصباح الكناني: «ما تراضى عليه الناس»10، و قريب منه غيره.

لإطلاق ما عن الصادق عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم في «أدنى ما يجزي في المهر؟ قال عليه السّلام: تمثال من سكر»11، فلم يعين عليه السّلام قدره و صفته و سائر جهاته.

(مسألة ٤): ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم (۱٤) فلو عقد عليها و لم يذكر مهرا أصلا- بأن قالت الزوجة للزوج مثلا زوجتك‏ نفسي أو قال وكيلها: زوجتك موكلتي فلانة، فقال: قبلت- صح العقد (۱٥)، بل لو صرحت بعدم المهر- بأن قالت: زوجتك نفسي بلا مهر، فقال: قبلت- صح (۱٦) و يقال لهذا أي: لإيقاع العقد بلا مهر «تفويض البضع» و للمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر «مفوّضة البضع» (۱۷).

للأصل و الإجماع و النصوص المستفيضة منها ما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: «في رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقها ثمَّ دخل بها، قال عليه السّلام: لها صداق نسائها»12.

و في موثق منصور بن حازم قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يتزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا، قال عليه السّلام: لا شي‏ء لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها»13، و قريب منه صحيح الحلبي‏14.

و أما قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة «لا يصلح نكاح إلا بمهر»15، فالمراد عدم خلوه منه و لو بعنوان مهر المثل في مقابل الهبة المختصة بالنبي صلّى اللّه عليه و آله لا أنه لا بد و أن يذكر ذلك المهر في النكاح و يكون من شروط صحته.

لعدم تقوم النكاح الدائم بالعوض بخلاف المنقطع كما مر16.

لشمول إطلاق جميع الأدلة لهذه الصورة أيضا.

أصل التفويض- سواء كان في المهر كما يأتي بعد ذلك أم في بضع أو في غيرهما- هو الإيكال إلى الغير و التفويض إليه، قال تعالى حكاية عن موسى بن عمران‏ وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ17، و قد يطلق الفوض على مطلق الترك و الإهمال كما في قول الشاعر الجاهلي:

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم‏ و لا سراة إذا جهالهم سادوا

 

و السراة جمع سري بمعنى الشريف.

(مسألة ٥): إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا (۱۸)، إلا إذا طلقها حينئذ فتستحق عليه أن يعطيها شيئا بحسب حاله (۱۹)- من الغنى و الفقر و اليسار و الإعسار من دينار أو درهم أو ثوب‏ أو دابة أو غيرها- و يقال لذلك الشي‏ء «المتعة» (۲۰) و لو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحق شيئا لا مهرا و لا متعة (۲۱)، و كذا لو مات أحدهما قبله (۲۲) و أما لو دخل بها استحقت عليه بسبب الدخول مهر أمثالها (۲۳) ان لم يتراضيا على شي‏ء (۲٤).

لعدم موجب للاستحقاق بعد عدم ذكر المهر في العقد و تحقق تفويض البضع و عدم حصول سبب للاستحقاق بوجه.

لقوله تعالى:

لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ‏18، مضافا إلى الإجماع و النصوص منها ما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة أبي الصباح الكناني: «إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها و إن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره، و ليس لها عدة تزوّج إن شاءت من ساعتها»19، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، و إن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها في النساء»20، و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أيضا في خبر حفص: «في الرجل يطلق امرأته أ يمتعها؟ قال عليه السّلام:

نعم أما يحب أن يكون من المحسنين، أما يحب أن يكون من المتقين»21، المحمول على الطلاق قبل الدخول و لم يسم لها مهرا إلى غير ذلك من الروايات.

أطلقت المتعة عليه في الكتاب لما مر و السنة كما تقدمت و مورد إجماع الفقهاء.

أما عدم المهر و لو نصفه فلفرض عدم ذكره في العقد فلا شي‏ء حتى ينصف، و أما عدم المتعة فلاختصاصها بالطلاق كتابا كما تقدم و سنة على ما مر مضافا إلى الأصل و الإجماع.

للأصل، و الإجماع، و قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها، قال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها، و لها الميراث، و عدتها أربعة أشهر و عشرا كعدة التي دخل بها، و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها و عليها العدة»22، و المتعة منفية بالإجماع.

إجماعا و نصوصا مستفيضة منها قول الصادق عليه السّلام في معتبرة منصور بن حازم في من لم يفرض لها صداقا «فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها»23، و في موثق عبد اللّه الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام: «في رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقها ثمَّ دخل بها، قال: لها صداق نسائها»24، و في صحيح الحلبي‏25، قال: «سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهرا ثمَّ طلقها؟ فقال: لها مهر مثل مهور نسائها و يمتعها» و يحمل ذيله «و يمتعها» على نفس مهر المثل، فيجعل العطف حينئذ تفسيريا لخلو سائر الروايات عن هذا الذيل كما يمكن حمله على الاستحباب مضافا إلى مهر المثل.

لكن عن جمع منهم المحقق في الشرائع تقييد ذلك بما إذا لم يتجاوز مهر السنة و نسب ذلك إلى المشهور بل ادعي الإجماع عليه.

و عن الصادق عليه السّلام في موثق أبي بصير قال: «سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها؟ قال: السنة و السنة خمسمأة درهم»26، و عن أبي الحسن موسى عليه السّلام في معتبرة أسامة بن حفص قال: «قلت له رجل يتزوج امرأة و لم يسم لها مهرا و كان في الكلام: أتزوجك على كتاب اللّه و سنة نبيه فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال: مهر السنة، قلت: يقولون: لها مهور نسائها، فقال: مهر السنة، و كل ما قلت له شيئا قال مهر السنة»27.

و في معتبرة مفضل بن عمر قال: «دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقلت له:

أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوزوه، فقال عليه السّلام: السنة المحمدية خمسمأة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة و لا شي‏ء عليه أكثر من الخمسمائة درهم»28.

و فيه: أولا ان النسبة إلى المشهور أو الإجماع إثباتها على مدعيها في مقابل المستفيضة الدالة على ثبوت مهر المثل.

و ثانيا: ان خبر المفضل قاصر سندا و لم يعمل بإطلاقه الفقهاء، لأنه في مطلق المهر لا في خصوص المقام.

و ثالثا: ان مقتضى الصناعة حمل تلك الأخبار على الندب كما هو الجمع الشائع في الفقه من أوله إلى آخره فما بالهم رحمهم اللّه في نصوص المقام أخذوا بالقيد و في سائر موارد الفقه حملوا على الندب!! نعم، لا إشكال في استحبابه.

و إلا فلا تصل النوبة إلى مهر المثل- أو مهر السنة على ما تقدم- بلا فرق في التراضي قبل الدخول أو بعده.

(مسألة ٦): المعتبر في مهر المثل هنا و في كل مورد نحكم به ملاحظة حال المرأة و صفاتها من السن، و البكارة و النجابة، و العفة، و العقل، و الأدب، و الشرف، و الجمال، و الكمال، و أضدادها بل يلاحظ كل ما له دخل في العرف و العادة في ارتفاع المهر أو نقصانه فتلاحظ أقاربها و عشيرتها و بلدها و غير ذلك (۲٥).

المناط كله ما يتفاوت به الأغراض و الرغبات من الصفات‏ و الخصوصيات سواء كانت في نفسها أو من يتعلق بها أو ما يتعلق بها حتى الاختلاف بحسب الأزمنة و الأمكنة، ثمَّ ان النصوص مشتملة على تعبيرات:

الأول‏: قول الصادق عليه السّلام فيما مر من معتبرة منصور بن حازم: «لها مهر نسائها».

الثاني‏: ما تقدم في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا: «لها مهر مثل مهور نسائها».

الثالث‏: قوله عليه السّلام أيضا: «لها صداق نسائها» كما مر في موثق عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه.

و المستفاد من الجميع هو ما ذكره الفقهاء.

و الأقسام ثلاثة: ما هي المتعارفة كما هو الغالب بحيث ينطبق عليها عنوان مثل نسائها، و ما هي النادرة في الكمال و الجمال بحيث تنحصر بنفسها في نسائها، و ما هي المتفردة بنفسها في قباحة المنظر و نحوها بحيث لا تدخل في عنوان نسائها.

و لا ريب في شمول الأدلة للأولى، و في شمولها للأخيرين إشكال لعدم تحقق المثلية، و من الجمود على الإطلاق فتشمل حتى النادرة، فلا بد فيهما من التراضي كالإشكال فيما تعارف في هذه الأزمان من التوافق بين الزوجين في مجرد بعض الصفات الداخلية أو الخارجية.

ثمَّ انه قد يتفق قدر مهر المثل من حين العقد إلى حين الدخول و حكمه معلوم، و قد يختلف و حينئذ فهل المدار على مهر المثل حين الدخول؟ الظاهر هو الثاني لأنه وقت الثبوت و التحقق.

(مسألة ۷): لو تردد مهر المثل بين الأقل و الأكثر يجب الأقل دون الأكثر (۲٦). و الأحوط التصالح (۲۷).

للأصل الملجأ إليه في الدوران بين الأقل و الأكثر كما تقرر في محله، و يشهد لذلك معتبرة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام: «في رجل تزوج امرأة فلم‏ يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار و ذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا.

و ليس لها بينة على ذلك قال عليه السّلام: القول قول الزوج مع يمينه»29.

لحسن الاحتياط في كل حال.

(مسألة ۸): المرجع في تعيين مهر المثل الثقات الذين يطلعون على مثل ذلك (۲۸)، فلو جعل الحاكم الشرعي للمهر حدا معينا فالظاهر تعينه (۲۹)، و هل يكون كذلك لو عينته الدولة؟ (۳۰).

لأنهم المرجع حينئذ فيؤخذ بقولهم ما لم يكن دليل على الخلاف و هو مفقود.

لفرض حجية حكمه ما لم يقطع بالخلاف و هو مفروض العدم.

يختلف ذلك باختلاف الموارد فإذا شاع ذلك بين الناس و بنوا عليه يكون ذلك من القرينة المعتبرة على تعيين المهر فلا تصل النوبة إلى مهر المثل و إلا فالمرجع حينئذ التصالح.

(مسألة ۹): يجب أداء مهر المثل إليها و إن كان مجحفا بالنسبة إلى الزوج (۳۱).

للإطلاقات و العمومات المتقدمة الشاملة لهذه الصورة أيضا إلا أن يدعى الانصراف عن مثل ذلك و هو مشكل.

(مسألة ۱۰): لو تردد مهر المثل بين المتباينين فلا بد من اعتبار رضائهما في الاختيار (۳۲).

لفرض أن المهر موقوف على رضاهما كما مر في الروايات مثل قول أبي جعفر عليه السّلام: «ما تراضيا عليه»30.

(مسألة ۱۱): لو كان مهر المثل من الأعيان الخارجية و لم توجد خارجا تتبدل حينئذ إلى القيمة (۳۳).

لأن المدار كله على المالية و بعد فرض عدم وجدان العين فإنها موجودة في القيمة.

(مسألة ۱۲): لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحر أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صح العقد (۳٤)، و بطل المهر (۳٥) و استحقت عليه مهر المثل بالدخول (۳٦)، و كذلك الحال فيما إذا جعل المهر شيئا باعتقاد كونه خلا فبان خمرا أو شخصا باعتقاد كونه عبدا فبان حرا، بل و كذا الحال فيما إذا جعل المهر مال الغير و لم يأذن أو شيئا باعتقاد كونه ماله فبان خلافه (۳۷).

لوقوعه جامعا للشرائط كما هو المفروض و عدم كون ذكر المهر حين العقد مقوما له كما في المعاوضات، فالمقتضي للصحة موجود و المانع عنها مفقود.

لعدم المالية له عند الناس أجمعين أو عند خصوص المسلمين.

للإجماع، و الأخبار المتقدمة، و الاعتبار.

كل ذلك لأن اشتراط كون المهر متمولا شرط واقعي لا أن يكون شرطا اعتقاديا، و يصح أيضا فيما إذا ظهر مال الغير فأجاز صاحب المال.

(مسألة ۱۳): لو شرّك أباها في المهر- بأن سمي لها مهرا و لأبيها شيئا معينا- تعين ما سمى لها مهرا لها و سقط ما سمى لأبيها فلا يستحق الأب شيئا (۳۸).

للأصل، و الإجماع، و النصوص منها ما عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في‏

قال: ليس له ذلك»31.

و الأقسام خمسة:

الأول‏: أن يهب الزوج شيئا مستقلا له من غير دخله في المهر أصلا و لا ريب في صحته.

الثاني‏: أن تهب البنت لوالدها شيئا من مهرها برضاها مع كونها بالغة عاقلة رشيدة غير محجور عليها و هذا كسابقه لا إشكال فيه.

الثالث‏: أن يجعل الزوج له شيئا بطيب نفسه من غير المهر اجرة لسعيه في زواج بنته له و هذا أيضا لا إشكال فيه.

الرابع‏: أن يأخذ الأب المهر من الزوج و يتصرف فيه بتمامه أو بعضه لنفسه من دون رضاء البنت و لا إشكال في حرمته لما مر في كتاب الغصب.

الخامس‏: أن يبادل الأب بعض الأمتعة التي يسوقها الزوج إلى البنت بدون إذنها و هذا أيضا لا يجوز.

و الجامع في الأخيرين أن مال الغير لا يجوز فيه التصرف بدون إذنه و رضاه بالأدلة الأربعة كما تقدم في كتاب الغصب و لا حاجة للإعادة هنا بعد التكرار مرارا.

(مسألة ۱٤): ما تعارف في بعض البلاد من أنه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أمها أو أختها من الزوج شيئا و هو المسمى في لسان بعض ب (شيربها) و في لسان بعض آخر بشي‏ء آخر ليس بعنوان المهر و جزء منه بل هو شي‏ء آخر يؤخذ زائدا على المهر، و حكمه أنه إن كان إعطاؤه و أخذه بعنوان الجعالة على عمل مباح- كما إذا أعطى شيئا للأخ لأن يتوسط في‏ البين و يرضي أخته و يسعى في رفع بعض الموانع- فلا إشكال في جوازه و حليته (۳۹)، بل في استحقاق القريب العامل له و عدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد إعطائه (٤۰)، و إن لم يكن بعنوان الجعالة فإن كان إعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه و إن كان لأجل جلب خاطره و تحبيبه و إرضائه حيث ان رضاه في نفسه مقصود، أو من جهة أن رضى البنت منوط برضائه فبملاحظة هذه الجهات يطيب خاطر الزوج ببذل المال فالظاهر جواز أخذ القريب له (٤۱)، لكن يجوز للزوج استرجاعه ما دام موجودا (٤۲) و أما مع عدم الرضا من الزوج و انما أعطاه من جهة استخلاص البنت حيث ان القريب مانع عن تمشية الأمر مع رضائها بالتزويج بما بذل لها من المهر فيحرم أخذه و أكله (٤۳)، و يجوز للزوج الرجوع فيه باقيا كان أو تالفا (٤٤).

لتحقق التراضي و طيب النفس مع وجود المقتضي و فقد المانع كما هو المفروض، فتشمله الأدلة العامة الدالة على صحة النقل و الانتقال بذلك مثل قوله تعالى‏ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‏32، و حديث: «لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه»33، و قاعدة «حرمة التصرف في مال الغير و عرضه» و غيرها من سائر العمومات كما مر في كتاب الغصب و البيع.

لصيرورته ملكا له فلا يصح انتزاعه منه بدون إذنه.

لفرض أن المالك أعطاه برضاه و طيب نفسه فيكون من سنخ الهدية و الهبة.

لجواز الرجوع في الهبة و الهدية ما دامت العين موجودة.

لكونه كالغصب حيث إنه أخذ من مالكه بغير طيب نفسه و رضاه‏ و «لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه»34، و المفروض عدم ذلك، فيضمن العين و مع التلف يضمن العوض كما مر في كتاب الغصب.

لقاعدة السلطنة كما يجب عليه الإرجاع، لقاعدة اليد.

(مسألة ۱٥): إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شي‏ء سواء كان بقدر مهر المثل أو أقل منه أو أكثر، و يتعين ذلك مهرا و كان كالمذكور في العقد (٤٥).

لإطلاق قولهم عليهم السّلام: «ما تراضيا عليه»35، الشامل لما إذا ذكر في العقد أو بعده بعد عدم كون ذكر المهر شرطا في العقد، مضافا إلى الإجماع بعد كون الحق لهما حدوثا و بقاء، و مقتضى إطلاق الأدلة أيضا عدم الفرق بين كونه بقدر مهر المثل أو أقل أو أكثر و كذا بالنسبة إلى مهر السنة و إن كان الأولى أن يكون بقدره.

(مسألة ۱٦): يجوز أن يجعل المهر كله حالا أي بلا أجل، و مؤجلا، و أن يجعل بعضه حالا و بعضه مؤجلا (٤٦)، و للزوجة مطالبة الحال في كل حال (٤۷) بشرط مقدرة الزوج و اليسار (٤۸)، بل لها أن تمتنع من التمكين و تسليم نفسها حتى تقبض مهرها الحال (٤۹)، سواء كان الزوج موسرا أو معسرا (۵۰). نعم، ليس لها الامتناع فيما لو كان المهر مؤجلا كله أو بعضه و قد أخذت بعضه الحال (۵۱).

لأن الحق بينهما، فلهما أن يتراضيا بكل ما شاءا و أرادا مضافا إلى الأصل، و الإجماع، و الإطلاق، و ما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة غياث بن إبراهيم:

«في الرجل يتزوج بعاجل و آجل، قال: الآجل إلى موت أو فرقة»36.

لقاعدة السلطنة بعد تحقق الملكية بالعقد مضافا إلى الإجماع.

لقوله تعالى‏ وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَةٍ37، مضافا إلى‏ ما تقدم في كتاب الدين.

إجماعا و نصا ففي معتبرة سماعة قال: «سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثمَّ جعلته من صداقها في حل، أ يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، و إن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق»38، و تقتضيه قاعدة «نفي العسر، و الحرج و الضرر»، و أن النكاح في حكم المعاوضة من هذه الجهة في أن لكل من الطرفين الامتناع عن التسليم حتى يقبض ما انتقل إليه.

لأن الإعسار إنما يسقط حق المطالبة في الحكم التكليفي فقط، و أما تسليم المعوض قبل أخذ العوض فله حكم آخر لا ربط له بالإعسار.

لعدم الموضوع لمطالبتها لشي‏ء فعلا حتى تكون لها حق الامتناع من التمكين، فالحق الفعلي للزوج من الاستمتاع بها ثابت فعلا له من كل جهة بلا مزاحم في البين.

(مسألة ۱۷): يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة و يفوض تقديره و تعيينه إلى أحد الزوجين (۵۲) بأن تقول الزوجة مثلا «زوجتك‏ نفسي على ما تحكم أو أحكم من المهر»، فقال: «قبلت»، فإن كان الحاكم الذي فوّض إليه تقدير المهر في العقد هو الزوج جاز أن يحكم بما شاء و لم يتقدر بقدر لا في طرف الكثرة و لا في طرف القلة ما دام متمولا (۵۳)، و إن كان الحكم إليها كان لها الحكم في طرف القلة بما شاءت، و أما في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها في ما زاد على مهر السنة و هو خمسمأة درهم (٥٤).

لإطلاق قوله عليه السّلام في موثق فضيل بن يسار: «الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير»39، الشامل للكيفية و الكمية مضافا إلى الإجماع و ما يأتي من النص المفصّل بين حكمها و حكمه.

إجماعا و نصا ففي صحيح زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها؟ قال عليه السّلام: لا يجاوز حكمها مهور آل محمد عليهم السّلام اثنتي عشرة أوقية و نشا و هو وزن خمسمأة درهم من الفضة. قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه و رضيت بذلك؟ فقال: ما حكم من شي‏ء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا. فقلت له: فكيف لم تجز حكمها عليه و أجزت حكمه عليها؟ فقال عليه السّلام:

لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و تزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة و لأنها هي حكمته و جعلت الأمر إليه في المهر و رضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا»40.

و أما معتبرة أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يفوّض إليه صداق امرأته، فنقص عن صداق نسائها؟ قال: تلحق بمهر نسائها»41، فيمكن حملها على الأفضلية و الاستحباب بان لا يتجاوز الرجل مهر السنة أو على محامل اخرى مع القرينة.

ثمَّ إنه فرق بين مفوّضة البضع و مفوّضة المهر، و الأولى ما لم يذكر لها المهر أصلا حتى في الجملة.

و الثانية: ما ذكر فيه غير معين ثمَّ عين بعد ذلك.

لما مر في صحيح زرارة، و في صحيح محمد بن مسلم عن أبي‏ جعفر عليه السّلام: «لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمأة درهم فضة مهور نساء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله»42، و غيرهما من الروايات.

(مسألة ۱۸): يجوز في المهر النقد و النسيئة و السلف (۵۵) كما يجوز أن يجعل حقا (۵۶).

للعمومات و الإطلاقات المتقدمة مثل إطلاق قولهم عليهم السّلام «كل ما تراضيا عليه من قليل أو كثير»43.

الحق على أقسام: الأول‏: ما كان قابلا للنقل و الانتقال مثل حق التحجير و قد مر جواز جعله مهرا.

الثاني‏: ما ليس قابلا لهما و لا قابلا للإسقاط فلا يجوز جعله مهرا بلا إشكال.

الثالث‏: ما كان قابلا للإسقاط و لم يكن قابلا للنقل و الانتقال ففي جعل هذا القسم من الحق مهرا إشكال من الإطلاقات و العمومات مثل قوله عليه السّلام: «ما تراضيا عليه»44، فيجوز جعله مهرا.

و من التسالم نصا و فتوى على ثبوت أحكام خاصة للمهر من التنصيف، و المطالبة، و جواز الهبة مثلا فلا موضوع لمثل هذه الأحكام في مثل هذا الحق، فينتفي موضوع المهرية حينئذ.

و يمكن أن يقال: بترتب هذه الأحكام بتبديل الحق إلى القيمة و المال و لكنه تكلّف.

و أما معتبرة حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قالت: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة و شرط لها أن لا يتزوج عليها و رضيت أن ذلك‏

مهرها؟ قالت: فقال عليه السّلام هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين»45، فلا ريب في ان ذكر الدرهم و الدرهمين إنما هو من باب المثال لكل ما يكون فيه نحو من المالية و يتراضيان عليه كما مر.

(مسألة ۱۹): تجرى الفضولية في المهر فلو جعل مال الغير مهرا ثمَ‏ اذن صاحبه يصح ذلك (۵۷)، و كذا لو جعل المهر ما تعلق به الحقوق الشرعية ثمَّ أداها من غيره (۵۸)، كما يصح جعله من المال المشترك مع تحقق الشرائط (۵۹).

للعمومات، و ما تقدم من أدلة صحة الفضولي و كونه على طبق القاعدة إلا ما خرج بالدليل و لا دليل على الخروج في المقام.

و إن لم يأذن صاحبه فالمرجع المثل أو القيمة و العقد صحيح كما مر.

يظهر مما تقدم وجه الصحة في ذلك، فلو أجاز الولي الشرعي للحقوق صح أيضا لما عرفت.

لإطلاق قولهم عليهم السّلام: «ما تراضيا عليه»46، فتصير شريكة كسائر الشركاء.

(مسألة ۲۰): الصداق مضمون على الزوج مطلقا حتى يرده إلى الزوجة (۶۰) فلو أتلفه أو تلف قبل تسليمه إليها يكون ضامنا للمثل أو القيمة (۶۱) و لو أتلفته فلا ضمان في البين (۶۲).

لقوله تعالى‏ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‏47، و الإجماع، مع انه إذا التزم بذلك تشمله العمومات و الإطلاقات المتقدمة.

و الضمان في المقام ضمان يد لا أن يكون ضمان معاوضة، لعدم ترتب أحكام ضمان المعاوضة من تبعيض العقد و مثله.

لقاعدة اليد و قد مر في كتاب البيع أن المدار على قيمة وقت الأداء لا غيره فراجع‏48.

لفرض أن التلف وقع بفعلها و لا يعقل أن يكون الشخص ضامنا لماله، فيكون التلف كالقبض حينئذ.

(مسألة ۲۱): إذا تراضى الكافران في الصداق على ما لا يملكه المسلم ثمَّ أسلما بعد ذلك قبل دفعه لها يتبدل إلى القيمة (۶۳).

لتبدل الحال فيتبدل موضوع الحكم لا محالة مضافا إلى معتبرة عبيد ابن زرارة قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا و ثلاثين خنزيرا ثمَّ أسلما بعد ذلك و لم يكن دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخنازير و كم قيمة الخمر و يرسل به إليها ثمَّ يدخل عليها و هما على نكاحهما الأول»49.

(مسألة ۲۲): لو أصدقها مالا و تمَّ العقد و سلّمه إليها ثمَّ خرج المال عن الانتفاع رأسا إما بزوال الموضوع أو بعروض المانع وقع النقص على المرأة (6٤) بلا فرق في ذلك بين قبل الدخول أو بعده (65).

لفرض حصول الضرر عليها في ملكها فلا معنى لتدارك الضرر من غيرها.

نعم، لو علم الرجل بذلك قبل العقد فأمهرها بداعي تخليص المال لكونها ذات شوكة مثلا، أو احتال في ذلك بأن كان يعلم بأن المال يخرج عن الانتفاع فأمهرها و لم يبين لها ذلك يتبدل حينئذ إلى مهر المثل، و إن كان الأحوط التراضي.

لفرض أنها تصير مالكة لتمام المهر بمجرد العقد على ما سيأتي من التفصيل.

(مسألة ۲۳): لو أصدقها ثمَّ نسيا ذلك و لم تكن أمارة على التعيين يؤخذ بالأقل و يترك الأكثر (66)، و الأحوط التراضي على مهر المثل (67)، و لو كان مترددا بين المتباينين فالمرجع التصالح (68).

لدوران الأمر بين الأقل و الأكثر فتجري البراءة عن الأخير.

لأنه حسن على كل حال.

لأن الحق لا يعدوهما فلا بد من التراضي بينهما.

و أما التخيير فهو و إن كان في مورد التردد بين المتباينين إلا أن الجزم به لهما أو لأحدهما مشكل و إن كان الأول يرجع إلى ما ذكرنا نتيجة.

(مسألة ۲٤): لو وجدت في الصداق عيبا سابقا على العقد فلها الخيار بين الرد و أخذ الأرش (69)، و إن عاب بعد العقد في يد الزوج يكون الضمان عليه (70) و لو عاب في يدها فلا شي‏ء (71).

لتحقق الالتزام العقدي على الصحيح و مع عدم الوفاء به يكون إلزامها بالأخذ ضررا عليها و ان عدم وجوب اللزوم و الالتزام العقدي عبارة أخر عن ما ذكرنا.

و القول بأن ثبوت الأرش يحتاج إلى دليل خاص و هو مفقود.

غير صحيح بأنه يمكن أن يكون ثبوت الأرش من لوازم الالتزام بالصحيح، فيرجع الالتزام إلى تدارك المالية إما بالعين الصحيح أو بتدارك العيب بالأرش أو برد المثل أو القيمة إن شاء الطرف، فيصح جعل الأرش من اللوازم العرفية للالتزام بالصحيح.

و من ذلك يظهر أن ما أشكل في الجواهر رحمه اللّه يمكن الخدشة فيه.

لقاعدة اليد. و أما ثبوت الخيار لها فمقتضى الأصل عدمه بعد إمكان تدارك المالية.

لأنه عاب في ملكها بعد تملكها.

(مسألة ۲٥): إذا كان سبب العيب في الصداق سابقا على العقد و لكن كان حدوثه بعد تسليمه إليها فهل يثبت بذلك الخيار أو لا؟ (72).

إن عد نفس السبب عيبا عرفا و لم تعلم به كان لها الخيار حينئذ لما تقدم، و إلا فلا خيار لها فيختلف ذلك باختلاف الموارد و الحالات.

(مسألة ۲۶): لو اختلفا في العيب أو اختلفا في زمان حدوث العيب مع عدم إمكان تبين الحال فالقول قول منكر الخيار مع يمينه (73).

لأصالة اللزوم، و عدم تحقق موجب الخيار بعد فرض عدم أصل موضوعي و لا قرينة معتبرة على الخلاف، و أما اليمين فلما يأتي في كتاب القضاء من أنها لقطع الخصومة و اللجاج.

(مسألة ۲۷): لو تزوجها بصداق معين سرا و بآخر جهرا فلها الأول دون الثاني (7٤)، سواء كان الأول أقل و الثاني أكثر أو بالعكس (75).

لأنهما تراضيا على ما بينهما سرا، فيصير الثاني لغوا شرعا و لا يوجب أي لزوم و التزام مضافا إلى الإجماع و صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام:

«في رجل أسرّ صداقا و أعلن أكثر منه، فقال عليه السّلام: هو الذي أسرّ و كان عليه النكاح»50.

لإطلاق ما تقدم، و لما عرفت من أن المدار على الرضا بينهما و تبانيهما على ذلك بلا فرق في الفرض.

(مسألة ۲۸): إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى و بقي نصفه (76)، فإن كان دينا عليه و لم يكن قد دفعه برئت ذمته من نصفه، و إن‏ كان عينا صارت مشتركة بينه و بينها (77)، و لو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقيا (78)، و إن كان تالفا استعاد نصف مثله إن كان مثليا أو نصف قيمته إن كان قيميا (79)، و في حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم (80) و أما لو كان انتقاله منها إلى الغير بناقل جائز كالبيع بخيار تخيرت في الرجوع و دفع نصف العين و في دفع بدل النصف (81).

لقوله تعالى‏ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ‏51، و النصوص منها قول الصادق عليه السّلام في‏ موثق أبي بصير: «إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت و تزوج إن شاءت من ساعتها، و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، و إن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها»52، إلى غير ذلك من الروايات مضافا إلى الإجماع.

لأنه لا معنى للسقوط إلا ذلك.

للإجماع، و لأنه ماله، فمقتضى قاعدة اليد رده إليه.

لما مر في أحكام المعاملات من أن التلف سبب للانتقال إلى المثلية إن كان له مثل و إلا فالقيمة أي المالية مضافا إلى الإجماع.

لأنه في حكم التلف نعم، لو عاد بإقالة أو إرث أو شراء أو غيرها قبل الدفع أدى منه، لزوال المانع و بقاء حقه فيه و إن عاد بعد الدفع لم يكن له الرجوع لسقوط حقه منها كما مر في أحكام المعاملات.

لأن لها حل العقد و الإعطاء من العين أو إمضائه كما كان و الإعطاء من البدل هذا إذا لم تكن عناوين ثانوية في البين و إلا فتكون هي المتبعة.

و لو تعلق به حق لازم من غير انتقال كالرهن أو الإجارة فليس له أيضا إلا البدل إلا أن يصبر برضاه حتى يخلص العين من الحق فيأخذ حقه منه.

(مسألة ۲۹): إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر (82)، و قيل بأن الموت كالطلاق (83) يكون سببا لتنصيف المهر و هو الأقوى‏ خصوصا في موت المرأة (8٤) و إن كان الأحوط التصالح خصوصا في موت الرجل (85).

كما نقله جمع منهم صاحب السرائر و الجواهر رحمهما اللّه و عن‏ المرتضى رحمه اللّه دعوى الإجماع عليه.

كما نسب إلى الصدوق، و ظاهر الكليني و غيرهما «رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين» و لا بد من بيان المسألة.

تارة: بحسب الأصل.

و اخرى: بحسب الإطلاقات و العمومات الواردة في أصل المهر.

و ثالثة: بحسب العمومات الواردة في الطلاق قبل الدخول و العمومات الواردة في الإرث.

و رابعة: بحسب بالأدلة الخاصة.

و خامسة: في الشهرة و الإجماع المدعى على استحقاق التمام.

أما الأول فالمسألة من صغريات الأقل و الأكثر فإن استحقاقها للنصف معلوم و الشك إنما هو في الزائد عليه، فيرجع إلى أصالة عدم سلطنتها عليه بعد التشكيك في شمول العمومات و الإطلاقات للمقام.

لكنه محكوم باستصحاب بقاء ملكيتها على التمام و الاستصحاب مقدم على البراءة كما ثبت في محله.

فلا مجال للأصل الحكمي مع وجود الأصل الموضوعي.

و يمكن أن يقال: أن المتيقن إنما هو الملكية المستقرة بالنسبة إلى النصف لا التمام، فيتحد مفاد الأصل الموضوعي حينئذ مع الأصل الحكمي فلا مخالفة في البين حتى تتحقق الحاكمية و المحكومية إلا على بعض الاحتمالات الضعيفة في تملكها للمهر، و لا يعتنى بها كما سيأتي في محله.

و أما الثانية: أن التمسك بعمومات وجوب دفع تمام المهر على الزوج- مثل قوله تعالى‏ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‏53، و في صحيح حماد عن أبي‏ عبد اللّه عليه السّلام: «من تزوج امرأة و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا»54، و غيره من الروايات- تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية فلا وجه لذلك كما قررناه في الأصول‏55، لأن الشك في التخصيص و تردد المقام بين كونه من أفراد المخصص أو من افراد العام.

و يصح التمسك بالعموم مثل قوله تعالى‏ وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً56، بمجرد المسمى و الطبيعة.

و أما الثالثة: فمثل قوله تعالى‏ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ‏57، و في معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت و تزوج إن شاءت من ساعتها، و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، و إن لم يكن فرض لها فليمتعها»58، و قريب منه غيرها.

فيمكن أن يكون ذكر الطلاق من باب المثال فيشمل الموت أيضا كما تأتي الروايات الدالة على ذلك، و أما العمومات الواردة في الإرث مثل ما ورد في معتبرة سماعة: «سألته عن المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها؟ فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها و عليها العدة و لها الميراث»59، و قريب منها غيرها فتحمل على القسم الأول من الروايات الآتية.

و أما الرابعة: و هي العمدة فتكون على قسمين.

القسم الأول روايات كثيرة تبلغ خمس عشر رواية بين صحيحة و موثقة معتبرة تدل على التنصيف، منها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

«سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثمَّ يموت قبل أن يدخل بها؟ فقال: لها الميراث و عليها العدة أربعة أشهر و عشرا، و إن كان سمى لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه، و إن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها»60.

و منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: «إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها، و لها الميراث و عليها العدة»61.

و منها: معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن الحسين عليهما السّلام قال:

في المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها: إن لها نصف الصداق و لها الميراث و عليها العدة»62.

و منها: معتبرة عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة هلك زوجها و لم يدخل بها؟ قال: لها الميراث و عليها العدة كاملة، و إن سمى لها مهرا فلها نصفه، و إن لم يكن سمى لها مهرا فلا شي‏ء لها»63، إلى غير ذلك من الروايات.

القسم الثاني الروايات التي تدل على التمام و هي أيضا كثيرة لم تبلغ القسم الأول في الكثيرة إلا انها تبلغ خمس روايات.

منها: قول الصادق عليه السّلام في صحيح الكناني: «إذا توفي الرجل عن امرأته و لم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا و سهمها من الميراث، و إن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر و كان لها الميراث»64.

و منها: صحيح منصور بن حازم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها؟ قال لها: صداقها كاملا و ترثه و تعتد أربعة أشهر و عشرا كعدة المتوفى عنها زوجها»65.

و منها: صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها، و لها الميراث و عدتها أربعة أشهر و عشرا كعدة التي دخل بها»66، إلى غير ذلك من الروايات.

و عن جمع تقديم القسم الأول لكثرته و لأن رواته أوثق و أورع و من فضلاء الأصحاب، و لقوة الدلالة، و عدم قبولها للحمل على خلاف الظاهر بخلاف القسم الثاني، و لبعد القسم الأول عن التقية و إمكان حمل القسم الثاني عليها، و يستفاد ذلك من معتبرة منصور بن حازم قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل تزوج امرأة و سمى لها صداقا ثمَّ مات عنها و لم يدخل بها، قال:

المهر كاملا و لها الميراث، قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر، قال: لا يحفظون عني إنما ذلك للمطلقة»67، إلى غير ذلك من المرجحات هذا. و الظاهر أن التنصيف هو الصحيح، لبنائهم على العمل بتلك المرجحات في موارد شتى كما تقدم مكررا في الفقه.

و أما الخامسة: فهي دعوى الشهرة و الإجماع على التمام فيمكن أن يقال انهما حصلا من ترجيحهم القسم الثاني على القسم الأول معتضدا لذلك بالأصل و الإطلاقات و العمومات، و لكن لا اعتبار بهما للترجيح بعد قوة القسم الأول من الروايات كما مر و اللّه العالم.

للجمود على ما ورد في موت الرجل بأن لها المهر، فإن الروايات الدالة على استحقاق التمام في الموت إنما ورد في موت الزوج فلا تشمل موت المرأة.

لأن ما دل من الأخبار على التنصيف أغلبها في موت الرجل ثمَّ إنه‏ يمكن أن يستفاد من قوله عليه السّلام في معتبرة عبيد بن زرارة: «إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف و عليها العدة كملا و لها الميراث»68، و قوله عليه السّلام في صحيح زرارة «أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها و إن لم يكن فرض لها فلا مهر لها»69، قاعدة كلية و هي: «تنصيف المهر مطلقا ما لم يدخل و يستقر التمام بالدخول» إلا ما خرج بالدليل مثل الفسخ بالمجوزات الشرعية، فإن كان قبل الدخول فلا مهر على ما مر من التفصيل، و إن كان بعده استقر المهر على تفصيل يأتي.

و هل يشمل هذا الحكم عقد الانقطاع أيضا أو لا؟ قولان. من الإطلاق فيشمل، و من إمكان الانصراف الى الدوام فلا يشمل.

(مسألة ۳۰): الصداق تملكه المرأة بنفس العقد (86) و تستقر ملكية تمامه بالدخول (87)، فإذا طلقها الزوج قبل الدخول عاد إليه النصف و بقي‏ للمرأة النصف (88)، فلها التصرف فيه بعد العقد بأنواع التصرفات (89). و لو حصل له نماء كان لها خاصة (90) و بعد ما طلقها قبل الدخول‏ كان له نصف ما وقع عليه العقد (91)، و لا يستحق من النماء السابق شيئا (92).

لاقتضاء قاعدة عدم صحة تخلف المسبب عن السبب ذلك كما في جميع العقود المترتبة عليها آثارها من حين حدوث العقد ما لم يكن مانع في البين.

و هذا هو مقتضى الإطلاقات أيضا مثل قوله تعالى‏ وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَ‏70، مع ظهور الاتفاق عليه.

و أما صحيح ابن مسلم سأل أبا جعفر الباقر عليه السّلام: «متى يجب المهر؟ قال:

إذا دخل بها»71، و قول الصادق عليه السّلام في معتبرة يونس بن يعقوب: «لا يوجب المهر إلا الوقاع»72، فهما بمعنى استقرار تمامه لا ثبوت أصله في الجملة.

إجماعا و نصوصا منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي في رجل‏ دخل بامرأة قال: «إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة»73، و في معتبرة داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر»74، إلى غير ذلك من الروايات.

لقوله تعالى‏ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ‏75، و النصوص المستفيضة منها قول الصادق عليه السّلام في معتبرة أبي بصير: «إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت و تزوج إن شاءت من ساعتها، و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، و إن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها»76، و في معتبرة عبيدة بن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها؟ فقال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف و عليها العدة كاملة و لها الميراث»77، إلى غير ذلك من النصوص مضافا إلى الإجماع.

لقاعدة السلطنة و انه لا معنى للملكية إلا هذا مضافا إلى الإجماع.

لقاعدة تبعية النماء للملك المسلّمة بين المسلمين بل العقلاء.

و أما ما عن الصادق عليه السّلام في صحيح أبي بصير قال: «سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف و له غلة كثيرة، ثمَّ مكث سنين لم يدخل بها ثمَّ طلقها؟ قال عليه السّلام: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه، و يعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه و يصطلحا على شي‏ء ترضى به منه، فهو أقرب للتقوى»78، فلا بد و أن يحمل على ما إذا كان المهر البستان مع الغلة من حين حدوث أصل الزوجية أو يحمل على محامل اخرى لئلا ينافي الإجماع و القاعدة.

بلا نماء أصلا إلا ما يحدث في ملكه، لأن النماء تابع للملك و المفروض أن الزوجة ملكت تمام المهر كما في كل ملكية متزلزلة حيث إن نماء تمام الملك للمنتقل إليه و ليس للمنتقل منه شي‏ء من النماء.

للأصل و الإجماع بعد استقرار ملكية الزوجة للنماء فقط كما مر.

(مسألة ۳1): لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمَّ طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إليها (93)، و كذا لو كان الصداق عينا فوهبته إياها رجع بنصف مثلها إليها أو قيمة نصفها (9٤).

على المشهور لما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة سماعة «رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثمَّ جعلته من صداقها في حل، أ يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه و إن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق»79.

و في موثق شهاب بن عبد ربه قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه و وهبتها له و قالت: أنا فيك أرغب مني في هذا الألف هي لك فتقبلها منها ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها؟

قال عليه السّلام: لا شي‏ء لها و ترد عليه خمسمأة درهم»80، و هما مطابقان للقاعدة أيضا لأنها قد تصرف فيها بالإسقاط كما إذا وهبت المال لغير الزوج أو تصرفت فيه يجب عليها دفع النصف مع الطلاق قبل الدخول عينا أو مثلا أو قيمة.

ظهر مما تقدم الوجه في ذلك.

(مسألة ۳2): لو عفى من بيده عقدة النكاح عن المهر يصح و يمضي مع الشرائط (95).

أما أصل الصحة فلقوله تعالى‏ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‏81، و الروايات المستفيضة كما يأتي و الإجماع.

و أما اعتبار تحقق الشرائط فلأصالة عدم السقوط بعد الثبوت إلا بما اقتضته الأدلة الشرعية و هي ثبوت الولاية الشرعية في أصل النكاح كما مر في (فصل أولياء النكاح) و المصلحة في العفو.

ثمَّ إن المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو الولي الشرعي الذي هو الأب و الجد و إن علا، و من وكلته المرأة في العقد و المهر وكالة تفويض إثباتا و إسقاطا مع كونها جامعة للشرائط سواء كان الوكيل أخا أم غيره، و هو الجامع بين تمام الروايات الواصلة إلينا بعد رد بعضها إلى بعض، ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «الذي بيده عقدة النكاح فهو ولي أمرها»82، و في معتبرة الحلبي:

«هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه، و الرجل يجوز أمره في مال الإمرة فيبيع لها و يشتري، فإذا عفا فقد جاز»83، و نحوها معتبرة سماعة المحمولتان في ما سوى الأب على الوكالة المفوضة الشرعية بقرينة صحيح ابن أبي عمير عن الصادق عليه السّلام: «يعني الأب و الذي توكله المرأة و توليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما»84، و كذا ما في معتبرة إسحاق بن عمار «أبوها إذا عفا جاز له، و أخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له، و إذا كان الأخ لا يهتم و لا يقيم عليها لم يجز أمره»85، إلى غير ذلك من النصوص التي تحمل بعضها على بعضها الآخر لما مر، و المتفق منها جميعا انه غير الزوج كما فصلنا ذلك في التفسير.

و أما قول الصادق عليه السّلام في معتبرة ابن أبي عمير: «و متى طلقها قبل الدخول فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق و يأخذ بعضا و ليس له أن يدع كله»86، و كذا في معتبرة سماعة عن الصادق عليه السّلام أيضا: «الذي بيده عقدة النكاح، فقال: الولي الذي يأخذ بعضا و يترك بعضا و ليس له أن يدع كله»87، فهما محمولان على انتفاء المصلحة إلا في العفو عن البعض.

(مسألة ۳3): لو وهبت نصف مهرها ثمَّ طلقها الزوج قبل الدخول‏ يرجع إليها ربع مهرها و هكذا بالنسبة (96).

لفرض انها بعد الهبة مالكة لنصف المهر فإذا طلقت قبل الدخول تستقر ملكها بالنسبة إلى الربع و هكذا يلاحظ النسبة في الصداق المفروض و ما وهبته أو أبرأته.

(مسألة ۳٤): التمكين ليس شرطا لاستحقاق المرأة المهر (97) بل تملكه بمجرد العقد (98)، و هل للزوجة الامتناع من التمكين من جهة التقاص حتى تأخذ مهرها إن امتنع الزوج عن أدائه إن كان حالا أو حل بعد الأجل؟ الظاهر لها ذلك (99).

للإطلاقات و العمومات المتقدمة.

لما مر من الإطلاقات الدالة على أنها تملكه بمجرد العقد.

لعمومات أدلة التقاص الشاملة لصحة التقاص لكل ذي حق استيفاء حقه، و ان التمكين ليس حكما تكليفيا محضا بل تقدم أن النكاح برزخ بين المعاوضة و غيرها فيجري فيه التقاص من حيث الحقية.

(مسألة ۳5): لو لم تمكّن من نفسها و طلقها الزوج قبل الدخول تستحق نصف المهر (100).

لإطلاقات أدلة التنصيف المتقدمة و لا مدخلية للتمكين فيه.

(مسألة ۳6): الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطي و لو دبرا (101)، و إذا اختلف الزوجان بعد ما طلقها فادعت وقوع المواقعة فأنكرها فالقول قوله بيمينه (102) و له أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البينة على العدم إن أمكن (103)، كما إذا ادعت المواقعة قبلا و كانت بكرا و كانت عنده بينة على بقاء بكارتها (10٤).

إجماعا و نصوصا منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة»88، و قوله عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم: «إذا أدخله وجب الغسل و المهر و الرجم»89، إلى غير ذلك من النصوص المعتبرة.

و إلحاق الدبر بالقبل، للإجماع عليه، و أصالة المساواة بين الفرجين في جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل و لا دليل على الخروج في المقام.

و أما قول الصادق عليه السّلام: «لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج»90، فالحصر إضافي بالنسبة إلى سائر الاستمتاعات لا بالنسبة إلى الدبر، كما ان ما دل على أن مجرد الخلوة يوجب المهر مثل خبر أبي عبيدة عن الصادق عليه السّلام: «في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخي عليه و عليها الستر أو غلق عليه و عليها الباب، ثمَّ يطلقها فتقول لم يمسني و يقول هو لم أمسها، قال: لا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها العدة و يدفع عن نفسه المهر»91، و في صحيح زرارة عن أبي‏ جعفر عليه السّلام قال: «إذا تزوج الرجل ثمَّ خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثمَّ طلقها فقد وجب الصداق و خلاؤه بها دخول»92، و مثله غيره محمول أو مطروح.

ثمَّ إن الدخول الموجب لاستقرار المهر و العدة هو التقاء الختانين كما مر و هو: تارة يتحقق بالطريق المعروف بأن تنهض الآلة و يدخلها.

و اخرى: أن يدخل مقدارا منها باستعانة اليد مثلا لمرض كالعنن أو ضعف أو عوارض اخرى و يتحقق بذلك أيضا تلك الآثار من العدة و المهر، و الغسل و الرجم، لتحقق الجنابة التي هي من آثار الدخول و التفكيك بين آثار الدخول يحتاج إلى دليل و هو مفقود، و يمكن الاستشهاد بمعتبرة أبي نصر البزنطي قال:

«سألت الرضا عليه السّلام عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثمَّ طلقها بعد ما دخل بها؟ قال: لها الألف التي أخذت منه و لا عدة عليها»93.

كما أنه لا يعتبر الانزال لما مر من الإطلاقات و في صحيح عبد اللّه ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «سأله أبي و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه و لم يمسها و لم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج و لم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدة»94.

لأصالة عدم تحقق الدخول و قاعدة «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر».

لعموم ما دل على حجية البينة الشامل لهذه الصورة أيضا مع صحة التأييد للعموم بما ورد في نظير المقام من صحيح زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها، أو تزوج رتقاء فادعت عليه، فطلقها ساعة أدخلت عليه؟ قال: هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء، فإن كن كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها، و لا عدة عليهن منه، قال: فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث و نصف الصداق و عليهن العدة أربعة أشهر و عشرا»95.

و كذا لو شهدت البينة بعدم ملاقاتها بعد تحقق العقد لمانع كالسفر و المرض و غيرهما.

(مسألة ۳7): إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادعته الزوجة و أنكر الزوج فإن كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه (105)، و إن كان بعد الدخول كلفت بالتعيين (106) بل لا يبعد عدم سماع الدعوى منها ما لم تفسّر (107) و انه لا يسمع منها مجرد قولها «لي عليه المهر» ما لم تبيّن‏ المقدار (108)، فإذا فسرت و قالت: «إني أطلب منك مهري و هو المبلغ الفلاني» و لم يكن أزيد من مهر المثل حكم لها عليه بما تدعيه (109) و لا يسمع منه إنكار أصل المهر (110). نعم، لو قال في جوابها «نعم قد كان عليّ كذا إلا أنه قد سقط عني إما بالأداء أو الإبراء» يسمع منه ذلك (111) إلا أنه يحتاج إلى الإثبات (112)، فإن أقام البينة على ذلك ثبت مدعاه (113)، و إلا فله عليها اليمين (11٤)، فإن حلفت على نفي الأداء أو الإبراء ثبتت دعواها (115)، و إن نكلت سقطت (116)، و لها رد اليمين على الزوج فإن حلف على الإبراء أو الأداء سقطت دعواها (117) و إن نكل عن اليمين ثبتت (118)، هذا لو كان ما تدعيه بمقدار مهر المثل أو أقل و إن كان أكثر كان عليها الإثبات (119) و إلا فلها على الزوج اليمين (120).

لأصالة عدم الذكر في العقد، و لما مر من عدم اشتراط صحة النكاح بذكره، و لأصالة براءة ذمة الزوج عما تدعيه المرأة.

و اليمين إنما هي لقطع الخصومة و المنازعة.

لأنه لا يترتب الأثر على الدعوى إلا بالتعيين فلا بد من تصدى الحاكم الشرعي من باب الحسبة.

كما عن جمع منهم الشيخ و الشهيد قدّس سرّهما لعدم سماع الدعوى المجهولة.

و أصالة عدم وجوب التكليف بالتفسير مع إمكانه و التنظير بالإقرار و الوصية قياس لا نقول به.

لتردده بين ما لا يقبل النزاع فيه مثل شي‏ء يسير فلا موضوع للخصومة حينئذ و لا فائدة لها، و بين الشي‏ء الكثير المردد بين المتباينين أو غيرهما.

لوجود المقتضي حينئذ و فقد المانع من ثبوت مهر المثل على أي حال.

للأخبار الدالة على ثبوت استحقاق الزوجة للمهر مع الدخول مثل قول الصادق عليه السّلام في معتبرة داود بن سرحان: «إذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر»96، و مثلها غيرها مع أن إنكاره خلاف الظاهر غالبا بعد تحقق الدخول منه.

لكونها حينئذ دعوى فيها غرض صحيح و فائدة فلا بد من سماعها.

لأصالة عدم اعتبار كل دعوى إلا بعد قيام حجة معتبرة على ثبوتها و صدقها كما فصلنا ذلك في كتاب القضاء.

لعموم حجية البينة الشامل للمقام أيضا كما ذكرنا في كتاب القضاء.

لانحصار فصل الخصومة حينئذ بالحلف.

لفرض اعتبار اليمين و انها حجة شرعية، و كونها قاطعة للخصومة ظاهرا كما تدل عليه النصوص الكثيرة تعرضنا لها في محله القضاء و من شاء فليرجع إليه.

لو قلنا بسقوط الدعوى بالنكول كما ذكرنا ذلك في محله و يأتي إن شاء اللّه تعالى.

أما رد اليمين فلما يأتي من الأدلة في كتاب القضاء من أن للمدعي ردها إلى الخصم فلا وجه لذكرها هنا.

و أما سقوط الدعوى باليمين المردودة فلفرض انها كاليمين الأصلي في الأثر الذي هو سقوط الدعوى و إلا فلا معنى لرد اليمين كما هو واضح.

لما يأتي في كتاب القضاء من أن النكول عن اليمين المردودة يوجب سقوط الدعوى‏97، و في المقام تسقط دعوى الإبراء أو الأداء و تثبت ما أقر به من المهر كما ادعته المرأة.

لفرض كون المدعى به زائدا عن الحق المقرر لها شرعا فلا بد من إثباته و إلا فيحلف المدعى عليه على نفيه أو يرد اليمين على مدعيه.

لما مر من انحصار فصل الخصومة فيها حينئذ.

(مسألة ۳8): إذا توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه إلا إذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعية قولها، و كذا إذا ادعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهرا لها و أنكر الزوج‏ فإن القول قوله بيمينه (121) و عليها البينة (122).

كل ذلك للأصل و الإجماع و النص في الجملة، فعن أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة أبي عبيدة «في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت ان صداقها مائة دينار، و ذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا و ليس لها بينة على ذلك؟ قال: القول قول الزوج مع يمينه»98.

لقاعدة «أن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر».

(مسألة ۳9): إذا اختلفا في التعجيل و التأجيل فقالت المرأة أنه حال معجل و قال الزوج أنه مؤجل و لم تكن بينة كان القول قولها بيمينها (123)، و كذا لو اختلفا في زيادة الأجل، كما إذا ادعت انه سنة و ادعى انه سنتان (12٤).

لأصالة عدم ذكر الأجل إلا أن يثبت الزوج مدعاه بحجة معتبرة.

لأصالة عدم الزيادة إلا أن يثبتها الزوج بحجة شرعية.

(مسألة ٤۰): لو توافقا على المهر و ادعى تسليمه و لا بينة فالقول قولها بيمينها (125).

لأصالة عدم التسليم إلا أن يثبت ذلك بوجه معتبر، و أما ما ورد في بعض النصوص من تقديم قوله بعد الدخول مثل قول الصادق عليه السّلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «إذا أهديت إليه و دخلت بيته و طلبت بعد ذلك فلا شي‏ء لها إنه كثير لها أن يستحلف باللّه مالها قبله من صداقها قليل و لا كثير»99، و قوله عليه السّلام أيضا في معتبرة الحسن بن زياد: «إذا دخل الرجل بامرأته ثمَّ ادعت المهر و قال قد أعطيتك فعليها البينة و عليه اليمين»100، محمولة على ما إذا كان المورد محفوفا بقرائن تدل على تسليم الزوج المهر لها فيكون من تقديم الظاهر على الأصل.

(مسألة ٤1): إذا دفع إليها قدر مهرها ثمَّ اختلفا بعد ذلك فقالت دفعته هبة و قال بل دفعته صداقا فالقول قوله بيمينه (126).

لأنه أبصر بنية نفسه و الوفاء يعتبر فيه قصد الدافع لا القابض كما هو معلوم.

(مسألة ٤2): لو زوج ولده الصغير فإن كان للولد مال فالمهر على الولد و إن لم يكن له مال فالمهر على عهدة الوالد (127). فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته (128) سواء بلغ الولد و أيسر أم لا (129).

إجماعا و نصوصا ففي موثق عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير؟ قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، و إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن»101، و في معتبرة الفضل بن عبد الملك‏102، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير؟ قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا، قلت: على من الصداق؟

قال: على الأب إن كان ضمنه لهم، و إن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له و إن لم يكن ضمن» و في معتبرة علي بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام قال: «سألته عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير فدخل الابن بامرأته على من المهر على الأب أو على الابن؟ قال: المهر على الغلام، و إن لم يكن له شي‏ء فعلى الأب ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو انكحه و هو صغير»103، و لو عقد النكاح من دون إذن الولي و إجازته و أجاز بعد البلوغ فلا شي‏ء على الأب للأصل، و ما مر من معتبرة أبي جعفر.

لأنه دين و كل دين يخرج من أصل التركة إجماعا و نصوصا لما مر في كتاب الدين.

للأصل بعد الاستقرار في ذمة الوالد و عدم فراغ الذمة ببلوغ الولد و يساره.

(مسألة ٤3): لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ثمَّ بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر و كان له دون والده (130).

لأن الزوجة صارت مالكة للمهر بمجرد عقد النكاح، و الطلاق قبل الدخول يوجب رجوع نصف المهر إلى الزوج دون غيره فيملك الزوج أي الولد النصف دون والده، مع أن الظاهر ان المهر كان هبة إلى الابن فتصير من هبة ذي الرحم الذي لا يرجع فيها.

(مسألة ٤٤): لو أصدقها تعليم صناعة أو حرفة فادعت أنه علمني غيرها فالقول قولها مع اليمين (131).

أما تقديم قولها فللأصل إلا أن يثبت الزوج مدعاه بحجة معتبرة، و أما اليمين فلقطع الخصومة كما مر مكررا.

نعم، لو كان المورد من التداعي فيجري عليهما حكمه فتلجأ إلى الأصل و هو عدم وصول حقها إليها.

(مسألة ٤5): لو ادعت المرأة أنه تزوجها في وقتين بعقدين مستقلين على مهرين كذلك فادعى الزوج تكرار العقد الواحد فالقول قولها (132)، و لو أنكر الزوج أصل التكرار و ادعى عقدا واحدا و مهرا كذلك فيقدم قوله حينئذ (133).

لظهور العقدين في الاستقلال إلا أن يدل دليل على الخلاف و هو مفقود، فحينئذ يترتب آثار الصحة على كل من العقدين فيلزم بالمهرين إن كانت صورة النزاع كما فرض، و يمكن فرض صورا اخرى فيه، فيختلف الحكم حينئذ لا محالة.

للأصل إلا أن تثبت المرأة قولها بحجة شرعية.

(مسألة ٤6): لا يعتبر في المهر ملكية الزوج له فيصح الامهار و لو كان مال الغير لكن مع إباحة التصرف فيه من المالك في كل جهة حتى الامهار للزوجة (13٤).

للأصل و الإطلاقات و العمومات بعد عدم ما يظهر منه التخصيص، و حينئذ فلو جعل شخص ماله وديعة مثلا عند شخص آخر و أذن له في جميع التصرفات حتى الأمهار، و أمهره لزوجته، ثمَّ طلقها قبل الدخول فهل يرجع النصف إلى الزوج أو يرجع إلى المالك؟ الظاهر هو الثاني لأصالة بقاء ملكية المال على ملك مالكه الأول، و لا ينافي ذلك إباحة جميع التصرفات للزوج.

إلا أن يقال أن ملكية الزوجة للمهر بعقد النكاح تكشف عن انقطاع ملكية المالك الأول.

و لكنه مخدوش لأن الانقطاع ما دامي لا دائمي فيصير نظير بدل الحيلولة.

و ما يقال: من أن الطلاق قبل الدخول مملك لا أنه فاسخ.

مخدوش: يحمل ذلك على ما هو المتعارف من مالكية الزوج للمهر كما هو الغالب أولا.

و ثانيا: أنه مملك لمن كان له الملك و في المقام هو المالك الباذل.

  1. سورة النساء: 4.
  2. تقدم في صفحة: 90.
  3. الوسائل باب: 1 من أبواب المهور الحديث: 6.
  4. الوسائل باب: 1 من أبواب المهور الحديث: 9.
  5. الوسائل باب: 2 من أبواب المهور الحديث: 1.
  6. الوسائل باب: 4 من أبواب المهور الحديث: 3.
  7. الوسائل باب: 4 من أبواب المهور الحديث: 4.
  8. الوسائل باب: 4 من أبواب المهور الحديث: 2.
  9. الوسائل باب: 4 من أبواب المهور الحديث: 10.
  10. الوسائل باب: 1 من أبواب المهور الحديث: 1 و 6.
  11. الوسائل باب: 1 من أبواب المهور الحديث: 1 و 2.
  12. الوسائل باب: 12 من أبواب المهور الحديث: 3.
  13. الوسائل باب: 12 من أبواب المهور الحديث: 2.
  14. الوسائل باب: 12 من أبواب المهور الحديث: 1.
  15. الوسائل باب: 2 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد الحديث: 4.
  16. تقدم في صفحة: 84.
  17. سورة المؤمن: 44.
  18. سورة البقرة: 236.
  19. الوسائل باب: 48 من أبواب المهور الحديث: 8.
  20. الوسائل باب: 48 من أبواب المهور الحديث: 7.
  21. الوسائل باب: 48 من أبواب المهور الحديث: 5.
  22. الوسائل باب: 58 من أبواب المهور الحديث: 22.
  23. الوسائل باب: 12 من أبواب المهور الحديث: 3.
  24. الوسائل باب: 12 من أبواب المهور الحديث: 2.
  25. الوسائل باب: 12 من أبواب المهور الحديث: 1.
  26. الوسائل باب: 13 من أبواب المهور الحديث: 2.
  27. الوسائل باب: 4 من أبواب المهور الحديث: 10.
  28. الوسائل باب: 8 من أبواب المهور: 14.
  29. الوسائل باب: 18 من أبواب المهور.
  30. الوسائل باب: 1 من أبواب المهور الحديث: 3 و 9.
  31. الوسائل باب: 16 من أبواب المهور الحديث: 1.
  32. سورة البقرة: 188.
  33. الوسائل باب: 3 من أبواب مكان المصلي الحديث: 1.
  34. الوسائل باب: 3 من أبواب مكان المصلي الحديث: 1.
  35. تقدم في صفحة: 146.
  36. الوسائل باب: 10 من أبواب المهور الحديث: 1.
  37. سورة البقرة: 280.
  38. الوسائل باب: 41 من أبواب المهور الحديث: 2.
  39. الوسائل باب: 1 من أبواب المهور: 3 و 9.
  40. الوسائل باب: 21 من أبواب المهور الحديث: 1.
  41. الوسائل باب: 21 من أبواب المهور الحديث: 4.
  42. الوسائل باب: 21 من أبواب المهور الحديث: 4 و 3.
  43. الوسائل باب: 1 من أبواب المهور الحديث: 3.
  44. الوسائل باب: 1 من أبواب المهور الحديث: 9.
  45. الوسائل باب: 20 من أبواب المهور الحديث: 1.
  46. تقدم في صفحة: 146.
  47. سورة النساء: 25.
  48. تقدم في المجلد السادس عشر صفحة: 266.
  49. الوسائل باب: 3 من أبواب المهور الحديث: 2.
  50. الوسائل باب: 15 من أبواب المهور الحديث: 1.
  51. سورة البقرة: 237.
  52. الوسائل باب: 51 من أبواب المهور الحديث: 1.
  53. سورة النساء: 25.
  54. الوسائل باب: 11 من أبواب المهور الحديث: 3.
  55. راجع تهذيب الأصول ج 1 صفحة: 127 ط- 2 بيروت.
  56. سورة النساء: 4.
  57. سورة البقرة: 237.
  58. الوسائل باب: 51 من أبواب المهور الحديث: 1.
  59. الوسائل باب: 58 من أبواب المهور الحديث: 20.
  60. الوسائل باب: 12 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 1.
  61. الوسائل باب: 58 من أبواب المهور الحديث: 6.
  62. الوسائل باب: 58 من أبواب المهور الحديث: 5.
  63. الوسائل باب: 58 من أبواب المهور الحديث: 4.
  64. الوسائل باب: 58 من أبواب المهور الحديث: 21.
  65. الوسائل باب: 58 من أبواب المهور الحديث: 22.
  66. الوسائل باب: 58 من أبواب المهور الحديث: 23.
  67. الوسائل باب: 58 من أبواب المهور الحديث: 24.
  68. الوسائل باب: 58 من أبواب المهور الحديث: 3.
  69. الوسائل باب: 58 من أبواب المهور الحديث: 7.
  70. سورة النساء: 4.
  71. الوسائل باب: 54 من أبواب المهور الحديث: 7.
  72. الوسائل باب: 54 من أبواب المهور الحديث: 6.
  73. الوسائل باب: 54 من أبواب المهور الحديث: 3.
  74. الوسائل باب: 54 من أبواب المهور الحديث: 5.
  75. سورة البقرة: 237.
  76. الوسائل باب: 51 من أبواب المهور الحديث: 1.
  77. الوسائل باب: 51 من أبواب المهور الحديث: 4.
  78. الوسائل باب: 30 من أبواب المهور الحديث: 1.
  79. الوسائل باب: 41 من أبواب المهور.
  80. الوسائل باب: 41 من أبواب المهور.
  81. سورة البقرة: 237.
  82. الوسائل باب: 8 من أبواب عقد النكاح الحديث: 2.
  83. الوسائل باب: 52 من أبواب المهور الحديث: 1.
  84. الوسائل باب: 7 من أبواب الوكالة الحديث: 1.
  85. الوسائل باب: 52 من أبواب المهور الحديث: 5.
  86. الوسائل باب: 7 من أبواب الوكالة الحديث: 1.
  87. الوسائل باب: 8 من أبواب المهور الحديث: 3.
  88. الوسائل باب: 54 من أبواب المهور الحديث: 3.
  89. الوسائل باب: 54 من أبواب المهور الحديث: 9.
  90. الوسائل باب: 54 من أبواب المهور الحديث: 6.
  91. الوسائل باب: 56 من أبواب المهور الحديث: 3.
  92. الوسائل باب: 55 من أبواب المهور الحديث: 3.
  93. الوسائل باب: 44 من أبواب المهور.
  94. الوسائل باب: 54 من أبواب المهور الحديث: 1.
  95. الوسائل باب: 57 من أبواب المهور.
  96. الوسائل باب: 54 من أبواب المهور.
  97. راجع المجلد السابع و العشرين صفحة: 86.
  98. الوسائل باب: 18 من أبواب المهور.
  99. الوسائل باب: 8 من أبواب المهور الحديث: 8.
  100. الوسائل باب: 8 من أبواب المهور الحديث: 7.
  101. الوسائل باب: 28 من أبواب المهور الحديث: 1.
  102. الوسائل باب: 28 من أبواب المهور الحديث: 2.
  103. الوسائل باب: 28 من أبواب المهور الحديث: 4.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"