1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب اللقطة
  10. /
  11. الفصل الأول في لقطة الحيوان
اللقطة بمعناها الأعم (۱) كل مال ضائع عن مالكه و لم يكن يد عليه (۲) و هي إما حيوان أو مال صامت أو إنسان ففيه فصول ثلاثة: الفصل الأول في لقطة الحيوان و هي: المسماة بالضالّة (۳).

المعروف بين اللغويين و الأدباء و الفقهاء أنها بفتح القاف، و نسب إلى الخليل السكون و أن المفتوح اسم للملتقط، و لم يستعمل هذا اللفظ في القرآن الكريم إلا مرتين و هما في اللقيط قال تعالى‏ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً1، و قال تعالى‏ وَ أَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ2، و هما من أنبياء اللّه تعالى- موسى بن عمران و يوسف بن يعقوب «عليهما»- و سلّط اللّه تعالى كلا منهما على المملكة التي التقطا فيها.

و اللقطة مشروعة في الإسلام لإجماع المسلمين بل الضرورة من الدين و نصوص كثيرة منها خبر الجهني قال: «جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها و وكاءها ثمَّ عرفها سنة فإن جاء صاحبها و الا فشأنك بها، قال: فضالّة الغنم، قال صلّى اللّه عليه و آله: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال:

فضالّة الإبل، قال: مالك و لها!! معها سقاؤها و حذائها فإنها تشرب الماء و تأكل الشجر حتى يلقاها ربها»3، و تأتي جملة أخرى من الأخبار في ضمن المسائل الآتية.

معناها الأخص غير الحيوان و لكن عمّمها الفقهاء إلى الحيوان أيضا.

يعني لا يد فعلية معلومة و لو أريد إدخال اللقيط في التعريف يقال ما لا استيلاء لأحد عليه لعدم إطلاق المال على اللقيط الحر.

فرقا بينه و بين لقطة غيره فإن الضال إنما يقال لما له نحو إدراك شعور فضلّ عن الطريق مثلا.

(مسألة ۱): إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه (٤) و وضع‏ اليد عليه- أي حيوان كان- فمن أخذه ضمنه (٥)، و يجب عليه حفظه من التلف و الإنفاق عليه بما يلزم (٦)، و ليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق (۷). نعم، لو كان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون‏ ضمان (۸) و يجب عليه الإنفاق (۹)، و جاز له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع عليه (۱۰)، و إن كان له منفعة من ركوب أو حمل عليه أو لبن و نحوه جاز له استيفاؤها و احتسابها بإزاء ما أنفق (۱۱).

بالأدلة الأربعة في صورة عدم الجواز فمن الكتاب قوله تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‏4، و من السنة: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه»5، و من الإجماع إجماع المسلمين بل العقلاء، و من العقل انه ظلم و قبيح، و مكروه في ما يأتي في صورة الجواز إجماعا و نصوصا- منها قول الصادق عليه السّلام: «لا تعرض لها فإن الناس لو يتركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها»6، و قول علي عليه السّلام: «إياكم و اللقطة فإنها ضالّة المؤمن، و هي حريق من حريق جهنم»7، و عن أبي جعفر عليهما السّلام: «لا يأكل الضالة إلا الضالون»8، و في صحيح الحلبي: «كان علي بن الحسين «عليهما» يقول لأهله: لا تمسوها»9، و عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «ما أحب أن أمسها»10، إلا إذا أشرف على التلف مع عدم الأخذ فلا كراهة حينئذ.

لقاعدة اليد و الإجماع بل الضرورة الدينية.

لصيرورته بعد الأخذ أمانة شرعية يجب حفظها لمالكها عقلا و شرعا كما في كل مال جرت يد العدوان عليه.

للأصل و عدم تسبب من صاحبه لذلك بل و عدم الإذن شرعا كما هو المفروض.

لأنه إحسان و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‏11، و قول نبينا صلّى اللّه عليه و آله:

«هي لك أو لأخيك أو للذئب»12، و هو مما افتخر به على الأنبياء عليهم السّلام و قال صلّى اللّه عليه و آله: «فضلت على الأنبياء بخمس منها جوامع الكلم»13، و هو ظاهر في الترخيص في الأخذ و هو يلازم عدم الضمان لو تلف بغير تفريط مضافا إلى الإجماع و المراد بقوله صلّى اللّه عليه و آله «هي لك» الاختصاص في الجملة يعني أنه بعد الفحص مختار بين أن يأخذها و يتصدق بثمنها لا أن يكون المراد الملكية الفعلية مطلقا.

لأن تركه تسبيب لإتلافه و هو لا يجوز بعد أن كان جواز الأخذ شرعا أعم من صيرورته ملكا له فهي أمانة شرعية حتى ترد إلى مالكها.

لأنه مأذون في هذا الإنفاق شرعا، فإن كان بقصد الرجوع يصير ذلك معاوضة شرعية فيصح الرجوع على المالك، و إن لم يكن من قصده فيكون من المجان فلا موضوع للرجوع حينئذ.

لأنه من المقاصة بعد ثبوت الحق شرعا و هي تجوز كما يأتي في كتاب القضاء، و يمكن الاستشهاد بخبر السكوني عن الصادق عليه السّلام الوارد في الرهن: «إن الظهر يركب و الدر يشرب و على الذي يركب و يشرب النفقة إذا كان مرهونا»14، و صحيح ابن محبوب: «استخدمها بما أنفقت عليها»15، و في‏ صحيح أبي ولاد: «إن كان الذي يعلفها فله أن يركبها»16.

(مسألة ۲): بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده يجب عليه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ و عدمه (۱۲)، فإذا يئس من صاحبه (۱۳) تصدق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك (۱٤).

لإطلاق الإجماع و النصوص منها صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: «سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له؟ قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: هي لك أو لأخيك أو للذئب فخذها و عرّفها حيث أصبتها فإن عرفت فردّها إلى صاحبها و إن لم تعرف فكلها و أنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردّها عليه»17، و قريب منه غيره و المراد بالضمان الضمان التعليقي لو طلبه المالك و أتلفه لا الضمان و الغرامة الفعلية مطلقا.

لأن اليأس هو المناط العرفي للتفحص و لم يحدّده الشارع في الحيوان و إن حدّه في غيره بسنة كما يأتي.

نعم، في صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام: «جاء رجل من المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام و يسأل صاحبها.

فإن جاء صاحبها و إلا باعها و تصدق بثمنها»18، فهو محمول على مورد اليأس.

إجماعا و نصوصا منها ما مر آنفا من صحيح ابن أبي يعفور، و المراد من البيع فيه أعم من أن يشتريها لنفسه أو يبيعها من غيره.

(مسألة ۳): ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام مما لم يعرف صاحبه الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة (۱٥)، بل هو داخل في عنوان مجهول المالك (۱٦)، فيتفحص عن صاحبه و عند اليأس منه يتصدق به (۱۷)، و الفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلك بأن يسئل من الجيران و القريبة من الدور و العمران. نعم، لا يبعد جواز تملك مثل الحمام إذا ملك جناحيه و لم يعرف صاحبه من دون فحص عنه كما مر في كتاب الصيد (۱۸).

لأن المنساق من «اللقطة» في الاستعمالات الصحيحة المال الذي‏ يظفر عليه الشخص لا المال الذي يرد على الشخص و مقتضى الأصل عدم ترتب الأحكام الخاصة باللقطة إما للقطع بعد كونه منها أو لأجل الشك في دخوله فيها.

للقطع به لأن اللقطة أيضا من أفراد مجهول المالك.

لأنه معلوم على كل حال سواء كان مجهول المالك أو من اللقطة، و كذا كلما يدخل في قطيعة الأنعام أو الطيور و يجري على الجميع حكم مجهول المالك و كذا نتاجها قبل التصدق بها، فالكل من مجهول المالك و تقدم حكمه قبل ذلك.

و مر ما يتعلق به فراجع فلا وجه للإعادة بالتكرار.

(مسألة ٤): ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الطرق و الشوارع و المفاوز و الصحاري و البراري و الجبال و الآجام و نحوها إن كان مما يحفظ نفسه بحسب العادة (۱۹) من صغار السباع، مثل الثعالب و ابن آوى و الذئب و الضبع و نحوها، إما لكبر جثته كالبعير أو لسرعة عدوه، كالفرس و الغزال أو لقوّته و بطشه كالجاموس و الثور لا يجوز أخذه و وضع‏ اليد عليه (۲۰)، إذا كان في كلأ و ماء (۲۱)، أو كان صحيحا يقدر على تحصيل الماء و الكلأ (۲۲)، و إن كان مما تغلب عليه صغار السباع كالشاة و أطفال البعير و الدواب جاز له أخذه (۲۳)، فإذا أخذه عرّفه في المكان‏ الذي أصابه و حواليه إن كان فيه أحد (۲٤)، فإن عرف صاحبه رده إليه و إلا كان له تملكه و بيعه و أكله مع الضمان لمالكه لو وجد (۲٥)، كما أن له إبقاءه و حفظه لمالكه و لا ضمان عليه (۲٦).

يدل على الجميع ما في النص من ذكر الكلأ و الماء و الأمن‏19، مضافا إلى الأصل و الإجماع.

للأصل، و الإجماع و النصوص منها قول النبي صلّى اللّه عليه و آله في البعير في الفلاة: «مالك و له!! خفه حذاؤه و كرشه سقاؤه، خل عنه»20، و في الحديث آخر «فلا تهجه»21، و في حديث آخر: «و ما أحب أن أمسكها»22، و ظاهر إطلاقها عدم الفرق بين قصد التملك و عدمه و بين قصد الحفظ لصاحبه و عدمه.

و أما خبر حسين بن يزيد عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول في الضالّة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال: هو ضامن فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا و نفقت فلا ضمان عليه»23، فأسقطه عن الاعتبار قصور سنده و هجر الكل عنه.

للأصل و الإجماع و النص كقول الصادق عليه السّلام في خبر مسمع: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ترك دابة بمضيعة، فقال: إن كان تركها في كلأ و ماء و أمن فهي له يأخذها متى شاء و إن كان تركها في غير كلأ و لا ماء فهي لمن أحياها»24، و قريب منه غيره.

لدلالة ذكر الأمن في النص عليه لأن المراد به القدرة على حفظ نفسه و لو بتحصيل الماء و الكلأ و دفع العدو مضافا إلى الأصل و ظهور الإجماع.

إجماعا و نصوصا منها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن سنان:

«من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلّت و قامت و سيّبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقته حتى أحياها من الكلال و من‏ الموت فهي له و لا سبيل له عليها و إنما هي مثل الشي‏ء المباح»25، و يدل عليه مفهوم الأخبار السابقة التي مر بعضها و يأتي بعضها الآخر.

أما وجوب أصل التعريف فللإجماع و النصوص كما تقدم بعضها26، و أما اعتبار محل الإصابة فلقول النبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله في الصحيح «فخذها و عرفها حيث أصبتها»27، و ليس المراد بها المعنى الدقي بل العرفي فيشمل الحوالي عرفا إن كان فيها أحد.

كل ذلك للإجماع و النص قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «هي لك أو لأخيك أو للذئب فخذها و عرّفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردها إلى صاحبها و إن لم تعرف فكلها و أنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها ان تردها عليه»28، و قال الصادق عليه السّلام فيما مر من صحيح ابن سنان: «فهي له و لا سبيل له عليها و إنما هي مثل الشي‏ء المباح»29، فيجوز تملكه و بيعه و أكله و غير ذلك من التصرفات.

أما جواز حفظه لصاحبه فللأصل و الإجماع.

و أما عدم الضمان فلأنه مأذون شرعا في أخذه و تكون أمانة شرعية لديه و لا وجه لتضمين الأمين مع التلف. نعم، يضمن مع التعدي.

(مسألة ٥): لو أخذ البعير و نحوه في صورة لا يجوز له أخذه ضمنه و يجب عليه الإنفاق عليه، و ليس له الرجوع بما أنفقه على صاحبه و إن كان من قصده الرجوع عليه كما مر فيما يؤخذ من العمران (۲۷).

أما الضمان فلقاعدة «اليد» بعد عدم إذن شرعي أو مالكي في الأخذ- بل ورد النهي عن أخذه كما مر- مضافا إلى الإجماع.

و أما وجوب الإنفاق عليه فلصيرورته بعد الأخذ أمانة شرعية فيجب حفظها و الإنفاق عليها مقدمة لردها إلى مالكها عقلا و شرعا.

و أما البقية فللأصل بعد النهي عن أخذه شرعا و عدم تسبب من المالك للإنفاق فالضرر جاء من نفسه على نفسه.

(مسألة ٦): إذا ترك الحيوان صاحبه و سرّحه في الطرق أو الصحاري و البراري فإن كان بقصد الإعراض عنه جاز لكل أحد أخذه و تملكه (۲۸)، كما هو الحال في كل مال أعرض عنه صاحبه و إن لم يكن بقصد الإعراض بل كان من جهة العجز عن إنفاقه أو من جهة جهد الحيوان و كلالة (۲۹) كما يتفق كثيرا أن الإنسان إذا كلّت دابته في الطرق و المفاوز و لم يتمكن من الوقوف عندها يأخذ رحلها أو سرجها و يسرحها و يذهب، فإن تركه في كلأ و ماء و أمن ليس لأحد أن يأخذه (۳۰). فلو أخذه كان غاصبا (۳۱) ضامنا له و إن أرسله بعد ما أخذه لم يخرج من الضمان (۳۲)، و في وجوب حفظه و الإنفاق عليه و عدم الرجوع على صاحبه ما مر فيما يؤخذ في العمران (۳۳)، و إن تركه في خوف و على غير ماء و كلأ جاز أخذه و الإنفاق عليه و هو للآخذ إذا تملكه (۳٤).

لأنه حينئذ صار بمنزلة المباحات الأولية، و قد أشار إليه أبو عبد اللّه عليه السّلام بقوله فيما مر في صحيح ابن سنان: «و إنما هي مثل الشي‏ء المباح» مضافا إلى الإجماع.

لأن المناط كله في حليته تحقق الإعراض و لا أثر لمنشإ تحققه من أي سبب و منشأ كان.

نعم، لو كان سببه و منشأه إكراه الغير له يبقى على ملك مالكه إذ لا أثر للإعراض الحاصل عن الإكراه.

للأصل و الإجماع و النصوص التي تقدم بعضها كقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «خل عنه»30، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «فلا تهجه»31، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «و ما أحب أن‏ أمسها»32.

لجريان يده عليه بغير إذن شرعي و لا مالكي و لا معنى للغصب إلا ذلك كما تقدم.

لأصالة بقاء الضمان مضافا إلى الإجماع.

و تقدم الوجه فيه فراجع.

لما تقدم من قول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلّت و قامت و سيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقته حتى أحياها من الكلال و من الموت فهي له و لا سبيل له عليها و إنما هي مثل الشي‏ء المباح»33.

(مسألة ۷): إذا أصاب دابّة و علم بالقرائن أن صاحبها قد تركها و لم يدر أنه قد تركه بقصد الإعراض أو بسبب آخر كان بحكم الثاني فليس له أخذه و تملكه (۳٥) إلا إذا كانت في مكان خوف بلا ماء و لا كلأ (۳٦).

للأصل و الإجماع فالأقسام ثلاثة: إحراز تحقق الإعراض، و إحراز عدم تحققه و الشك في تحققه و عدمه و ظهر حكم الكل مما سبق.

لما مر من قوله عليه السّلام في خبر مسمع: «و إن كان تركها في غير كلأ و لا ماء فهي لمن أحياها»34.

(مسألة ۸): إذا أصاب حيوانا في غير العمران و لم يدر أن صاحبه قد تركه بأحد النحوين أو لم يتركه بل ضاع، أو شرد عنه كان بحكم الثاني من التفصيل المتقدم فإن كان مثل البعير لم يجز أخذه و تملكه إلا إذا كان غير صحيح و لم يكن في ماء و كلأ، و إن كان مثل الشاة جاز أخذه مطلقا (۳۷).

لما تقدم في المسألة السابقة فلا وجه للإعادة بالتكرار.

(مسألة ۹): إذا دخل غنم في قطيعة من الغنم المملوك المسمّى عند الناس ب (الخلّاطة) يترتب عليه حكم مجهول المالك (۳۸)، و كذا نتاجه قبل التصدق به (۳۹)، و لا يحرم التصرف في ذلك (٤۰)، و هل يجوز إخراجه عنها مع كونه معرضا للتلف فيه إشكال (٤۱).

لكونه عرفا من مجهول المالك و يترتب عليه حكمه، و لا يكون من اللقطة لعدم الضياع فيه كما تقدم في مسألة ۳، و سيأتي الفرق بين المجهول المالك و اللقطة.

لأن النتاج تابع للأصل كذلك.

لمكان الأمانة الشرعية.

لأصالة عدم حق له على ذلك مع هذه المعرضية، و كذا لو دخل في بيت الإنسان طير.

  1. سورة القصص: 8.
  2. سورة يوسف: 10.
  3. سنن البيهقي ج: 6 صفحة: 192.
  4. سورة البقرة: 188.
  5. الوسائل باب: 3 من أبواب مكان المصلي الحديث: 1.
  6. الوسائل باب: 1 من أبواب اللقطة الحديث: 2.
  7. الوسائل باب: 1 من أبواب اللقطة الحديث: 8.
  8. الوسائل باب: 1 من أبواب اللقطة الحديث: 7.
  9. الوسائل باب: 1 من أبواب اللقطة الحديث: 1.
  10. الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة الحديث: 5.
  11. سورة التوبة: 91.
  12. الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة الحديث: 7.
  13. الوسائل باب: 7 من أبواب التيمم الحديث: 4.
  14. الوسائل باب: 21 من أبواب الرهن الحديث: 2.
  15. الوسائل باب: 22 من أبواب اللقطة الحديث: 4.
  16. الوسائل باب: 21 من أبواب الرهن الحديث: 1.
  17. الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة الحديث: 7.
  18. الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة الحديث: 6.
  19. الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة الحديث: 3.
  20. الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة: حديث: 4.
  21. الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة: حديث: 5.
  22. الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة: حديث: 1.
  23. الوسائل باب: 19 من أبواب اللقطة الحديث: 1.
  24. الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة الحديث: 3.
  25. الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة الحديث: 2.
  26. راجع صفحة: 357 و في الوسائل باب: 6 من اللقطة.
  27. الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة الحديث: 7 و 2.
  28. الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة الحديث: 7.
  29. الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة الحديث: 2.
  30. الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة الحديث: 5.
  31. الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة الحديث:
  32. الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة الحديث: 2.
  33. الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة الحديث: 2.
  34. تقدم في صفحة: 307.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"