1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب المواريث‏
  10. /
  11. الفصل الثاني في موانع الإرث
و هي كثيرة (۱) الأول: الكفر (۲)، بأصنافه- أصليّا كان أو عن ارتداد- فلا يرث الكافر المسلم، و لا من في حكمه، و إن كان قريبا (۳) و يختصّ إرثه بالمسلم، و إن كان بعيدا (٤)و المسلم يرث الكافر، أصليا، كان أم لا (٥)

أنهاها الشهيد في الدروس إلى عشرين، و المشهور منها ثلاث:

الكفر، و القتل، و الرق، و ألحقوا بها: اللعان، و الزنا، و انفصال الحمل ميتا، و الدين المستغرق، و الغيبة المنقطعة، و لا يخفي المسامحة في عدّ اللعان و غيره من الموانع، لأنها من قبيل عدم المقتضي للإرث، لا من قبيل تحقق المقتضي و وجود المانع، و كذا ما ذكره في الدروس، فإن في عد جملة منها من الموانع مسامحة بل منع ظاهر.

ثمَّ إن المانع قد يكون من أصل الإرث و تمامه، و يطلق عليه (حجب الحرمان) أيضا، و آخر يكون عن بعض الإرث، و هو (حجب النقصان)، كما يأتي في الفصل الثالث.

و المراد به ما يخرج معتقده عن الإسلام، سواء كان حربيّا أو ذميّا، أو مرتدا، أو منتحلا للإسلام كالخوارج و الغلاة.

إجماعا، و نصوصا متواترة، فعن نبيّنا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله: «لا يتوارث أهل ملّتين، قال: نرثهم و لا يرثونا، إن الإسلام لم يزده إلّا عزّا في حقّه»۱.

و في معتبرة عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: «في النصراني يموت و له ابن مسلم، أ يرثه؟ قال: نعم، إنّ اللَّه عزّ و جل لم يزدنا بالإسلام إلّا عزّا، فنحن نرثهم، و هم لا يرثونا»۲.

و عنه عليه السلام أيضا في صحيح محمد بن قيس قال: «سمعته يقول: لا يرث اليهودي و النصراني المسلمين، و يرث المسلمون اليهود و النصارى»۳.

و عن الصادق عليه السلام في معتبرة أبي خديجة: «لا يرث الكافر المسلم و للمسلم أن يرث الكافر، إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشي‏ء»4 و قريب منه روايته الأخرى، إلى غير ذلك من الروايات.

إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها، و عن علي عليه السلام: «لو أن رجلا ذميا أسلم، و أبوه حي، و لأبيه ولد غيره، ثمَّ مات الأب، ورثه المسلم جميع ماله، و لم يرثه ولده و لا امرأته مع المسلم شيئا»٥.

و عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في معتبرة مالك بن أعين قال: «سألته عن نصراني مات، و له ابن أخ مسلم، و ابن أخت مسلم، و له أولاد و زوجة نصارى؟

فقال: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه، و يعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان على الصغار؟ فقال: يخرج وارث الثلاثين ثلثي النفقة، و يخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم، قيل له: فإن أسلم أولاده و هم صغار؟ فقال:

يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا، فإن أتمّوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إليهم- الحديث-»٦، و غيرهما من الروايات.

فلو كان للميت ولد كافر و له ابن مسلم، يرثه ابن الولد لا الولد، و كذا لو كان له ابن كافر و أخ أو عم أو ابن عم مسلم، يرثه المسلم دونه، و كذا لو لم يكن له وارث من ذوي الأنساب، و كان له معتق أو ضامن جريرة مسلم، يختص إرثه بهما- على الترتيب- دونه.

و إذا لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات من ذوي الأنساب و غيرهم، كان ممن لا وارث له، اختص إرثه بالإمام عليه السلام، و لم يرث أبوه الكافر منه شيئا، و كذلك في القاتل، كما يأتي.

و لو لم يكن للمسلم وارث إلا كفار، لم يرثوه، و ورثه الإمام عليه السلام للإجماع و لما يأتي من أنه وارث من لا وارث له.

إجماعا، و نصوصا، من غير فرق بين أصنافه ففي معتبرة سماعة قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم، و لا يرث المشرك المسلم»۷.

و في رواية أبي الأسود الدؤلي: «أن معاذ بن جبل كان باليمن، فاجتمعوا إليه، و قالوا: يهودي مات و ترك أخا مسلما، فقال معاذ: سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يقول: الإسلام يزيد و لا ينقص، فورث المسلم من أخيه اليهودي»۸، إلى غير ذلك من الروايات، كما تقدم قسم منها.

بل إن ذلك موافق للاعتبار أيضا، فإن اللَّه انما حرم الكافر من ميراث المسلم، عقوبة لحيثية كفره و جحوده، كما حرم القاتل من الميراث، عقوبة لقتله‏ فلو كان الوارث مسلما، فلا يجرى فيه تلك الحيثية، فلا مانع من إرثه من أقربائه الكفرة، إن لم يكن مانع آخر في البين، و يستفاد ذلك من قوله صلّى اللَّه عليه و آله: «الإسلام يزيد و لا ينقص»۹، و قوله عليه السلام- كما تقدم-: «إنّ الإسلام لم يزده إلا عزّا في حقّه»۱۰ و ما يظهر من بعض الاخبار من الخلاف، كقول نبيّنا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله: «لا يرث المسلم الكافر، و لا الكافر المسلم»۱۱، و كذا عنه صلّى اللَّه عليه و آله: «لا يتوارث أهل ملتين»۱۲، إما محمول على أن في المسلم مانعا من الإرث، كما في الأول، أو محمول على نفي التوارث من الجانبين، كما هو مقتضى القواعد الأدبية (التفاعل) و ذلك لا ينافي ثبوته من طرف واحد، و يمكن حمل الثاني على التقية أيضا.

و مما ذكرنا يظهر الوجه في رواية عبد الملك بن عمير القبطي، عن علي عليه السلام أنه: «قال للنصراني الذي أسلمت زوجته: بضعها في يدك، و لا ميراث بينكما»۱۳، مع أن في السند عبد الملك، و هو مذموم عند الخاصة و العامة.

و كذا في موثقة البصري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نصراني، اختارت زوجته الإسلام و دار الهجرة: أنها في دار الإسلام لا تخرج منها، و أن بضعها في يد زوجها النصراني، و أنّها لا ترثه و لا يرثها»۱4 و أما معتبرة أبي نجران عن الصادق عليه السلام: «في يهودي أو نصراني يموت، و له أولاد مسلمون، و أولاد غير مسلمين، فقال عليه السلام: هم على مواريثهم»۱٥، محمولة على بيان حكم الطبيعة، أي: أن الكافر يرثه أولاده مسلمين كانوا أو كفارا- كما تقدم- لا في صورة كون بعضهم مسلمين و بعضهم‏ كفارا، فيكون الواو في قوله: «و أولاد غير مسلمين» بمعنى (أو) أو يحمل قوله عليه السلام: «على مواريثهم» التي تقدم شرحه و بيانه، و إلا يحمل على التقية، لأن مذهبهم عدم إرث المسلم من الكافر أيضا.

ثمَّ إنه لا فرق في المسلم بين أن يكون مؤمنا، أو لم يكن كذلك، كما مرّ من الإطلاق.

(مسألة ۱): لو مات الكافر و له وارث مسلم و كافر، ورثه المسلم سواء كان بعيدا أم قريبا (٦)، و إن لم يكن له وارث مسلم، و كان جميع ورثته كفارا، يرثونه على قواعد الإرث عندهم (۷) إلّا إذا كان مرتدا فطريّا أو مليّا، فإن ميراثه للإمام عليه السلام دون ورثته الكفار (۸)و لو كان له وارث مسلم كان الميراث له، كان معه كافر أو لا، قرب أم بعد (۹).

ظهر وجهه مما تقدم، سواء كان الكافر ولده أو قريبه، و المسلم بعيد أو هما في مرتبة واحدة، فكما أن الكافر لا يرث، لا يكون حاجبا أيضا لغيره، فهم كالموتى.

إجماعا، و نصوصا، ففي صحيح ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام: «في يهودي أو نصراني يموت، و له أولاد غير مسلمين، فقال عليه السلام: هم على مواريثهم»۱٦، و مثله غيره.

ثمَّ إن الميراث بين الكفار إنّما يكون وفق دينهم و مذهبهم، لما تقدم من قوله عليه السلام: «هم على مواريثهم»، و قوله عليه السلام: «إن كل قوم دانوا بشي‏ء يلزمهم حكمه»۱۷، مضافا إلى ظهور الإجماع.

و ما يستفاد من بعض الأخبار من أن الميراث بين الكفار إنما هو على حسب كتاب اللّه تعالى، و سنة نبيه، مثل رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«إن عليا عليه السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركة لم يكن قسم قبل الإسلام، أنه كان يجعل للنساء و للرجال حظوظهم منه على‏ كتاب اللّه عز و جل و سنة نبيّه صلى الله عليه و آله»۱۸، و قريب منه صحيح محمد بن قيس عنه عليه السلام أيضا۱۹، محمولان على أن ذلك كان حكمه عليه السلام في عصر خلافته الظاهرية لمصلحة يراها، لا حكم اللّه الواقعي في كل عصر، بعبارة أخرى كان الحكم وقتيا و لا دائميا. هذا حكم غير الذمي من الكفار.

و أما الذمي منهم، فكيفية الميراث تتبع الشروط المأخوذة عليهم في عقد الذمة، فقد تكون على حسب كتاب اللّه تعالى و السنة الشريفة، إن كان الشرط فيه كذلك بينهم، و قد يكون حسب دينهم، إن كان الشرط كذلك، فيكون مجموع ذلك على أقسام أربعة:

الأول‏: الوارث و المورث كلاهما حربيان، فإن ماله و نفسه للإمام، يتخير هو ما يشاء، و إن الحاكم يراعي المصلحة في ذلك، و يقدم الأهم في البين، و إن لم يرجع إلى الحاكم و الإمام، فهم يرثون بينهم حسب عقيدتهم.

الثاني‏: أن يكون الوارث و المورث كلاهما ذميّان، و ذلك تابع للشرط في عقد الذمة، كما تقدم.

الثالث‏: أن يكونا ذمّيين و لكن لم يشترط كيفية الإرث في عقد الذمة فإطلاق قوله عليه السلام: «هم على ميراثهم» يشمل هذه الصورة.

الرابع‏: ما لو شككنا في تحقق الشرط، أو شككنا في أنه ذمي أو غير ذمي حكمه حكم الصورة الثالثة، لما تقدم من الإطلاق، و العموم.

إجماعا، فتوى و عملا و لأن وجود الكفار كالعدم، و قد أرسلوا ذلك إرسال المسلّمات، فكأن المرتد الميت لا وارث له، لو كان ولده جميعا كفارا فلا تصل النوبة حينئذ إلى عمومات الإرث، و يستفاد ذلك من مفهوم قول‏ الصادق عليه السلام في معتبرة أبان: «في رجل يموت مرتدا عن الإسلام و له أولاد فقال عليه السلام: ما له لولده المسلمين»۲۰، فإنّه مطابق للقاعدة، بناء على ما اخترناه فيكون حجة و ما يظهر من إطلاق بعض الأخبار، كصحيح محمد بن مسلم، قال:

«سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد؟ فقال: من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل اللّه على محمد صلّى اللَّه عليه و آله بعد إسلامه، فلا توبة له، و قد وجب قتله و بانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده»۲۱، و مثله غيره، يحملان على أن ولده مسلمون، أو يحمل على إذن الإمام في صرف ميراثه على أولاده الكفار، لمصلحة يراها.

و أما رواية إبراهيم بن عبد الحميد، قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: نصراني أسلم، ثمَّ رجع إلى النصرانية، ثمَّ مات، قال: ميراثه لولده النصارى، و مسلم تنصّر، ثمَّ مات، قال: ميراثه لولده المسلمين»۲۲ و قريب منها غيرها، فهما إما محمولان على ما ذكرناه، أو مطروحان، لهجر الأصحاب عنهما.

ثمَّ إن في زمان الحضور يكون الميراث للإمام عليه السلام: و أما في عصر الغيبة، إن قلنا إنه ملك شخصي للإمام عليه السلام، كما هو مقتضى قولهم عليهم السلام: «الإمام وارث من لا وارث له»۲۳، أو يكون من الأنفال المختصة به عليه السلام‏۲4، و شمل عموم الولاية ذلك أيضا، فيرجع إلى نائبه، و هو: الحاكم الشرعي الجامع للشرائط، المخالف لهواه.

و إن قلنا بعدم ملكه عليه السلام، بل هو من قبيل الصدقات لعامة المسلمين، يصرفها الإمام في مصالحهم، فيأخذه الحاكم الشرعي و يصرفه في المصالح العامة كسائر الصدقات، و إن قلنا بعدم العموم في الولاية أو شككنا في ذلك،فيمكن أن يكون داخلا في الحسبة، التي للحاكم الشرعي التصدي لها، كما مرّ.

ظهر وجهه مما تقدم. و لا فرق في المسلم بين الكبير و الصغير، كولده المنعقدة نطفته حال إسلام أبويه، أو أحدهما، فإنه كالمسلم إجماعا، كما مرّ في كتاب الطهارة.

ثمَّ إنه لو كان الميت مرتدا، و لم يكن له وارث إلا الزوج المسلم، كان تمام الميراث له، و لا يصل إلى الإمام عليه السلام، لأنه وارثه المسلم بالفرض و الرد، كما مر، و أما لو كان وارثه زوجته المسلمة، يكون ربع الميراث لها، و البقية للإمام عليه السلام، لما تقدم من عدم الرد بالنسبة إليها، و أن لها الفرض فقط، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى.

(مسألة ۲): لو ارتد أحد الورثة بعد الموت، فلا سهم له في ماله، لو كان الارتداد قبل القسمة (۱۰).

لانفصاله بالارتداد عن الوراثة الشرعية.

نعم، لو ارتد بعد القسمة يكون سهمه من الميراث لورثته إن كان فيهم مسلم، و لم يكن مانع آخر، و إلا فللإمام عليه السلام.

(مسألة ۳): لو مات مسلم و كان جميع ورّاثه كفارا لم يرثوه و ورثه الإمام (۱۱).

أما الأول: فلما تقدم بلا حاجة إلى التكرار. و أما الثاني: فلنصوص كثيرة، منها معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «فإن لم يسلم أحد من قرابته، فإن ميراثه للإمام»۲٥.

و منها: صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام: «في رجل، مسلم قتل، و له أب نصراني، لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ ديته و تجعل في بيت المال المسلمين، لأن جنايته على بيت مال المسلمين»۲٦ إلى غير ذلك من الروايات، مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ٤): لو كان للميت وارث مسلم و كافر، و أسلم وارثه، الكافر، شارك أهله في الإرث بشروط: الأول: أن يكون إسلامه قبل قسمة التركة (۱۲).الثاني: التساوي في المرتبة و اختص بالإرث و حجبهم عنه إن تقدم عليهم (۱۳).الثالث: أن لا يكون فيه مانع آخر عن الإرث (۱٤).الرابع: أن يكون إسلامهم في مرتبة واحدة إن تعددوا، فلو سبق أحدهم بالإسلام و لحقه الآخر اختص السابق بالإرث إن انحصرت التركة بينهما (۱٥).

إجماعا، و نصوصا، منها صحيح أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل مسلم مات و له أم نصرانية، و له زوجة و ولد مسلمون؟

فقال عليه السلام: ان أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس، قلت: فإن لم يكن له امرأة، و لا ولد، و لا وارث له سهم في الكتاب مسلمين، و له قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت أمه فإن ميراثه لها، و إن لم تسلم أمة و أسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للإمام»۲۷.

و منها: معتبرة ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، و إن أسلم و قد قسم فلا ميراث له»۲۸.

و منها: صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أيضا: «في الرجل يسلم على الميراث، قال: إن كان قسم فلا حق له، و إن كان لم يقسّم فله الميراث»۲۹، إلى غير ذلك من الروايات، بل مقتضى الاعتبار ذلك أيضا، لأن بعد القسمة و انتقال المال، لا موضوع للتركة حينئذ، فلا ينفع إسلامه في خصوص الإرث فقط.

لما تقدم من أن الإرث حسب المراتب، فلا تصل النوبة إلى مرتبة إلا بعد انتفاء المرتبة السابقة.

و أما لو اقترن إسلامه مع القسمة لم يرث، للأصل، و لعموم قاعدة: «عدم إرث الكفار» المستفادة من النصوص المتقدمة، و من الإجماع المسلم عند الفقهاء.

و حاصل الكلام أنه لا يشترط إسلام الوارث حين موت المورث. نعم، المانع هو الكفر الباقي إلى حين القسمة، فالأقسام حسب الشقوق العقلية ستة:

الأول‏: إسلام الوارث من حين الموت إلى حين القسمة، يرث بلا إشكال، كما مر.

الثاني‏: كفر الوارث من حين موت مورثه و إسلامه حين القسمة، يرث بلا إشكال، كما تقدم.

الثالث‏: تقارن الإسلام و القسمة، لا يرث كما تقدم.

الرابع‏: إسلام الوارث حين الموت و كفره حين القسمة، ففي الإرث إشكال، فإن قلنا ان القيمة منشأ لتملك الوارث حقيقة، و إن تملكهم بمجرد الموت اقتضائيا لا حقيقيا، فلا يرث.

و إن قلنا باستقرار الملكية و التملك بمجرد الموت، و القسمة كاشفة عن ذلك، فيرث و لكن الثاني مشكل، لأن حصول الحق الاقتضائي بمجرد الموت قبل القسمة مسلّم نصا و إجماعا۳۰، و أما فعلية الحق بالنسبة إلى كل أحد من كل جهة، ففيه تأمل.

الخامس‏: كفر الوارث من حين الموت إلى حين القسمة، فلا يرث بلا إشكال حينئذ، لما مر.

السادس‏: العلم بتحقق القسمة و الإسلام معا، و الشك في تقدم أحدهما على الآخر، فإن حصل من القرائن الخارجية شي‏ء يدلّ على التقدم أو التأخر يعمل به و إلا فالظاهر عدم الإرث، للأصل. و لا وجه للتمسك بعمومات الإرث، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية و كذا لا وجه لجريان الأصلين- استصحاب عدم القسمة، و استصحاب عدم الإسلام- للتعارض.

و دعوى‏: أن أحدهما مثبت و الآخر غير مثبت، فلا موضوع للمعارضة، لجريان غير المثبت.

مجرد دعوى، إثباتها على مدعيها، فتأمل.

كما لا وجه لجريان القرعة في المقام، كما هو واضح. نعم لا بأس بالتصالح و التراضي، فإنهما الخير في جميع الأمور و منها المقام. و اللَّه العالم بحقائق الأحكام.

فلو كان من أسلم أبناء للميت و هم إخوته، تقدمهم، و حجبهم، و لو كان منفردا في المرتبة السابقة، يختص بجميع الإرث. نعم، لو كان الوارث واحدا و هو الزوجة، فحينئذ لو أسلمت قبل قسمة الإرث، قسم الإرث بينها و بين الإمام عليه السلام، لأن لها الفرض دون الرد- كما يأتي- و إلا فلا شي‏ء لها.

كالقتل و الرق و غيرهما، فإن إسلامه لا ينفع في الإرث، كما يأتي.

لعدم الموضوع بالنسبة إلى اللاحق حينئذ، فيعتبر التساوي في ‏المرتبة، و في الإسلام حينئذ.

(مسألة ٥): إذا أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض، كان لكل منهما حكمه (۱٦)، و لا فرق في التقسيم في الأعيان الموروثة بين أن يكون بالقيم أو بالعين (۱۷).

لما تقدم من العمومات الانحلالية لكل واحد من الموضوعين، فلم يرث فيما قسم و اختص بالإرث أو شارك فيما لم يقسم.

لأن المناط تمييز الحقوق، و هو يحصل بكل منهما شرعا، و عرفا

(مسألة ٦): لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته اختصّ هو بالإرث و لم يرثه الباقون (۱۸)، و لم ينته الأمر إلى الإمام (۱۹) و كذا الحال لو كان الميت مرتدا و خلّف ورثة كفارا و أسلم بعضهم بعد موته فإن الإرث يختص به (۲۰).

إجماعا، و نصوصا كما تقدمت، إن لم يكن مانع آخر عن الإرث في البين، كما هو المفروض.

لفرض وجود وارث جامع للشرائط، فلا تصل النوبة إليه حينئذ.

لتحقق المقتضي و فقد المانع.

(مسألة ۷): لو أنكر الورثة إسلام بعض الوراث قبل القسمة فالقول قولهم مع يمينهم (۲۱)،و لو أسلم الكافر ثمَّ بعد إسلامه أنكر القسمة فالقول قوله مع يمينه (۲۲)، و لو ادّعى المسلم تأخر القسمة عن الإسلام و انتهائها مع تعيين زمانه و جهل زمانها فلا إرث (۲۳).

لأن إرث ما سواهم مشروط بالإسلام قبل القسمة، و لم يتحقق ذلك و أنهم مالكون للمال بظاهر الشرع و ذوو يد، فلا بد للمنتزع منهم المال من إثبات الاستحقاق شرعا هذا إذا لم تكن أمارة معتبرة توجب الاطمئنان بإسلامهم، و إلا تتبع و لا تصل النوبة إلى تقديم قولهم، كما هو واضح.

و كذا لو ادّعوا اقتران إسلام البعض مع القسمة، أو تأخره عنها، مع تعيين زمان القسمة أو جهالته، ففي جميع ذلك القول قولهم مع اليمين، لما تقدم.

للأصل، ما لم يثبت تحقق القسمة بحجة شرعية

لأصالة عدم الإرث. و دعوى أصالة تأخر القسمة عن الإسلام، فإن كانت بقرينة معتبرة يعمل بها، لأن ذلك أصل موضوعي مقدم على أصالة عدم الإرث، و إلا فلا اعتبار بها، لأنها مثبتة.

(مسألة ۸): لو مات كافر أصلي و خلّف ورثة كفارا ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته لا أثر لإسلامه و كان الحكم كما كان قبل إسلامه (۲٤)

لانتقال التركة إلى ورثته قهرا، فلا أثر لإسلامه، و لا يرث أزيد مما ورث قبل إسلامه، و لا يشمل المقام ما تقدم من الأدلة في (مسألة ٤)، لاختلاف الموضوعين كما هو واضح، فيختصّ بالإرث لو انفرد و تقدم طبقته، و يختص غيره به مع تأخرها، و شاركهم مع المساواة.

و احتمال أن يشارك الباقين فيما إذا شاركهم في الإرث، إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه و بينهم، و إذا كان قبل القسمة اختص بالإرث و كذا تختص الطبقة السابقة، واحدا كان أو متعددا، و كان إسلام من أسلم بعد قسمة، التركة بينهم، و أما إذا كان إسلامه قبل القسمة اختصّ الإرث به، لأجل التمسك بإطلاقات الأدلة قبل القسمة، على ما مر.

بعيد كما تقدم، لأن المفروض تغاير الموضوع في ما تقدم و في المقام.

نعم، لو ألغيت خصوصية الموضوع في الحكم السابق، و جعل الحكم مدار الإسلام قبل القسمة و بعدها مطلقا، بحيث كان ذلك علة تامة لحصول الإرث مهما تحققت، فللاحتمال وجه، و لكنه مع ذلك بعيد. فتأمل و اللَّه العالم‏ بحقائق الأحكام

(مسألة ۹): المراد بالمسلم و الكافر فيما مرّ- وارثا و موروثا حاجبا و محجوبا أعم منهما حقيقة و مستقلا أو حكما و تبعا (۲٥) فكل طفل كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته فهو مسلم حكما و تبعا فيلحقه حكمه، و إن ارتد بعد ذلك المتبوع فلا يتبعه الطفل في الارتداد الطاري (۲٦)، نعم يتبعه في الإسلام لو أسلم أحد أبويه قبل بلوغه بعد ما كانا كافرين حين انعقاد نطفته (۲۷)، و كل طفل كان أبواه معا كافرين أصليين أو مرتدين أو مختلفين حين انعقاد نطفته فهو بحكم الكافر (۲۸)، حتى يسلم أحدهما قبل بلوغه (۲۹)، أو يظهر الإسلام هو بعده (۳۰)،هذا إذا كان أبواه كافرين أصليين و أما المتولد من المرتدين فهو بحكم الكافر الأصلي (۳۱) و يلحق بإسلام الأبوين إسلام الأجداد و الجدات سواء وجد الأب الكافر أم لا (۳۲).

لشمول الإطلاق لجميع ذلك، كما مرّ في كتاب الطهارة.

للأصل بعد عدم الدليل بل و ظهور الإجماع و إيجاب ارتدادهما لارتداده غير ثابت، و تقدم في كتاب الطهارة ما يتعلّق بالمقام.

لأن الصغير ما لم يبلغ فهو تابع لأشرف أبويه، و لا عبرة في الفرض بحال الانعقاد لأنهما كانا كافرين و تشرف أحدهما أو كلاهما بالإسلام قبل بلوغه. و لا فرق في ذلك بين المميز و غيره، و المراهق و غيره، لعموم أدلة التبعية، كما مرّ.

لأصالة عدم الإسلام حكما، أي تبعا، مضافا إلى الإجماع، و ما يأتي من النصوص الدالة على التبعية في الإسلام أو الكفر.

لما تقدم من أنه تابع لأشرف الأبوين.

لتحقق الإسلام الاستقلالي حينئذ.

و على هذا لو مات كافر و له أولاد كفار، و أطفال أخر مسلمون أو أخت مسلمة، يرثه أولئك الأطفال دون الأولاد الكفار، و كذا لو كان له ابن كافر، و طفل ابن مسلم، يرث طفل ابنه المسلم دون ابنه، كل ذلك لتقدم الإسلام على الكفر كما عرفت، و كذا لو مات مسلم، و له طفل، ثمَّ مات ذلك الطفل و ليس له وارث مسلم في جميع الطبقات، كان وارثه الإمام، كما هو الحال في الميت المسلم. و لو مات طفل بين كافرين، و له مال، و كان ورثته كلهم كفارا ليس بينهم مسلم، ورثه الكفار- على ما تقدم- دون الإمام.

لأنه المتيقن من أدلة التبعية، و أن ارتدادهما لا يستتبع إجراء أحكام الارتداد على المتولد منهما. نعم، لو انعقدت نطفته في حال إسلامهما أو إسلام أحدهما، يحكم بإسلام الطفل كما تقدم، و لكن المفروض ليس كذلك. و لو شك في أن انعقاد نطفته كان في حال الإسلام أو في حال الارتداد، يمكن تغليب جانب الإسلام في هذه الصورة و على هذا ترثه ورثته الكفار، بخلاف ما لو قلنا إنه مرتد كأبويه، يكون وارثه الإمام عليه السلام: كما تقدم، و لكن عرفت الإشكال بل المنع فيه

لعموم ما دلّ على تغليب جانب الإسلام مهما أمكن من غير ما يصلح للتخصيص. و لا عبرة بوجود الأب الكافر بعد فرض ولاية الجد على الطفل أيضا، و لإطلاق معتبرة حفص بن غياث قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك؟ فقال: إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار و هم أحرار، و ولده و متاعه و رقيقه له، فأما الولد الكبار فهم في للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك»۳۱.

(مسألة ۱۰) لو بلغ الطفل المحكوم بالإسلام و امتنع عن الإسلام قهر عليه (۳۳)، و لو أصرّ على الكفر كان مرتدا فطريا (۳٤).

إجماعا، و نصا كما يأتي.

لسبق الحكم بإسلامه، فيكون إرثه لورثته من المسلمين، و إلا فللإمام عليه السلام كما مر، و عن علي عليه السلام في رواية زيد بن علي عن آبائه: «إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فإن أبى قتل، و إن أسلم الولد لم يجر أبويه، و لم يكن بينهما ميراث»۳۲ و في موثقة أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام: «في الصبي إذا شب فاختار النصرانية و أحد أبويه نصراني أو مسلمين، قال: لا يترك، و لكن يضرب على الإسلام»۳۳ و في رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام: «في الصبي يختار الشرك و هو بين أبويه، قال: لا يترك، و ذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا»۳4، أي لا يترك أن يختار الشرك إذا كان أحد أبويه نصرانيا، فكيف إذا كانا معا مسلمين؟! و لا فرق في ذلك بين المميز و غيره و كذا المراهق و غيره، لعموم الأدلة الشاملة للجميع.

(مسألة ۱۱): المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب و الأصول و العقائد (۳٥)، إلا المحكومين منهم بالكفر كالغلاة و الخوارج و النواصب (۳٦)و من أنكر ضروريا من ضروريات الدين- كوجوب الصلاة المفروضة و صوم شهر رمضان- مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة فهو كافر (۳۷)، فيرث المسلم منهم و هم لا يرثون منه (۳۸).

لما تقدم من العمومات الدالة على التوارث، كتابا، و سنة و لنصوص كثيرة دالة على ذلك منها قول الصادق عليه السلام في صحيح عبد اللّه بن سنان: «يحرم دمه بالإسلام إذا ظهر و تحلّ مناكحته و موارثته»۳٥، و مثله غيره، مضافا إلى الإجماع، فيرث المحق منهم عن غيره و مبطلهم عن مثله.

لما مرّ من العمومات الدالة على منع الكافر عن إرث المسلم، مضافا إلى الإجماع و أنهم يجحدون ما ثبتت ضروريته في الدين و لو شككنا في فرقة من فرق المسلمين هل أنهم محكومون بالكفر حتى لا يرثوا، أو لا حتى يرثوا؟ يعمل بالأصل الموضوعي، و مع عدمه يرجع إلى الأصل الحكمي، أي أصالة عدم موجب الكفر، فيتوارثون.

تقدم الكلام في أن منكر الضروري كافر في كتاب الطهارة، فراجع هناك و لا وجه للإعادة و التكرار.

لما مرّ في أول الفصل فلا حاجة إلى الإعادة.

(مسألة ۱۲): الكفار يتوارثون بعضهم من بعض و إن اختلفوا في الملل و النحل (۳۹) و لكن يشترط في إرث الكافر من الكافر فقدان الوارث المسلم و لو في المراتب البعيدة (٤۰).

لعموم أدلة الإرث كما مرّ، مضافا إلى الإجماع، فيرث النصراني من اليهودي و بالعكس، بل يرث الحربي من الذمي و بالعكس، و هم على ميراثهم كما مرّ.

لما تقدم في (مسألة ۱) من أنه: لو وجد مسلم و إن كان بعيدا، يمنع الكافر و إن كان قريبا.

(مسألة ۱۳): المرتد- و هو من خرج عن الإسلام و اختار الكفر بعد ما كان مسلما- على قسمين فطري و ملي و الأول من كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته ثمَّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمَّ خرج عنه. و الثاني من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته و ولد على ذلك ‏و استمر على الكفر بعد البلوغ فصار كافرا أصليا ثمَّ أسلم بعد البلوغ ثمَّ عاد إلى الكفر كنصراني أسلم ثمَّ عاد إلى نصرانيته (٤۱). فالفطري: إن كان رجلا تبين منه زوجته و ينفسخ نكاحها بغير طلاق و تعتد عدّة الوفاة ثمَّ تتزوج بالغير إن أرادت و تقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميت، و لا ينتظر موته و لا تفيد توبته و لا رجوعه إلى الإسلام في رجوع زوجته و ماله إليه (٤۲)، نعم تقبل توبته باطنا بل ظاهرا أيضا بالنسبة إلى بعض الأحكام فيطهر بدنه و تصح عباداته و يملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختيارية- كالتجارة و الحيازة- و القهرية كالإرث و يجوز له التزويج بالمسلمة بل له تجديد العقد على‏ الزوجة السابقة (٤۳). و إن كان امرأة بقيت أموالها على ملكها و لا تنتقل إلى ورثتها (٤٤). إلا بموتها و تبين من زوجها المسلم في الحال بلا اعتداد إن كانت غير مدخول بها (٤٥)، و مع الدخول بها ينفسخ نكاحها (٤٦)، لكن عليها عدّة الطلاق (٤۷) فإن تابت و هي في العدة عادت الزوجية (٤۸)، و إن لم تتب حتى انتهت العدة بانت من زوجها (٤۹). و أما الملي سواء كان رجلا أم امرأة فلا تنتقل أمواله إلى ورثته إلا بالموت (٥۰) و ينفسخ النكاح بين المرتد و زوجته المسلمة، و كذا بين المرتدة و زوجها المسلم بمجرد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول (٥۱).و معه تعتدّ- عدة الطلاق- من حين الارتداد (٥۲)، فإن تاب أو تابت قبل انقضاء العدة عادت الزوجية و إلا فلا (٥۳).

و الحصر فيهما عقلي، لأنه إمام مسبوق بالإسلام، أو لا.

إجماعا، و نصا، ففي صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد؟ فقال: من رغب عن الإسلام و كفر بما انزل على محمد صلى اللَّه عليه و آله بعد إسلامه، فلا توبة له و قد وجب قتله، و بانت منه امرأته، و يقسم ما ترك على ولده»۳٦، و في موثق عمار الساباطي قال: «سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام و جحد محمدا صلى اللَّه عليه و آله نبوته و كذّبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه، و امرأته بائنة منه يوم ارتد، و يقسم ماله على ورثته، و تعتد امرأته عدة المتوفّى عنها زوجها، و على الإمام أن يقتله و لا يستتيبه»۳۷، و لا تسقط هذه الأحكام بالتوبة و إن قبلت توبته، لإطلاقات أدلة التوبة، و عموماتها، مضافا إلى الإجماع. و أن زوجته تعتد عدة الوفاة من حين الارتداد مطلقا، سواء قتل زوجها أو مات، أو بقي حيا.

ظهر وجه ذلك كله في (مسألة ۱) من (الثامن- من المطهرات- الإسلام) فراجع هناك.

للأصل، بعد عدم الدليل على الانتقال. و احتمال توبتها- و كذلك في الخنثى- للشك في الذكورية.

لما تقدم في كتاب الطلاق من أنه: لا عدة على غير المدخول بها إلا في الوفاة- فراجع هناك- سواء كان الافتراق بالطلاق، أم بالانفساخ.

لما تقدم من النصوص مضافا إلى الإجماع.

إجماعا، و نصوصا كما تقدمت في العدد من كتاب الطلاق.

لتوقف حصول الانفساخ على انقضاء العدة، و إن الرجوع إلى الزوجية بالإسلام قهري، كما مرّ في كتاب النكاح.

نصوصا- كما مرّ- و إجماعا.

للأصل، و عدم الدليل على الانتقال، إلا بسبب شرعي اختياري أو قهري.

لما تقدم سابقا.

إجماعا، و نصوصا، فعن علي عليه السلام إلى عامله: «أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة، ثمَّ تزندق، فاضرب عنقه، و لا تستتبه، و من لم يولد منهم على الفطرة، فاستتبه، فإن تاب، و إلا فاضرب عنقه»۳۸ و في معتبرة أبي بكر الحضرمي: «إذا ارتدّ الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا، و تعتد منه كما تعتد المطلقة، فإن رجع إلى الإسلام فتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب و لا عدة عليها منه، و لتعتد منه لغيره، و إن مات أو قتل قبل العدة أعتدت منه عدّة المتوفى عنها زوجها، و هي ترثه في العدة و لا يرثها إن ماتت و هو مرتد عن الإسلام»۳۹، و تحمل البينونة فيها ما دام على الكفر، لا ما إذا تاب و رجع إلى الحق، أي أنها ما دامية لا دائمية.

ظهر وجه ذلك مما مرّ.

(مسألة ۱٤): لو علم الورثة إجمالا بأن أحد أفراد الورثة غير مسلم و لكن لا يعلم تفصيلا فلا بد من تعيينه و لو برجوعهم إلى الحاكم الشرعي و إن لم يمكن ذلك يختبر كل من أخذ سهمه بإسلامه و يدخر سهم من لم يمكن اختباره حتى يعلم حاله (٥٤).

أما الأول: فلأن الاختبار مقدمة لإيصال الحق إلى صاحبه و مالكه، فيجب ذلك مقدمة، و لو بالرجوع إلى الحاكم الشرعي من باب ولاية الحسبة و أما الثاني‏: فلفرض أنه لم يعلم صاحب الحق في المال، فلا بد من مراعاة، حقه، بأن يثبت إسلامه حتى يدفع إليه حقه، و إلا يوزع بين سائر الورثة حسب كتاب اللَّه تعالى.

(مسألة ۱٥): نماء التركة المتجدد بعد الموت حكمه حكم أصل التركة في ما تقدم (٥٥).

لأن النماء مال متجدد تابع للأصل فيشمله ما يترتب على الأصل من الأحكام.

الثاني: القتل.
(مسألة ۱٦): لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمدا و ظلما (٥٦) و يرث منه لو كان القتل بحق و لو كان عمدا (٥۷). سواء جاز للقاتل تركه أم لا (٥۸) و لو كان القتل خطأ محضا (٥۹) يرثه و لا يرث من ديته التي تتحملها العاقلة (٦۰). و أما شبه العمد (٦۱)، فهو ملحق بالخطإ (٦۲).

إجماعا، و نصوصا فعن نبينا الأعظم صلى اللَّه عليه و آله- كما في الصحيح- أنه قال: «لا ميراث للقاتل»، و عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في صحيح أبي عبيدة: «في رجل قتل أمه قال: لا يرثها، و يقتل بها صاغرا، و لا أظن قتله بها كفارة لذنبه»، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: «عن الرجل يقتل ابنه، أ يقتل به؟ فقال: لا، و لا يرث أحدهما الآخر إذا قتله» إلى غير ذلك من الروايات التي يأتي التعرض لبعضها، و يقتضي الاعتبار ذلك أيضا، إذ لولاه لم يأمن مستعجل الإرث غير المبالي بدينه أن يقتل مورثه، و لا فرق في القاتل أن يكون قريبا أو بعيدا، ما دام يرث من المقتول.

إجماعا و نصوصا منها العمومات، و الإطلاقات الدالة على الإرث، و منها رواية حفص بن غياث المنجبرة: «في طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية و الأخرى عادلة، اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه، أو ابنه، أو أخاه، أو حميمه، و هو من أهل البغي و هو وارثه، أ يرثه؟ قال: نعم، لأنه قتله بحق»، و التعليل فيها عام يشمل كل مورد كان القتل بحق، و لا فرق في ذلك بين أن يكون هو المباشر للقتل، أو كان سببا له. و القتل بالحق كالقصاص، و الحدّ و الدفاع عن العرض، و المال، كما مرّ في الحدود و الديات.

للإطلاق، و ما مرّ من التعليل في رواية حفص.

كما لو رمى إلى طائر فأخطأ و أصاب من يرث منه، و كذا لو ضرب الوالد الولد تأديبا، أو فتق جرحا للإصلاح بعد الإذن منه، إلى غير ذلك من الموارد كما مر.

أما الأول فعلى المشهور نصوصا، و إجماعا، ففي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا قتل الرجل امه خطأ ورثها، و إن قتلها متعمدا فلا يرثها»44، و مثله صحيح عبد اللَّه بن سنان‏، و حديث رفع المؤاخذة عن الخطأ، إلى غير ذلك من الروايات.

و بإزاء هذه الروايات روايات اخرى تدلّ على عدم الإرث في القتل الخطئي، ففي معتبرة العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: «و لا يرث الرجل الرجل إذا قتله، و إن كان خطأ و في رواية فضيل بن ياسر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، و يقتل الولد بوالده إذا قتل والده، و لا يرث الرجل أباه [الرجل‏] إذا قتله و إن كان خطأ»، إلى غير ذلك من الروايات، فهي إما محمولة على خصوص الدية فقط، أو مهجورة لإعراض الأصحاب عنها.

و أما العمومات كقوله عليه السلام في الصحيح: «لا ميراث للقاتل»، و مثله غيره، فهي ظاهرة في العمد، أو مخصصة بما تقدم، و تقدم بعض الكلام في الديات، فراجع.

و أما تحمل الدية على العاقلة، فلما تقدم من أن الدية في الخطأ المحض على العاقلة إن توفرت الشروط، فراجع (الفصل العاشر من الديات) و لا وجه للإعادة.

و أما الثاني: فلصحيح أبي عبيدة قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء و هي حامل، و لم يعلم بذلك زوجها، فألقت ولدها، فقال عليه السلام: إن كان له عظم و قد نبت عليه اللحم، عليها دية تسلمها إلى أبيه- إلى أن قال- قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا، لأنها قتلته، فلا ترثه»، المحمول على الخطأ المحض، و عن نبينا الأعظم صلى اللَّه عليه و آله: «ترث المرأة من مال زوجها و من ديته، و يرث الرجل من مالها و ديتها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا، فلا يرث من ماله و لا من ديته، و إن قتله خطأ ورث من ماله و لا يرث من ديته»٥۰، مضافا إلى الإجماع كما ادّعاه غير واحد.

و هو ما إذا كان قاصدا لإيقاع الفعل على المقتول، و لكنه غير قاصد للقتل، و ان الفعل مما لا يترتب عليه القتل عادة، كما إذا ضربه ضربا خفيفا للتأديب فاتفق قتله، و تقدم في كتاب الديات أقسام القتل.

لعمومات أدلة الإرث خرج منها صورة العمد قطعا، و نشك في شمول أدلة المخصص لشبه الخطأ أو الخطأ المحض، فالمرجع العموم، و أصالة عدم التخصيص.

إن قيل: يرجع إلى عمومات: «لا ميراث للقاتل»٥۱، فإطلاقه يشمل العمد، و شبه العمد.

يقال: بعد تخصيصه في الجملة، و تردد التخصيص المنفصل بين الأقل‏ و الأكثر، يؤخذ بالأقل، و يرجع في الأكثر إلى العام، كما في المقام، لأن المخصص مردد بين عدم الإرث من أصل الدية فقط، أو من تمام التركة، و الأول متيقن و هو الأقل، فيرجع في الأكثر إلى عمومات الإرث، فلا يصح التمسك ب «القاتل لا يرث».

مع أن المنساق من قولهم: «القاتل لا يرث» هو صورة العمد و الاجتراء، و شبه العمد خارج عن ذلك.

(مسألة ۱۷): عمد الصبي و المجنون بحكم الخطأ (٦۳)، و كذا النائم و الساقط من غير اختيار (٦٤)، و كذا في السكران لو كان بحق (٦٥)، و في غيره بحكم العمد كما تقدم.

نصوصا كما تقدمت، عنها ما عن علي عليه السلام: «عمد الصبي خطأ يحمل العاقلة»٥۲، و منها ما عن أبي جعفر عليه السلام في صحيح مسلم قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا»٥۳، إلى غير ذلك من الروايات، كما مر في موارد كثيرة.

و دعوى: أن ذلك في حكم الخطأ، و ليس خطأ حقيقة فيكون بمنزلة العمد.

غير صحيحة، لحكومة الأدلة الثانوية على الأدلة الأولية، فيكون عمده كالخطإ المحض.

لعدم القصد إلى الفعل فكيف إلى القتل، مضافا إلى الإجماع، و النص، فعن علي عليه السلام: «رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ»٥4.

لما تقدم في (مسألة ۳۳) من (فصل في شرائط القصاص)

(مسألة ۱۸): لا فرق في القتل العمدي المانع عن الإرث بين ما إذا كان بالمباشرة (٦٦)، و بين ما إذا كان بالتسبيب (٦۷).

كما إذا ذبحه أو رماه بالسهم.

كما إذا رماه في مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه في مكان زمانا طويلا فمات بالجوع، أو أحضر عنده طعاما مسموما و لم يعلم المقتول به فأكله، إلى غير ذلك من التسبيبات التي يستند إلى المسبب القتل، كل ذلك للإطلاق، مضافا إلى الإجماع.

و لو شك في نسبة التلف إلى المسبب، أو لم ينسب التلف إليه، كما إذا حفر بئرا بنفسه أو القى المزالق و المعاثر في الطرق من غير قصد للتلف، و لا هو مما يتلف، فحينئذ تلف وارثه، يرث الوارث للإطلاقات، و العمومات، و إن أوجب الضمان، و الدية، كما مر في كتابي الغصب و الديات.

(مسألة ۱۹): القاتل الممنوع عن الإرث لا يكون حاجبا عمن هو دونه في الدرجة و متأخرا عنه في الطبقة (٦۸)، و لو لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل كان الميراث للإمام عليه السلام (٦۹)، و كذا لو كان للقاتل وارث كافر كان الميراث للإمام عليه السلام (۷۰)

إجماعا، و نصوصا، ففي معتبرة جميل عن أحدهما عليهما السلام: «و إن كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول»٥٥، و في رواية أخرى له: «لا يرث الرجل إذا قتل ولده، أو والده، لكن يكون الميراث لورثة القاتل»٥٦.

لأنه «وارث من لا وارث له»٥۷ و المفروض عدم وجود وارث غير الذي فيه منع شرعي، و هو كالعدم، فتصل النوبة إليه عليه السلام.

لأن أحدهما منع بالقتل، و الآخر منع بالكفر، فيكون الميراث قهرا للإمام عليه السلام إن لم يكن له ولاء المعتق في الجريرة، كما مر، و له المطالبة بالقود.

(مسألة ۲۰): لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحدا أو متعددا (۷۱) كما يستوي في ذلك الأب و الولد و غيرهما من ذوي الأنساب و الأسباب (۷۲).

للإطلاق، كما لا فرق بين أن يكون جميعهم وارثا، أو بعضهم دون بعض، فيلحق بكل ذلك حكمه.

للعموم و الإطلاق مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ۲۱): لو قتل أحد مورثه و قتله وارثهما فهو يرث عنهما (۷۳).

أما عن المقتول: فلوجود المقتضي و فقد المانع، و أما عن القاتل:

فتكون قتله حقا.

(مسألة ۲۲): لو ادعى بعض أولياء المقتول عمدا القتل على بعض الورثة و أنكره فالقول قوله مع اليمين (۷٤)، ما لم يثبت المدعي للقتل دعواه بالحجة الشرعية، و لو ادعى ولي المقتول القتل العمدي. و ادّعى الوارث القتل الخطئي يقدم قوله مع اليمين في الإرث دون الدية (۷٥).

أما التقديم فللأصل، ما لم تكن في البين بينة، و أما اليمين، فلأنها لفصل الخصومة، كما مر مكررا.

لعمومات أدلة الإرث، و لأن الفعل فعله و هو أعرف به مع أن مقتضى الأصل عدم التعمد، و اليمين لقطع الخصومة و لإثبات قوله- كما مر- و قد يكون من التداعي، كما مر في (مسألة ۱۰) فيما يثبت به القتل.

(مسألة ۲۳): الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه أولا قبل الإرث ثمَّ يورث الباقي كسائر الأموال (۷٦). سواء كان القتل عمدا و صالحوا عن القصاص بالدية أو كان شبه عمد أو خطأ محضا (۷۷)، و يرثها كل مناسب و مسابب حتى الزوجين في القتل العمدي (۷۸) و إن لم يكن لهما حق القصاص (۷۹)، لكن إذا وقع الصلح و التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها (۸۰). نعم لا يرث المتقرّب بالأم وحدها كالأخ و الأخت للأم من الدية شيئا (۸۱).

إجماعا، و نصوصا، فعن الصادق عليه السلام في معتبرة إسحاق: «أن رسول‏ اللّه صلّى اللَّه عليه و آله قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا، فهي ميراث كسائر الأموال»٥۸، و في رواية يحيى الأزرق: «في رجل قتل، و عليه دين و لم يترك مالا، فأخذ أهله الدية من قاتله، عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: هو لم يترك شيئا، قال عليه السلام: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه»٥۹، و عن علي عليه السلام في معتبرة السكوني «من اوصى بثلثه ثمَّ قتل خطأ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته»٦۰.

فما عن بعض من أن دية العمد لا يقضي منها الدين، لأنها عوض عن القصاص الذي هو حق الوارث. و عن آخر المنع من أداء الدين من الدية مطلقا، لأنها ليست من التركة.

يكون من الاجتهاد في مقابل النص- كما عرفت- و تقدم في مسألة ۲٤ من استيفاء القصاص ما يتعلق بالمقام فراجع.

لما تقدم من الإطلاق.

لإطلاقات الأدلة، و عموماتها بلا مقيد و مخصص، مضافا إلى الإجماع، و ما عن علي عليه السلام في رواية السكوني: «لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، و لا يورث الرجل من دية امرأته شيئا، و لا الإخوة من الأم من الدية شيئا»٦۱، قاصر سندا، و مهجور عند الأصحاب عملا.

لما مر في مسألة ٥ (من فصل في كيفية استيفاء القصاص و ما يتعلق به).

لما تقدم من الإطلاق.

نصوصا، و إجماعا، كما تقدمت في (مسألة ٦) من استيفاء القصاص فراجع هناك و لا وجه للإعادة و التكرار مرة أخرى.

(مسألة ۲٤): الدية في الخطأ المحض على العاقلة و لو لم يكن للميت وارث سوى العاقلة ترث العاقلة من الدية التي تدفعها في الخطأ (۸۲)

للإطلاقات، و العمومات الدالة على الإرث، و على أخذ الدية من العاقلة فتؤخذ منهم الدية و ترد إليهم على حسب سهام الإرث، و يتصدى لذلك الحاكم الشرعي، لولايته على ذلك حسبه إن لم يتصدّوا أنفسهم لذلك.

(مسألة ۲٥): إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام عليه السلام فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي و ليس له العفو (۸۳).

لصحيح أبي ولاد عن الصادق عليه السلام: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته؟ فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه، يدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل، و إن شاء عفا، و إن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره، فإن شاء قتل، و إن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لأن جناية المقتول كانت على الإمام‏ فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين، قلت: فإن عفا عنه الإمام، قال: و إنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، و ليس له أن يعفو»٦۲.

و في صحيحة الآخر عن الصادق عليه السلام أيضا: «في الرجل يقتل و ليس له ولي إلا الإمام: إنه ليس للإمام أن يعفو، و له أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لأن جناية المقتول كانت على الإمام، و كذلك تكون ديته لإمام المسلمين»٦۳. فما عن بعض من جواز العفو للإمام لأنه وليه، يكون من الاجتهاد في مقابل النص- كما مر- و قد تقدم في كتاب القصاص ما يتعلق بالمقام.

(مسألة ۲٦): لو تردد زهاق الروح بين قتل الوارث أو الموت بنفسه لا يكون ذلك مانعا عن الإرث (۸٤)، و لو تردد القتل بين الوارث و غيره يمنع الوارث عن الإرث (۸٥) و كذا لو تردد بين وارثين أو أكثر (۸٦).

لأصالة عدم القتل بالنسبة إليه، ما لم يثبت القتل على الوارث بحجة شرعية.

للعلم الإجمالي المنجز- الذي يكون كالعلم التفصيلي- لأن أحكام الدية و غيرها مرددة بينهما، فلا مجال لجريان الأصل، إلا إذا عين القاتل بقرائن معتبرة، أو كان نظر الحاكم الشرعي الرجوع إلى القرعة في تعيينه، فحينئذ.

يشخص القاتل، و يترتب على كل منهما حكمه.

و ليس المقام كواجدي المني في الثوب المشترك بين الشخصين، لأن في الثوب المشترك ليس أحدهما موردا لابتلاء الآخر، فيجري كل منهما الأصل بلا محذور. نعم، لو صارا مورد الابتلاء، يتنجز العلم الإجمالي هناك أيضا.

و أما المقام، فولي الدم يطالب الدية أو القصاص عنهما، فهما مشتركان في هذه الجهة، و كل منهما مورد ابتلاء الآخر في دعوى ولي الدم عنهما، فجريان الأصل يوجب المخالفة القطعية. نعم لو لم يكن مطالب في البين يمكن أن يقال بعدم تنجز العلم الإجمالي حينئذ، لما تقدم في مثل الثوب المشترك، و لكن مع ذلك مشكل، لأنه يستلزم ذهاب الدم المحترم هدرا، فيكون العلم الإجمالي منجزا على أي حال.

لتنجز العلم الإجمالي في الحق المشاع بين الورثة، فليس لأحد منهم التصرف، لعدم وصول الحق الواقعي إلى صاحبه، إلا أن يرفع تنجزه، بالرجوع إلى القرائن المعتبرة، أو القرعة، كما تقدم، و إلا يعطّل الإرث إلى أن يتبيّن الحال، و إن لم يتبين، فلا بد من المصالحة و المراضاة بين الطبقة التي ترث، و الطبقة اللاحقة.

و ليس المقام كواجدي المني في الثوب المشترك، لما تقدم من أن كلا منهما مورد ابتلاء الآخر في الحق، فالمقام نظير المال المشترك المشاع، ليس لأحدهم جريان الأصل المنافي للحق، فتأمل.

(مسألة ۲۷): لو وجد أموات قتلى- قتل بعضهم بعضا- و بينهما قرابة و وراثة و علم بالسبق و اللحوق في القتل بالقرائن المعتبرة- و عدم تحقق القتل دفعة واحدة- و لكن لا يعلم السابق و اللاحق منهما يكون الإرث للطبقة اللاحقة (۸۷).

للعلم الإجمالي المنجز كما تقدم، و لا فرق في ذلك بين أن يكون أطرافه منحصرا في نفرين أو أكثر، ما لم يكن غير محصور.

الثالث: الرق.
(مسألة ۲۸): الرقية مانعة عن الإرث في الوارث فلا يرث الرق من الحر و كذا العكس (۸۸). و إن قلنا بقابلية الرق للملك (۸۹) فإن ملكه بعد موته لمولاه (۹۰)، فمن مات و له وارث حر و وارث مملوك فالميراث للحر و إن كان بعيدا كضامن الجريرة دون المملوك و ان كان قريبا كالوالد و الولد (۹۱)، فليس يحجب القريب الرق بسببه فلو كان الوارث رقا و له ولد حر لم يمنع الولد عن الإرث برق أبيه بل يكون الوارث الولد دون أبيه (۹۲).

إجماعا، و نصوصا، في الوارث و المورث، سواء كان متشبثا بالحرية كأم الولد، أم لم يكن كذلك، و سواء قلنا بملكه و عدمه، بل التعبير بالمانعية في الموروثية- بناء على عدم ملكه- مسامحة، ضرورة عدم المال له، حتى يتصور الإرث و المانعية. و تقدم الكلام في ملكيته في كتاب البيع فراجع. ففي صحيح ابن رئاب عن الصادق عليه السلام: «العبد لا يرث، و الطليق لا يورث»٦4، و في معتبرة محمد بن حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يتوارث الحر و المملوك»٦٥، الظاهرة في نفي التوارث من الجانبين، و عن نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله في العبد يعتق بعضه، قال: «يرث و يورث، على قدر ما عتق عنه»٦٦، إلى غير ذلك من الروايات.

فالصور ثلاثة:

الأولى‏: كون الوارث و المورث كلاهما رقا، لا إشكال في عدم الإرث.

الثانية: كون المورث حرا و الوارث رقا، لا إشكال أيضا في عدم الإرث، إلا أن يعتق و يصير حرا، كما يأتي تفصيله.

الثالثة: كون المورث رقا و الوارث حرا، لا إشكال في عدم الإرث أيضا، بل ينتقل المال إلى السيد.

لعمومات الأدلة، و إطلاقاتها، إلا أنه محجور عن التصرف، فملكيته اقتضائية، لا من كل جهة.

لأنه تابع للأصل، فكما أن ذاته لمولاه كذلك ما يملكه يرجع إليه بعد موته، فإن ملكية العبد- على القول به- غير مستقرة، تعود إلى السيد بعد موت العبد، لا من حيث الموت، بل من حيث رقية ملك العبد.

ظهر وجه ذلك مما تقدم.

لمعتبرة حسن بن محبوب عن الصادق عليه السلام: «في عبد مسلم و له أم نصرانية، و للعبد ابن حر، قيل: أ رأيت إن ماتت أم العبد، و تركت مالا؟ قال: يرثها ابن ابنها الحر»٦۷.

(مسألة ۲۹): لو مات شخص و له وارث مملوك و وارث حر فأعتق المملوك بعد موته فإن تعدد الحر و كان عتق المملوك قبل قسمة التركة بين الأحرار شاركهم إن ساواهم في المرتبة و اختصّ بالإرث إن كان أولى (۹۳)، و إن كان الحر واحدا أو كان عتق المملوك بعد القسمة لم يكن له نصيب (۹٤)

إجماعا، و لما مر من القاعدة في الكافر، و في صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن ادعى عبد إنسان أنه ابنه: أنه يعتق من مال الذي ادّعاه، فإن توفي المدّعي، و قسم ماله قبل أن يعتق العبد، فقد سبقه المال، و إن أعتق قبل أن يقسّم ماله فله نصيبه منه»٦۸، و في صحيح ابن مسكان عن الصادق عليه السلام: «من أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، و إن أعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له»٦۹.

لعدم صدق إعتاقه قبل القسمة، فإن الحر ملك التركة بالموت، سواء كان الحر الزوجة أم غيرها.

(مسألة ۳۰): لو لم يكن له وارث حر في جميع الطبقات (۹٥)، سوى المملوك يشتري من مال الميت و يعتق (۹٦) و إذا بقي شي‏ء يعطى له بعنوان الإرث (۹۷)، و ليس لمالكه الامتناع عن بيعه بل يقهر عليه لو امتنع (۹۸)، و ليس له الإجحاف و الاقتراح في زيادة الثمن فيعطى له القيمة العادلة (۹۹)، و يؤخذ منه المملوك و يعتق (۱۰۰)، و المتولي لذلك هو الحاكم (۱۰۱)، و مع عدمه فعدول المؤمنين (۱۰۲) بل غيرهم أيضا مع عدمهم على نحو الوجوب الكفائي (۱۰۳).

أي من القرابة- قريبا كان أو بعيدا- و لا يعتبر عدم ضامن الجريرة، لظاهر نفي القرابة الوارد في بعض الروايات الآتي، و به يقيد سائر الإطلاقات.

و ما عن بعض من اعتبار نفي ضامن الجريرة أيضا.

مخدوش، لما مر، و لما يظهر من السير في الفقه من أوله إلى آخره من القطع بأن بناء الشارع الأقدس على تغليب التحرير و الحرية مهما أمكنه ذلك، فهو المطابق لمرتكزات الناس أيضا قديما و حديثا.

إجماعا، و نصوصا، ففي معتبرة ابن سنان عن الصادق عليه السلام «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت، و له أم مملوكة، و له مال: أن تشتري أمه من ماله، ثمَّ يدفع إليها بقية المال، إذا لم يكن له ذوو قرابة لهم سهم في الكتاب»۷۰، فهي تدلّ على نفي القرابة خاصة، فلا يشمل الضامن، و في معتبرة إسحاق بن عمار قال: «مات مولى لعلي بن الحسين عليهما السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟

فقيل له: إن له ابنتين باليمامة مملوكتين، فاشتراهما من مال الميت، ثمَّ دفع إليهما بقية الميراث»۷۱، إلى غير ذلك من الروايات الموافقة لما قلناه من القاعدة التي تقدمت من تغليب جانب الحرية، فلا تصل النوبة إلى الإمام عليه السلام، لوجود وارث في البين.

لتحقق الموضوع حينئذ.

لقول الصادق عليه السلام: «في رجل مات، و ترك مالا كثيرا، و ترك أما مملوكة، و أختا مملوكة: تشتريان من مال الميت، ثمَّ تعتقان و تورثان، قلت: أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك، يقوّمان قيمة عدل ثمَّ يعطي مالهم على قدر القيمة»۷۲ و صدر الرواية إما محمول على أن أم الوارث أذنت في عتق الأخت، أو أن الواو في «و أختا» بمعنى (أو)، و إلا فمع وجود الأم لا ترث الأخت. و كيف كان، أن الرواية تتضمن حكما اقتضائيا بالنسبة إلى طبيعة شراء المملوك، و أما كيفية الإرث، فهي موكولة إلى قواعده.

لما مرّ من قوله عليه السلام: «تقوّمان قيمة عدل، ثمَّ يعطى مالهم على قدر القيمة»، مضافا إلى قاعدة نفي الضرر.

و لا يحتاج إلى إجراء صيغة العتق، لعدم مالك للعبد حينئذ، فيكون نفس الشراء عتقا له.

و ما يقال: إن له مالك التركة، و إن لم يكن حيا.

مخدوش: لأن العرف لا يعتبر المملوكية لمثل هذا العبد الذي اشتري للعتق فقط، مع أن صاحب التركة ميت، و يصح الالتزام بذلك في نظائر المسألة، كما لو أوصى أحد أن يشترى من ثلثه عبد يعتق في كفارة له، فبمجرد الشراء ينعتق العبد و لا حاجة إلى إجراء صيغة الحرية.

أما الروايات فلا يستفاد منها لزوم إجراء الصيغة، بل إنها تدل على أن مجرد الشراء عتقا، سواء أجريت الصيغة- كما في بعضها- أم لم تجر، و لا وجه لجريان الأصل، لما تقدم من الروايات، و لو فرض كون العبد الذي يرث الميت هو من جملة تركة الميت، فحينئذ يحرر، و يرث بقية المال، و يتولى ذلك الحاكم الشرعي أو عدول المؤمنين، لما تقدم.

لأن له الولاية الحسبية على مثل هذه الأمور. نعم لو أوصى الميت‏ ذلك لأحد، يقوم الوصي بذلك، لأن ولاية الحاكم إنما تتحقق فيما إذا لم تكن ولاية موضوعة قبلها.

لانتقال الحسبة إليهم حينئذ، كما تقدم.

لأن ذلك من قبيل إقامة الأحكام النظامية.

(مسألة ۳۱): إذا كان المملوك أبا أو أما للميت يشترى و يعتق (۱۰٤) و كذا كل قريب له و لا سيما الأولاد (۱۰٥). و كذا الزوج و الزوجة (۱۰٦).

إجماعا، و نصوصا، ففي معتبرة عبد اللَّه بن بكير عن الصادق عليه السلام قال:

«إذا مات الرجل و ترك أباه و هو مملوك، أو امه و هي مملوكة، أو أخاه أو أخته، و ترك مالا، و الميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته، و ورث ما بقي من المال»۷۳، و لا يضر إرسالها لانجبارها بعمل الأصحاب، مع أن ابن بكير ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، و في معتبرة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت، و له أم مملوكة قال: تشترى من مال ابنها، ثمَّ تعتق، ثمَّ يورثها»۷4، و تقدمت معتبرة إسحاق بن عمار و غيرها.

إجماعا، و لإطلاق بعض الروايات، كقول السجاد عليه السلام: «انظروا هل تجدون له وارثا؟» و في مرسل الدعائم المعتضد بالشهرة: «إذا مات الميت و لم يدع وارثا، و له وارث مملوك، يشترى من تركته فيعتق، و يعطى باقي التركة الميراث»۷٥، فذكر الأب و الأم و الابن و الأخ و الأخت من باب ذكر أهم‏ المصاديق، لشمول القرابة الواردة في معتبرة ابن بكير لكل وارث، قريبا كان أو بعيدا، سوى ضامن الجريرة و الإمام عليه السلام.

لإطلاق معقد الإجماع، و ما مرّ من الإطلاق، و في معتبرة سليمان بن خالد: «كان علي عليه السلام إذا مات الرجل و له امرأة مملوكة، اشتراها من ماله و أعتقها، ثمَّ ورثته»۷٦، أي ورثته، نصيبها، و الرواية تدلّ على بيان الحكم الشرعي المستفاد من لفظ «كان» الظاهر في الاستمرار، و كذا قوله عليه السلام: «ورثته» فلا يستفاد منها و مما تقدم عن علي بن الحسين عليهما السلام، التبرع. و يثبت في الزوج بالأولوية، و منشؤها أكثرية نصيبه من نصيبها، و عدم حرمانه مما تحرم هي من الإرث، مضافا إلى الإجماع، كما عن الخلاف.

و أما معتبرة محمد، قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن مملوك لرجل أبق منه، فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان، و أنه تزوج امرأة من أهل تلك الأرض، فأولدها أولادا، ثمَّ إن المرأة ماتت، و تركت في يده مالا، وضعية، و ولدها، ثمَّ أن سيده بعد ذلك أتى تلك الأرض، فأخذ العبد، و جميع ما في يديه، و أذعن له العبد بالرق، فقال عليه السلام: أما العبد فعبده، و أما المال و الضيعة فإنه لولد المرأة الميتة، لا يرث عبد حرا، قلت: جعلت فداك فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد، و لا وارث، لمن يكون المال و الضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال: جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصة»۷۷، فلا تنطبق على المقام أصلا، لأن الفرض في المقام أن يكون النكاح بينهما جامعا للشرائط، و في المعتبرة أن نكاح العبد باطل، لأنه بلا إذن من مولاه، أو أن الحرمان من الإرث و العتق لأجل خدعته إياها. و أما رواية محمد بن حكيم قال: «سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل زوّج أمته من رجل حر، ثمَّ قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرة، فمات الزوج، قال: فقال: إذا مات الزوج فهي حرة، تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، و لا ميراث لها منه، لأنها صارت حرة بعد موت الزوج»۷۸، فهي أجنبية عن المقام، لأن المرأة صارت حرة بالموت، لا أنها اشتريت ثمَّ أعتقت، و إلا فلا بد من ردّ علمها إلى أهله، لهجر الأصحاب عنها.

(مسألة ۳۲): إذا لم تف التركة بتمام ثمن المملوك يشتري بها شقص منه و يعتق و يسعى هو في الباقي (۱۰۷)، و كذا لو ترك وارثين أو أكثر و قصّر نصيب كل واحد منهم- أو نصيب بعضهم- عن قيمته فيسعى من قصر نصيبه و يسعون كلهم في فكاك رقابهم (۱۰۸)

لما تقدم من بناء الشارع على تغليب جانب الحرية مهما أمكن، فإذا أمكن فك جزء منه بالإرث، و أمكن فك البقية بما لا ينافي حق المولى، لا بد من الجمع. نعم لو كان ذلك منافيا لحق المولى، و لم يأذن في ذلك، يشكل الحكم بفك البعض، فينتقل الإرث إلى الإمام عليه السلام حينئذ. و بذلك يمكن الجمع بين كلمات الأعلام فراجع المفصلات. و اللَّه العالم بحقائق الأحكام.

لعين ما تقدم في سابقة.

(مسألة ۳۳): لو كان العبد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته و منع بقدر رقيته (۱۰۹) و لا فرق في ذلك بين الوارث بالفرض و الوارث بالقربة (۱۱۰).

لوجود المقتضي في كل ذلك، و عدم المانع، فتشمله الإطلاقات، و العمومات، مضافا إلى الإجماع، فالحكم موافق للقاعدة، فإذا خلف ولدا نصفه حر، و آخرا حرا كاملا، كان للمبعض الربع، و للحر ثلاثة أرباع، لزيادته عليه بنصف، و شركته معه بالنصف الآخر، و لو خلف ولدا نصفه حر، و أخا كله حرّ، كان المال بينهما نصفين، و هكذا.

لإطلاق الأدلة.

(مسألة ۳٤): أم الولد لا ترث، و كذا المدبر و لو كان وارثا من مدبره، و كذا المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا (۱۱۱).

لبقاء المملوكية في جميع ذلك بعد، مضافا إلى الإجماع، إلا أن يقال بزوال الرقية بمجرد موت المدبر و المولى في أم الولد من نصيب ولدها، و يترتب عليه الإرث ترتبا عقليا لا زمانيا، من قبيل ترتب المعلول على العلة، و لعل هذا هو الأولى لو لا الإجماع.

(مسألة ۳٥): لو تعدد المبعّض و اتّحدت النسبة اقتسموا ما يستحقونه على الانفراد بالسوية (۱۱۲) و إلا اشتركوا فيما يستحقه الأكثر حرية لو انفراد بالنسبة الحرية (۱۱۳). و من لواحق أسباب المنع من الإرث أمور عدت منها تسامحا (۱۱٤) و هي: الأول: اللعان الجامع للشرائط (۱۱٥).

لأنه لا نصيب لهم إلا ذلك.

لأن كمية الإرث بمقدار المقتضي له- و هو نسبة الحرية- مضافا إلى قول نبينا الأعظم صلى اللَّه عليه و آله: «في العبد يعتق بعضه، يرث و يورث على قدر ما أعتق منه»۷۹ و ما ورد في المكاتب أيضا۸۰.

و هناك فروع أخرى لا جدوى في التعرض لها، لقلة الابتلاء بها في هذه الأعصار، فلا حاجة لصرف الوقت في المسائل التي بادت من أصلها، و لم يكن لها أي ثمرة علمية و لا عملية، فالتعرض لها مضيعة للعمر الذي قال علي عليه السلام: «كن لوقتك أشح منك على مالك». و اللَّه العاصم من الزلل.

تقدم وجه ذلك في أول الفصل، فراجع‏.

فلا نسبة حينئذ شرعا، فيصير كالأجنبي و لا يبقى موضوع للإرث، و لذا كان عدّه من الموانع فيه نوع من التسامح. نعم، الآثار التكوينية المترتبة على ذلك موجودة، و لذا يحرم نكاحها لو كان بنتا، و كذا في ولد الزنا، كما يأتي.

(مسألة ۳٦): لو تحقق اللعان فلا توارث بين الولد و والده (۱۱٦)، و كذا بينه و بين أقارب والده (۱۱۷) و لا يمنع اللعان من التوارث بين الولد و أمه (۱۱۸) و كذا بينه و بين أقاربها (۱۱۹).

إجماعا، و نصوصا- بعد نفي النسبة بينهما باللعان- ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «إن ميراث ولد الملاعنة لأمه فإن كانت امه ليست بحية، فلأقرب الناس من أمه، لأخواله»۸۱.

لسقوط النسب عن الأب شرعا، ففي معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «في المرأة يلاعنها زوجها، و يفرق بينهما، إلى من ينسب ولدها؟

قال: إلى امه»۸۲، و عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «لا يكون اللعان إلا بنفي الولد»۸۳، مضافا إلى الإجماع، و المتقرب بالأب كالأخ و الأخت للأب و الجد و الجدة و الأعمام و العمات و أولادهم.

للإطلاقات، و العمومات، بعد تحقق النسبة بإضافته إليها شرعا و عرفا، و لما مرّ من النص، مضافا إلى الإجماع، و ما دلّ على الخلاف مطروح، كما يأتي في كيفية ميراث ولد الملاعنة.

لوجود المقتضي و فقد المانع، بعد وجود النسبة إليها شرعا و عرفا كالأخ و الأخت للأم و الأخوال و الخالات.

(مسألة ۳۷): إذا اعترف بالولد بعد اللعان ألحق به فيما عليه لا فيما له (۱۲۰) فيرث الولد منه و هو لا يرث من الولد (۱۲۱)، كما لا يرث الولد أقارب أبيه، و كذا لا يرث الولد أباه و أقارب أبيه بإقراره (۱۲۲).

إجماعا، و نصوصا، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: «في الملاعن فإن ادّعاه أبوه لحق به، فإن مات ورثه الابن و لم يرثه الأب»۸4، و في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: «إذا أقرّ به الأب هل يرث الأب؟ قال: نعم، و لا يرث الأب الابن»۸٥، إلى غير ذلك من الروايات، مضافا إلى قاعدة: «إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ» و ما يظهر منه الخلاف محمول أو مطروح، كما تقدم في (مسألة ۲۰) من كتاب اللعان فراجع هناك.

لعدم الأثر على إقراره بعد حكم الشارع بنفي الولدية باللعان، و أنه من الإقرار للنفس، لا على النفس.

لأن الإقرار لا يتعدّاه، و أن الأب لا يرث من الابن، فأقرباؤه بطريق أولى.

(مسألة ۳۸): إنما يؤثر إقرار الأب فقط في إرث الولد منه (۱۲۳)، و لا أثر لإقرار الولد (۱۲٤) و لا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان (۱۲٥).

لما تقدم من النص و القاعدة، بل لو لم يكن النص لأمكنت المناقشة في تطبيق القاعدة على المقام، لسلب النسبة شرعا، و اعترافه بذلك أولا، فيشك في شمولها لمثل المقام.

لأن اللعان إنما يتحقق بين الأم و الأب بنفي الولد نعم، نفي الولد موضوع قسم من اللعان، فلا يكون أثر شرعي في البين لإقرار الولد أو إنكاره، كما لو أقرّ ولد الزاني بعد ثبوت الزنا شرعا بأن الرجل الزاني أبوه شرعا، و هو الشرعي، فلا أثر لهذا الإقرار بعد حكم الشارع بذلك.

و دعوى‏: أن الإقرار بالنسب يقبل مطلقا- كما تقدم في كتاب الإقرار، فالولد يقرّ بأن الملاعن أبوه، فحينئذ يرث أبوه من الولد بمقتضى إقرار الولد بالأبوة الشرعية.

غير صحيحة: لأنه مشروط بما إذا لم يسبقه نفي شرعي في البين، كاللعان، و ثبوت الزنا شرعا، فإقرار الولد بعد تحقق اللعان لا أثر له.

لأن سائر الأقارب أجانب عن موضوع اللعان، لما تقدم في كتاب اللعان من أنه بين الزوج و الزوجة مع الشروط المقررة له.

(مسألة ۳۹): لو كان بعض الأقارب من الأبوين و بعضهم من الأم فقط يرثون بالسوية فالأخ من الأبوين بحكم الأخ للأم (۱۲٦). الثاني: التولد من الزنا (۱۲۷)

لأنه لا أثر للانتساب إلى الأب شرعا، و الانتساب الشرعي إنما إلى الأم فقط، فيصير الولد من الأبوين كالأمي فقط.

و في عدّه من الموانع تسامح واضح بعد عدم النسبة شرعا، كما مرّ في اللعان. نعم، الآثار التكوينية باقية، و أن الحرمات تدور مدارها.

(مسألة ٤۰): الزنا تارة: من الطرفين فلا يكون التوارث بين الطفل و بينهما (۱۲۸)، و لا بين الطفل و بين المنتسبين إليهما (۱۲۹). و أخرى: من أحدهما دون الآخر (۱۳۰)، فلا يكون التوارث بين الطفل و الزاني فقط (۱۳۱)، و لا بينه و بين المنتسبين إلى الزاني أيضا (۱۳۲).

لنفي النسبة شرعا، كما تقدم.

لعدم وجود قرابة في البين بعد نفي نسبة الولد إليهما شرعا، فالولد و الأب تكويني، و الأم كذلك، و المنتسبين إلى كل منهما أجانب عن الآخر.

كما لو كان الوطء من أحدهما شبهة دون الآخر.

لنفي النسبة شرعا في الزاني، و تحققها في غير الزاني.

لما مرّ في سابقة من نفي النسبة.

(مسألة ٤۰): لا يمنع من التوارث التولد من الوطء الحرام غير الزنا كالوطء في حال الاعتكاف و في حال الإحرام و في حال الحيض و في صوم شهر رمضان (۱۳۳).

للأصل، و العموم، و الإطلاق و الاتفاق.

(مسألة ٤۱): يرث أقرباء المتولد من الزنا منه كولده و زوجته و نحوهما إن لم يكن مانع في البين (۱۳٤)، كما يرث الولد أحد أبويه غير الزاني (۱۳٥).

للعمومات، و الإطلاقات، فيرث كل من زوجته و ولده منه، كما أن المتولد من الزنا يرث من كل منهما.

لتحقق النسبة الشرعية حينئذ، لأن المفروض أن الزنا من طرف واحد فتتحقق النسبة الشرعية من الطرف الآخر، سواء كان التوارث بين نفس أحد الأبوين الذي لا يكون من الزنا، أم بين المنتسبين إليه، لفرض تحقق النسبة الشرعية، فإذا كان من طرف الأب وطء شبهة كما إذا كان أعمى أو غير ذلك- و من طرف الأم زنا، يرث الأب من الطفل و بالعكس، و كذا جده لأبيه و أعمامه، و كذلك لو فرضنا أن الوطء بالشبهة من ناحية الأم دون الأب، فترث الأم و المنتسبين إليها منه، و هو يرثهم.

(مسألة ٤۲): المتولد من الشبهة كالمتولد من العقد الصحيح الشرعي يكون التوارث بينه و بين أقاربه (۱۳٦).

لأنه ولد شرعي مع تحقق الشبهة، و أن النسبة باقية شرعا، فيرث من‏ أبيه أو أمه أو غيرهما من الطبقات، و يرثون منه.

(مسألة ٤۳): نكاح سائر الأديان و الملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقا لمذهبهم (۱۳۷)، بلا فرق بين أن يكون النكاح موافقا لشرع الإسلام أو مخالفا (۱۳۸) و كذا نكاح سائر المذاهب الإسلامية- غير الإمامية- لو وقع على مذهبهم و إن كان باطلا عندنا كما لو كانت المنكوحة مطلقة بالطلاق الباطل عندنا (۱۳۹).

لما تقدم سابقا من قوله عليه السلام: «لكل قوم نكاح»۸٦ و «ان كل قوم دانوا بشي‏ء يلزمهم حكمه»۸۷.

للإطلاق، و الاتفاق، و سيأتي في ميراث المجوس ما يتعلق بالمقام.

لما مرّ من الإطلاقات، و العمومات، و الاتفاق، مضافا إلى قاعدة «الإلزام» التي تقدم الكلام فيها.

الثالث: الغائب غيبة منقطعة.
(مسألة ٤٤): لو غاب و انقطعت آثاره و أخباره و جهل حياته و موته يتربّص بماله و لا يورث حتى يتحقق موته بالحجة الشرعية (۱٤۰)، أو تنقضي مدة لا يعيش مثله فيها غالبا (۱٤۱).

كالتواتر، و البينة، أو الخبر المحفوف بقرائن توجب الاطمئنان بتحقق الموت.

للأصول، كأصالتي بقاء حياته و عدم انتقال ماله إلى غيره، و أصالة عدم جواز التصرف في ماله، و تقتضيه صحيحة هشام بن سالم قال: «سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام و أنا جالس فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة، ففقدناه، و بقي من أجره شي‏ء، و لا يعرف له وارث، قال: فاطلبوه، قال:

قد طلبناه فلم نجده، فقال: مساكين- و حرك يده- قال: فأعاد عليه، قال: اطلب‏ و اجهد، فإن قدرت عليه، و إلا فهو كسبيل مالك، حتى يجي‏ء له طالب، فان حدث بك حدث فأوص به، إن جاء لها طالب أن يدفع إليه»۸۸، حيث يستفاد منها حكم كلي، و هو لا يصح التصرف في مال الغير مطلقا، فينطبق على المقام قهرا. و مما ذكرنا ظهرت الخدشة في دعوى أنها ليست ناظرة إلى الميراث.

و أما التحديد بعشر سنين، كما في صحيح علي بن مهزيار قال: «سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة، و كان لها ابن و ابنة، فغاب الابن بالبحر، و ماتت المرأة، فادّعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها، و باعت أشقاصا منها، و بقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، و هو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، و ما يتخوّف أن لا يحل شراؤها، و ليس يعرف للابن خبر، فقال لي: و منذكم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة، قال: ينتظر به غيبة عشر سنين، ثمَّ يشترى، فقلت: إذا انتظر غيبة عشر سنين، يحل شراؤها؟ قال: نعم»۸۹.

يحمل على مورد يستنكر عرفا بقاؤه أزيد من عشر سنين، كما إذا كان عمر الغائب حين غيبته مائة سنة- مثلا أو أكثر- قال الشهيد في المسالك: «بلوغ العمر مائة سنة الآن على خلاف العادة» بقرينة ما ورد فيها «سنين كثيرة» أو على حصول اليأس بضميمة ما تقدم فيها، و إلا فلا بد من ردّ علمه إلى أهله.

و أما التحديد بأربع سنين، كما في موثقة سماعة عن الصادق عليه السلام:

«المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه، قسم ماله بين الورثة، فإن كان له ولد حبس المال، و أنفق على ولده تلك الأربع سنين»۹۰، و في رواية إسحاق بن عمار: قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام:

«المفقود يتربّص بماله أربع سنين ثمَّ يقسّم»۹۱ فيحمل على مورد يكون الطلب أكثر من أربع سنين مستنكرة عادة، فإن الغالب يحصل الاطمئنان بالموت في ظرف أربع سنين بالطلب.

فتلخص من جميع ما ذكرنا أن الأقسام ثلاثة:

فتارة: يطمأن بالموت قبل أربع سنين، فلا معنى للتربص إلى أربع سنين أبدا.

و أخرى‏: يطمأن بحياته، و لو بعد مضي أربع سنين أو أكثر بالفحص، فأي فقيه يتجرى على الفتوى بجريان أحكام الموت عليه مع فرض الاطمئنان بالحياة و لو بعد الفحص في أربع سنين؟! و ثالثة: حصول الاطمئنان بالموت بالفحص في أثناء أربع سنين، فلا موضوعية لأربع سنين بعد حصول الاطمئنان. فالروايات المتقدمة لا تنافي ما ذكرناه. إذا المدار على حصول الاطمئنان، و ان الغالب يحصل في مدة أربع سنين.

و أما موثق عمار عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: «سألته عن رجل كان له ولد، فغاب بعض ولده، فلم يدر أين هو، و مات الرجل، فأي شي‏ء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجي‏ء .. قال: إن كان ورثة الرجل ملأ بماله اقتسموه بينهم، فإذا هو جاء ردّوه عليه»۹۲، فهو محمول على أن الإرث يقسّم بينهم و يكون عندهم على سبيل الأمانة حتى يحصل الاطمئنان بالموت، أو يتبين الحال بقرينة الملاء الواردة في الرواية، إذ أن الملي غالبا في غنى عن الإرث، و إلا فلا خصوصية في الملاء.

و إن هذه الأمانة تكون أمانة شرعية أذن الشارع في التصرف فيها- لا أمانة مالكية- حتى يتبين الحال و تظهر الثمرة في النماء، كما هو واضح، مضافا إلى أنه مجهول لدى الأصحاب.

و لا يلحق المقام بالزوجة التي فقد عنها زوجها، كما تقدم في كتاب الطلاق، لأنه قياس لا نقول به، و أنه مع الفارق أيضا مع وجود روايات في المقام، كموثق سماعة و ابن عمار كما تقدمت.

(مسألة ٤٥): لو بان الخلاف بعد القسمة و حضر الغائب رجع المال مع نمائه إليه (۱٤۲)، و مع التلف فلا ضمان على أحد (۱٤۳) و أما مع الإتلاف فعليه قرار الضمان (۱٤٤)، إلا إذا كان مغرورا من أحد فيرجع إليه (۱٤٥).

أما ردّ أصل المال فلتبين الخلاف، و أنه كان مال الغير في يده، و لما تقدم في موثق عمار: «فإذا هو جاء ردّوه عليه».

و أما النماء فلأنه تابع للملك الذي هو الغائب، و إن كان في يد الموجودين أمانة شرعية و أذن الشارع لهم التصرف فيه.

للأصل، و كون اليد يد أمانة، و لا يجري في المقام الضمان، كما تقدم في اللقطة، لوجود دليل هناك دون المقام.

لقاعدة: «الإتلاف»، مضافا إلى الإجماع، كما مر في المعاملات.

لقاعدة: «المغرور يرجع إلى من غرّه».

(مسألة ٤٦): الغائب يرث و يعزل له من تركة مورثه (۱٤٦)، ما لم يثبت سبق موته بما تقدم.

للإطلاق، و للعمومات و الاتفاق.

الرابع: الحمل.
(مسألة ٤۷): الحمل يرث بشرط انفصاله حيا (۱٤۷). فما دام حملا يرث و إن علم حياته في بطن أمه (۱٤۸). و هو يحجب من كان متأخرا عنه في المرتبة أو في الطبقة إلى أن ينفصل حيا (۱٤۹)، و لا يشترط استقرار حياته بحيث يمكن أن يعيش (۱٥۰).

نصوصا، و إجماعا، ففي موثق أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: «قال أبي عليه السلام: إذا تحرّك المولود تحرّكا بينا فإنه يرث و يورث، فإنه ربما كان أخرس»۹۳، و المراد من التحرك البيّن الحركة الإرادية التي لا تصدر إلا عن حي، لا التقلص و الاختلاج، فإنهما قد يصدران من الأموات أيضا.

و في صحيح عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام: «في ميراث المنفوس من الدية، قال: لا يرث شيئا حتى يصيح، و يسمع صوته»۹4.

و في صحيحة الآخر عن الصادق عليه السلام أيضا: «لا يصلّى على المنفوس، و هو المولود الذي لم يستهلّ، و لم يصحّ، و لم يورث من الدية، و لا من غيرها، فإذا استهل فصل عليه، و ورثه»۹٥، و غيرها من الروايات.

بل لا نحتاج فيه إلى دليل من الخارج، لأن إرث الحمل بعد الولادة هو مقتضي الأدلة الأولية، و أما قبلها فلا دليل على انتقال المال إليه، بل مقتضى الأصل بقاؤه على حكم مال الميت.

و ما ورد في الروايات من العناوين و الأوصاف- كالتحرك البيّن و الاستهلال و الصياح و سماع صوت الصبي و غيرها- إنما هي لإثبات الحياة بهذه الطرق، بالخصوص عند عدم البينة كما هو الغالب.

نعم لو علم بالحياة من غير هذه الطرق لا شك في أنه يرث و يورث لمكان علمه و قطعه، و لو شك فيها و لم يتحقق إحدى العناوين المتقدمة في الروايات، فلا وجه لجريان استصحاب الحياة هنا، لما عرفت من أن إثباتها في الشرع لا بد و أن تكون بما تقدم، فلا مجال لجريانه فتدبر.

إجماعا، و نصا، قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في صحيح ابن سنان: «المنفوس لا يرث من والديه شيئا حتى يصيح، و يسمع صوته»۹٦، و غيره مما تقدم.

و المنساق منها الولادة حيا، فلا عبرة بالحياة و التحرك في بطن امه.

كما لا يرث لو سقط ميتا، لما مرّ من الروايات و لقول نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله:

«الطفل لا يرث و لا يورث حتى يستهل»۹۷، بلا فرق في ذلك بين من لم تلج‏ الحياة فيه أصلا، أو ولجت فيه ثمَّ مات و سقط، أو سقط الحمل بجناية أو بغيرها

للعمومات، و الإطلاقات الدالة على ذلك كما يأتي، و أصالة السلامة فيه، فلو كان للميت حمل، و له إخوة أو أحفاد يحجبون عن الإرث، و لم يعطوا لهم شيئا حتى يتبين الحال، فإن انفصل حيا اختصّ الإرث به، و إن سقط ميتا ورثوا.

للإطلاقات، و العمومات، و إن المدار على صرف وجود الحياة بعد الانفصال، كما مر.

(مسألة ٤۸): يكفي انعقاد النطفة حين موت المورث و لا يشترط و لوج الروح في الحمل حينه (۱٥۱)، و يشترط العلم بوجوده عند الموت (۱٥۲) فلا عبرة بالشك فيه.

للإطلاق، و العموم، و الاتفاق، فلو مات شخص و تبين الحمل في زوجته منه، يرثه لو انفصل حيا.

لتحقق الانتساب إليه، و إفراز نصيبه من التركة.

(مسألة ٤۹): لو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل و طبقته كما إذا كان له ولد يعزل للحمل نصيب ذكرين و يعطى الباقي للموجود، ثمَّ إذا تبين الحال أخذ سهمه من المعزول و ردّ الباقي إلى سائر الورثة يوزع بينهم حسب كتاب اللَّه تعالى (۱٥۳).

للإجماع، و للقدر المتيقن فإن ذلك أكثر المحتملات غالبا، و لذا لا يكون هذا العزل قسمة، نعم، قد يتفق الزيادة عن الاثنين، لكن لا غالبية فيها.

و لو عزل ميراث ذكرين ثمَّ بان أزيد منهما، فمقتضى القاعدة أنه: مع بقاء التركة في يد الورثة يسترجع منها نصيب الطفل الزائد، و مع تلفها فلا ضمان، للأصل، بعد الشك في شمول قاعدة «الإتلاف» المثل المقام، و إما مع الإتلاف، فيضمن لقاعدة «الإتلاف».

كما لو انكشف أن الحمل كان واحدا، فالزائد يرد على الورثة، لأنه ملكهم، و كذا لو انكشف أن الحمل ميت، يرد ما عزله للورثة، يقسمونه بينهم حسب كتاب اللَّه تعالى.

(مسألة ٥۰): لو علم حال الطفل في بطن أمه أما بالآثار و التجربيات أو بالآلات المستحدثة- يعزل نصيبه (۱٥٤) حسب ما علم.

لوجود المقتضي و فقد المانع، و لكنه ليس بقسمة، فلو علم كذلك أنه ذكر واحد عزل نصيبه، و كذا لو كان أنثى يعزل نصيبها، أو علم أنه متعدد، سواء كانا مختلفين أم متحدين.

(مسألة ٥۱): لو خرج نصف المولود و تحرك و استهل ثمَّ سقط ميتا لم يرث و لم يورث (۱٥٥).

لأن المنساق من الروايات المتقدمة أن ينفصل حيا بتمام بدنه، كما يستفاد ذلك من قوله عليه السلام: «تحركا بينا» مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ٥۲): كما أن الحمل يرث- لو انفصل حيا- يورث لو علم حياته و مات من ساعته (۱٥٦).

لوجود المقتضي و فقد المانع، فتشمله الإطلاقات، و العمومات، و غيرهما كما تقدم، فيكون نصيبه، و سائر أمواله- لوارثه.

(مسألة ٥۳): لو تحرك الحمل في بطن أمه و علمنا أن حركته حركة الأحياء و لكن سقط ميتا لم يكن له نصيب (۱٥۷). سواء كان سقوطه بجناية أم غيرها (۱٥۸).

لما تقدم من النصوص، مضافا إلى الإجماع، و إناطة الإرث بحركة المولود بعد الانفصال الكاشفة عن الحياة.

لما مر من الإطلاق، مضافا إلى الإجماع، و المراد بالجناية: الجناية على أمها لا قتل الطفل عمدا. لأجل أخذ الإرث، أو زيادة النصيب.

(مسألة ٥٤): لو طلب الورثة القسمة مع وجود الحمل فمن كان محجوبا به حجب نقصان لم يعط شيئا حتى يتبين الحال أو يعزل كما تقدم (۱٥۹)، و من لم يكن محجوبا به و لا يتغير فرضه بوجود الحمل و عدمه كأحد الزوجين و الأبوين إذا كانوا مع الولد يعطى كمال نصيبه (۱٦۰)، و لو ينقصه على بعض الوجوه يعطى أقل ما يصيبه حتى يتبين الحال (۱٦۱).

مر في مسألة ٤۹.

لعدم وجود مانع من أخذ النصيب، و الحمل لا يمنع منه، كما هو المفروض.

لأنه المتيقن من نصيبه، مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ٥٥): لو شك في حياة المولود بعد الانفصال لم يرث (۱٦۲).

لتعلق الإرث في الحمل بإحراز أمر وجودي و هو الحياة، كما تقدم في النصوص، و مع عدم إحرازه فلا موضوع للإرث، و إحرازه إما بالوجدان، أو بحجة شرعية، فلا موضوع للأصل هنا، كما مر.

(مسألة ٥٦): لا فرق في الحكم وجودا و عدما بين ما إذا كان التولد في أقصى مدة الحمل أو ما دونها، و بين ما إذا كان الولد تام الخلقة أو لا، و بين ما إذا خرج بنفسه أو بقسر خارجي (۱٦۳).

كل ذلك للإطلاقات، و العمومات.

(مسألة ٥۷): لو قتل شخص الحمل و هو في بطن أمه هل يمنع القاتل من إرث هذا الحمل أو لا؟ (۱٦٤). فيه إشكال (۱٦٥).

من الجمود على الإطلاقات و العمومات، الدالة على أن القاتل لا يرث عمن قتله، فلا يرث من أموال هذا الحمل لو ملكه وليه بالهبة مثلا، أو من‏ الأموال التي مما يرث لأن له اقتضاء أن يرث.

و من دعوى: انصراف تلك الأدلة عن مثل ذلك، لأن الجنين ما دام في بطن أمه لا يرث شيئا و لا يورث، و قد انفصل عن امه ميتا، فلا موضوع للوارثة، فلا يكون مثل هذا القتل مانعا من الإرث، كما لو كان القاتل قتل أجنبيا مثلا.

و لكن يمكن المناقشة في هذه الدعوى: بأن الأدلة الدالة على انفصال الحمل عن الأم حيا- كما مرت- لا تشمل مثل ما إذا كان في البين قتل، فحينئذ يكون إطلاق ما دلّ على أن القاتل لا يرث محكما، فإن في هذا الحمل اقتضاء الإرث، و هو أسقط هذا الاقتضاء، و ما مرّ من السقوط بالجناية أعم من القتل في البطن و غيره، و يصح الاستشهاد بما تقدم من جريان أحكام الدية عليه، فإنه قتل من له الاقتضاء القريب للإرث.

ظهر وجهه مما تقدم، فلا بد من المصالحة و المراضاة، لعدم اقتناع النفس بالفتوى بأي الطرفين. و اللَّه العالم.

الخامس: من مات و عليه دين مستغرق التركة.
(مسألة ٥۸): لو كان على الميت دين مستغرق للتركة تنتقل التركة إلى الورثة متعلقة بحق الديان (۱٦٦). فلا يجوز لهم التصرف فيها إلا بعد استرضائهم بأي وجه كان (۱٦۷)، نعم يخرج الكفن و التجهيزات اللازمة و لو من دون استرضائهم (۱٦۸).

أما انتقال التركة فللإطلاقات، و العمومات، كقوله عليه السلام: «ما تركه الميت فلوارثه»۹۸.

و أما كونها متعلقة بحق الديان، فلفرض تبدل ذمة الميت إلى أعيان أمواله بعد موته، و حدوث حق فيها، فلا محالة يتعلق حق الديان بالأعيان المنتقلة إلى الورثة، نظير العين المرهونة المنتقلة إلى الوارث مع بقاء حق الرهانة.

و دعوى: أنه لا إرث إلا بعد أداء الدين و الوصية، كما تقدم في كتابي‏ الوصية و الدين، فإذا كان الدين مستغرقا للتركة لا يبقى شي‏ء للإرث.

غير صحيحة، لأن ذلك أي الترتيب حكم تكليفي محض، و لا ينافي انتقالها إلى الوارث و وجوب إخراج الدين عليهم، فالوصية و الدين مقدمان على الإرث تكليفا، لا وضعا. نعم، لو تسامح الورثة في أداء الدين، يتسلط الديان على أخذ مالهم و دينهم من نفس التركة، لفرض أنها متعلقة حقهم، و انتقل بالمال إلى الورثة متعلقا بحق الغير.

و لذا عدّ ذلك من الموانع المطلقة للإرث، فيه مسامحة، نعم إنه مانع عن الملكية الطلقية للورثة، كما عرفت.

و بذلك يمكن أن يجمع بين الأقوال في المسألة: فمن قال إنها لا تنتقل إلى الورثة، أي: انتقالا طلقا محضا، أو إذا امتنع الورثة من أداء الدين فللديان التسلط على التركة، و أخذ دينهم منها، و من قال: إنها باقية بحكم مال الميت، و تنتقل إلى الورثة مع تعلق حق الديان بها، و من قال: إن تعلق الدين يكون متعلقا مستقلا، أي فيما إذا ضمن الورثة الدين، كما في تعلق حق الخراج المتعلق بالأعيان في زمان الحياة.

و تظهر الثمرة في النماء المتجدد و أداء الدين من نفس العين أو من غيرها، و كذا تظهر فيما إذا كانت التركة دارا- من مستثنيات الدين- و لم يكن للوارث دار أخرى غيرها، و لكن يمكن المناقشة فيها بأن أدلة مستثنيات الدين لا تشمل مثل المقام، مضافا إلى الإجماع على تعلّق الحق بعد الموت بتمام التركة، و الأخذ منها مطلقا.

لفرض تعلّق حقهم بها.

لأن ذلك من الحكم الشرعي الذي لا يتعلّق برضائهم، و أن الظاهر أن رضاء الديان بإخراج الكفن مسلّم و معلوم بالقرينة العرفية.

(مسألة ٥۹): لو كان الدين غير مستغرق للتركة تنتقل إلى الورثة أيضا (۱٦۹)، و ما قابل الدين منها يكون متعلقا بحق الديان (۱۷۰).

لوجود المقتضي و عدم المانع، فتشمله ما تقدم من قوله عليه السلام: «ما تركه الميت فلوارثه»۹۹.

لما تقدم من تبدّل ذمة الميت إلى الأعيان بالوفاة، و للورثة إفراز حقهم من التركة.

(مسألة ٦۰): حق الديان غير المستغرق للتركة مشاع في الجميع (۱۷۱)، فليس لأحد من الورثة التصرف فيها إلا بإذنهم (۱۷۲)، فلو تصرفوا فيها حتى بقي مقدار الدين يتعين ذلك في حق الديان (۱۷۳)

لأصالة الإشاعة في كل حق مشترك، إلا أن يدلّ دليل على الخلاف، و لم يكن في المقام دليل كذلك.

لقاعدة: «عدم جواز تصرف الشركاء في الحق المشاع إلا بإذن الجميع».

لانحصار الإشاعة حينئذ في الكلي المعين، كما تقدم في كتاب الدين، لو لم نقل أن حقهم من الأول كان كذلك.

(مسألة ٦۱): لو كان الدائن غائبا و لم يتمكن الوارث من الوصول إليه و أراد الورثة التصرف في التركة يجوز لهم التصرف فيها بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعي و الاستيذان منه (۱۷٤).

لولاية الحسبة على ذلك، و إن لم يتمكن منه فتصل النوبة إلى عدول المؤمنين، كما مرّ مكررا.

  1. الوسائل: باب ۱ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۱4.
  2. الوسائل: باب ۱ من أبواب موانع الإرث الحديث: 4.
  3. الوسائل: باب ۱ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۷.
  4. الوسائل: باب ۱ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۳.
  5. الوسائل: باب ٥ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۱.
  6. الوسائل: باب ۲ من أبواب موانع الإرث.
  7. الوسائل باب ۱ من أبواب موانع الإرث الحديث: ٥.
  8. الوسائل: باب ۱ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۸.
  9. الوسائل: باب ۱ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۹.
  10. الوسائل: باب ۱ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۱4.
  11. السنن الكبرى للبيهقي: ج ٦ صفحة ۲۱۷.
  12. الوسائل: باب ۱ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۱4.
  13. الوسائل: باب ۱ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۲۲.
  14. الوسائل: باب ۱ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۲۳.
  15. الوسائل الحديث: باب ٥ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۲.
  16. الوسائل: باب ٥ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۳.
  17. الوسائل: باب ۱ من أبواب ميراث المجوس الحديث: ۳.
  18. الوسائل: باب 4 من أبواب موانع الإرث الحديث: ۱.
  19. الوسائل: باب 4 من أبواب موانع الإرث الحديث: 4.
  20. الوسائل: باب ٦ من أبواب موانع الإرث الحديث: ٦.
  21. الوسائل: باب ٦ من أبواب موانع الإرث الحديث: ٥.
  22. الوسائل: باب ٦ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۱.
  23. الوسائل: باب ۳ من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة الحديث: ٥.
  24. الوسائل: باب ۳ من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة الحديث: ۳.
  25. الوسائل: باب ۳ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۱.
  26. الوسائل: باب ۳ من أبواب موانع الإرث الحديث: ٦.
  27. الوسائل: باب ۳ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۱.
  28. الوسائل: باب ۳ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۲.
  29. الوسائل: باب ۳ من أبواب موانع الإرث الحديث: 4.
  30. الوسائل باب: ۳ من أبواب ضمان الجريرة الحديث الحديث: 4.
  31. الوسائل: باب 4۳ من أبواب جهاد العدو.
  32. الوافي ج: ۹ صفحة: ۷۰ باب حد المرتد الطبعة الحجرية.
  33. الوسائل: باب ۲ من أبواب المرتد الحديث: ۲.
  34. الوسائل: باب ۲ من أبواب المرتد الحديث: ۱.
  35. الوسائل: باب ۱۰ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث: ۱۷.
  36. الوسائل: باب ۱ من أبواب حد المرتد الحديث: ۲.
  37. الوسائل: باب ۱ من أبواب حد المرتد الحديث: ۳.
  38. الوسائل: باب ٥ من أبواب حد المرتد الحديث: ٥.
  39. الوسائل: باب ٦ من أبواب موانع الإرث.
  40. الوسائل: باب ۷ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۱.
  41. الوسائل: باب ۷ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۲.
  42. الوسائل: باب ۷ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۷.
  43. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب موانع الإرث.
  44. الوسائل: باب ۹ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۱.
  45. الوسائل: باب ۹ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۲.
  46. الوسائل: باب ۹ من أبواب موانع الإرث الحديث: 4.
  47. الوسائل: باب ۹ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۳.
  48. الوسائل: باب ۷ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۷.
  49. الوسائل: باب ۸ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۱.
  50. السنن الكبرى للبيهقي ج: ٦ صفحة: ۲۲۱.
  51. الوسائل: باب ۷ من أبواب موانع الإرث.
  52. الوسائل: باب ۳٦ من أبواب القصاص في النفس الحديث: ۲.
  53. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب العاقلة الحديث الحديث: ۱.
  54. الوسائل: باب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث: ۱۱.
  55. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۱.
  56. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۲.
  57. الوسائل: باب ۳ من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة الحديث: ٥.
  58. الوسائل: باب ۱4 من أبواب موانع الإرث الحديث: ۱.
  59. الوسائل: باب ۳۱ من أبواب أحكام الوصايا.
  60. الوسائل: باب ۲۳ من أبواب ديات النفس ج: ۱۹ و ٥.
  61. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب موانع الإرث الحديث: 4.
  62. الوسائل: باب ٦۰ من أبواب القصاص في النفس الحديث: ۱.
  63. الوسائل: باب ٦۰ من أبواب القصاص في النفس الحديث: ۲.
  64. الوسائل: باب ۱٦ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۷.
  65. الوسائل: باب ۱٦ من أبواب موانع الإرث الحديث: 4.
  66. المغني لابن قدامة ج: ۷ صفحة ۱۳٥ كتاب الفرائض ط: بيروت.
  67. الوسائل: باب ۱۷ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۱.
  68. الوسائل: باب ۱۸ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۱.
  69. الوسائل: باب ۱۸ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۲.
  70. الوسائل: باب ۲۰ من أبواب موانع الإرث الحديث: ٦.
  71. الوسائل: باب ۲۰ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۸.
  72. الوسائل: باب ۲۰ من أبواب موانع الإرث الحديث: ٥.
  73. الوسائل: باب ۲۰ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۳.
  74. الوسائل: باب ۲۰ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۱
  75. مستدرك الوسائل: باب ۱۱ من أبواب موانع الإرث.
  76. الوسائل: باب ٥۳ من أبواب العتق.
  77. الوافي ج: ۱۳ باب ۱۳۹ من أبواب المواريث.
  78. الوافي ج: ۱۳ باب ۱۳۹ من أبواب المواريث.
  79. المغني لابن قدامة ج: ۷ صفحة ۱۳٥ ط: بيروت.
  80. الوسائل: باب ۱۹ من أبواب موانع الإرث.
  81. الوسائل: باب ۱4 من أبواب اللعان.
  82. الوسائل: باب ۱4 من أبواب اللعان.
  83. الوسائل: باب ۹ من أبواب اللعان.
  84. الوسائل: باب ۹ من أبواب اللعان.
  85. الوسائل: باب ۲ من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث: ۲.
  86. الوسائل: باب ۱ من أبواب ميراث المجوس.
  87. الوسائل: باب ۱ من أبواب ميراث المجوس.
  88. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الخنثى الحديث: ۱.
  89. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الخنثى الحديث: ۷.
  90. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الخنثى الحديث: ۹.
  91. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الخنثى الحديث: ٥.
  92. الوسائل: باب ٦ من أبواب ميراث الخنثى الحديث: ۸.
  93. الوسائل: باب ۷ من أبواب ميراث الخنثى الحديث: ۷.
  94. الوسائل: باب ۷ من أبواب ميراث الخنثى الحديث: ۱.
  95. الوسائل: باب ۷ من أبواب ميراث الخنثى الحديث: ٥.
  96. الوسائل: باب ۷ من أبواب ميراث الخنثى الحديث: ٦.
  97. المغني لابن قدامة ج: ۲ صفحة: ۳۹۷ ط بيروت.
  98. الوسائل: باب ۳ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
  99. الوسائل: باب ۳ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"