1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب النكاح‏
  10. /
  11. النكاح المنقطع
و يقال له المتعة و النكاح المؤجل (۱).

أما إطلاق الانقطاع فهو في مقابل الدوام، أما المتعة فلتحقق التمتع فيه، و أما المؤجل فلتقومه بذكر الأجل كما يأتي.

و لا بد من بيان أمور:

الأول‏: مقتضى القاعدة العقلية و هي قبح العقاب بلا بيان، التي هي من محكمات القواعد العقلية، و مقتضى الحديث المعروف بين الفريقين عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «رفع عن أمتي ما لا يعلمون»1، حلية كل شي‏ء مطلقا ما لم ينص الشرع على خلافه و قد أثبت ذلك جميع علماء المسلمين في علمي كلامهم و أصولهم بل و فقههم أيضا.

هذا إذا لم يرد في الكتاب و السنة دليل على الجواز فكيف بما ورد الدليل عليه و نصوص الخاصة متواترة فيه، بل و تدل نصوص العامة على عدم نسخه و جوازه أيضا.

الثاني‏: قد ورد في الكتاب الكريم آيات شريفة تدل على جواز المتعة.

منها: قوله تعالى‏ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‏2.

و منها: قوله تعالى‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ‏3.

و منها: قوله تعالى‏ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‏4.

و منها قوله تعالى‏ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‏5، إلى غير ذلك من الآيات المطلقة و العامة الواردة في النكاح و الانصراف إلى الدائم فقط على فرضه بدوي لا يعتنى به.

و أما السنة فهي كثيرة ففي صحيحي البخاري و مسلم، و تفسير الثعلبي عن عمران بن حصين قال: «نزلت آية المتعة في كتاب اللّه عز و جل و لم تنزل آية بعدها تنسخها، فأمرنا بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لم ينهانا عنها، فقال رجل برأيه ما شاء»6، قال البخاري في بعض النسخ «يقال انه- أي الرجل المذكور- هو عمر».

و في صحيح مسلم عن عطاء قال: «قدم جابر بن عبد اللّه معتمرا فجئنا في منزله فسأله القوم عن أشياء ثمَّ ذكروا المتعة فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أبي بكر و عمر»7، إلى غير ذلك من الأخبار و ذكرنا في تفسيرنا مواهب الرحمن‏8، ما يتعلق بذلك.

و أما من طريق الخاصة فهي كثيرة لا تحصى.

و أما الإجماع فقد أجمع الأئمة الهداة الذين هم قرين الكتاب بالحديث المتواتر بين الفريقين عن النبي صلّى اللّه عليه و آله جوازها و عدم نسخها، و أجمعت‏ الإمامية عليه أيضا تبعا لأئمتهم عليهم السّلام.

الثالث‏: هل أن نسخ تشريع المتعة كان في زمان النبي صلّى اللّه عليه و آله أو لا؟ مقتضى الأصل عدم نسخه صلّى اللّه عليه و آله لذلك و لم يدل دليل على ذلك مضافا إلى إجماع المسلمين على أنه صلّى اللّه عليه و آله لم ينسخه بل يظهر من تغيير الخليفة أنه بنفسه نسخها و حرّمها.

الرابع‏: هل أودع صلّى اللّه عليه و آله علم نسخه عند بعض خلفائه؟ مقتضى الأصل عدم ذلك أيضا و لو كان شي‏ء لظهر و بان، لأن إيداع نسخ القانون عند غير المقنن من أهم أمور تقنين القانون و لا معنى لأن يختفي على أحد.

الخامس‏: هل كان نسخ الخليفة له حكما وقتيا اقتضاه مصلحة الوقت كما قد يحرّم الحاكم بيع متاع في وقت لمصلحة اقتضته الظروف أو حكما دائميا أبديا؟ المعلوم هو الأول، و الثاني يحتاج إلى دليل و هو مفقود.

إن قيل إن حكم الحاكم الجامع للشرائط يتبع مطلقا و لا ينقض و لو بعد وفاته.

يقال: أنه فيما إذا تمت موازين الحكم شرعا لا فيما إذا كان من الاجتهاد في مقابل النص فإنه لا بد من نقضه بإجماع المسلمين، و لا وجه لتطويل القول فيما كفانا علماء الفريقين في نقضه و إبطاله.

(مسألة ۱): النكاح المنقطع كالدائم في أنه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين (۲) و أنه لا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين (۳) و لا المعاطاة و لا الكتابة و الإشارة (٤) و في اعتبار العربية و في كون الإيجاب من طرف الزوجة كما فصل ذلك كله فيما سبق (٥).

إجماعا و نصوصا منها معتبرة أبان بن تغلب قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب اللّه و سنة نبيه لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوما، و إن شئت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درهما، و تسمي من الأجر (الأجل) ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت: نعم فقد رضيت و هي امرأتك و أنت أولى الناس بها»9.

و في معتبرة هشام بن سالم قال: «قلت كيف يتزوج المتعة؟ قال يقول:

أتزوجك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها»10، و غيرهما من الروايات الدالة على ذلك و تقدم في ألفاظ النكاح الدائم ما يرتبط بالمقام فراجع.

للأصل و الإجماع، و ما تقدم في أول النكاح من أنه عقد لا بد من مبرز خارجي بلا فرق فيه بين الدائم و غيره.

و أما ما نسب إلى بعض من كفاية الرضاء الباطني تمسكا برواية عبد الرحمن بن كثير عن الصادق عليه السّلام قال: «جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت فطهرني فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السّلام، فقال:

كيف زنيت؟ قالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فلما أجهدني العطش و خفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: تزويج و رب الكعبة»11، فهو مخالف للضرورة الدينية كما مر و الرواية محمول أو مطروح.

كل ذلك للأصل و ظهور الإجماع مع عدم دليل معتبر على الخلاف.

و قد مر جميع ذلك في أول كتاب البيع‏12، فراجع.

(مسألة ۲): ألفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة «متّعت» و «زوّجت» و «أنكحت» أيها حصل وقع الإيجاب به (٦) و لا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك و الهبة و الإجارة (۷). و القبول كل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك الإيجاب كقوله «قبلت المتعة» أو «التزويج» أو «النكاح» (۸). و لو قال: «قبلت» أو «رضيت» و اقتصر كفى (۹) و لو بدأ بالقبول فقال: تزوجتك فقالت: زوجتك نفسي صح (۱۰).

لتحقق الظهور العرفي في المراد فلا بد من الاكتفاء به إجماعا من الفقهاء بل من العقلاء كما في جميع المحاورات الدائرة بينهم.

للأصل و ظهور إجماعهم عليه بعد عدم دليل معتبر على الخلاف.

للإجماع و تحقق قبول الإيجاب في المحاورات العرفية.

لتحقق قبول الإيجاب عرفا و لا دليل على اعتبار أزيد من ذلك بل مقتضى الإطلاقات عدم اعتبار الزائد.

لتحقق عنوان المزاوجة باللفظ المظهر لها عرفا فتشملها الإطلاقات لا محالة.

(مسألة ۳): لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه (۱۱)، و كذا لا يجوز تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار و لا بالمرتدة و لا بالناصبية المعلنة بالعداوة كالخارجية (۱۲).

لما مر في أول (فصل ما يحرم بالكفر) فلا وجه للتكرار و الإعادة مرة أخرى.

للإجماع مضافا إلى الإطلاقات الدالة على المنع في جميع ذلك و تقدم بعضها في النكاح الدائم.

(مسألة ٤): لا يتمتع بأمة و عنده حرة إلا بإذنها (۱۳) و لو فعل وقف على إجازتها (۱٤)، و كذا لا يدخل على العمة بنت أخيها و لا على الخالة بنت أختها إلا بإذنهما أو إجازتها، و كذا لا يجمع بين الأختين (۱٥).

للإجماع و النص ففي صحيح ابن بزيع قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها و له امرأة أخرى؟

قال عليه السّلام: نعم إذا رضيت الحرة، قلت: فإن أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال:

نعم»13.

لما تقدم من إطلاق قول أبي الحسن عليه السّلام: «إذا رضيت الحرة» و تقدم في (فصل نكاح الأمة) ما يتعلق بالمقام‏14.

لما مر في (مسألتي 9 و 33) من (فصل في المحرمات بالمصاهرة) فراجع هناك‏15، فلا وجه للإعادة بالتكرار.

(مسألة ٥): يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر (۱٦) فلو أخل به بطل (۱۷). و يعتبر فيه أن يكون مما يتمول (۱۸) سواء كان عينا خارجيا أم كليا في الذمة أو منفعة و عملا محللا صالحا للعوضية بل و حقا من الحقوق المالية كحق التحجير و نحوه (۱۹). و أن يكون معلوما (۲۰) بالكيل أو الوزن في المكيل و الموزون و العد في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة (۲۱) و يتقدر بالمراضاة قل أو كثر، و لو كان كفا من طعام (۲۲).

إجماعا و نصا قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح زرارة: «لا تكون متعة إلا بأمرين: بأجل مسمى و أجر مسمى»16.

لما مر من النص الظاهر في نفي الحقيقة مضافا إلى الإجماع و «إنهن مستأجرات» كما في صحيح زرارة17، و لا ريب في بطلان الإجارة مع عدم ذكر العوض.

إجماعا بل ضرورة من الفقه إن لم تكن من المذهب، و سيأتي في أحكام الصداق ما يتعلق بالمقام.

كل ذلك لإطلاق الأدلة و إجماع فقهاء الملة.

لبناء العقلاء في عوض كل انتفاع و إجماع الفقهاء، و المنساق من الأدلة الشرعية المنزّلة على المتعارف بين الناس.

لما مر من اشتراط أن يكون المهر معلوما بما تقدم و ذلك يستلزم رفع الجهالة.

لما مر عن الصادق عليه السّلام في خبر أبي بصير: «عن أدنى مهر المتعة ما هو؟ قال: كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر»18.

و في معتبرة أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن متعة النساء؟ قال:

حلال و أنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه»19.

و عن الصادق عليه السّلام: «أدنى ما تحل به المتعة كف طعام»20.

و في صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام كم المهر يعني في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل»21.

و عن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة: «في المتعة قال: لا بد من أن‏ يصدقها شيئا قل أو كثر، و الصداق كل شي‏ء تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة»22، إلى غير ذلك من الأخبار مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ٦): تملك المتمتعة المهر بالعقد (۲۳) فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو طالبته و إن كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول و وفائها بالتمكين في تمام المدة (۲٤)، فلو وهبها المدة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر (۲٥) و إن كان بعده لزمه الجميع (۲٦) و إن مضت من المدة ساعة و بقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسّط المهر على ما مضى منها و ما بقي (۲۷). نعم، لو لم يهب المدة و لكنها لم تف بها و لم تمكّنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها إن نصفا فنصف و إن ثلثا فثلث و هكذا (۲۸) ما عدا أيام حيضها فلا ينقص لها شي‏ء من المهر (۲۹) و في‏ إلحاق سائر الأعذار كالمرض المدنف و نحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما من رجحان (۳۰) و الأحوط التصالح (۳۱).

لأنه لا معنى للعقود المملكة من الطرفين إلا مالكية كل واحد من الطرفين لما انتقل إليه من أحد العوضين و يدل عليه ظواهر الأدلة و الإجماع ما لم يكن دليل على الخلاف و هو مفقود.

لقوله تعالى‏ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»23، و قد استفاضت النصوص أنه في المتعة، و لما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة عمر بن حنظلة: «أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا فأتخوف أن تخلفني، فقال: لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك»24، مضافا إلى الإجماع.

إجماعا و نصا، فعن سماعة قال: «سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثمَّ جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فإن خلاها قبل أن يدخل بها رد المرأة على الزوج نصف الصداق»25.

لاستقرار ملكها للمهر بالدخول، فالمقتضي لملكيتها لتمام المهر موجود و المانع عنه مفقود، فتؤثر العلة التامة أثرها.

لتحقق الملكية و استقرارها و عدم تخلفها عن الوفاء بالتمكين و هبة المدة إنما جاءت من قبله.

إجماعا و نصوصا منها خبر ابن حنظلة قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أتزوج المرأة شهرا بشي‏ء مسمى فتأتي بعض الشهر و لا تفي ببعض، قال: يحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها»26.

و عنه أيضا عن الصادق عليه السّلام: «أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا فأتخوف أن تخلفني، فقال عليه السّلام: لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك»27.

و منها معتبرة إسحاق بن عمار: «قلت لأبي الحسن عليه السّلام: الرجل يتزوج المرأة متعة بشرط أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرط عليها، قال: نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث، فإنها لها فلا يكون عليها إلا ما حل له فرجها»28، إلى غير ذلك من الأخبار.

للإجماع و النصوص التي تقدم بعضها.

لصحة دعوى أن ذكر الحيض في الأخبار المتقدمة إنما هو من باب المثال لكل عذر مقبول عن الاستمتاع، و تغليب جهة الإجارة للانتفاع في المقام على النكاح الدائم.

و من الجمود على ما تقدم من النصوص الواردة في خصوص الحيض فلا يجري في سائر الاعذار.

و لكن المنساق منها أن ذكر الحيض من باب المثال لكل عذر مقبول شرعا كما مر.

لثبوت حق في الجملة في البين من الطرفين.

(مسألة ۷): لو أوقع العقد و لم يدخل بها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر (۳۲).

لأصالة بقاء وجوب تمام المهر عليه إلا ما خرج بالدليل و لا دليل على الخروج في المقام، مع كون عدم الانتفاع منها من قبله، و الظاهر عدم الفرق بين ما إذا كان لعذر أو غيره.

(مسألة ۸): لو عقد عليها تمتعا في مدة و هو يعلم أنه لا يقدر من الاستمتاع بها في تلك المدة لعذر فيها فهل يثبت المهر حينئذ بعد انقضائها أو لا؟ وجهان (۳۳).

من الإقدام على دفع المهر، فتشمله العمومات و يثبت النصف حينئذ لما مر، و من أن ذلك يكون بمنزلة الاستيجار بلا عوض فيفسد العقد إن لم يكن غرض صحيح شرعي آخر في البين.

(مسألة ۹): لو تمتع بامرأة و دخل بها ثمَّ لم تمكّن نفسها منه و بانت منه في زمان عدم التمكن تستحق تمام المهر (۳٤)، إلا ما يكون بمقدار أيام عدم تمكينها (۳٥).

لوجود المقتضي له و فقد المانع.

لما مر في (مسألة ٦) فلا وجه للتكرار.

(مسألة ۱۰): لو تبين فساد العقد- بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها و لم يدخل بها- فلا مهر لها (۳٦)، و لو قبضته كان له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله (۳۷)، و كذا إن دخل بها و كانت عالمة بالفساد (۳۸)، و أما إن كانت جاهلة فلها مهر المثل (۳۹) فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد، و إن كان أقل أكمله (٤۰).

للأصل و الإجماع، بل الضرورة الفقهية.

كل ذلك لقاعدة اليد مضافا إلى الإجماع.

لكونها حينئذ زانية و لا مهر لبغي كما مر.

و أما قول الصادق عليه السّلام في معتبرة حفص: «إذا بقي عليه شي‏ء من المهر و علم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها و يحبس عنها ما بقي عنده»29، فلا بد من حمله على صورة جهلها و عدم تحقق الزنا منها.

و عن أبي الحسن عليه السّلام في مكاتبة ابن ريان: «الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخرته بالباقي ثمَّ دخل بها، و علم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوّجته نفسها و لها زوج مقيم معها، أ يجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب: لا يعطيها شيئا لأنها عصت اللّه»30، فإنها صريحة في ما ذكرناه.

لأن الوطي وقع شبهة و هو محترم شرعا فلا بد من تدارك العوض و هو مهر المثل مضافا إلى قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده».

لقاعدة الضمان كما هو واضح.

(مسألة ۱۱): لو زوج الوليان الصغيرين لغرض شرعي مثلا فالمهر على الصغير إن كان له مال (٤۱) و على الولي إن لم يكن لهما مال و لم يكن العقد مصلحة لهما (٤۲).

لفرض ثبوت ولاية الولي على ذلك و بعد فرض أن العقد كان لمصلحتهما.

لفرض عدم ثبوت المصلحة في عقدهما فلا وجه للتغريم هذا إذا كان في العقد غرض شرعي آخر أو لم يكن فيه مفسدة و إلا ففي صحته إشكال لما مر سابقا فلا وجه للإعادة31.

(مسألة ۱۲): يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل (٤۳) فلو لم يذكره متعمدا أو نسيانا بطل متعة (٤٤) و انعقد دائما على إشكال (٤٥). و تقدير الأجل إليهما طال أو قصر (٤٦) و لا بد أن يكون معينا بالزمان محروسا من الزيادة و النقصان (٤۷)، و لو قدره بالمرة أو مرتين من دون أن يقدره بزمان بطل متعة و انعقد دائما (٤۸)، و فيه الإشكال المتقدم بل هنا أشكل (٤۹).

إجماعا و نصوصا منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح زرارة: «لا تكون متعة إلا بأمرين: بأجل مسمى و أجر مسمى»32، و عنه عليه السّلام أيضا: «مهر معلوم إلى أجل معلوم»33، و غيرهما من النصوص كما يأتي.

لأنها مشروطة بذكر الأجل و إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط لا محالة لقاعدة: «انتفاء المشروط بانتفاء الشرط».

أما الانقلاب دائما فلأصالة الصحة بعد قصد أصل النكاح، و ذكر الأجل كان مانعا عن تحقق الدوام فإذا زال المانع أثّر المقتضي أثره، للإطلاقات و العمومات بعد كون أصل النكاح و النكاح المنقطع من باب تعدد المطلوب، فالدائم ما لم يذكر فيه الأجل و المنقطع ما ذكر فيه، مضافا إلى نصوص خاصة تدل عليه، منها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في معتبر ابن بكير: «إن سمى الأجل فهو متعة و إن لم يسم الأجل فهو نكاح‏ بات»34.

و في موثق أبان بن تغلب: «إني استحي أن أذكر شرط الأيام، فقال عليه السّلام: هو أضر عليك، قلت: و كيف؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام، و لزمتك النفقة و العدة و كانت وارثا و لم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة»35.

و في معتبر هشام بن سالم: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة، فقال عليه السّلام: ذاك أشد عليك، ترثها و ترثك، و لا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر و شاهدين، قلت: أصلحك اللّه فكيف أتزوجها؟ قال: أياما معدودة، بشي‏ء مسمى»36، إلى غير ذلك من الأخبار.

و أما الإشكال فلأن العقود تابعة للقصود فيلزم التطابق بين اللفظ و القصد و إذا كان المقصود هو المنقطع و يقع باللفظ الدوام يكون ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع، و هو خلاف الاستعمالات في المحاورات و ما في معتبرة سماعة: «سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثمَّ إنه نسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال عليه السّلام: لا و لكن يتمتع بها بعد النكاح و يستغفر اللّه مما أتى»37.

و يمكن الجواب عن الأول بأنه لا ريب في اشتراك النكاح الدائم و المنقطع في عنوان النكاح، و ليس قصد الدوام معتبرا في النكاح الدائم بل هو ذات النكاح من حيث هو و ذكر الأجل شرط لتحقق الانقطاع و مانع عن الدوام، و إذا لم يذكر الأجل يتحقق أصل النكاح لا محالة لقصده و تحقق مقتضية و فقد المانع عنه.

نعم، لو كان قصد الدوام و ذكره معتبرا في النكاح الدائم لكان للإشكال وجه و لكنه ليس كذلك.

و أما خبر سماعة فمضافا إلى معارضته بغيره يمكن أن يراد بنسيان الاشتراط نسيان أصل العقد لا نسيان ذكر الأجل.

لقول الصادق عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم: «ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل»38، و عنه عليه السّلام أيضا في معتبرة عمر بن حنظلة: «يشارطها ما شاء من الأيام»39، إلى غير ذلك من الأخبار مضافا إلى الإطلاق و الاتفاق.

إجماعا و نصوصا منها قول الصادق عليه السّلام: «لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى و أجر مسمى»40، و قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام في معتبرة محمد بن إسماعيل: «إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم»41.

أما البطلان فلعدم ذكر الأجل كما مر، و أما الانعقاد دائما فلما تقدم من أنهما حقيقة واحدة إذا بطل أحدهما يثبت الآخر.

لاحتمال أن يكون المراد بذكر الأجل- في الروايات المتقدمة- الأعم من تعين العمل و المفروض أنه قد عين ذلك مع ورود العرد و العردين و المرة و المرتين في الروايات، ففي معتبرة زرارة قال: «قلت له هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة و الساعتان لا يوقف على حدهما، و لكن العرد و العردين و اليوم و اليومين و الليلة و أشباه ذلك»42.

و في خبر قاسم بن محمد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج‏ المرأة على عرد واحد؟ فقال: لا بأس و لكن إذا فرغ فليحول وجهه و لا ينظر»43.

و عن خلف بن حماد قال: «أرسلت إلى أبي الحسن عليه السّلام كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ قال عليه السّلام: نعم»44.

و لكن أسقطها عن الاعتبار هجر الأصحاب عنها، مع أن تحديد المدة بمثل العرد و العردين في هذا الأمر القائم على إعمال الشهوة الجنسية مما يتعذر غالبا، فلو شك أن ذلك من التحديد أو لا ليس لنا التمسك بالاستصحاب لأن الشك في أصل الموضوع.

(مسألة ۱۳): إذا قالت: «زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا» مثلا و أطلقت اقتضى الاتصال بالعقد (۵۰)، و هل يجوز أن تجعل المدة منفصلة عن العقد بأن تعين المدة شهرا مثلا و تجعل مبدأه بعد شهر من حين وقوع العقد أم لا؟ قولان أحوطهما الثاني بل لا يخلو من قوة (۵۱).

لأنه المنساق من هذا التعبير في المحاورات ما لم تكن قرينة على الخلاف و المفروض عدمها.

منشأ القول الأول- أي الصحة- الجمود على الإطلاقات المتقدمة، و أصالة الصحة، و التنظير بالإجارة، بل ورد في بعض نصوص المتعة «إنما هي إجارة»45.

و منشأ الثاني- أي الفساد- دعوى ظهورها في ما هو المتعارف من حصول الزوجية بعد العقد بلا فصل و هو كالقرينة المتصلة، فلا وجه للتمسك بالإطلاقات، و أصالة الصحة معارضة بأصالة الاحتياط في الفروج.

و التنظير بالإجارة لا يخلو عن القياس.

و يمكن الإشكال في كون المتعارف كالقرينة بأنه من باب الانصراف الغالبي لا التقييد الحقيقي، و معارضة أصالة الصحة مع أصالة الاحتياط لا وجه لها، لأنه إن أريد بها استصحاب الحرمة، فأصالة الصحة مقدمة عليه كما ثبت في محله.

و إن أريد بها أصل آخر فلم يثبت وجوب هذا الاحتياط بعقل أو نقل و شبهة القياس ممنوعة لما مر من إطلاق الإجارة عليها في الروايات كما تقدم، فألقوه ممنوعة.

و أما خبر بكار عن الصادق عليه السّلام: «الرجل يلقي المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا و لا يسمي الشهر بعينه ثمَّ يمضي فيلقاها بعد سنين، فقال: له شهره إن كان سماه، و إن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها»46، فمضافا إلى قصور سنده لا ظهور له في اعتبار الاتصال بل يمكن أن يستفاد صحة اعتبار الانفصال أيضا.

(مسألة ۱٤): لا يصح تجديد العقد عليها دائما و منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة (۵۲) فلو كانت المدة شهرا و أراد أن تكون شهرين‏ لا بد أن يهبها المدة ثمَّ يعقد عليها و يجعل المدة شهرين (۵۳)، و لا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر و يجعل المدة شهرا بعد الشهر الأول حتى يصير المجموع شهرين (٥٤).

إجماعا و نصا، فعن أبان بن تغلب قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثمَّ إنها تقع في قلبه فيحسب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها و يزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع؟ قال يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثمَّ يستأنف شرطا جديدا»47.

و في صحيح أبي بصير: «لا بأس أن تزيدك و تزيدها إذا انقطع الأجل فيما

بينكما، تقول لها: استحلتك بأجل آخر برضا منها، و لا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها»48، و لأنه إن أريد به حصول الزواج فعلا يكون لغوا لكونه حاصلا بالفعل.

و ان أريد به حصوله بعد ذلك يكون من حصول أثر عقد النكاح منفصلا عن عقده و تقدم بطلانه هذا مضافا إلى ما مر.

لوجود المقتضي للصحة حينئذ و فقد المانع عنها فلا بد من الصحة حينئذ.

للزوم كون عقد الشهر الثاني منفصلا عن العقد الأول بشهر و هو غير صحيح كما مر.

(مسألة ۱٥): يجوز هبة المدة لها تماما أو بعضا (۵۵) و لا بد أن تكون من آخر المدة لا من أولها و يبقي البقية أو وسطها فيبقى الطرفين (۵۶) و لا يصح له الرجوع بعد الهبة (۵۷).

للأصل، و لأنه إسقاط ما يستحقه عليها فله ذلك، نظير إبراء الأجير، بلا فرق بين الصغيرة و المجنونة بعد فرض كون العقد جامعا للشرائط.

لأنها مع هبة المدة تصير أجنبية فرجوعها إلى نكاحه يحتاج إلى عقد جديد.

لفرض سقوط المدة بالإسقاط مضافا إلى الإجماع و النص، ففي صحيح علي بن رئاب قال: «كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثمَّ وهب‏ لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعد ما أفضى إليها، هل له أن يرجع فيما و هب لها من ذلك؟ فوقع عليه السّلام: لا يرجع»49.

(مسألة ۱٦): لا يعتبر في عقد التمتع ترتب جميع الآثار بل يكفي ترتب بعضها (۵۸).

للعمومات و الإطلاقات الشاملة لذلك أيضا مضافا إلى معتبرة عمار بن مروان عن الصادق عليه السّلام: «قلت: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر و التماس، و تنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي و تتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة، قال عليه السّلام: ليس له إلا ما اشترط»50، فلو عقد عليها لحظة معينة لترتب بعض آثار المصاهرة يصح ذلك لما عرفت.

(مسألة ۱۷): يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر الإتيان ليلا أو نهارا، و أن يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان (۵۹).

كل ذلك للأصل و الإجماع، و إطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله «المؤمنون عند شروطهم»51، مضافا إلى النصوص الخاصة.

منها إطلاق قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن بكير: «ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، و ما كان بعد النكاح فهو جائز»52، أي: بعد إرادة إنشاء النكاح بحيث يقع إنشاء الشرط في النكاح، و المراد بقبل النكاح ما لم يكن العقد مبنيا عليه و إلا فقد مر في أحكام الشروط في البيع صحته و لزومه فراجع، و تقدم في معتبرة عمار بن مروان عن الصادق عليه السّلام في امرأة تزوجت‏ نفسها من رجل على أن يلتمس منها ما شاء إلا الدخول فقال: «ليس له إلا ما اشترط»53، إلى غير ذلك من الأخبار.

و أما تعيين الزمان فقد مر في تعيين الأجل فلا وجه للتكرار.

(مسألة ۱۸): لو أسقط من له الشرط حقه فالظاهر السقوط (۶۰).

لأن الشرط له إثباتا و إسقاطا، و يدل عليه معتبرة إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام: «في رجل تزوج بجارية على أن لا يفتضها ثمَّ أذنت له بعد ذلك؟ فقال عليه السّلام: إذا أذنت فلا بأس»54.

(مسألة ۱۹): يجوز العزل للمتمتع من دون إذنها و إن قلنا بعدم جوازه في الدائم (۶۱)، و لكن يلحق به الولد لو حملت و إن عزل، لاحتمال سبق المني من غير تنبه، و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا و لم يفتقر إلى اللعان (۶۲). و لكن لا يجوز له النفي بينه و بين اللّه إلا مع العلم بالانتفاء (۶۳).

أما حكم العزل في النكاح الدائم فقد تقدم‏55، فلا وجه للإعادة بالتكرار، و أما الجواز في المتعة و لو بدون إذنها، فيدل عليه- مضافا إلى الإجماع- إطلاق قول الصادق عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم الوارد في العزل: «ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء»56، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح ابن أبي عمير: «الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء»57.

و الأولى أن يشترط ذلك عليها لما في بعض الأخبار58.

لأن اللعان مشروط بالنكاح الدائم نصا و فتوى ففي صحيح ابن أبي‏ يعفور عن الصادق عليه السّلام: «لا يلاعن الرجل امرأته التي يتمتع بها»59، و غيره كما يأتي في كتاب الطلاق فلا يتحقق موضوع اللعان فيها، و إن هو يعلم أن الولد ليس له فلا بد من انتفائه بمجرد النفي من غير حاجة إلى اللعان مضافا إلى ظهور الإجماع عليه.

لأن النفي بدون العلم لا أثر له بل قد يكون حراما كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة ۲۰): لا يقع بها طلاق و إنما تبين بانقضاء المدة أو هبتها، و لا رجوع له بعد ذلك (6٤).

للأصل، و الإجماع، و النص قال الصادق عليه السّلام في المتعة: «إنما هي إجارة»60، فلو طلقها طلاقا جامعا للشرائط بقيت على الزوجية و لا تتحقق البينونة، و لا يعتبر في هبة المدة أو انقضائها شرائط الطلاق كما يأتي.

(مسألة ۲۱): لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين (65)، و لو شرطا التوارث أو توريث أحدهما فالظاهر التوريث على حسب شرطهما (66). و إن كان الأحوط التصالح مع باقي الورثة (67).

لجملة من النصوص منها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من حدودها أن لا ترثها و لا ترثك»61.

و عن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة: «و لا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل»62.

و عنه عليه السّلام أيضا: «في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق و لا ترث و إنما هي مستأجرة»63، إلى غير ذلك من الأخبار.

البحث في المقام. تارة: بحسب الأصل العملي.

و اخرى‏: بحسب القاعدة.

و ثالثة: بحسب الإطلاقات و العمومات.

و رابعة: بحسب الأدلة الخاصة.

أما الأولى‏: فمقتضاه عدم الإرث ما لم يثبت موجبه.

و أما الثانية: فمقتضى قاعدة: «المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب اللّه»64، صحة الشرط أو التوارث مطلقا.

و أشكل عليه. أولا: بأنه خلاف المشروع و هو فاسد كما في ذيل القاعدة فيكون كاشتراط إرث الأجنبي.

و ثانيا: بأنه مستلزم لصحة شرط الإرث بحسب ما تقتضيه أدلة الإرث من الولد و عدمه و غير العقار.

و ثالثا: بأن الموت يوجب زوال الموضوع رأسا فلا مقتضي للإرث أصلا.

و رابعا: قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن يسار: «ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط»65، و قريب منه غيره.

و الكل مخدوش. أما الأول: فلأنه خلاف إطلاقه لا خلاف ذاته و الإطلاق يقيد بالقاعدة، و قول الصادق عليه السّلام: «من حدودها أن لا ترثها و لا ترثك»66، ليس المراد منها الحدود المنطقية الذاتية بل الحد الاعتباري الشرعي القابل للتغيير و التبديل بالجهات الخارجية و العناوين المنطبقة، و في مورد الشك في أنه مخالف للكتاب أو لا، تجري أصالة عدم المخالفة على ما بيناه في الشروط فراجع‏67.

و أما الثاني‏: فلا إشكال فيه إذا اقتضاه عموم أدلة الشروط بل لا معنى له إلا ذلك.

و أما الثالث‏: فهو موضوع تحقق الإرث بالشروط و لولاه لما يتحقق موضوع للشرط.

و أما الرابع‏: فمعنى قوله عليه السّلام في صحيح ابن يسار: اشترط سقوطه أو لم يشترط لا أن يكون المعنى اشترط ثبوته أو لم يشترط.

و أما الثالثة: أي التمسك بالأصل اللفظي و إطلاقات ثبوت الإرث بين الزوجين و عموماتها مثل قوله تعالى‏ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ‏68، فهو ساقط لا وجه للتمسك بها بعد تخصيصها بما دل على أن حدود المتعة عدم التوارث كما مر.

و أما الرابعة: أي الأخبار الخاصة، فمنها قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام في صحيح البزنطي: «تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث إن اشترطت كان، و إن لم تشترط لم يكن»69، و قول الصادق عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم «و إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما»70، و هما من محكمات أخبار الباب سندا و متنا و حملهما على الوصية كما عن صاحب الجواهر بعيد جدا لما عرفت.

و أما قول أبي جعفر عليه السّلام: «في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا و إنما الشرط بعد النكاح»71، فالمراد به المتعة التي لم يذكر فيها الأجل فيكون نكاح دوام و لا ربط له بالمقام.

لذهاب جمع إلى عدم صحة الإرث حتى مع الشرط لمناقشات ذكرناها و أجبنا عنها.

(مسألة ۲۲): إذا انقضى أجلها- أو وهب مدتها- قبل الدخول فلا عدة عليها (68) و إن كان بعده و لم تكن غير بالغة و لا يائسة (69)، فعليها العدة (70)، و عدتها على الأشهر و الأظهر حيضتان (71) و إن كانت في سن من تحيض‏ و لا تحيض فعدتها خمسة و أربعون يوما (72) و الظاهر اعتبار حيضتين‏ تامتين (73) فلو انقضى الأجل أو وهب المدة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها (7٤) بل لا بد من حيضتين تامتين بعد ذلك (75) هذا فيما إذا كانت حائلا، و أما لو كانت حاملا فعدتها إلى أن تضع حملها كالمطلقة (76) على إشكال (77)، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل و من انقضاء خمسة و أربعين يوما أو حيضتين (78). و أما عدتها من الوفاة فهي أربعة أشهر و عشرة أيام إن كانت حائلا، (79)، و أبعد الأجلين منها و من وضع حملها إن كانت حاملا كالدائمة (80).

بالضرورة من الفقه و نصوص مستفيضة منها قول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «إذا التقى الختانان وجب الغسل و المهر و العدة»72، و في موثق ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدة»73، و سيأتي في كتاب الطلاق ما يرتبط بالمقام.

فلا عدة لهما إجماعا و نصوصا منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «ثلاث يتزوجن على كل حال: التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض، و التي لم تحض و مثلها لا تحيض، أي لم تبلغ تسع سنين و التي لم يدخل بها»74.

و عنه عليه السّلام أيضا في الصحيح: «ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض و مثلها لا تحيض، قلت و ما حدها؟ قال عليه السّلام: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، و التي لم يدخل بها، و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض»75، و يأتي في أحكام العدد ما يناسب المقام.

لضرورة من الدين كما يأتي في كتاب الطلاق في أقسام العدد.

لصحيح الهاشمي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة؟ فقال: الق عبد الملك بن جريح فاسأله عنها فإن عنده منها علما فأتيته فأملى عليّ شيئا كثيرا في استحلالها- إلى أن قال- و عدتها حيضتان فإن كانت لا تحيض فخمسة و أربعون يوما فأتيت بالكتاب أبا عبد اللّه عليه السّلام فعرضته عليه، فقال:

صدق و أقرّ به»76.

و عن أبي جعفر عليه السّلام: «و لا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها، و عدتها حيضتان»77.

و الأخبار الواردة في المقام على أقسام أربعة:

الأول‏: ما مر من صحيح الهاشمي و غيره و هو المشهور في الأخبار و عمل به الأصحاب.

الثاني: ما دل على أنها حيضة و نصف كما في صحيح ابن الحجاج عن الصادق عليه السّلام: «المرأة يتزوجها الرجل متعة ثمَّ يتوفى عنها هل عليها العدة؟

قال عليه السّلام: تعتد أربعة أشهر و عشرا و إذا انقضت أيامها و هو حي فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة»78.

و يمكن حمله على الإشراف على تمام الثانية فلا منافاة بينه و بين القسم الأول كما تقدم، و على ذلك يحمل خبر الحميري كما في الاحتجاج عن صاحب الأمر (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف): «أنه كتب إليه في رجل تزوج امرأة بشي‏ء معلوم إلى وقت معلوم و بقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها، و قد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام، أ يجوز أن يتزوجها رجل آخر بشي‏ء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب عليه السّلام: يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة لأن أقل العدة حيضة و طهرة تامة»79.

الثالث‏: ما دل على أنها حيضة مثل صحيح زرارة عن الصادق عليه السّلام: «عدة المتمتعة إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف»80، و في خبر عبد اللّه بن عمر قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة- إلى أن قال- فكم عدتها؟ قال: خمسة و أربعون يوما أو حيضة مستقيمة»81، و في رواية محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: «قال أبو جعفر عليه السّلام عدة المتمتعة حيضة و قال: خمسة و أربعون يوما»82.

و لكن ندرة القول به أسقطه عن الاعتبار و يمكن حمله على ان الحيضة أول الشروع في العدة و الدخول فيها تتم بتمام الثانية، و يشهد له ذكر خمس و أربعين لغير من تحيض حيضة مستقيمة.

الرابع‏: ما دل على انها طهران مثل معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «إن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدتها قرءان»83، بانضمام أن المراد من القرء الطهر، و كذا قوله عليه السّلام: «إن على المتعة مثل ما يجب على الأمة»84، فإن أمكن إرجاعه إلى ما ذكرنا و إلا فلا يخفى ما فيه.

و الحاصل أن ما عليه المشهور هو المتعين كما يأتي في كتاب الطلاق (مسألة ۲۱) من القسم الأول من عدة الفراق.

إجماعا و نصوصا تقدم بعضها فلا وجه للتكرار.

لأنها المنساق من الأدلة اللفظية كما مر، و المتيقن من الإجماع و لأصالة بقاء العدة و عدم الخروج منها إلا بذلك ما لم يدل دليل على الخلاف و هو مفقود.

لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط، فإن البقية من متممات الحيض لا أن تكون حيضا مستقلا.

كما مر من أن العدة حيضتان مستقلتان بعد المفارقة في المتعة.

و سيأتي حكم العدة لو كانت المتمتع بها مسترابة في (مسألة ۲۲) من القسم الأول من أقسام العدد في كتاب الطلاق‏85.

للإطلاقات الدالة على أن عدة الحامل وضع حملها من الآية و الرواية قال تعالى‏ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‏86، و يأتي التفصيل في (مسألة ۲۱) من القسم الأول من أقسام العدد في كتاب الطلاق‏87.

لاحتمال اختصاصها بخصوص الدوام و من يطلب ولدها لا مثل المقام، و يظهر منهم الإجماع على ان العدة في المقام أبعد الأجلين عملا بالعامين.

ظهر وجه جميع ذلك آنفا فلا وجه للإعادة مرة أخرى.

للآية88، و الإجماع، و النصوص منها ما عن الصادق عليه السّلام في صحيح ابن الحجاج: «في المرأة يتزوجها الرجل متعة ثمَّ يتوفى عنها هل عليها العدة؟ فقال عليه السّلام: تعتد أربعة أشهر و عشرا»89.

عملا بالعامين مع عدم خلاف في ذلك في البين.

(مسألة ۲۳): لا يشترط حضور العدلين و لا الطهر غير المواقعة في بذل مدة المتعة و لا انقضاء المدة (81).

للأصل، و إطلاق أدلة الفسخ في حصول البينونة مضافا إلى الإجماع و السيرة.

(مسألة ۲٤): لا تجب النفقة في هذا النكاح (82) و لو شرطا النفقة فالظاهر الثبوت (83).

لما يأتي إن شاء اللّه تعالى في كتاب النفقات من النص و الإجماع، قال الصادق عليه السّلام في معتبرة هشام بن سالم: «و لا نفقة و لا عدة عليك»90.

لإطلاق أدلة الشرط و يأتي هنا أيضا ما مر في (مسألة ۲۱) فلا وجه للتكرار مرة أخرى.

(مسألة ۲٥): يلحق ولد المتمتع بها بالزوج مع تحقق الشرائط (8٤) سواء اشترط عدم الإلحاق أو لا (85).

للإطلاقات و العمومات المتقدمة، و نصوص خاصة منها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم: «في امرأة حبلت- من المتعة-؟ قال: هو ولده»91، و قريب منه غيره.

لأن شرط عدم الإلحاق مخالف للكتاب و السنة و هو ساقط فلا أثر له.

(مسألة ۲۶): لا تجب عليها إطاعته في الخروج عن المنزل (86).

للأصل و الإجماع.

(مسألة ۲۷): لا فرق في جواز المتعة بين الثيب و البكر (87)، و إن كان الأولى ترك الثانية (88).

لإطلاق الأدلة و نصوص كثيرة منها صحيح جميل بن دراج قال:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام يتمتع من الجارية البكر؟ قال: لا بأس به ما لم يستصغرها»92، و عنه عليه السّلام أيضا: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها»93، و غير ذلك من الأخبار.

و تقدم الكلام في ولاية الأب و الجد على البالغة الرشيدة في (فصل في أولياء العقد)94 ، فلا وجه للتكرار مرة أخرى.

لجملة من الأخبار منها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام فيهن «لا يكون تزويج متعة ببكر»95، و قوله عليه السّلام: «إن أمرهن شديد فاتقوا الأبكار»96، إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد منها المرجوحية بقرينة الروايات الدالة على الجواز97، هذا مع قطع النظر عن العناوين الخارجية و إلا فقد يحرم.

(مسألة ۲۸) يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة (89) و السؤال عن حالها و انها ذات بعل أو ذات عدة أم لا (90)، و ليس السؤال و الفحص عن حالها شرطا في الصحة (91).

لقول أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «المؤمنة أحب إليّ»98، و في معتبرة أبي سارة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة؟ فقال لي: حلال فلا تتزوج إلا عفيفة إن اللّه عز و جل يقول‏ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ‏ فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك»99، و في معتبرة محمد بن العيص قال:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة؟ فقال: نعم، إذا كانت عارفة، قلنا فان لم تكن عارفة؟ قال فأعرض عليها و قل لها فإن قبلت فتزوجها و إن أبت أن ترضى بقولك فدعها»100.

لقول أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة أبي مريم: «إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كنّ يومئذ يؤمن و اليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن»101، و عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في موثق محمد بن إسماعيل: «لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمأمونة»102.

للأصل و الإجماع و سياق الأخبار، بل يستفاد من بعض الأخبار مرجوحية السؤال بعد العقد ففي معتبرة فضل: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: اني تزوجت المرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك؟

قال عليه السّلام: و لم فتشت؟»103.

و في معتبرة أبان بن تغلب: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر، قال عليه السّلام: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها»104، فإنها تدل على مرجوحية السؤال مطلقا.

(مسألة ۲۹): يجوز التمتع بالزانية على كراهية (92) خصوصا لو كانت من العواهر المشهورات بالزنا، و إن فعل فليمنعها من الفجور (93).

أما أصل الجواز فللأصل و الإطلاقات، و النصوص الخاصة ففي موثق إسحاق بن جرير قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أ يحل أن أتزوجها متعة؟ فقال: رفعت راية؟ قلت: لا، لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: نعم، تزوجها متعة، ثمَّ أفضى إلي بعض مواليه فأسرّ إليه شيئا فلقيت مولاه، فقلت له: ما قال لك؟ فقال: إنما قال لي:

و لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شي‏ء إنما يخرجها من حرام إلى حلال»105، و في صحيح زرارة قال: «سأله عمار و أنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس و إن كان التزويج الآخر فليحصن بابه»106، إلى غير ذلك من الأخبار.

و أما الكراهة فللأخبار الظاهرة في المنع المحمولة على الكراهة جمعا منها معتبرة ابن الفضيل قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها و لا ينكحها»107، و سياقه يشعر بالغضاضة و الكراهة مع قطع النظر عن غيره، و كذا ما هو مثله و في موثق ابن أبي يعفور قال: «سألته عن المرأة و لا يدري ما حالها أ يتزوجها الرجل متعة؟ قال: يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجورة فلا يفعل»108، و مما ذكرنا يظهر وجه اشتداد الكراهة بالمشهورة بالزنا.

إجماعا و نصوصا تقدم بعضها و في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها يثنى في الفجور؟ فقال عليه السّلام: لا بأس بأن يتزوجها و يحصنها»109، هذا مع قطع النظر عن طرو سائر العناوين و إلا فقد يجب من باب الأمر بالمعروف لو تمَّ شرائطه.

(مسألة ۳۰): يجوز التمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة و لا تحرم بالثالثة و لا في التاسعة (9٤).

للأصل و نصوص مستفيضة منها معتبرة ابن جعفر عن أخيه موسى عليهما السّلام قال: «سألته عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها و يعيد التزويج؟ قال: ما أحب»110، و عن الصادق عليه السّلام: «في الرجل يتمتع من المرأة المرات؟ قال: لا بأس يتمتع منها ما شاء»111، إلى غير ذلك من الأخبار.

(مسألة ۳1): كما يحرم الجمع بين الأختين في الدائمة كذلك في المتعة حتى في العدة منها (95).

لما مر في المحرمات بالمصاهرة، و عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في معتبرة أبي نصر البزنطي: «سألته عن الرجل تكون له المرأة هل يتزوج بأختها متعة؟ قال: لا»112.

(مسألة ۳2): لو كانت الامرأة تعتقد فساد أصل المتعة تقليدا أو اجتهادا دون الرجل يصح عقد التمتع و كذا العكس (96).

للإطلاقات و العمومات خرج منهما ما إذا كان فاسدا من الطرفين و بقي الباقي فتشمله الإطلاقات و العمومات.

و لكن في المسألة أقوال منها البطلان مطلقا، و منها الصحة بالنسبة إلى من يعتقد الصحة و الفساد بالنسبة إلى من يعتقده.

و المسألة من صغريات الاختلاف في الاجتهاد و التقليد في الموضوع الخارجي المشترك بين الاثنين، و لها نظائر كثيرة تعرضنا لبعضها في مسائل الاجتهاد و التقليد فراجع‏113.

(مسألة ۳3): يجوز إنشاء عقد التمتع من الرجل (97) كما يجوز إنشاؤه من المرأة (98) و يصح توكيلهما شخصا ثالثا في ذلك بل في مطلق النكاح (99) كما يجوز توكيل أحدهما الآخر (100). و إن كان الأحوط ترك ذلك في الانقطاع (101).

للعمومات و الإطلاقات و نصوص خاصة ففي معتبرة أبان بن تغلب قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول:

أتزوجك متعة على كتاب اللّه و سنة نبيه لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما و تسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت نعم، فقد رضيت و هي امرأتك و أنت أولى الناس بها»114، و غيرها من النصوص الكثيرة مضافا إلى الإجماع.

للعمومات و الإطلاقات كما مر في (فصل في عقد النكاح).

لإطلاق أدلة الوكالة الشامل للمقام، مضافا إلى الإجماع و السيرة، و قد مر في (فصل أولياء عقد النكاح) و فصل في عقد النكاح ما يرتبط بالمقام.

لشمول الإطلاقات و العمومات لذلك أيضا.

و ما يقال من أنه يلزم أن يكون الواحد متعددا، لاستلزامه كون الشخص الواحد موجبا و قابلا.

مردود: بأنه يكفي التعدد الاعتباري.

كما أن الاستدلال بخبر عمار الساباطي الظاهر في عدم الجواز- قال:

«سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أ يحل لها أن توكل رجلا أن يتزوجها، تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال عليه السّلام: لا، قلت له: جعلت فداك و إن كانت أيّما، قال: و إن كانت أيّما، قلت: فإن و كلت غيره بتزويجها فيزوجها منه، قال: نعم»115– مخدوش بقصور الدلالة للمقام، بل و اعراض المشهور عنه، و المناقشة في السند.

ظهر مما مر وجهه و لعل ذكر خصوص الانقطاع لأن هذا النحو من التسهيل ربما يمكن أن يوجب الوقوع في المحرم كما قال المحقق في الشرائع: «تحفظا من الاشتمار المشبه للإباحة».

  1. الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس ج: 11.
  2. سورة النساء: 24.
  3. سورة المائدة: 87.
  4. سورة الممتحنة: 10.
  5. سورة النساء: 25.
  6. صحيح البخاري كتاب التفسير ج: 7 صفحة: 24 و في صحيح مسلم ج: 1 ص 474.
  7. صحيح مسلم ج: 1 صفحة: 586 كتاب النكاح باب نكاح المتعة.
  8. راجع ج: 3 صفحة: 205.
  9. الوسائل باب: 18 من أبواب المتعة الحديث: 1.
  10. الوسائل باب: 18 من أبواب المتعة الحديث: 3.
  11. الوسائل باب: 21 من أبواب المتعة الحديث: 8.
  12. راجع ج: 24 صفحة: 214 و ج: 16 صفحة: 215.
  13. الوسائل باب: 16 من أبواب المتعة الحديث: 1.
  14. راجع ج: 24 صفحة: 272.
  15. تقدم في ج: 24 صفحة: 133- 127.
  16. الوسائل باب: 17 من أبواب المتعة الحديث: 1.
  17. الوسائل باب: 4 من أبواب المتعة الحديث: 2.
  18. الوسائل باب: 21 من أبواب المتعة الحديث: 5.
  19. الوسائل باب: 21 من أبواب المتعة الحديث: 1.
  20. الوسائل باب: 21 من أبواب المتعة الحديث: 6.
  21. الوسائل باب: 21 من أبواب المتعة الحديث: 3.
  22. الوسائل باب: 21 من أبواب المتعة الحديث: 9.
  23. سورة النساء: 24.
  24. الوسائل باب: 28 من أبواب المتعة الحديث: 2.
  25. الوسائل باب: 30 من أبواب المتعة الحديث: 1.
  26. الوسائل باب: 27 من أبواب المتعة الحديث: 1.
  27. الوسائل باب: 27 من أبواب المتعة الحديث: 4.
  28. الوسائل باب: 27 من أبواب المتعة الحديث: 3.
  29. الوسائل باب: 28 من أبواب المتعة الحديث: 1.
  30. الوسائل باب: 28 من أبواب المتعة الحديث: 2.
  31. راجع ج: 24 صفحة: 268.
  32. الوسائل باب: 17 من أبواب المتعة الحديث: 1.
  33. الوسائل باب: 17 من أبواب المتعة الحديث: 3.
  34. الوسائل باب: 20 من أبواب المتعة الحديث: 1.
  35. الوسائل باب: 20 من أبواب المتعة الحديث: 2.
  36. الوسائل باب: 20 من أبواب المتعة الحديث: 3.
  37. الوسائل باب: 39 من أبواب المتعة الحديث: 1.
  38. الوسائل باب: 21 من أبواب المتعة الحديث: 3.
  39. الوسائل باب: 21 من أبواب المتعة الحديث: 4.
  40. الوسائل باب: 17 من أبواب المتعة الحديث: 1.
  41. الوسائل باب: 25 من أبواب المتعة الحديث: 1.
  42. الوسائل باب: 25 من أبواب المتعة الحديث: 2.
  43. الوسائل باب: 25 من أبواب المتعة الحديث: 4.
  44. الوسائل باب: 25 من أبواب المتعة الحديث: 5.
  45. الوسائل باب: 4 من أبواب المتعة الحديث: 14.
  46. الوسائل باب: 35 من أبواب المتعة الحديث: 1.
  47. الوسائل باب: 24 من أبواب المتعة الحديث: 1.
  48. الوسائل باب: 23 من أبواب المتعة الحديث: 2.
  49. الوسائل باب: 29 من أبواب المتعة الحديث: 1.
  50. الوسائل باب: 36 من أبواب المتعة الحديث: 1.
  51. الوسائل باب: 20 من أبواب المتعة الحديث: 4.
  52. الوسائل باب: 19 من أبواب المتعة الحديث: 2.
  53. الوسائل باب: 36 من أبواب المتعة الحديث: 1.
  54. الوسائل باب: 11 من أبواب المتعة الحديث: 3.
  55. راجع ج: 24 صفحة: 64.
  56. الوسائل باب: 34 من أبواب المتعة.
  57. الوسائل باب: 34 من أبواب المتعة.
  58. الوسائل باب: 45 من أبواب المتعة الحديث: 2 و باب 33 الحديث: 3 و 2 و باب 18 الحديث: 6 و 5.
  59. الوسائل باب: 10 من أبواب اللعان الحديث: 1.
  60. الوسائل باب: 4 من أبواب المتعة الحديث: 14.
  61. الوسائل باب: 32 من أبواب المتعة الحديث: 8.
  62. الوسائل باب: 32 من أبواب المتعة الحديث:10.
  63. الوسائل باب: 4 من أبواب المتعة الحديث: 4.
  64. راجع ج: 17 صفحة: 222.
  65. الوسائل باب: 32 من أبواب المتعة الحديث: 7 و 8.
  66. الوسائل باب: 32 من أبواب المتعة الحديث: 7.
  67. تقدم في ج: 17 صفحة: 224.
  68. سورة النساء: 12.
  69. الوسائل باب: 32 من أبواب المتعة الحديث: 1.
  70. الوسائل باب: 32 من أبواب المتعة الحديث: 5.
  71. الوسائل باب: 32 من أبواب المتعة الحديث: 2.
  72. الوسائل باب: 54 من أبواب المهور الحديث: 1.
  73. الوسائل باب: 54 من أبواب المهور الحديث: 3.
  74. الوسائل باب: 3 من أبواب العدد: 5.
  75. الوسائل باب: 2 من أبواب العدد الحديث: 4.
  76. الوسائل باب: 4 من أبواب المتعة الحديث: 8.
  77. الوسائل باب: 23 من أبواب المتعة الحديث: 6.
  78. الوسائل باب: 22 من أبواب المتعة الحديث: 5.
  79. الوسائل باب: 22 من أبواب المتعة الحديث: 7.
  80. التهذيب ج: 8 صفحة 165 الحديث: 573.
  81. الوسائل باب: 22 من أبواب المتعة الحديث: 4.
  82. الوسائل باب: 22 من أبواب المتعة الحديث: 6.
  83. الوسائل باب: 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: 1.
  84. الوسائل باب: 22 من أبواب المتعة الحديث: 5.
  85. راجع ج: 26 صفحة: 95- 98.
  86. سورة الطلاق: 4.
  87. راجع ج: 26 صفحة: 95- 98.
  88. سورة البقرة: 234.
  89. الوسائل باب: 22 من أبواب المتعة الحديث: 5.
  90. الوسائل باب: 45 من أبواب المتعة الحديث: 1.
  91. الوسائل باب: 33 من أبواب المتعة.
  92. الوسائل باب: 12 من أبواب المتعة الحديث: 1.
  93. الوسائل باب: 11 من أبواب المتعة.
  94. راجع ج: 24 صفحة: 261.
  95. الوسائل باب: 11 من أبواب المتعة الحديث: 4 و 11 و 14 و 1 و 7.
  96. الوسائل باب: 11 من أبواب المتعة الحديث: 4 و 11 و 14 و 1 و 7.
  97. الوسائل باب: 11 من أبواب المتعة الحديث: 4 و 11 و 14 و 1 و 7.
  98. الوسائل باب: 13 من أبواب المتعة الحديث: 6.
  99. الوسائل باب: 6 من أبواب المتعة الحديث: 2.
  100. الوسائل باب: 7 من أبواب المتعة الحديث: 2.
  101. الوسائل باب: 6 من أبواب المتعة الحديث: 1.
  102. الوسائل باب: 6 من أبواب المتعة الحديث: 2.
  103. الوسائل باب: 10 من أبواب المتعة الحديث: 3.
  104. الكافي ج: 5 صفحة: 462 و في الوسائل باب: 10 من أبواب المتعة.
  105. الوسائل باب: 9 من أبواب المتعة الحديث: 3.
  106. الوسائل باب: 9 من أبواب المتعة الحديث: 1.
  107. الوسائل باب: 8 من أبواب المتعة الحديث: 4 و 1.
  108. الوسائل باب: 8 من أبواب المتعة الحديث: 4.
  109. الوسائل باب: 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 2.
  110. الوسائل باب: 26 من أبواب المتعة الحديث: 3.
  111. الوسائل باب: 26 من أبواب المتعة الحديث: 2.
  112. الوسائل باب: 44 من أبواب المتعة.
  113. راجع ج: 1 صفحة الحديث: 97.
  114. الوسائل باب: 18 من أبواب المتعة الحديث: 1.
  115. الوسائل باب: 10 من أبواب عقد النكاح و أوليائه الحديث: 4.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"