1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب المواريث‏
  10. /
  11. الفصل السابع في الميراث بالأسباب
و هي الميراث بسبب الزوجية، و ولاء العتق، و ولاء ضمان الجريرة ثمَّ ولاء الإمامة (۱).

و الحصر في ذلك حصر شرعي استقرائي بالأدلة الآتية.

أما الأول فإنه و إن تقدم بعض مسائله إلا أن هنا مسائل أيضا.
(مسألة ۱): الزوجان يتوارثان (۲)، ما لم يكن فيهما من موانع الإرث (۳)، و ما دامت الزوجة في حبالة الزوج و إن لم يدخل بها (٤).

بالأدلة الثلاثة كما تقدم.

لإطلاقات أدلة موانع الإرث، كما مرّ.

للإجماع، و صدق الزوجية، و أصالة عدم اشتراط الدخول، فيشملها جميع ما تقدم من الأدلة الدالة على إرثها من الكتاب، و السنة، مضافا إلى نصوص خاصة، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال:

«سألته عن الرجل يتزوج المرأة، ثمَّ يموت قبل أن يدخل بها؟ فقال: لها الميراث و عليها العدة أربعة أشهر و عشر- الحديث»۱٥4. و في صحيح عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام: «في الرجل تزوج امرأة و لم يدخل بها، قال: إن هلكت، أو هلك، أو طلّقها، فلها النصف، و عليها العدة كملا، و لها الميراث»۱٥٥، و غيرهما من الروايات، و يستثنى من ذلك ما إذا كان الزوج مريضا حال التزويج، و لم يدخل بها، و مات في مرضه، فإنه يبطل العقد، فلا مهر، و لا إرث لها، كما يأتي.

(مسألة ۲): يشترط في التوارث بالزوجية- مضافا إلى ما مرّ أن يكون العقد دائما فلا توارث في الانقطاع (٥)، لا من جانب الزوج و لا الزوجة (٦)، و أما مع اشتراطهما التوارث أو توريث أحدهما فالظاهر التوريث على حسب شرطهما (۷). و إن كان الأحوط التصالح مع باقي الورثة (۸).

نصا، و إجماعا، فعن الصادق عليه السلام في المعتبر: «من حدودها أن لا ترثها و لا ترثك»۱٥٦، و في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «و لا ميراث بينهما في المتعة، إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل»۱٥۷، و غيرهما من النصوص.

للأصل، بعد أن العقد لا يقتضي ذلك، و إنما هي إجارة كما في الرواية۱٥۸، و لما مرّ من النصوص‏۱٥۹، فلا إرث من ناحية الزوج، و لا من ناحية الزوجة.

لقاعدة: «المؤمنون عند شروطهم، إلا ما خالف كتاب اللَّه»۱٦۰ و ما أورد عليها من المناقشات أجبنا عنها في العقد المنقطع من كتاب النكاح‏۱٦۱، فلا داعي لذكرهما في المقام، و لأن إطلاق المتعة يقتضي عدم التوارث، لا ذات العقد كذلك، و يمكن رفع الإطلاق بالقاعدة، و لقول الصادق عليه السلام في صحيح‏

لذهاب جمع إلى عدم صحة اشتراط التوارث بينهما لأدلة، و قد ذكرناها في محلها و ناقشنا فيها، و لكن الاحتياط حسن.

(مسألة ۳): لو كانت الزوجة مطلقة رجعية يتوارثان إن مات أحدهما في العدة (۹)، بخلاف البائنة (۱۰) فإنها لا ترث و لا تورث (۱۱).

لأنها بحكم الزوجة ما دامت في العدة، كما مرّ في كتاب الطلاق، و للأخبار الصحيحة، فعن زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلّق المرأة؟ فقال عليه السلام: يرثها و ترثه ما دام له عليها رجعة»۱٦4، و عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر، ثمَّ توفي عنها و هي في عدتها؟ قال عليه السلام: ترثه، ثمَّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، و إن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها و ورثته»۱٦٥، و غيرهما من الروايات، مضافا إلى الإجماع.

كالمطلقة ثلاثا، و غير المدخول بها، و اليائسة، و المختلفة، و المبارأة.

لانتفاء عنوان الزوجية عنهما بعد انقطاع العصمة بينهما بالمرة، و لنصوص مستفيضة، قال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: «إذا طلق الرجل و هو صحيح، لا رجعة له عليها، لم ترثه و لم يرثها»۱٦٦، و معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: «فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا، و لا يرث‏ منها»۱٦۷، و سيأتي رواية الهاشمي ما يدل على ذلك، مضافا إلى الإجماع.

و أما موثقة يحيى الأزرق: «المطلقة ثلاثا ترث و تورث، ما دامت في عدتها»۱٦۸ فهي إما محمولة على ما إذا وقعت الثلاث غير جامعة للشرائط، كما إذا وقعت في مجلس واحد فتحسب بواحدة رجعية، أو يردّ علمها إلى أهلها.

(مسألة ٤): لا إرث في المعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ في العدة (۱۲).

لعدم تحقق الزوجية في الوطء بالشبهة، فلا موجب للإرث حينئذ، و كذا في الفسخ، و إنما يذكر في المقام استقراء.

(مسألة ٥): لو انقلب البائن إلى الرجعي (۱۳)، توارثا و الأحوط التصالح (۱٤) و لو انقلب الرجعي إلى البائن (۱٥) فلا توارث (۱٦).

كما لو رجعت المختلعة و المبارئة في البذل، لو كان الزوج يمكنه الرجوع إليها بأن لم يتزوج بأختها أو بخامسة.

مقتضى الأصل ثبوت أحكام البينونة التي منها عدم الإرث فلا أثر للانقلاب. و من تحقق العنوان، و كون الطلاق رجعيا فعلا و يستحق الرجوع، فتشمله الإطلاقات، و العمومات و يثبت له أحكامه التي منها الإرث، و لذلك لا وجه للأصل، و لذا كان الاحتياط في التصالح، و أنه حسن على كل حال.

كإسقاط حق الرجوع أو غير ذلك.

لانقطاع العصمة، و عدم تحقق عنوان الزوج و الزوجة فعلا.

(مسألة ٦): إذا طلّق زوجته و لو بائنا في حال مرضه ترثه إلى سنة من حين الطلاق إلى زمان موته (۱۷)، بشروط: الأول: أن يموت بالمرض الذي طلّقها فيه (۱۸). الثاني: أن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلّقها فيه (۱۹). الثالث: أن لا يكون الطلاق بالتماس منها (۲۰). الرابع: أن لا تتزوج (۲۱).و لو ماتت هي في مرضه قبل تمام السنة لا يرثها (۲۲)، إلا في العدّة الرجعية (۲۳).

نصوصا خاصة، منها معتبرة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام: «في‏ رجل طلّق امرأته و هو مريض حتى مضى لذلك سنة، قال عليه السلام: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها، لم يصح بين ذلك»۱٦۹، و غيرها من الروايات كما يأتي، مضافا إلى الإجماع.

نصا، و إجماعا، فعن الصادق عليه السلام في رواية أبي العباس: «إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثته، ما دام في مرضه ذلك، و إن انقضت عدّتها، إلا أن يصح منه، قلت: فإن طال به المرض، فقال: ما بينه و بين سنة»۱۷۰، و قريب منها غيرها.

إجماعا، و نصوصا، كما مر في معتبرة عبيد بن زرارة، و رواية أبي العباس و غيرهما.

للأصل، و لقول الصادق عليه السلام في رواية الهاشمي: «لا ترث المختلعة، و لا المبارئة، و لا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا، إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج، و إن مات في مرضه، لأن العصمة قد انقطعت منهن و منه»۱۷۱، و به يرفع اليد عن الإطلاقات المتقدمة.

نصا، و إجماعا، فعن أبي جعفر عليه السلام في رواية الحذّاء: «إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه، ثمَّ مكث في مرضه حتى انقضت عدتها، فإنها ترثه ما لم تتزوج، فإن كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة، فإنها لا ترثه»۱۷۲، و لا فرق في التزويج بين الدوام، و المنقطع، كما مر.

ثمَّ إن مقتضى الإطلاق المتقدم عدم الفرق بين الطلاق الرجعي، و البائن، بل الحكم في الرجعي بطريق أولى.

للأصل، بعد عدم الدليل على الخلاف.

لأنها كالزوجة في الأحكام، و منها الإرث، كما تقدم

(مسألة ۷): يصح نكاح المريض في مرضه فإن دخل بها (۲٤)، أو برأ من ذلك المرض يتوارثان (۲٥). و إن مات في مرضه و لم يدخل بها بطل العقد (۲٦)، و لا مهر لها و لا ميراث (۲۷)، و لو ماتت هي في مرضه فلا يرث الزوج منها إن هو مات بعدها في ذلك المرض (۲۸)، و لو تزوجت و هي مريضة دونه و ماتت قبل الدخول يتوارثان (۲۹).

سواء في القبل أم الدبر، لأصالة المساواة بين الفرجين، إلا ما خرج بالدليل، كما مر في الصداق من كتاب النكاح‏۱۷۳، و غيره.

للأصل المستند إلى الأدلة السابقة، و لما تقدم من الإطلاقات، و العمومات، و ما يأتي من الروايات.

لنصوص مستفيضة، ففي معتبرة أبي ولّاد الحناط قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوّج في مرضه؟ فقال: إذا دخل بها، فمات في مرضه ورثته، و إن لم يدخل بها لم ترثه، و نكاحه الباطل»۱۷4، و في صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام: «ليس للمريض أن يطلّق، و له أن يتزوج «فإن هو تزوّج و دخل بها فهو جائز، و إن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل، و لا مهر لها، و لا ميراث»۱۷٥، و في معتبرة عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المريض، إله أن يطلّق؟ قال: لا، و لكن له أن يتزوج إن شاء، فإن دخل بها ورثته، و إن لم‏ يدخل بها فنكاحه باطل»۱۷٦.

و المراد من بطلان العقد الكشف عنه، فإذا حصل الدخول انكشف صحته، و إلا انكشف فساده.

لأنهما من آثار فساد العقد و بطلانه.

لانكشاف فساد العقد بعدم الدخول، و الموت في المرض الذي تزوج فيه، كما تقدم.

و دعوى‏: أن الحكم على خلاف الأصل في باب الإرث، فيقتصر فيه على مورده الخاص، و هو موت الزوج دون الزوجة، فيبطل العقد من قبل الزوج فقط دون الزوجة، فيتجه حينئذ إرثها منه.

غير صحيحة: لما عرفت من التصريح في النصوص ببطلان النكاح، فلا أثر للطرفين في النكاح الفاسد، و بطلان الآثار من طرف يستلزم عدم تحققها من الطرف الآخر، لما مرّ، فتأمل.

ثمَّ إنه لو مات المريض في مرض آخر بعد برئه من المرض الذي تزوج فيه، أو مات في ذلك المرض و لكن بعد الدخول ورثته، لما مرّ من الإطلاقات، و العمومات الدالة على إرثها منه، و الاقتصار على المتيقن من خلاف الأصل، و الإطلاق.

و لكن لا ترثه لو قتل في المرض الذي تزوّج فيه، بحيث يكون الموت مستندا إلى القتل، لا إلى المرض، لأن الظاهر من الأدلة موته في هذا المرض، لا بهذا المرض.

و المراد من المرض في المقام ما يكون المريض مشرفا على الموت‏ لخطورته بشهادة الأطباء، لا مطلق المرض، بحيث يبقى سنين و يمارس أعماله كبعض أقسام مرض السكر أو المعدة أو غيرهما، أو كان مرضه شبه الأدوار، لانصراف الأدلة عن مثل ذلك كله، و لكن الأحوط التصالح. نعم لا فرق في المرض بين طوله و قصره، لو كان خطيرا، فتأمل.

للأصل- كما مر- و الإطلاق، و العموم.

(مسألة ۸): لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجية إلا في صورة واحدة و هي انحصار الوارث بالزوج و الإمام عليه السلام (۳۰)، و قد تقدم فرض الزوج و الزوجة (۳۱). و إذا انحصر الوارث بالزوجة فقط فلها الربع فرضا و يكون الباقي للإمام عليه السلام (۳۲).

إجماعا، و نصوصا مستفيضة ففي معتبرة أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت، و تركت زوجها، لا وارث لها غيره؟ قال: إذا لم يكن غيره فله المال»۱۷۷، و في موثق محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: «في امرأة توفيت و لم يعلم لها أحد، و لها زوج، قال: الميراث لزوجها»۱۷۸، و عن الصادق عليه السلام في معتبرة الحناط «قلت: امرأة ماتت و تركت زوجها، قال: المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره»۱۷۹، و غيرها من الروايات فيكون النصف له بالفرض، و الباقي بالرد كما مرّ، و يعتبر أن لا يكون من موانع الإرث شي‏ء فيه، كما تقدم.

لما مر في السهام المفروضة من الأدلة الثلاثة، على أن نصيبها الربع مع عدم الولد للزوج، و الثمن مع الولد، و للزوج: الربع مع الولد منها، و النصف إن لم يكن ولد منها.

فرعان: الأول‏: لو ولد الولد ثمَّ مات و مات بعده الزوج ترث الزوجة منه الربع، لعدم الولد حينئذ.

الثاني‏: لو ولد الولد ميتا فلا يحجب الأم، و لها الربع من التركة الزوج إن مات، لعدم الولد.

إجماعا، و نصوصا مستفيضة، ففي معتبرة أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت، و تركت زوجها، لا وارث لها غيره؟ قال: إذا لم يكن غيره فله المال، و المرأة لها الربع، و ما بقي فللإمام»۱۸۰، و مثلها غيرها كما تقدم في مسألة ۳ من (الفصل الخامس في العول و التعصيب).

و حمل المعتبرة على حال حضور الإمام عليه السلام: دون مثل زماننا، هذا حمل بلا دليل، بل في بعض الأخبار عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «فالرجل مات و ترك امرأته، قال عليه السلام: «المال لها»۱۸۱، مع أن الإمام كان حيا ظاهرا، فلا وجه للقول بأنه يرد عليها مع عدم حضور الإمام عليه السلام، لا مع حضوره و وجوده عليه السلام.

و أما صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام كما مر۱۸۲، فهو محمول على الإذن الخاص، لتملكها ما زاد عن الربع، لما رأى الإمام من المصلحة لذلك، أو محمول على التقية، كما تقدم‏۱۸۳. فما ذهب إليه المشهور من أن الربع لها، و الباقي للإمام عليه السلام، هو المتعين، لما عرفت.

ثمَّ إنه في زمان الغيبة يصرف في الموارد التي أحرز رضاه عليه السلام، فلا ثمرة للنزاع في أن ذلك ملكه، أو له ولاية الصرف فيه؟ فتأمل.

(مسألة ۹): إذا كان للميت زوجات متعددة اشتركن في الربع مع عدم وجود الولد للزوج و الثمن مع وجوده (۳۳)، يقسّم بينهن بالسوية (۳٤)، و لا فرق في منع الولد عن نصيبهما الأعلى بين كونه منها أو من غيرها منفصلا أو حملا أو كان من دائمة أو منقطعة، و لا بين كونه بلا واسطة أو معها (۳٥).

لقول علي عليه السلام في المعتبر: «و لا تزاد المرأة على الربع، و لا تنقص من الثمن، و إن كان أربعا، أو دون ذلك فهن فيه سواء»۱۸4، مضافا إلى الإجماع.

للأصل الجاري في كل مال مشترك، إلا ما خرج بالدليل، و لما تقدم من الرواية.

كل ذلك لإطلاق الآية المباركة قال تعالى‏ وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ‏۱۸٥، و إطلاق قول أبي جعفر عليه السلام: «إن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد، و الزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع، و للمرأة الثمن»۱۸٦، و قريب منه غيره، مضافا إلى الإجماع.

ثمَّ إن المطلّقة حال مرض الموت شريكة في الربع، أو الثمن مع الشرائط المتقدمة، لما مرّ من النصوص الدالة على أنها ترث.

(مسألة ۱۰): لو طلّق الشخص واحدة من أربع فتزوج أخرى ثمَّ مات و اشتبهت المطلّقة في الزوجات الأوليات كان للتي تزوجها أخيرا ربع الثمن (۳٦)، و تشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلّقة في ثلاثة أرباعه الباقية بالسوية هذا إذا كان للميت ولد، و إلا كان لها ربع الربع و تشترك الأربعة الأوليات في ثلاثة أرباعه الباقية (۳۷) و في غيرها مما اشتبهت فيها المطلقة الأحوط التراضي (۳۸).

لاستحقاقها في ذلك بلا شك، لأن الاشتباه في غيرها.

لصحيح أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة، أو قال: في مجلس واحد، و مهور هن مختلفة؟ قال: جائز له و لهن، قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان، فطلق واحدة من الأربع، و اشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد، و هم لا يعرفون المرأة، ثمَّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة تلك المطلّقة، ثمَّ مات بعد ما دخل بها، كيف يقسّم ميراثه؟ فقال: إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، و إن عرفت التي طلّقت من الأربع بعينها و نسبها فلا شي‏ء لها من الميراث و (ليس) عليها العدّة قال: و يقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك، و عليهن العدّة، و إن لم تعرف التي طلقت من الأربع قسّمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا، و عليهن جميعا العدّة»۱۸۷، و للعلم الإجمالي بعد تعارض الاحتمالين في كل منهن، مضافا إلى الإجماع.

و دعوى: جريان القرعة في المقام، لأنها لكل أمر مشكل، و المقام كذلك، غير صحيحة بعد ما تقدم من النص، و الإجماع.

يبقى الكلام في وجوب العدّة على الجميع، فإنه و إن كان مقتضى العلم الإجمالي لكن حيث أن بعض الأطراف خارج عن مورد الابتلاء بالنسبة إلى طرف الآخر، فلا تنجز للعلم الإجمالي في مثل الفرض. نعم يجب على الزوج‏ الاجتناب عنهن، لكونهن موردا لابتلائه. هذا بحسب القاعدة و أما النص، فهو كما تقدم.

من أنه لا خصوصية في مورد النص، فيجوز التعدي إلى غير مورده و لا اعتبار بقلة الاشتباه و كثرته، كما لو اشتبهت المطلّقة في اثنتين أو ثلاث خاصة، أو طلّق أزيد من واحدة، و تزوج كذلك فاشتبهت إلى غير ذلك من المصاديق، فيجوز التعدي عن مورد الرواية، و من أن مقتضى القاعدة الصلح القهري القاطع للنزاع. و المقام نظير الدرهم الودعي لشخص المختلط في الدرهمين لآخر كذلك، ثمَّ تلف أحدهما، فلا بد من المصالحة، و المقام كذلك، فلا يصح التعدي عن مورد النص، و لكن الأحوط التراضي في التعدي عن مورده، مما اشتبهت فيها المطلّقة بغيرها.

(مسألة ۱۱): لو زوّج الأب أو الجد للأب الصغيرة أو أجازا عقد غيرهما عليهما- جامعا للشرائط (۳۹)، توارثا (٤۰)، و لو زوجها بغير ذلك (٤۱)، يتوقف التوارث على إمضاء العقد بعد البلوغ (٤۲)، و لو زوّج الصغيرين أبواهما أو جداهما لأبيهما جامعا للشرائط أو أجازا العقد الفضولي عليها توارثا (٤۳)، و كذا لو زوّج الحاكم الشرعي في مورد جاز له التزويج (٤٤).

كما إذا كان بالكفو، و بمهر المثل، و مع المصلحة، و كان العقد جامعا لشرائط الصحة.

للإطلاقات، و العمومات، بعد تحقق الزوجية بالولاية شرعا، كما مر، مضافا إلى الإجماع.

كما لو كان التزويج فيه مفسدة، أو بغير الكفو.

لما تقدم في كتاب النكاح من عدم نفوذ تصرف ذلك مع فرض المفسدة، أو بغير الكفو، فيتوقف على الإذن بعد البلوغ، و لو مات أحدهما قبل البلوغ في الفرض فلا توارث، للأصل، بعد عدم تحقق الزوجية الشرعية، و توقف صحة العقد على رضاهما معا، فلا يكفى رضاء أحدهما في تحقق‏ الزوجية، و حصول سبب الإرث.

نعم، لو زوّج الصبية بالكفؤ، و لكن بدون مهر المثل، توارثا، لما تقدم في كتاب النكاح من أن لها الخيار في المهر، لا في أصل العقد.

لتحقق الزوجية الشرعية المسببة للإرث، فتشمله الإطلاقات، و العمومات الدالة على التوارث بين الزوجين. و لا خيار للصبي بعد البلوغ في الفرض، لما تقدم في كتاب النكاح من أن العقد وقع جامعا للشرائط، فلا وجه لجريان الخيار، مضافا إلى نصوص خاصة في المقام، ففي صحيح عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن الصبي يزوّج الصبية، هل يتوارثان؟ قال:

إن كان أبواهما هما اللذان زوّجاهما فنعم»۱۸۸، و قريب منه غيره، المحمولة على كون العقد جامعا للشرائط، كعدم المفسدة، و التزويج بالكفؤ و غيرهما، و للإجماع في المقام.

لأنه لو الولاية الشرعية على ذلك، فيكون العقد صحيحا، و يتحقق النكاح الموجب للإرث.

(مسألة ۱۲): لو زوجهما غير الأب أو الجد كان العقد موقوفا على رضاهما بعد البلوغ و الرشد (٤٥)، فلو ماتا قبل البلوغ فلا توارث (٤٦)، و كذا لو بلغ أحدهما و أجاز ثمَّ مات الآخر قبل البلوغ (٤۷)، و لكن لو مات الذي أجاز و رضي عزل نصيب الآخر من تركة الميت و انتظر بلوغه فإن أنكر العقد فلا ميراث (٤۸)، و إن أجاز صح العقد و أخذ الميراث بعد الحلف (٤۹). و لو لم يحلف لا يعطى له الميراث (٥۰).

لأصالة عدم ولاية أحد على الصغيرين- سوى الأب و الجد أو الحاكم الشرعي، لنصوص خاصة كما تقدمت في كتاب النكاح- فيصير العقد حينئذ فضوليا- حتى لو كان التزويج بالكفؤ و مع المصلحة- فتتوقف صحة العقد على رضاهما، فإن ردّ العقد باختيار هما بعد البلوغ و الرشد، بطل العقد و لا ميراث، و كذا لو ردّ أحدهما، لتوقف العقد على رضاهما معا.

للأصل، بعد عدم تحقق العقد الموجب للإرث و كذا لو مات أحدهما، فلا إرث، و لا مهر، و للنص، كما يأتي.

للأصل، بعد عدم تحقق العقد المتوقف على رضاء كلا الطرفين معا.

لإقراره بعدم تحقق العقد، فلا موجب للإرث حينئذ.

أما صحة العقد بالإجازة فلتحقق أركانه، و صدق الزوجية بعد الإجازة من الطرفين، فتشمله عمومات الإرث، و إطلاقاته بلا مانع حينئذ.

و أما الحلف: فلدفع التوهم و النزاع، و لصحيح الحذّاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جارية زوجاهما وليان لهما، و هما غير مدركين، فقال: النكاح جائز، أيهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما، و لا مهر، إلا أن يكونا قد أدركا و رضيا. قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر، قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية، و رضي بالنكاح، ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية، أ ترثه؟

قال: نعم، يعزل ميراثها منه، حتى تدرك، فتحلف باللَّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثمَّ يدفع إليها الميراث و نصف المهر، قلت: فإن ماتت الجارية و لم تكن أدركت، أ يرثها الزوج المدرك؟ قال: لا، لأن لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك، قال: يجوز عليها تزويج الأب، و يجوز على الغلام، و المهر على الأب للجارية»۱۸۹.

وجه الاستدلال به أن المراد بالوليين- غير الأب و الجد- من الأقارب و الوصي أو الحاكم، بقرينة ذيل الحديث: «فإن كان أبوها»، و لأن الولي بمعناه العرفي، أي من يتولى شؤون الصبي أو الصبية، و ليس له حقيقة شرعية، و تخصيصه بالولي الشرعي، أي الأب و الجد- و انه لا خيار لهما فيه إنما يكون- بالقرينة الدالة على ذلك.

و الصحيح و إن كان فيما إذا مات الرجل بعد البلوغ و الرضا، إلّا أنه يستفاد منه ما إذا ماتت الجارية بعد بلوغها و رضاها، للاشتراك في العلة، و عدم الخصوصية في الرجل، مضافا إلى الإجماع.

للأصل، و لأن ظاهر النص توقف الزوجية على اليمين و الإجازة فلو انتفت إحداهما لا تتحقق الزوجية.

و لو منع منه مانع، كجنون أو سفر أو نحوهما، انتظر رفعه ما لم يحصل ضرر بذلك على الوارث أو المال، و إلا فيرجع إلى الحاكم الشرعي، و ان كان مقتضى الأصل عدم تحقق ما يقتضي انتقاله عنه، و لكن قد تكون قرائن عند الحاكم تثبت أن الزوجية قد تحققت. فتأمل ثمَّ إن في المقام فروعا نتعرض للأهم منها:

الأول‏: هل يثبت الحلف لو تزوج بالغ بغير بالغة فضولا، أو زوّجه وليه غير الشرعي، ثمَّ توفّى البالغ؟ مقتضى الأدلة توقف أخذ الميراث على الإجازة، و الحلف أيضا. ففي رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام: «في الرجل يزوّج ابنه يتيمة في حجره، و ابنه مدرك و اليتيمة غير مدركة، قال: نكاحه جائز على ابنه و إن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك، فإذا أدركت حلفت باللّه تعالى ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح، ثمَّ يدفع إليها الميراث، و نصف المهر، قال:

و إن ماتت هي قبل أن تدرك، و قبل أن يموت الزوج، لم يرثها الزوج، لأن لها الخيار عليه إذا أدركت و لا خيار له عليها»۱۹۰، و لصحيح الحذّاء الدال على ما ذكرنا بعد عدم الخصوصية في مورده، كما تقدم.

و هل يجري الحكم إلى البالغين إذا زوّجهما الفضولي، فرضي أحدهما. ثمَّ مات؟ مقتضى القاعدة ذلك، لأن الإجازة- كما تقدم في الفضولي- كاشفة فيتم السبب بها و أن الحلف لدفع التوهم، و قطع النزاع، فلا بد منها.

الثاني‏: لو كانا مجنونين و زوجهما وليهما، فأفاق أحدهما و رضي بالعقد و مات، ثمَّ أفاق الآخر، يعطى له الميراث بعد الإجازة، و اليمين، لما تقدّم من القاعدة، و ان ما ورد في الرواية من عدم البلوغ إنما هو من باب ذكر أحد المصاديق لمطلق القاصر، و لا خصوصية فيه و لكن الأحوط المراضاة مع بقية الورثة.

الثالث‏: لو كان المجيز المتأخر الزوج، لا يتوقف استحقاق المهر و أخذه منه على اليمين للأصل، و لقاعدة الإقرار، و يستحق الإرث من المهر فقط، و لا يتوقف على اليمين، لأنه رضي بالعقد بلا طمع في الميراث من نصف المهر، و لانصراف الأدلة المتقدمة عن ذلك، و لكن الأحوط المراضاة فيه.

الرابع‏: هل إن اليمين واجبة للتهمة فلا تجب عند عدمها، أو أنها تعبدية، و أن التهمة حكمة الحكم لا علته؟ ظاهر الروايات المتقدمة هو الثاني، و لكن ذهب الشهيد (قدس اللّه سره) إلى أن التهمة حكمة الجعل، لا علة المجعول، و يمكن المناقشة فيه بظهور النص في العلية.

الخامس‏: يجري ما تقدّم في ما لو كان أحدهما مجنونا، و الآخر بالغا فأدرك أحدهما دون الآخر، و مات ثمَّ أدرك الآخر. و قد مر بعض ما يناسب المقام في كتاب النكاح. فراجع‏

(مسألة ۱۳): يرث الزوج من جميع تركة زوجته من المنقول و غيره (٥۱) و ترث الزوجة من المنقولات مطلقا و لا ترث من الأراضي مطلقا لا عينا و لا قيمة (٥۲). سواء كانت مشغولة بالزرع و الشجر و البناء و غيرها أم كانت بياضا (٥۳)، و لا فرق في الزوجة بين كونها ذات ولد من الزوج أو لم تكن كذلك (٥٤)، و ترث القيمة خاصة من آلات البناء- كالجذوع و الخشب و الشجر و الطوب و نحوها- لا عينا (٥٥).

لما تقدم من الإطلاقات، و العمومات، مضافا إلى الإجماع بين المسلمين، و لأصالة عدم اختصاص الميراث بشي‏ء من التركة- إلا ما خرج بالدليل- و هذا الأصل مقدم على استصحاب عدم جعل مورد الشك مطلقا لحق الإرث و انه باق على ملك المتوفّى، لأن الانتقال من ملك المتوفّى قد حصل بلا شك، و إنما الشك في أن هذا الانتقال لبعض الورثة أو لكلهم، أي مقيد و مخصص بشي‏ء أو لا؟ فمقتضى الأصل عدم الاختصاص. و كيف كان، فلو ناقشنا في هذا الأصل يكفينا في المقام الإطلاقات، و العمومات، و الإجماع، كما مرّ.

البحث في هذه المسألة- التي انفردت بها الإمامية و ذهبوا إلى حرمان الزوجة من رباع الأرض.

تارة: حسب الإطلاقات، و العمومات.

و أخرى‏: حسب الأصل العملي.

و ثالثة: حسب الأدلة الخاصة الواردة فيها.

أما الأولى‏: فمقتضى الإطلاقات و العمومات، أن الزوجة ترث من كل شي‏ء، منقولا كان أو غير منقول مما تركه زوجها، فإن لها الثمن أو الربع منه، كما أن الزوج كذلك، إلا إذا دلّ دليل على التقييد، أو التخصيص. نعم، لو ورد مخصص منفصل و كان مرددا بين المتباينين، لا يصح التمسك حينئذ بالعام، لأنه تمسك به في الشبهة المصداقية، كما تقرر في محله.

أما الثانية: فمقتضى الأصل العملي- كما مرّ- عدم اختصاص الميراث بشي‏ء من التركة، فالوارث يرث من كل ما تركه مورثه، إلا ما خرج بالدليل، فتوافق الأصلان.

أما الثالثة: و هي الأخبار، فإنها على أقسام:

الأول‏: ما نص على عموم إرثها مما تركه الزوج، كصحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن الرجل، هل يرث من دار امرأته، أو أرضها من التربة شيئا؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة، فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال:

يرثها، و ترثه من كل شي‏ء ترك و تركت»۱۹۱، فإنه يوافق عمومات الكتاب، و إطلاقاته، فإن لم يكن دليل آخر على التخصيص و التقييد أخذنا بالصحيح، و إلا فلا بد من حمله على محامل، و كالتقية، أو رضاء الوارث بإعطائها من الأرض، أو كون الزوجة ترث من سببين، و غيرها، و إلا فيرد علمه إلى أهله، لإعراض المشهور عنه.

الثاني‏: النصوص المتواترة الدالة على عدم إرثهن من الأرض مطلقا- من غير فرق بين الدور و المساكن و العقار و الضيعة و غيرها، عينا أو قيمة، و سواء كان للزوجة من الميت ولد أم لم يكن منه ولد- مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئا»۱۹۲، و العقار أعم من الدار، و هو كل ملك ثابت له أصل، كالدار، و الأرض و النخل و الضياع، كما في المجمع، فالمراد منه غير أرض المنزل من سائر الأراضي، بقرينة قوله عليه السلام في صحيحة الآخر: «عقار الأرض»۱۹۳، و سائر الروايات. و في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئا، و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت مما ترك، و تقوم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب، فتعطى حقها منه»۱۹4، و المراد من القرى و الدور أراضيهما، بقرينة ذيله، و ما تقدم فتكون هذه الرواية موافقة لما قبلها.

و لا يخفى أن لفظ المال و متاع البيت المذكورين في الصحيح أعم الألفاظ الواردة في المقام، و عليهما المدار في فروع المقام، و ما ذكره الفقهاء من لفظ (المنقول) إنما هو مجرد اصطلاح مأخوذ من هذه الرواية، و إلا لم يرد لفظ المنقول في الروايات، كما تفحصت عاجلا.

ثمَّ إنه ذكر في الصحيح المتقدم: (السلاح و الدواب) و أنهما مما لا ترث الزوجة منهما، و لكن إعراض المشهور عن هذه الفقرة، و عدم العمل بها، بل الإجماع على إرثهما منهما، أسقط هذه الفقرة عن الاعتبار.

و في معتبرة ميسر عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن النساء، مالهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب، فأما الأرض و العقارات فلا ميراث لهن فيه، قلت: فالبنات؟ قال: البنات لهن نصيبهن منه، قلت: كيف صار ذا و لهذه الثمن و لهذه الربع مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به و إنما هي دخيل عليهم، إنما صار هذا كذا لئلا تتزوج، المرأة فيجي‏ء زوجها أو ولدها من قوم آخرين، فيزاحم قوما آخرين في عقارهم»۱۹٥.

و هذه الرواية تشتمل على الحكمة لعدم إرثهن، و هي لا تنافي ما تقدم من الأخبار، إلى غير ذلك من النصوص التي ذكرت المصاديق فيها كالرباع‏۱۹٦، أو العقار أو الدار۱۹۷، و غيرها بعد الاتفاق فيها على أنها لا ترث من مطلق الأراضي التي تركها الزوج، و مقتضى الصناعة الأصولية تقييد العمومات، و الإطلاقات، الواردتين في الكتاب بما تقدمت من النصوص، مضافا إلى الإجماع في المقام فالنتيجة حرمانها من مطلق الأرض، دارا كانت أو بستانا أو غيرهما، مشغولة بزرع أو غرس أو بياضا خالية منهما، و من الغلاة عينا أو قيمة. كان الزوج مالكا للأرض أو لا كالأراضي المفتوحة عنوة نعم، ترث القيمة من الات البناء كما يأتي.

الثالث‏: رواية ابن أذينة: «في النساء، إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع»۱۹۸، استدلوا بهذه الرواية على التفصيل بين ذات الولد- فإنها ترث من الأراضي و غيرها- و غير ذات الولد، فإنها محرومة عن الأراضي دون غيرها، و الأخذ بالمتيقن- أو الأقل- في التخصيص، و الرجوع إلى عمومات الإرث في الزوجة ذات ولد من الزوج، و لأن مقتضى الجمع بين الأخبار هو التفصيل بين ذات الولد، و غيرها.

و لكن اعتماد الفقيه في مثل هذا الحكم العام البلوى على مقطوعة ابن أذينة التي لم يعلم صدورها عن المعصوم، بعيد جدا، كما أن اكتفاء مهابط الوحي في التشريع، و الإبلاغ، بها، بعيد فوق العادة عن مقام الإمامة أيضا، فيتعين الحمل على رضاء الورثة، أو محامل اخرى، و إلا فلا بد من ردّ علمها إلى أهله.

و أما قلة التخصيص في تلك العمومات. يدفعها عموم المخصص، و إطلاقه، لأنه بالنظر إلى أصل العمومات خاص، فيقدم عليها.

و أما دعوى أن التفصيل المذكور موجب لتخصيص أحدهما في عمومات إرثها، و الثاني في روايات حرمانها، و قد ثبت في محله أن قلة التخصيص أولى من كثرته.

غير صحيحة، إذ ليس في البين إلا تخصيص واحد، و هو ذات الولد فقط على الفرض.

ثمَّ إن التمسك بعمومات إرث الزوجة في المقام- على فرض ترددها بين الولد و غيرها- لا يصح لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لكون المخصص منفصلا، و مرددا بين المتباينين، فإن الزوجة ذات الولد مباينة مع غير ذات الولد، كما لا يخفى. فتأمل نعم، بالنسبة إلى سائر الورثة تجري العمومات بلا كلام، و حينئذ نشك في وجود وارث آخر بالنسبة إلى الأراضي، فتجري‏ أصالة عدمه، فينفي عنهم إرث الزوجة المشكوك فيها من الأراضي من هذه الجهة، بالأصل اللفظي، و العملي.

و أما الجمع فإنه لا يصير دليلا للمسألة- مع أن الشهرة على خلافه- و إنما يتحقق الجمع بالحمل على التقية، كما مر فتأمل و اللّه العالم بحقائق الأحكام. فتلخص من جميع ما تقدم: أن القول بالتعميم في الزوجة التي ترث من الزوج في الحرمان من الأراضي هو المتعين، لما تقدم من النصوص المستفيضة، و الإجماع، و ان حرمانها من مطلق الأراضي أيضا كذلك.

لصدق الاسم في جميع ذلك، كما تحرم الزوجة من أراضي الأنهار و القنوات و الآبار لما تقدم.

لما مر من الإطلاق، و العموم، قال الصادق عليه السلام في الصحيح: «لا ترث النساء من عقار الدور شيئا»۱۹۹، و قريب منه غيره.

إجماعا، و نصا، ففي صحيح الأحول عن الصادق عليه السلام: «لا يرثن النساء من العقار شيئا، و لهن قيمة البناء و الشجر و النخل. يعني: (من البناء) الدور، و إنما عنى من النساء: الزوجة»۲۰۰، و في معتبرة الواسطي قال: «قلت لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام: أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار و لا أرض، إلا أن يقوم البناء و الجذوع و الخشب، فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض، و لا تربة دار، قال زرارة: هذا لا شك فيه»۲۰۱، إلى غير ذلك من الروايات.

و لا فرق في أقسام البناء التي تأخذ الزوجة قيمته منها بين أقسام السكن- سواء كان يسكنه الزوج أم يؤجره أو لا يسكنه أحد، أو كان البناء ملكا دون الأرض- أو لم يكن من السكن، كالحمام و الرحى و الدكان و الخانات و الإصطبل و مغارس الأشجار و غيرها، كل ذلك لما تقدم من العموم، و الإطلاق.

كما لا فرق بين الأشجار- التي ترث منها الزوجة قيمة- بأنواعها الصغيرة أو الكبيرة، و كذا النخيل سواء كانت معدة للقطع أم لا، كل ذلك للعمومات المتقدمة، و إطلاقاتها.

يدخل في الآلات جميع مصالح البناء، من الآجر و الخشب و الحديد و الأنابيب و سلك الكهرباء و غيرها، و الظروف المثبتة للغسل و الحياض الثابتة في الحمامات. و غيرها.

و الحاصل: أن كل ما كان ثابتا عرفا يدخل في الآلات فتأخذ قيمتها منها، و كل ما لم يكن ثابتا عرفا تأخذ من عينه كالفرش و الظروف و غيرهما. و لو شككنا في شي‏ء أنه ثابت حتى تأخذ من قيمتها، أو لا حتى تأخذ من عينها، كبعض المصابيح المستحدثة مثلا أو البيوت الزجاجية، يمكن أن يقال: إنها ترث من عينها، تمسكا بالعموم، و الاقتصار على المتيقن في التخصيص بالخروج عن العموم، و إطلاقات أدلة الإرث، و لكن الأحوط مع ذلك التصالح و التراضي.

(مسألة ۱٤): المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت (٥٦). فلو حصل منها نماء و زيادة عينية من بعد الموت إلى حين القسمة لا ترث من تلك النماء و الزيادة (٥۷)، بخلاف الأعيان التي ترث من عينها فتأخذ من الزيادة العينية (٥۸)، فما خرجت من المياه من أراضي الأنهار و الآبار و القنوات بعد الموت فلا ترث منها (٥۹)، و ما خرجت قبله و بقيت فيها فترث من عينها (٦۰).

لأنها من التركة، فيشمله قوله عليه السلام: «من مات و ترك مالا فلورثته»۲۰۲.

لأن الزيادة العينية تابعة لأصل العين، و لا تكون من متروكات الميت، بل انها ملك للورثة، و المفروض أنها لا ترث من العين، و إنما ترث من القيمة فقط، مضافا إلى الإجماع.

لما يأتي من أن النماء تابع للأصل.

لعدم كونها من التركة، فإنها حادثة في ملك الوارث.

لعدم دخولها في شي‏ء مما تحرم من عينها- كما مر- فتشمله عمومات الإرث.

(مسألة ۱٥): المدار في القيمة على يوم الدفع لا الموت (٦۱)، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها أيضا (٦۲)، و لو نقصت نقصت من نصيبها (٦۳).

لما مرّ في كتاب الغصب من أن المناط في الضمان على زمان إفراغ الذمة، لأنها مشغولة بالعين إما خارجا، أو اعتبارا إلى حين إفراغ العهدة، و هو يوم الدفع، كما مرّ في كتاب الإجارة أيضا.

لأنها زيادة مالية حدثت في ملكها أيضا.

لأصالة البراءة عن الزائد، و أن النقص يوزع على الجميع، و التخصيص ترجيح بلا مرجح. و لكن الأحوط التصالح و التراضي فيما به التفاوت، لأن المسألة اجتهادية و محل خلاف، كما تقدم في كتاب الغصب.

(مسألة ۱٦): يوزّع الدين، و الكفن و نحوهما على مجموع التركة (٦٤).

لقاعدة نفي الضرر، و لتقديم كل ذلك على الإرث، فلا يدفع جميعه من غير الأرض حتى يلزم الضرر على الزوجة، و لا من الأرض خاصة حتى يلزم الضرر على الورثة، و إنما يوزع على الجميع، و يقتضيه قاعدة العدل و الإنصاف أيضا.

(مسألة ۱۷): لو كان للزوج بيت فوقاني و كان تحته من غيره ترث الزوجة من قيمة البيت (٦٥)، و لو خرب البيت فالظاهر توريثها من الفضاء (٦٦).

لكونه بناء محضا، فترث من القيمة كما مرّ.

لعمومات أدلة الإرث، بعد اعتبار المالية في ذلك الفضاء لدى العقلاء. نعم، لو كان الفضاء تابعا للبناء فخرب البناء و انهدم، و لم يبق اعتبار مالي للفضاء، فحينئذ ينتفي إرثها من الفضاء بانتفاء موضوعه، فترث من الأنقاض فقط، بخلاف ما لو كان تابعا للأرض يرث منه سائر الورثة دونها.

(مسألة ۱۸): طريق التقويم أن تقوّم الآلات و الشجر و النخل و غيرها بكونها مجتمعة على هيئاتها (٦۷)، لا منفكّة بأن تقوم الآلات منفردة و الشجر كذلك (٦۸). باقية في الأرض مجانا إلى أن تفنى (٦۹)، و تعطى حصتها من ذلك (۷۰). فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة (۷۱).

كما صرح بذلك في كثير من الأخبار المتقدمة، كقوله عليه السلام: «و لكن يرثن قيمة البناء»۲۰۳، و قوله عليه السلام: «و لكن يقوّم البناء و الطوب»۲۰4، و غيرهما من الروايات المتقدمة، و معلوم أن البناء هو الهيئة الاجتماعية الكائنة في الأرض القائمة فيها و كذلك الشجر، لا أجزاء البناء المتفرقة.

لأن ذلك خلاف ظاهر ما تقدم من الأدلة، و أن ذلك يوجب ضررا على الزوجة كما هو واضح.

لإطلاق ما تقدم من الروايات، و لأن المتبادر من قيمة البناء و الشجر أن نقلها مجانا بعد ما كانت في الأرض بحق، و أن ملاحظة أجرة الأرض توجب نقصا في القيمة، فلا تصل للزوجة حقها.

أي الربع أو الثمن. و هناك طريق آخر، و حاصله تقوّم الأرض مجردة عن البناء أو الغرس و غيرهما، و تقوم مبنية أو مغروسة، فتعطى حصتها من تفاوت القيمتين و مرجعه إلى ما ذكرنا غالبا، و لكن قد يوجب التخلف في بعض الأحيان، إذ يمكن تحقق زيادة في قيمة الأرض بملاحظة ما فيها من الغرس و الشجر و النخل و غيرها، و هذا مناف لما تقدّم من حرمانها من نفس الأرض، فتأمل، و الأولى الاقتصار على ما تقدّم، و الأحوط التصالح و التراضي.

لأن الزيادة نماء متصل يتبع الأصل.

(مسألة ۱۹): المدار كون الآلات مثبتة حين الموت فلو خرجت البناء أو قطعت الأشجار قبل الموت و بقيت و تلك الحالة إلى حين الموت ترث من أعيانها (۷۲).

لأنها منقولة عرفا، و هي ترث من نفس الأعيان المنقولة.

(مسألة ۲۰): إعطاء القيمة لها عزيمة على الوارث و ليس لها مطالبة الأعيان (۷۳). و لا يكون رخصة (۷٤). و لو لم يرغب الوارث في أداء القيمة لها لعدم التمكّن منها أو الضرر فلها أن تأخذ من العين (۷٥)، و تصير شريكة معهم (۷٦).

لأنها المنساق من الروايات المتقدمة، فإن ظهور اللام في اختصاص القيمة لها مما لا ينكر، كقوله عليه السلام: «لهن قيمة البناء»۲۰٥، و كذا قوله عليه السلام: «انما جعل للمرأة»۲۰٦، أو الحصر في القيمة كقوله عليه السلام: «يرثن قيمة البناء»۲۰۷، و قوله عليه السلام: «فيرثن ذلك البناء»۲۰۸، أي قيمة البناء بقرينة الروايات المتقدمة، بل يمكن أن يقال: ان حرمانها من الأعيان فقط بحكم الشارع، تنزل العين منزلة الإتلاف عليها، فيضمنون المالية و هي القيمة، و لا يكون ذلك على سبيل المعاوضة القهرية حتى تترتب عليها آثارها.

إن قلت‏: حكم الشارع حينئذ يصير سببا للضمان، فالشارع ضامن لقاعدة الضمان.

قلت‏: ان الشارع حكم بحرمانها من الأعيان لمصلحة، لا أن يحرمها من المالية بالمرة حتى يصير سببا للضمان.

و لا فرق في القيمة- أو المالية- بين أن تكون العين موجودة قائمة أو لا، لأن القيمة انتقلت إلى الذمة بحكم الشارع. فتأمل.

لأنها لا تستحق من الأعيان شيئا، و استدلوا على الرخصة بأمور:

الأول‏: أنها تستفاد من الروايات، لأن التقويم إنما يكون لعدم تضرر الورثة بإعطاء العين لها، فإذا رضي الوارث بإعطاء العين لها، فلا مانع منه.

و يرد عليه: أن الروايات خالية عن التعليل المذكور، و على فرض قبول التعليل لا يستفاد ظهور الروايات في الرخصة، بل إن التعليل يكون غالبا، فمع التخلف أيضا تجب القيمة، لأنه قد ثبت في محله أن التعليل لو كان غالبيا لا يضر تخلفه بأصل الحكم.

الثاني‏: يستفاد من الروايات الإباحة، لأنها في مقام دفع توهم تعيين إرثها من العين، فإنها لا ترفع هذا التعيين فلا يستفاد منها سوى الإباحة و شأن تلك الأخبار شأن الأمر الوارد عقيب الحظر.

و يرد عليه: ان مقتضى القاعدة الأولية أنها في مقام بيان أصل الحكم، لا في مقام دفع توهم الحظر. بل يمكن أن يقال: إنها في مقام دفع توهم الحرمان‏ من القيمة أيضا. و كيف كان، فلا يستفاد منها الرخصة.

الثالث‏: التمسك بعمومات الإرث، و إطلاقاته، و التقويم حكم مستقل مرخوص فيه، دلّ على ذلك الروايات المتقدمة، فتكون العين لها كسائر الورثة، و لكن جوّز الشارع الابتياع القهري، و إعطاء القيمة لها، فإذا رضي الوارث بإعطاء العين لها، فلا مانع حينئذ.

و يرد عليه: أن الروايات المتقدمة تخصيص و تقييد، لعمومات الإرث، و إطلاقاته، و هذا مما لا شك فيه، و الابتياع القهري خلاف الأصل، فلا مجال للتمسك بالعمومات، و الإطلاقات.

و تظهر الفائدة في الغصب- كما يأتي- و فيما لو امتنعت الزوجة إلا من أخذ القيمة و أراد الوارث إعطاء العين دون القيمة، فبناء على ما ذكرنا ليس لهم ذلك، و بناء على الرخصة يجوز لهم ذلك.

و لو امتنع الوارث من أداء القيمة، و لم تتمكّن الزوجة من تخليصها و لو مقاصة، تدخّل الحاكم الشرعي بعد المرافعة.

لانصراف ما تقدم من الأدلة، بعد طرو العناوين المذكورة.

لتحقق المقتضي للشركة و فقد المانع عنها، بعد ما لم تجب القيمة و تعين حصتها في العين.

(مسألة ۲۱): لا يجوز للزوجة التصرف في الأعيان التي تستحق قيمتها بلا رضاء الورثة (۷۷)، و الأحوط لسائر الورثة عدم التصرف فيها قبل أداء قيمتها بغير رضاها (۷۸). خصوصا إن كان منافيا لبقاء ماليتها (۷۹).

لأنه تصرف في مال الغير بلا إحراز رضاه، و هو قبيح عقلا و شرعا، كما تقدم مرارا.

لأن الذمة و إن اشتغلت بالقيمة، لكنها بلحاظ العين خارجا، فإن منشأية الحق و اقتضائه فيها نظير العين المرهونة.

لأن ذلك تصرف في مال الغير بلا رضاء منه، فهو حرام عقلا و نقلا، كما مرّ في كتاب الغصب.

(مسألة ۲۲): يجوز للورثة إعطاء قيمة الأبنية لها من نفسها أو من الأراضي ببيعها لها (۸۰)، كما يجوز لهم إعطاء القيمة من أي ما أرادوا و شاؤوا (۸۱)، و لا تسلط على الزوجة بالمطالبة في أموال خاصة (۸۲).

للأصل، بعد الخروج عن عنوان التوريث، بالبيع أو الإجارة أو غيرهما.

للأصل، و لقاعدة السلطنة الثابتة للوارث، و عدم سلطنتها عليهم.

لأصالة عدم سلطنة شخص على غيره. إلا ما خرج بالدليل، سواء كانت في ماله أم في نفسه.

(مسألة ۲۳): لو تلف البناء بعد الموت و قبل القسمة و التقويم لا يسقط من حق الزوجة شي‏ء (۸۳)، فلو لم يخلّف الميت سوى أبنية و أشجار مثلا (۸٤)، و تلفت تلك الأشجار أو غصبت فللزوجة مطالبة حقها من الورثة (۸٥).

لأن بمجرد الموت انتقلت الأعيان إلى الورثة، و أنها استحقت القيمة بحكم الشارع، لظهور ما تقدم من الأدلة في ذلك، و تلف ملك لا يستلزم سقوط حق آخر اشتغلت ذمته به، و هكذا لو غصب الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها غاصب. و لا يجرى استصحاب فراغ ذمة الورثة بعد ما مرّ من الأدلة، التي تدلّ على اشتغال ذممهم. و الأحوط التصالح و التراضي في أمثال المقام.

كما في الأراضي الموقوفة، أو ملكا للغير، أو المفتوحة عنوة.

لاشتغال ذمة الوارث بالقيمة، و لا نصيب لها في الأعيان- كما مر- و الأحوط التصالح و التراضي.

(مسألة ۲٤): لو أوصى الرجل أن يعطى لزوجته من أراضيه شي‏ء نفذت الوصية إن كانت بمقدار الثلث (۸٦)، و إلا توقفت في الزائد على إذن الورثة (۸۷)، و لو أوصى أن ترث من الأرض كسائر الورثة بطلت الوصية (۸۸).

لما تقدّم في كتاب الوصية من أن للإنسان الثلث من ماله بعد موته، و أنها لا تكون من الإرث.

لانتقال المال إليهم، فالتصرف في الزائد عن الثلث منوط برضائهم، كما مرّ في كتاب الوصية.

لأنها منافية لما ثبت في المذهب بالإجماع، و الأخبار المتقدمة.

أما الثاني فهو ولاء العتق (۸۹).

الإرث بسبب ولاء العتق غير مبتلى به في هذه الأعصار، و لكن الفقهاء (قدس اللَّه أسرارهم الشريفة) تعرضوا له فنقتدي بهم و نذكر أهم مسائله.

فنقول:

إن الولاء من أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب، إجماعا، بل ضرورة من الدين و هو على أقسام مترتبة: ولاء العتق، ولاء ضمان الجريرة، ولاء الإمامة.

(مسألة ۱): يرث المعتق عتيقه (۹۰) بشروط أربعة:

إجماعا، و نصوصا متواترة.

الأول: أن يكون المعتق متبرعا بالعتق (۹۱)، فلو كان العتق في واجب كالكفارة و النذر لم يثبت الميراث للمعتق (۹۲). و كذا لو كان العتق بالانعتاق كالتنكيل و المثلة (۹۳).

نصوصا مستفيضة، فعن الصادق عليه السلام في معتبرة إسماعيل بن الفضل «إذا أعتق للَّه فهو مولى للذي أعتقه، و إذا أعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه و يتولّى من شاء»۲۰۹، و في رواية أبي ربيع قال: «سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن‏ السائبة؟ فقال: هو الرجل يعتق غلامه ثمَّ يقول: اذهب حيث شئت، ليس لي من ميراثك شي‏ء، و لا عليّ من جريرتك شي‏ء. و يشهد شاهدين»۲۱۰، و في رواية عمار بن أبي الأحوص قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة؟ فقال: انظر في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة، التي لا ولاء لأحد من الناس عليها إلا اللَّه عزّ و جلّ فما كان ولاؤه للَّه عزّ و جلّ فهو لرسوله صلى اللَّه عليه و آله، و ما كان ولاؤه لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله فإن ولاء للإمام، و جنايته على الإمام، و ميراثه له»۲۱۱، إلى غير ذلك من الروايات، مضافا إلى الإجماع.

و ما يظهر منه الخلاف كموثق أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين، أو ظهار، لمن يكون الولاء؟ قال:

للذي يعتق»۲۱۲، فهو محمول على الولاء اللغوي دون الشرعي، أو يقرأ بالمجهول يعتق، أي: الولاء للعبد المعتق، يجعله لمن يشاء، أو يحمل على التقية.

لأنه سائبة (أي لم يتبرع بعتقه بل كان في كفارة و نحوها أو انعتاق)، كما مرّ في الروايات و لا فرق في عدم الولاء في النذر بين أن يتعلق بعبد كلي، فأعتق عبدا معينا وفاء بنذره و مصداقا له، أو تعلّق النذر بعين خارجية و فرد معين، فأعتقه وفاء بنذره.

و ما عن الشيخ (قدس اللَّه نفسه) من القول بالولاء في العبد المنذور عتقه، لعموم قوله عليه السلام: «إذا أعتق اللَّه»۲۱۳، فإن مرجع النذر إليه تبارك و تعالى، و لعموم‏ قوله عليه السلام: «الولاء لمن أعتق»۲۱4، قابلا للمناقشة، لأن المناط التبرع، و عدم الوجوب، و أن وفاء النذر واجب، و معه ينتفي صدق التبرع.

للأصل، و لصدق عدم التبرع المأخوذ فيه المجانية الصرفة، و لمعتبرة بريد العجلي قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فأعتقه عن أبيه، و أن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثمَّ مات. و تركه، لمن يكون ميراثه؟ فقال: إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه، فإن المعتق سائبة، لا سبيل لأحد عليه- الحديث-»۲۱٥.

و لكن عن الشيخ (رحمة اللَّه عليه) ثبوت الولاء حينئذ، لعموم قوله عليه السلام:

«الولاء لمن أعتق»۲۱٦، و لموثق أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين، أو ظهار، لمن يكون الولاء؟ قال: للذي يعتق»۲۱۷.

و ما ذكره قابل للمناقشة، أما العموم فمخصص بما مرّ، و أما موثق أبي بصير فمحمول على التقية، لموافقته للعامة، و مخالفته للأصل، أو محمول على ضمان جريرته.

(مسألة ۲): إذا تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه لم يرث عتيقه (۹٤).

لعدم صدق التبرع حينئذ، و أن ذلك أثر عمله الشنيع، فتشمله الروايات المتقدمة.

(مسألة ۳): لو تحقق عتق و لم يعلم أنه تبرعي حتى يرث، أو سائبة حتى لا يرث لم يثبت له الميراث (۹٥).

لأصالة عدم تحقق موجبه، لأن الشك في إحراز الشرط يستلزم الشك في تحقق المشروط لا محالة، فيكون ولاؤه لضامن الجريرة له لو كان، و إلا فللإمام عليه السلام. نعم لو كان الشك في المانع يصح نفيه بالأصل، و كذا لو كان الشك في اشتغال ذمة المكلف بالوجوب، فمقتضى الأصل عدمه، فيثبت الميراث حينئذ. فتأمل. هذا إذا لم تكن قرائن معتبرة توجب الاطمئنان بأحد الجانبين، و إلا فهي المتبعة.

الثاني: أن لا يتبرأ من ضمان جريرته فلو اشترط عليه ضمان جريرته لم يضمنها و لم يرثه (۹٦).

نصا، و إجماعا، ففي معتبرة أبي الربيع قال: «سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن السائبة؟ فقال: الرجل يعتق غلامه و يقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شي‏ء و لا عليّ من جريرتك شي‏ء و يشهد على ذلك شاهدين»۲۱۸ و في صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام: «من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شي‏ء، و ليس له من الميراث شي‏ء»۲۱۹، و غيرهما من الروايات.

(مسألة ٤): لا يشترط في التبري الاشهاد (۹۷).

للأصل، و ما ورد من الأمر بالإشهاد في الروايات۲۲۰، يكون للإرشاد، لا أن يكون واجبا.

(مسألة ٥): التبري من ضمان الجريرة لا بد أن يكون حين العتق فلا يسقط بعده (۹۸).

اقتصارا في تخصيص عموم: «الولاء لمن أعتق»۲۲۱، على مورد اليقين و هو التبري حال الإعتاق، الذي يكون بمنزلة العقد، بل لا يبعد ظهور الروايات المتقدمة في ذلك.

و دعوى‏: إطلاق التبري- كما مرّ في معتبرة أبي بصير- تشمل حتى بعد العتق، و التعبير ب (ثمَّ) في بعض الروايات‏۲۲۲.

غير صحيحة: أما الإطلاق فهو في مقام أصل الحكم و التشريع، فلا يستفاد منه التراخي، و أن التعبير ب (ثمَّ) لمطلق الترتيب و الرتبة، فلا يستفاد منه ذلك.

الثالث: أن لا يكون للعتيق قرابة (۹۹)، فلو كان له قرابة كان هو الوارث (۱۰۰).

قريبا كان أو بعيدا- ما لم يكن فيه من موانع الإرث- ذا فرض أو غيره.

بالأدلة الثلاثة، أما الكتاب: فقوله تعالى‏ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ*۲۲۳.

و أما السنة: فهي متواترة تدلّ على أن الإرث بالولاء بعد فقد جميع طبقات الإرث، ففي الصحيح: «قضى أمير المؤمنين- عليه السلام في خالة جاءت تخاصم مولى رجل مات، فقرأ هذه الآية وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ* فدفع الميراث إلى الخالة، و لم يعط المولى شيئا»۲۲4.

و أما الإجماع‏: فمما هو مسلّم بين الفقهاء. بل الاعتبار يقتضي ذلك أيضا، لأن الأرحام أمسّ بالميت من غيرهم.

(مسألة ٦): إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان لكل منهما نصيبه الأعلى و الباقي للمعتق أو من يقوم مقامه مع عدمه (۱۰۱).

لما تقدّم من العمومات، و الإطلاقات مضافا إلى الإجماع، و لكن تقدم أن للزوج تمام المال بالرد، و الفرض.

الرابع: أن لا يكون في المعتق شي‏ء من موانع الإرث (۱۰۲).

لما مرّ من العمومات، و الإطلاقات في موانع الإرث، فلو قتل المعتق عتيقه بعد العتق تبرعا، لم يكن له الولاء، و أما ولاء الكافر للمسلم فهو ثابت، لإطلاق الأدلة، و لكن إرثه مشروط بإسلامه.

(مسألة ۷): لو كان للمعتق الكافر ولد مسلم يرث الولاء المسلم دون الكافر (۱۰۳).

لإطلاق الأدلة، بعد تنزيل الكافر منزلة العدم، و لقوله صلّى اللَّه عليه و آله: «الولاء لحمة كلحمة النسب»۲۲٥.

(مسألة ۸): إذا اجتمعت الشروط ورثه المعتق (المنعم) إن كان واحدا (۱۰٤)، و إن كانوا أكثر فهم شركاء في الولاء بمقدار شركتهم (۱۰٥).

لتحقق المقتضي و فقد المانع، بعد ما تقدمت من الأدلة.

ما تقدم من الإطلاقات، و العمومات فيأخذ كل بمقدار نصيبه في العبد، مضافا إلى الإجماع، سواء كان المعتقون رجالا أم نساء أو منهما.

(مسألة ۹): لو عدم المعتق فالولاء لأولاده الذكور دون الإناث إن كان المعتق رجلا (۱۰٦). و لو كان المعتق امرأة كان الولاء لعصبتها (۱۰۷)، و الأحوط مراضاة جميع أولاد المنعم (۱۰۸)، و يرث الولاء الأب دون الأم (۱۰۹).

نصا، و إجماعا، ففي معتبرة بريد العجلي عن الصادق عليه السلام- في حديث- «و إن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا، و قد كان أبوه أمره أن يعتق عنه‏ نسمة، فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال»۲۲٦.

و في مكاتبة محمد بن عمر لموسى بن جعفر عليهما السلام: «عن رجل مات، و كان مولى لرجل، و قد مات مولاه قبله، و للمولى ابن و بنات، لمن ميراث المولى؟ فقال عليه السلام: هو للرجال دون النساء»۲۲۷، و حملها على الاستنكار بعيد جدا، بقرينة المعتبرة المتقدمة. و قريب منهما غيرهما.

و لكن عن المفيد (قدس اللَّه سره) أن الولاء للأولاد الذكور، سواء كان المعتق رجلا أم امرأة، لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن قيس: «قضي علي عليه السلام في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه، فتوفي الذي أعتق، و ليس له ولد إلا النساء ثمَّ توفى المولى و ترك مالا، و له عصبة، فاحتق في ميراثه بنات مولاه و العصبة، فقضى بميراثه للعصبة الذي يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل»۲۲۸، و لما تقدم من الروايتين.

و فيه: أما صحيح محمد بن قيس: فلا يدلّ على مدّعاه أصلا، لأن الاحتقاق- أي التخاصم- بين بنات السيد و عصبة العتيق لا وجه له، لأنه لا ريب في تقديم العصبة عليهن، لأن الإرث بالولاء إن لم يكن نسب في البين، فهو أجنبي عن مدّعاه بالمرة و أما الروايتان: فهما أخصان من المدعى كما هو واضح، فلا يصح له الاستدلال بهذه الروايات.

إجماعا، و نصوصا، ففي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين- عليه السلام على امرأة أعتقت رجلا، و اشترطت‏ ولاه و لها ابن، فألحق ولاه بعصبتها الذين يعقلون عنه»۲۲۹.

و في صحيح أبي ولاد قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك، و كانت امه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها، فاشتراها، فأعتقها بعد ما ماتت امه، لمن يكون ولاء العتق؟ فقال: يكون ولاؤها لأقرباء امه من قبل أبيها، و تكون نفقتها عليهم حتى تدرك و تستغني، و لا يكون للذي أعتقها عن امه من ولائها شي‏ء»۲۳۰.

و في صحيح يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة أعتقت مملوكا ثمَّ ماتت؟ قال: يرجع الولاء إلى بني أبيها»۲۳۱، و حمل هذه الروايات على التقية بعيد جدا، لما تقدم من الإجماع، و أن أساطين الأصحاب و أجلاء الرواة لم يخرجوها مخرج التقية أصلا.

و ما عن الصدوق و غيره: أن الولاء للذكور و الإناث، سواء كان المنعم رجلا أم امرأة. و في اللمعة: أنه المشهور، و قد استدلوا بأدلة:

الأول‏: العمومات، و الإطلاقات، فيشمل كل منهما المقام، و يكون الإرث لأولاد المنعم الذكور و الإناث، سواء كان المنعم المتوفّى رجلا أم امرأة.

و فيه‏: أن الإطلاقات، و العمومات، منصرفتان عن المقام. و على فرض شمولها للمقام، و عدم الانصراف، فتخصص العمومات، و تقيد الإطلاقات، بما تقدم من الروايات الدالة على التفضيل.

الثاني‏: موثق عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: «مات مولى لحمزة بن عبد المطلب، فدفع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله ميراثه إلى بنت حمزة»۲۳۲، استدلوا به على أن الولاء للذكور و الإناث من أولاد المنعم المتوفى، بلا فرق بين أن يكون المعتق رجلا أو امرأة.

و فيه: أولا يمكن أن يكون ذلك من باب الوصية، و على فرض التوريث يحتمل أن يكون ذلك قضية في واقعة، و أعطاها النبي صلى اللَّه عليه و آله الميراث من باب ولايته، فلا يكون حكما واقعيا. و على فرض عدم قبول ذلك كله، فلا بد من ردّ علمه إلى أهله، لأنه ينافي الروايات المستفيضة، و الإجماع على خلافه.

الثالث‏: ما رواه الفريقان عن نبينا الأعظم صلى اللَّه عليه و آله: «الولاء لحمة كلحمة النسب»۲۳۳، فمقتضى العموم في هذه الرواية أن يكون الإرث بالولاء كالإرث بالنسب، بلا فرق في المورث بين الرجل و المرأة، و في الوارث كذلك.

و فيه: أن ظاهرها في عدم انتقال الولاء- كما لا ينتقل النسب- و قد ذيل ب «لا تباع و لا توهب»۲۳4، لو صرفنا النظر عن ذلك و أخذنا بالعموم، فإن العموم فيها تخصص بالروايات السابقة.

الرابع‏: ما عن علي عليه السلام: «لا يرث الولاء من يرث الميراث»۲۳٥، و عن العماني أنه قال: «روى عن أمير المؤمنين و الأئمة من ولده عليهم السلام أنهم قالوا يقسّم الدية على من أحرز الميراث، و من أحرز الميراث أحرز الولاء، و هذا هو المشهور المتسالم».

و فيه: أنه لا بد من الخروج عن مثل هذه الأخبار- مع قطع النظر عن السند- لأنها في مقام بيان أصل الثبوت، لا في مقام بيان الكيفية و الكمية أو الشرائط، و على فرض العموم فيها يخصص بما تقدم.

و الحاصل: أن ما ذهب اليه الصدوق و إن كان حسنا و موافقا للذوق السليم، الا أنه لم يقم عليه دليل، تعتمد النفس عليه في مقابل ما تقدم من الروايات.

لما تقدّم من الأقوال في المسألة.

لما مرّ من معتبرة بريد العجلي‏۲۳٦، و مكاتبة محمد بن عمر۲۳۷، و غيرهما الدالة على عدم توريث النساء بالولاء مطلقا حتى الأم، للحصر في الرجال المذكور فيها.

و ما عن المحقق و غيره توريث الأم تمسكا بخبر اللحمة، و المرسل عن علي عليه السلام، و دعوى الشهرة على إرثها كما في الرياض.

فالمناقشة فيها واضحة، أما خبر اللحمة و المرسل فقد عرفت آنفا ما فيهما، و أما الشهرة فلم تثبت، فحينئذ المتبع الدليل، و هو كما مرّ. و لكن الأحوط التصالح و المراضاة لما عرفت.

فرع‏: هل يرث الولاء من المنعم عند فقده- كما يورث به- أم لا؟

المشهور هو الثاني مستدلا بأمور:

الأول‏: لا يقبل النقل لما تقدم من خبر اللحمة۲۳۸، فلا يصح بيعه، و لا هبته، و لا شرطه في بيع، و كذا ما يشبه.

و فيه: أنه لا يلزم من عدم صحة ما ذكر عدم توريثه، كما في حق الشفعة و الخيار.

الثاني‏: أنه من الحقوق التي غير قابلة للإرث، فلا يكون من الحقوق الموروثة.

و فيه: أنه أول الكلام و عين المدعى، فكيف يجعل دليلا؟!

الثالث‏: أن الولاء حق النعمة الحاصلة للمنعم فقط بالعتق، فلا يتصور انتقال، فلا يصح الإرث.

و فيه: أن حق الولاء يحصل بالعتق بلا شك، و أما أنه يخصّ المنعم فقط، و غير قابل للإرث، فلا بد من إقامة دليل عليه، بل مقتضى عموم: «من مات و ترك مالا فلورثته»۲۳۹، إرثه.

الرابع‏: لا يحصل بالولاء ملك حتى ينتقل الى الوارث.

و فيه: أن مجرد الحق كاف للانتقال بالإرث، كما مر في كتاب الاحياء.

الخامس‏: الإجماع على أن الولاء لا يرث من المنعم.

و فيه: إن تمَّ الإجماع فيكون من قبيل المانع، و إلا فالمقتضي للإرث موجود، و قد ذهب جماعة من الفقهاء إلى ذلك.

و أما الاستدلال بالروايات المتقدمة الدالة على كون الولاء للعصبة في المرأة فيكون الولاء يورث، كسائر أموال الميت، فقابل للمناقشة، لأنها أعم من كونه موروثا، أو يورث به.

و تظهر الثمرة فيما لو مات المنعم قبل العتيق، و خلّف وارثا غير الوارث بعد موت العتيق، كما لو مات المنعم عن ولدين، ثمَّ مات أحدهما و له أولاد، ثمَّ مات العتيق، فعلى المشهور يختصّ الإرث بالولد الباقي، و على القول الثاني يشاركه أولاد الابن الآخر، لانتقال حصة أبيهم إليهم على الفرض.

(مسألة ۱۰): مع فقد الأب و الأولاد- حتى من نزلوا- يكون الولاء للإخوة و الأجداد من الأب دون الأخوات و الجدات و الأجداد من الأم (۱۱۰).

أما الأول‏: فلما مرّ من الأدلة الدالة على أن الإرث للطبقة الأولى- أي الأب و الأولاد- و بعد فقدها يكون للطبقة الثانية أي الإخوة و الأجداد من الأب‏ دون الأم، لأن النساء لا يرثن في الولاء بالعتق، و كذا فروعهن.

و أما الثاني‏: لما تقدم من الأدلة، و كذا لا ترث العمات و الخالات، سواء كن متقربات بالأب أو الأم، لاختصاص الإرث بالذكور دون الإناث.

و لا ترث بالولاء الزوج و الزوجة.

أما الأول‏: فلما عرفت أن ولاء المرأة مخصوص بعصبتها.

و أما الثاني‏: فلما مرّ من اختصاص الإرث بالولاء بالذكور.

ثمَّ إنه يقوم أولاد الأولاد الذكور مقام آبائهم عند عدمهم، فيأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، كالميراث في غير الولاء، فإذا خلف أحدهم مثلا واحدا و الآخر أربع، كان الميراث بينهم نصفين، لما تقدم في إرث الطبقة الأولى، فراجع هناك.

دون الأم، لأن النساء لا يرثن في الولاء بالعتق، و كذا فروعهن.

و أما الثاني‏: لما تقدم من الأدلة، و كذا لا ترث العمات و الخالات، سواء كن متقربات بالأب أو الأم، لاختصاص الإرث بالذكور دون الإناث.

و لا ترث بالولاء الزوج و الزوجة.

أما الأول‏: فلما عرفت أن ولاء المرأة مخصوص بعصبتها.

و أما الثاني‏: فلما مرّ من اختصاص الإرث بالولاء بالذكور.

ثمَّ إنه يقوم أولاد الأولاد الذكور مقام آبائهم عند عدمهم، فيأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، كالميراث في غير الولاء، فإذا خلف أحدهم مثلا واحدا و الآخر أربع، كان الميراث بينهم نصفين، لما تقدم في إرث الطبقة الأولى، فراجع هناك.

(مسألة ۱۱): لا يرث العتيق مولاه (۱۱۱)، فإذا لم يكن له قريب و لا معتق و لا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام (۱۱۲).

للأصل، و لقوله صلى اللَّه عليه و آله: «الولاء لمن أعتق»۲4۰، فإن الولاء حيثية تقييدية، و في المعتق لم تتحقق هذه الحيثية، مضافا إلى الإجماع، بل الاعتبار يدلّ على ذلك أيضا.

لأنه وارث من لا وارث له، كما يأتي.

(مسألة ۱۲): ميراث ولد المعتقة (۱۱۳)، لمن أعتقهم (۱۱٤)، و لو أعتقوا حملا مع أمهم و لا ينجر و لأوهم (۱۱٥). و لو حملت بعد العتق كان ولاؤهم لمولى أمهم لو كان الأب رقا (۱۱٦)، و إن كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الأب (۱۱۷)، و لو كان أبوهم حرا في الأصل لم يكن لمولى أمهم ولاء (۱۱۸).

ان كان الولد قبل العتق، و لم يتبعها الحمل، فأعتقت الأم وحدها أو اشترط الرقية في الحمل، لو قلنا بجواز مثل هذا الشرط.

لإطلاق قوله صلّى اللَّه عليه و آله: «الولاء لمن أعتق»۲4۱، فيكون ميراث الحمل الذي أعتق لمعتقه بالولاء، مضافا إلى الإجماع و ما يأتي من الأخبار.

للأصل، و لأن الولاء للنعمة و هي مفقودة على الحمل بالنسبة لمولى‏ المعتقة، نعم هي لمن أعتقهم، و للإجماع، و لما مرّ.

لأنه هو المنعم بتحرير أمهم الذي صار سببا لحريتهم بقانون التبعية لأشرف الأبوين، مضافا إلى الروايات، ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام:

«في العبد تكون تحته الحرة، قال: ولده أحرار، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه»۲4۲، و في صحيح العيص قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل اشترى عبدا و له أولاد من امرأة حرة فأعتقه؟ قال: ولاء ولده لمن أعتقه»۲4۳، و في مكاتبة حسين بن سعيد عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن حرة زوّجتها عبدا لي، و ولدت منه أولادا، ثمَّ صار العبد إلى غيري فأعتقه، إلى من ولاء ولده؟ إليّ إذا كانت أمهم مولاتي، أم إلى الذي أعتق أباهم؟ فكتب عليه السلام: إن كانت الأم حرة جرّ الأب الولاء، و إن كنت أنت أعتقت. فليس لأبيه جرّ الولاء»۲44، فهي محمولة على أن السائل أعتق الأم فصار عتقها سببا لحرية الأولاد الذين حصلوا بعد العتق، ثمَّ عتق الأب، فينجر ولاء الأولاد إلى معتقها. و إذا أعتق الأولاد أنفسهم، فلا ينجر الولاء، بل الولاء لمن أعتق.

و أما: معتبرة حسن بن مسلم، قال حدثتني عمتي، قالت: إني كنت جالسة بفناء الكعبة إذ أقبل أبو عبد اللَّه عليه السلام، فلما رآني مال إليّ فسلّم عليّ ثمَّ قال: ما يجلسك هاهنا؟! قلت: انتظر مولى لنا، فقال لي: أعتقتموه؟ فقلت: لا، و لكن أعتقنا أباه، فقال: ليس ذاك مولاكم، هذا أخوكم و ابن عمكم، إنما المولى الذي جرت عليه النعمة، فإذا جرت على أبيه و جدّه فهو ابن عمك و أخوك»۲4٥، و قريب منه غيره، فهي لا تنافي ما تقدم، لأن المولى يطلق على المعتق نفسه، و بهذا المعنى لا يستلزم انتفاء الولاء، و لا تلازم بينهم كما عرفت سابقا، و يشهد لما ذكرنا قوله عليه السلام: «المعتق هو المولى، و الولد ينتمي إلى من شاء»۲4٦.

لأن الولد يلحق بالأب عرفا، قال تعالى‏ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ‏۲4۷، و أن الأم مجرد وعاء.

للأصل، بعد عدم النعمة عليهم حينئذ، و لأن الولد يلحق بأشرف الأبوين.

فرع: لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم من المعتقة- لا من حرة الأصل- انجر ولاؤهم من مولى أمهم إلى مولى الأب، لقول علي عليه السلام: «يجرّ الأب الولاء إذا أعتق»۲4۸، و لما تقدم من صحيح العيص.

نعم، لو كانت الأم حرة من الأصل فلا ولاء حينئذ حتى يجرّ، للحوق الولد بأشرف الأبوين عقلا و شرعا.

(مسألة ۱۳): لو حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى الأمة الولاء على الولد (۱۱۹).

للحوق الولد بأشرف الأبوين، مضافا إلى الإجماع.

ثمَّ انه هل يشترط في الجرّ النسب الشرعي، فلا ينجرّ الولاء لو كان الولد من زنا؟ الظاهر عدم اعتبار النسب الشرعي، لأصالة عدمه، و أن الولاء يدور مدار الانعام، و قد تحقق، و كون الولد نماء المملوك و إن كان زنا. و لكن المسألة قابلة للنظر. فتأمل.

(مسألة ۱٤): إذا فقد معتق الأم كان ولاء الولد لورثته الذكور (۱۲۰)، فإذا فقدوا فلعصبة المعتق (۱۲۱).

لما تقدم في (مسألة ۹).

لما تقدم في المراتب في الإرث، و لإطلاق ما تقدم من الأخبار، مثل‏ خبر اللحمة و غيره، و أقرب الناس إليه ولاء.

(مسألة ۱٥): كما يرث المعتق و ورثته من عتيقه بشرائطه المتقدمة كذلك يرثون من أولاد عتيقه بالشرائط (۱۲۲).

إجماعا، و نصا ففي صحيح العيص المتقدم: «ولاء ولده لمن أعتقه»۲4۹، فإن إطلاقه يشمل تمام الطبقات، فلو مات رجل، و لم يكن له وارث نسبي، فميراثه لمن أعتقه، فإن لم يكن عتيقا فلمن أعتق أباه، و إن لم يكن أبوه عتيقا فلمن أعتق جده، و هكذا ما لم يأب العرف، فحينئذ يرجع إلى ضامن الجريرة، و ما في بعض الأخبار۲٥۰، من نفي المولى عمن أعتق أباه، فقد تقدم أنه ليس مولى حسب اللغة، و لكن يجرى عليه الولاء، كما مرّ

(مسألة ۱٦): لو مات رجل و لم يكن عتيقا و كان أبوه عتيقا لرجل و أمه لآخر فالولاء للمنعم على أبيه (۱۲۳).

على المشهور لصحيحة محمد بن قيس: «قضى أمير المؤمنين في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق، فنكح وليدة لرجل آخر، فولدت له ولدا، فحرر ولده، ثمَّ توفّى المكاتب فورثه ولده، فاختلفوا في ولده من يرثه؟ قال:

فألحق ولده بموالي أبيه»۲٥۱.

(مسألة ۱۷): لو فقد المعتق و قرابته الوارثون للولاء يرثه منعم المعتق لو كان فإن عدم فقرابته على تفصيل قرابة المعتق فإن فقد الجميع فمنعم أب المعتق ثمَّ منعم هذا المنعم و هكذا كالأول (۱۲٤).

على المشهور، و لعلهم استفادوا ذلك من خبر اللحمة، فإن تمَّ إجماع التزمنا بالحكم، و إلا فالمسألة محل إشكال، كما هو واضح، لانصراف الأدلة عن مولى ذلك. و هناك فروع كثيرة أعرضنا عنها لعدم الابتلاء بها بالمرة في هذه الأعصار.

أما الثالث: فهو ولاء ضمان الجريرة (۱۲٥).

أي الجناية، فمن توالى غيره فاتخذه وليا- جامعا للشرائط- يضمن جناياته ذلك الغير، يثبت له ولاؤه و يثبت له ميراثه. و كان هذا عقدا في الجاهلية يتوارثون به دون الأقارب، فأقره السلام بعد ما هذّبه و جعل له شرائط. و عن الشافعي ان الإرث لضمان الجريرة منسوخ بآية الأرحام و غيرها۲٥۲، و لكن عندنا انه باق على بعض الوجوه.

و مرتبة ولاء ضامن الجريرة بعد فقد ولاء العتق.

(مسألة ۱): يجوز لأحد الشخصين الحرين أن يتولّى الآخر على أن يضمن جنايته أو عقله بكل ما يدلّ على ذلك (۱۲٦)، فإذا تحقق ذلك صحيحا ترتب عليه أثره و هو الإرث (۱۲۷)، و المراد من العقل الدية (۱۲۸).

لأنه يتحقق بكل ما يتحقق به التوالي من دون اعتبار لفظ مخصوص للأصل، بل تقدم في محله عدم اعتبار اللفظ، فيكفي فيه أي مبرز خارجي كان.

نعم، الغالب و الأكثر هو باللفظ، و ما دام اللفظ ممكنا لا تصل النوبة إلى غيره فيصح أن يقول: «عاقدتك على أن تعقل عني، و ترثني» فيقول الآخر: «قبلت» و غير ذلك من الألفاظ الدالة على المقصود.

و إن كان معا لا وارث لهما، فيقول أحدهما: «عاقدتك على أن تعقل عني، و أعقلك، و ترث مني، و أرثك» فيقول الآخر: «قبلت».

لتحقق المقتضي و فقد المانع، فيترتب الأثر لا محالة، مضافا إلى الإجماع.

لما مرّ في كتاب الديات، فراجع هناك.

(مسألة ۲): يعتبر في تحقق ولاء الجريرة أمور: الأول: الشرائط العامة (۱۲۹). الثاني: ذكر العقل (۱۳۰)، فلو اقتصر على ذكر الإرث فقط من دونه لا يترتب عليه الأثر (۱۳۱) الثالث: عدم وجود الوارث النسبي و لا مولى المعتق أو حر بالأصل لا وارث له أصلا (۱۳۲). الرابع: عدم وجود شي‏ء من موانع الإرث (۱۳۳).

من البلوغ و العقل و الرضا و الاختيار، لما أرسلوها إرسال المسلمات في جميع العقود و الإيقاعات، كما تقدم مكررا.

لأن الظاهر من النصوص أن العقد يتحقق بمجرد إنشاء ضمان الجريرة، و الحديث- أي ضمان العقل- و أن الميراث من الأحكام المترتبة على العقد، ففي صحيح الحذاء قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين؟ قال: إن ضمن عقله و جنايته ورثه»۲٥۳، و في معتبرة ابن سنان عن الصادق عليه السلام «قضى أمير المؤمنين- عليه السلام في من أعتق عبدا سائبة، أنه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين، فليشهد أنه يضمن جريرته، و كل حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه»۲٥4، إلى غير ذلك من النصوص.

نعم، لو كان العقل و الإرث متلازمين، و لم يكن الإرث من أحكام العقد، أمكن أن يقال: بكفاية أحدهما عن الآخر، و لكن ذلك يحتاج إلى دليل. و لذا يجوز الاقتصار فيه على العقل وحده من دون ذكر الإرث، فيترتب عليه الإرث، لما عرفت.

للأصل، و للاقتصار على المتيقن في ما خالف الأدلة.

للإجماع، و لما مرّ من النصوص من تأخر هذه المرتبة من الإرث‏ عن الإرث بالنسب. و ولاء العتق، فلو أعتق في الكفارة و النذور و غيرهما من الواجبات، تصل النوبة إلى ولاء ضمان الجريرة، فلا يصح ضمان الجريرة إلا عن سائبة، أو عمن كان حرا لا وارث له مطلقا، و لو معتقا.

للإطلاق، و العموم، كما تقدم.

(مسألة ۳): يختص الإرث به بالضامن دون المضمون له (۱۳٤)، إلا أن يتحقق الضمان من الجانبين فيتوارثان (۱۳٥).

لما تقدم من النصوص، مضافا الدالة على ذلك إلى الإجماع، و أن مقتضى الأصل ذلك.

للإطلاق، و العموم، و الإجماع.

(مسألة ٤): لا يتعدى الإرث بهذا الولاء من الضامن إلى أقاربه و ورثته لو مات الضامن (۱۳٦).

لتحقق الولاء بين كل منهما، فيشملهما الإطلاق، و العموم، و التعدي إلى أولاد الضامن يحتاج إلى دليل و هو مفقود، مضافا إلى الإجماع.

و دعوى‏: كونه حقا فينتقل الى وارثه، كما في غيره من الحقوق القابلة للنقل و الانتقال، كما مر في ولاء المعتق.

غير صحيحة: لأنه مشروط بالعقل الذي لا يكلّف به إلا من التزم به لا غيره، سواء كان من الورثة أم من غيرها، فالتعدي إلى غير الضامن تعدّ.

(مسألة ٥): ضمان الجريرة عقد لازم (۱۳۷). و تجري فيه الإقالة (۱۳۸)، كما يجري فيه خيار الشرط (۱۳۹).

لأصالة اللزوم في كل عقد الا ما خرج بالدليل- كما تقدم- و لا دليل كذلك. و ما عن بعض من أنه عقد جائز، لم يقم على مدعاه دليل تطمئن به النفس، في مقابل الأصل المستند الى قوله تعالى‏ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ۲٥٥، و غيره من الآيات، و الروايات المتقدمة في كتاب البيع.

لعمومات أدلة الإقالة، و إطلاقاتها، بلا دليل على التخصيص و التقييد في المقام. نعم، لو قلنا إنه من الأسباب و المسببات المترتبة عليها، كما في الطهارات، لا تجري الإقالة فيه، و لكن بناءهم على أنه من العقود المحتاجة إلى الإيجاب و القبول كما مر، و كونه من الأسباب الوضعية التوليدية، خلاف الظاهر من الأدلة المتقدمة.

و كذا لو قلنا إنه عقد جائز، فلا وجه لجريان الإقالة فيه، و لكن تقدم في الخيارات أن الإقالة و الخيار لا ينافيان الجواز.

لما تقدم في سابقة.

و دعوى‏: عدم تعرض الأصحاب لهما، فلا يجريان فيه.

غير صحيحة: لأن عدم التعرض لهما في المقام، لا يدل على عدم جريانهما فيه، إذ المناط هو الدليل، لا تعرضهم للمسألة.

(مسألة ٦): يجوز ضمان الواحد للأكثر بعقد واحد و بالعكس (۱٤۰).

لإطلاقات الأدلة، و عموماتها، فيشتركون في عقله، و ميراثه، و كذا العكس.لإطلاقات الأدلة، و عموماتها، فيشتركون في عقله، و ميراثه، و كذا العكس.

(مسألة ۷): لو كان الضامن مسلما و المضمون كافرا تحقق الولاء دون العكس (۱٤۱)، و لا بأس بعقده بين الكافرين (۱٤۲).

أما الأول: فلإطلاق الأدلة.

و دعوى‏: كونه موادة و لا موادة بين المسلم و الكافر.

غير صحيحة: لعدم تحقق الموادة به، و لا دليل على حرمة مطلق الموادة، إلا إذا أضر بالعقيدة و أوجب الانحراف، أو تقوية الكفر، أو كان الكافر حربيا، قال تعالى:

لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَ ظاهَرُوا عَلى‏ إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‏۲٥٦.

و دعوى‏: إن إرث المسلم- أي الضامن- من المضمون- أي الكافر- يكون في مقابل الضمان، فالكافر جعل بجنايته سبيلا على المسلم المنفي بالآية۲٥۷، فإنه يعطى الدية.

غير صحيحة: لما تقدم في كتاب الديات من جواز إعطاء المسلم دية الكافر الذمي دون الحربي، و أن إعطاء الدية ليس من السبيل على المسلم.

و أما الثاني‏: فلعموم ما دلّ على عدم إرث الكافر من المسلم.

لإطلاق الأدلة، و يجب عليهم الوفاء لتكليفهم بالفروع كتكليفهم بالأصول، كما هو الحق الواقع، و قد تقدم مكررا.

(مسألة ۸): لو وقع الولاء مع من لا وارث له بالقرابة و لا مولى معتق ثمَّ ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده؟ وجهان (۱٤۳).

مقتضى الأصل بقاء العقد و صحته، و من دعوى ظهور الأدلة في شرطية عدم الوارث ابتداء و استدامة، فيبطل لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط و لكن الأحوط تجديد العقد بعد فقد الوارث.

(مسألة ۹): يجري في هذا العقد الفضولي و الوكالة و يجوز فيه اتحاد الموجب و القابل و يقع من الوصي و الحاكم عمن لهم الولاية عليه ضامنا أو مضمونا مع مراعاة المصلحة (۱٤٤).

كل ذلك للعموم، و الإطلاق، من غير دليل على الخلاف، نعم لو قلنا إنه ليس من العقود، يشكل الأمر في بعض ذلك، كما هو واضح.

(مسألة ۱۰): إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى بالفرض و الباقي له بالردّ و لها نصيبها الأعلى و الباقي للضامن (۱٤٥).

لما تقدم من الأدلة الدالة على ذلك عموما، و خصوصا، مكررا. فلا وجه للإعادة مرة أخرى.

أما الرابع فهو ولاء الإمامة (۱٤٦).

فهو إن لم يكن للميت وارث نسبي- خال عن موانع الإرث- و لا سببي من الزوج، و المنعم، و ضامن الجريرة كان إرثه حينئذ للإمام عليه السلام حاضرا كان أو غائبا، بالأدلة الثلاثة كما يأتي.

(مسألة ۱): لو فقد الوارث النسبي و المولى المعتق و ضامن الجريرة كان الميراث للإمام عليه السلام (۱٤۷). مع حضوره يحمل إليه يصنع به ما يشاء (۱٤۸) و مع غيبته يصرف في كل ما يرضاه كالصرف على الفقراء و المساكين من شيعته (۱٤۹). بنظر من الحاكم الشرعي المأمون (۱٥۰).

إجماعا، و نصوصا، و اعتبارا. ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من مات و ليس له وارث من قرابته، و لا مولى عتاقه، قد ضمن جريرته فماله من الأنفال»۲٥۸، و تقدم أن الأنفال للإمام عليه السلام بعد الرسول صلّى اللَّه عليه و آله فكونه من الأنفال من جهة أنه ملك للإمام- لا أنهم أحلّوه لشيعتهم كما أحلّوا الأنفال- إذ لم يثبت ذلك كما يأتي. و في معتبرة أيوب بن عطية الحذّاء قال:

«سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، و من ترك مالا فللوارث، و من ترك دينا أو ضياعا فإليّ و عليّ»۲٥۹، فهذه المعتبرة صريحة على أن ميراث من لا وارث له ملك للإمام، و لا يكون مباحا لشيعته.

و عن أبي الحسن الأول عليه السلام في معتبرة حماد بن عيسى: «الإمام وارث من‏ لا وارث له»۲٦۰، إلى غير ذلك من الروايات المستفيضة بل المتواترة.

و أما صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: «السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإن و الى أحدا فميراثه له، و جريرته عليه، و إن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس، لمولاه الذي أعتقه»۲٦۱، فهي محمولة على إذنه و تبرعه عليه السلام في الموارد الخاص، أو يردّ علمها إلى أهله، لقصورها عن معارضة ما تقدم من الروايات، و أما الاعتبار: فلأن العقلاء يحكمون بصرف مال الميت الذي لا وارث له في الخيرات، حتى يستفيد منه الميت أيضا في ما يمر عليه من العوالم، و صرفه كذلك لا يكون إلا تحت نظر رئيس المذهب أو نائبه، بل تمليك الإمام عليه السلام المال أيضا يكون من الخير، الذي يتسابق فيه كل عاقل صونا من هدرية المال.

لأنه ماله و مسلط عليه، فهو أعرف بصرفه كيف يشاء. و ما ورد بإعطائه لفقراء بلده و ضعفاء جيرانه و رفقائه، كما في رواية داود: «مات رجل على عهد أمير المؤمنين- عليه السلام، لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين- عليه السلام ميراثه إلى همشهريجه»۲٦۲، و في رواية خلاد السندي: «كان علي عليه السلام يقول في الرجل يموت، و يترك مالا، و ليس له أحد: أعط المال همشاريجه»۲٦۳، كان تبرعا منه عليه السلام لما يراه من المصلحة. فعلى كل حال فهو ماله يردّ إليه في عصر الحضور يعمل به ما يشاء.

على المشهور للإذن الحاصل منهم بشاهد الحال، لاستغنائهم عنه‏ و احتياج مواليهم الذين هم من عيالهم و رأفتهم بهم، و أنهم تحملوا ما تحملوا بالإضافة إليهم عليهم السلام، فيحصل الاطمئنان التام برضائهم في التقسيم بين الفقراء و المساكين من شيعتهم مطلقا بعد تعذّر وصول المال إليهم.

و دعوى‏: أنه يكون من الأنفال التي ثبت تحليلهم إياها للشيعة مطلقا في عصر الغيبة لنصوص تقدمت‏۲٦4، معللة: «لتطيب ولادتهم».

غير صحيحة: لأن الأصل البقاء على ملكهم، بعد إعراض المشهور عن العمل بها في المقام، فينصرف في الموارد التي يصرف المال المتعذر وصوله إلى مالكه، كإعطائه للمحتاجين من شيعتهم.

و لا يختص بالهاشمي- كما عن بعض- لعدم دليل على ذلك، بل الدليل على خلافه، و هو ما تقدم، مضافا إلى الأصل.

لأنه نائبه في عصر الغيبة، فيرجع إليه إلى أن تنجلي الغبرة- كما تقدم.

في كتاب القضاء و كتاب البيع و غيرهما- و يتبع نظره في ما يراه من المصلحة، إن كان مخالفا لهواه، و مطيعا لأمر مولاه.

(مسألة ۲): لا تمنع الزوجة إرث الإمام عليه السلام بل تشاركه و لها نصيبها الأعلى (۱٥۱)، بخلاف الزوج فإنه يمنع إرث الإمام عليه السلام (۱٥۲).

لما تقدم من أن الزائد من نصيبها يرد إلى الإمام عليه السلام مكررا، فلا وجه للإعادة.

لما مرّ من أن له نصيبه الأعلى بالفرض، و يأخذ الباقي بالرد.

(مسألة ۳): لو أوصى من لا وارث له بالثلث تنفذ الوصية فيه (۱٥۳)، و لو أوصى بالزائد عنه فالاحتياط أن يصرف الزائد الحاكم الشرعي في مورد الوصية نيابة عن الإمام عليه السلام (۱٥٤).

لما تقدم من الأدلة الدالة على وجوب العمل بذلك في كتاب الوصية، و أن للميت الثلث من ماله.

مقتضى ما تقدم من الأخبار في كتاب الوصية هو ردّ الزائد، و أن له الثلث فقط، فيكون الرد هنا أيضا، و من انصراف تلك الأخبار عن مثل المقام فتنفذ الوصية في ما زاد عن الثلث، و لو كانت في جميع ماله.

و أما معتبرة السكوني عن الصادق عليه السلام: «الرجل يموت، و لا وارث له، و لا عصبة، قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين و المساكين و ابن السبيل»۲٦٥، فلا يصح الاستدلال بها، لاحتمال أن يكون ذلك إجازة منه عليه السلام في المورد، فلا تصير دليلا للتخصيص و التقييد. و يحتمل أن تكون لفظة (ما) موصولة و اللام في (له) مفتوحة، فتكون إشارة إلى الثلث، كما يحتمل العموم أيضا، كما يحتمل أن يكون ذلك إرشاد إلى أن له أن يصرفه أو يوقفه في حال حياته في سبل الخيرات، و كيف كان، فالأحوط ما ذكرناه و اللَّه العالم.

(مسألة ٤): إذا تبيّن للحاكم الشرعي بعد أخذ إرث من لا وارث له وارث للميت يرد إليه الميراث إن كان موجودا و لم يصرف في ما تقدم (۱٥٥)، و لو تبيّن ذلك بعد صرفه ففي الضمان إشكال (۱٥٦). و الأحوط التراضي (۱٥۷).

لأنه ماله، و لا بد من ردّ المال إلى مالكه بالأدلة القطعية، كما مرّ في كتاب الإجارة و الغصب و غيرهما، بل للوارث أخذ ملكه أين ما وجده، لقاعدة السلطنة.

من أنه في الواقع كان الأخذ مراعا بعدم وجود وارث حقيقة، فانكشف وجوده، فتشمله عموم قاعدة: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» و لأصالة احترام مال الغير، و عدم جواز التصرف فيه إلا برضاه.

و من أنه كان معذورا فيجوز التصرف فيه، و قد تحقق الغرور، فمقتضى‏ الأصل عدم الضمان، و لكن في تحقق الغرور في المقام إشكال، خصوصا لو كان بنفسه أمر بذلك بعد فحصه بنفسه، ثمَّ ظهر الخلاف، فإطلاق قاعدة الضمان و هي: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» جار، و ان للعذر لا يرفع الضمان، و لكن مع ذلك الجزم بالفتوى مشكل جدا.

إن قلت‏: تقدم في كتاب القضاء أن ما أخطأه القضاة ففي بيت مال المسلمين، فليكن المقام كذلك.

قلت‏: ما تقدم في مورد الحكومة، فلا يشمل مثل المقام.

ظهر وجهه مما تقدم، بل لا ينبغي تركه، لما عرفت.

(مسألة ٥): القتل بالحق بإذن الحاكم الشرعي لا يمنع من رد الإرث إليه (۱٥۸).

لما مرّ في موانع الإرث، من أن القتل المانع عن الإرث هو العدواني، فلا يشمل القتل بحق، لأنه مستند إلى الشارع نفسه.

(مسألة ٦): يعتبر في أخذ الحاكم الشرعي ميراث من لا وارث له أمران: الأول: حصول الاطمئنان بعدم الوارث بالفحص (۱٥۹). الثاني: أن تكون التركة قابلة للانتقال (۱٦۰).

ما مرّ من أنه لا تصل النوبة إلى الإمام عليه السلام إلا بعد فقد جميع أقسام الوارث. و أن الاطمئنان حجة عقلائية، فلا بد من تحصيله، و قبله لا يصح التصرف في التركة، كما يأتي في (مسألة ۱۰).

لتحقق موضوع الإرث، فلو كانت أمواله وقفا- سواء هو جعلها في زمان حياته مع تحقق شرائط الوقف، أو كانت وقفا من السابق- أو كانت أمواله من الأراضي المفتوحة عنوة، لا تصل إلى الإمام، و هذا الشرط لا يختص بالمقام بل يجري في جميع أقسام الإرث، كما هو واضح.

(مسألة ۷): لو كان للميت دين مستغرق ينتقل المال إلى الحاكم الشرعي متعلقا به حق الديّان (۱٦۱).

للعمومات، و الإطلاقات الدالة على أن ما تركه الميت فلوارثه، و لكن متعلقا لحق، الغير كحق الرهانة، فيكون الرهن على القسمين، رهن اختياري حاصل في حال الحياة، و رهن عرفي غير اختياري حاصل بعد الممات، فلا يجوز للوارث التصرف إلا برضاء من له الحق- كما تقدم- سواء كان الوارث الإمام أم غيره، و كذا لا يجوز لغير الوارث التصرف لوحدة المناط، و قد تقدم في مسألة ۱٥ من (فصل في مكان المصلي) ما يتعلق بأقسام دين الميت، و كيفية اشتغال ذمة الميت. فراجع هناك‏۲٦٦.

(مسألة ۸): ما يتركه المشركون فزعا و يفارقونه من غير حرب فهو للإمام (۱٦۲).

لأنه من الأنفال الذي هو للنبي صلّى اللَّه عليه و آله و من بعده للإمام عليه السلام القائم مقامه، كما تقدم في كتاب الخمس.

(مسألة ۹): لو مات كافر و خلّف مالا و لم يكن له وارث فهو للإمام عليه السلام (۱٦۳).

للإجماع و لما تقدم من العموم، و الإطلاق، حربيا كان أو ناصبيا.

نعم في الذمي ماله محترم، و تابع لما في مذهبه ما دام يعمل بشرائط الذمة، أو لم يجر عليه أحكام الذمة، لقصور يد الحاكم الشرعي.

(مسألة ۱۰): لو دفع تركة من لا وارث له إلى غير الحاكم الشرعي ضمن الدافع (۱٦٤). إلا مع الخوف و التغلّب (۱٦٥).

لعدم وصول الحق إلى صاحبه و هو الحاكم الشرعي فلو صرفه في‏ مصالح المسلمين بلا إذن منه ضمنه، لأنه تصرف في مال الغير بلا إذن منه، و لا رضاه.

للإجماع، و لما مرّ في كتاب الزكاة.

(مسألة ۱۱): لو شك في وجود وارث لا يجوز التصرف في التركة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه (۱٦٦).

لانتفاء الشرط الذي هو إحراز عدم وجود الوارث، فما لم يحرز الشرط لا يجوز التصرف في المال، فإذا اطمئن أن المالك هو الإمام، فالحاكم الشرعي الجامع للشرائط مأذون في التصرف فيه حينئذ، لما تقدم، و إلا فلا يجوز له التصرف، للأصل.

154. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۱.

155. الوسائل: باب ٥۸ من أبواب المهور الحديث: ۳.

156. الوسائل: باب ۳۲ من أبواب المتعة الحديث: ۸.

157. الوسائل: باب ۳۲ من أبواب المتعة الحديث: ۱۰.

158. الوسائل: باب 4 من أبواب المتعة الحديث: ۱4.

159. الوسائل: باب ۱۷ من أبواب ميراث الأزواج.

160. راجع ج: ۱۷ صفحة: ۲۱٦.

161. راجع ج: ۲٥ صفحة: ۹۹.

162. الوسائل: باب ۳۲ من أبواب المتعة الحديث: ٥.

163. الوسائل: باب ۱۷ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۲.

164. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 4.

165. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ٥.

166. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۲.

167. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۱.

168. الوسائل: باب ۲۲ من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه الحديث: ۱۳.

169. الوسائل: باب ۲۲ من أبواب أقسام الطلاق الحديث: ۷.

170. الوسائل: باب ۲۲ من أبواب أقسام الطلاق الحديث: ۱.

171. الوسائل: باب ۱٥ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۱.

172. الوسائل: باب ۲۲ من أبواب أقسام الطلاق الحديث: ٥.

173. راجع ج: ۲٥ صفحة: ۲۰۹ ط النجف الأشرف.

174. الوسائل: باب ۱۸ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۱.

175. الوسائل: باب ۱۸ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۳.

176. الوسائل: باب ۱۸ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۲.

177. الوسائل: باب ۳ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ٥.

178. الوسائل: باب ۳ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۱.

179. الوسائل: باب ۳ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۷.

180. الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۸.

181. الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ٦.

182. راجع صفحة: ۱۰۰.

183. راجع صفحة: ۱۰۰.

184. الوسائل: باب ۲ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۱.

185. سورة النساء الآية: ۱۲.

186. الوسائل: باب ۱ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۱.

187. الوسائل: باب ۹ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۱.

188. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۳.

189. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۱.

190. الوسائل: باب ٥۸ من أبواب المهور الحديث: ۱4.

191. الوسائل: باب ۷ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۱.

192. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 4.

193. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ٦.

194. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۱.

195. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۳.

196. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۲.

197. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 4.

198. الوسائل: باب ۷ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۲.

199. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۷.

200. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۱٦.

201. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۱٥.

202. الوسائل: باب ۳ من أبواب ضمان الجريرة الحديث: 4.

203. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۸.

204. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۷.

205. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۳.

206. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۹.

207. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۸.

208. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۱۳.

209. الوسائل: باب ۳٦ من أبواب المعتق الحديث: ۱.

210. الوسائل: باب ۳٦ من أبواب العتق الحديث: ۲.

211. الوسائل: باب 4۳ من أبواب العتق الحديث: ۱.

212. الوسائل: باب 4۳ من أبواب العتق الحديث: ٥.

213. الوسائل: باب ۳٦ من أبواب العتق الحديث: ۱.

214. الوسائل: باب ۳٥ من أبواب العتق.

215. الوسائل: باب 4۰ من أبواب العتق الحديث: ۲.

216. الوسائل: باب ۳٥ من أبواب العتق.

217. الوسائل: باب 4۳ من أبواب العتق الحديث: ٥.

218. الوسائل: باب 4۳ من أبواب العتق الحديث: ۲.

219. الوسائل: باب 4۳ من أبواب العتق الحديث: 4.

220. الوسائل: باب 4۳ من أبواب العتق الحديث: ۲ و 4.

221. الوسائل: باب ۳٥ من أبواب العتق.

222. الوافي ج: ۱۳ باب ۱٥۰ صفحة: ۱4۸.

223. سورة الأنفال الآية: ۷٥.

224. الوسائل: باب ۱ من أبواب ميراث ولاء العتق الحديث: ۳.

225. الوسائل: باب 4۲ من أبواب ميراث العتق الحديث: ٦.

226. الوسائل: باب 4۰ من أبواب العتق الحديث: ۲.

227. الوسائل: باب ۱ من أبواب ميراث ولاء العتق الحديث: ۱۸.

228. الوسائل: باب 4 من أبواب العتق الحديث: ۱.

229. الوسائل: باب ۳۹ من أبواب العتق الحديث: ۱.

230. الوسائل: باب ۳۹ من أبواب العتق الحديث: ۳.

231. الوسائل: باب ۳۹ من أبواب العتق الحديث: ۲.

232. الوسائل: باب ۱ من أبواب ميراث ولاء العتق الحديث: ۱۰.

233. الوسائل: باب 4۲ من أبواب العتق الحديث: ۲.

234. الوسائل: باب 4۲ من أبواب العتق الحديث: ۲.

235. دعائم الإسلام ج: ۲ صفحة: ۳۱٦.

236. الوسائل: باب 4۰ من أبواب العتق الحديث: ۲.

237. الوسائل: باب ۱ من أبواب ميراث ولاء العتق الحديث: ۱۸.

238. الوسائل: باب 4۲ من أبواب العتق الحديث: ۲.

239. الوسائل: باب ۳ من أبواب ضمان الجريرة.

240. الوسائل: باب ۳۷ من أبواب العتق.

241. الوسائل: باب ۳۷ من أبواب العتق.

242. الوسائل: باب ۳۸ من أبواب العتق.

243. الوسائل: باب ۳۸ من أبواب العتق.

244. الوسائل: باب ۳۸ من أبواب العتق.

245. الوسائل: باب ۳۸ من أبواب العتق الحديث: ۹.

246. الوسائل: باب ۳۸ من أبواب العتق الحديث: ۷.

247. سورة الأحزاب الآية: ٥.

248. الوسائل: باب ۳۸ من أبواب العتق الحديث: ٥.

249. الوسائل: باب ۳۸ من أبواب العتق الحديث: ۱.

250. الوسائل: باب ۳۸ من أبواب العتق الحديث: ۱.

251. الوسائل: باب ۳۸ من أبواب العتق الحديث: ۳.

252. نسخ بآية المهاجرة ثمَّ نسخت بآية الأرحام- الأنفال الآية: ۷۲- ۷٥.

253. الوسائل: باب ۱ من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث: ٥.

254. الوسائل: باب ۳ من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث: ۱۲.

255. سورة المائدة الآية: ۱.

256. سورة الممتحنة الآية: ۹.

257. سورة النساء الآية: ۱4۱.

258. الوسائل: باب ۳ من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث: ۱.

259. الوسائل: باب ۳ من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث: ۱4.

260. الوسائل: باب ۳ من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث: ٥.

261. الوسائل: باب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث: ٦.

262. الوسائل: باب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث: ۳.

263. الوسائل: باب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث: ۱.

264. الوسائل: باب 4 من أبواب الأنفال( الخمس).

265. راجع الوسائل: باب ۱۲ من أبواب الوصايا.

266. راجع ج: ٥ صفحة: ۳۷۲ الطبعة الأولى- النجف الأشرف.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"