1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب النكاح‏
  10. /
  11. فصل في العيوب الموجبة لخيار فسخ عقد النكاح
و هي قسمان مشترك و مختص (۱).

تقدم في كتاب البيع أصالة اللزوم في كل عقد- إلا ما خرج بالدليل- خصوصا في النكاح حيث احتمل بعض بل قال به إن اللزوم فيه حكمي لا حقي، فكل نكاح لازم إلا إذا نص الشارع بصحة الفسخ فيه، فلو شككنا في جواز الفسخ فالمرجع أصالة اللزوم.

ثمَّ إن موجبات الفسخ في النكاح لا بد و أن تصل من الشارع كما هو الشأن في جميع العقود التي يجري فيها الخيار و الفسخ.

إجماعا و نصوصا يأتي التعرض لها إن شاء اللّه تعالى.

أما المشترك فهو الجنون (۲) و هو اختلال العقل، و ليس منه الإغماء و مرض الصرع (۳) الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات، و لكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه (٤) في الرجل مطلقا- سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطي أو بعده (٥)- و أما المرأة ففيما إذا كان جنونها قبل العقد و لم يعلم الرجل دون ما إذا طرأ بعده (٦). و لا فرق في الجنون الموجب للخيار بين المطبّق و الأدوار إن وقع العقد حال إفاقته (۷)، كما أن الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم و المنقطع (۸).

للإجماع و النصوص الكثيرة منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «إنما يردّ النكاح من البرص، و الجذام، و الجنون و العفل»1.

و في خبر علي بن أبي حمزة المنجبر قال: «سئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون؟ قال:

لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت»2، إلى غير ذلك من الروايات، فالجنون مشترك بينهما لما مر، و سيأتي ما يختص بالمرأة إن شاء اللّه تعالى.

لاختلاف الموضوع فلا يشملهما الحكم الثابت للجنون، مضافا إلى الأصل و الإجماع.

نعم، إذا عد ذلك من الجنون عرفا يلحقهما حكمه.

لما مر من إطلاق قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي مضافا إلى الإجماع و حديث نفي الضرر3.

كل ذلك لظهور الإطلاق و الاتفاق، و أما التقييد بما كان قبل العقد بجهل المرأة فلأنه مع علمها به قبل العقد و إقدامها عليه بعلمه لا وجه لثبوت الخيار بالنسبة إليها لإقدامها على ذلك باختيارها حينئذ، مضافا إلى النص، ففي معتبرة ابن محبوب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء؟ قال: هذه لا تحبل و ينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها، قلت: فإن كان قد دخل بها، قال: إن كان علم قبل أن يجامعها فقد رضي بها، و إن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها، و إن شاء سرحها إلى أهلها و لها ما أخذت منه بما استحل من فرجها»4، إلى غير ذلك من الأخبار، و الرواية و إن وردت في قرن المرأة و لكنها يمكن أن يكون من باب المثال بعد كون الحكم مطابقا للقاعدة.

لأصالة اللزوم، و أنه المنساق من النصوص مضافا إلى الإجماع. و أما التقييد بما إذا لم يعلم الرجل فلأنه مع علمه به قد أقدم عليه باختياره فلا وجه للخيار، لأنه لتدارك الضرر الذي لم يقدم عليه بسوء الاختيار، ففي معتبرة أبي الصباح قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا- إلى أن قال- قلت: فإن كان دخل بها؟ قال عليه السّلام: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها- يعني المجامعة- ثمَّ جامعها فقد رضي بها، و إن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك و إن شاء طلق»5، و المراد من الطلاق مطلق الفراق، و المقطوع به عدم الفرق بين القرن و الجنون.

لإطلاق الأدلة الشامل لكل من المطبق و الأدوار.

لإطلاق الزوجة عليها فتشملها الإطلاقات المتقدمة و كذا العمومات و سيأتي في المسائل الآتية ما يتعلق بالمقام.

و أما المختص: فالمختص بالرجل فثلاثة: الخصاء (۹) و هو سل‏ الأنثيين أو رضّهما، و تفسخ به المرأة مع سبقه على العقد و عدم علمها به (۱۰). و الجب (۱۱) و هو قطع الذكر، بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطي و لو قدر الحشفة (۱۲) و تفسخ به المرأة، سواء سبق العقد أو لحقه (۱۳) بشرط كونه قبل الوطي لا بعده (۱٤). العنن (۱٥) و هو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحيث يعجز عن الإيلاج (۱٦) و هو سبب لتسلط المرأة على الفسخ بشرط عجزه عن الوطي بها و غيرها، فلو لم يقدر على وطيها و قدر على وطي غيرها لا خيار لها (۱۷) و يثبت به الخيار سواء سبق العقد أو تجدد بعده (۱۸) لكن بشرط أن لم يقع منه وطيها و لو مرة (۱۹) فلو وطأها ثمَّ حدثت به العنّة بحيث لم يقدر على الوطي بالمرة فلا خيار لها (۲۰). و أما المختص بالمرأة فستة (۲۱): البرص، و الجذام، و الإفضاء- و قد مر تفسيره فيما سبق (۲۲)- و القرن و يقال له العفل (۲۳)- و هو لحم ينبت في فم الرحم يمنع من الوطي- و العرج البين- و إن لم يبلغ حد الإقعاد- و الزمانة على الأظهر (۲٤) و العمى (۲٥) و هو ذهاب البصر عن العينين و إن كانتا مفتوحتين. و لا اعتبار بالعور و لا بالعشاء و هي علّة في العين لا يبصر في الليل و يبصر بالنهار، و لا بالعمش و هو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات (۲٦).

لحديث نفي الضرر و الضرار6، و نصوص مستفيضة منها ما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة ابن مسكان قال: «بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصي دلّس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيا؟ قال: يفرّق بينهما و يوجع ظهره و يكون لها المهر لدخوله عليها»7، و في معتبرة ابن بكير عن أحدهما عليهما السّلام: «في خصي دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها، فقال: يفرّق بينهما إن شاءت المرأة و يوجع رأسه، و إن رضيت به و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه»8، إلى غير ذلك من النصوص هذا مضافا إلى ظهور الإجماع.

أما اعتبار السبق على العقد فلظواهر ما تقدم من الأدلة و الإجماع، و أصالة اللزوم في غيره.

و أما اعتبار عدم علمها به فلقاعدة الإقدام على التضرر بعد علمها فلا يجبر بالخيار.

لقاعدة نفي الضرر و الضرار، و ظهور الإجماع و ظواهر النصوص منها صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على جماع أ تفارقه؟ قال: نعم إن شاءت»9، و في معتبرة أبي الصباح الكناني قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أ تفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت»10، إلى غير ذلك من الأخبار و لا ريب في شمولها للجب بل هو المتيقن منه، و لعل تردد المحقق في الشرائع ثمَّ اختيار الخيار لأجل عدم ذكر الجب بالخصوص لا وجه له بعد ذكر الكبرى فيها و عدم دليل على الخلاف.

لأصالة اللزوم بعد خروجه عن ظاهر النصوص المتقدمة.

لإطلاق ما مر من الأدلة من غير تقييد لها بزمان دون آخر.

لإطلاق قول علي عليه السّلام في معتبرة السكوني: «من أتى امرأة مرة واحدة ثمَّ أخذ عنها فلا خيار لها»11، و لأصالة اللزوم، و في موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السّلام كان يقول: «إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها (وقعة واحدة) ثمَّ أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت»12.

إجماعا و نصوصا منها ما عن الصادق عليه السّلام: «في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرّق بينهما و إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما»13، و عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: «سألته عن عنين دلّس نفسه لامرأة ما حاله؟ قال عليه السّلام: عليه المهر و يفرّق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء»14، إلى غير ذلك من الأخبار مضافا إلى قاعدة «نفي الضرر»15.

كما هو المعروف بين اللغويين و الأطباء.

للأصل و ما مر من الروايات مثل خبر ابن جعفر المتقدم.

لإطلاق الأخبار و حديث نفي الضرر و الضرار.

فإنه لا موضوع للعنن حينئذ مع فرض تحقق الوطي.

تقدم وجهه آنفا فلا وجه للتكرار.

إجماعا و نصوصا منها ما عن أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة أبي عبيدة قال: «إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق»16، و عنه عليه السّلام في معتبرة محمد بن مسلم: «ترد العمياء و الرصاء و الجذماء و العرجاء»17.

و يمكن إدخال الجذماء في الزمانة.

و ما دل على أنها أربعة مثل ما مر، و موثق عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام قال: «المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص، و الجذام، و الجنون، و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا»18، لا اعتبار به لعدم حجية مفهوم العدد خصوصا مع وجود نص معتبر على الأزيد.

و ما دل على الحصر مثل موثق رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«و ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون فأما ما سوى ذلك فلا»19، و قريب منه غيره لا يراد به الحقيقي من الحصر بل الإضافي منه.

و مر ما يتعلق به فراجع‏20.

فعن الصادق عليه السّلام فيما مر: «و القرن و هو العفل».

ثمَّ إن مقتضى إطلاق قوله عليه السّلام في معتبرة أبي الصباح في المرأة التي وجد بها قرنا: «هذه لا تحبل و ينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها»21، أن المناط ما هو أعم من إمكان الوطي.

لصدق الزمانة على العرج البين كما تقدم في قول أبي جعفر عليه السّلام كما مر، و عن الصادق عليه السّلام في موثق داود بن سرحان: «في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على وليها و يكون لها المهر على وليها و إن كان بها زمانة لا تراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها»22، و عن أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة محمد بن مسلم: «ترد العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء»23.

و أقوالهم رحمهم اللّه في كون العرج عيبا بين الإفراط و التفريط فمنهم من نفى كونه عيبا مطلقا، للأصل، و الحصر- خصوصا قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: «المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص، و الجذام، و الجنون، و القرن و هو العفل»24، و لم يذكر فيها العرج- و الاستبعاد كما عن بعض.

و منهم من قال بكونه عيبا مطلقا تمسكا بالإطلاق و بما مر من الروايات.

و منهم من تردد فيه أولا ثمَّ قيده بالإقعاد.

و الكل مخدوش أما الأول فلا وجه للتمسك بالأصل مع وجود الدليل، كما أن الحصر إضافي، و من مفهوم العدد فلا وجه للأخذ به كما مر، و الاستبعاد لا يصلح للاستناد.

و أما الثاني فمع ذكر الزمانة الظاهرة في صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام: «إذا دلّست العفلاء، و البرصاء، و المجنونة و المفضاة، و من كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق»25، و هي تنطبق على العرج البين أيضا و لو لم يصل إلى حد الإقعاد فإن للزمانة مراتب، و لذا قيدها عليه السّلام بالزمانة الظاهرة.

نعم، يمكن أن يكون الإقعاد بنفسه من موارد الزمانة الظاهرة.

ثمَّ انهم رحمهم اللّه: لم يذكروا الزمانة الظاهرة مع ذكرها في صحيح أبي عبيدة.

و لعلهم رحمهم اللّه استغنوا عن ذكرها بالإيكال إلى المتعارف، فإن عيوب المرأة إنما توجب الخيار إذا كانت قبل العقد لا ما تتجدد بعده، و إذا كانت الزمانة ظاهرة لا يقدم العاقل على الزواج بها إلا مع العلم و تعمده و اختياره و لا وجه للخيار حينئذ.

أو جعلوا الزمانة الظاهرة منحصرة في الستة المذكورة فيكون المراد بها ظهورها بعد العقد مع وجودها قبله و عدم علم الزوج بها إلا بعده.

لما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة داود بن سرحان: «في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال عليه السّلام: ترد على وليّها»26.

و عن أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة محمد بن مسلم انه قال: «ترد العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء»27، إلى غير ذلك من الأخبار مضافا إلى الإجماع.

كل ذلك للأصل بعد خروج ذلك كله عن مفهوم العمى و عن الصادق عليه السّلام في موثق زيد الشحام: «ترد البرصاء و المجنونة و المجذومة، قلت: العوراء؟ قال: لا»28، و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه قال:

«في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبينوا له، قال: لا ترد»29.

(مسألة ۱): إنما يفسخ بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد (۲۷) و أما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به (۲۸) سواء كان قبل الوطي أو بعده (۲۹).

للإجماع و النصوص المشتملة على عنوان «فوجد بها»30، و قوله عليه السّلام: «إذا دلّست العفلاء و البرصاء»31، و «يؤتى بها عمياء»32، أو «فوجدها برصاء أو جذماء»33، الظاهر في السبق على العقد فيحمل إطلاق سائر النصوص المتقدمة عليها بقرينة الإجماع على الاختصاص بقبل العقد.

لما مر من أصالة اللزوم إلا في مورد النص و الإجماع.

لما تقدم في سابقة من غير دليل على الخلاف مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ۲): ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة (۳۰).

للإجماع، و أصالة اللزوم و ظاهر الحصر في غيره.

(مسألة ۳): ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور (۳۱) و قيل بكونهما منها، فهما من العيوب المشتركة بين الرجل و المرأة (۳۲) و هو ليس ببعيد، لكن لا يترك الاحتياط من طرف الزوجة بإرضاء الزوج بالطلاق و من طرف الزوج بتطليقها إذا أرادت الفسخ و فسخت النكاح (۳۳).

لأصالة اللزوم بلا دليل على الخلاف مضافا إلى ذكر المرأة في أكثر الروايات الواردة في الباب، ففي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام قال: «المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا»34، و مثله غيره و بها تقيّد ما يتوهم منه الإطلاق كما يأتي.

نسب ذلك إلى القاضي و جماعة من المتأخرين، لقاعدة نفي الضرر، و الأولوية، و لأجل العدوى و صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «إنما يرد النكاح من البرص، و الجذام، و الجنون و العفل»35.

و الكل باطل أما قاعدة نفي الضرر فلا يعتمد عليها في إثبات الخيار، و إنما يستشهد بها فيما إذا ثبت الخيار بدليل من الخارج من نص أو إجماع كما فعلنا ذلك في الفروع السابقة.

و أما الصحيح فإنما هو في المرأة فقط بالنسبة إليهما بقرينة غيره مما اشتمل على البرصاء و الجذماء أو العمياء كما مر36.

و أما الأولوية فلا وجه لها إذ رب امرأة تكون من مساوئ أخلاق زوجها أو جهاته الأخرى في تعب و مشقة ما لا تكون كذلك من جهة عيوبه و كذا العكس مع انهم لا يقولون بالخيار فيه.

و أما العدوى فلا بد و أن يقال بالخيار في كل مرض معد و لا اختصاص له بهما و لا يقولون به، فما هو المشهور هو المنصور بعد أصالة اللزوم و إطلاق قول الصادق عليه السّلام في موثق صفوان بن يحيى: «الرجل لا يرد من عيب»37، بناء على قراءة «لا يرد» بالمجهول كما هو المنساق من ذلك.

للعلم بصحة زوال النكاح حينئذ، و قد ظهر مما مر وجه هذا الاحتياط.

(مسألة ٤): إذا كان العفل أو غيره من الأمراض المتقدمة كالبرص بنحو صرف الوجود و زال بعلاج أو غيره فهل يوجب ذلك الخيار أم لا؟ وجهان (۳٤).

من الجمود على الإطلاقات المتقدمة فيجري الخيار.

و من الانصراف إلى ما هو المستقر الثابت فلا يجري الخيار و لعل الثاني هو الأولى إلا أن الاحتياط في الطلاق إن أراد الفراق.

(مسألة ٥): لو وقع عقد النكاح في حال المرض بإقرار المرأة ثمَّ زال باعتراف الرجل فلا خيار في البين (۳٥).

لفرض اعتراف الزوج بالعدم فلا موضوع له حينئذ.

إلا أن يقال: بان صرف الوجود موجب له و هو أول الدعوى كما مر في المسألة السابقة.

(مسألة ٦): لو ابتلت الزوجة بأحد الأمراض المتقدمة بعد العقد عليها صحيحا لا تجب نفقة العلاج على الزوج (۳٦).

للأصل و عدم كونها من النفقات الواجبة كما يأتي.

(مسألة ۷): لو ادعت المرأة أن الزوج كان عالما بتحقق المرض فأقدم على النكاح معه فلا خيار له و أنكرها الزوج يقدم قوله بيمينه (۳۷).

لأصالة عدم العلم إلا إذا أثبتت المرأة قولها بالبينة.

(مسألة ۸): إذا تردد المرض بين ما يكون موجبا للخيار أو لا، فلا خيار (۳۸).

لأصالة اللزوم كما مر مكررا ما لم يثبت موضوع الخيار بوجه معتبر شرعي.

(مسألة ۹): لا فرق في إيجاب هذه العيوب للفسخ بين حصولها اختيارا أو بغيره (۳۹).

لعموم الأدلة الشامل لكل منهما.

(مسألة ۱۰): خيار الفسخ في كل من الرجل و المرأة على الفور (٤۰) فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادرا بالفسخ لزم العقد (٤۱). نعم الظاهر أن الجهل بالخيار بل و بالفورية عذر (٤۲) فلو كان عدم المبادرة بالفسخ من جهة الجهل بأحدهما لم يسقط الخيار (٤۳).

للإجماع عليه و الاقتصار على المتيقن في مقابل أصالة اللزوم بعد عدم إحراز كون أدلة الخيار في مقام البيان من هذه الجهة فلا وجه حينئذ للتمسك بإطلاقها للتراخي، كما لا وجه لاستصحاب بقاء الخيار للشك في بقاء الموضوع.

للأصل بعد ما عرفت أن الفورية قيد الخيار فيسقط بفواتها.

لأن المرجع في العذر هو العرف فيما لم يرد دليل شرعي على كونه عذرا و لا ريب في ان المتعارف من المتشرعة يحكم بكون الجهل بهما عذرا.

للإطلاق بعد ما عرفت من ان الجهل بهما عذر لا يوجب سقوطه.

(مسألة ۱۱): الأمراض المعدية لا توجب الخيار و إن كانت خطرة (٤٤).

للأصل بعد حصر موجبات الخيار في غير ذلك.

نعم، لا بد من الرجوع في مثل ذلك إلى الحاكم الشرعي في الفصل و الحكم بينهما بما يقتضي نظره.

و دعوى: ان الجذام من الأمراض المعدية كما هو المعروف و هو من الأمراض التي يوجب الفسخ، فيمكن التعدي منه إلى غيره من الأمراض المعدية خصوصا في مثل هذه الأعصار التي كثرت تلك الأمراض بالعدوى منها.

مردودة: لأنه قياس لا نقول به، و ان أصالة اللزوم محكمة إلا ما خرج بالدليل، و انها محصورة فيما مر.

نعم، قلنا لا بد لهما من المراجعة إلى الحاكم الشرعي ليعمل نظره فيه.

ثمَّ أن ما ورد من الخيار في الرد بزنا المرأة مثل قول علي عليه السّلام: «في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها يفرق بينهما و لا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها»38، و في صحيح معاوية بن وهب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت قد زنت؟ قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها و لها الصداق بما استحل من فرجها و إن شاء تركها»39، و مثله غيره.

لا يصح الالتزام به لما مر من الحصر40، بل في معتبرة رفاعة عن الصادق عليه السّلام: «في المحدود و المحدودة هل ترد من النكاح؟ قال: لا»41، و ما تقدم من الأخبار محمول أو مطروح لإعراض المشهور و المناقشة السندية في بعضها.

(مسألة ۱۲): إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين (٤٥). إذا لم يكن لمدعيه بينة (٤٦) و يثبت بها العيب حتى العنن على الأقوى (٤۷)، كما أنه يثبت كل عيب بإقرار صاحبه أو البينة على إقراره (٤۸)، و كذا يثبت باليمين المردودة على المدعى كسائر الدعاوي (٤۹)، و تثبت العيوب الباطلة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات‏ كما في نظائرها (۵۰).

لعموم قوله عليه السّلام: «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر»42، الشامل لهذه الدعوى و غيرها.

و لا فرق بين المقام و سائر الدعاوي في كيفية فصل الخصومة فيجري في المقام جميع ما يأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى في كتاب القضاء.

لما سيأتي في كتاب القضاء من تقديم البينة على اليمين فمع وجودها لا تصل النوبة إلى اليمين.

لعموم حجية البينة الشامل للمقام أيضا.

و دعوى: أنه لا يجوز للبينة النظر و اللمس و نحو ذلك لكونه نظرا إلى العورة فلا يجوز ذلك.

مدفوعة: بإمكان كون ذلك من وراء الستر أو لأجل الضرورة الداعية إلى ذلك.

أما الإقرار فلعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»43، و أما البينة على الإقرار فلأنها حجة شرعية على ثبوت كل موضوع إلا ما خرج بالدليل و لا دليل في المقام على الخلاف.

يأتي وجه ذلك في كتاب القضاء إن شاء اللّه تعالى.

لعموم ما دل على حجيتها في ذلك كما يأتي في كتاب الشهادات إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة ۱۳): إذا ثبت عن الرجل بأحد الوجوه المذكورة، فإن صبرت فلا كلام (۵۱) و إن لم تصبر و رفعت أمرها إلى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجّلها سنة كاملة من حين المرافعة، فإن واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدة فلا خيار لها (۵۲). و إلا كان لها الفسخ (۵۳) فورا عرفا (٥٤)، و إن لم تبادر بالفسخ فإن كان بسبب جهلها بالخيار أو فوريته لم يضر كما مر (۵۵) و إلا سقط خيارها (۵۶)، و كذا إن رضيت أن تقيم معه ثمَّ طلبت الفسخ بعد ذلك فإنه ليس لها ذلك (۵۷).

في سقوط خيارها مع العلم بالموضوع و الحكم و الرضا بالبقاء معه إجماعا و نصا، ففي مرسل الصدوق: «متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين و رضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا»44، و يأتي ما يدل عليه أيضا، مع ان الحكم مطابق للقاعدة لا نحتاج إلى دليل خاص، لأن الخيار حق لها و الرضا بالبقاء معه مع العيب إسقاط للحق.

إجماعا و نصوصا منها قول علي عليه السّلام: «يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فإن خلص إليها و إلا فرق بينهما فإن رضيت أن تقيم معه ثمَّ طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار و لا خيار لها»45، و عن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم قال: «العنين يتربص به سنة ثمَّ ان شاءت امرأته تزوجت و إن شاءت أقامت»46، إلى غير ذلك من الأخبار المؤيدة بالعرف و الاعتبار.

و مقتضى إطلاقها و إطلاق الفتوى عدم الفرق في سقوط الخيار بين القدرة على إتيانها أو إتيان غيرها من النساء فيحمل قوله عليه السّلام: «فإن خلص إليها» على القدرة على الجماع، فما نسب إلى بعض من اعتبار القدرة على إتيان زوجته فقط لا وجه له.

و في معتبرة عمار بن موسى الساباطي عن الصادق عليه السّلام: «أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها؟ فقال عليه السّلام: إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك و إن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها»47.

كما أن قول علي عليه السّلام: «فرّق بينهما» محمول على الخيار بقرينة ذيله و غيره.

إجماعا و نصوصا تقدم بعضها.

كما مر في (مسألة ۱۰).

و تقدم الوجه فيه في (مسألة ۱۰) أيضا فراجع.

لما عرفت في (مسألة ۱۰) فلا وجه للإعادة و التكرار.

إجماعا و نصا ففي معتبرة ابن بكير عن أحدهما عليهما السّلام: «و إن رضيت به و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه»48، و غيرها كما تقدم.

(مسألة ۱٤): الفسخ بالعيب ليس بطلاق (۵۸) سواء وقع من الزوج أو الزوجة فليس له أحكامه و لا يترتب عليه لوازمه و لا يعتبر فيه شروطه، فلا يحسب من الثلاث المحرمة المحتاج نكاحها إلى المحلل، و لا يعتبر فيه‏ الخلو من الحيض و النفاس و لا حضور العدلين (۵۹).

بالضرورة الفقهية.

و السيرة المستمرة خلفا عن سلف حيث يرونهما موضوعين متغايرين لا ربط لأحدهما بالآخر.

لقاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع المسلمة بين العقلاء في جميع ذلك كما مر في كتاب الطهارة.

(مسألة ۱٥): يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم، و كذا المرأة بعيب الرجل (۶۰). نعم، مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم لكن من جهة ضرب الأجل حيث إنه من وظائفه (۶۱) لا من جهة نفوذ فسخها، فبعد ما ضرب الأجل لها كان لها التفرد بالفسخ عند انقضائه و تعذر الوطي في المدة من دون مراجعته (۶۲).

لإطلاق الأدلة، و إجماع الأجلة، و أصالة عدم التوقف على إذن الحاكم.

لقول أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح: «فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها و إلا فرّق بينهما»49، و عن علي عليه السّلام في موثق حسين بن علوان: «أنه كان يقضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم ترافعه المرأة»50، إلى غير ذلك من الأخبار مضافا إلى الإجماع.

للإطلاق و الاتفاق و الأصل.

(مسألة ۱٦): إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها (۶۳)، و إن كان بعده استقر عليه المهر المسمى في‏ غير المدلسة نفسها (6٤). و كذا الحال فيما إذا فسخت المرأة بعيب الرجل (65) فتستحق‏ تمام المهر إن كان بعد الدخول، و إن كان قبله لم تستحق شيئا إلا في العنن فإنها تستحق عليه نصف المهر المسمى (66).

إجماعا و نصوصا كثيرة منها قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح أبي عبيدة «و إن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها و لا مهر لها»51، و في صحيح ابن‏ جعفر عن أخيه عليه السّلام في الرتقاء قال: «يفرّق بينهما و لا مهر لها»52، و في معتبرة أبي الصباح قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال عليه السّلام: ترد على أهلها و لا مهر لها»53، إلى غير ذلك من الأخبار.

و ما يدل على الخلاف مثل رواية ابن بكير عن بعض أصحابه قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون و البرص و شبه ذا؟ فقال:

هو ضامن»54، محمول على ما إذا تحقق الغرور أو الدخول، أو مطروح لقصور السند.

لاستقرار المهر بالدخول فلا يرجع بالفسخ.

و للإجماع، و النصوص الواردة في المقام منها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في معتبرة ابن محبوب: «و لها ما أخذت منه بما استحل من فرجها»55.

و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحل من فرجها»، و في معتبرة رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة زوّجها وليها و هي برصاء أن لها مهر بما استحل من فرجها»56، إلى غير ذلك من الروايات.

إجماعا و نصا، فعن الصادق عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم: «في امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك، فقال عليه السّلام: هي أملك بنفسها إن شاءت قرّت معه و إن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، و إن لم يكن دخل بها فليس لها شي‏ء فإن هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك بها و أقرت بذلك فهو أملك بها»57.

لقول أبي جعفر في معتبرة ابن محبوب في العنن: «فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها و إلا فرّق بينهما و أعطيت نصف الصداق و لا عدة عليها»58.

(مسألة ۱۷): لو كان لكل من الرجل و المرأة عيب موجب للخيار يثبت لكل منهما الخيار (67).

لعموم أدلة الخيار و إطلاقاتها الشاملة لكل منهما فردا أو جمعا.

و احتمال أن الضرر في كل منهما يتعارضان و يتساقطان فيرجع إلى أصالة اللزوم.

مردود: لعدم صحة فرض التعارض في البين بعد عدم تنافي ثبوت الأثر فيهما بثبوت الضرر لكل منهما و هو الخيار لكل واحد منهما.

(مسألة ۱۸): لو طلق قبل الدخول ثمَّ علم بالعيب الموجب للخيار لم يسقط عنه ما وجب عليه بالطلاق (68) و لا فسخ له (69) و لو طلق بعد الدخول ثمَّ علم بالعيب كذلك لم يسقط ما وجب عليه بالطلاق. أيضا (70). نعم، لو طلق بعد الدخول ثمَّ رجع و بعده علم بالعيب كان له الخيار في الفسخ بلا إشكال (71).

لأن عنوان الطلاق و الفسخ بالعيب شيئان متغايران لا يترتب أحدهما على الآخر فما يترتب على الطلاق من الأحكام لا يزيله الفسخ.

لانتفاء الموضوع الذي هو الزوجية.

للأصل بعد عدم دليل على الخلاف، و لما مر في سابقة.

لوجود المقتضي له و فقد المانع.

(مسألة ۱۹): لو طلق رجعيا ثمَّ علم بالعيب كان له الفسخ (72) فيفيد حينئذ تعجيل البينونة، و حل الخامسة و الأخت، و انقطاع الإرث، و نفقة العدة، و عدم الرجعة (73).

لما أرسل إرسال المسلمات من أن الرجعية بمنزلة الزوجة.

لانتفاء موضوع الزوجية بالفسخ فيترتب عليه جميع آثار عدمها.

(مسألة ۲۰): هل يثبت للأولياء الخيار إذا ظهر لهم العيب زوجا كان أو زوجة؟ قولان (7٤).

من أنه بمنزلة الطلاق فلا تثبت له الولاية كما يأتي و من أنه مستلزم للضرر فيجوز للحاكم الشرعي أو وكيله مباشرة ذلك من باب أمور الحسبة.

(مسألة ۲۱): لو رضي الزوج بالعيب كالبرص في عضو خاص مثلا ثمَّ بان فيها عيب آخر من غير جنسه فله الخيار في الفسخ (75)، و هل يكون كذلك لو اتسع العيب الذي علم به الأقوى العدم (76).

للعمومات و الإطلاقات الشاملة للعيب الآخر.

لفرض تعلق الخيار بالطبيعة الشاملة للكل و البعض و لكن الأحوط التراضي بالطلاق إن أراد.

  1. الوسائل باب: 1 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 10.
  2. الوسائل باب: 12 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 1.
  3. الوسائل باب: 12 من أبواب إحياء الموات ج: 17.
  4. الوسائل باب: 3 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 3.
  5. الوسائل باب: 3 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 1.
  6. الوسائل باب: 12 من أبواب إحياء الموات ج: 17.
  7. الوسائل باب: 13 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 3.
  8. الوسائل باب: 13 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 1.
  9. الوسائل باب: 14 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 1 و 6 و 4.
  10. الوسائل باب: 14 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 1 و 6 و 4.
  11. الوسائل باب: 14 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 4.
  12. الوسائل باب: 14 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 8.
  13. الوسائل باب: 14 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 6.
  14. الوسائل باب: 14 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 13.
  15. الوسائل باب: 12 من أبواب إحياء الموات.
  16. الوسائل باب: 1 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 5.
  17. الوسائل باب: 1 من أبواب العيوب و التدليس الحديث:12.
  18. الوسائل باب: 1 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 1.
  19. الوسائل باب: 1 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 2.
  20. المجلد الرابع و العشرين صفحة: 76.
  21. الوسائل باب: 1 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 3.
  22. الوسائل باب: 2 و 4 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 6 و 1.
  23. الوسائل باب: 1 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 7 .
  24. الوسائل باب: 1 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 1.
  25. الوسائل باب: 1 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 5.
  26. الوسائل باب: 1 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 9.
  27. الوسائل باب: 1 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 7.
  28. الوسائل باب: 1 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 11 و 6.
  29. الوسائل باب: 5 من أبواب العيوب و التدليس.
  30. الوسائل باب: 1 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 3.
  31. الوسائل باب: 1 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 5.
  32. الوسائل باب: 1 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 9.
  33. الوسائل باب: 1 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 14.
  34. الوسائل باب: 1 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 1.
  35. الوسائل باب: 1 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 10.
  36. تقدم في صفحة: 118.
  37. الوسائل باب: 14 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 2.
  38. الوسائل باب: 6 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 3.
  39. الوسائل باب: 6 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 3.
  40. تقدم في صفحة: 117.
  41. الوسائل باب: 5 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 2.
  42. الوسائل باب: 3 من أبواب كيفية الحكم الحديث: 2.
  43. الوسائل باب: 3 من أبواب الإقرار ج: 16.
  44. الوسائل باب: 10 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 10.
  45. الوسائل باب: 10 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 9.
  46. الوسائل باب: 10 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 5.
  47. الوسائل باب: 14 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 3.
  48. الوسائل باب: 13 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 1.
  49. الوسائل باب: 15 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 1.
  50. الوسائل باب: 14 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 12.
  51. الوسائل باب: 2 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 1.
  52. الوسائل باب: 2 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 8.
  53. الوسائل باب: 1 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 3 و 4.
  54. الوسائل باب: 2 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 3.
  55. الوسائل باب: 3 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 3.
  56. الوسائل باب: 2 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 5 و 2.
  57. الوسائل باب: 11 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 1.
  58. الوسائل باب: 15 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 1.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"