للأصل و الإطلاق و نصوص حصر حقوق الزوجة في غيرها كما تقدم بعضها و هي كثيرة ذكرها صاحب الوسائل في مقدمات كتاب النكاح بعد عدم دليل على وجوبها يصلح للاعتماد عليه.
و لكن الأقوال في المسألة ثلاثة:
الأول: عدم الوجوب مطلقا إلا بعد الشروع في القسمة.
الثاني: الوجوب ابتداء في المتعدد.
الثالث: الوجوب ابتداء حتى في الواحدة.
و نسب إلى المشهور وجوب القسمة ابتداء كوجوب النفقة مع التمكين، فتصير القسمة و النفقة واجبتين على الزوج بنفس عقد النكاح، و استدلوا أولا بقوله تعالى وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ26.
و ثانيا: بالتأسي بنبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله27، و كان صلّى اللّه عليه و آله يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك و أنت أعلم بما لا أملك»28، و كان يطاف به في مرضه محمولا29.
و ثالثا: بالنصوص منها ما عن الكاظم عليه السّلام في معتبرة أخيه: «في رجل له امرأتان قالت إحداهما: ليلتي و يومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أ يجوز ذلك؟
قال: إذا طابت نفسها و اشترى ذلك منها لا بأس به»30، فيدل على أن القسم من حقها الذي يجوز فيه النقل و الانتقال.
و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام أنه: «سأله عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى، إله أن يفضّل إحداهما؟ قال: نعم له أن يأتي هذه ثلاث ليال و هذه ليلة، و ذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة»31.
و في صحيح ابن مسلم قال: «سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان و إحداهما أحب إليه من الأخرى قال: له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا»32.
و في معتبرة الحسين بن زياد عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل تكون له المرأتان و إحداهما أحب إليه من الأخرى إله أن يفضّلها بشيء؟ قال:
نعم له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة لأن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء»33، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن ذلك حق لها.
و رابعا: بما يومي إليه قوله تعالى وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ34، إذ يشعر بوجود حق القسم.
و الكل باطل أما الأول فلتوقفه على كون القسم معروفا قبل نزول الآية المباركة حتى تشمله و إلا فيكون الدليل عين المدعى.
و أما الثاني: فهو أعم من إفادة الوجوب فيما إذا كان المورد واجبا على
النبي صلّى اللّه عليه و آله فضلا عما إذا لم يجب كما في المقام.
نعم، إذا كان في البين قول منه صلّى اللّه عليه و آله يدل على متابعته كما في قوله صلّى اللّه عليه و آله:
«صلوا كما رأيتموني أصلي» أو قوله صلّى اللّه عليه و آله: «خذوا عني مناسككم»35، يمكن القول بذلك فالتأسي لا يستفاد منه الوجوب.
و أما الثالث فهو أعم من المدعى و يمكن حملها على ما بعد الشروع في القسمة.
و أما الأخير فلا يصلح للتأييد فضلا عن الاستدلال كما لا يخفى فيبقى الأصل و إطلاقات أدلة النكاح بحالهما مضافا إلى ظهور قوله تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ36، في الإرشاد.