1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب المواريث‏
  10. /
  11. الفصل الأول في موجبات الإرث و أسبابه
و يعبر عنها بالفرائض أيضا (۱)، و هي ثابتة في جميع الشرائع السماوية (۲)، و فيه فصول:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏

الحمد للّه الذي له ميراث السماوات و الأرض، و جعل في عباده من يرث بالرد و الفرض، و الصّلاة و السّلام على سيّد الأنبياء و آله الذين علّموا العباد كلّ نفل و كلّ فرض، و بثّوا العلوم و المعارف من جميع الجهات بإخلاص محض.

و هي جمع فريضة، التي هي في اللغة بمعنى المقدر و الثابت، و في الاصطلاح: ما يستحقه الإنسان بموت آخر من السهام المقدرة في كتاب اللّه تعالى، بنسب أو سبب.

و المواريث- جمع ميراث- من الإرث، و هو من ورث، و هو: ما ينتقل من ميت إلى حي انتقالا ابتدائيا، حقيقة أو حكما. و إنها أعم من الفرائض، لشمولها الحقوق المالية و غيرها، يقال: «توارثوا المجد كابرا عن كابر»، و إن الفرائض مقدرة في كتاب اللّه العزيز، بخلاف المواريث، و قد يطلق أحدهما على الآخر.

لأنها أمر فطري لا تعبد فيه، فلكل قوم إرث، و الشرائع الإلهية حدّدت له قيودا و حدودا، في الكمية أو في الكيفية، كما ذكرنا في التفسير۱، و كيف كان فقد دلّت الآيات الشريفة، و الضرورة الدينية، و السنة المتواترة بين المسلمين، على ثبوتها قال تعالى‏ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ‏۲ و قال تعالى:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏۳، و غيرهما من الآيات المباركة الصريحة في ذلك.

و عن نبينا الأعظم صلى اللَّه عليه و آله انه قال: «تعلموا الفرائض و علموا الناس فإني امرؤ مقبوض، و العلم سيقبض و تظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما»4، و لعل المراد بقبض العلم ما حدث بعد ارتحاله إلى الملإ الأعلى، فكان ذلك سببا لانطماس العلم و كتم الكمالات.

و عنه صلّى اللَّه عليه و آله: «تعلموا الفرائض و علموه الناس فإنه نصف العلم، و هو أول شي‏ء ينتزع من أمتي»٥، و لعل المراد من كونها نصف العلم كثرة الأهمية، لتوقفها على أمور و أصول، لا يقبلها سوى الأذهان السليمة.

و المراد من ذيل الحديث ما تحقق من الحوادث، و افتعال بعض الأحاديث من بعده صلّى اللَّه عليه و آله، و غيرهما من الروايات التي يأتي التعرض لها إن شاء اللَّه تعالى

و هي اثنان (۳): النسب و السبب (٤)، أما الأول، فله ثلاث مراتب مترتبة (٥): الأولى: الأبوان- من غير ارتفاع- و الأولاد و إن نزلوا (٦). الثانية: الإخوة و الأخوات- لأب أو لأم أو لهما- و أولادهم- و إن نزلوا- و الأجداد و إن علوا (۷). الثالثة: الأخوال و الخالات، و الأعمام و العمات- و إن علوا- و أولادهم و إن سفلوا (۸). و أما السبب فقسمان: زوجية و ولاء (۹).

بالاستقراء، و بضرورة من الدين، و ما يأتي من الروايات.

أما الأول و هو: «الاتصال بين شخصين عرفا بالولادة شرعا» كالأب و الابن، أو بانتهائهما إلى ثالث أو أكثر، مع صدق النسب قريبا عرفا، فالاتصال البعيد- كالاتصال بآدم أو بالنبي صلّى اللَّه عليه و آله- لا يعد نسبا ارثيا عرفا.

و أما الزوجية أو الإخاء العقدي و نحوهما، لا يكون من النسب أيضا، لعدم اتصال أحدهما بالآخر بالولادة.

و كذا ولد الزنا لا إرث له- لعدم تحقق النسب في ولد الزنا لا عرفا، و لا شرعا، و إن تحققت الولادة التكوينية، لأنه خلق من مائه و محرمات النكاح غالبها تدور مدار الولادة التكوينية- بخلاف الشبهة، و نكاح أهل الملل الفاسدة، فإن الشارع قرر نكاحهم، فيتوارثون.

أما الثاني: و هو: «اتصال أحدهما بالآخر بزوجية، أو ولاء مخصوص، دون الولادة» فيشمل المطلقة الرجعية، لأن الزوجية و إن كانت مرتفعة إلا أن الاتصال موجود، لأن به يمكن للزوج الرجوع، و تجب نفقتها، و يحرم نكاح أختها، فترث حينئذ بخلاف البائنة.

لا يرث أحد من المرتبة اللاحقة مع وجود أحد من المرتبة السابقة خال من المانع، لما يأتي من الآيات الشريفة، و الروايات المستفيضة.

بالكتاب، و السنة، و الإجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى‏ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‏٦.

و أما السنة، فكما تأتي و أما الإجماع، فهو مسلّم، بل من ضروريات الدين. فالطبقة الاولى تشتمل على صنفين: أصل محصور و هو الأبوان، و فرع غير محصور و هو الأولاد.

لما مرّ في سابقة بلا فرق بينهما إلا في المرتبة.

كما تقدم، و لا بد من صدق اسم القرابة في الأولاد عرفا- كما مرّ- و إلا لبطل السبب. و يعد من في هذه الطبقة كلهم صنفا واحدا، و لا فرض لهم.

بالأدلة الثلاثة، في الأول كما تأتي. و بالسنة المستفيضة في الثاني أيضا.

ثمَّ إن الزوجية تجامع النسب، و أما الولاء فهو مترتب عليه، و له مراتب مرتبة، فيقدم ولاء العتق على ولاء ضمان الجريرة المقدم على ولاء الإمامة، و لا ممانعة بين قسمي السبب، فيجامع من له الولاء مع الزوجية، إلا في ولاء الإمامة كما يأتي.

فوائد

الأولى: الإرث.

تارة: بالفرض فقط، أي ما سمّى اللَّه تعالى في كتابه سهما معينا.

و اخرى‏: بالرد و القرابة، أي لم يسم له سهما معينا في كتابه العزيز.

و ثالثة: بهما معا، و كل من هذه الثلاث:

تارة: في الأنساب.

و أخرى‏: في الأسباب فهذه ست:

الأول‏: ذو فرض من الأسباب كالزوجة، قال تعالى‏ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ‏۷.

الثاني‏: ذو فرض و ردّ من الأسباب كالزوج، كما يأتي.

الثالث‏: ذو الردّ من الأسباب كالولاء.

الرابع‏: ذو الفرض من الأنساب، كالبنت و البنات إذا انفردن، قال تعالى:

فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ‏۸.

الخامس‏: ذو الردّ من الأنساب، كالبنت و البنات إذا دخل عليهن الذكر قال تعالى‏ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏۹ السادس‏: ذو الفرض و الردّ من الأنساب، كالأب فيرث بالفرض لو اجتمع مع الولد، قال تعالى:

لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ۱۰، و بالقرابة إذا انفرد، و لم يكن للميت. ولد، فلم يجعل له فرض فحينئذ يرث بالقرابة، و يرث بهما معا، كما إذا كان مع البنت أو البنات و للفروض أصحاب أخر قد يكونون دائما، أو في حال دون حال، يأتي بيان جميع ذلك إن شاء اللَّه تعالى.

الثانية: الوارث إن لم يكن ذا فرض، فالمال كله له، اتحد أم تعدد، و إن كان ذا فرض أخذ فرضه و ردّ الباقي عليه على التفصيل الآتي، فلا تعصيب عندنا بل يرد الزائد على ذوي السهام، و لا يردّ على الزوجين كما يأتي، و إذا نقصت التركة عن ذوي الفروض دخل النقص على بعضهم، فلا عول عندنا كما يأتي مفصلا.

الثالثة: من القواعد المسلّمة في الإرث قاعدة: «إن الأقرب يمنع الأبعد» الثابتة بالكتاب، و السنة المقدسة، و الإجماع المتسالم عليه، و هي بمعنى أن الأقرب إلى الميت يحجب الأبعد عنه في الإرث، فالأولاد من الصلب يحجبون الحفدة مثلا، و الجد الأدنى يحجب الأعلى، و الاخوة يحجبون أولاد الاخوة و إن المتقرب بالأبوين يحجب المتقرب بالأب وحده و هكذا.

و قد استدلوا عليها بقوله تعالى‏ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ‏۱۱، و غيره من الآيات المباركة.

و ما ورد من السنة المستفيضة، مثل معتبرة يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ابنك أولى بك من ابن ابنك، و ابن ابنك أولى بك من أخيك و أخوك لأبيك و أمك أولى بك من أخيك لأبيك، و أخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك- الحديث»۱۲ إلى غير ذلك من الروايات كما يأتي بيانها.

و يمكن الاستدلال بدليل عقلي- أيضا- من أن رحم القريب للإنسان أولى به من البعيد في شؤوناته هذا و إن أمكنت المناقشة فيه.

و لكن عموم القاعدة خصّص بموارد منها: تقديم ابن العم من الأبوين على العم للأب، للنص كما يأتي. و منها أخ حر و ولد نصفه حر، فالمال بينهما نصفان. و قد يشارك البعيد القريب في موارد ثلاثة:

الأول‏: لو ترك جدّا لام و ابن أخ لأمّ مع أخ لأب، فإن ابن الأخ لا يحجبه الجد للأم، و لا يزاحم الأخ للأب، فيرث مع الجدّ للأمّ.

الثاني‏: ما لو ترك إخوة لام و جدا قريبا لاب و جدا بعيدا لام، فيشارك الجدّ القريب بأخذ ثلثي المال مع الاخوة، و الجدّ للأم يأخذ الثلث، و قد يشارك الجدّ البعيد لهم، لأن الأخ لا يمنع الجدّ البعيد، و إنّ الجد القريب لا يزاحم الجدّ البعيد كما يأتي التفصيل.

الثالث‏: ما لو ترك إخوة للأب و جدّا بعيدا لاب و إخوة للأمّ و جدا قريبا للأم، فلاقرباء الام الثلث، و للإخوة الباقي من التركة، و يمكن مشاركة الجدّ على ما يأتي تفصيله.

الرابعة: لو اجتمع للوارث أكثر من موجب واحد للإرث- نسبيا كان أو سببيا أو نسبيّا و سببيّا- يرث بالجميع، إن لم يكن مانع في البين، أو كان أقرب منه. و لا يمنع ذو الموجبين ذا الموجب الواحد.

۱. راجع المجلد السابع من تفسير مواهب الرحمن صفحة: ۳٥4 الطبعة الأولى.

۲. سورة النساء الآية ۷.

۳. سورة النساء الآية ۱۱.

۴. السنن الكبرى للبيهقي ج: ٦ صفحة: ۲۰۸ ط- بيروت.

٥. السنن الكبرى كتاب الفرائض ج: ٦ صفحة ۲۰۹.

٦. سورة الأحزاب ۳۳ الآية- ٦.

7. سورة النساء الآية ۱۲.

8. سورة النساء الآية ۱۱.

9. سورة النساء الآية ۱۱.

10. سورة النساء، الآية: ۱۱.

11. سورة الأحزاب الآية ٦.

12. الوسائل: باب ۱ من أبواب موجبات الإرث الحديث: ۲.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"