1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب النكاح‏
  10. /
  11. فصل في التدليس‏
(مسألة ۱): إذا دلّست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار (۱) و تبيّن له بعد الدخول، فإن اختار البقاء فعليه تمام المهر كما مر (۲)، و إن اختار الفسخ لم تستحق المهر (۳) و إن دفعه إليها استعاده (٤)، و إن كان المدلّس غير الزوجة فالمهر المسمى- و إن استقر على الزوج بالدخول و استحقت عليه الزوجة- إلا أنه بعد ما دفعه إليها يرجع به على المدلّس و يأخذه منه (٥).

التدليس: الخديعة و كتمان العيب و إظهار خلاف الواقع.

و أصل الدلس الظلمة، و ما ذكروه يكون من مصاديق الظلمة حيث إن المدلّس يظلم الأمر على غيره و لو اعتبارا بل على نفسه في الواقع، و لا ريب في تحققه بإراءة شي‏ء على خلاف واقعه و بكتمان العيب بإظهار الصحة قولا و عملا، بل يتحقق بمجرد السكوت عن العيب على تفصيل يأتي في المسألة اللاحقة في النكاح المبني على الدقة في ملاحظة خصوصيات الزوجين عند متعارف الناس.

و كذا التدليس في المظاهر الدينية- نستجير باللّه- الذي هو أدق من كل ذلك، لأن ذلك تدليس مع اللّه جلت عظمته الذي هو عالم السر و الخفيات، بل جميع العقود الخلقية عقد مع اللّه تعالى لأنه الولي المطلق للكل، فالخيانة معهم خيانة معه تعالى.

الأقسام ثلاثة: عيب بلا تدليس و تقدم أن حكمه الخيار على تفصيل سبق، و تدليس بالعيب كما هو مورد البحث و له أحكام خاصة نتعرض لها إن شاء اللّه تعالى، و تدليس في غير العيب.

لإطلاقات أدلة استقرار المهر بالدخول إجماعا و نصوصا مثل قول‏ أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن سنان: «إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدة»1، و قريب منه غيره، و قد مر بعضها و يأتي بعضها الآخر في المهر و أحكامه.

للإجماع و لأن الضرر على نفسها جاء من قبلها لأجل تدليسها مضافا إلى ما يأتي من النص.

لفرض عدم ملكيتها للمهر لأجل التدليس فيكون باقيا على ملك الزوج و لم ينقل إليها.

إجماعا و نصوصا منها ما عن الصادق عليه السّلام: في معتبرة رفاعة بن موسى: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة زوّجها وليها و هي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها و أن المهر على الذي زوّجها، و إنما صار عليه المهر لأنه دلّسها»2.

و في صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، فقال: إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق، و يأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلّسها»3، إلى غير ذلك من الروايات كما يأتي التعرض لبعضها الآخر في (مسألة ٤).

(مسألة ۲): يتحقق التدليس بتوصيف المرأة بالصحة عند الزوج للتزويج بحيث صار ذلك سببا لغروره و انخداعه (٦) فلا يتحقق بالأخبار أو لغير الزوج (۷)، و الظاهر تحققه أيضا بالسكوت عن العيب مع العلم به و خفائه على الزوج و اعتقاده بالعدم (۸).

لأن ذلك هو المنساق من الأدلة عرفا في النكاح و في سائر ما يتحقق فيه التدليس و يترتب عليه أحكامه.

لأصالة عدم تحقق موضوعه عند الشك فيه و أصالة عدم ترتب آثاره عليه بعد خروجه عن متفاهم الأدلة.

لصدق التدليس فيه عرفا، فيشمله إطلاق الأدلة قهرا خصوصا في مثل النكاح الذي أذن الشارع في ذكر العيوب من باب نصح المستشير.

(مسألة ۳): من يكون تدليسه موجبا للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج (۹) من وليها الشرعي أو العرفي كأبيها وجدها و أمها و أخيها الكبير و عمها و خالها ممن لا تصدر إلا عن رأيهم (۱۰)، و يقصدون تزويجها و ترجع إليهم فيه في العرف و العادة، و مثلهم على الظاهر بعض الأجانب ممن له شدة علاقة و ارتباط بها بحيث لا تصدر إلا عن رأيه و يكون هو المرجع في امورها المهمة و يركن إليه في ما يتعلق بها، بل لا يبعد أن يلحق بمن ذكر غيرهم الذي يراود الطرفين و يعالج في إيجاد وسائل الايتلاف في البين (۱۱).

الموجود في الروايات الواردة في المقام: «و يأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلّسها»4، و قوله عليه السّلام: «و يغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها»5، و قوله عليه السّلام: «على الذي زوجها و لم يبين»6، و قوله عليه السّلام «و أن المهر على الذي زوجها»7.

و يدور الأمر بين أن يراد بالولي خصوص الولي الشرعي و القرابة أو مطلق من يتصدى لتزويجها بإذنها و يطلع على خصوصياتها التي لا بد و أن تذكر في عقد الزواج، و الجمود على لفظ الولي و إن اقتضى الأول، و لكن العرف و المنساق من بعض الأخبار يقضيان بالثاني، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «في رجل ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم‏ دخيلة أمرها فوجدها قد دلّست عيبا هو بها، قال عليه السّلام: يؤخذ المهر منها و لا يكون على الذي زوجها شي‏ء»8، فيستفاد منه أن المناط تولية الأمر لا الولاية الشرعية و القرابة.

لصدق السببية في ذلك كله بالنسبة إلى النكاح و التدليس.

لإمكان استفادة التعميم مما تقدم من صحيح الحلبي و نحوه.

(مسألة ٤): كما يتحقق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون و العمى و غيرهما، كذلك يتحقق في مطلق النقص كالعور و نحوه بإخفائه، و كذا في صفات الكمال كالشرف و الحسب و النسب و الجمال و البكارة و غيرها بتوصيفها بها مع فقدانها (۱۲) و لا أثر للأول- أي التدليس في‏ العيوب الموجبة للخيار- إلا رجوع الزوج على المدلّس بالمهر كما مر (۱۳)، و أما الخيار فإنما هو بسبب نفس وجود العيب (۱٤). و الثاني:- و هو التدليس في سائر أنواع النقص و في صفة الكمال- فهو موجب للخيار إذا كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال مذكورين في العقد بنحو الاشتراط (۱٥). و يلحق به توصيفها به في العقد و إن لم يكن بعبارة الاشتراط كما إذا قال «زوجتك هذه البنت الباكرة أو غير الثيبة»، بل الظاهر أنه إذا وصفها بصفتي الكمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة و المقاولة ثمَّ أوقع العقد مبنيا على ما ذكر كان بمنزلة الاشتراط فيوجب الخيار (۱٦)، و إذا تبين ذلك بعد العقد و الدخول اختيار الفسخ و دفع المهر رجع به على المدلّس (۱۷).

لصدق التدليس في كل منهما عرفا فتشملهما الأدلة الشرعية قهرا، و ما ورد في الأدلة الخاصة من ذكر موارد مخصوصة انما يكون من باب المثال لا الخصوصية كتزويج الأمة على أنها حرة، ففي معتبرة إسماعيل بن جابر قال:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان فأتى أباها فقال: زوجني ابنتك فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته و أنها أمة؟ قال: ترد الوليدة على مواليها و الولد للرجل‏

و على الذي زوجه ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل و خدعه»9، و تزويج المرأة على انها بكر فبانت ثيبا ففي معتبرة عبد اللّه بن جعفر قال:

«كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص»10، و تزويج رجل على انه من بني فلان ثمَّ ظهر كذبه، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «في رجل يتزوج المرأة فيقول لها أنا من بني فلان فلا يكون كذلك، فقال: تفسخ النكاح أو ترد»11، فيكون جميع ما تقدم من خيار تخلف الشرط لكن بحد معين في خصوص بعض صفات الزوجين لا كل صفة منهما أو شرط فعل في أحدهما أو كليهما، فيصح أن يصطلح على المقام خيار تخلف الشرط الصغير، و على سائر العقود خيار تخلف الشرط الكبير.

تقدم في (مسألة ۱) من ما نحن فيه.

للإطلاقات و العمومات المتقدمة من غير اشتراط وجود العيب في العقد.

لأنه المنساق من نصوص المقام فينطبق عليه خيار تخلف الشرط في الجملة.

ثمَّ إن الشرط عند متعارف الناس في عهدهم و قراراتهم العقلائية على أقسام ثلاثة:

الأول‏: ذكر نفس الشرط في العقد كأن تقول المرأة: «أنكحتك نفسي بشرط كذا و كذا» و يقول الرجل: «قبلت النكاح بهذا الشرط».

الثاني‏: أن يذكر نفس المشروط في العقد كأن تقول المرأة «أنكحتك نفسي باكرة» و يقول الرجل «قبلت هكذا».

الثالث‏: أن يذكر المشروط قبل العقد و وقع العقد مبنيا عليه كأن تصف المرأة نفسها بالبكارة و يوقع العقد مبنيا عليها بالقرينة المعتبرة داخلية كانت أو خارجية.

و الكل معتبر عند العرف، فيشمله إطلاق دليل الشرط، و لو فرض الانصراف إلى الأول فهو من الانصراف البدوي الذي لا اعتبار به، و لو فرض التشكيك في كون الأخيرين من الشرط موضوعا فلا شك في كونهما منه تنزيلا و حكما.

لأنه لا معنى لتخلف الشرط الحقيقي أو التنزيلي المعتبر إلا أن تخلفه يوجب الخيار بعد كون الشرط و ما شرط فيه من باب تعدد المطلوب عرفا لا التقييد الحقيقي الواقعي بحيث يكونان كوحدة المطلوب.

لما تقدم من الإجماع و النص.

(مسألة ٥): ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليها عن النقص مع وجوده و اعتقاد الزوج عدمه (۱۸) في غير العيوب الموجبة للخيار (۱۹)، و أولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها (۲۰).

لأنه لا بد في ثبوت الخيار من اشتراط في البين بأحد الأقسام الثلاثة السابقة و السكوت ليس بشي‏ء منها فلا موجب لتحقق الخيار حينئذ.

لثبوت الخيار فيها بنفس العيب و إنما السكوت يوجب صحة الرجوع إلى المدلّس لو انطبق على السكوت كما مر.

لعدم تصوير موضوع التدليس حينئذ حتى يكون السكوت من مظاهرة.

(مسألة ٦): لو تزوج امرأة على أنها حرة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة من اشتراط الحرية في العقد، أو توصيفها بها، أو إيقاع العقد بانيا عليها- فبانت أمة مع إذن السيد أو إجازته (۲۱) كان له الفسخ (۲۲)، و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول (۲۳)، و لها المهر تماما لو كان الفسخ بعده (۲٤)، و كان المهر لمولى الأمة (۲٥) و يرجع الزوج به على المدلّس (۲٦). و كذا لو تزوجت المرأة برجل على أنه حر فبان مملوكا كان لها الفسخ قبل الدخول و بعده (۲۷)، و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول (۲۸) و لها المهر المسمى لو فسخت بعده (۲۹).

لأنه لو وقع العقد بدونهما بطل كما مر فلا يبقى موضوع للفسخ حينئذ.

إجماعا و نصوصا منها قول أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة محمد بن قيس قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في المرأة إذا أتت إلى قوم و أخبرتهم أنها منهم و هي كاذبة و ادعت أنها حرة و تزوجت أنها ترد إلى أربابها، و يطلب زوجها ماله الذي أصدقها و لا حق لها في عتقه و ما ولدت من ولد فهم عبيد»12، و قد مر ما يدل على ذلك أيضا.

للأصل بعد تحقق الفسخ قبل الدخول، و أن الفسخ ليس بطلاق كما مر.

لما استحل من فرجها كما في نصوص الفسخ‏13، مضافا إلى الإجماع.

لأنه من نماء ملكه.

لأنه دلّسه، و لأن الغرور جاء من قبله كما في النص‏14.

إجماعا و نصوصا منها ما عن الصادق عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم: «في امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك، فقال: هي أملك بنفسها إن شاءت قرّت معه و إن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، و إن لم يكن دخل بها فليس لها شي‏ء، فإن هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك و أقرت بذلك فهو أملك بها»15، و في معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة حرة دلّس لها عبد فنكحها و لم تعلم إلا أنه حر؟ قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة»16، إلى غير ذلك من الروايات.

لما تقدم في صحيح محمد بن مسلم و غيره.

لصحة العقد و وقوع المهر صحيحا و تحقق الدخول فيشمله‏ قوله عليه السّلام: «المهر لها بما استحل من فرجها»17.

(مسألة ۷): لو تزوج امرأة على أنها بكر- بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة- فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ إلا إذا ثبت بالإقرار أو البينة سبق ذلك على العقد (۳۰) فحينئذ كان له الفسخ. نعم، لو تزوجها باعتقاد البكارة و لم يكن اشتراط و لا توصيف و لا إخبار، و بنى على ثبوتها فبان خلافها ليس له الفسخ و إن ثبت زوالها قبل العقد (۳۱).

لأن مفاد الشرط عرفا بل الأصل وقوع العقد عليها بكرا، فلا بد من إثبات وقوع العقد عليها ثيبا حتى يتحقق موضوع الخيار و إلا فلا موضوع له، و مع وجدان الزوج لها ثيبا ليس لأحد أن يقول أنها ذهبت بالدخول بها حلالا أو حراما، لأن زوال البكارة أعم من الدخول، فعن أبي الحسن عليه السّلام: «في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أ يجوز له أن يقيم عليها؟ فقال:

قد تفتق البكر من المركب و من النزوة»18.

لعدم اشتراط في البين بأي وجه من الوجوه أصلا حتى يوجب تخلفه الخيار، بل كان من مجرد البناء القلبي و النيّات القلبية و الدعاوي النفسانية لا أثر لها في العقود و العهود الواقعة بين الناس ما لم يكن مبرز خارجي في البين.

(مسألة ۸): إذا فسخ حيث يكون له الفسخ فإن كان قبل الدخول فلا مهر (۳۲)، و إن كان بعده استقر المهر (۳۳) و رجع به على المدلّس (۳٤) و إن كانت هي المدلّس لم تستحق شيئا (۳٥)، و إن لم يكن تدليس استقر عليه المهر و لا رجوع له على أحد (۳٦). و إذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ- كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط و توصيف و بناء- كان له ن ينقص من مهرها شيئا (۳۷) و هو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكرا و ثيبا (۳۸) فإذا كان المهر المسمى مائة و كان مهر مثلها بكرا ثمانين و ثيبا ستين ينقص من المائة ربعها و هي خمسة و عشرون و تبقى خمسة و سبعون (۳۹).

للأصل، و الإجماع، و النصوص التي تقدم بعضها، و عدم كون الفسخ طلاقا حتى يثبت النصف قبل الدخول.

للإجماع و النصوص المعللة بقولهم عليهم السّلام: «بما استحل من فرجها»19، كما مر.

للإجماع و النصوص المتقدمة و في بعضها التعليل بقوله عليه السّلام: «كما غرّ الرجل و خدعه»20، أو «لأنه دلّسها»21.

لأن التدليس جاء من نفسها فلا وجه لاستحقاقها شيئا، فالحكم في جميع هذه الفروع مطابق للقاعدة مضافا إلى نصوص خاصة كما عرفت.

لعدم موضوع للرجوع على أحد حينئذ حتى يرجع إليه.

لما في صحيح محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام:

«أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص؟ قال: ينقص»22.

لأن المنساق من الصحيح ملاحظة النسبة بقرينة الإجماع الدال عليها.

لما مر في خيار العيب من ان الصحيح هو ملاحظة النسبة بين الصحيح و المعيب ثمَّ الأخذ من الثمن بتلك النسبة.

(مسألة ۹): يتحقق التدليس في الرجل أيضا- كما يتحقق في المرأة- بأن كان بنائهما في العقد على ان الزوج شاب حسن الوجه أو ذو مهنة شريفة مثلا ثمَّ بان الخلاف يجري عليه حكم تدليس المرأة (٤۰).

لقاعدة ان تخلف الشرط يوجب الخيار بلا فرق بين أن يكون الشرط مذكورا في العقد أو وقع العقد مبنيا عليه كما مر.

نعم، لو لم يكن كذلك يكون العقد لازما كما تقدم.

(مسألة ۱۰): لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها لم يكن لها الخيار (٤۱) إلا إذا كان ذلك بنحو الاشتراط (٤۲)، و كذا العكس (٤۳) كما لو شرطت المرأة على الرجل أن يكون ذا مهنة شريفة معينة فبان الخلاف فلها الخيار (٤٤)، و كذا لو شرط الرجل على المرأة كذلك (٤٥)، و أما لو لم يشترط كل واحد منهما في العقد و لم يكن العقد مبنيا عليه فلا خيار في البين (٤٦).

لأصالة اللزوم.

لما تقدم سابقا23، فلا وجه للإعادة و التكرار.

لعين ما تقدم في قبله.

لعموم أدلة تخلف الشرط الموجب للخيار كما مر.

لما مر في سابقة.

لأصالة اللزوم و عموماته كما تقدم مكررا.

(مسألة ۱۱): لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما بشهادة أهل الخبرة كان له الخيار (٤۷).

لأنه من خيار تخلف الشرط الموجب للخيار.

نعم، لو لم يشترط ذلك و لم يكن العقد مبنيا عليه العقم ليس من العيوب الموجبة للخيار كما تقدم.

(مسألة ۱۲): لو دلّست نفسها و ظهر للزوج تدليسها و لكن كان ذلك سهل الزوال فهل يوجب ذلك الخيار؟ وجهان (٤۸).

مقتضى أصالة اللزوم عدم الخيار إن لم يضر ذلك باستمتاع الزوج منها.

و مقتضى الجمود على أدلة الخيار ثبوته و لو بصرف الوجود إلا أن يدعى الانصراف عن ذلك.

(مسألة ۱۳): لو ادعى الرجل تدليسها و أنكرت هي يقدم قولها مع اليمين (٤۹).

للأصل إلا إذا أقام الرجل البينة على التدليس- أو على العيب أو على تخلف الشرط- أو حلف الرجل اليمين المردودة.

(مسألة ۱٤): إذا ادعى كل واحد منهما على الآخر التدليس يكون من التداعي (۵۰).

و سيأتي حكم التداعي في كتاب القضاء مفصلا إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة ۱٥): لا فرق فيما تقدم من الأحكام بين عقد الدوام و المنقطع (۵۱).

للإطلاقات و العمومات المتقدمة من غير ما يدل على التقييد و التخصيص.

(مسألة ۱٦): لو تمتع بامرأة فبانت كتابية لم يكن له الفسخ (۵۲) إلا إذا شرط إسلامها في العقد (۵۳).

للأصل كما تقدم مكررا.

نعم، له هبة المدة حينئذ فتفيد فائدة الخيار، و لا ينقص من مهرها شي‏ء لعدم الضرر باستمتاع الزوج عنها.

لما مر من عموم أدلة تخلف الشرط الموجب للخيار.

(مسألة ۱۷): لو كان له حق الفسخ و طلق عوض الفسخ جهلا هل يترتب عليه أحكام الفسخ؟ وجهان (٥٤).

من الجمود على ما تقدم فلا تترتب أحكام الفسخ و من أن الظاهر عدم اعتبار لفظ خاص في الفسخ فتترتب أحكام الفسخ عليه و الحمد للّه رب العالمين.

  1. الوسائل باب: 54 من أبواب المهر الحديث: 1.
  2. الوسائل باب: 2 من أبواب العيوب و التدليس: 2.
  3. الوسائل باب: 2 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 1.
  4. الوسائل باب: 2 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 1.
  5. الوسائل باب: 2 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 5.
  6. الوسائل باب: 2 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 7.
  7. الوسائل باب: 2 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 2.
  8. الوسائل باب: 2 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 4.
  9. الوسائل باب: 7 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 51.
  10. الوسائل باب: 10 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 52.
  11. الوسائل باب: 16 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 1.
  12. الوسائل باب: 7 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 2.
  13. تقدم في صفحة: 133.
  14. تقدم في صفحة: 133.
  15. الوسائل باب: 11 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 1.
  16. الوسائل باب: 11 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 2.
  17. الوسائل باب: 2 من أبواب العيوب و التدليس: 5.
  18. الوسائل باب: 10 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 1.
  19. الوسائل باب: 2 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 5.
  20. الوسائل باب: 7 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 1.
  21. الوسائل باب: 2 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 2 و 1.
  22. الوسائل باب: 10 من أبواب العيوب و التدليس الحديث: 2.
  23. تقدم في صفحة: 136.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"