1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب النكاح‏
  10. /
  11. فصل في الجهاز
(مسألة ۱): يصح التجهيز بكل متمول ما لم يكن فيه نهي شرعي كالمجسمات و نحوها من المحرمات (۱)، فإن كان ذلك جائزا في دينهما و لم يكن كذلك عندنا ثمَّ أسلما يتبدل إلى ما هو الجائز عندنا (۲).

لإطلاق الأدلة في المستثنى و المستثنى منه.

لتبدل الحال فيتبدل موضوع الحكم لا محالة كما مر في (مسألة ۲۱) من الصداق.

(مسألة ۲): لو جهزت الزوجة نفسها من مالها- سواء كان من صداقها أم من غيره- فهو ملكها لا يحق لغيرها التصرف فيه إلا بإذنها (۳).

بالأدلة الأربعة كما مر مكررا فراجع كتاب الغصب‏1.

(مسألة ۳): إذا تصرف الزوج أو غيره في ما تملكه المرأة من الجهاز فإن كان برضائها يصح و لا شي‏ء عليه (٤) ما لم يكن رضائها مقيدا بالعوض (٥). و إذا رضيت يجزى رضائها أبدا ما لم يظهر الخلاف (٦).

لفرض أن المالك- الذي له السلطنة- قد أذن له.

فلا يجوز التصرف حينئذ بلا عوض لأنه غصب و غير مأذون فيه.

للأصل، و فرض زوال الموضوع مع التصريح بالمنع.

(مسألة ٤): لو ادعى الزوج الإذن و أنكرت هي فالقول قولها مع اليمين (۷) إلا إذا أقام الزوج البينة على دعواه (۸).

أما تقديم قولها فللأصل و أما اليمين فلفصل الخصومة كما يأتي في كتاب القضاء.

لأنها حجة و مقدمة على الأصل كما يأتي في محله.

(مسألة ٥): لو تصرف الزوج أو غيره في الجهاز الذي تملكها الزوجة بغير إذنها و تلف بسببه ضمن المثل أو القيمة (۹).

لقاعدة اليد كما مر في كتاب الغصب.

(مسألة ٦): لو جهز الزوج من ماله متاع البيت و لم تجهز المرأة شيئا منه فتجري المسائل المتقدمة في جواز تصرفها و عدمه (۱۰).

لجريان ما تقدم من الأدلة من غير فرق.

(مسألة ۷): لو أذن كل منهما التصرف في ما يملكه و تلف عند المأذون بالتصرف و ادعى المالك الضمان بالشرط و أنكره المأذون يقدم قوله مع اليمين (۱۱) إلا إذا أقام المالك البينة على الضمان (۱۲).

أما تقديم قول المأذون في التصرف للأصل، و أما اليمين فلفصل الخصومة كما مر.

فتقدم لأنها حجة شرعية متبعة.

(مسألة ۸): ما تصحبه المرأة من بيت أبيها من الجهاز فإن كانت في البين قرائن تدل على أن الأب ملكها أو ملك زوجها تتبع القرائن و إلا فهو باق على ملك أبيها (۱۳).

أما الأول فالوجه فيه واضح.

و أما الثاني فللأصل كما هو أوضح من أن يخفى و تملك المرأة ما يهديه الأب لها من الجهاز بالقبض لأنه من الهبة لذي الرحم.

(مسألة ۹): ما تداول في هذه الأعصار من إرسال بعض الهدايا من قبل الزوج إليها. فتارة تكون من الصداق بشواهد الحال. و اخرى: تكون خارجة عنه كذلك. و ثالثة: نشك، فالأول ملك المرأة. و الثاني: يجري عليه حكم الهبة و الثالث باق على ملك الزوج (۱٤).

أما الأول فلصدق المهر عليه و هو ملكها.

و أما الثاني فلتحقق الموضوع- و هو الهبة- بشواهد الحال كما هو المفروض، و أما الثالث فللأصل.

(مسألة ۱۰): إذا كانت الزوجة محترفة و جهزت من مالها متاع البيت فهي باقية على ملكها ما لم تصرح بالخروج عن ملكها إلى الزوج أو إلى أولادها مثلا، و لا يقبل قول الزوج بالهبة له مع إنكارها لها إلا إذا أقام الزوج البينة عليها (۱٥) و لا يحتاج التجهيز كذلك الإذن من الزوج (۱٦).

لما تقدم مكررا من تقديم قولها للأصل ما لم تكن بينة شرعية على خلاف قولها.

لقاعدة السلطنة ما لم يكن محذور آخر في البين.

(مسألة ۱۱): لو جهزت المرأة متاع البيت بالتقتير على نفسها من النفقة التي يعطيها الزوج لها تملك المتاع (۱۷)، و يأتي في كتاب القضاء حكم تنازع الزوجان في متاع البيت (۱۸).

لأنها تملك ما أخذت من النفقة و صارت ملكا لها فتملك المعوض أيضا.

راجع (مسألة ۸) من الفصل السابع في أحكام اليد و ما يتعلق بها2، و لا وجه للتكرار هنا.

(مسألة ۱۲): الهدايا التي تهدى إلى العروسين في أيام الزواج ليست من الجهاز فحينئذ إن علم أنها أهديت الى الزوجة و لو بالقرائن فهي لها، و كذلك لو علم أنها أهديت للزوج، و إن علم أنها لهما يشتركان فيها، و إن لم يعلم قصد المهدي يجوز لهما التصرف فيها (۱۹).

أما حكم الثلاثة الأولى فواضح لا ريب فيه.

و أما الأخير فمقتضى الظاهر جواز تصرف العروسان فيها.

و أما الملكية فمقتضى الأصل بقاؤها على ملك صاحبها إلا بما يوجب زوال الملكية من تلف و نحوه.

  1. راجع المجلد الواحد و العشرين صفحة: 287.
  2. المجلد السابع و العشرين صفحة: 127.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"