1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب المواريث‏
  10. /
  11. الفصل السادس في ميراث الأنساب‏
و هم ثلاث مراتب (۱):

الأنساب: جمع نسب، و تقدم في أول كتاب الإرث معناه، و هو في مقابل الميراث بسبب الزوجية.

بالاستقرار العقلي، إذ لا رابع في البين.

الأولى: الأبوان و الأولاد (۲)، و إن نزلوا.

فإنه لا يتقدّمهم أحد من الأرحام كتابا، و سنة، و إجماعا، قال تعالى:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ‏۱، و في رواية يونس بن عمار قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إن زرارة قد روى عن أبي جعفر عليه السلام أنه لا يرث مع الأم و الأب و الابن و البنت أحد من الناس شيئا، إلا زوج أو زوجة، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: أما ما روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فلا يجوز أن تردّه، و أما في الكتاب في سورة النساء فإن اللّه عزّ و جلّ يقول‏ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏- الآية-۲، و في صحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا يرث مع الأم، و لا مع الأب، و لا مع الابن، و لا مع الابنة إلا الزوج و الزوجة»۳، و غيرهما من الروايات ثمَّ إن التقييد في الأبوين بعدم الواسطة، لخروج الجد، فإن إرثه في المرتبة التالية، لما مرّ من القاعدة.

و لا فرق في الأولاد بين أن يكون بلا واسطة. أو معها، كولد الولد و إن نزل، الأقرب فالأقرب إلى الميت، لما تقدم من القاعدة و الرواية.

(مسألة ۱): لو انفرد الأب فالمال له قرابة (۳)، و كذا الأم لها الثلث فرضا و الباقي يرد عليها (٤). و لو اجتمعا فللأم الثلث فرضا، و الباقي للأب (٥)، إن لم يكن للأم حاجب (٦). و إلا فلها السدس و الباقي للأب (۷)، و لا ترث الإخوة شيئا و إن حجبوا (۸).

لقوله تعالى‏ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‏4، هذا إن لم يشاركه أحد الزوجين، فحينئذ لكل منهما نصيبه، و الباقي للأب، فإنهما يشاركان الأولاد و الأبوين، كما مرّ.

لما تقدم من أن لها الثلث بالفرض، و الباقي لها بالقرابة، إن لم يشاركها الزوج أو الزوجة، كما مرّ في الأب، خلافا للعامة، فإنهم ردّوا الباقي إلى العصبة، و تقدّم ما يدل على بطلانه.

نصوصا مستفيضة- مع عدم الحجب للأم كما مرّ- فعن الصادق عليه السلام في معتبرة أبان بن تغلب: «في رجل مات و ترك أبويه، قال: للأم الثلث، و ما بقي فللأب»٥، و عنه عليه السلام أيضا: «هي من ثلاثة أسهم: للأم سهم، و للأب سهمان»٦، و مثله ما عن أبي جعفر الباقر عليه السلام‏۷، فنصيب الأم بالفرض، دون الأب.

كما لو كان للميت إخوة حاجبون مع حياة الأب، كما تقدم التفصيل.

نصا، و إجماعا فعن الصادق عليه السلام: «فإن كان له أخوة- يعني الميت، يعني إخوة لأب و أم أو إخوة لأب- فلأمه السدس، و للأب خمسة أسداس»۸.

لتأخر طبقتهم كما مرّ، فلا شأن لهم في المقام إلا الحجب، أي تنزيل الأم من الثلث إلى السدس مع الشروط المتقدمة. نعم: عن ابن عباس أن لهم السدس، قال: «في السدس الذي حجبه الإخوة امه هو للإخوة»۹. و لكنه مجرد قول لم يثبت استناده إلى معصوم، مع أنه مهجور بالإجماع، بل الضرورة على خلافه.

(مسألة ۲): لو انفرد الابن فالمال له بالقرابة، و لو كان أكثر من واحد فهم سواء (۹)، و لو انفردت البنت فلها النصف فرضا و الباقي يردّ عليها (۱۰)، و كذا لو كانت بنتان فصاعدا فلهنّ الثلثان و الباقي يرد عليهن (۱۱)، و إذا اجتمع الذكور و الإناث فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (۱۲).

للأصل، بعد عدم الترجيح، مضافا إلى الإجماع بين المسلمين.

بالأدلة الثلاثة كما تقدمت، «و ليست العصبة من دين اللّه عزّ و جلّ»۱۰، كما في الرواية المتقدمة.

لما تقدمت من الأدلة الثلاثة، و لا يردّ شي‏ء على العصبة، لما عرفت.

كما أوصى به جل شأنه في كتابه العزيز و قال‏ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏۱۱، مضافا إلى الروايات المستفيضة.

(مسألة ۳): إذا اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين فلكل واحد من‏ الأبوين السدس (۱۳)، و الباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا (۱٤). و كذا لو كان ذكرا واحد (۱٥)، و أما لو كان الولد بنتا واحدة فلها النصف فرضا و لأحد الأبوين السدس كذلك (۱٦). و الباقي يرد عليها أرباعا (۱۷)، و لو كن بنتين فصاعدا يرد عليهم الثلثان كما يرد على أحد الأبوين السدس فرضا (۱۸)، و يرد السدس الفاضل عليهم جميعا أخماسا (۱۹).

لقوله تعالى‏ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ‏۱۲ و لما ورد من الروايات المتواترة عن أئمة المسلمين عليهم السلام.

لأنهم ورثوا المال بالقرابة، و تقدم أن الأصل المساواة، بعد عدم ترجيح في البين.

فالباقي له، لا بالفرض.

بالأدلة الثلاثة كما مرّ، و في صحيح محمد بن مسلم قال: «أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض، التي هي إملاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و خط على عليه السلام بيده، فوجدت فيها: رجل ترك ابنته و امه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، و للأم السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهما فهو للأم، قال: و قرأت فيها: رجل ترك ابنته و أباه، فللابنة النصف ثلاثة أسهم، و للأب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهما فللأب، قال محمد:

و وجدت فيها: رجل ترك أبويه و ابنته، فللابنة النصف و لأبويه لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، و ما أصاب سهمين فللأبوين»۱۳. و في رواية بكير عن أبي جعفر عليه السلام: «في رجل ترك ابنته و أمه: أن الفريضة من أربعة، لأن للبنت ثلاثة أسهم، و للأم السدس سهم، و ما بقي سهمان، فهما أحق بهما من العم، و من الأخ، و من العصبة، لأن اللَّه تعالى سمي لهما، و من سمي لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما»۱4، و غيرهما من الروايات.

لقول الصادق عليه السلام في رواية سلمة بن محرز: «في بنت و أب، قال:

للبنت النصف، و للأب السدس، و بقي سهمان، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت، و ما أصاب سهما فللأب، و الفريضة من أربعة أسهم، للبنت ثلاثة أرباع، و للأب الربع»۱٥، فالتركة تقسّم أسداسا، ثلاثة أسداس للبنت، و واحد منها للأب، و الزائد يقسم أيضا على أربعة، ثلاثة منها للبنت، و واحد للأب. و لا شي‏ء للعصبة عندنا كما عرفت.

لما مرّ من الأدلة، و عن الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير: «في رجل مات، و ترك ابنتيه و أباه قال: للأب السدس، و للابنتين الباقي، قال: و لو ترك بنات و بنين لم ينقص الأب من السدس شيئا، قلت له: فإنه ترك بنات و بنين و أما، قال: للأم السدس، و الباقي يقسّم السهم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين»۱٦، و لم يذكر الرد في هذه الرواية، فإما أن يحمل الباقي على ما بقي من الفرض، أي الثلاثين، فحينئذ يكون حكم الرد مذكورا في غيرها من الروايات، أو يطرح، لمخالفتها للأدلة السابقة. فما عن بعض من اختصاص الرد بهن تمسكا بها، غير صحيح، مع احتمال التصحيف فيها أيضا.

على نسبة السهام كما مرّ في التعليل الوارد في رواية بكير۱۷، فأربعة منها للبنتين، أو البنات، و واحد منها لأحد الأبوين. فلو فرضنا أن الفريضة ثلاثون، فعشرون للبنات بالفرض، و أربعة بالرد، و لأحد الأبوين خمسة بالفرض، و واحد بالرد و هكذا.

(مسألة ٤): لو اجتمع الأولاد مع الأبوين و لم يكن للأم حاجب من‏ الإخوة و كان الولد بنتا واحدة فلها ثلاثة أخماس، و خمسان للأبوين بالمناصفة (۲۰)، فرضا و إن كان للأم حاجب فالسدس لها فرضا (۲۱)، و البقية تقسّم بين الأب و البنت أرباعا ردّا (۲۲)، و إن كان الأولاد إناثا فقط فالسدسان للأبوين، و البقية لهن تقسّم بينهن بالتساوي (۲۳). و كذا لو كان الأولاد ذكورا فقط، أو كان ذكرا واحدا (۲٤). و لو اختلفوا ذكورا و إناثا، فللذكر ضعف الأنثى (۲٥).

لصحيح زرارة قال: «وجدت في صحيفة الفرائض: رجل مات، و ترك ابنته و أبويه، فللابنة ثلاثة أسهم، و للأبوين لكل واحد سهم، يقسّم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة، و ما أصاب جزئين فللأبوين»۱۸، و الباقي أي السدس، يرد على الأبوين و البنت أخماسا، فحينئذ تقسم التركة على ثلاثين، لأن عدد السهام خمسة، و عدد الفريضة ستة، و توزع الثلاثون على خمسة أسهم، فللبنت ثلاثة أخماس، أي ثمانية عشر فرضا وردا، لأن الفرض خمسة عشر، و ثلاثة بالردّ، و أما الأب ففرضه خمسة أي السدس، و الرد واحد، و كذا الأم.

لما تقدم من أن لها السدس مع وجود الحاجب، أي الإخوة للميت، مع الشرائط المتقدمة.

لأن الأم نصيبها السدس، لوجود الحاجب، فيقسم الزائد حسب السهام، و لا عصبة عندنا، فإن سهم البنت فرضا- ثلاثة أخماس الثلاثين، و هي خمسة عشر، و للأبوين الثلث، أي للأم السدس أي خمسة، و كذا الأب، فيبقي سدس يقسّم بين الأب و البنت أرباعا، ثلاثة منها للبنت، و واحد للأب، و لا شي‏ء للعصبة.

بالأدلة الثلاثة- كما تقدم- و لا تزيد التركة و لا تنقص، بل تستغرقها، كما هو واضح.

فيأخذ الأبوان الثلث، لكل منهما السدس، و الباقي للأولاد

و لا فرض هنا، و إنما التقسيم هنا بالقرابة، لقوله تعالى‏ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏.

(مسألة ٥): إذا اجتمع الأب و أحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى (۲٦)، و الباقي للأب قرابة. و لو اجتمعت الأم مع أحدهما يكون الباقي لها فرضا وردا (۲۷). و لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى، و للأم الثلث من التركة مع عدم الحاجب (۲۸)- و إلا فلها السدس- فرضا أو قرابة. و الباقي للأب (۲۹).

لما مرّ من أن للزوج النصف، لفرض عدم الولد، و الربع للزوجة إن لم يكن للزوج ولد، كما هو المفروض.

لأن لها الثلث فرضا، و الباقي لها بالقرابة- كما مرّ مكررا- إن لم يكن لها حاجب.

لما مرّ، و لصحيح محمد بن مسلم قال: «أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و خط علي عليه السلام بيده، فقرأت فيها: امرأة ماتت، و تركت زوجها و أبويها، فللزوج النصف ثلاثة أسهم، و للأم الثلث سهمان، و للأب السدس سهم»۱۹، و عن الصادق عليه السلام في رواية إسماعيل الجعفي: «قلت له: رجل مات، و ترك امرأته و أبويه، قال: لامرأته الربع، و للأم الثلث، و ما بقي فللأب»۲۰، و عن أبي جعفر عليه السلام: «في زوج و أبوين، قال:

للزوج النصف، و للأم الثلث، و للأب ما بقي، و قال في امرأة مع أبوين، قال:

للمرأة الربع، و للأم الثلث، و ما بقي فللأب»۲۱، فيصير سهم الأب أقل من سهم الأم، لأن له السدس دائما، و لها الثلث مع عدم الحاجب، و لا يصدق النقص على‏ الأب هنا، لأنه لا فرض له مقدارا- حتى يقال نقص عن فرضه فإن فرض الأب مع الولد- و إنما يرد له بالقرابة. و لعل هذه الشبهة أوجبت أن يعد الأب في جملة من يقع عليه النقص في العول- كما مرّ- و لكن عرفت أنه لا نقص في الباب.

فافهم.

لما تقدم من عدم الفرض له، و للروايات المتقدمة.

(مسألة ٦): إذا اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأدنى (۳۰)، و الباقي للأولاد (۳۱).

من الربع أو الثمن، و الأول للزوج لفرض الولد، و الثاني للزوجة كذلك، و لا فرق في الولد بين الصلبي و غيره، أي ابن الابن و إن نزل، لما مرّ من الإطلاق، و لقول الصادق عليه السلام: «ابن الابن يقوم مقام أبيه»۲۲، و عن أبي الحسن الأول عليه السلام: «بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات، و لا وارث غيرهن، و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد، و لا وارث غيرهن»۲۳.

لما مرّ من عدم فرض لهم حينئذ، فللذكر ضعف الأنثى إن كانوا مختلفين، و إلا فبالسوية، للروايات كما يأتي بعضها.

(مسألة ۷): لو اجتمع أحد الأبوين و الأولاد و أحد الزوجين، و كان الولد بنتا واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى (۳۲)، و الباقي يقسّم بينهم أرباعا، ربع لأحد الأبوين و الباقي للبنت (۳۳). و لو كان بنتين فصاعدا فإن كان أحد الزوجين هو الزوج فله الربع و لأحد الأبوين السدس و البقية للبنتين فصاعدا (۳٤)، و أما إذا كانت الزوجة فلها الثمن، و الباقي يقسّم بينهم أخماسا (۳٥). و إن كان ذكرا- واحدا أو متعددا- أو ذكورا و إناثا فلأحد الأبوين السدس من أصل التركة، و لأحد الزوجين نصيبه الأدنى (۳٦)، و الباقي للأولاد بالتساوي و مع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين (۳۷).

و هو الربع للزوج، أو الثمن للزوجة، لفرض وجود الأولاد حينئذ كما مرّ.

كما في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «و إن ترك الميت أما- أو أبا- و امرأة و ابنة، فإن الفريضة من أربعة و عشرين سهما، للمرأة الثمن- ثلاثة أسهم من أربعة و عشرين سهما- و لكل واحد من الأبوين السدس- أربعة أسهم- و للابنة النصف إثنا عشر سهما، و بقي خمسة أسهم، هي مردودة على الابنة و أحد الأبوين على قدر سهامهما و لا يرد على المرأة شي‏ء»۲4، فيكون الباقي ثلاثة أرباع للبنت، و ربع لأحد الأبوين، لما تقدم أن نصيب الزوجة لا يزيد و لا ينقص، فحينئذ يخرج الثمن ثمَّ تقسّم التركة أرباعا، ربع لأحد الأبوين، و البقية للبنت فرضا و ردا، هذا كله لو ترك زوجة و أبا- أو أما- و ابنة.

و أما لو ترك أبا- أو أما- و زوجا و ابنتا، أخذ الزوج نصيبه و هو الربع، و لأحد الأبوين السدس، للبنت النصف، و الباقي يردّ على الأب و الابنة، و لا يرد على الزوج شي‏ء، لما تقدم. فتكون الفريضة من اثني عشر أيضا، كما في صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام «و إن ترك أبا و زوجا و ابنة، فللأب سهمان من اثني عشر سهما، و هو السدس. و للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، و للبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر سهما، و بقي سهم واحد مردود على الابنة و الأب على قدر سهامهما. و لا يردّ على الزوج شي‏ء»۲٥، و لا شي‏ء عندنا للعصبة.

و الحاصل: لو فضل من التركة شي‏ء- بأن كان الوارث بنتا واحدة و زوجة و أبوين. أو بنتين فصاعدا و أحد الأبوين و زوجة. أو بنتا واحدة و أحد الأبوين و زوجا أو زوجة- يردّ على البنت أو البنتين فصاعدا، و على الأبوين أو أحدهما مع عدم الحاجب للأم، و إلا على الأب فقط بنسبة السهام دون الزوج و الزوجة كما مرّ.

ليدخل النقص على البنتين فصاعدا- كما مرّ بعد إخراج الربع و السدس- لعدم العول عندنا.

و الحاصل: أن النقص لا يتحقق إلا إذا كان الوارث أبوين و بنتين مع الزوج أو الزوجة، أو بنتا و أبوين مع الزوج، أو بنتين و أحد الأبوين و الزوج، و لا يتحقق في غير هذه الموارد الثلاث، و النقص يردّ على البنتين فصاعدا، أو البنت دون الأبوين و الزوج، لما تقدم من أن نصيبهما الأعلى و الأدنى معلوم و لا ينقص عنهما كما مرّ، و كذا الزوج و الزوجة و الإخوة من الأم على ما تقدم.

فللبنتين ثلثان، و لأحد الأبوين سدس، و الثمن للزوجة، و الباقي من التركة سهم يوزع على خمسة أقسام، أربعة منها للبنتين، و واحد لأحد الأبوين.

فتقسّم التركة حينئذ إلى أربعة و عشرين سهما ستة عشر منها للبنات، و ثلاثة منها للزوجة، و أربعة منها لأحد الأبوين. يبقى سهم واحد يقسم إلى خمسة أجزاء، أربعة منها تضاف إلى ستة عشر للبنتين، و واحد لأحد الأبوين، و لا يردّ الزائد على الزوجة، لما تقدم.

و هو الربع للزوج، و الثمن للزوجة كما مرّ.

بالأدلة الثلاثة، كما تقدم.

(مسألة ۸): إذا اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد الزوجين، فإن كان الولد بنتا واحدة فللزوج الربع و للأبوين السدسان و الباقي للبنت (۳۸)، و النقص يردّ عليها (۳۹). و كذا لو كان الولد بنتا واحدة مع الأبوين و الزوجة فلها الثمن و تقسم باقي التركة بين سائر الورثة أخماسا (٤۰)، إن لم يكن للأم حاجب عن الرد، و إلا فلها السدس (٤۱)، و الباقي يقسّم بين الأب و البنت أرباعا (٤۲)

كما في صحيح زرارة قال: «قلت له: إني سمعت محمد بن مسلم‏ و بكيرا، يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج و أبوين و ابنة، للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، و للأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما، و بقي خمسة أسهم، فهو للابنة لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما، و إن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر، لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهما»۲٦، و غيره من الروايات.

كما مرّ في صحيح زرارة المتقدم و الروايات السابقة.

كما في صحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه و عن أبي جعفر عليهما السلام قال:

«إنهما سئلا عن ميت .. و إن ترك أما أو أبا و امرأة و ابنة، فإن الفريضة من أربعة و عشرين سهما، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة و عشرين سهما، و لكل واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم، و للابنة النصف اثنا عشر سهما، و بقي خمسة أسهم، هي مردودة على الابنة و أحد الأبوين على قدر سهامهما»۲۷، و هذه الرواية و إن وردت في أحد الأبوين، و لكن يستفاد منها حكم الأبوين أيضا.

كما تقدم في الحجب عن الزائد على السدس في الأم فقط.

فالربع للأب، و ثلاثة أرباع للبنت، و لا يرد على الأم، لوجود الحاجب، و لا على الزوجة، للنص كما مرّ.

(مسألة ۹): لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجين مع بنتين فصاعدا فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى (٤۳)، و الثلث للأبوين (٤٤)، و الباقي للبنات فيرد النقص عليهن (٤٥)، و لو كان ذكرا واحدا معهم و كانوا ذكورا و إناثا فللأبوين الثلث و لأحد الزوجين نصيبه الأدنى، و الباقي للأولاد (٤٦)، على ما سلف.

و هو الربع للزوج، أو الثمن للزوجة.

لكل منهما السدس.

لما مرّ في صحيح زرارة، و الفريضة من اثني عشر. و النقص الوارد عليهن ربع، أي ثلاثة أسهم منها.

كما عن الصادق عليه السلام في معتبرة بكير: «لو أن امرأة تركت زوجها و أبويها و أولادا- ذكورا و إناثا- كان للزوج الربع في كتاب اللَّه، و للأبوين السدسان، و ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين»۲۸، و غيرها من الروايات كما تقدم.

(مسألة ۱۰): أولاد الأولاد و إن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم (٤۷)، سواء كان أبواء الميت موجودين أم أحدهما أو لا (٤۸)،في مقاسمة الأبوين و حجبهم عن أعلى النصيبين إلى أدناهما (٤۹)، و منع من عداهم من الأقارب (٥۰) و يتقدّم كل بطن على البطن المتأخر (٥۱).

بالأدلة الثلاثة. أما الكتاب: فقوله تعالى‏ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏۲۹، فإن أولاد الأولاد- إناثا كانوا أو ذكورا- أولادكما أطلق على بنت الابن و بنت البنت بنت في قوله تعالى‏ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ‏۳۰. و من السنة: ما تقدم بعضها في (مسألة ٦)، و أما الإجماع:

فهو مسلّم بين الفقهاء.

لإطلاق الآية الشريفة وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ‏۳۱، فإن الولد يشمل ولد الولد أيضا، و ما تقدم من الآية المباركة يُوصِيكُمُ اللَّهُ‏۳۲، و نصوص كثيرة، فعن الصادق عليه السلام في معتبرة عبد الرحمن: «ابن الابن، إذا لم يكن من صلب الرجل أحد، قام مقام الابن»۳۳، و عن أبي جعفر عليه السلام في ما سمعه علي بن زرارة: «و إن لم يكن ولد، و كان ولد الولد- ذكورا كانوا أو إناثا- فإنهم بمنزلة الولد، و ولد البنين بمنزلة البنين، يرثون ميراث البنين، و ولد البنات بمنزلة البنات، يرثون ميراث البنات و يحجبون الأبوين و الزوجين عن سهامهم الأكثر، و إن سفلوا ببطنين و ثلاثة و أكثر يرثون ما يرث الولد الصلب و يحجبون ما يحجب الولد الصلب»۳4، و عن الصادق عليه السلام أيضا في الخبر المنجبر بالعمل عن دعائم الإسلام: «في رجل ترك أبا و ابن ابن، قال: للأب السدس، و ما بقي فلابن الابن، لأنه قام مقام أبيه إذا لم يكن ابن، و كذلك ولد الولد ما تناسلوا إن لم يكن أقرب منهم من الولد، و من قرب منهم حجب من بعد و كذلك بنوا البنت»۳٥، مضافا إلى الإجماع.

و ما عن الصدوق (رحمة اللَّه عليه) من الاشتراط في توريث أولاد أولاد الميت، عدم الأبوين للميت، تمسكا برواية سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول عليه السلام: «بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات، و لا وارث غيرهن، و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت، أولاد، و لا وارث غيرهن»۳٦، و مثله صحيح عبد الرحمن بن الحجاج‏۳۷. و بقاعدة الأقربية، لأن الأبوين أقرب إلى الميت من ابن الابن أو ابن البنت أو بنتها.

قابل للمناقشة، أما الرواية فالمراد من قوله عليه السلام: «و لا وارث غيرهن» الابن‏ الصلبي، أو البنت من الصلب، سواء أ كانا أبوين للحفيد أم لا.

أي إذا كان ابن الميت أو ابنته موجودا، لا تصل النوبة إلى الحفيد، أو المراد نفي الجنس، أي لا وارث غير الحفيد، لا للنفي أو لا أقل من الإجمال فيها، فلا تصلح للاستدلال بها. و أما القاعدة فإنها تجري في تساوي الصنف و المرتبة، فإن الأقرب حينئذ يمنع الأبعد، و أما في صورة الاختلاف و التعدد- كما في المقام- فالمتبع الدليل، و لا تجري القاعدة، و على فرض العموم فيها، فإنها خصصت بما تقدم من الآيات الشريفة، و الروايات، و الإجماع. فما هو المشهور، بل المجمع عليه هو المنصور.

لما مرّ في (الثاني من أقسام حجب النقصان) من الفصل الثالث في الحجب، و تقدم حديث زرارة الدال على ذلك أيضا.

لما تقدم من القاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد»، فلا تصل النوبة إلى الأجداد و الإخوة، فضلا عن غيرهما.

لما مرّ من الأدلة، و القاعدة، مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ۱۱): يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به (٥۲)، إن لم يكن فيه موانع الإرث (٥۳)، المتقدمة و يردّ عليه بالقرابة أيضا (٥٤) و لو كان معه ذو فريضة فله ما فضل عن حصص الفريضة (٥٥).

على المشهور رواية، و فتوى، فعن الصادق عليه السلام في معتبرة إسحاق بن عمار: «ابن الابن يقوم مقام أبيه»۳۸، و عنه عليه السلام أيضا في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج‏۳۹: «بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات»، فيرث ولد البنت نصيب امه ذكرا كان أو أنثى، و هو النصف لو كانت وحدها، و يرث ولد الابن نصيب أبيه.

لما تقدم من الإطلاق الوارد في أدلة المانعية، الشامل للمقام، و يعتبر هذا القيد في جميع الطبقات و الدرجات.

كما في ولد البنت الواحدة، فله النصف بالفرض، و إن كان ذكرا، و الباقي بالقرابة، كما يردّ على امه لو كانت موجودة، أو ولد الابن إذا انفراد، فله جميع المال بالقرابة، كما يردّ على أبيه لو كان موجودا.

كالأبوين أو أحدهما و الزوج أو الزوجة، فيعطى نصيب الأبوين الثلث أو السدس، و للزوج الربع، و للزوجة الثمن، و الباقي لولد الابن أو للبنت، كما هو واضح.

(مسألة ۱۲): أولاد البنت لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية (٥٦)، و مع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين، و كذا أولاد الابن (٥۷).

للأصل، بعد عدم ترجيح في البين كما مرّ.

لإطلاق قوله تعالى‏ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏ و ما تقدم من الروايات الشاملة للمقام، مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ۱۳): لو اجتمع أولاد الابن و أولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان (٥۸)، و لأولاد البنت الثلث (٥۹)، و مع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى (٦۰)، و الباقي للمذكورين (٦۱)

لأن ذلك فرض أبيهم، و الولد يقوم مقام الأب فيه، كما مرّ من النصوص، و لو كان ولد الابن بنتا فتأخذ الثلاثين حصة أبيها.

لأنه فرض البنت، و أولادها يقومون مقامها كما مرّ.

فما عن السيد المرتضى قدس سره من التقسيم بينهم كأولاد الصلب من غير لحاظ من يتقربون به، تمسكا بالآية الشريفة يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ‏، لأنهم أولاد حقيقة، و لو لا قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» لشاركوا آباءهم في الإرث.

قابل للمناقشة، لما تقدم من الروايات التي تدلّ على الأصل الإرث و تعيين نصيبهم في الإرث، و لا منافاة حينئذ أن يكونوا أولادا حقيقة بعد أن عيّن الشارع كيفية إرثهم، بل لا مانع لتفضيل الأنثى- في النصيب هنا- على الذكر، كما إذا اجتمع بنت الابن و ابن البنت، فإن لها الثلاثين. و لابن البنت الثلث، لما مرّ من الروايات السابقة.

و أما رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام: «بنت الابن أقرب من ابن البنت»، و قريب منها غيرها، إما محمولة على أقربية النصيب و كثرته كما تقدم، أو مهجورة، لإعراض الأصحاب عنها، و مخالفتها لما مرّ من قاعدة:

«كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه»، و قوله عليه السلام: «إذا التقت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كلّ واحد مقام قريبه».

من الربع، أو الثمن.

لأولاد البنت الثلث، و لأولاد الابن الثلثان، و قد يرد عليهم بالقرابة أيضا، كما مرّ

مسائل‏
الأولى: يحيى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه (٦۲)، و تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور (٦۳).

الحبوة: من مختصات الإمامية، و هي في اللغة العطاء بلا منّ و لا جزاء، و في حديث صلاة جعفر قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله لجعفر بن أبي طالب: «يا جعفر إلا أمنحك؟ إلا أعطيك؟ إلا أحبوك؟ إلا أعلمك صلاة إذا كنت صليتها لو كنت فررت من الزحف و كان عليك مثل رمل عالج و زبد البحر ذنوبا، غفرت لك».

و الكلام فيها.

تارة: في الحكم التكليفي.

و أخرى‏: في الحكم الوضعي.

و ثالثة: في المحبو له.

و رابعة: في ما يتعلق به الحبوة.

و ليعلم أولا أن مقتضى الأصل و عمومات الكتاب و السنة، عدم اختصاص أحد من الورثة بشي‏ء من التركة، لفرض أنها مشاعة بين الجميع، إلا أن يدل دليل على الاختصاص مبين من كل جهة. و قد أثبتنا في الأصول أن الخاص إذا كان منفصلا و مرددا بين الأقل و الأكثر، يؤخذ بالأقل المتيقن، و يرجع في الزائد المشكوك إلى العموم، و من ذلك يعلم الوجه في جملة من الفروع الآتية إن شاء اللَّه تعالى.

الجهة الاولى في وجوبها، و استدلوا عليه بأمور:

الأول‏: الشهرة المحققة، بل الإجماع بين الإمامية.

الثاني‏: الروايات الدالة على ذلك و هي كثيرة، منها قول الصادق عليه السلام في صحيح ربعي: «إذا مات رجل فللأكبر من ولده سيفه، و مصحفه، و خاتمه، و درعه»، و عن أحدهما عليهما السلام في معتبرة ابن أذينة: «إن الرجل إذا ترك سيفا و سلاحا فهو لابنه، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم»44، و في موثق أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر السيف، و الرحل، و الثياب: ثياب جلدة»، إلى غير ذلك من الروايات، و اختلافها في مقدار ما يحبى به لا يضر بأصل الوجوب، لثبوت الاختلاف في غالب الروايات. و سيأتي الجمع بينها و رفع الاختلاف عنها.

الثالث‏: ظهور الكلام في الحقية و الاستحقاق- كما تقدم- و شمول بعض الروايات على ذلك.

الرابع‏: أنه يظهر من بعض الفقهاء: أن الحبوة للولد الأكبر في المقابل وجوب قضاء ما فات عن الميت، فيكون فيها شبه معاوضة، فإنه يجب على الولد الأكبر القضاء لما فات عن الميت، فتجب الحبوة له.

و فيه: أنه نحو استحسان يصلح للحكمة، لا أن تكون علة شرعية للحكم.

و كيف كان، فيكفينا ما تقدم من الأدلة في ظهور الوجوب.

و استدلوا للندب بأمور:

الأول‏: اختلاف الأخبار في مقدار ما يحبى به- كما تأتي- و هو قرينة الاستحباب.

و يرد عليه: أن ذلك لا يدلّ على استحباب أصل الحكم، إلا إذا كانت في البين قرينة خارجية تدلّ على الاستحباب، كما في منزوحات البئر.

الثاني‏: عمومات أدلة الإرث، كما تقدم، و فيه: أنه لا بد من تخصيصها بما تقدم من الأدلة، كما هو مقتضى القاعدة في كل عام و خاص.

الثالث‏: ذهاب بعض إلى الاستحباب. و فيه: أنه أول الدعوى و نطالبهم بالدليل، فيتعين القول بالوجوب، كما هو من شعائر مذهب الإمامية، و قد عرفوا بذلك بين سائر المذاهب الإسلامية.

الجهة الثانية: و هي الحكم الوضعي، فالمستفاد من ظواهر الأدلة ثبوت حق للولد الأكبر في الحبوة التي هي له، ففي موثق أبي بصير عن الصادق عليه السلام التعبير باللام «فان لابنه الأكبر»، فإن ذلك يفيد ثبوت حق في الجملة، و كذا في غيره فيدل على أن الحبوة إرث خاص للولد الأكبر و امتياز له، فللولد الأكبر نحو حق في المال المحبو به، فلا وجه للمعارضة بين أدلة الحبوة و أدلة الإرث، و مقتضى ما تقدم من الأدلة تحقق الحق لا محالة. و اللَّه العالم.

الجهة الثالثة و هي المحبو له: المشهور، بل المجمع عليه، هو الولد الأكبر من الذكور من أولاد الميت، و يدلّ عليه أيضا روايات كثيرة ففي صحيح ربعي عن الصادق عليه السلام: «لأكبر ولده فان كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور»، و مثله غيره و يحمل على ما تقدم رواية شعيب العقرقوفي عن الصادق عليه السلام: «الميت إذا مات فإن لابنه السيف، و الرحل، و الثياب»، فلا تكون للأنثى مطلقا، و هناك فروع يأتي التعرض لها.

الجهة الرابعة في المحبو به: تقدم أن مقتضى الأصل عند الشك فيه عدم تحقق الحبوة إلا في المتيقن، فحينئذ لا بد من الأخذ بالمتيقن في المقام.

و المشهور بين الفقهاء (قدس اللَّه أسرارهم) أنها أربعة، و هي ثياب بدنه، و خاتمه، و سيفه، و مصحفه كما في صحيح ربعي عن الصادق عليه السلام: «إذا مات الرجل فسيفه، و مصحفه، و خاتمه، و كتبه، و رحله، و راحلته، و كسوته لأكبر ولده»، و في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر السيف، و الرحل، و الثياب: ثياب جلده»، و في صحيح ربعي الآخر: «إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه و مصحفه، و خاتمه، و درعه»٥۰، إلى غير ذلك من الروايات المعتبرة، و لكن في بعضها أقل منها، كما في رواية ابن أذينة عن أحدهما عليهما السلام: «ان الرجل إذا ترك الرجل سيفا و سلاحا فهو لابنه، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم»٥۱، و لكن الرواية من باب الاكتفاء بالأقل عن ذكر الأكثر- كما هو الشائع- لا الحصر الحقيقي.

و في بعضها أكثر من ما ذهب إليه المشهور، كما في صحيح ربعي المتقدم.

و في رواية شعيب العقرقوفي قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يموت، ماله من متاع بيته؟ قال: السيف، و قال: الميت إذا مات فإن لابنه السيف، و الرحل، و الثياب: ثياب جلده»٥۲، و لم يرد ما ذهب إليه المشهور مجتمعا من دون غيره في رواية.

و كيف كان، فما دلّ على الأكثر من الأربع- كما مرّ فإن أمكن الحمل على مطلق الرجحان- بالنسبة إلى الورثة بأن يعطوا الدرع و الرحل و الكتب إلى الولد الأكبر باختيارهم مجانا- و إلا فلا بد من ردّ علمه إلى أهله، و الاقتصار على ما ذهب إليه المشهور، لما تقدم من أنها خلاف الأصل، فيقتصر على موضع اليقين، كما عليه المشهور، و أن إطلاقات الإرث، و عموماته، محكمة.

و لا فرق في هذه الأعيان بين أن تكون لائقة بحاله. أو لا، للعموم، إلا إذا أعدت للتجارة، فلا تشمله الأدلة، فإن المنساق منها غيرها.

ثمَّ إن الحبوة مجانية، لا أن تكون عوضا عن قضاء ما فات عن الأب الواجب على الولد الأكبر، للأصل، و العمومات، و الإطلاقات و ظواهر ما تقدم من النصوص.و ما عن بعض من أن الحبوة لا تكون مجانية، و إنما يستحقها الولد الأكبر بالعوض، فيؤخذ منه قيمته، تمسكا بعمومات أدلة الإرث، و إطلاقاته، واضح الضعف، فإن أدلة الحبوة المتقدمة الدالة على الحكم التكليفي و الوضعي، تقييد و تخصص أدلة الإرث، فلا يبقى مجال للتمسك بالعمومات، كما هو واضح

نصوصا، و إجماعا، كما تقدم، فلا حبوة للأنثى مطلقا، و لا للخنثى المشكل، للشك في الشرطية.

الثانية: لو تعدد الأكبر- بأن يكون أكثر من واحد و لا يكون ذكرا أكبر آخر تقسّم الحبوة بينهما بالسوية (٦٤)، و لو اشتبه الأكبر بغيره يخرج بالقرعة (٦٥).

على المشهور، لأن الأكبرية تصدق على المتعدد أيضا- كما في التوأمين، إذ التفاوت بينهما يسير لا يعتد به عرفا، أو من له زوجتان وضعتا له ذكرين في وقت حقيقي- و لأصالة التساوي بعد عدم الترجيح في البين، كما مرّ مكررا، و كذا لو كان أكثر من اثنين.

لأنها لكل أمر مشكل، و المقام كذلك بعد عدم صحة الرجوع إلى الأصل، كما هو واضح، و ما عن بعض من سقوطها في المقام، لا وجه له بعد تحقق موضوعها واقعا.

الثالثة: يشترط في الحبوة أمور: الأول: ان يكون الولد من الصلب فلا حبوة لولد الولد و إن كان أكبر الذكور (٦٦). الثاني: أن لا يكون في المحبو من موانع الإرث (٦۷). الثالث: أن لا يكون من المخالفين الذين يعتقدون بعدم الحبوة (٦۸). و لا يشترط عقله فيحبى و لو كان مجنونا (٦۹)، كما لا يعتبر بلوغه (۷۰)، بل و لا كونه منفصلا حيا حين موت الأب (۷۱). الرابع: أن يكون المحبو منه الأب فلا حبوة من تركة غيره (۷۲)، و لا يشترط إيمان الأب و إسلامه (۷۳). الخامس: أن يخلّف الميت مالا غير الحبوة فلو لم يخلف مالا سوى الحبوة لم يختصّ الولد الأكبر بشي‏ء منها (۷٤)، و لا يعتبر أن يكون نصيب كل من الورثة زائدا عما كان عليه قبل الحبوة (۷٥).

لظواهر الأدلة المتقدمة المشتملة على الولد و الابن الظاهرين في الصلبي، مضافا إلى الأصل، كما مر.

لأن الحبوة ميراث الأكبر من الذكور، فتشمله إطلاقات موانع الإرث‏ – كما تقدم- مضافا إلى الإجماع.

على المشهور للأصل، و لعمومات أدلة الإرث بعد الشك في شمول إطلاقات أدلة الحبوة لمثله، و لقاعدة الإلزام، حيث أنه يرى عدم استحقاقها و أن الحبوة لجميع الورثة- فيمنع منها إلزاما بما التزم به على نفسه، فلا تشمله إطلاقات أدلة الحبوة، و عموماتها، كما تقدم.

نعم، لو كان من المخالفين، و اعتقد الحبوة- كما ينسب إلى بعضهم- حسب مذهبه، يحبى لإطلاقات أدلة الحبوة.

للأصل، و الإطلاق فتعطي الحبوة لوليه، و كذا لا يشترط خلوه عن السفاهة، لما مرّ.

و لكن يمكن أن يقال: حيث ان الأب هو رئيس العائلة و القائم بشؤونها، و بعد فقده تبقى العائلة بلا رئيس و قيّم، فالشارع الأقدس جعل أكبر أولاده الذكور بمقتضى الحباء رئيسا للعائلة، حتى لا يتشتت أمرهم، بل يكونوا تحت إشرافه، و هذا هو الحكمة في الحباء، و هذا يلازم العقل و عدم السفاهة. فتأمل، و طريق الاحتياط واضح.

لإطلاق ما تقدم من النصوص، و لما مرّ من الأصل، فيحبى الصغير حينئذ، و ما عن بعض من أنها مقابل القضاء و لا يتأتى منه ذلك، واضح الضعف صغرى و كبرى- كما مرّ- و تقدم في كتاب القضاء أنه ليس بفوري.

للأصل، و لما مرّ في الحمل من أنه يعزل نصيبه في الميراث حتى يتبين الحال، و كذا في المقام، فإذا انفصل ذكرا حيا و لم يكن غيره من الذكور يحبى، و لو كان أنثى أو ذكرا و مات قبل الانفصال، تقسّم الحبوة بين بقية الورثة، كما تقدم الوجه في ذلك.

للأصل، و لما تقدم من النصوص، مضافا إلى الإجماع.

للأصل، و الإطلاق و العموم.

على المشهور، لأنه إجحاف و ظلم بالنسبة إلى بقية الورثة و الشارع لا يرضى به، و لظواهر ما تقدم من الأدلة المشتملة على أنها من متاع بيته، فلو كان المتاع منحصرا بها، وزعت على جميع الورثة، و لا تشمله ما تقدم من الأدلة، مضافا إلى الأصل الذي مرّ ذكره.

و لو كان مال الحبوة لها قيمة كثيرة أضعاف قيمة المتاع، كما في بعض أقسام الخاتم أو السيف، يشكل شمول الحكم له أيضا، لما تقدم من الأصل بعد الشك، فإن المستفاد من ظواهر الأدلة ما إذا كان متعارفا، و هذا خارج عنه، فيقسّم بين الورثة، و طريق الاحتياط واضح.

للأصل، و الإطلاق.

الرابعة: لا يمنع الدين المستغرق للتركة عن الحبوة و إن لزم المحبوّ ما قابلها من الدين (۷٦). و كذا في غير المستغرق فإنها لا تحسب من الدين (۷۷)، و إن كان الأحوط للولد الأكبر أن يعطي منها للدين بالنسبة (۷۸)، و لو زاحمت الحبوة التجهيزات قدمت التجهيزات الواجبة (۷۹). و لو كان بعض أعيان الحبوة أو كلها مرهونة في الدين على الميت فكّ الرهن من تمام التركة (۸۰)، و أخذ الولد الأكبر الحبوة (۸۱).

للأصل، و إطلاق ما تقدم من الأدلة في أن التركة تنتقل إلى الورثة في الدين المستغرق، متعلقة بحق الغير، فلا يجوز لهم التصرف فيها إلا بعد استرضائهم كما تقدم‏٥۳، و في المقام لا يجوز للولد الأكبر التصرف فيها إلا بعد استرضاء الديان، و أن حقهم مقدم عليها، لأنه مقدم على الميراث، كما مرّ في التجهيزات.

و ما عن بعض من عدم الحباء حينئذ لعدم الإرث في الدين المستغرق، قابل للمناقشة كما مرّ.

على المشهور، لإطلاق أدلة الحبوة، و أن الدين يخرج من سائر التركة- كما في التجهيزات- إلا إذا كان إجحاف في البين، فيخرج منها أيضا، لما مرّ.

لاحتمال توزيع الدين على جميع التركة على وجه المشاع، و انصراف أدلة الحبوة عن مثل هذه الصورة، و في كل منهما مجال للبحث، فتأمل.

لما مرّ في التجهيزات من أنها مقدمة على الإرث نصا٥4، و إجماعا، و كذا الدين كما تقدم. و مع عدم التزاحم فإطلاق أدلة الحبوة محكم بلا إشكال.

لأنه دين، و الدين يخرج من أصل المال، نصا، و إجماعا كما مرّ في كتاب الدين.

و دعوى‏: أن أعيان الحبوة انتقلت إلى الولد الأكبر بالموت، فيكون الحق عليه لا من أصل المال.

غير صحيحة: لما تقدم في كتاب الرهن من أنه وثيقة، و الدين على الميت.

لتحقق المقتضي و فقد المانع، فتشمله الإطلاقات، و العمومات.

الخامسة: لو لم تكن الحبوة أو بعضها في التركة لا يعطى قيمتها (۸۲)، و كذا لو خرجت عن الاسم (۸۳)، و لو نقص عن هذه الأعيان بعضها كما في المصحف فإن كان النقص مما يوجب زوال الاسم (۸٤)، فلا تكون من الحبوة و إلا فتكون منها (۸٥).

للأصل، و أن المستفاد من الأدلة أن الأعيان الخاصة تعطى للولد الأكبر، فلا تشمل قيمتها لو لم تكن.

كما لو أحدث فيه حدثا أخرجه عنه مثل ما إذا كسر السيف، أو الخاتم، على وجه لا يطلق عليه الخاتم أو السيف، لقاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الاسم، كما تقدمت في كتاب الطهارة٥٥، و للأصل بعد الشك في شمول الأدلة لمثل ذلك، و لا فرق في التغيير بين كونه للإصلاح مثلا فاتفق موته، أو لزوال الاسم و الموضوع. نعم، لو انفصل جزء من الخاتم، لا يضر ذلك لصدق الاسم عرفا، و أن المنفصل بمنزلة المتصل عندهم، مضافا إلى الأصل.

كما في سورة من القرآن، و إطلاق المصحف على مثل ذلك إنما يكون بالعناية و في عرف خاص، لا مطلقا.

الأقسام ثلاثة، إما تعلم بصدق الاسم، أو نعلم بعدم صدقه، أو نشك، و حكم الأولين معلوم، و في الأخير- كمصحف ناقص بعض أوراقه- فالمرجع هو الأصل- كما تقدم- إن لم يكن أصل موضوعي آخر.

السادسة: لو تعدد المال المحبوّ به يقتصر على الواحد منه (۸٦)، إلا في الثياب (۸۷)، فلا فرق فيها بين الواحد و المتعدد و لا بين أن تكون مستعملة أو جديدة مخيطة لم تلبس بعد (۸۸).

لكون الحكم مخالفا للقاعدة، و العمومات، و الإطلاقات، فلا بد من‏ الاقتصار على الأقل، بعد الشك في شمول الأدلة للتعدد.

لأن الرواية المتقدمة بلفظ الجمع، فيؤخذ بمدلوله، و يقتصر على أقله أيضا، كما هو الغالب، فالثياب التي تحبى هي ثياب بدنه بأجمعها، سواء لبسها أم أعدها للّبس، و أما الثياب المعدة للتجارة فلا تكون من الحبوة، لعدم شمول الأدلة لذلك، و في بعضها، «ثياب جلده»٥٦، مضافا إلى الإجماع، و كذا ما ادّخره للفخر أو للتبرك، كما لو كان عنده عمة بعض أولياء اللَّه تعالى مثلا.

فروع‏ الأول‏: لو كان الثوب مما يحتاج إلى التفصيل و الخياطة، و لم يتحقق كل منهما، لا يكون من الحبوة، لعدم صدق الاسم لا لغة، و لا عرفا، فينتفي الحكم لا محالة. و الثاني‏: لو كان لباس الميت مخالفا لزي الولد الأكبر، كما لو كان الميت معمما و لكن الولد الأكبر كان زيه غير ذلك، أو بالعكس، يحبى الولد الأكبر، لما مرّ من الإطلاق.

الثالث‏: لو كان الميت ممن يجب دفنه بثيابه، كالشهيد في المعركة، فلا تكون تلك الثياب من الحبوة، لأنها بمنزلة الكفن، و هو مقدم على الميراث.

ثمَّ إن الوارد في الأدلة الثياب أو الكسوة، فالمدار في التعيين العرف، فيدخل القميص و البدلة و العمامة و السراويل و العباة و غيرها فيها، و لا يدخل الحذاء و الرباط المتعارف في هذه الأعصار، و لا لباس الحرب، أو ما أعد للعمل في أوقات خاصة، كل ذلك لعدم الصدق، أو الشك في الشمول، كما يدخل حلية السيف و جفنه و سيوره و بيت المصحف، كل ذلك للتبعية العرفية.

كل ذلك للإطلاق، و العموم، ما لم يوجب الإجحاف ببقية الورثة.

السابعة: لو كان بعض أجناس الحبوة مما يحرم استعماله على الرجل كالخاتم من الذهب أو الثوب من الحرير لا يدخل في الحبوة (۸۹).

للأصل، بعد الشك في شمول الأدلة لمثل ذلك، لعدم معهودية استعمال ذلك عند الشارع، و المنساق من الأدلة ما كان مورد الاستعمال عرفا.

نعم، لو كان المحبو لا ينتفع من خاتمه و كان في معرض انتفاعه، أو انتفع منه مدة و لكن لمانع خارجي لم ينتفع منه، كما إذا قطع يده فلا يلبس خاتمه، أو لا ينتفع من قراءة مصحفه، لأنه أمي، يكون داخلا في الحبوة، لعموم الأدلة، و صدق التسمية عرفا.

و دعوى‏: صدق الاسم عرفا، فيقال: خاتم من ذهب أو ثوب من الحرير مردودة: لأن المتيقن من أدلة الحبوة- التي هي خلاف الأصل- غير ذلك، فتبقى عمومات الإرث، و إطلاقاته، محكمة. و اللَّه العالم.

الثامنة: لو أوصى بعين من التركة و كان ما أوصى به هي الحبوة فالوصية نافذة إن لم تكن زائدة على الثلث (۹۰)، و إلا فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر (۹۱).و ليس له شي‏ء من التركة في قبال الحبوة (۹۲)، و كذا لو أوصى مطلقا أو بالحبوة و غيرها فيخرج من جميع التركة حتى الحبوة إن لم تكن الوصية زائدة على الثلث (۹۳). و لو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها (۹٤)، و في غيرها إلى إذن جميع الورثة (۹٥).

لأنه أحق بماله ما دام فيه الروح نصا، و إجماعا، كما تقدم في كتاب الوصية، و اختصاص الحبوة للولد الأكبر إنما هو بعد الموت.

لأن الزائد من الثلث في خصوص الحبوة- كما هو المفروض- للولد الأكبر بحكم، من الشارع- كما مرّ- فيتوقف على إذنه.

نعم، لو كان الزائد مما لا يصدق عليه الحبوة فيحتاج إلى إجازة جميع الورثة، لا خصوص المحبو له.

و الحاصل أن الوصية في المقام تنقسم إلى أقسام:

الأول‏: الوصية بعين غير الحبوة، فالوصية نافذة في الثلث بعد موت الموصي، و في الزائد عنه يتوقف على إذن جميع الورثة، كما تقدم في كتاب الوصية من الحبوة، لإطلاق أدلتها من غير تعارض.

الثاني‏: الوصية بالعنوان الكلي المشاع، مثل أن يقول أعطوا فلانا مائة دينار، فالكلام فيها عين ما سبق، فإن كان مقدار الثلث فالوصية نافذة، و لا تتوقف على إذن جميع الورثة.

الثالث‏: الوصية بعين من الحبوة، و لم تكن زائدة على الثلث، فالوصية نافذة، لعموم الأدلة، و لأن الميت مسلّط على ماله ما دام فيه الروح، و أن الثلث له، و أن الحبوة إنما تكون بعد الموت فإنها ميراث.

الرابع‏: الوصية بعين من الحبوة، و هي زائدة على الثلث، كما لو أوصى بخاتم- أو مصحف- تكون قيمته أزيد من الثلث، ففي الزائد يحتاج إذن المحبو له، لأنه ماله بحكم الشارع بعد الموت، و احتمال اعتبار إذن الجميع لإطلاق النص و الفتوى غير صحيح، لأنه مقيد بالمستحق، و أن الولد الأكبر له الحق، نعم لا بأس بالاحتياط.

الخامس‏: الوصية بجملة من الأعيان، و فيها بعض أعيان الحبوة، و أن مجموعها زائد على الثلث، فالوصية فيه نافذة في الثلث، و في الزائد يحتاج إلى إذن جميع الورثة، و منهم الولد الأكبر، فإن الزيادة تحتسب على الجميع.

للأصل بعد عدم الدليل في المقام.

لأن له الثلث فقط، و أن الوصية نافذة فيه و في الزائد منه تتوقف على‏ إذن جميع الورثة، و أن الثلث يحسب من جميع التركة، لأنه مشاع، إلا إذا عيّنه في مورد خاص، كما تقدم في كتاب الوصية.

لأنها له دون سائر الورثة.

لما مرّ في كتاب الوصية من أن الثلث للميت، و في الزائد يحتاج إلى الإذن من الورثة في تنفيذ الوصية.

التاسعة: لا يشترط في الحبوة قضاء المحبو ما فات عن أبيه (۹٦).

لإطلاق ما تقدم من الأدلة، فإذا لم يقض ما فات عن أبيه، استحق الحبوة و إن أثم على ترك الواجب عليه. و عن بعض اشتراط ذلك، فلو لم يقض ما فات عن أبيه، لم يستحق العوض الذي هو الحبوة، و لكن الإطلاق، و عدم الدليل على التقييد، يرده.

العاشرة: لو كان الولد الأكبر كافرا ثمَّ أسلم فإن كان إسلامه قبل قسمة التركة أخذ الحبوة و إن كان بعدها فلا حبوة له (۹۷).

تقدم التفصيل في مسألة ٤ من (الفصل الثاني من موانع الإرث) فراجع هناك، فلا وجه للإعادة.

الحادية عشرة: لا تسقط الحبوة و لو كان بعض الورثة أو جميعهم قاصرين (۹۸).

لإطلاق ما تقدم من الأدلة

الثانية عشرة: لو اشترط شرطا في مقابل الحبوة لا يجب على المحبو الوفاء به (۹۹)

لأن الحبوة ميراث خاص حكم بها الشارع الأقدس، فلا يجب الوفاء بالشرط حينئذ و يقتضيه الإطلاق، كما مرّ.

نعم، يستحب الوفاء بالشرط، لما تقدم في محله من استحباب الوفاء بالشروط التي لا يجب الوفاء بها.

و لو كان الشرط في ضمن عقد لازم وجب الوفاء به، لإطلاق أدلة وجوب الوفاء بالشرط، و عدم مانع في البين، كما تقدم في كتاب البيع، فراجع هناك.

الثالثة عشرة: لو اختلف تكليف الميت مع تكليف المحبو (۱۰۰)، في كمية الحبوة أو في كيفيتها فالمناط على تكليف المحبو (۱۰۱) و لو اختلف تكليف المحبو مع تكليف الورثة في كمية الحبوة فلا بد من الأخذ بالمتيقن (۱۰۲)، و الاحتياط في التصالح (۱۰۳).

اجتهادا كان، أو تقليدا.

لأنه المكلف الشرعي فعلا، و أن الحق انتقل إليه من الميت فصار أجنبيا عنه، فالمدار يكون على تكليف المحبو.

لدوران الأمر، بين الأقل و الأكثر غالبا- كما تقدم في أول البحث- فيؤخذ بالمتيقن، و يجري الأصل في غيره. نعم لو دار الأمر بين المتباينين فلا بد من التصالح حينئذ و لو حصلت منازعة في البين فلا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي، و الحكم حينئذ بحسب موازين القضاء.

لأنه حسن على كل حال، و طريقه معلوم.

الرابعة عشرة: لا يرث الجد و لا الجدة (۱۰٤)، مع أحد الأبوين (۱۰٥). لكن يستحب أن يطعم كل من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس (۱۰٦).

لأب كانا أو لأم، و ما تقدم في الحبوة من الأصل جار هنا في الطعمة أيضا بلا فرق بينهما، و يتفرع عليه فروع، و أنه المستند عند الشك، كما هو واضح.

كتابا، و سنة، و إجماعا، قال تعالى: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ*٥۷، و تقدمت قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد»، المستندة إلى الآية المباركة، و السنة الشريفة. و في معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «عن رجل مات، و ترك أباه، و عمه، و جده، فقال عليه السلام: حجب الأب و الجدّ عن الميراث، و ليس للعلم و لا للجد شي‏ء»٥۸، و في رواية الحسن بن صالح قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة مملكة، لم يدخل بها زوجها، ماتت و تركت أمها، و أخوين لها من أبيها و أمها، و جدها أبا أمها، و زوجها؟ قال: يعطى الزوج النصف، و يعطى الأم الباقي، و لا يعطى الجد شيئا، لأن ابنته حجبته عن الميراث»٥۹، و في صحيح الحميري كتب إلى العسكري عليه السلام: «امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و (جدها أو جدتها)، كيف يقسّم ميراثها؟ فوقع عليه السلام: للزوج النصف، و ما بقي للأبوين»٦۰، إلى غير ذلك من النصوص التي تدلّ على نفي تشريك الجد للأم معها، و تشريك الجد للأب معه، و تشريك الجدين معهما.

كما لو خلّف أبويه و جدا، و جدة لأب أو لأم، يستحب للأم أن تطعم أباها و أمها السدس بالسوية، و هو نصف نصيبها فإن نصيبها الثلث كما تقدم، و كذا للأب يستحب أن يطعم أباه و امه سدس أصل التركة، و هو ربع نصيبه، أي ربع الثلاثين، فالتركة من ستة أسداس: سدس للأم و سدس لأبويها (الجد و الجدة للميت من امه) و ثلاث أسداس لأب الميت و سدس لأبويه (الجد و الجدة للميت من أبيه) كما هو واضح.

و تدلّ على استحباب الطعمة للجد و الجدة النصوص الكثيرة، و الإجماع‏ فعن نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله في معتبرة جميل: «أطعم الجدة السدس»٦۱، المحمولة على الاستحباب بقرينة الإجماع، و في موثق زرارة قال: «سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: أن نبي اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله أطعم الجدة السدس طعمة»٦۲، إلى غير ذلك من الروايات، و أما رواية سعد بن أبي خلف عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: «دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام و عنده أبان بن تغلب، فقلت: أصلحك اللَّه، إن ابنتي هلكت، و أمي حية، فقال أبان: لا، ليس لأمك شي‏ء، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام:

سبحان اللَّه، أعطها السدس»٦۳، و مثلهما غيرهما، فهي محمولة على الاستحباب، لما مرّ من الروايات.

و يمكن أن يستظهر ذلك من قوله تعالى‏ وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ‏٦4، بقرينة الروايات المتقدمة.

ثمَّ انه يستفاد من لفظ «الطعمة» الوارد في الروايات المتقدمة، اعتبار زيادة نصيب المطعم على السدس على المشهور، فلو لم يحصل لأحدهما سوى السدس- كالأب و الأم مع الإخوة و الزوج- لم تستحب الطعمة، للإجماع، و لأن المستفاد من الروايات ما إذا كان هناك للمطعم عن نصيبه زيادة، و لا فرق في تلك الزيادة أن تكون بقدر السدس أو أقل أو أكثر، كما عن المشهور، فلو اجتمع الأبوان- أو أحدهما- مع البنات كانت الزيادة خمس الواحد، و هو الباقي لهما بعد إطعام السدس حينئذ.

و مما ذكرنا ظهرت المناقشة فيما ذكره بعض من اعتبار أن تكون الزيادة بقدر السدس فما زاد، و إلا فلا تستحب اطعمة.

و المراد من السدس: سدس أصل التركة، للإجماع، و ظهور ذلك من لفظ السدس الوارد في الروايات المتقدمة، بل ذلك صريح رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: «في أبوين و جدة لأم، قال عليه السلام: للأم السدس، و للجدة السدس،

و ما بقي و هو الثلثان للأب»٦٥ و من ذلك ظهرت الخدشة في أن المراد من السدس سدس نصيب المطعم بعد ما تقدم، و أن المقام مقام التسامح.

فروع‏ الأول‏: يعتبر في الجد و الجدة أن لا يكون فيهما شي‏ء من موانع الإرث، لما تقدم من الأصل، و ظهور الروايات في ذلك.

الثاني‏: لا فرق في إطعام الأبوين السدس للجد و الجدة بين المتحد منهما، و المتعدد- من طرف واحد أو من طرفين- فيشترك الجميع حينئذ في السدس، للإطلاق، و الإجماع، و لعدم ترجيح أحدهما على الآخر.

الثالث‏: يختصّ الجد و الجدة بالقريبين، فلا يشملان البعيدين، للأصل، و لأنهما المنساق من الروايات، و لتبادر القريب منهما.

الرابع‏: يختص استحباب الطعمة بصورة عدم الولد، للأصل في غيره بعد عدم الدليل، فيقتصر على المتيقن، مضافا إلى الإجماع، و في مرسل الكليني: «ان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله أطعم الجد السدس مع الأب، و لم يطعمه مع الولد»٦٦، فلا طعمة مع الولد، و لا مع ولد الولد.

المرتبة الثانية: الإخوة و أولادهم (۱۰۷). و الأجداد مطلقا (۱۰۸) و لا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة (۱۰۹).

و يعبر عنهم بالكلالة المأخوذة من الإكليل، و هو شبه عصابة مزينة بالجوهر، فإن الورّاث يحيطون به من جوانبه كإحاطة الإكليل بالرأس، أو مأخوذ من الكل، أي الثقل. و كيف كان، فهم الوارثون الذين ليس فيهم ولد و لا والد، فيطلق على الميت و على الوارث بهذا الشرط، و ذكرنا ما يتعلق بالكلالة في‏ التفسير فمن شاء فليرجع اليه‏٦۷، و لا فرق في الإخوة و الأخوات بين أن يكونوا لأب أو لأم، أو لهما، كما يأتي.

بلا فرق بين الجدّ و الجدّة، و العالي منهما أو غيره.

لما تقدم من قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» المستندة إلى الآية الشريفة وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ*٦۸، و غيرها، و السنة الشريفة التي مرّ بعضها، فلا يرث أحد من المرتبة الثانية مع أحد من الأبوين و الأولاد الوارثين، و مع فقد المرتبة الأولى يرثون، و لا يتقدم عليهم أحد من غيرهم، فإذا فقد الأبوان و الأولاد و أولادهم، يكون الإرث للإخوة و الأخوات، فلا يرث معهم غير الجدودة و الزوجين اللذين يرثان مع كل طبقة، كما عرفت.

(مسألة ۱): إذا انفرد الأخ للأب و الأم كان المال له قرابة (۱۱۰)، و لو كان كان معه أخ أو إخوة كذلك فالمال بينهم بالسوية (۱۱۱)، و لو كان معه- أو معهم- أنثى أو إناث فللذكر سهمان و للأنثى سهم (۱۱۲)،

بالأدلة الثلاثة، فمن الكتاب: قوله تعالى‏ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ٦۹، و من السنة: روايات كثيرة، منها معتبرة عبد اللَّه بن سنان قال: «سألته عن رجل مات و ترك أخاه، و لم يترك وارثا غيره، قال: المال له»۷۰، و من الإجماع: فهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين.

لأنها الأصل في كل شركة، إلا ما خرج بالدليل، مضافا إلى الإجماع. هذا إذا اتحد سبب الشركة، و لم تكن خصوصية لأحدهم على الآخر، كما هو المفروض، و إلا سيأتي حكمه.

بالأدلة الثلاثة، فمن الكتاب: قوله تعالى‏ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏۷۱.

و من السنة: ما هي مستفيضة: منها صحيح بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«إذا مات الرجل، و له أخت، تأخذ نصف الميراث بالآية، كما تأخذ الابنة لو كانت، و النصف الباقي يردّ عليها بالرحم، إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله بالآية، لقول اللَّه تعالى‏ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ و إن كانتا أختين أخذتا الثلاثين بالآية، و الثلث الباقي بالرحم، و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏، و ذلك كله إذا لم يكن للميت ولد، و أبوان، أو زوجة»۷۲، و غيرها من الروايات، و من الإجماع: ما تقدم.

(مسألة ۲): إذا انفردت الأخت للأب و الأم كان لها النصف فرضا (۱۱۳)، و الباقي يردّ عليها قرابة (۱۱٤)، و لو كان الوارث أختين فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان فرضا (۱۱٥)، و الباقي يردّ عليهما أو عليهن قرابة (۱۱٦).

للآية الشريفة فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ‏، و السنة المستفيضة، و تقدم رواية بكير عن أبي جعفر عليه السلام، و الإجماع المحقق بين المسلمين.

لآية وَ أُولُوا الْأَرْحامِ* كما مرّ و لا شي‏ء للعصبة، كما تقدم.

للآية الشريفة، و السنة المستفيضة، كما تقدمتا.

لما مرّ من القاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد»، المستندة إلى الآية المباركة وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ*، و السنة الشريفة، كما تقدمت.

(مسألة ۳): تقوم كلالة الأب وحده مقام كلالة الأب و الأم مع عدمهم (۱۱۷)، فيكون حكمهم في الانفراد و الاجتماع حكم كلالة الأدب و الأم (۱۱۸)، فلا يرث الأخ أو الأخت من الأب وحده مع أحد من الإخوة للأب و الأم و لو أنثى (۱۱۹).

للعمومات، و الإطلاقات، الدالة على حكم الأخ مطلقا، و كذا العمومات الدالة على تفضيل الرجال على النساء، خرج المتقرب بالأم وحدها بالدليل الخاص، و بقي الباقي تحتهما، و في رواية موسى بن بكر قال: «قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام أن الإخوة للأب، و الأخوات للأب و الأم، يزادون و ينقصون، لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الإخوة للأب و الأم لو كانوا مكانهم، لأن اللَّه عزّ و جلّ يقول‏ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فأعطوا من سمّى اللَّه له النصف كملا، إلى أن قال- فقال زرارة:

و هذا قائم عند أصحابنا، لا يختلفون فيه»۷۳، و غيرها من الروايات الدالة على ذلك، مضافا إلى الإجماع، فيقوم الأخ للأب مقام الأخ للأب و الأم، و أن للمتقرب بالأب وحده حكم المتقرب بالأبوين.

فلو انفرد الأخ- أو الأخت- للأب حاز المال كله، فلو تعددوا، فهو لهم بالسوية، فلو كان فيهم أنثى، فللذكر ضعفها، و كذا لو انفردت الأخت، كان لها النصف فرضا و الباقي ردّا، للآية الشريفة۷4، و لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» فلا شي‏ء للعصبة كما مرّ، و لو تعددت، فلهما أو لهن الثلثان فرضا و الباقي ردّا، للآية المباركة۷٥، و للقاعدة المتقدمة.

بالأدلة الثلاثة، فمن الكتاب: قوله تعالى‏ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ* فإن كلالة الأبوين أقرب إلى الميت من كلالة الأب فقط، لاجتماع السببين فيها، و من السنة: روايات كثيرة، منها رواية بريد الكناسي عن الصادق عليه السلام: «و أخوك لأبيك و أمك أولى بك من أخيك لأبيك»۷٦، و عن نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله: «أعيان بني الأم أحقّ بالميراث من بني العلات»۷۷، و في رواية الحارث عن علي عليه السلام مثله، و قال أبو عبد اللَّه عليه السلام فيها: «جئت بها من عين صافية»۷۸، و المراد من الأعيان الإخوة للأب و الأم، مأخوذة من عين الشي‏ء و هو النفيس منه، و بنو العلات لأب واحد و أمهات شتى، فإن كانوا لأم واحدة و آباء شتى فهم الاخياف، و من الإجماع، ما هو مسلّم بين الفقهاء.

(مسألة ٤): إذا انفرد الواحد من ولد الأم خاصة عمن يرث معه كان له السدس فرضا (۱۲۰)، و الباقي ردّا بالقرابة ذكرا كان أو أنثى (۱۲۱)، و للاثنين من ولد الأم فصاعدا الثلث (۱۲۲)، بينهم بالسوية فرضا (۱۲۳)، و الباقي يردّ عليهم قرابة ذكرانا كانوا أو إناثا أو مختلفين (۱۲٤).

لما مرّ من الروايات، و الإجماع، و لقاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه»۷۹.

و دعوى: أنها مخصوصة بذي رحم لم يكن له فريضة.

مخالفة للعموم الوضعي المذكور فيها، فعمومها محكمة، و يكون السدس الذي للأم فرضا لولده كذلك.

لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد»، المستندة إلى الآية المباركة، و السنة المستفيضة۸۰، كما مرّ، فيكون الزائد له بالقرابة.

بالأدلة الثلاثة، فمن الكتاب: قوله تعالى‏ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ‏۸۱، و من السنة: نصوص مستفيضة كما تقدمت‏۸۲، فلا وجه للإعادة و التكرار، و من الإجماع: ما هو من الضروريات.

لأصالة التسوية في كل شركة إلا ما خرج بالدليل، و لا دليل كذلك، كما مرّ.

لما مرّ من القاعدة، و تقدمت النصوص الدالة على أن ليس للعصبة شي‏ء، و إنما يردّ الباقي عليهم بالسوية، مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ٥): لو كان الإخوة الوارثون متفرّقين فبعضهم للأم و بعضهم للأب و الأم فلكلالة الأم مع الوحدة السدس فرضا و الثلث مع التعدد كذلك (۱۲٥)، بالسوية من غير فرق بين الذكر و الأنثى (۱۲٦)، و لمن يتقرب بالأب و الأم البقية- خمسة أسداس أو الثلثان- تقسم بينهم بالسوية مع وحدة النوع (۱۲۷)، و مع الاختلاف للذكر ضعف الأنثى (۱۲۸).

لما تقدّم من أن الفرض في كلالة الأم مع الوحدة السدس، و مع التعدد الثلث.

لما مرّ من أصالة التسوية، مضافا إلى الإجماع.

لما مرّ من القاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به» فإن تمام المال لكلالة الأبوين، لأنها بمنزلة الأب و الأم، لكن خصصت القاعدة في كلالة الأم، فإن لها الثلث أو السدس بالإجماع، و النص، كما مرّ، و البقية لكلالة الأب و الأم، تقسّم بينهم بالسوية، لأصالة التسوية، إلا ما خرج بالدليل، مضافا إلى الإجماع.

كتابا، و سنة، و إجماعا، كما مرّ مكررا. هذا كله إذا لم تزد التركة، كأختين فصاعدا للأبوين و الإخوة و الأخوات للأم، فالأمر واضح و أما لو زادت التركة- مثل أخ أو أخت لأم، و أختين فصاعدا للأبوين، أو كان إخوة أو أخوات لأم و أخت لأبوين- فيرد الزائد على كلالة الأبوين دون كلالة الأم، نصا، و إجماعا. قال علي عليه السلام: «لا تزاد الإخوة من الأم على الثلث»۸۳، و غيره من الروايات كما تقدم. و ما قيل من أن كلالة الأبوين يتقرب بسببين دون كلالة الأم، قابل للمناقشة، و كذا الكلام لو اجتمع كلالة الأم خاصة و كلالة الأب في الفرض، و الردّ.

(مسألة ٦): لو اجتمعت كلالة الأم مع أحد الزوجين فلكلالة الأم السدس (۱۲۹)، أو الثلث (۱۳۰)، و لأحدهما النصف (۱۳۱)، أو الربع (۱۳۲)، و الزائد يردّ على الكلالة دون أحد الزوجين (۱۳۳)، و لو اجتمعت كلالة الأب أو الأبوين مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأعلى (۳٤)، و الباقي للكلالة (۱۳٥)، فإن ساوى فرض أحدهما و فرضها التركة فلا إشكال (۱۳٦)، و إن زادت التركة فالزيادة للكلالة (۱۳۷)، و إن نقصت التركة عنها تكون النقيصة على الكلالة (۱۳۸). و لو اجتمعت الكلالتان مع أحدهما كان الثلث أو السدس لكلالة الأم (۱۳۹)، و النصف أو الربع لأحدهما و الباقي لكلالة الأب أو الأبوين (۱٤۰).

إن كان واحدا كما تقدم.

إن كانوا أكثر من واحد، يقسم بينهم بالسوية، من غير فرق بين الذكر و الأنثى، كما عرفت.

و هو للزوج مع عدم الولد للزوجة، كما مرّ.

و هو للزوجة مع عدم الولد للزوج و إن نزل.

أما عدم الرد على أحد الزوجين، فللنص، و الإجماع، قال الصادق عليه السلام في معتبرة جميل: «لا يكون الرد على زوج و لا زوجة»۸4، و أما كون‏ الرد على كلالة الأم، لبطلان التعصيب عندنا، كما مرّ.

من النصف للزوج و الربع للزوجة، كما مرّ من الأدلة الثلاثة.

لما مرّ من القاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به».

و العمومات مضافا إلى الإجماع.

إذا كان هناك أخت للأب- أو من الأبوين- و زوج، فيأخذ كل فرضه، و لا زيادة و لا نقيصة في البين.

لما مرّ من النص، و الإجماع، على عدم الرد على أحد الزوجين، و ستأتي الروايات الدالة على أن كلالة الأب و الأبوين هم الذين يزادون و ينقصون، و المقام مثل أخت أو أكثر و زوجة، فالزائد بعد وضع الفروض للكلالة.

كأختين و زوج، فله النصف، و الباقي للأختين، نصا، و إجماعا فعن الصادق عليه السلام في رواية بكير بن أعين: «فهم- كلالة الأب أو من الأبوين- يزادون و ينقصون»۸٥، و في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام: «أن الإخوة للأب، و الأخوات للأب، و الأم، يزادون و ينقصون»۸٦، و في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام «إن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد، و الزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد»۸۷.

لما تقدم من الأدلة.

نصا، و إجماعا قال بكير بن أعين: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: امرأة تركت زوجها، و أخواتها، و أخواتها لأمها، و إخوتها و أخواتها لأبيها، قال عليه السلام:

للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأم الثلث، الذكر و الأنثى فيه سواء، و بقي سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن السهام لا تعول، و لا ينقص الزوج من النصف، و لا الإخوة من الأم من ثلثهم، لأن اللَّه عزّ و جلّ يقول‏ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ‏ و إن كانت واحدة فلها السدس و الذي عنى اللَّه تبارك و تعالى في قوله‏ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ‏ إنما عنى بذلك: الإخوة و الأخوات من الأم خاصة، و قال في آخر سورة النساء يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ‏ يعني أختا لأب و أم، أو أختا لأب‏ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ- وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏ فهم الذين يزادون و ينقصون، و كذلك أولادهم هم الذين يزادون و ينقصون، و لو أن امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمها، و أختيها لأبيها، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأم سهمان، و بقي سهم، فهو للأختين للأب، و إن كانت واحدة فهو لها، لأن الأختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي، و لو كانت واحدة، أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، و لا تزاد أنثى من الأخوات، و لا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه»۸۸، و هذه الرواية الشريفة تتضمن أكثر الفروع المتقدمة.

ثمَّ إن الإخوة من الأب يقومون مقام الإخوة من الأب و الأم، لو اجتمعوا مع الإخوة من الأم، نصا كما تقدم، و إجماعا.

ميراث الأجداد
(مسألة ۱): لا يجبّ الجد عن الإرث أحد سوى الأبوين و الأولاد و إن نزلوا (۱٤۱)، و لا يرث معه أحد سوى الأخ و أولاده و الزوجين (۱٤۲).

إجماعا، و نصا، كما مرّ، و القاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد».

نصوصا كما يأتي، و إجماعا.

(مسألة ۲): لو انفرد الجد كان المال كله له لأب كان أو لأم أو لهما (۱٤۳)، و كذا لو انفردت الجدّة يكون المال كله لها (۱٤٤).

لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» و لما يأتي من الروايات، مضافا إلى الإجماع.

لما عن علي عليه السلام في رواية سالم بن أبي الجعد قال: «اعطى الجدّة المال كله»۸۹، و في صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سئل عن ابن عم وجد، قال: المال للجد»۹۰، مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ۳): لو كان جد أو جدّة أو هما لأم وجد أو جدة أو هما لأب كان لمن يتقرب بالأم منهم الثلث بالسوية (۱٤٥) و لمن يتقرب بالأب الثلثان (۱٤٦) للذكر مثل حظ الأنثيين (۱٤۷).

أما الأول‏: فلقاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به»۹۱ المتفق عليها بين الفقهاء العظام (قدس اللَّه أسرارهم) و تدل عليها الروايات المتقدمة، فإن نصيب الأم الأصلي الثلث مع عدم الولد، و أما السدس‏ نصيبها بالحاجب، فيكون الجد و الجدة لأم كذلك، و لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا لم يترك الميت إلا جدّه أبا أبيه، و جدّته أم امه فإن للجدّة الثلث، و للجد الباقي، قال: و إذا ترك جده من قبل أبيه، و جدّ أبيه، و جدّته من قبل امه، و جدة امه كان للجدّة من قبل الأم الثلث، و سقط جدّة الأم، و الباقي للجدّ من قبل الأب، و سقط جدّ الأب»۹۲، و عن مولانا الرضا عليه السلام: «فإن ترك جدّا من قبل الأم و جدّا من قبل الأب، فللجدّ من قبل الأم الثلث، و للجدّ من قبل الأب الثلثان»۹۳ مضافا إلى الإجماع.

و ما دلّ على الخلاف مثل رواية زرارة قال: «أراني أبو عبد اللَّه عليه السلام صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الجدّ من السدس شيئا، و رأيت سهم الجدّ فيها مثبتا»۹4، أما محمولة على الطعمة، أو لا بد من ردّ علمها إلى أهله. فما هو المشهور هو المنصور.

و أما الثاني‏: أي التسوية في جدودة الأم دون الأب، فللأصل، و الإجماع، و النصوص، فعن مولانا الرضا عليه السلام: «فإن ترك جدّين من قبل الأب، فللجدّ و الجدّة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية، و ما بقي فللجدّ و الجدّة من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين»۹٥، و عنهم عليهم السلام: «و متى اجتمع قرابة الأب مع قرابة، الأم مع استوائهم في الدرج، و كان لقرابة الأم الثلث بينهم بالسوية»۹٦، و سيأتي في قسمة الجدّ من قبل الأب مع الأخت له أو لهما، ما يدل على ذلك.

لما تقدم من القاعدة و النصوص، مضافا إلى الإجماع.

بالأدلة الثلاثة، كما مرّ مكررا.

(مسألة ٤): إذا اجتمع مع الإخوة للأم جدّ و جدّة أو أحدهما من قبلها كان الجدّ كالأخ منها و الجدّة كالأخت منها و يقسم الثلث بينهم بالسوية مطلقا (۱٤۸).

نصوصا، و إجماعا، مضافا إلى ما مرّ من القاعدة، ففي معتبرة الحلبي عن الصادق عليه السلام: «سألته عن الإخوة من الأم مع الجدّ قال عليه السلام: للإخوة فريضتهم الثلث مع الجد»۹۷، أي الجدّ من الأم، و كذا في موثقة أبي جميلة عن الصادق عليه السلام أيضا: «في الإخوة من الأم مع الجد، قال: للإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجدّ»۹۸، و غيرهما من الروايات.

و ما يظهر منها الخلاف مثل صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام: «فإن كان مع الأخ للأم جد؟ قال: يعطي الأخ للأم السدس، و يعطى الجدّ الباقي»۹۹، محمول على الجد من الأب، أو يرد علمه إلى أهله، كما في قوله عليه السلام في رواية القاسم بن سليمان: «إن في كتاب علي عليه السلام: إن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجدّ»۱۰۰، محمول على عدم إرثهم بالرد و المقاسمة، لا على الفرض، كما هو واضح.

و أما التسوية بينهم، فللأصل، بعد عدم الرجحان كما مرّ، و للإجماع، بل و لإطلاق بعض النصوص، كما تقدم، فحينئذ يقسّم الثلث بين الجدودة من الأم، و كذا الإخوة من قبلها.

(مسألة ٥): لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الأب و الأم أو الأب مع الإخوة من قبله فالجدّ بمنزلة الأخ من قبل الأب و الجدة بمنزلة الأخت من قبله (۱٤۹). و للذكر مثل حظ الأنثيين (۱٥۰).

إجماعا، و نصوصا متواترة، ففي صحيح أبي بصير قال: «قلت لأبي‏ عبد اللَّه عليه السلام: رجل مات و ترك ستة إخوة و جدّا، قال عليه السلام: هو كأحدهم»۱۰۱، و في الموثق عن الصادق عليه السلام أيضا: «سمعته يقول في ستة إخوة و جد، قال: للجد السبع»۱۰۲، و في صحيح ابن سنان عنه عليه السلام قال: «سألته عن رجل ترك إخوة و أخوات لأب و أم، و جدا؟ قال: الجدّ كواحد من الإخوة، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين»۱۰۳، و غيرها من الروايات، مضافا إلى ما تقدم من القاعدة.

و أما صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: «أنه قال في الأخوات مع الجد: إن لهن فريضتهن، إن كانت واحدة فلها النصف، و إن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما الثلثان، و ما بقي فللجدّ»۱۰4، فلا بد من حمله على الجد الأمي، أو ردّ علمه إلى أهله.

لما تقدم في صحيح ابن سنان، مضافا إلى الأدلة السابقة.

(مسألة ٦): لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و الأم أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأم فالثلث من التركة للجدّ (۱٥۱)، مع التعدد يقسّم بالسوية مطلقا (۱٥۲). و الثلثان للإخوة (۱٥۳)، مع التعدد و الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين (۱٥٤).

للإجماع، و للقاعدة المعتبرة، و هي: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه»، و لما مرّ من الرواية۱۰٥، فلا حاجة للتكرار.

لأصالة التسوية في كل مال مشترك، إلا أن يدل دليل على الخلاف، و لعموم القاعدة المتقدمة، مضافا إلى الإجماع، و ما يأتي من النص، فيقسّم الثلث حينئذ بين الجدّ من قبل الأم و الجدة من قبلها بالتساوي مطلقا، و مع عدم التعدد فالسدس، لما مرّ.

لأنهما الباقي من التركة، مضافا إلى ما يأتي من النص، و الإجماع، فيقسّمان بينهم بالسوية، إن لم يكن اختلاف في البين.

بالأدلة الثلاثة، كما تقدم مكررا.

(مسألة ۷): لو كانت أخت واحدة من قبل الأب و الأم أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدة أو هما من قبل الأم فالثلث من التركة للجدّ (۱٥٥)، و النصف للأخت (۱٥٦)، و السدس الباقي يردّ عليها (۱٥۷).

لأنه نصيب من يتقرب بها، فتشمله القاعدة المتقدمة، و يقسّم بينهم بالسوية، كما عرفت.

كتابا، و سنة و إجماعا، كما مرّ في السهام المنصوصة فراجع هناك.

للعمومات المعللة الواردة في صحيحي بكير و محمد بن مسلم، كما تقدم في العول، و عن الصادق عليه السلام: «فهم الذين يزادون و ينقصون»۱۰٦ و مثله ما عن محمد بن مسلم، و في موثق موسى بن بكير قال: «قلت لزرارة: إن بكير حدثني عن أبي جعفر عليه السلام: أن الإخوة للأب و الأخوات للأب و الأم يزادون و ينقصون- إلى أن قال- فقال زرارة: و هذا قائم عند أصحابنا، لا يختلفون فيه»۱۰۷، مضافا إلى الإجماع، فلا مجال للقول بالرد عليها و على قرابة الأم بعد ما عرفت.

و لا فرق في ما ذكرنا بين الأخت من الأب فقط أو الأخت من الأب و الأم، لما تقدم من العموم، و ما يأتي من الرواية.

(مسألة ۸): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الأم فمع الوحدة فالسدس (۱٥۸)، و مع التعدد فالثلث لهم بالسوية و لو مع الاختلاف (۱٥۹)، و الباقي في الصورتين للجدودة (۱٦۰)، للذكر مثل حظ الأنثيين (۱٦۱).

لما تقدم في (السادس) من السهام المنصوصة في الفصل الرابع.

لما مرّ في (الرابع) من السهام المنصوصة في الفصل الرابع، و لأصالة التسوية في كل ما اشترك بينهم، كما مرّ.

نصوصا مستفيضة، و إجماعا، ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال سألته: «عن رجل ترك أخاه لأمه، و لم يترك وارثا غيره؟ قال:

المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للأم جدّ قال: يعطى الأخ للأم السدس، و يعطى الجد الباقي- الحديث»۱۰۸، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: «في الإخوة من الأم مع الجدّ، قال: الإخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجدّ»۱۰۹، و في معتبرة مسمع قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل مات و ترك إخوة و أخوات لأم و جدّا؟ قال: قال: الجد بمنزلة الأخ من الأب، له الثلثان، و للإخوة و الأخوات من الأم الثلث، فهم شركاء سواء»۱۱۰، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على ما في المتن.

و أما رواية القاسم بن سليمان قال: «حدثني أبو عبد اللَّه عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام: إن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجدّ»۱۱۱، فهي محمولة على نفي الرد- كما مرّ- و إلا فلا بد من ردّ علمها إلى أهلها، لمخالفتها للنصوص المستفيضة، و الإجماع.

بالأدلة الثلاثة المتقدمة، فللجدّ من قبل الأب ضعف الجدّة كذلك.

(مسألة ۹): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما (۱٦۲)- و الأجداد من قبل الأب و الإخوة من الأم فالسدس للإخوة من الأم مع الاتحاد (۱٦۳)، و الثلث مع التعدد بالسوية (۱٦٤)، و الباقي للإخوة من قبلهما- أو من قبل الأب- و الجدودة (۱٦٥)- و مع اتحاد الجنس بالسوية و إلا فللذكر مثل حظ الأنثيين.

كما تقدم في مسألة ۳.

لأنه نصيبهم بالأدلة الثلاثة، كما تقدم فراجع.

بالأدلة الثلاثة- كما مرّ- و لأصالة التسوية بينهم بعد عدم دليل على الترجيح، مضافا إلى الإجماع، كما مرّ.

نصوصا- كما تقدمت- و إجماعا، فتقسّم التركة أثلاثا، فثلث للإخوة من الأم مع التعدد، و الثلثان للإخوة من قبل الأبوين، أو من قبل الأب مع تعددهم- و للجدودة للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلاف الجنس، و إلا فبالسوية، كما مرّ. و لو كان أخا واحدا للأم، فله السدس، و البقية يرد على الإخوة من الأبوين و على الجدودة، كما مرّ.

(مسألة ۱۰): لو اجتمع الجدودة للأم و الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الأبوين- أو الأب مع عدمهم- فالثلث للجدودة، من قبل الأم (۱٦٦) يقسّم بينهم بالسوية (۱٦۷)، و الثلثان الباقيان للبقية و يكون نصيب الجدّ كالأخ و نصيب الجدّة كالأخت (۱٦۸).

لأن ذلك نصيبهم، كما تقدم.

للأصل- كما عرفت- مضافا إلى الإجماع.

نصوصا، و إجماعا، ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن أخ لأب وجد؟ قال: المال بينهما سواء»۱۱۲، و في صحيحة الثاني عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن رجل ترك إخوة و أخوات لأب و أم، و جدا؟ قال:

الجد كواحد من الإخوة، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين»۱۱۳، و في معتبرة حريز عن الصادق عليه السلام قال: «إن الجد شريك الإخوة، و حظه مثل حظ أحدهم ما بلغوا، كثروا أو قلوا»۱۱4، إلى غير ذلك من الروايات.

(مسألة ۱۱): إذا اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من‏ قبل الأم و الجدة من قبلها فالثلث للمتقرب بالأم بالسوية (۱٦۹)، و الثلثان للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين (۱۷۰).

لأنه نصيبهم بالأدلة المتقدمة، فيقسّم الثلث حينئذ بين الإخوة من قبل الأم و الجدودة من قبلها بالتسوية، فإن الجد بمنزلة الأخ، كما في رواية مسمع قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل مات، و ترك إخوة و أخوات لأم، و جدا؟ قال: الجد بمنزلة الأخ من الأب، له الثلثان، و للإخوة و الأخوات الثلث، فهم شركاء سواء»۱۱٥، و غيرها من الروايات.

لما مرّ في صحيحي ابن سنان و غيرهما من الروايات.

(مسألة ۱۲): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الأم و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الأم فالثلث للمتقرب بالأم بالسوية و الثلثان للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين (۱۷۱).

أما الثلث: فللمتقرب بالأم بالسوية، لأن ذلك نصيبهم، فهم على حدّ سواء فيه، و أن الجدودة من قبل الأم كأحد الإخوة من قبلها، كما تقدم في رواية مسمع، أما الثلثان: فللمتقرب بالأب، نصوصا، و إجماعا، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما تقدم.

(مسألة ۱۳): لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى (۱۷۲)، و البقية للباقي للذكر مثل حظ الأنثيين (۱۷۳)، و لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأم أو الجدودة من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى و البقية للباقي بالسوية مطلقا (۱۷٤).

من النصف للزوج مع عدم الولد للزوجة، و الربع للزوجة إن لم يكن للزوج ولد.

نصا كما يأتي، و إجماعا. و تقدم أيضا ما يدلّ على ذلك.

أما لأحدهما النصيب الأعلى من النصف للزوج أو الربع للزوجة.

فلما مرّ من أن ذلك نصيب كل منهما، لا يزيد و لا ينقص، و أما البقية للإخوة من الأم: فلفرض عدم وجود وارث غيرهم، فيرد الباقي عليهم. نعم، لو كان هناك جدّ من قبل الأب يردّ الزائد عليه، دون المنتسب من قبل الأم، و كذا لو كان الوارث الجدودة من قبل الأم و أحد الزوجين.

(مسألة ۱٤): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من الأم أو مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الأم فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى و للمتقرب بالأم السدس من التركة مع الانفراد و الثلث مع التعدد بالسوية مطلقا و للمتقرب بالأب أو الأبوين البقية للذكر مثل حظ الأنثيين (۱۷٥).

نصا، و إجماعا، ففي صحيح بكير بن أعين قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: امرأة تركت زوجها و أخواتها لأمها و إخوتها و أخواتها لأبيها، فقال:

للزوج النصف، ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأم الثلث الذكر و الأنثى فيه سواء،و بقي سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين»۱۱٦، و عن أبي جعفر عليه السلام في صحيح بكير أيضا: «في امرأة تركت زوجها، و إخوتها لأمها، و أختا لأبيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة للأم الثلث سهمان، و للأخت من الأب السدس سهم»۱۱۷، و قريب منهما غيرهما، و يستفاد منها أن النقص يردّ على الأخت للأب. و كذا الكلام لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الأم، فالنقص يردّ على المتقرب بالأب، كما هو واضح.

(مسألة ۱٥): لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الجدودة من قبل الأم أو مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من‏ الأم فلأحدهما نصيبه الأعلى (۱۷٦)، و الثلث من تمام التركة للمتقرب بالأم يقسم بالسوية مع التعدد مطلقا (۱۷۷)، و البقية للمتقرب بالأب أو الأبوين بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين (۱۷۸).

من النصف أو الربع- كما تقدم في السهام- و لما يأتي من النصوص في المقام.

نصوصا، و إجماعا، ففي كتاب علي عليه السلام: «إن الإخوة من الأم يرثون مع الجدّ الثلث»۱۱۸، و عن الصادق عليه السلام: «في الإخوة من الأم مع الجد، قال:

الاخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد»۱۱۹، إلى غير ذلك من الروايات كما تقدم، فتستفاد من هذه الروايات قاعدة كلية و هي: «التسوية في جدود الأم، و التفاوت في جدود الأب».

لما تقدم في صحيحي بكير و غيرهما، مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ۱٦): إذا اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الأم و الجدودة من قبلها فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى. و الثلث من مجموع التركة للمتقرب بالأم يقسم بينهم‏ بالسوية (۱۷۹) و الباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر مثل حظ الأنثيين (۱۸۰).

أما التقسيم كذلك فللنص، و الإجماع، ففي صحيح محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام: «امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمها و إخوتها و أخواتها لأبيها، فقال عليه السلام: للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأم الثلث، الذكر و الأنثى فيه سواء، و بقي سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين»۱۲۰، و كذا لو اجتمعت زوجة مع ما ذكر فلها الربع، أي نصيبها الأعلى، و للإخوة من قبل الأم الثلث- أو السدس لو انفرد- و الباقي للإخوة أو الأخوات من قبل الأب، و تقدم أن الجدودة من قبل الأم نصيبهم الثلث.

و أما التسوية للمتقرب بالأم بين الذكر و الأنثى في الثلث، فلما مرّ من الأصل، و النص، و الإجماع. هذا إذا كان المتقرب بالأم متعددا، و إلا فله السدس.

لما تقدم من الأدلة.

(مسألة ۱۷): إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الأم و الجدودة من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى و الثلث للمتقرب بالأم بالسوية و البقية للمتقرب بالأب للذكر ضعف الأنثى (۱۸۱).

ظهر وجهه مما مرّ.

(مسألة ۱۸): لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأب و الأم أو الأب و الجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى و البقية للباقي للذكر مثل حظ الأنثيين (۱۸۲). و كذا لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من الأم أو الجدودة منها فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى و الباقي لهم بالسوية (۱۸۳).

نصا، و إجماعا. ففي موثق أبي بصير قال: «سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السلام- و أنا عنده- عن زوج و جدّ، قال عليه السلام: يجعل المال بينهما نصفين»۱۲۱، باعتبار أن النقص يردّ على المتقرب بالأب، و كذا لو كان إخوة من قبل الأب و الأم، أو الأب، مع الزوج، فالنصف للزوج، و البقية للإخوة للذكر ضعف الأنثى، كما مرّ، و أما لو كانت زوجة و إخوة للأب و الأم أو الأب فالربع لها، و الثلثان للإخوة و للجدودة من قبل الأب و الأم أو الأب، و يردّ الزائد على المتقرب بالأب و الأم أو الأب، لا الزوجة، لما مرّ.

لما مرّ من أن نصيب المتقرب بالأم الثلث مع التعدد، و الزائد عليه- بعد إخراج نصيب أحد الزوجين- للإخوة من الأم، أو الجد، و الجدودة منها، بالرد مع عدم وجود وارث غيرهم، لما تقدم من قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ۱۹): إذا اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الجدودة من قبل الأب و الإخوة من الأم فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى و الثلث من التركة للإخوة من الأم مع التعدد بالسوية مطلقا و إلا فالسدس و البقية للباقي للذكر مثل حظ الأنثيين (۱۸٤).

ظهر وجه ذلك كله مما مرّ، و في صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام: «في رجل مات، و ترك امرأته و أخته و جدّه، قال: هذه من أربعة أسهم، للمرأة الربع، و للأخت سهم، و للجد سهمان»۱۲۲، أي الأخت من قبل الأب، و كذا الجد، لأن الباقي ثلاثة أرباع، فيصير سهم الأخت ربع، و ربعان أي سهمان للجد.

(مسألة ۲۰): لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الجدودة من الأب و الجدودة من الأم فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى، و الثلث للجدودة من الأم بالسوية مطلقا، و البقية من التركة للمتقرب بالأب للذكر ضعف الأنثى (۱۸٥).

يستفاد ذلك من الروايات المتقدمة، و الإجماع، كما مرّ.

(مسألة ۲۱): إذا اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الأم و الجدودة من قبلها و الجدودة من الأب فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى، و الثلث للمتقرب بالأم بالسوية مطلقا، و الباقي للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين (۱۸٦).

لما مرّ في السهام، و النصوص التي تقدم بعضها، و هناك فروع أخرى يظهر حكمها مما تقدّم.

أولاد الإخوة و الجدودة بالواسطة
(مسألة ۱): لا يرث أولاد الإخوة و لو كانوا من الأبوين مع وجود واحد من الإخوة من الأب أو الأم و لو كان أنثى (۱۸۷).

لقول الصادق عليه السلام في رواية يونس المنجبرة: «إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه»۱۲۳، و عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الفقه المنسوب إليه: «من ترك واحدا ممن له سهم ينظر، فإن كان من بقي من درجته ممن سفل- و هو إن ترك الرجل أخاه و ابن أخيه- فالأخ أولى من ابن أخيه»۱۲4، و لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» الشاملة للمقام، مضافا إلى الإجماع، فيكون أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد، فمع وجود الولد لا تصل النوبة إلى ولد الولد.

و ما عن ابن شاذان من مشاركة ابن الأخ للأب و الأم مع الأخ للأم في الميراث، فله السدس، و الباقي لابن الأخ من الأبوين، لكثرة الأسباب.

قابل للمناقشة: بأنها إنما تؤثر مع تساوي الدرجة، و هي هنا متفاوتة، فإن الأخ أقرب درجة من ابن الأخ مطلقا.

على أنه ينتقض بالأخ للأب، فإنه لا يحجب أولاد الأخ للأم، بناء على ما ذهب إليه- مع أنه وافق المشهور- معللا: بأن الأخ من الأب أقرب من أولاد الأخ للأم، و أنه يحجبهم، و إن الفرق بين الموردين غير ظاهر. فتأمل.

و كيف كان، فما ذهب إليه المشهور هو المنصور. و اللَّه العالم.

(مسألة ۲): أولاد الإخوة و الأخوات من الأبوين أو من أحدهما يقومون مقام آبائهم عند عدمهم (۱۸۸)، و يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به (۱۸۹)، فيفرض حياة الوسائط و التقسيم بينهم ثمَّ يقسّم بين أولادهم (۱۹۰).

نصا، و إجماعا، فعن الصادق عليه السلام في رواية أبي أيوب: «بنت الأخ بمنزلة الأخ، و كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه»۱۲٥.

لقيامهم مقام آبائهم، و لما مرّ من القاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به»، فلو لم يخلّف إلا أخا من الأم فقط، فالمال له فرضا وردا، و لو كان ولد الأخ كذلك، فالمال له فرضا وردا- كما مر- و لو تعدد الأخ منها يقسّم المال بينهم بالسوية، ذكرانا كانوا أو إناثا، لما تقدّم، و كذلك في أولادهم، و لو كان الأخ من الأب فقط، فالمال له فرضا وردا، كما تقدم، و كذا في ولده، و مع التعدد يقسّم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، و كذا في أولاده. و أما رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام «قلت له: بنات أخ و ابن أخ، قال عليه السلام: المال لابن الأخ، قلت:

قرابتهم واحدة، قال: العاقلة و الدية عليهم، و ليس على النساء شي‏ء»۱۲٦، فهي محمولة إما على ابن الأخ من الأبوين و ابن الأخ من الأب، أو على التقية، و إلا فلا بد من ردّ علمها إلى أهله.

لأن كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به، فيكون المدار على الواسطة، و تقدمت قاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به» و ما تقدم من الروايات، فلو كان الأولاد من الإخوة المتعددة للأم، فلا بد من فرض حياة الوسائط، فلهم الثلث يقسّم بينهم بالسوية، و هكذا بالنسبة إلى أولادهم، و كذا لو كان الأولاد من الأختين فصاعدا من الأبوين أو من الأب، مع فقد الذي من الأبوين، فنصيبهم الثلثان، لكن للذكر مثل حظ الأنثيين، و كذا لو كان الأولاد من الذكور للأبوين أو من الأب، أو كانوا من الذكور و الإناث من الأب و الأم أو من الأب فقط، فلا بد من فرض الوسائط احياء، و القسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثمَّ قسمة نصيب كل منهم بين أولاده كذلك للذكر مثل حظ الأنثيين، كل ذلك لما تقدم من القاعدة، و النص، و الإجماع.

(مسألة ۳): يرث الأولاد مع الوسائط المتعددة إن لم يكن آباؤهم موجودين- و يكون إرثهم إرث من يتقربون به (۱۹۱).

ظهر وجه ذلك مما تقدم في المسألة السابقة.

(مسألة ٤): لا يرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب و الأم (۱۹۲) و لو اجتمع ابن أخت لأب و ابن أخت لأم فلابن الأخت من الأب السدس و لابن الأخت من الأب الباقي (۱۹۳).

نصا، و إجماعا، فعن الصادق عليه السلام في معتبرة الكناسي: «ابن أخيك لأبيك و أمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك»۱۲۷، و تقتضيه قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد»، و يعتبر أن يكونا في درجة واحدة، كما تقدم.

نصا، و إجماعا، ففي صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن ابن أخت لأب و ابن أخت لأم؟ قال: «لابن الأخت من الأم السدس، و لابن الأخت من الأب الباقي»۱۲۸، إلى غير ذلك من الروايات، هذا إذا كان ابن الأخت من الأم منفردا. و إن تعدد فلهم الثلث، و الباقي لابن الأخت من الأب، كما تقدم مكررا.

(مسألة ٥): أولاد الإخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد و الجدات (۱۹٤).

نصوصا، و إجماعا، ففي صحيح أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال:

«سألته عن ابن أخ وجد؟ فقال: المال بينهما نصفان»۱۲۹، و في صحيح محمد بن مسلم قال: «نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام، فقرأت فيها مكتوبا: ابن أخ و جدّ، المال بينهما سواء، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: ان من عندنا لا يقضون بهذا القضاء، لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا، فقال أبو جعفر عليه السلام اما أنه إملاء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و خط علي عليه السلام من فيه بيده»۱۳۰.

(مسألة ٦): الأقرب من الأجداد يمنع الأبعد منهم (۱۹٥) و لو انفرد الجدّ كان المال كله له (۱۹٦).

لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد»، مضافا إلى الإجماع، و ما تقدم من الروايات، فلا يرث الجدودة مع الواسطة، مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة، و مع وجود واحد من ذي واسطة، لا يرث ذو وسائط متعددة.

لما تقدم من النص، و الإجماع، ففي معتبرة سالم عن الصادق عليه السلام:

«أن عليا أعطى الجدة المال كله»۱۳۱، و في صحيح الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«سئل عن ابن عم وجد، قال: المال للجد»۱۳۲ و غيرهما من الروايات.

(مسألة ۷): يقاسم الإخوة الجد و إن علا مع عدم وجود الجدّ الأدنى (۱۹۷).

لما مرّ من قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد».

(مسألة ۸): الجدّ الأعلى بأي واسطة كان يرث مع الإخوة إن لم يكن في صنفه أقرب منه (۱۹۸) فلو اجتمع جدّ الجد و إن علا مع الأخ يرث (۱۹۹)، و كذا لو اجتمع ولد الإخوة و إن دنا مع الجد الأقرب (۲۰۰).

لصدق اسم الجد عليه، فيشمله إطلاق ما تقدم من الأخبار، لكن مع عدم وجود الجد الأدنى، لما تقدم من القاعدة، فلو اجتمعا- أي الأدنى و الأعلى- مع الإخوة شاركهم الأدنى دون الأعلى، من غير فرق بين جد الأب و جد الأم.

كما لا فرق بين الذكر و الأنثى، كل ذلك لما تقدم من أن المناط الأقرب إلى الميت، و قد تقدم أن الإخوة و أولادهم مطلقا مع أي واسطة يشاركون مع الجد، بشرط أن لا يكون في صنفهم من هو أقرب إلى الميت، فإن الأقرب يمنع الأبعد.

ظهر وجهه مما مرّ، بعد عدم وجود ما يكون أقرب إلى الميت في صنفهم.

لما تقدم من القاعدة.

و بالجملة يلاحظ في كل صنف من هو أقرب إلى الميت، فإنه أولى بالميراث، و هو مقدّم على الأبعد من هذا الصنف لا الصنف الآخر، لما مرّ من الأولوية، فإنها تلاحظ بالنسبة إلى الفرد من الصنف الذي هو أقرب إلى الميت.

(مسألة ۹): لو اجتمع الأجداد الثمانية (۲۰۱)، كان للأجداد من قبل الأم الثلث بينهم أرباعا (۲۰۲)، و للأجداد الأربعة من قبل الأب الثلثان يقسّم بينهم أثلاثا (۲۰۳)، للذكر مثل حظ الأنثيين (۲۰٤).

اجتماع الأجداد الثمانية مجرد فرض قد يتفق وقوعه نادرا في ظروف خاصة، مثل حالة الحرب و غيرها، و قد جرت عادة الفقهاء (قدس اللَّه أسرارهم) بالتعرض له، و نحن نقتدي أثرهم فنقول توضيحا للمقام: لكل شخص نسب، أي أبا و أما، و هما في الدرجة الأولى من درجات الأصول كما مرّ- لأنهما العلة و السبب لوجود الشخص، و لكل من الأب و الأم أب و أم.

و يعبرون عنهما بالجد الأدنى أو الجد القريب، و هما واقعان في الدرجة الثانية من درجات الأصول.

ثمَّ إن للأجداد درجات:

الدرجة الأولى‏: ما يتعلق بأب الميت و امه، و هم أربعة حاصلة من ضرب الاثنين في مثلهما، و يعبّر عنهم بالآباء الثانية أيضا، و المراد منهم الأب و الأم لأب الميت، و الأب و الأم لأم الميت.

الدرجة الثانية: و يعبّر عنهم بالآباء الثالثة، و هم ثمانية حاصلة من ضرب الأربع في الاثنين، لأن لكل من الأربعة: الأب و الأم يعني الأب و الأم لجد الميت، و الأب و الأم لأم أب الميت، و هكذا من طرف أم الميت، فتصير ثمانية، لأن كل مرتبة تزيد عن سابقتهما بمثلها، كما هو واضح.

الدرجة الثالثة: الآباء و الأمهات للدرجة الثانية، و هم ستة عشر، و يعبّر عنهم بالآباء الرابعة، حاصلة من ضرب الثمانية في الاثنين، و هكذا تزيد كل مرتبة و درجة بضعفها، فتبلغ إلى ما شاء اللَّه.

ثمَّ إن النصف من كل درجة ذكور، و النصف الآخر إناث، و تقدّم سابقا أن الأبعد يرث لو فقد الأقرب إلى الميت، ذكرا كان أو أنثى، فلو فقد الأجداد الأدنون ورث الأبعدون، و في المقام لو ترك أجداد ثمانية، الأجداد الأربعة لأبيه، و مثلهم لأمه، أي الدرجة الثانية بكاملها مع فقد الدرجة الأولى.

لأن أصل الفريضة حينئذ من ثلاثة أسهم، لأن فيه الثلث الذي هو نصيب الأجداد الأربع من طرف أم الميت، لما تقدم من القاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به»، مضافا إلى الإجماع، فتكون الأجداد من قبل أم الميت بمنزلة كلالة الأم، يقسّمون الثلث بينهم أرباعا لفرض أنهم أربعة، و بالسوية لما مرّ من الأصل، و النص، و ثلثان للأجداد الأربعة من طرف أب الميت، لأنهم بمنزلة كلالة الأب، مضافا إلى الإجماع، و القاعدة.

ثمَّ إن الثلاثين الذين للأجداد من طرف أب الميت، يقسّمان أثلاثا، ثلثا لأبوي جدّ الميت، للذكر مثل حظ الأنثيين، و ثلث لأبوي أم أب الميت، للذكر مثل حظ الأنثيين، أي أثلاثا، فحينئذ تضرب الثلاثة الأولى في الثلاثة الثانية تحصل تسعة و هي سهام الأجداد من طرف أب الميت، كما هو المشهور بين الفقهاء.

و بناء على ما ذهب إليه المشهور، و تسهيلا لإخراج السهام المفروضة، تقسّم التركة إلى مائة و ثمانية أسهم، ثلثها (و هو ستة و ثلاثون) للأجداد من قبل الأم، لكلّ واحد منهم تسعة، و ثلثاها (أي اثنان و سبعون) للأجداد من طرف الأب، أربعة و عشرون، منها حصة أبوي أم أب الميت (ستة عشر للجد و ثمانية للجدة من طرف أم أب الميت)، و ثمانية و أربعون، منها للجد و الجدة من قبل أب أب الميت (اثنان و ثلاثون للجد و ستة عشر للجدة)، فيكون المجموع ما تقدم مائة و ثمانية، و ذلك لأنه يضرب أحد العددين في الآخر، أي الأربعة (سهام أجداد الأم) في تسعة (سهام أجداد الأب)، فتصير ستة و ثلاثين- لأن بين عدد نصيب كل فريق و عدد سهامهم مباينة، كما هو ظاهر، فيطرح النصيب و تضرب الأربعة في تسعة كما تقدم- ثمَّ تضرب النتيجة في الثلاثة التي هي أصل الفريضة فتحصل مائة و ثمانية، كما تقدم.

و لكن عن معين الدين المصري التفصيل في الثلث للأجداد من طرف أم الميت، و كذا في الثلاثين الذين لأجداد الأب من طرف أب الميت، فإنه قسّم الثلث إلى ثلاثة أقسام، واحد منهما لأبوي جدة الميت، يقسّم بينهما بالسوية، و اثنان منها لأبوي أب جدة الميت، يقسم بينهما بالسوية، فتكون سهامهم ستة.

و ثلث الثلاثين لأبوي أم أب الميت بالسوية، و ثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فسهامهم ثمانية عشر، لأن نصيب الأجداد من قبل الأب يقسم إلى الثلاثة، فواحد منها إلى اثنين، و اثنان منهما إلى ثلاثة، فتضرب الاثنان‏ في الثلاثة تحصل ستة ثمَّ تضرب الستة في الثلاثة تنتج ثمانية عشر و تضرب ثمانية عشر في أصل المسألة و هو ثلاثة، يبلغ أربعة و خمسين، فثلثها (ثمانية عشر) لأجداد الأم، اثنتا عشرة منها لأبوي أب أم الميت بالسوية، و ستة لأبوي جدة الميت كذلك، و ثلثاها (ستة و ثلاثون) لأجداد الأب، اثنا عشر سهما منها لأبوي أمه بالسوية، و أربعة و عشرون لأبوي أبيه أثلاثا، للذكر مثل حظ الأنثيين.

و استدل على ذلك بأن الثلث ينتقل في الواقع إلى الأم، فهو بمنزلة تركة الأم، فيكون ثلثه لأمها و الباقي لأبيها، ثمَّ ينتقل كل من الثلث و الباقي إلى طبقة الأجداد، فينتقل إلى أبوي الأم ثلثها، و الباقي إلى أبوي الأب، و يقسّم بين كل منهما بالسوية، للأصل كما تقدم، و كذا بالنسبة إلى نصيب الأب و هو الثلثان ينتقل إلى أبوي الميت أثلاثا، ثمَّ منهما إلى أبويهما، فثلث الأم ينتقل إلى أبويها و يقسم بينهما بالسوية، للأصل، و لصدق جدودة الأم عليها أيضا و لو بالنسبة إلى أب الميت، و ثلثا الأب ينتقلان إلى أبويه أثلاثا.

فإنه لاحظ جهة الانتماء إلى الميت، و جهة الأصل.

و لكن ما ذكره لا يصلح مدركا للحكم الشرعي في مقابل المشهور، نعم مجرد ملاحظة اعتبار.

و عن البرزهي: يقسّم نصيب قرابة الأب- كما هو المشهور- بالتفاوت، فالمرتفع تسعة كما مرّ، و لكن يقسّم نصيب قرابة الأم أثلاثا، ثلثه لأبوي أم الأم بالسوية، و ثلثاه لأبوي أبيها أثلاثا، لأنه لاحظ الأصل، فيشمل جدودة الأب لغير أبوي أم الأم، و ان أبوي أب أم الميت ينتمون إلى الميت بسبب الأب لأنهما أبواه أب أم الميت في مقابل أبوي جدة الميت.

و هذا أيضا لا يصلح دليلا للمقام، و نعم ما قال صاحب الجواهر (قدس اللَّه نفسه الزكية): «و لقد كفانا مئونة الرد ندرة وقوع الفرض»، و من هنا كان الاحتياط في المقام، و لو بالصلح و غيره- لا ينبغي تركه، لأن المشهور أيضا لم يعتمد و أعلى ركن وثيق تطمئن النفس به.

لأنهم بمنزلة كلالة الأب- كما مرّ- فثلثا ذلك لجده وجدته لأبيه بينهما للذكر ضعف الأنثى، و الثلث الآخر لجده وجدته لأمه كذلك.

لأنه الأصل في تقسيم المواريث، إلا ما خرج بالدليل، كما مرّ.

ثمَّ انه لو كان معهم زوج أو زوجة كان لأحدهما نصيبه الأعلى، و كان النقص على أجداد الأب الأربعة لما تقدم سابقا.

و يعتبر في الأجداد مطلقا عدم وجود مانع من الإرث، لإطلاق ما تقدم، و اللَّه العالم بحقائق الأحكام و ما حوته السرائر.

المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال و لا يرث أحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة (۲۰٥).

بالأدلة الثلاثة، أما الكتاب: فقوله تعالى‏ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ*۱۳۳، و من السنة: ما تقدم بعضها، و تقتضيه قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد»، و من الإجماع: ما هو مسلّم بين المسلمين.

و ما عن بعض من تقسيم المال بين الخال و الجدة للأم، أو غير ذلك.

لا وجه له في مقابل ما تقدم.

ثمَّ إنهم يرثون بالرحم و القرابة، فيدخلون في الآية الشريفة وَ أُولُوا الْأَرْحامِ* و لم يرد نص في الكتاب بخصوصهم، و لذا كان إرثهم بعد فقد الإخوة و أولادهم، و الأجداد فصاعدا.

(مسألة ۱): العم يرث المال كله لو انفرد (۲۰٦)، و كذا العمان و الأعمان و يقسّمون المال بينهم بالسوية (۲۰۷)، و كذا العمة و العمتان و العمات (۲۰۸).

لانحصار الأولوية فيه- لأب كان أو لأم- و كذا العمة، فتشملهما الآية المباركة وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ*

للإطلاق، و الإجماع، و لما مرّ من القاعدة، مع شرط التساوي في المرتبة، و لا يكون بعضهم أولى و أقرب من بعض، بأن لا يتقرب بعضهم بالأب و بعضهم بالأبوين- كما مرّ- و إلا فبالتفاوت في الأول، أو لا تصل النوبة إلى الثانية.

لما تقدم إذا كن جميعا عمات لأب أو لأم، أو للأبوين مع حفظ المرتبة و تساوي القرابة، و إلا فبالتفاوت في الأول، أو التقديم كما هو واضح.

(مسألة ۲): لو اجتمع العم و العمة أو الأعمام و العمات فالأقسام أربعة. الأول: أن يكونوا من نوع واحد أي من أب و أم فإن اتحدوا في الجنس فالمال بينهم بالسوية و إلا فللذكر ضعف الأنثى (۲۰۹). الثاني: أن يكونوا من أب فقط فالمال بينهم كذلك (۲۱۰). الثالث: أن يكونوا جميعا لأم فقط فمع الاتحاد في الجنس فالمال بينهم بالسوية (۲۱۱) و مع الاختلاف فيه فلا يبعد التساوي أيضا (۲۱۲)، و الأحوط التصالح و التراضي فيه (۲۱۳). الرابع: أن يكون بعضهم من قبل الأبوين أو من قبل الأب فقط مع العمومة من قبل الأم، فالسدس لعمومة الأم مع الانفراد، و الثلث مع التعدد (۲۱٤). يقسّم بالسوية مع وحدة الجنس، و لا يبعد التساوي مع الاختلاف (۲۱٥) و الاحتياط في التصالح و التراضي فيه (۲۱٦)، و الباقي للمتقرب بالأبوين أو الأب (۲۱۷)، للذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف‏

أما الأول‏: فللأصل بعد عدم ما يوجب التفاضل، كما مرّ مكررا، و أما الثاني‏: فللإجماع، و النص، قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في رواية سلمة الدالة على عموم التفاضل فقط: «في عم و عمة، قال: للعم الثلثان، و للعمة الثلث»۱۳4، و هي عامة، و تخصيصها بالعم و العمة للأبوين، تخصيص بلا مخصص، و بلا دليل، و تقتضيه قاعدة: «تفضيل الرجال على النساء» الجارية في باب الإرث، المستفادة من الكتاب، و السنة الشريفة۱۳٥.

لما تقدم من الأصل في اتحاد الجنس، و للإطلاق، و الإجماع، و ان القاعدة يقتضي الاختلاف و التفاضل.

للأصل، بعد فقدان ما يوجب التفضيل كما مر.

لأصالة التسوية في كل مال مشترك، إلا ما خرج بالدليل و هو مفقود، مضافا إلى دعوى الإجماع في المقام.

و عن جمع التفاضل- كما في اتحاد الجنس- و لعله المشهور، تمسكا بقاعدة التفاضل الجارية في باب الإرث، فللذكر ضعف الأنثى، و لإطلاق قول الصادق عليه السلام في رواية سلمة: «للعم الثلثان و للعمة الثلث» الدال عليه أيضا.

و يمكن المناقشة في ذلك، أما القاعدة: فهي و إن كانت عامة و لا تختصّ بموارد خاصة، و لكن في المقام لا يمكن التمسك بها، لدعوى الإجماع على خلافها. فالمرجع هو الأصل الذي تقدم، كما قرر في الأصول.

و أما الإطلاق فمقيد بالأدلة الواردة في أن المنتسبون إلى الميت بالأم، يقتسمون المال بينهم بالسوية مطلقا، فالشك في شمول الإطلاق يكفي في عدم جواز التمسك به، و مع ذلك كله فالفتوى بالتساوي مشكل جدا.

ظهر وجهه مما تقدم، و أن الاحتياط بالصلح حسن.

على المشهور، فإنهم استفادوا من الأدلة المتقدمة قاعدة كلية و هي:

«أن السدس للمتقرب بالأم مع الانفراد، و الثلث مع التعدد، إلا ما خرج بالدليل»، و لا تختص هذه القاعدة بالكلالة، بل تجري في غيرها إلا إذا دلّ دليل على خلافها.

و دعوى‏: إطلاق ما مرّ في رواية سلمة: «للعمة الثلث»، فإنه يشمل العمة من الأم أو من الأبوين، فلها الثلث مطلقا.

غير صحيحة: لأنها في مقام بيان أصل التفاضل، من أن للعمة الثلث و للعم الثلثان، لا في مقام بيان تعيين نصيب العمة من الأم، فيرجع فيها إلى أدلة أخرى و هي ما تقدم، مضافا إلى الإجماع في المقام.

لدعوى الإجماع، و أن التفاضل خلاف الأصل في المقام- كما مرّ- فيقتصر على موارد خاصة دلّ الدليل عليها، و في غير ذلك يرجع إلى الأصل الجاري في كل مال مشترك، و مع ذلك فالجزم به مشكل، لما مرّ من القاعدة.

فتأمل.

ظهر وجهه مما تقدم.

على المشهور- لما تقدم- للذكر ضعف الأنثى، و لانحصار ذلك فيه.

(مسألة ۳): لا يرث الأعمام للأب مع وجود الأعمام للأب و الام (۲۱۸)، و يرث الأعمام من قبل الأم فقط مع الأعمام للأب أو للأب و الام (۲۱۹).

إجماعا، و نصا، ففي معتبرة الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام «و عمك أخو أبيك من أبيه و أمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه»۱۳٦، و قريب منها غيرها.

إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها، و يمكن تأسيس قاعدة كلية في‏ المقام مستفادة منها و هي: «أن المنتسب إلى الميت من قبل الأم يرث مطلقا، إلا ما خرج بالدليل»، كما في اختلاف الرتب أو الموانع أو غيرهما، بخلاف المنتسب إلى الميت من قبل الأب فقط، فلا يرث إلا مع عدم وجود المنتسب إلى الميت بالأبوين، و لا خصوصية في الطبقات التي وردت روايات في موردها بقرينة الإجماع.

(مسألة ٤): إذا كان الوارث منحصرا بالخال من قبل الأبوين أو الأب فالتركة له (۲۲۰)، و مع التعدد تقسّم بينهم بالسوية مطلقا (۲۲۱)، و كذا الحال في الخؤولة من قبل الأم (۲۲۲).

للإجماع، و لانحصار الأقربية فيه، و كذا لو تعدد الخال، أو كان اثنين، فتنحصر الأولوية فيهم، أو فيهما.

للأصل، و الإجماع، و ما تقدم من الروايات الدالة على أن الذكر و الأنثى سواء في الإخوة من الأم‏۱۳۷، و المقام يكون تقرّبهم إلى الميت بالأخوة بالأم فلا فرق حينئذ بين كونهم لأبيها و أمها، و بين كونهم لأمها فقط، و لأبيها فقط للإطلاق، و الإجماع.

لما تقدم في سابقة.

(مسألة ٥): لو افترقوا بأن كان بعضهم لأب و أم أو لأب فقط و بعضهم من قبل الأم فالسدس لمن تقرب بالأم منهم إن كان واحدا، و الثلث إن كان أكثر و الذكر و الأنثى فيه سواء (۲۲۳). و الباقي للخؤولة من قبل الأب و الأم سواء بينهم للذكر مثل حظ الأنثى (۲۲٤)، و مع فقدهم فللخئولة من قبل الأب كذلك للذكر مثل نصيب الأنثى لو تعددوا (۲۲٥). و يسقط الخؤولة من الأب فقط إلا مع عدم الخؤولة من الأب و الام (۲۲٦)

لما عرفت من القاعدة المستفادة من الأدلة من ان السدس للمنفرد المتقرّب بالأم، و الثلث للمتعدد و المتقرّب بها، و لأصالة التسوية، مضافا إلى الإجماع.

لتعيين ذلك فيهم بعد إخراج السدس، أو الثلث.

و أما التقسيم بينهم بالسوية: فيكون للذكر مثل حظ الأنثى، للأصل، و لاشتراك الجميع في التقرّب بالأم، فإن الخال لأبيه ينتسب إلى الميت من جهة الأم، حيث أنه أخ لأمه، و لا عبرة من جهة القرب بالأب، بل الخؤولة مطلقا يرثون من جهة الانتساب من ناحية الأم، فتشملهم ما تقدم من القاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به»، مضافا إلى الإجماع على التسوية.

و لكن عن الشيخ الاقتسام بالتفاضل، فللذكر ضعف الأنثى تمسكا بقاعدة تفضيل الرجال الجارية في الإرث. و مما تقدم ظهرت المناقشة فيه.

ظهر وجهه مما تقدم.

إن قلت: بناء على التسوية في الجميع لا وجه لتخصيص قرابة الأم بالسدس أو الثلث، و الباقي لقرابة الأبوين، بل يكون التساوي في الكل، لأن المدار على التقرب بالأم و هو حاصل في الجميع، فلا وجه للتفصيل، أي:

للمتقرّب بالأم السدس مع الوحدة، و الثلث مع الكثرة و البقية للباقي.

قلت‏: التفصيل المذكور لأجل دليل خارجي، فلا ينافي الحكم بالتساوي في غير موضع الدليل، فلا تلازم بين المقامين.

و دعوى‏: أن مقتضى قاعدة تفاضل الرجال على النساء الجارية في الإرث- إلا ما خرج بالدليل- عدم التساوي.

غير صحيحة: لأنها تجري في ما لم يكن دليل على الخلاف كما مرّ.

هذا، و لكن مع ذلك كله فالمسألة محل إشكال جدا، فالاحتياط بالمصالحة حسن على كل حال.

للإجماع، و لما تقدم من النصوص‏۱۳۸، و يمكن تأسيس قاعدة في المقام و هي: (أن المتقرّب إلى الميت بالأب لا يرث مع وجود المتقرب إليه بالأب و الأم، بخلاف المتقرب إليه، بالأم فقط، فإنه يرث مطلقا).

(مسألة ٦): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة (۲۲۷)، و مع التعدد يقسّم بالسوية (۲۲۸)، و الثلثان للعمومة (۲۲۹)، للذكر ضعف الأنثى مع التعدد و الاختلاف (۲۳۰).

على المشهور، لنصوص مستفيضة، ففي صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «ان في كتاب علي عليه السلام رجل مات و ترك عمه و خاله، فقال عليه السلام:

للعم الثلثان، و للخال الثلث»۱۳۹، و في معتبرة أبي أيوب: «ان في كتاب على عليه السلام:

إن العمة بمنزلة الأب، و الخالة بمنزلة الأم، و بنت الأخ بمنزلة الأخ قال: و كل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت، فيحجبه»۱4۰، فقوله عليه السلام: إن العمة بمنزلة الأب، لأنها تأخذ إرث أخيها الذي هو أب الميت- كما هو واضح- و كذا الخالة، فإنها ترث أختها التي هي أم الميت.

و لا فرق في ذلك بين اتحاد الخال و تعدده، و ذكوريته و أنوثيته، لإطلاق ما مرّ في صحيح أبي بصير.

و ما عن جمع من أن للخال المتحد السدس، و الثلث إن تعدد، و للعم النصف، حيث يجتمع العلم و الخال، و الباقي يردّ عليهما بقدر سهامهما. و كذا لو ترك عمة و خالة، للعمة النصف، و للخالة السدس، و الباقي يردّ عليهما بالنسبة.

قابل للمناقشة: لأنه اجتهاد في مقابل النص- كما مرّ- و به ترفع اليد عن القاعدة المتقدمة.

على المشهور، للأصل- كما مرّ مكررا، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو متعددا، لأب و أم، أو لأم، كل ذلك لما تقدم من النصوص.

للنص كما مرّ في صحيح أبي بصير و غيره- و الإجماع.

لقاعدة التفضيل، مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ۷): لو اجتمع العمومة من قبل الأم و الخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة (۲۳۱)، و في صورة التعدد يقسّم بالسوية مطلقا (۲۳۲)، و الثلثان للعمومة (۲۳۳)، و مع التعدد يقسّم بالسوية مع عدم الاختلاف (۲۳٤) و معه لا يبعد التساوي أيضا (۲۳٥)، و الاحتياط في الصلح و التراضي (۲۳٦).

على المشهور، لنصوص مستفيضة، قال الصادق عليه السلام في معتبرة أبي أيوب: «أن العمة بمنزلة الأب، و الخالة بمنزلة الأم»۱4۱، و من المعلوم أن نصيب الأم الثلث، فالمتقرّب بها أي الخال و الخالة يكون الثلث لهما، بلا فرق بين أن يكون واحدا أو متعددا، و لما مرّ من القاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يتقرب به» الشاملة للمقام، مضافا إلى الإجماع.

لأصالة التسوية، خصوصا في قرابة الأم- كما تقدم مكررا- و لا تفضيل في المقام لما مرّ.

لما تقدم في معتبرة أبي أيوب، و لقاعدة: «كل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به» و من المعلوم أن تقرّب العم أو العمة إلى الميت يكون بواسطة الأب، فتقسّم التركة حينئذ إلى ثلاثة أسهم، سهم للخؤولة، و البقية للعمومة.

للأصل، بعد عدم ما يوجب التفضيل.

للأصل، و لما مرّ في (مسألة ۲) من أن قاعدة التفاضل و إن كانت جارية في باب الإرث مطلقا، لكنها خلاف الأصل، فتقتصر على موارد خاصة.

لما تقدم في (مسألة ۲) من ذهاب جمع إلى التفاضل، و ذلك يصلح للاحتياط في التراضي و التصالح.

(مسألة ۸): إذا اجتمع الخؤولة من الأبوين- أو الأب- و العمومة كذلك مع العمومة من قبل الأم فالثلث للخؤولة بالسوية (۲۳۷)، مع التعدد مطلقا (۲۳۸)، و الثلثان للعمومة مطلقا أي السدس من الثلاثين للعمومة من قبل الأم مع الاتحاد و الثلث مع التعدد بالسوية (۲۳۹)، و مع اختلاف الجنس لا يبعد التساوي أيضا و الأحوط التصالح (۲٤۰). و الباقي من الثلاثين (۲٤۱)، للعمومة من قبل الأبوين بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (۲٤۲)، و يسقط من يتقرب بالأب منفردا إلا مع عدم من يتقرب بالأب و الام (۲٤۳).

لما مرّ من أن نصيبهم ذلك، للنص، و القاعدة.

بلا تفاضل في البين، فيقسّم الثلث بينهم على السواء، و كذا لو انفرد فله الثلث، لإطلاق ما مرّ.

لأن نصيب العمومة الثلثان لو كانوا منتسبين إلى الميت بالأبوين- أو الأب- أو الأم فقط، و لكن يوزع الثلثان بينهم بالتفضيل، فيكون للمنتسب منهم بالأم السدس إن كان منفردا، و الثلث إن كان أكثر، لإطلاق ما مرّ من الأدلة، و للقاعدة، مضافا إلى الإجماع، كما تقدم و تقسّم بينهم بالسوية، للأصل، و غيره، كما مرّ. و الباقي للعمومة من قبل الأبوين، أو الأب.

أما الأول‏: فلما مرّ من الأصل، إلا ما خرج بالدليل كما تقدم في (مسألة ۲).

و أما الثاني‏: فلذهاب جمع إلى التفاضل، كما مرّ في (مسألة ۲) أيضا فراجع هناك.

أي من خمسة أسداس الثلاثين أو ثلثيه.

لانحصار نصيبهم في ذلك، و تشملهم قاعدة: «للذكر ضعف الأنثى» بلا معارض.

لما مرّ من النص، و الإجماع، الدالين على أن المنتسب إلى الميت بالأب فقط، لا يرث مع وجود من يتقرب بالأب و الأم، بخلاف من ينتسب إلى الميت بالأم فقط.

(مسألة ۹): إذا اجتمع الخؤولة من قبل الأم و العمومة من قبل الأبوين أو الأب و العمومة من قبل الأم، فالثلث للخؤولة من قبل الأم مع التعدد يقسّم بينهم بالسوية مطلقا (۲٤٤)، و للعمومة من قبل الأم السدس في صورة الانفراد، و الثلث في صورة التعدد، و لا يبعد التساوي في صورة الاختلاف و الاحتياط في التصالح و التراضي (۲٤٥)، و الباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأنثى مع التعدد و الاختلاف (۲٤٦).

لما مرّ في المسألة السابقة.

ظهر وجه كل ذلك مما مرّ في (مسألة ۲).

لانحصار نصيبهم في ما بقي، و لما مرّ من القاعدة: «للذكر ضعف الأنثى» المطردة في باب الإرث، إلا ما خرج بالدليل.

(مسألة ۱۰): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك و الخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة مطلقا (۲٤۷)، و الثلثان من التركة للعمومة يقسّم بين العمومة للذكر ضعف الأنثى في صورة التعدد و الاختلاف (۲٤۸).

لاشتراك الكل في التقرب إلى الميت بالأم، فيشتركون جميعهم مطلقا فيه و لكن يقسمون بينهم حسب الأدلة المتقدمة، أي السدس من الثلث‏ للخؤولة من الأم مع الاتحاد، و الثلث من الثلث للمتعدد منهم بالسوية مطلقا، و البقية للخؤولة من الأبوين أو الأب، يقسم أيضا بينهم بالسوية مطلقا.

و الحاصل أن المنتسب بالأم إلى الميت لا يزيد نصيبه عن الثلث- في صورة التعدد- يقسّم بينهم حسب الانتساب بالأم أو الأبوين منهم، لإطلاق ما مرّ، مضافا إلى الإجماع، و القاعدة.

ظهر وجهه مما تقدم، فراجع.

(مسألة ۱۱): إذا اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين- أو الأب- مع العمومة و الخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة مطلقا (۲٤۹)، و الثلثان من التركة للعمومة من قبل الأم (۲٥۰)، و مع التعدد و الاختلاف لا يبعد التساوي و الأحوط التصالح و التراضي (۲٥۱).

يقسم الثلث حسب ما تقدم في المسألة السابقة لما فيها من الاختلاف في الانتساب، فيكون سدس هذا الثلث مع الانفراد أو ثلثه مع التعدد- للخؤولة من قبل الأم بالسوية مطلقا- لما مرّ- و الباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين، أو الأب بالسوية.

لإطلاق ما ورد في نصوص مستفيضة: «للعلم الثلثان، و للخال الثلث»۱4۲، أو «للعمة الثلثان و للخالة الثلث»۱4۳، و قاعدة: «كل ذي رحم هو بمنزلة الرحم الذي يجر به» نعم، لو اجتمع معهم المنتسب بالأبوين يكون التقسيم في الثلاثين بينهم بالتفضيل، كما تقدم.

أما الأول: فلما مرّ من الأصل بعد المناقشة في التفاضل، و أما الاحتياط: فقد تقدم وجهه في (مسألة ۲).

(مسألة ۱۲): لو اجتمع العمومة من قبل الأم و العمومة من قبل الأب أو الأبوين- مع الخؤولة من قبل الأم و الخؤولة من قبل الأب أو الأبوين فالثلث للخؤولة مطلقا (۲٥۲)، و الثلثان للعمومة مطلقا (۲٥۳)، و يكون السدس منهما للعمومة من الأم مع الانفراد و مع التعدد الثلث (۲٥٤)، و مع الاختلاف لا يبعد التساوي و الاحتياط بالتصالح (۲٥٥)، و الباقي من الثلاثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين مع التعدد و الاختلاف. (۲٥٦).

لما تقدم من النص، و لقاعدة التقرب، و الإجماع، فيقسّم بينهم بالتفصيل المتقدم، أي السدس من الثلث للخؤولة من قبل الأم مع الانفراد، و ثلثه مع التعدد، و الباقي للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب، و في جميع ذلك يقسّم بالسوية مطلقا، و لا تجري قاعدة التفضيل، لما مرّ من الأصل، و غيره.

لما مرّ من الأدلة.

على المشهور، و لأن تقربهم إلى الميت كان بالأبوة أو الإخوة، فقاموا مقام كلالة الميت، التي تقدم أن إرثها كذلك، للقاعدة المتقدمة، مضافا إلى الإجماع.

و عن جمع تسوية المتفرقين من الأعمام و العمات مع غير المتفرقين، فيكون الثلثان لهم مطلقا، للذكر مثل حظ الأنثيين، تمسكا بإطلاق قوله عليه السلام:

«للعمة الثلثان، و للخالة الثلث»۱44، و قول علي عليه السلام في كتابه: «إن العمة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الأم»۱4٥، و غيرهما من الروايات.

و المناقشة فيه واضحة، لأن الإطلاق في مقام أصل التفضيل، و أصل النصيب، لا في مقام تعيين السهام من الثلاثين، و كذا في قول علي عليه السلام.

و كيف كان، فما ذهب إليه المشهور هو المتعين، و لا بأس بالاحتياط بالتراضي، لما مرّ.

لما تقدم في (مسألة ۲).

لما مرّ في (مسألة ۹) فلا وجه للتكرار.

(مسألة ۱۳): لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فقط- فله نصيبه الأعلى (۲٥۷) و الباقي للعمومة للذكر مثل حظ الأنثيين (۲٥۸)، و لو كان مع الخؤولة من قبلهما أو من قبل الأب فقط أو الأم فكذلك (۲٥۹)، إلا أنه يقسّم بينهم بالسوية مطلقا (۲٦۰) و لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأم فكذلك (۲٦۱)، يقسم بينهم بالسوية و لا يترك الاحتياط بالتصالح بالتساوي (۲٦۲).

لأنهما يرثان مع كل طبقة، و لا ينقص من نصيبهما شي‏ء، و لنصوص مستفيضة كما تأتي- فللزوج النصف و للزوجة الربع.

لانحصار نصيبهم في ذلك، و الإجماع، و لما مرّ من القاعدة الجارية في الإرث، و هي تفضيل الذكر على الأنثى‏۱4٦.

لانتقال التركة إليهم بعد إفراز نصيب أحد الزوجين منها، للعمومات، و الإطلاقات.

لما تقدم في (مسألة ٤) من أنه لا تفاضل في ميراث الإخوة من الأم، و أن الذكر و الأنثى سواء، و أن الخؤولة بمنزلة الأم، لأنها تتقرّب بها، كما مرّ سابقا.

لانحصار نصيبهم في ذلك، فتكون التركة لهم.

ظهر وجه ذلك مما تقدم في المسائل السابقة، فلا وجه للإعادة

(مسألة ۱٤): إذا كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و العمومة من قبل الأم فله نصيبه الأعلى (۲٦۳). و للعمومة من قبل الأم السدس من بقية التركة مع الانفراد، و الثلث مع التعدد (۲٦٤)، تقسّم بينهم بالسوية مع وحدة الجنس (۲٦٥) و كذا مع الاختلاف و الاحتياط بالتصالح و التراضي (۲٦٦)، و الباقي للعمومة من قبل الأب و الأبوين للذكر ضعف الأنثى (۲٦۷).

لما مرّ في المسألة السابقة.

ما تقدم من القاعدة في (مسألة ۲)، و هي: «أن السدس للتقرّب إلى الميت بالأم مع الانفراد، و الثلث مع التعدد» إلا ما خرج بالدليل، المستندة إلى الروايات المستفيضة، و الإجماع.

لأصالة التسوية في كل مشترك إلا ما خرج بالدليل، بعد الشك في جريان قاعدة التفاضل في المقام، لما مرّ.

لما تقدم في (مسألة ۲) فراجع، و لا وجه للتكرار.

لانحصار نصيبهم في ذلك، و لقاعدة التفضيل الجارية في الإرث، المستندة إلى الكتاب، و السنة، بعد عدم جريان أصالة التسوية، كما تقدم.

(مسألة ۱٥): لو كان أحد الزوجين مع الخؤولة من الأبوين أو الأب و الخؤولة من الأم فله نصيبه الأعلى (۲٦۸)، و السدس من البقية مع الانفراد و الثلث منها مع التعدد للخؤولة من الأم يقسّم بينهم بالسوية مطلقا (۲٦۹)، و البقية للباقي بالسوية كذلك (۲۷۰).

من النصف للزوج، و الربع لها، لما تقدم.

لما مرّ في (مسألة ٤) فلا وجه للتكرار بالإعادة.

للأصل، مضافا إلى الإجماع، كما مر في المسائل السابقة.

(مسألة ۱٦): لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب- و الخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى (۲۷۱). و ثلث بقية التركة للخؤولة يقسم بالسوية مطلقا (۲۷۲)، و البقية للباقي للذكر ضعف الأنثى (۲۷۳).

لقاعدة: «أن الزوج و الزوجة لا ينقصان عن نصيبهما و لا يزيدان إلا في صورة انفراد الزوج، و لم يكن معه أي وارث من الطبقات» المستندة إلى‏ الروايات المستفيضة۱4۷، مضافا إلى الإجماع، و أنهما يشاركان مع جميع طبقات الورّاث.

لما تقدّم في (مسألة ۲)، و لا فرق في الخؤولة أن تكون من قبل الأبوين أو الأب فقط، أو الأم فقط، فلها الثلث مع التعدد مطلقا بالسوية، لما مرّ. نعم لو كانت مختلفة و مجتمعة، يكون التفضيل في الثلث، على ما يأتي.

لانحصار نصيبهم في ذلك، فيقسمون بينهم حسب القاعدة المقررة في الإرث، المستندة إلى الكتاب، و السنة، مضافا إلى الإجماع في المقام.

(مسألة ۱۷): لو كان مع أحد الزوجين العمومة من قبل الأم و الخؤولة من الأبوين أو الأب فقط فله نصيبه الأعلى (۲۷٤)، و الثلث من بقية التركة للخؤولة يقسّم بالسوية مطلقا (۲۷٥)، و البقية للباقي بالسوية، و مع الاختلاف فالاحتياط بالتصالح و التراضي (۲۷٦)، و كذا لو كان في الفرض الخؤولة من الام لا الأبوين أو الأب فقط (۲۷۷).

ظهر وجهه مما تقدم مكررا.

لما مرّ مكررا في المسائل السابقة.

أما الأول: فللإجماع، و لانحصار نصيبهم في ذلك، و أما التسوية و التصالح بالتراضي: فلما تقدّم في (مسألة ۲).

يكون الباقي لهم، يقسّم بينهم بالتساوي مطلقا، لما مرّ.

(مسألة ۱۸): لو كان مع أحد الزوجين العمومة من قبل الأبوين أو الأب فقط و الخؤولة كذلك و العمومة من الام فله نصيبه الأعلى و الثلث من بقية التركة للخؤولة مطلقا بالسوية (۲۷۸)، و للعمومة من قبل الام السدس من الباقي مع الانفراد، و الثلث مع التعدد يقسّم بينهم بالسوية (۲۷۹)، و كذا مع الاختلاف و يحتاط بالتصالح و التراضي (۲۸۰)، و البقية للباقي للذكر ضعف الأنثى (۲۸۱).

لاشتراك الخؤولة جميعهم في التقرّب إلى الميت بالأم، فلهم الثلث مطلقا- كما تقدم- و يقسّمون بينهم بالسوية، للأصل، كما مرّ.

لأن ذلك نصيب المتقرّب إلى الميت بالأم، كما مرّ.

لما تقدم في (مسألة ۲).

لانحصار نصيبهم في ذلك، و لقاعدة: للذكر مثل حظ الأنثيين، المستندة إلى الأدلة الثلاثة، كما تقدم.

(مسألة ۱۹): لو كان مع أحد الزوجين العمومة من الأبوين أو الأب و العمومة من الام و الخؤولة من الام فله نصيبه الأعلى (۲۸۲)، و الثلث من التركة للخؤولة من الام يقسّم بالسوية مطلقا (۲۸۳)، و للعمومة من قبل الام السدس من البقية مع الانفراد، و الثلث مع التعدد و عدم الاختلاف يقسّم بالسوية، و كذا مع الاختلاف في الجنس، و الاحتياط بالتصالح و التراضي (۲۸٤)، و البقية للباقي للذكر ضعف الأنثى (۲۸٥).

من النصف أو الربع لها، كما مرّ.

لما مرّ من القاعدة، و الأصل بعد الشك في شمول قاعدة التفاضل في المقام، كما مرّ في مسألة ۲.

ظهر وجه ذلك مكررا، فراجع المسألة الثانية.

لما تقدم من انحصار نصيبهم في ذلك.

(مسألة ۲۰): لو كان مع أحد الزوجين الخؤولة من الأبوين أو الأب و الخؤولة من الام و العمومة منها فله نصيبه الأعلى (۲۸٦)، و الثلث من التركة للخؤولة (۲۸۷)، و الباقي من التركة للعمومة يقسّم بالسوية مع التعدد سواء مع الاختلاف أم بدونه، و الاحتياط في التصالح و التراضي مع الاختلاف (۲۸۸).

لما مرّ من القاعدة من: «أن الزوج و الزوجة لا ينقصان عن نصيبهما و لا يزيدان، إلا ما خرج بالدليل».

لما تقدم مكررا من أنه للخؤولة، فيكون سدس الثلث للخؤولة من الام مع الانفراد، و ثلثه مع التعدد، و باقي الثلث لسائر الخؤولة بالسوية مطلقا على المشهور، لما مر من القاعدة و الأصل.

و دعوى‏: أن الثلث للخؤولة مطلقا، لإطلاق رواية أبي بصير و غيرها۱4۸، فلا يفضل في الانتساب، بل يقسمونه بينهم بالسوية مطلقا.

غير صحيحة: لأن أصل الثلث للخؤولة و لكن يأخذ كل من الخؤولة نصيب من يتقرب به، لما مرّ من القاعدة و هي: «ان إرث كل ذي رحم يكون نصيب من يتقرّب به» ففي المقام قسمتهم الافتراق، فمن تقرّب إلى الميت بالأم له السدس، منفردا، و الثلث مع التعدد، يقسمونه بينهم بالسوية، لما مرّ، و لا وجه لاختصاص القاعدة بأولاد الإخوة، بل القاعدة عامة تجري في جميع الأرحام، إلا ما خرج بالدليل.

لما تقدم في (مسألة ۲) فراجع هناك.

(مسألة ۲۱): لو كان أحد الزوجين مع العمومة من الأبوين أو الأب فقط أو من الام فقط و الخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى (۲۸۹)، و الثلث من‏ لتركة للخؤولة (۲۹۰)، و الباقي للعمومة فسدسه مع الانفراد، و ثلثه مع التعدد للعمومة من الام يقسم بالسوية (۲۹۱)، مع الاختلاف أو بدونه و إن كان الاحتياط بالتصالح و التراضي في الاختلاف (۲۹۲)، و البقية للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر مثل حظ الأنثيين (۲۹۳).

لما مرّ في المسائل السابقة.

كما تقدم في المسألة السابقة.

لقاعدة: «ان إرث كل ذي رحم يكون نصيب من يتقرّب به» فيكون السدس أو الثلث للعمومة من الام، يقسّم بينهم بالسوية، لما مرّ من الأصل بعد الشك في شمول قاعدة التفاضل للمقام، كما مرّ في (مسألة ۲).

ظهر وجهه في (مسألة ۲) فراجع هناك.

لجريان قاعدة التفاضل إجماعا، بعد انحصار نصيبهم في بقية التركة.

(مسألة ۲۲): لا يرث الخؤولة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين (۲۹٤)، بخلاف الخؤولة من قبل الام فقط (۲۹٥).

لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد»، مضافا إلى الإجماع.

لما مرّ من القاعدة في (مسألة ۳).

ختام و فيه مسائل‏
الاولى: لا يرث ابن عم مع عم و لا ابن خال مع خال (۲۹٦)، إلا في مورد واحد و هو ابن عم لأب و أم مع عم لاب فيقدم ابن العم (۲۹۷)، بشرط أن لا يكون معهما عم من قبل الأبوين (۲۹۸)، و لا من قبل الأم (۲۹۹)، و لا العمة مطلقا (۳۰۰)، و لا الخال و الخالة مطلقا (۳۰۱)، نعم لو كان الوارث العمة من قبل الأب و ابن العم من قبل الأبوين فالاحتياط بالتصالح حسن (۳۰۲)، و لا فرق بين كون العم من قبل الأب واحدا أو متعددا (۳۰۳). و كذا بين كون ابن العم من قبل الأبوين واحدا أو متعددا (۳۰٤)، و كذلك لا فرق بين وجود أحد الزوجين و عدمه (۳۰٥)، و لا يجري الحكم المذكور في غير ذلك (۳۰٦) كما إذا كان بدل ابن العم ابن ابنه (۳۰۷).

لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» المستندة إلى الكتاب كآية وَ أُولُوا الْأَرْحامِ*۱4۹، و السنة كما تقدمت. و كذا لا يرث ابن عم مع خال، و لا ابن خال مع عم، كل ذلك لما مرّ.

إجماعا، و نصا، ففي رواية ابن عمارة: «قال الصادق عليه السلام للحسن بن عمارة أيما أقرب ابن عم لأب و أم، أو عم لأب؟ قال: قلت: حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب إنه كان يقول: أعيان بني الأم أقرب من بني العلات، قال: فاستوى الصادق عليه السلام جالسا، ثمَّ قال: جئت بها من عين صافية»۱٥۰. و المراد من أعيان بني الأم: من كان من الأب و الأم، و بنو العلات لأب واحد و أمهات شتى، و يقتضيه الاعتبار أيضا، لأن ابن عم لأب و أم أقرب صلة إلى الميت من العم لأب فقط، لأن اجتمع فيه قرابة الأب و الأم.

فيقدّم العم للأبوين، لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد».

لأن القدر المتيقن هو ما تقدم، و في غيره يرجع إلى القاعدة المتقدمة، و التعدي منه، إلى غيره تعد.

فترث هي مطلقا، و لا تصل النوبة إلى ابن عم لأب و أم، لقاعدة:

«الأقرب يمنع الأبعد» بعد عدم وجود ما يوجب رفع اليد عنها، و الدليل مختص بالعم، و إلحاق العمة بالعم لا بد له من دليل، و هو مفقود.

فيقسم المال بين العم و الخال أثلاثا، لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» و لقول الصادق عليه السلام في رواية سلمة بن محرز: «في ابن عم و خالة، قال: المال للخالة، و في ابن عم و خال، قال: المال للخال»، و لإطلاق ما تقدم من الروايات الدالة على شركة العم و الخال، فيسقط ابن العم من الأب و الأم حينئذ و لا يرث. و ما عن صاحب الجواهر من حرمان العم لأب خاصة، و جعل المال للخال و ابن العم من الأب و الأم، و إن العم محجوب بابن العم، و أما الخال فهو غير حاجب لابن العم، لأنه لا يمنع العم، فابن العم من الأب و الأم بطريق أولى لا يمنعه، و لأن فرض الخال لا يتغير، فلا يحصل منه حجب لا للعم، و لا لغيره.

فالمناقشة فيه واضحة، فإن ابن العم إنما يحجب العم في صورة انفراد العم، أي عدم وجود الخال، لما تقدم من أنه المتيقن من الإجماع، و النص، فمع وجود الخال يرجع إلى القاعدة فيقدم العم. و إن منع ابن العم للعم، لا يوجب كونه أولى من العم مطلقا حتى يشمل عدم ممنوعيته بالخال، بل قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» تثبت أن الخال يمنع ابن العم. و أما عدم حصول الحجب للخال لما ذكره، فإنه تخصيص لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» بلا مخصص.

لما عن الشيخ من أن العمة كالعم، لاشتراكهما في التقرب بالعمومة الممنوعة بابن العم من الأبوين، و لكن تقدم ما فيه فالاحتياط حسن. و التعليل الوارد في الرواية لا يصلح للفتوى بالعموم حتى يشمل العمة.

لوجود السبب المانع عن الإرث فيهم.

لوجود المقتضي للترجيح، و هو وجود ابن العم من الأبوين، و فقد المانع، و أولوية المتعدد من المتحد.

و دعوى: أن المقتضي هو ابن العم من الأبوين بشرط الوحدة مع العم للأب و معه، لا بد من إثباتها.

و كذا لا فرق في الذكورية و الأنوثية، لتحقق المقتضي للترجيح، و عدم الخصوصية للذكورية.

لأن المناط تحقق كل من العم من قبل الأب و ابن العم من الأبوين، و هو موجود، و إن الزوج و الزوجة يجتمعان مع كل طبقة- كما مرّ- فلا يضر وجودهما بالحكم.

للاقتصار على المتيقن في ما خالف القاعدة، و الرجوع إليها في غيره.

لأن المتيقن من الدليل المخالف للقاعدة هو ابن العم، فإذا تغير بالهبوط لا بد من التماس دليل آخر.

و دعوى: صدق ابن العم على ابن الابن في المقام ممنوعة، فلا يتعدى إلى ذلك إلا بالدليل، و هو في المقام مفقود.

الثانية: أولاد العمومة و الخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم (۳۰۸). و يرث أولاد العمومة و الخؤولة إرث من يتقربون به (۳۰۹).

فلا إرث لابن عم مع خال، و إن تقرب بسببين و الخال بسبب واحد. و كذا لا إرث لابن خال مع عم- إلا في مورد واحد- كما تقدم، كل ذلك لما تقدّم من قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» المستندة إلى الكتاب، و السنة، و الإجماع، فإن الأقرب إلى الميت له الإرث و إن اتحد سببه، و لا إرث للبعيد و إن تعدد سببه.

لما تقدّم مكررا من القاعدة، و هي: «كل ذي رحم يكون له نصيب الرحم الذي يجر به»، فبنوا العم للأم لهم السدس إن كان متحدا، و لو كانوا أكثر من واحد فلهم الثلث بالسوية، و إن اختلفوا ذكورة و أنوثة، كما مرّ. و الباقي لبني العمومة أو العمات للأب و الأم، للذكر ضعف الأنثى، و كذا الكلام في بني الخؤولة فإنهم يرثون نصيب آبائهم.

الثالثة: مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط (۳۱۰)، و كذا في أولاد الخؤولة (۳۱۱)، و لكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب فقط مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين (۳۱۲). و كذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب فقط مع عدم أولاد العمومة من قبل الأبوين (۳۱۳).

لما تقدم من قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد»، و ان العم للأب فقط يكون حكمه ذلك، فكذلك أولاده- كما مرّ في (مسألة ۳)- لأن أولادهم يتقاسمون مقاسمة آبائهم، إلا ما خرج بالدليل.

لما تقدم في سابقة.

لتحقق المقتضي و فقد المانع، بعد ما مرّ من أن الأولاد يقومون مقام آبائهم في كل طبقة و درجة، و إن الأبويني مانع عن أولاد الأب فقط في كل طبقة و درجة لا مطلقا، مضافا إلى الإجماع في المقام.

لما مرّ في سابقة من غير فرق.

الرابعة: المنتسبون بأم الميت في هذه المرتبة سواء كان الخال أم الخالة أم أولادهما، و سواء كانوا من قبل الأبوين أم الأب يرثون بالسوية مطلقا (۳۱٤)، و المنتسبون بأبيه- أي العمومة و أولادهم- يرثون بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين (۳۱٥). نعم في العمومة من قبل الأم و أولادهم لا بد من الاحتياط بالتصالح (۳۱٦).

للأصل، بعد ما مرّ من الإجماع، و الإطلاق.

لقاعدة التفاضل بالأقربية الجارية في باب الإرث، مضافا إلى نصوص خاصة، كما تقدم.

لما تقدم في (مسألة ۲)، فلا وجه للتكرار.

الخامسة: ترتب الأرحام الذين هم في هذه المرتبة إنما يكون على الأحقية بالميراث، فأعمام الميت و عماته و أولادهم- و إن نزلوا مع الصدق العرفي، و كذا أخواله و خالاته- أحق في الميراث من أعمام الأب و الأم و عماتهما و أخوالهما و خالاتهما (۳۱۷)، نعم مع فقد الطائفة الأولى تقوم الثانية مقامهم (۳۱۸)، مرتبين فالأقرب منهم مقدّم على الأبعد (۳۱۹)، و مع فقدهم فعمومة جدّ الميت و جدّته و خؤولتهما و أولادهم مرتبون بحسب القرب و البعد (۳۲۰)

لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد»، مضافا إلى الإجماع في المقام.

للآية المباركة وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ*۱٥۱، و غيرها من الروايات كما تقدم.

لما مرّ من القاعدة.

كل ذلك لآية وَ أُولُوا الْأَرْحامِ*۱٥۲، بعد مراعاة الأقربية إلى الميت كما مرّ.

السادسة: لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو أكثر (۳۲۱)، يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعا عن الآخر (۳۲۲)، و لا فرق بين كون الموجب نسبا أو سببا (۳۲۳)، و كيفية الإرث عند الاجتماع كالكيفية عند الانفراد (۳۲٤)، و ما تقدّم في الأعمام من قبل الأم جار في المقام أيضا (۳۲٥).

الأقسام أربعة بالحصر الشرعي، لأنه قد يجتمع للوارث سببان- أو أكثر- من أسباب الإرث. و حينئذ فإما أن يكون مع ذي السببين- أو أكثر- من هو أقرب منه فيهما، أو لا.

و الأول‏: لم يرث ذو السببين- أو أكثر- لما تقدم من وجود الأقرب، فتشمله قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» مطلقا. و إن كان معه من هو أقرب منه في أحد السببين- كزوج- و هو ابن عم مع أخ، فيرث بالسبب الذي ليس معه من هو أقرب فيه، و لا يرث بالسبب الآخر، فقد تقدّم أن الزوج يرث مع الأخ، و أن المال لهما بالتناصف، و لم يؤثر السبب الآخر، لما مرّ من القاعدة.

الثاني‏: و هو أن لا يكون معه من هو أقرب منهما، فحينئذ فإما أن لا يكون معه من هو مساو له فيهما- كعم هو خال أو هو و ابن خال- فالمال كله له، سواء كان أحد السببين مانعا عن الآخر أم لا، و لا يترتب على اجتماع السببين أي أثر، إذ المفروض أنه ليس في البين من هو مساو له، فينحصر الوارث به.

الثالث‏: و هو ما لو كان معه مساو له فيهما، فإما أن يكون أحد السببين مانعا عن الآخر، مثل أخ هو ابن عم مع أخ، فحينئذ يرث ذو السببين النصيب الذي يقتضيه أحد سببية، و هو السبب الأقرب، أي كونه أخا دون السبب الآخر، فإن هذه الحيثية- كونه أخا للميت- أولى من حيثية ابن العم، و لا تجري قاعدة:

«الأقرب يمنع الأبعد»، لأنها إنما تجري في ما إذا كان التغاير واقعيا لا اعتباريا، كما في المقام، فتأمل.

الرابع‏: أن لا يكون أحد السببين مانعا عن الآخر، كعم هو خال مع خال آخر، و حينئذ فيرث ذو السببين نصيب كل من سببية، فللعم الذي هو خال ثلثا المال، لأنه عم و خال، و الثلث الآخر للخال الأخر، لما تقدم من الإطلاق، و عموم قاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به»، و يستفاد ذلك من صحيح‏ محمد بن القاسم الفضيل، قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات و ترك امرأة قرابة، ليس له قرابة غيرها؟ قال: يدفع المال كله إليها»۱٥۳، و يجري ما تقدم في ما لو كانت الأسباب أكثر من اثنين، فتكثر جهات الاستحقاق حسب تعدد الأسباب.

مثل كون أحدهما أقرب من الآخر، و إلا فيرث من جهة المانع دون الممنوع، مثل ابن عم هو أخ لأم. و كذا في السبب كمعتق هو إمام.

لما مرّ من الإطلاق، و العموم، مضافا إلى الإجماع. ثمَّ إن الصور في المقام كثيرة، أصولها ستة:

الأولى‏: اجتماع نسبان يرث بهما، كعم هو خال كما مرّ. و ذلك كما إذا تزوج أخو الشخص من امه بأخته لأبيه، فهذا الشخص بالنسبة إلى الولد المتولد من هذين الزوجين عم لأبيه، و خال لأمه، و ابنه هو ابن عم لأبيه، و ابن خال لأمه.

الثانية: نسبان يحجب أحدهما الآخر، كأخ هو ابن عم، و ذلك لو تزوج الرجل امرأة أخيه بعد أن ولدت منه ولدا، ثمَّ أولدها الأخ الثاني آخر، فهو أخ الولد الأول من أمه و ابن عمه.

الثالثة: أنساب متعددة يرث بها، مثل ما إذا تزوج أخو الشخص من أمه بأخته من أبيه، فهذا الشخص بالنسبة إلى الولد المتولد منهما عم من أبيه، و خال من أمه، فلو كان للشخص المذكور أخت لأب و أم، و كان له أيضا ابن و لهما بنت فتزوجان، فيتولد منهما ابن، فهو بالنسبة إلى الولد المذكور مجمع القرابات الأربع.

الرابعة: سببان لا يحجب أحدهما الآخر، كزوج هو معتق.

الخامسة: سببان يحجب أحدهما الآخر، كمعتق هو ضامن أو إمام.

السادسة: نسب و سبب يحجب أحدهما الآخر، كابن عم هو زوج، أو بنت عمة هي زوجة.

لما مرّ من الإطلاق و العموم، من غير دليل على التقييد، و التخصيص، مضافا إلى الإجماع، و للقاعدة المتقدمة: «كل ذي رحم يأخذ نصيب من يجرّ به».

لما تقدم في (مسألة ۲).

ثمَّ إنه من القريب الذي يجتمع فيه السببان، الأخ من الأبوين، و العم منهما، و الخال منهما، فعلى القاعدة المذكورة أن يشارك مع المتقرب بالأم في نصيبه، و أن يكون له نصيب من يتقرب بالأب وحده. و لكن انعقاد الإجماع على خلافه فيهم، أوجب ترك ملاحظة القاعدة المذكورة، فتأمل.

  1. سورة النساء الآية: ۱۱.
  2. الوسائل: باب ۱ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۷.
  3. الوسائل: باب ۱ من أبواب ميراث و الأبوين و الأولاد الحديث: ۱.
  4. سورة الأحزاب: الآية: ٦.
  5. الوسائل: باب ۹ من أبواب ميراث الأبوين الحديث: 4 .
  6. الوسائل: باب ۹ من أبواب ميراث الأبوين الحديث: ۲.
  7. الوسائل: باب ۹ من أبواب ميراث الأبوين الحديث: ۱.
  8. الوسائل: باب ۱۰ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 4.
  9. السنن الكبرى للبيهقي ج: ٦ صفحة ۲۲۷ باب فرض الأم.
  10. الوسائل: باب ۷ من أبواب موجبات الإرث الحديث: ۱٥.
  11. سورة النساء الآية: ۱۱.
  12. سورة النساء الآية: ۱۲.
  13. الوسائل: ۱۷ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۱.
  14. الوسائل: ۱۷ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ٦.
  15. الوسائل: باب ۱۷ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 4.
  16. الوسائل: باب ۱۷ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۷.
  17. الوسائل: باب ۱۷ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ٦.
  18. الوسائل: باب ۱۷ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۲.
  19. الوسائل: باب ۱٦ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۱.
  20. الوسائل: باب ۱٦ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۲.
  21. الوسائل: باب ۱٦ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۳.
  22. الوسائل: باب ۷ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۲.
  23. الوسائل: باب ۷ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۳.
  24. الوسائل: باب ۱۸ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۳.
  25. الوسائل: باب ۱۸ من أبواب ميراث الأبوين الحديث: ۳.
  26. الوسائل: باب ۱۸ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۱.
  27. الوسائل: باب ۱۸ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۳.
  28. الوسائل: باب ۱۸ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 4.
  29. سورة النساء الآية: ۱۳.
  30. سورة النساء الآية: ۲۷.
  31. سورة النساء الآية: ۱۱.
  32. سورة النساء الآية: ۱۱.
  33. الوسائل: باب ۷ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ٥
  34. الوسائل: باب ۱۸ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۳.
  35. مستدرك الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۳.
  36. الوسائل: باب ۷ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث:.
  37. الوسائل: باب ۷ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: و 4.
  38. الوسائل: باب ۷ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۲.
  39. الوسائل: باب ۷ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۱.
  40. الوسائل: باب ۷ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۸.
  41. الوسائل: باب ۲ من أبواب موجبات الإرث الحديث: ۳.
  42. الوسائل: باب ۱ من أبواب صلاة جعفر.
  43. الوسائل: باب ۳ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۲.
  44. الوسائل: باب ۳ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 4.
  45. الوسائل: باب ۳ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ٥.
  46. الوسائل: باب ۳ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۱.
  47. الوسائل: باب ۳ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۷.
  48. الوسائل: باب ۳ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۱.
  49. الوسائل: باب ۳ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ٥.
  50. الوسائل: باب ۳ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۲.
  51. الوسائل: باب ۳ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 4.
  52. الوسائل: باب ۳ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد: ۷.
  53. راجع صفحة: ٦۲.
  54. الوسائل: باب ۲۸ من أبواب الوصية.
  55. راجع المجلد الأول صفحة: ۱۳۷.
  56. الوسائل: باب ۳ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۲.
  57. سورة الأحزاب الآية: ٦.
  58. الوسائل: باب ۱۹ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۳.
  59. الوسائل: باب ۱۹ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۲.
  60. الوسائل: باب ۱۹ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 4.
  61. الوسائل: باب ۲۰ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۲.
  62. الوسائل: باب ۲۰ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 4.
  63. الوسائل: باب ۲۰ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ٦.
  64. سورة النساء الآية: ۱۰.
  65. الوسائل: باب ۲۰ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۱۰.
  66. الوسائل: باب ۲۰ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۸.
  67. مواهب الرحمن في تفسير القرآن ج: ۷ صفحة: ۳۳۲.
  68. سورة الأحزاب الآية: ٦.
  69. سورة النساء الآية: ۱۷٦.
  70. الوسائل: باب ۲ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۱.
  71. سورة النساء الآية: ۱۷٦.
  72. الوسائل: باب ۲ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ٥.
  73. الوسائل: باب ۲ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۲.
  74. سورة النساء الآية: ۱۱.
  75. سورة النساء الآية: ۱۲.
  76. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۱.
  77. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 4.
  78. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۳.
  79. الوسائل: باب ٥ من أبواب ميراث الإخوة الحديث: ۹.
  80. راجع صفحة: ۱۰.
  81. سورة النساء الآية: ۱۲.
  82. راجع صفحة: ۹٦.
  83. الوسائل: باب ۷ من أبواب موجبات الإرث الحديث: ۱۲.
  84. الوسائل: باب ۳ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۸.
  85. الوسائل: ۳ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۲.
  86. الوسائل: باب ۲ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۲.
  87. الوسائل: باب ۱ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۱.
  88. الوسائل: باب ۳ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۲.
  89. الوسائل: باب ۹ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۱.
  90. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۲.
  91. الوسائل: باب ٥ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۹.
  92. الوسائل: باب ۹ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۱.
  93. مستدرك الوسائل: باب ۸ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۲.
  94. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۲۱.
  95. مستدرك الوسائل: باب ۸ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۲.
  96. الوسائل: باب ۱ من أبواب موجبات الإرث الحديث: ٥.
  97. الوسائل: باب ۸ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ٥.
  98. الوسائل: باب ۸ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۷.
  99. الوسائل: باب ۸ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۱.
  100. الوسائل: باب ۸ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۸.
  101. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۷.
  102. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۱٥.
  103. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۲.
  104. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۱۷.
  105. راجع صفحة: ۸۱.
  106. الوسائل: باب ۳ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۲.
  107. الوسائل: باب ۲ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۲.
  108. الوسائل: باب ۸ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۱.
  109. الوسائل: باب ۸ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۳.
  110. الوسائل: باب ۸ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 4.
  111. الوسائل: باب ۸ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۸.
  112. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۱
  113. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۲
  114. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ٥
  115. الوسائل: باب ۸ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 4.
  116. الوسائل: باب ۱۰ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۱.
  117. الوسائل: باب ۱۰ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۲.
  118. الوسائل: باب ۸ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۱۰.
  119. الوسائل: باب ۸ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۳.
  120. الوسائل: باب: ۱۰ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۱.
  121. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۲.
  122. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۱.
  123. الوسائل: باب ۲ من أبواب موجبات الإرث الحديث: ۳.
  124. مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد.
  125. الوسائل: باب ٥ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۹.
  126. الوسائل: باب ۷ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۳.
  127. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۱.
  128. الوسائل: باب ٥ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۱۱.
  129. الوسائل: باب ٥ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 4 و ٥ و ۱.
  130. الوسائل: باب ٥ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 4 و ٥ و ۱.
  131. الوسائل: باب ۹ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۱.
  132. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۲.
  133. سورة الأنفال الآية: ۷٥ و سورة الأحزاب آية: ٦.
  134. الوسائل: باب ۲ من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال.
  135. الوسائل: باب ۲ من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال.
  136. الوسائل: باب ۱ من أبواب موجبات الإرث الحديث: ۲.
  137. الوسائل: باب ۸ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد.
  138. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد.
  139. الوسائل: باب ۲ من أبواب ميراث الأعمام الحديث: ۱.
  140. الوسائل: باب ۲ من أبواب ميراث الأعمام الحديث: ٦.
  141. الوسائل: باب ۲ من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال الحديث: ٦.
  142. الوسائل: باب ۲ من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال الحديث: ۱.
  143. الوسائل: باب ۲ من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال الحديث: ۲.
  144. الوسائل: باب ۲ من أبواب ميراث الأعمام، و الأخوال الحديث: ٥.
  145. الوسائل: باب ٥ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۹.
  146. الوسائل: باب ۱ من أبواب ميراث الأزواج.
  147. الوسائل: باب ۱ و ۳ من أبواب ميراث الأزواج.
  148. الوسائل: باب ۲ من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال و تقدم في صفحة ۱۷۸.
  149. سورة الأحزاب الآية: ٦.
  150. الوسائل: باب ٥ من أبواب الأعمام و الأخوال.
  151. سورة الأحزاب الآية: ٦.
  152. سورة الأحزاب الآية: ٦.
  153. الوسائل: باب ٥ من أبواب ميراث الأزواج.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"