1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب المواريث‏
  10. /
  11. الفصل الثالث في الحجب
و هو على قسمين فإما أن يحجب عن تمام الإرث بالكلية (۱)، أو يحجب من أوفر نصيبه (۲).

و يسمى بحجب الحرمان، كما مرّ.

و يسمى بحجب النقصان.

أما الأول (۳)، فكل طبقة سابقة- هي أقرب إلى الميت فهي تمنع الطبقة اللاحقة (٤)، إلا أن تكون ممنوعة عن الإرث (٥)، فلا ميراث للإخوان و الأخوات مع وجود الأولاد (٦)، و هكذا.

و الحصر في هذين القسمين عقلي، لأنه بين النفي و الإثبات، و لا يتصور قسم ثالث في البين. ثمَّ إن الحجب في اللغة بمعنى المنع، و ليس له حقيقة شرعية، بل و لا متشرعة، و هو بالمعنى العرفي و اللغوي موضوع البحث، كما لا يخفى.

إجماعا، و نصا كما يأتي، و تقدم في: «قاعدة الأقرب يمنع الأبعد»، سواء كانت الأقربية عرفية، أم نزّلها الشارع منزلتها، كما في ولد الولد نزّله منزلة الأب في مشاركة الأبوين في الحجب، كما يأتي.

لعدم إرثه حينئذ حتى يكون حاجبا، فتصل النوبة إلى الطبقة المؤخرة.

لقاعدة الأقربية الثابتة بالكتاب، و السنة، كما مر.

(مسألة ۱): لا فرق في حجب الحرمان بين التقدم في الطبقة كما مرّ أو التقدم في درجة فيها كالولد فإنه حاجب عن ولد الولد (۷).

لتقدم درجة الولد على الحفيد، فتشملها القاعدة، سواء كان الولد ذكرا أم أنثى، بل لا ميراث عندنا لابن الابن مع البنت للميت، خلافا للجمهور حيث أورثوه معها، للتعصيب الذي لا نقول به، و كذا الأخ فإنه حاجب عن ابن الأخ، لعدم صدق الأخ عليه، و إن كان في تلك الطبقة عرفا، إلا إذا كان الولد أو الأخ ممنوعين عن الإرث فحينئذ تصل النوبة إلى الحفيد، أو إلى ابن الأخ، كما تقدم.

(مسألة ۲): لو اجتمع أولاد الأولاد و إن نزلوا فإن الأقرب منهم يمنع الأبعد (۸).

لما مرّ من القاعدة، و هناك مسائل أخرى يأتي التعرض لها إن شاء اللَّه تعالى.

أما الثاني: ففي موارد خاصة (۹).

عينها الشارع، لثبوته في حق كل وارث لولاه لوارث الآخر أزيد مما يرث معه، كما يأتي.

الأول: الولد- و إن نزل ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو متعددا- يمنع الأبوين عما زاد على السدس فريضة (۱۰)، إلا مع البنت وحدها معهما (۱۱). أو البنتين فصاعدة مع أحد الأبوين (۱۲).

لقوله تعالى‏ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ۱، إذ الآية المباركة تعيّن فرضهما مع الولد، و بدونه يكون الثلث للأم- على ما يأتي- و الباقي للأب، فيكون الولد حاجبا عما زاد عن السدس فريضة، لا ردّا و ليس للولد فرض هنا، مضافا إلى الإجماع في المقام.

نصا، و إجماعا ففي صحيح محمد بن مسلم قال: «أقرأني أبوجعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض، التي هي إملاء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و خط علي عليه السلام، بيده فوجدت فيها: .. رجل ترك أبويه و ابنته، فللابنة النصف، و لأبويه لكل واحد منهما السدس، يقسّم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، و ما أصاب سهمين فللأبوين»۲، فمقتضى هذه الرواية أنه يبقى من التركة سدس يوزع عليهم أخماسا. فلو فرضنا أن التركة اثنا عشر، يعطى نصفها للبنت، و أربعة منها لهما، فيبقى سدس يوزع أخماسا، ثلاثة منها للبنت، و اثنين للأبوين لكل منهما واحد.

و في صحيح حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام: «في رجل ترك ابنته و أمه أن الفريضة من أربعة أسهم، فإن للبنت ثلاثة أسهم، و للأم السدس سهم، و بقي سهمان، فهما أحق بهما من العم و ابن الأخ و العصبة، لأن البنت و الأم سمي لهما و لم يسمّ لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما»۳ أي يبقى ثلث يوزع بينهما أرباعا، فرضا وردا، و غيرهما من الروايات، مضافا إلى الإجماع.

لقوله تعالى‏ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ‏4، أي اثنتين و ما فوق، فلو كنّ مع أحد الأبوين، يبقى سدس يرد عليهم أخماسا على حسب السهام، لما مرّ من التعليل في صحيح حمران بن أعين، مضافا إلى الإجماع، فلو فرضنا أن التركة اثنا عشر، يعطي ثمانية للبنات، و اثنين لأحد الأبوين، فيبقى سدس يقسم بينهم أخماسا على حسب السهام، فيعطي للبنات أربعة و واحد لأحد الأبوين، فحينئذ تقسّم التركة أخماسا أربعة أخماس للبنات، و خمس لأحد الأبوين، و هو أزيد من السدس كما يأتي.

الثاني: الولد أيضا و إن نزل فإنه يحجب الزوج أو الزوجة عن النصيب الأعلى- النصف أو الربع- إلى الأخفض و هو الربع أو الثمن (۱۳).

بالأدلة الثلاثة، فمن الكتاب قوله تعالى‏ وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ‏٥.

و من السنة: ما عن أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم: «ان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد، و الزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع، و للمرأة الثمن»٦، و قريب منه غيره.

و إما الإجماع: فهو مسلّم، بل هو من ضروريات الدين. و لا فرق في الولد بين أن يكون صلبيا أو لا، كولد الولد و إن سفل، لما مرّ من الإطلاق.

ثمَّ إن للزوج و الزوجة حسب التقسيم العقلي ثلاثة أحوال:

فتارة: لا يكون معهما ولد، فللزوج النصف، و للزوجة الربع، كما مرّ.

و أخرى‏: أن يكون معهما ولد، فللزوج الربع، و الزوجة الثمن.

و ثالثة: لا يكون هناك وارث غير أحدهما، فالمال تمامه للزوج، النصف بالفرض و الباقي بالرد، و أما الزوجة فلها الربع، و البقية للإمام كما يأتي.

الثالث: الإخوة و الأخوات فإنهم يمنعون الأم عن الزيادة على السدس فريضة و ردا (۱٤)، إن لم يكن للميت ولد بشروط.

بالأدلة الثلاثة، فمن الكتاب قوله تعالى‏ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‏۷، و لفظ «الإخوة» و إن كانت حقيقة في ثلاثة ذكور فصاعدا إلا أن‏ المراد منها الاثنان فما زاد عن الواحد، أي الجمع المنطقي، بقرينة الروايات المستفيضة، و الإجماع، و أما السنة فكما تأتي، و أما الإجماع فمسلّم بين الفريقين.

الأول: أن يكونوا رجلين فصاعدا أو رجلا و امرأتين أو أربع نساء (۱٥)

لما مرّ من الآية الشريفة، و لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم:

«لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد، إلا أخوان أو أربع أخوات»۸، و عنه عليه السلام في معتبرة البقباق: «إذا ترك الميت أخوين فهم أخوة مع الميت، حجبا الأم عن الثلث، و ان كان واحدا لم يحجب الأم، و قال: إذ كن أربع أخوات حجبن الأم عن الثلث، لأنهن بمنزلة الأخوين، و إن كن ثلاثا لم يحجبن»۹، و منها يستفاد حكم الأخ و الأختين للتعليل الوارد فيها، و في رواية أبي العباس قال: «سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: لا يحجب عن الثلث الأخ و الأخت، حتى يكونا أخوين، أو أخا أو أختين، فإن اللَّه يقول‏ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‏۱۰، إلى غير ذلك من الروايات، مضافا إلى الإجماع. فلفظ «الإخوة» الواردة في الآية المباركة تعم الذكور و الإناث، لما ورد من السنة من تنزيل الاثنتين منهن منزلة الواحد منهم، ففي معتبرة أبي العباس قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أبوين و أختين لأب و أم هل يحجبان الأم عن الثلث؟ قال عليه السلام:

لا، قلت: فثلاث؟ قال: لا، قلت فأربع؟ قال: نعم»۱۱.

و ما دلّ على الخلاف كرواية البقباق عن الصادق عليه السلام: «في أبوين و أختين قال: للأم مع الأخوات الثلث، إنّ اللَّه عزّ و جلّ قال‏ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ و لم يقل فإن كان له أخوات»۱۲، محمولة على التقية، و إلا فهي مهجورة، لإعراض الأصحاب عنها.

الثاني: أن لا يكون فيهم موانع الإرث من الكفر (۱٦)، أو الرق (۱۷)، أو القتل (۱۸)، فلو كان كلهم أو بعضهم كافرا أو رقا لم يحجبوا.

لأن وجود الكافر كالعدم إجماعا، و نصوصا مستفيضة في المقام، منها رواية الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام قال: «المسلم يحجب الكافر، و يرثه، و الكافر لا يحجب المسلم، و لا يرثه»۱۳، و منها صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المملوك و المشرك، يحجبان إذا لم يرثا؟ قال:

لا»۱4، و غيرهما من الروايات.

للإجماع و لما يستفاد من الأدلة، أن وجود المملوك كعدمه، مضافا إلى النصوص في المقام، منها صحيح الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن المملوك و المملوكة، هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال:

لا»۱٥، و غيره من الروايات.

و دعوى‏: أن النصوص المتقدمة إنما هي في مورد حجب الحرمان، لا حجب النقصان، يردها الإجماع على عدم الفرق بينهما، مضافا إلى ما مرّ من الإطلاق. و مما ذكرنا ظهر أن النسوة لو كن كفرة أو إماء، فإنهن لا يحجبن أيضا.

على المشهور للأصل، و إطلاقات أدلة الإرث، و عموماتها، بعد الشك في شمول مانعية القتل عن إرث المقتول لمثل المقام، لأن المنساق منها القاتل بنفسه عن من قتله، بل الشك في الشمول يكفي في عدم الشمول، كما قلنا مكررا، مضافا إلى دعوى الإجماع في المقام.

فتلخص من جميع ما تقدم: أنه يعتبر أن لا يكون فيهم موانع الإرث التي هي المشهورة. و أما غيرها من الحمل، و الدين المستغرق، فإن الحمل لا يجب كما يأتي، و كذا الدين فقد تقدم حكمه، و قلنا إنه أيضا لا يحجب إن فرضنا للميت تركة بعد الأداء.

(مسألة ۳): لا فرق في القتل غير الحاجب بين العمد منه و الخطأ (۱۹).

للأصل، و لما مرّ.

الثالث: حياة الأب و أن يكون موجودا (۲۰).

بالأدلة الثلاثة، فمن الكتاب: قوله تعالى‏ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ‏۱٦، فإن المنساق من الآية الشريفة وجود الأب، و يشهد له الاعتبار أيضا، لأن الأب معيل و ينفق على إخوة الميت، فلا بد من مراعاة حقه، فحجب الإخوة يوجب كثرة نصيب الأب، لفرض حجب الأم عن ما زاد على السدس، لوجوده.

و أما السنة: فهي كثيرة، منها معتبرة بكير عن الصادق عليه السلام قال: «الأم لا تنقص عن الثلث أبدا، إلا مع الولد و الإخوة، إذا كان الأب حيا»۱۷، و في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «إن مات رجل و ترك أمه، و إخوة و أخوات لأب و أم و إخوة و أخوات لأم و ليس الأب حيا، فإنهم لا يرثون، و لا يحجبونها، لأنه لم يورث كلالة»۱۸.

و أما رواية زرارة عن الصادق عليه السلام: «امرأة تركت زوجها، و أمها و إخوتها لأمها، و إخوة لأبيها و أمها، فقال: لزوجها النصف، و لأمها السدس، و للإخوة من الأم الثلث، و سقط الإخوة من الأم و الأب»۱۹، فهي تدلّ على حجب الأم عن‏ الثلث، و كذا روايته الثانية۲۰، عن الصادق عليه السلام قال: «قلت: امرأة تركت زوجها و أمها و إخوتها لأمها و إخوتها لأبيها و أمها فقال عليه السلام لزوجها النصف و لأمها السدس و للإخوة من الأم الثلث و سقط الإخوة من الأب و الأم» فأسقطهما هجران الأصحاب عنهما، و كونهما موافقا للتقية، لاتفاق الجمهور على عدم اشتراط وجود الأب.

الرابع: أن يكونوا للأب و الأم أو للأب فقط (۲۱)، فلا يحجب الإخوة للأم خاصة (۲۲).

نصوصا، و إجماعا، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللَّه عزّ و جلّ‏ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‏ يعني إخوة لأب و أم أو إخوة لأب»۲۱.

لقول الصادق عليه السلام في صحيح عبيد بن زرارة: «الإخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث»۲۲، و في صحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال لي: «يا زرارة ما تقول في رجل مات و ترك أخويه من امه و أبويه؟ قال: قلت: السدس لأمه، و ما بقي فللأب، فقال: من أين هذا؟ قلت: سمعت اللَّه عزّ و جلّ يقول في كتابه العزيز فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‏، فقال لي: ويحك يا زرارة! أولئك الإخوة من الأب، إذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث»۲۳ و ما دل على الخلاف‏۲4 مهجور أو محمول على التقية، مضافا إلى الإجماع كما مرّ.

الخامس: انفصال الإخوة فلا يحجب الحمل (۲۳).

على المشهور، لقول الصادق عليه السلام في رواية العلاء بن الفضيل: «إن‏ الطفل و الوليد لا يحجبك و لا يرث، إلا ما اذن بالصراخ، و لا شي‏ء أكنه البطن و إن تحرك، إلا ما اختلف عليه الليل و النهار»۲٥، و لانسباق الوجود الخارجي للإخوة من الكتاب كقوله تعالى‏ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‏۲٦، و من السنة كما مرّ، فلا وجه للتردد في المقام بعد ما تقدم.

السادس: حياة الإخوة عند موت المورث (۲٤).

لأنه المنساق من الأدلة، مضافا إلى أصالة عدم الحجب إلا بذلك، سواء ماتوا قبل المورث، أم اقترن موتهم أو اشتبه المتقدم و المتأخر، لأصالة عدم الحجب في كل ذلك، إلا في مورد اليقين.

(مسألة ٤): حكم الخنثى الواضح واضح، و أما الخنثى المشكل فمشكل (۲٥).

للشك في تحقق الموضوع، و يمكن رفع الإشكال بإيصال عدد الخنثى أربعة، لتحقق النصاب حينئذ، و أما القرعة فلا تجري في المقام، لعدم تحقق الإجماع عليها.

(مسألة ٥): لا يحجب الأم أولاد الإخوة (۲٦)، فحجبها منحصر بالولد و الإخوة (۲۷).

للأصل، بعد عدم صدق الإخوة عليهم، و إن قاموا مقام آبائهم في الميراث، و التعدي منه إلى المقام قياس، و لا نقول به.

ظهر وجه الحصر مما مرّ.

(مسألة ٦): الغائب يحجب ما لم يقض بموته (۲۸).

للأصل بعد ثبوت الحجب قبل الغيبة، و انتقال الزائد عن السدس إلى الأم مشروط بموت الغائب، و أنه لم يحرز، فالمشروط ينتفي بانتفاء شرطه.

السابع: المغايرة و التعدد فلو كانت الأم أختا لأب- كما يتفق في المجوس أو الوطء بالشبهة- فلا حجب (۲۹).

لأنه المنساق من لفظ الأخ و الأم الواردين في الكتاب و السنة، فلو وطأ رجل ابنته بالشبهة، فولدها أخاها لأبيها، و هي أمة التكوينية، فلا حجب كما تقدم.

(مسألة ۷): لو شك في تحقق الشرائط المتقدمة في الإخوة فلا حجب (۳۰).

للأصل، بعد أن التمسك بالإطلاقات و العمومات، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فلا بد حينئذ من الرجوع إلى الأصل الموضوعي، و مع عدمه فالأصل الحكمي، و هو أصالة عدم الحجب.

الرابع: الأخت من الأبوين أو الأب فإنها تمنع الإخوة من الأم عن ردّ ما زاد على فريضتهم (۳۱)، و كذا الأخوات المتعددة من الأبوين أو الأب فإنها تمنع الأخ الواحد الأمي أو الأخت كذلك عن ردّ ما زاد على فريضتهما (۳۲)، و كذا أحد الجدودة من قبل الأب فإنه يمنع الإخوة من قبل الأم عما زاد عليها ردّا (۳۳).

نصا، و إجماعا، كما يأتي، و لما مرّ من القاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد».

لما مرّ في سابقة.

لما يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى. و هناك أمور أخرى عدّها من الحجب، فيه مسامحة واضحة، كالحبوة، و دية الخطأ التي يمنع القاتل منها، و غيرهما كما مرّ.

  1. سورة النساء الآية: ۱۱.
  2. الوسائل: باب ۱۷ من أبواب ميراث الأبوين الحديث: ۱.
  3. الوسائل: باب ۱۷ من أبواب ميراث الأبوين الحديث: ۳.
  4. سورة النساء: ۱۱.
  5. سورة النساء: ۱۲.
  6. الوسائل: باب ۱ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۱.
  7. سورة النساء الآية: ۱۱.
  8. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 4.
  9. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۱.
  10. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۷.
  11. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۲.
  12. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ٥.
  13. الوسائل: باب ۱ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۲.
  14. الوسائل: باب ۱4 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۱.
  15. الوسائل: باب ۱٦ من أبواب موانع الإرث الحديث: ۹.
  16. سورة النساء الآية: ۱۱.
  17. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب ميراث الأبوين الحديث: ۱ و ۳.
  18. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب ميراث الأبوين الحديث: ۱ و ۳.
  19. الوسائل: باب ۱ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۱۳.
  20. الوسائل: باب ۱ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۱۲.
  21. الوسائل: باب ۱۰ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۸.
  22. الوسائل: باب ۱۰ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۱.
  23. الوسائل: باب ۱۰ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۲.
  24. الوسائل: باب ۱۰ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 4.
  25. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.
  26. سورة النساء الآية: ۱۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"