المعروف بين اللغويين و الأدباء و الفقهاء أنها بفتح القاف، و نسب إلى الخليل السكون و أن المفتوح اسم للملتقط، و لم يستعمل هذا اللفظ في القرآن الكريم إلا مرتين و هما في اللقيط قال تعالى فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً1، و قال تعالى وَ أَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ2، و هما من أنبياء اللّه تعالى- موسى بن عمران و يوسف بن يعقوب «عليهما»- و سلّط اللّه تعالى كلا منهما على المملكة التي التقطا فيها.
و اللقطة مشروعة في الإسلام لإجماع المسلمين بل الضرورة من الدين و نصوص كثيرة منها خبر الجهني قال: «جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها و وكاءها ثمَّ عرفها سنة فإن جاء صاحبها و الا فشأنك بها، قال: فضالّة الغنم، قال صلّى اللّه عليه و آله: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال:
فضالّة الإبل، قال: مالك و لها!! معها سقاؤها و حذائها فإنها تشرب الماء و تأكل الشجر حتى يلقاها ربها»3، و تأتي جملة أخرى من الأخبار في ضمن المسائل الآتية.