1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب النكاح‏
  10. /
  11. فصل في القسم و ما يتعلق به
لكل واحد من الزوجين حق على صاحبه يجب عليه القيام به (۱)، و إن كان حق الزوج أعظم (۲) حتى أنه قد ورد عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر و لو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» (۳). و من حقه عليها أن تطيعه (٤) و لا تعصيه و لا تخرج من بيتها إلا بإذنه (٥) و لو إلى أهلها و لو لعيادة والدها أو في عزائه (٦)، بل ليس لها أمر مع زوجها في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر إلا بإذن زوجها (۷)، بل «أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت منك خيرا قط أو من وجهك خيرا فقد حبط عملها» (۸)، و «أيما امرأة باتت و زوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل منها صلاة حتى يرضى عنها» (۹) و: «إن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها» (۱۰). و أما حقها عليه فهو أن يشبعها و يكسوها و أن يغفر لها إذا جهلت (۱۱) و أن لا يقبح لها وجها (۱۲).

القسم (بفتح القاف) من القسمة أي إفراز النصيب قال تعالى‏ وَ نَبِّئْهُمْ أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ‏1، و يطلق عليه التقدير أيضا كما في قوله تعالى‏ أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ‏2.

و في المقام: قسمة الليالي بين الزوجات و تقديرها بقدر معلوم.

للكتاب و السنة المتواترة بين المسلمين، و سيرة العقلاء في جميع المليين.

أما الكتاب فقوله تعالى‏ وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏3، و ذكرنا في تفسير الآية المباركة أنها في مقام بيان أصل الحقية، و أما الكيفية و الكمية فأوكلهما اللّه تعالى إلى ما تعارف عليه الناس‏4.

و أما السنة فهي كثيرة فعن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة»5، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «عيال الرجل أسراؤه و أحب العباد إلى اللّه تعالى أحسنهم صنعا إلى أسرائه»6، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «و خيركم خيركم لنسائه و أنا خيركم لنسائي»7، إلى غير ذلك من الأخبار مما يأتي بعضها في المتن أيضا.

و من الإجماع إجماع المسلمين، بل ضرورة دينهم.

و من العقل أن بقاء النوع و حفظ نظام الاجتماع بل و تربيته يتوقف على ذلك كما ذكرنا في التفسير.

ثمَّ إن ما تقدم من الروايات و غيرها و إن كان لسانها الاستحباب و الآداب إلا انه يستفاد من المجموع أصل الحقية لكل منهما على الآخر في الجملة.

بالأدلة الأربعة فمن الكتاب قوله تعالى‏ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ8، و قد ذكرنا في التفسير المراد منها و من السنة ما تقدم في المتن، و أما الإجماع فقد ادعاه غير واحد.

و أما العقل فلأن الرجل هو القائم بالمصالح كالنفقة و العيولة و تربية الأولاد فيكون حقه أعظم.

و هناك روايات أخرى مستفيضة بين المسلمين‏9، دالة على ذلك.

إن لم تكن في معصية اللّه تبارك و تعالى للضرورة الدينية، و قوله عليه السّلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»10، و مثله غيره كما تقدم في‏ ‏ الحج و الصوم فلا وجه للإعادة.

لما في معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «جاءت امرأة إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله فقالت: يا رسول اللّه ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه و لا تعصيه و لا تصدق من بيته إلا بإذنه، و لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، و لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب، و لا تخرج من بيتها إلا بإذنه- الحديث»11.

لما في معتبرة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «إن رجلا من الأنصار على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم، قال: و إن أباها قد مرض فبعثت المرأة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تستأذنه أن تعوده، فقال صلّى اللّه عليه و آله: لا، اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك، قال فثقل فأرسلت إليه ثانيا بذلك، فقال صلّى اللّه عليه و آله: اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك، قال: فمات أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه؟

فقال: لا، اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك، قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قال: إن اللّه قد غفر لك و لأبيك بطاعتك لزوجك»12.

لما في صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها»13، و غيره من الروايات المعتبرة.

كما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة جميل بن دراج‏14.

لما مر في معتبرة محمد بن فضيل عن الصادق عليه السّلام بل و لا يرفع لها عمل كما في معتبرة موسى بن بكر15.

كما قال نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام‏16.

كما في معتبرة إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال: يشبعها و يكسوها و إن جهلت غفر لها، و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: كانت امرأة عند أبي عليه السّلام تؤذيه فيغفر لها»17.

لما في معتبرة شهاب بن عبد ربه عنه عليه السّلام «ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها و يستر عورتها و لا يقبح لها وجها»18، و عن الصادق عليه السّلام: «رحم اللّه عبدا أحسن فيما بينه و بين زوجته فإن اللّه عز و جلّ قد ملّكه ناصيتها و جعله القيّم عليها»19، و قد تقدم روايات دالة على حسن معاشرتها كما قال اللّه تعالى‏ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏20

تنبيه‏ ما تقدم من حق الزوج على الزوجة و حقها عليه انما هو بحسب الحكم الأولي الشرعي، و أما بحسب العناوين الثانوية فيدور الحكم مدار تحققها و ثبوتها، فلو أراد الزوج منها ما فيه ضرر ديني أو دنيوي لا يجب عليها اطاعته لقاعدة «نفي الضرر و الضرار»، و ما يحكم به العقل أيضا، و كذا ليس له مزاحمة صلاتها في ضيق الوقت كمية و كيفية بما هو الواجب منهما، و كما ليس له أن يمنعها من معالجة مرضها بالذهاب إلى الطبيب أو إحضاره عندها أو نحو ذلك، و قد تقدم أنه ليس عليها اطاعته لو أراد فعل محرم أو ترك واجب منها.

نعم، لو دار الأمر بين اطاعة الزوج فيما يأمر به من الاستمتاع كيفية أو كمية و بين إتيان بعض المندوبات تقدم المرأة اطاعته على إتيان المندوبات، لتقدم الواجب على المندوب، و لو تركت اطاعته فيما يريده فعلا و اشتغلت بعبادة مندوبة أو الواجبة في سعة الوقت فعن جمع من العلماء الفتوى بالبطلان لما استفادوه من الأخبار المتقدمة الواصلة إلينا، و عن جمع آخر ابتناؤه على مسألة الضد، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى ما يتعلق بالمقام في المسائل الآتية:

ثمَّ إن حق الاستمتاع للزوج.

تارة: يكون بما هو المتعارف شرعا و عرفا فلا ريب في ثبوته له و تجب الإطاعة عليها.

و اخرى: اقتراحي بما لا يستنكره المتعارف و هذا كالقسم الأول أيضا، لشمول العمومات و الإطلاقات له.

و ثالثة: يكون من الاقتراحيات المستنكرة لدى المتعارف و في أصل ثبوت مثل هذا الحق للزوج إشكال من حيث الشك في شمول الأدلة له، فيرجع إلى أصالة عدم ثبوت هذا الحق.

هذا كله في حق الاستمتاع، و ليس للزوج حق آخر عليها حتى يطالبها و تجب اطاعتها فيه.

و ما تقدم من عدم جواز الخروج من البيت إلا بإذنه و أمثاله كما مر يمكن أن يكون من الحكم لا أنه من الحق.

(مسألة ۱): كما يجب على الزوج النفقة كذلك يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع (۱۳) إلا إذا كان مانع عقلي أو شرعي في البين (۱٤) و التجنب عن ما ينفر منه الزوج (۱٥).

بالأدلة الأربعة فمن الكتاب قوله تعالى‏ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‏21، و قوله تعالى‏ وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏22.

و من السنة ما تواتر بين الأمة منها ما عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «و تعرض نفسها عليه غدوة و عشية»23، و تقدم قوله صلّى اللّه عليه و آله: «و لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب»24، و قوله صلّى اللّه عليه و آله في بيان حق الزوج عليها «أن تجيبه إلى حاجته و إن كانت على قتب»25، إلى غير ذلك من الروايات.

و من الإجماع إجماع المسلمين بل العقلاء.

و من العقل أن ذلك من مقومات الزوجية و بقاء النسل.

لأدلة تلك الموانع من العقل و النقل كالحيض كما يأتي في النشوز.

لما يأتي في النشوز من ان ذلك يوجب عدم تحقق الاستمتاع أو نقص فيه.

(مسألة ۲): من كانت له زوجة واحدة ليس لها على زوجها حق المبيت عندها و المضاجعة معها في كل ليلة بل و لا في كل أربع ليال ليلة على الأقوى (۱٦)، بل القدر اللازم أن لا يهجرها و لا يذرها كالمعلقة لا هي ذات بعل و لا مطلقة (117). نعم، لها عليه حق المواقعة في كل أربعة أشهر مرة كما مر (۱۸). و لو كانت عنده أكثر من واحدة و بات عند إحداهن يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضا (۱۹)، فإذا كن أربعا و بات عند إحداهن طاف عليهن في أربع ليالي لكل منهن ليلة و لا يفضّل بعضهن على بعض (۲۰)، و إذا كانت عنده ثلاث فإذا بات عند إحداهن يجب أن يبيت عند الأخريين في ليلتين، و إذا كانت عنده زوجتان و بات عند إحداهما بات في ليلة أخرى عند الأخرى (۲۱)، و بعد ذلك إن شاء ترك المبيت عند الجميع و إن شاء شرع فيه على النحو المتقدم (۲۲). و المشهور أنه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كل أربع‏ ليال ليلة و له ثلاث ليال (۲۳) و إذا كانت عنده زوجات متعددة يجب عليه القسم بينهن في كل أربع ليال (۲٤) فإذا كانت عنده أربع كانت لكل منهن ليلة (۲٥)، فإذا تمَّ الدور يجب عليه الابتداء بإحداهن و إتمام الدور و هكذا. فليس له ليلة بل يكون جميع لياليه لزوجاته، و إذا كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كل أربع ليال و ليلتان له، و إذا كانت له ثلاث كانت لهن ثلاث و الفاضل له و العمل بهذا القول أحوط (۲٦)، خصوصا في أكثر من واحدة (۲۷) و لكن الأقوى ما قدمناه خصوصا في الواحدة (۲۸).

للأصل و الإطلاق و نصوص حصر حقوق الزوجة في غيرها كما تقدم بعضها و هي كثيرة ذكرها صاحب الوسائل في مقدمات كتاب النكاح بعد عدم دليل على وجوبها يصلح للاعتماد عليه.

و لكن الأقوال في المسألة ثلاثة:

الأول‏: عدم الوجوب مطلقا إلا بعد الشروع في القسمة.

الثاني‏: الوجوب ابتداء في المتعدد.

الثالث: الوجوب ابتداء حتى في الواحدة.

و نسب إلى المشهور وجوب القسمة ابتداء كوجوب النفقة مع التمكين، فتصير القسمة و النفقة واجبتين على الزوج بنفس عقد النكاح، و استدلوا أولا بقوله تعالى‏ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏26.

و ثانيا: بالتأسي بنبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله‏27، و كان صلّى اللّه عليه و آله يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك و أنت أعلم بما لا أملك»28، و كان يطاف به في مرضه محمولا29.

و ثالثا: بالنصوص منها ما عن الكاظم عليه السّلام في معتبرة أخيه: «في رجل له‏ امرأتان قالت إحداهما: ليلتي و يومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أ يجوز ذلك؟

قال: إذا طابت نفسها و اشترى ذلك منها لا بأس به»30، فيدل على أن القسم من حقها الذي يجوز فيه النقل و الانتقال.

و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام أنه: «سأله عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى، إله أن يفضّل إحداهما؟ قال: نعم له أن يأتي هذه ثلاث ليال و هذه ليلة، و ذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة»31.

و في صحيح ابن مسلم قال: «سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان و إحداهما أحب إليه من الأخرى قال: له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا»32.

و في معتبرة الحسين بن زياد عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل تكون له المرأتان و إحداهما أحب إليه من الأخرى إله أن يفضّلها بشي‏ء؟ قال:

نعم له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة لأن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء»33، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن ذلك حق لها.

و رابعا: بما يومي إليه قوله تعالى‏ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ‏34، إذ يشعر بوجود حق القسم.

و الكل باطل أما الأول فلتوقفه على كون القسم معروفا قبل نزول الآية المباركة حتى تشمله و إلا فيكون الدليل عين المدعى.

و أما الثاني: فهو أعم من إفادة الوجوب فيما إذا كان المورد واجبا على‏

النبي صلّى اللّه عليه و آله فضلا عما إذا لم يجب كما في المقام.

نعم، إذا كان في البين قول منه صلّى اللّه عليه و آله يدل على متابعته كما في قوله صلّى اللّه عليه و آله:

«صلوا كما رأيتموني أصلي» أو قوله صلّى اللّه عليه و آله: «خذوا عني مناسككم»35، يمكن القول بذلك فالتأسي لا يستفاد منه الوجوب.

و أما الثالث فهو أعم من المدعى و يمكن حملها على ما بعد الشروع في القسمة.

و أما الأخير فلا يصلح للتأييد فضلا عن الاستدلال كما لا يخفى فيبقى الأصل و إطلاقات أدلة النكاح بحالهما مضافا إلى ظهور قوله تعالى‏ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‏36، في الإرشاد.

للإجماع، و لأنه من المعاشرة بالمعروف الواجبة علينا كما في الآية المباركة عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏37.

و تقدم ما يتعلق به‏38.

إجماعا و نصوصا منها ما تقدم فان شمولها لما بعد القسمة هو المعلوم من مفادهما.

لجملة من النصوص منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «في‏ الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى، إله أن يفضّل إحداهما على الأخرى؟ قال: نعم يفضّل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا»39، المحمول على ما بعد الشروع في القسمة.

و في معتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام: «سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح له أن يفضّل إحداهما على الأخرى؟ فقال: له أربع فليجعل لواحدة ليلة و للأخرى ثلاث ليال»40.

و فيها أيضا: «سألته عن رجل له ثلاث نسوة هل يصلح له أن يفضّل إحداهن؟ فقال: له أربع نسوة؟! فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين و للأخريين لكل واحدة ليلة»41، و قد يفسر هاتين الروايتين صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام:

«في رجل عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى، إله أن يفضّل إحداهما؟

قال: نعم له أن يأتي هذه ثلاث ليال و هذه ليلة، و ذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضّل إحداهن على الأخرى ما لم يكن أربعا»42.

عملا بالقسمة التي شرع فيها.

لما مر من عدم الدليل على وجوب القسمة ابتداء فمقتضى الأصل و الإطلاق هو التخيير مطلقا بعد تمام كل دور.

لاختصاصها حينئذ به، لفرض عدم زوجة أخرى له.

لعدم الترجيح بلا مرجح فلا بد من التساوي بينهن.

لاستغراقهن لجميع الليالي حينئذ.

خروجا عن مخالفتهم و قد مرت أدلتهم و الخدشة فيها.

لذهاب بعضهم إلى الوجوب فيه مع عدم قولهم بالوجوب في الواحدة.

لما مر من عدم الدليل على الوجوب في المتعددة التي هي موضوع القسمة عرفا فضلا عن الواحدة.

(مسألة ۳): يختص وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة فليس للمتمتع بها هذا الحق سواء كانت واحدة أم متعددة (۲۹).

للأصل و الإجماع و النص، فعن الصادق عليه السّلام في معتبرة هشام بن سالم: «و لا أقسّم لك و لا اطلب ولدك و لا عدة لك علي»43، و مر في (مسألة ٦) من عقد الانقطاع أيضا كما لا نشوز عليها على ما يأتي في (مسألة ۳) من النشوز.

(مسألة ٤): في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه و تهبه للزوج (۳۰) ليصرف ليله فيما يشاء و أن تهبه لضرتها فصار الحق لها (۳۱).

لأن الحق لها و هو من الحقوق القابلة للنقل نصا كما مر و إجماعا فلها أن تعمل في حقها ما شاءت و أرادت للإجماع و النصوص المعتبرة منها قول أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح: «من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة، و لكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزا و خافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت من حقها على شي‏ء من نفقتها أو قسمتها فان ذلك جائز لا بأس به»44، و تقدم في صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «في رجل له امرأتان قالت إحداهما: ليلتي و يومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أ يجوز ذلك؟ قال عليه السّلام:

إذا طابت نفسها و اشترى ذلك منها فلا بأس»45، و يشمل ذلك ما لو وهبت لضرتها كذلك كما في المتن للقول بعدم الفصل بين الأقسام هذا إذا رضي الزوج بذلك.

و أما مع عدم رضائه فظاهر المشهور بل و ظاهر صحيح علي بن جعفر عدم الصحة، لجعلهم حق القسم من الحقوق المشتركة بينهما فلا يصح تفرد أحدهما بدون رضاء الآخر.

لما مر في سابقة فلها أن تهب حقها لكل من أرادت، و يشهد لذلك ما عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: «إن سودة بنت زمعة لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة فكان النبي صلّى اللّه عليه و آله يقسم لها يوم سودة و يومها»46.

(مسألة ٥): يجوز لها الرجوع عن هبة ليلتها ما دامت لم تنقض (۳۲) سواء كانت الموهوبة رحما لها أم لا (۳۳).

لفرض كون الحق لها حدوثا و بقاء فيكون الاختيار لها كذلك إلا إذا انتفى الموضوع.

و دعوى: ان ذلك من الهبة إلى الزوج فلا يصح الرجوع فيها بعد تحققها كما تقدم في كتاب الهبة47، و كذا إن كانت الضرة من أرحامها.

مخدوشة: لعدم كون هذه الهبة من الهبة الحقيقية المعتبرة فيها أن تكون من العين و اعتبار القبض و الإقباض بل انها من قبيل الإذن و الترخيص- و إطلاق لفظ الهبة في النصوص السابقة من باب التوسع و العناية- و هو ما دامي لا دائمي فيجوز لها الرجوع ما دام ممكنا.

كما ان ما تقدم في صحيح علي بن جعفر من إطلاق الشراء لها انما هو أيضا من باب المسامحة، للاتفاق على ان لا بد في المبيع أن يكون عينا.

لما مر من ان المناط في كليهما واحد.

(مسألة ٦): لو وهبت ليلتها لضراتها أجمع وجب قسمتها عليهن (۳٤).

لدوران القسمة مدار الإذن فيها، و المفروض انه بالنسبة إلى الجميع.

(مسألة ۷): تختص البكر أول عرسها بسبع ليال و الثيب بثلاث تتفضلان بذلك على غيرهما (۳٥) و لا يجب عليه ان يقضي تلك الليالي‏ لنسائه القديمة (۳٦).

على المشهور لقول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «للبكر سبع و للثيب ثلاث»48، و عن أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة محمد بن مسلم: «رجل تزوج امرأة و عنده امرأة، فقال: إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا، و إن كانت ثيبا فثلاثا»49، و في معتبرة هشام بن سالم: «في الرجل يتزوج البكر قال يقيم عندها سبعة أيام»50، إلى غير ذلك من الروايات.

و ما يظهر منه الخلاف مثل معتبرة الحسن بن زياد عن الصادق عليه السّلام:

«الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا، قال: فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال»51، و قريب منها صحيح الحلبي و في معتبرة سماعة بن مهران قال:

«سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوج عليها، هل يحل له أن يفضّل واحدة على الأخرى؟ فقال: يفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إن كانت بكرا ثمَّ يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما الأخرى»52، و في موثق عبد الرحمن بن عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام: «في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج اخرى كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال ثلاثة أيام ثمَّ يقسم»53، محمول على عدم رضائها بأكثر من ثلاثة أو مطروح.

للأصل و ما تقدم من الإطلاق و الاتفاق.

(مسألة ۸): لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة (۳۷) و لا للناشزة (۳۸)، و تسقط القسمة و حق المضاجعة بسفرها (۳۹) و ليس عليه القضاء (٤۰).

للأصل بعد عدم دليل عليه و الشك في شمول الأدلة الموجبة للقسمة كما مر لهما مضافا إلى الإجماع.

هذا إن لم تلتفت المجنونة بالاستيناس في الجملة أو كان خوف في البين و إلا فمقتضى الإطلاق شمولها هذا في المطبقة.

و أما ذات الأدوار فلا قسمة في حال جنونها فقط على ما تقدم.

لما مر من الأصل بعد عدم دليل عليه من عقل أو نقل و لما يأتي في النشوز.

لأنه إن كان السفر بغير إذنه فهي ناشزة و تقدم حكمها، و إن كان بإذنه فتراضيا على السقوط فلا موضوع للقسمة بعد الرضا منهما بسقوطها للأصل، و كذا لو كان بإذن من الشارع لما عرفت سابقا.

للأصل بعد عدم دليل عليه من عقل أو نقل.

(مسألة ۹): لو جار في القسمة قضى لمن أخلّ بليلتها إن لم تنقطع عصمة الزوجية منها (٤۱).

أما القضاء فللإجماع كما ادعاه غير واحد، و أما الثاني فلفرض انقطاع العصمة فلا موضوع للقسمة حينئذ.

(مسألة ۱۰): هل تحصل البيتوتة الواجبة بالبيتوتة المحرمة كما إذا باتا في محل غصبي؟ وجهان (٤۲).

مقتضى الجمود على الإطلاقات المتقدمة الإجزاء، و من إمكان دعوى الانصراف فلا يجزي، و يمكن منع الانصراف فتجزي حينئذ و إن اثما و كذا الكلام في ما إذا باتا مع السكر مثلا.

(مسألة ۱۱): لا تعتبر في وجوب القسمة و البيتوتة المواقعة معها (٤۳) حتى لو واقع في ليلة الضرة ضرتها ثمَّ عاد إلى صاحبة الليلة للبيتوتة كفى و إن لم يواقعها (٤٤).

للأصل و الإجماع، و ظواهر أدلة القسم و قوله عليه السّلام في رواية الكرخي:

«و ليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك»54.

للأصل و لما عرفت من أن المواقعة ليست من شؤون القسمة.

(مسألة ۱۲): لا يجوز أن يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها إلا بإذنها (٤٥). نعم، لو كانت مريضة يجوز له عيادتها أو يحضرها لأن توصي إليه (٤٦).

لأن الحق لها فلا يجوز له التصرف في ذلك الحق إلا بإذنها.

للأصل، و السيرة، و انصراف ما دل على مراعاة حق الضرة عن مثل العيادة اليسيرة و انها كسائر حوائج الرجل من ذهابه إلى ملاقاة أحبّته و أقاربه.

(مسألة ۱۳): يجوز للزوج استدعاء المرأة إلى منزله كما يجوز له الذهاب إلى منزلها و لو استدعاها إلى منزله و لم تأت سقط حقها (٤۷) هذا إذا لم يكن محذور شرعي في البين و إلا فلا بد من مراعاته.

أما الأول فلظواهر إطلاقات أدلة القسم و البيتوتة و الأصل، مضافا إلى ظهور الإجماع.

و أما الثاني فلفرض تحقق النشوز بالمخالفة.

(مسألة ۱٤): إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء باية منهن شاء (٤۸)، و إن كان الأولى و الأحوط التعيين بالقرعة (٤۹).

لكون ولاية القسمة له، فله أن يختار من يشاء منهن، مضافا إلى الأصل و الإطلاق و يجري هذا الحكم بعد انتهاء كل قسمة و الشروع في الأخرى.

تأسيا بالنبي صلّى اللّه عليه و آله من العمل بالقرعة بين نسائه إذا أراد السفر55، و لئلا يميل قلبه إلى من يحبها فيشمله قوله صلّى اللّه عليه و آله: «من كان له زوجتان يميل مع إحديهما على الأخرى جاء يوم القيامة و أحد شفتيه ساقط»56.

(مسألة ۱٥): يختص وجوب القسمة بالليل دون النهار إلا إذا كان عمله في الليل كالحراس مثلا فيقسم نهارا (۵۰) و الواجب فيها المضاجعة (۵۱).

لظواهر النصوص المتقدمة المشتملة على المبيت أو الليلة57، و ما ورد فيها من التعبير باليوم‏58، انما يكون من باب العناية و التوسعة و للسيرة و الاعتبار و لا يدخل شي‏ء من النهار فيها، للأصل.

نعم، لو كان عمله في الليل وجب الحضور عندها في النهار، للجمع بين الحقين مضافا إلى الإجماع.

لأنها المتعارف من المبيت عندها بل المنساق من قوله تعالى:

وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏59.

(مسألة ۱٦): لو اشتبهت النوبة و القسمة بينهن لا بد من التراضي حينئذ (۵۲).

لأنه من صغريات العلم بالحكم مع تردد أطراف الموضوع في المحصور، فيجب في الحقوق التراضي.

(مسألة ۱۷): الكتابية كالأمة في القسمة (۵۳) و للأمة ليلة و للحرة المسلمة ليلتان (٥٤).

على المشهور بل المجمع عليه.

إجماعا و نصوصا التي منها قوله عليه السّلام في المعتبر: «للحرة ليلتان و للأمة ليلة»60، و قوله عليه السّلام أيضا: «من تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان و للأمة يوم»61، إلى غير ذلك من الروايات.

(مسألة ۱۸): لو ادعى الرجل البيتوتة و أنكرتها الزوجة يقدم قولها مع اليمين (۵۵). إلا مع قيام البينة على الخلاف (۵۶).

أما التقديم فللأصل و أما اليمين فلقطع الخصومة.

فتقدم لأنها حجة شرعية كما مر مكررا.

(مسألة ۱۹): لو سافر الرجل و كانت زوجاته معه فالقسم ثابت (۵۷) و إن سافر بدونهن فإنه ساقط (۵۸) هذا إن كان السفر راجحا شرعا أو فيه غرض صحيح و إلا فلا بد من استرضائهن (۵۹) و يجوز له أن يختار إحداهن للسفر معها (۶۰).

للأصل و الإطلاق.

لسقوطه بكل عذر شرعي و المقام منه.

للشك في سقوط حق القسم حينئذ مع فرض عدم وجود غرض صحيح في السفر كما هو المفروض.

هذا إذا كان السفر بعد الشروع في القسمة، و أما إذا كان قبله فلا موضوع للاسترضاء.

لأصالة بقاء حقه عليها مضافا إلى العمومات و الإطلاقات.

(مسألة ۲۰): يجوز الاشتراط في القسمة بأن يشترط أحدهما ما فيه غرض غير منهي عنه شرعا (۶۱) كما يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة واحدة مع رضاهن بذلك (۶۲).

لعمومات أدلة الشرط، و يجب الوفاء به إن ذكر في ضمن عقد لازم.

و احتمال أن القسمة من مجرد الحكم فلا يقبل الشرط من مجرد الدعوى صغرى و كبرى.

لأن الحق لا يعدوهما فلا بد من مراعاة رضائهما. و يقتضيه الأصل و الإطلاقات.

(مسألة ۲۱): لو كان في أحدهما بعض الأمراض المعدية تسقط القسمة (۶۳) و لا تسقط القسم لو كانت المرأة نفساء أو حائضا و كذا لو كانت رتقاء أو قرناء أو غيرها من الأعذار الشرعية أو المتعارفة (6٤).

لفرض حصول التضرر منها حينئذ إلا أن يقال: بوجوب القسمة مع‏ ذلك و مراعاة الابتعاد عن المريض حتى لا تتحقق العدوى و لكن إثبات ذلك على عهدة مدعيه.

لعموم دليل وجوبها الشامل لجميع الحالات و لا يجب فيه المواقعة كما مر.

(مسألة ۲۲): على الولي أن يقوم بالقسمة بالنسبة إلى المولّى عليه (65).

لشمول عموم ولايته للمقام أيضا.

(مسألة ۲۳): ما تقدم من القسم انما هو بالنسبة إلى الزمان و أما المكان فهو باختيار الزوج ما لم يكن محظور شرعي في البين (66).

لفرض أن الإسكان من شؤون النفقة فيكون تحت اختياره.

نعم، لا بد و أن يكون من المتعارف، لقوله تعالى‏ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏62، و أما لو طرأ محظور شرعي لاسكانها في غير المتعارف فلا بد من المراجعة إلى الحاكم الشرعي.

(مسألة ۲٤): تستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة (67) و أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها (68) و أن يأذن لها في حضور موت أبيها و أمها (69) و إن كان له منعها عن ذلك و عن عيادة أبيها فضلا عن غيرهما (70)، و عن الخروج من منزله إلا لحق واجب (71).

إجماعا و نصوصا منها قول أبي الحسن الثاني عليه السّلام في المعتبر:

«و اجتهد في العدل بينهما»63.

و في رواية معمر بن خالد قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام هل يفضّل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال عليه السّلام: لا»64، و المحمول على الندب جمعا و إجماعا، و عن علي عليه السّلام: «كان له امرأتان فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الأخرى»65، إلى غير ذلك من الأخبار.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في معتبرة إبراهيم الكرخي: «و يظل عندها في صبيحتها»66.

لأن ذلك من المؤانسة المطلوب تحققها بينهما على كل حال، و من العشرة بالمعروف الواردة في الآية الشريفة.

لأن الحق له فله أن يعمل بحقه كيف ما شاء و أراد، و عن الصادق عليه السّلام في معتبرة ابن سنان: «أن رجلا من الأنصار على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم، قال: و إن أباها مرض فبعثت المرأة إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله تستأذنه أن تعوده فقال صلّى اللّه عليه و آله: اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك، قالت: فثقل فتأمرني أن أعوده، فقال صلّى اللّه عليه و آله: اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك، قال: فمات أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه فقال: اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك، قال: فدفن الرجل فبعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قال: إن اللّه غفر لك و لأبيك بطاعتك لزوجك»67.

أما المنع عن الخروج عن المنزل، فلأن له حق الاستمتاع بها مطلقا في أي زمان و مكان شاء. و أما الاستثناء فلأنه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»68

(مسألة ۲٥): لو زفت إليه زوجتان أو أكثر في ليلة واحدة يقرع بينهن للابتداء بمن شاء منهن (72)، سواء كان تشاح بينهن أو لا (73).

لأن القرعة لكل أمر مشكل و المقام من مواردها، و يمكن القول بالتخيير، لأن ولاية القسمة بيده فله التخيير، و انما يحرم العول و الجور و لكن يمكن المناقشة بأن الحق لها بمجرد العقد و هما على حد سواء فيه فالتخيير لا يصلح.

لعدم تحقق شبهة الميل إلى إحديهما و الترجيح بلا مرجح أو العول في القسمة فإن الحق يحصل بمجرد العقد مع عدم مانع في البين.

(مسألة ۲۶): لو اقام الزوج قبل تعيين الدور و ترتيبه عند احدى زوجاته شهرا مثلا بلا عذر فخاصمته الأخرى للحاكم أن يأمره بالعدل بينهما و ينهاه عن الجور (7٤).

لأنه من موارد الحسبة و له الولاية عليها و لا بد من الرجوع إليه فيها.

(مسألة ۲۷): ليس للموطوءة بالملك القسمة واحدة كانت أو أكثر (75).

للأصل و الإجماع و الاعتبار.

  1. سورة القمر: 28.
  2. سورة الزخرف: 32.
  3. سورة البقرة: 228.
  4. راجع المجلد الرابع من تفسير المواهب صفحة: 10.
  5. الوسائل باب: 88 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 4.
  6. الوسائل باب: 88 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 9.
  7. الوسائل باب: 88 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 11.
  8. سورة البقرة: 228.
  9. راجع الوسائل أبواب الحديث: 79 و 81 و 87 و 88 من أبواب مقدمات النكاح- و السنن الكبرى للبيهقي ج: 7 صفحة: 291.
  10. الوسائل باب: 59 من أبواب وجوب الحج الحديث: 7.
  11. الوسائل باب: 79 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 1.
  12. الوسائل باب: 91 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 1.
  13. الوسائل باب: 17 من أبواب الوقوف ج: 13.
  14. الوسائل باب: 80 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 7.
  15. الوسائل باب: 80 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 2.
  16. الوسائل باب: 79 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 1.
  17. الوسائل باب: 88 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 1.
  18. الوسائل باب: 2 من أبواب النفقات الحديث: 1.
  19. الوسائل باب: 88 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 5.
  20. سورة النساء: 19.
  21. سورة البقرة: 223.
  22. سورة البقرة: 228.
  23. الوسائل باب: 79 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 2.
  24. الوسائل باب: 79 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 1.
  25. الوسائل باب: 79 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 2.
  26. سورة النساء: 19.
  27. الوافي ج: 12 صفحة 129 باب النوادر( 137) الحديث: 4.
  28. السنن الكبرى البيهقي ج: 7 صفحة: 298.
  29. الوسائل باب: 5 من أبواب القسم و النشوز الحديث: 2.
  30. الوسائل باب: 6 من أبواب القسم و النشوز الحديث: 2.
  31. الوسائل باب: 6 من أبواب القسم و النشوز الحديث: 3.
  32. الوسائل باب: 1 من أبواب القسم و النشوز الحديث: 3.
  33. الوافي ج: 12 صفحة: 117 باب القسمة للأزواج الحديث: 4.
  34. سورة النساء: 34.
  35. سنن النسائي المناسك باب الركوب إلى الجمار و استظلال المحرم.
  36. سورة النساء: 3.
  37. سورة النساء: 19.
  38. راجع المجلد الرابع و العشرين صفحة: 68.
  39. الوسائل باب: 1 من أبواب القسم الحديث: 1.
  40. الوسائل باب: 9 من أبواب القسم الحديث: 1.
  41. الوسائل باب: 9 من أبواب القسم الحديث: 2.
  42. الوسائل باب: 9 من أبواب القسم الحديث: 3.
  43. الوسائل باب: 45 من أبواب المتعة الحديث: 2.
  44. الوسائل باب: 6 من أبواب القسم و النشوز الحديث: 1.
  45. الوسائل باب: 6 من أبواب القسم و النشوز الحديث: 2.
  46. السنن الكبرى للبيهقي ج: 7 صفحة: 296.
  47. راجع المجلد الواحد و العشرين صفحة: 266.
  48. السنن الكبرى للبيهقي ج: 7.
  49. الوسائل باب: 2 من أبواب القسم الحديث: 5.
  50. الوسائل باب: 2 من أبواب القسم الحديث: 3.
  51. الوسائل باب: 2 من أبواب القسم و النشوز الحديث: 7 و 6 و 8.
  52. الوسائل باب: 2 من أبواب القسم و النشوز الحديث: 7 و 6 و 8.
  53. الوسائل باب: 2 من أبواب القسم و النشوز الحديث: 4.
  54. الوسائل باب: 5 من أبواب القسم الحديث: 1.
  55. السنن الكبرى للبيهقي ج: 7 صفحة: 302.
  56. مستدرك الوسائل باب: 2 من أبواب القسم و النشوز.
  57. راجع الوسائل باب: 1 و 5 و 9 من أبواب القسم.
  58. الوسائل باب: 2 من أبواب القسم الحديث: 1 و 5.
  59. سورة النساء: 19.
  60. الوسائل باب: 8 من أبواب القسم الحديث: 8.
  61. الوسائل باب: 46 من أبواب المصاهرة الحديث: 3.
  62. سورة النساء: 19.
  63. الوسائل باب: 3 من أبواب القسم.
  64. الوسائل باب: 3 من أبواب القسم.
  65. الوسائل باب: 5 من أبواب القسم الحديث: 2.
  66. الوسائل باب: 5 من أبواب القسم الحديث: 1.
  67. الوسائل باب: 91 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 1.
  68. الوسائل باب: 59 من أبواب وجوب الحج الحديث: 57.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"