1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب اللقطة
  10. /
  11. الفصل الثاني في لقطة المال الصامت
و يطلق عليها اللقطة عند الإطلاق و اللقطة بالمعنى الأخص (٤۲)، و يعتبر فيها عدم معرفة المالك (٤۳) فهو قسم من المجهول المالك (٤٤) له أحكام خاصة.

لأن كل قسم أخص من المقسم على ما هو المسلّم.

لتقوّم عنوان اللقطة لغة و عرفا و شرعا بذلك لأنها المال الضائع عن مالك غير معلوم، و أما مجهول المالك فهو المال الذي ضاع مالكه و بينهما فرق واضح.

الأقسام خمسة:

الأول: الجهل بالمال و الجهل بالمالك.

الثاني: الجهل بالمالك و العلم بالمال.

الثالث: الجهل بالمال و العلم بالمالك، و الثاني قسمان مال ضائع عن مالكه، و مال ضاع مالكه و كل منهما من مجهول المالك، فالجامع واحد و الفرق بالاعتبار.

(مسألة ۱): يعتبر فيه الضياع عن المالك (٤٥) فما يؤخذ من يد الغاصب و السارق ليس من اللقطة لعدم الضياع عن مالكه بل لا بد في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع و لو بشاهد الحال (٤٦)، فالحذاء المتبدل بحذائه في المساجد و نحوها يشكل ترتيب أحكام اللقطة عليه و كذا الثوب المتبدل بثوبه في الحمام و نحوه لاحتمال تقصد المالك في التبديل و معه يكون من المجهول المالك لا من اللقطة (٤۷).

لما مر من تقومه بذلك لغة و عرفا و شرعا.

لاعتبار ذلك في تحقق كل موضوع في ترتب حكمه عليه.

لعدم صدق الضياع عليها عرفا، و كذا ما يؤخذ من يد القاصر من الصبي و المجنون.

(مسألة ۲): يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط (٤۸)، لو رأى شيئا و أخبر به غيره فأخذه كان حكمها على الآخذ دون الرائي (٤۹)، و إن تسبب منه (۵۰)، بل لو قال ناولنيه فنوى المأمور الأخذ لنفسه كان هو الملتقط دون الأمر (۵۱). نعم، لو أخذه لا لنفسه و ناوله إياه الظاهر صدق الملتقط على الآمر المتناول (۵۲)، بل بناء على صحة الاستنابة و النيابة في الالتقاط كما في‏ حيازة المباحات و احياء الموات يكفي مجرد أخذ المأمور النائب في صيرورة الآمر ملتقطا لكون يده بمنزلة يده و أخذه بمنزلة أخذه.

لظواهر الأدلة و إجماع الأجلة و سيرة أهل كل مذهب و ملة و ظواهر كتب أهل اللغة.

لأصالة عدم ترتب أحكام اللقطة بالنسبة إلى الرائي مضافا إلى ما مر من الأدلة.

لصدق الالتقاط بالنسبة إلى الآخذ دون من تسبب لأن التقاط عمل خارجي لا يصدق بالنسبة إلى السبب و إنما يصدق بالنسبة إلى الآخذ.

و هذا واضح بناء على عدم جريان الاستنابة في الالتقاط و أما بناء عليه فيأتي حكمه.

لتحقق السببية و الأخذ عرفا فيصدق الالتقاط كذلك.

(مسألة ۳): لو رأى شيئا مطروحا على الأرض فأخذه بظن أنه ماله فتبين أنه ضائع عن غيره صار بذلك لقطة (۵۳)، و عليه حكمها، و كذا لو رأى مالا ضائعا فنحاه من جانب إلى آخر (٥٤). نعم، لو دفعه برجله ليتعرّفه الظاهر عدم صيرورته بذلك ملتقطا بل و لا ضامنا لعدم صدق اليد و الأخذ (۵۵).

لصدق الموضوع عرفا فيترتب عليه الحكم قهرا و تخلف الداعي لا أثر له في الوضعيات كما مر غير مرة.

لصدق الأخذ عرفا.

و أصالة عدم ترتب آثار الالتقاط لو فرض الشك في الموضوع.

(مسألة ٤): المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه (۵۶) فإن أخذه كان غاصبا ضامنا إلا إذا كان في معرض التلف فيجوز بقصد الحفظ (۵۷)، و يكون حينئذ في يده أمانة شرعية (۵۸) لا يضمن إلا بالتعدي و التفريط (۵۹)، و على كل من تقديري جواز الأخذ و عدمه لو أخذه يجب عليه الفحص عن مالكه إلى أن ييأس من الظفر به و عند ذلك يجب عليه أن يتصدق به (۶۰).

للأصل و الإجماع بل الأدلة الأربعة كما تقدم مرارا، و منه يظهر الضمان لو أخذه لقاعدة اليد.

لأنه محسن حينئذ و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‏1، مع حصول الاطمئنان النوعي برضا المالك حينئذ.

لأنه معروف فيشمله قوله صلّى اللّه عليه و آله: «كل معروف صدقة»2، فيكون الإذن الشرعي من جهة أنه إحسان و معروف، و من الأمور الحسبية المأذون فيها من الشارع.

و يمكن أن يكون من الإذن و الأمانة المالكية أيضا، لأنه لو اطلع على الحال و أظهر عدم الرضاية لكان الناس يلومونه و يوبّخونه فيستكشف رضاؤه من هذه الجهة.

كما هو كذلك في كل أمانة- شرعية كانت أو مالكية- كما تقدم في كتاب الغصب و الإجارة و الرهن.

أما وجوب الفحص فللإجماع و النصوص منها قول علي عليه السّلام في خبر الحسين بن كثير: «يعرّفها فإن جاء صاحبها دفعها إليه و إلا حبسها حولا»3، و في خبر ابن وهب عن الصادق عليه السّلام: «في رجل كان له على رجل حق ففقده و لا يدري أين يطلبه و لا يدري أحي هو أم ميت، و لا يعرف له وارثا و لا نسبا و لا ولدا قال عليه السّلام: أطلب، قال: إن ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال عليه السّلام: اطلبه و إن لم تجد له وارثا و علم اللّه منك الجهد فتصدق بها»4، إلى غير ذلك من الأخبار، و تقتضيه قاعدة المقدمية أيضا فمقتضى الأصل- عقلا و نقلا- في مال الغير الفحص عن صاحبه.

و أما أن حدّه اليأس عن الظفر فلأصالة البراءة عن الزائد عليه إلا أن يدل دليل معتبر على التحديد و هو مفقود في المقام مع إطلاق قوله عليه السّلام: «إن لم تجد له وارثا و علم اللّه منك الجهد فتصدق بها»، و في خبر العبيدي‏5، قال: «سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السّلام و أنا جالس، فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل‏ عنده بالأجر فقدناه و بقي له من أجره شي‏ء و لا نعرف له وارثا، قال: فاطلبه، قال: قد طلبناه و لم نجده، فقال عليه السّلام: مساكين و حرك يديه، قال: فأعاد عليه قال عليه السّلام: أطلب و اجهد فإن قدرت عليه و إلا كسبيل مالك حتى يجي‏ء له طالب فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه» إلى غير ذلك من الروايات، و قد ورد في اللقطة التحديد بالسنة كما يأتي، و لكن لا ربط للمقام بها كما لا ربط له بالشخص المفقود الذي ورد فيه التحديد بأربع سنين أو بعشر سنين كما يأتي في كتاب الطلاق إن شاء اللّه تعالى.

و مقتضى الاعتبار في هذه الأموال أن تصرف في وجوه البر ليصل ثوابها إلى صاحبها لأنه إن حرم من عينها في الدنيا لا يحرم من الثواب و النفع الأخروي، و أن يكون وليّ الصرف هو الإمام عليه السّلام أو نائبه لعلمه بجهات الصرف و المصرف و المصالح و المفاسد.

و ما ورد في أخبار المقام من أنه كسبيل مالك6، يحتمل معان ثلاث:

الأول: تمليك الإمام عليه السّلام ذلك المال له لمصلحة رآها.

الثاني: إذنه عليه السّلام في التصرف في العين و إبقاء أصل المالية في الذمة حتى يتبين الحال تسهيلا على من يكون العين لديه.

الثالث: اجعله من جملة أموالك التي تعتني بحفظها و لا تعزله عن نفسك بل تحفظه لصاحبه و في جملة من الأخبار تجعله كعرض مالك‏7 و المتيقن هو الأخير و الأولان يحتاج إلى دليل و هو مفقود و اختلاف أخبار المقام يحمل على اختلاف نظره عليه السّلام بحسب اختلاف الموارد، و يأتي في كتاب الإرث بعض الكلام إن شاء اللّه تعالى.

و أما التصدق به فيدل عليه الإجماع و النص كما مر، لكن لو ظهر و لم يرض بالتصدق فمقتضى الأصل بقاء اشتغال الذمة فيرجع الثواب إلى المتصدق‏ و المال إلى المتصدق عنه، و تقدم في كتاب الخمس بعض ما ينفع المقام فراجع.

(مسألة ٥): ما يؤخذ من يد الصبيان سواء كان الآخذ صبيا أيضا أو بالغا- يكون من المجهول المالك (۶۱).

لعدم الضياع فيه و عدم صدق تعريف اللقطة عليه.

هذا إذا لم يعرف وليه و إلا فيرجع إليه.

(مسألة ٦): كل مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول و لو بشاهد الحال- و هو الذي يطلق عليه اللقطة كما مر- يجوز أخذه و التقاطه على كراهة (۶۲) و إن كان المال الضائع في الحرم- أي حرم مكة زادها اللّه تعالى شرفا و تعظيما- اشتدت كراهة التقاطه (۶۳)، بل نسب إلى‏ المشهور حرمته (6٤) فلا يترك فيه الاحتياط (65).

أما أصل الجواز فللإجماع و السيرة و ظاهر النصوص منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام في حديث قال: «و اللقطة يجدها الرجل و يأخذها، قال عليه السّلام: يعرفها سنة فإن جاء لها طالب و إلا فهي كسبيل ماله»8 و أما الكراهة فلنصوص كثيرة المحمولة عليها جمعا و إجماعا منها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته عن اللقطة قال عليه السّلام: لا تعرفها فإن ابتليت بها فعرّفها سنة فإن جاء طالبها و الا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجي‏ء لها طالب فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك»9، و تشتد الكراهة لمن لا يثق من نفسه العمل بوظيفتها.

كما عن جمع منهم صاحب الجواهر و لا يستفاد من الاخبار الآتية أزيد من ذلك كما ستعرف.

نقل الشهرة جمع و المتيقن منها ما إذا كان الالتقاط بقصد التملك لنقل الشيخ رحمه اللّه إجماع المسلمين على الجواز في صورة قصد الإنشاد و التعريف، و لا بد من نقل أخبار المقام ثمَّ بيان المتحصل مما بيّنه الإمام عليه السّلام قال نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «و لا تحل لقطتها- أي مكة زادها اللّه تعالى شرفا- إلا لمنشد»10، أي لمعرفها، و في حديث آخر: «لا يحل ساقطها إلا لمنشد»11، و ظهورهما في الجواز للمنشد مما لا ينكر، و عن الصادق عليه السّلام لفضيل بن يسار في لقطة الحرم: «لا يمسها و أما أنت فلا بأس لأنك تعرّفها»12، و قريب منه ما عن أبي جعفر عليه السّلام13، و ظهورهما في الجواز فيما إذا كان الملتقط ملتزما بحكمها مما لا ينكر أيضا، و عن العبد الصالح عليه السّلام فيمن وجد دينارا في الحرم فأخذه قال: «بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه»14، و الظاهر منه الكراهة كما في لقطة غير الحرم، و عن العسكري عليه السّلام: «لقطة الحرم لا تمس بيد و لا رجل، و لو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها»15، و هو مع قصور سنده مثلما ورد في لقطة غير الحرم كما مر فلا تستفاد الحرمة منها بعد ملاحظتها مع ما ورد في لقطة غير الحرم.

وجوب الاحتياط مشكل لما عرفت.

نعم، لا ريب في حسنه حذرا عن مخالفة ما نسب إلى المشهور من الحرمة.

(مسألة ۷): اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها في الحال من دون تعريف و فحص عن مالكها (66)، و لا تملكها قهرا بدون قصد التملك على الأقوى (67)، فإن جاء مالكها بعد ما التقطها دفعها اليه مع بقائها (68)، و إن تملكها على الأحوط لو لم يكن الأقوى (69)، و إن كانت تالفة لم يضمنها الملتقط و ليس عليه عوضها إن كان بعد التملك مطلقا، و كذا إن كان قبله بلا تفريط (70). و إن كانت قيمتها درهما أو أزيد وجب عليه تعريفها و الفحص عن صاحبها (71)، فإن لم يظفر به فإن كانت لقطة الحرم تخير بين أمرين (72) التصدق بها أو إبقائها عنده و حفظها لمالكها و ليس له تملكها (73)، و إن كانت لقطة غير الحرم فخيّر بين أمور ثلاثة (7٤) تملكها و التصدق بها مع الضمان فيهما (75) و إبقاؤها أمانة بيده من غير ضمان (76).

إجماعا و نصوصا منها قول الصادق عليه السّلام: «و إن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرّفها»16، و عنه عليه السّلام أيضا: «اللقطة تعرّف سنة قليلا كان أو كثيرا و ما كان دون الدرهم فلا تعرف»17، و النهي وارد في مقام توهم الحظر فلا يدل على الحرمة.

لأصالة عدم تحقق الملك بدونه إلا بدليل مخصوص و هو مفقود، و لا وجه للتمسك ببعض الإطلاقات‏18، لعدم كونه واردا في مقام البيان من هذه الجهة أصلا.

و نسب إلى ابن إدريس تحققه و لو بدون القصد مدعيا عليه إجماع الفرقة و أخبارهم.

و إجماعه موهون بمخالفة الأكثر و الأخبار ليست إلا المطلقات و ليست بواردة في مقام بيان هذه الجهة حتى يؤخذ بإطلاقها.

لاستصحاب بقاء ملك المالك و قاعدة اليد، و أصالة احترام مال الغير بعد عدم دليل على أن مجرد الأخذ يوجب الملكية القهرية الشرعية إلا أن ما دون الدرهم الذي يعرض عنه غالبا فيصير من المباحات الأولية يملكه من أخذه بقصد التملك، و لقول الصادق عليه السّلام في المرسل: «و إن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرّفها»19.

و الأول: من مجرد الدعوى خصوصا بالنسبة إلى الأزمنة القديمة.

و الثاني: مع قصور سنده في مقام تشريع الحكم في الجملة لا في مقام بيان جميع جهاته و خصوصياته.

لكشف ذلك عن ان قصد التملك كان ما داميا لا دائميا حتى لو ظهر صاحبه و طلبه فيكون أصل التملك تملكا متزلزلا لا مستقرا.

أما الأول فلوقوع التلف حينئذ في ملكه الظاهري و لو لم يكن له هذا الأثر للملكية حينئذ فلا معنى للضمان و التعويض، و أما الثاني فلأن يده كان من الأمانة الشرعية و لا معنى لتضمين الأمين.

إجماعا و نصوصا في أصل التعريف منها قول علي عليه السّلام في خبر الحسين بن كثير: «يعرّفها فإن جاء صاحبها دفعها إليه»20، و عن الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «في اللقطة يجدها الرجل و يأخذها قال عليه السّلام: يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب و إلا فهي كسبيل ماله»21، إلى غير ذلك من الأخبار كما تقدم بعضها.

للإجماع و النصوص مشتملة على خصوص التصدق‏22، و في الجواهر: «لم أجده- أي التخيير- فيما وصل إلينا من النصوص».

أقول: يمكن أن يقال إن الحفظ لصاحبه معلوم الجواز و لم يذكر في‏ النصوص لوضوحه و عدم الترديد من أحد فيه فاكتفى الإمام عليه السّلام بذكر أحد فردي التخيير عن الآخر.

للأصل و الإجماع و خلو كثير من النصوص عن التعرض له بل ظهور بعضها في أنه هو الفارق بين لقطة الحرم و غيره كخبر علي بن أبي حمزة قال:

«سألت العبد الصالح عليه السّلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال: بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه، قلت: ابتلى بذلك قال: «يعرّفه، قلت: فإنه قد عرّفه فلم يجد له باغيا قال: يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن»23، و في خبر رجاء الأرجاني قال:

«كتبت إلى الطيب عليه السّلام اني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر، فنجبّت الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرّفتها فلم يعرفها أحد فما ترى في ذلك؟ فكتب: فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير، فإن كنت محتاجا فتصدق بثلثها و إن كنت غنيا فتصدق بالكل»24، و كذا خبر غزوان قال:

«كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له الطيار: إني وجدت دينارا في الطواف قد انسحق كتابته قال هو له»25، فيمكن حملهما على أن الإمام عليه السّلام أعطاهما لمصلحة خاصة ففي خبر الفضيل بن يسار قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن لقطة الحرم فقال: لا تمس أبدا حتى يجي‏ء صاحبها فيأخذها، قلت: فإن كان مالا كثيرا؟ قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها»26، و قريب منه غيره.

للإجماع و من يظهر منهم الخلاف من الاقتصار على البعض يمكن حمل كلامه على ذكر بعض الأفراد دون الجميع و إن كان خلاف ظاهر بعض الكلمات، و لأن التخيير بين الثلاثة هو المستفاد من مجموع النصوص بعد رد

بعضها إلى بعض كخبر حفص عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم هل يرد عليه؟ فقال عليه السّلام: لا يرده فإن أمكنه أن يرد على أصحابه فعل، و إلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه و إلا تصدق، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر و الغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له»27، و عن الصادق عليه السّلام في خبر حنان بن سدير: «تعرّفها سنة فإن وجدت صاحبها و إلا فأنت أحق بها»28، و عن قرب الإسناد ضبطه «و إلا فأنت أملك بها»29، و دلالته على التملك واضحة، و كذا قول الكاظم عليه السّلام: «يعرّفها سنة ثمَّ هي كسائر ماله»30، و يمكن أن يستفاد ذلك من الأخبار المشتملة على عنوان «فهي كسبيل مالك» أو «اجعلها في عرض مالك»31، بناء على أن المستفاد منها انه كمالك مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله في من وجد شاة: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»32، و لكن تقدم معنى آخر لهذه الروايات فراجع، و في صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرّفها سنة ثمَّ يتصدق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدق بها؟ و لمن الأجر؟ هل عليه أن يرد على صاحبها أو قيمتها؟ قال عليه السّلام: هو ضامن لها و الأجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها و الأجر له»33، مع أن التملك بالضمان أو الحفظ للمالك و التصدق عن المالك كل ذلك نحو إحسان له يشمله عموم ما دل على الإحسان و المعروف34.

إجماعا و نصا ففي خبر الحسين بن كثير قال: «سأل رجل أمير المؤمنين عليه السّلام عن اللقطة فقال: يعرفها فإن جاءه صاحبها دفعها إليه و إلا حبسها حولا فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده و كان الأجر له و إن كره ذلك احتسبها و الأجر له»35.

ثمَّ ان المتحصل من الأدلة و كلمات الأجلة أنه يجوز بحسب الحكم التكليفي قصد التملك في لقطة غير الحرم و لا يجوز ذلك في لقطة الحرم زادها اللّه تعالى شرفا و عظمة، لأنها مأمن و تملك مال الغير في المأمن الأهلي ينافي الأمن و الأمان، فلو تملك عصى و يخرج عن الأمانة الشرعية إلى الخيانة، و أما الحكم الوضعي بعد الظفر بالمالك فهو مساو بين الحرم و غيره كما يأتي.

لأن التضمين ينافي التأمين إلا إذا ثبت التفريط فيضمن حينئذ.

(مسألة ۸): الدرهم هو الفضة المسكوكة الرائجة في المعاملة و هو و إن اختلف عياره بحسب الأزمنة و الأمكنة إلا أن المراد هنا ما كان على وزن اثنتي عشر حمصة و نصف حمصة و عشرها، و بعبارة أخرى نصف مثقال و ربع عشر مثقال بالمثقال الصيرفي الذي يساوي أربعة و عشرين حمصة معتدلة (77).

تقدم الكلام فيه في كتاب الزكاة فراجع، كما تقدم قدر سعته في كتاب الطهارة.

(مسألة ۹): المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه في اللقطة و في الدرهم (78) فإن وجد شيئا في مملكة و كان قيمته في بلد الالتقاط و زمانه أقل من درهم كما لو وجد في بلاد تكون الرائج فيها الروبية و كان قيمته أقل من الدرهم جاز تملكه في الحال و لا يجب تعريفه (79).

لأنه المنساق من الأدلة مضافا إلى السيرة المستمرة الفتوائية و العملية.

لفرض صدق كونه أقل من الدرهم فيجوز له التملك بلا تعريف كما تقدم.

(مسألة ۱۰): يجب التعريف فورا (80) فيما لم يكن أقل من درهم فلو أخره من أول زمن الالتقاط عصى إلا إذا كان لعذر و لو أخره لعذر أو لا لعذر لم يسقط (81).

لأن الفورية هو الأصل في رد أموال الناس و أماناتهم على ما هو المسلّم بين الفقهاء بل العقلاء المهتمين بشأنهم.

أما العصيان مع ترك الفورية فلأنها كأصل وجوب التعريف واجب نفسي لعموم على اليد36، و ترك كل واجب نفسي بلا عذر يوجب العصيان و إلا فلا معنى للوجوب.

(مسألة ۱۱): قيل لا يجب التعريف إلا إذا كان ناويا للتملك بعده (82)، و الأقوى وجوبه مطلقا (83) و إن كان من نيّته التصدق أو الحفظ لمالكها أو غير ناو لشي‏ء أصلا.

نسب إلى الشيخ في مبسوطه و لا دليل له من عقل أو نقل بعد ظهور إطلاق الأخبار.

لإطلاق الأدلة و إجماع الأجلة على عدم الاختصاص بخصوص‏ مورد قصد التملك فيشمل صورة عدم النية لشي‏ء أصلا لعموم قاعدة اليد.

(مسألة ۱۲): مدة التعريف الواجب سنة كاملة (8٤)، و لا يشترط فيها التوالي (85)، فإن عرفها في ثلاثة شهور في سنة على نحو يقال في العرف أنه عرّفها (86) في تلك المدة ثمَّ ترك التعريف بالمرة ثمَّ عرفها في سنة أخرى ثلاثة شهور و هكذا إلى أن كمل مقدار سنة في ضمن أربع سنوات مثلا كفى في تحقق التعريف (87) الذي هو شرط لجواز التملك (88)، و سقط عنه ما وجب عليه و إن كان عاصيا في تأخيره إن كان بدون عذر (89).

لأخبار مستفيضة بل متواترة ففي بعضها التعبير بالسنة و في بعضها بالحول و المنساق منهما الكمال مضافا إلى الإجماع على اعتبار حصول الحول و كماله، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «اللقطة يجدها الرجل و يأخذها، قال عليه السّلام: يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب و إلا فهي كسبيل ماله»37، ففي خبر الحسين بن كثير قال: «سأل رجل أمير المؤمنين عليه السّلام عن اللقطة فقال:

يعرّفها فإن جاء صاحبها دفعها إليه و إلا حبسها حولا فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها»38، إلى غير ذلك من الأخبار.

لأصالة البراءة و إطلاق جميع الأدلة المشتملة على الحول و السنة الظاهرة في أن المناط المدة المعهودة متصلة كانت أو منفصلة مضافا إلى الإجماع.

ثمَّ إن للتوالي مراتب متفاوتة الاتصال في كل يوم مرة و في كل أسبوع و في كل شهر، و التوالي العرفي بحيث يصدق أن التعريف اللاحق ملحق بالسابق و ليس شيئا مستقلا.

لما مر غير مرة أن المناط إنما هو الصدق العرفي فيما لم يرد فيه تحديد شرعي و لم يرد في المقام تحديد شرعي في توالي الأيام و عدمه.

لتحقق الصدق عرفا فيكون مجزيا قهرا.

و لا ينافي شرطيته لجواز التملك و التصدق كونه واجبا نفسيا أيضا، إذ رب واجب نفسي يكون واجبا غيريا أيضا كصلاة الظهر بالنسبة إلى العصر.

لما مر من أن الفورية واجب نفسي و لو أخل بالفورية ثمَّ تلف يكون ضامنا لذهاب الأمانة و تحقق الخيانة.

(مسألة ۱۳): لا يعتبر رضا الملتقط في التعريف فلو عرّف و لو من دون علمه و رضاه كفى (90).

للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق.

(مسألة ۱٤): إيصال اللقطة إلى المالك بعد الظفر عليه واجب فوري (91) و لا تسقط الفورية بالعصيان (92).

لأصالة الفورية في أداء حقوق الناس و أموالهم إليهم مضافا إلى ظواهر الأدلة و الإجماع.

للأصل و الاتفاق فيكون فورا ففورا.

(مسألة ۱٥): يصدق التعريف على ما تعارف في هذه الأعصار في وسائل الإعلام من الصحف و الإذاعات و غيرهما (93).

لأنه أمر عرفي و العرف يحكم بذلك بل يرجع إليها.

(مسألة ۱٦): لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط بل يجوز استنابة الغير مجانا أو بالأجرة (9٤) مع الاطمئنان بإيقاعه (95)، و الظاهر أن أجرة التعريف على الملتقط (96) إلا إذا كان من قصده أن تبقى بيده و يحفظها لمالكها (97).

كل ذلك للأصل و الإطلاق و الاتفاق بل و لا يعتبر رضاه بذلك، فلو عرّفه شخص بدون رضا الملتقط تعريفا صحيحا أجزء و كفى في ترتب الأحكام.

لأصالة عدم ترتب الأثر على كل فعل و خبر إلا مع حجة معتبرة دالة على تحققه و الاطمئنان حجة معتبرة كما ثبت في الأصول.

لأن الضرر حصل عليه من أخذه، و لأنها من مصالحه لو أراد التملك.

من حيث المصلحة ترجع إلى المالك فتكون الأجرة عليه لأن من له الغنم فعليه الغرم، و من حيث أن السبب لذلك كان هو أخذ الملتقط فتكون عليه و الاحتياط في التصالح و التراضي.

(مسألة ۱۷): لو علم بأن التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة سقط (98)، و تخيّر بين الأمرين في لقطة الحرم و الأمور الثلاثة في لقطة غيره (99) و الأحوط في الثاني أن يتصدق بها و لا يتملك (100).

لصيرورة التعريف لغوا حينئذ، و لا معنى لوجوب ما هو لغو بلا فرق بين كون وجوب التعريف نفسيا أو غيريا.

للإطلاق و الاتفاق بعد عدم كون التعريف شرطا مطلقا لصحة أصل الحكم و إنما هو شرط في ظرف المعقولية أو احتمالها احتمالا عقلائيا.

لاحتمال انطباق عنوان مجهول المالك عليه حينئذ و انصراف ما دل على تملك اللقطة عن هذه الصورة.

(مسألة ۱۸): لو تعذر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر و ليس عليه بعد ارتفاع العذر استيناف السنة بل يكفي تتميمها (101).

للأصل و الإطلاق و الاتفاق و أنه لا وجه لفعلية الحكم مع وجود العذر و عدم اعتبار التوالي.

(مسألة ۱۹): لو علم بعد تعريف سنة أنه لو زاد عليها عثر على صاحبه فهل يجب الزيادة إلى أن يعثر عليه أم لا؟ وجهان أحوطهما الأول (102) و إن كان الثاني لا يخلو من قوة (103).

لاحتمال أن يكون التحديد بالسنة كما تقدم إنما هو لحصول اليأس عن الظفر بالمالك بعد الفحص في السنة، فلا يشمل صورة العلم بالظفر به لو تفحص، فمقتضى بعض الإطلاقات‏39، وجوب الفحص خصوصا فيما إذا كان ذلك في زمان يسير و احتمال انصراف أدلة التحديد عن ذلك.

لأن إطلاق دليل التحديد بالسنة يشمل الصور الثلاث:

الأولى: حصول العلم بعدم الظفر بالمالك بعدها.

الثانية: الاحتمال بالظفر به بعدها و تقدم حكمه.

الثالثة: العلم بالظفر به بعدها، و فيه أن دعوى الشمول للصورة الأخيرة مشكلة كما لا يخفى.

(مسألة ۲۰): لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الأول (10٤). نعم، لو لم يعرّفه وجب عليه التعريف سنة (105) طالبا به المالك أو الملتقط الأول فأيا منهما عثر عليه يجب دفعها إليه (106) من غير فرق بين ما كان ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده (107).

لفرض كون من ضاع منه المال معلوما و يده محترم لأنه كان في يده بنحو الأمانة الشرعية، فلا بد من رده إليه كسائر الأمناء الشرعيين أو المالكية من الولي و الوكيل و نحوهما.

لتحقق موضوع اللقطة حينئذ.

أما المالك فلكونه مالكا للمال و لا ريب في صحة الدفع إليه إن لم يكن محجورا شرعا و أما الملتقط فلكونه أمينا شرعيا.

لفرض كونه أمينا شرعيا على التقديرين.

(مسألة ۲۱): إذا كانت اللقطة مما لا يبقى سنة كالبطيخ و اللحم و الفواكه و الخضراوات- جاز أن يقومها على نفسه و يأكلها و يتصرف بها أو يبيعها من غيره و يحفظ ثمنها لمالكها (108)، و الأحوط أن يكون بيعها بإذن الحاكم مع الإمكان (109) و لا يسقط التعريف فيحفظ خصوصياتها و صفاتها قبل أن يأكلها أو يبيعها ثمَّ يعرّفها سنة فإن جاء صاحبها و قد باعها دفع ثمنها إليه و إن أكلها غرمه بقيمته (110) و إن لم يجئ فلا شي‏ء عليه (111).

لأن الأمر يدور بين ذهاب أصل المالية و العينية رأسا و بين ذهاب العينية و بقاء المالية، و العقل يحكم بتعيين الثاني مضافا إلى الإجماع و النص، فعن الصادق عليه السّلام في خبر السكوني: «إن أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: يقوّم ما فيها ثمَّ يؤكل لأنه يفسد و ليس له بقاء فإن جاء طالبها غرموا له الثمن، فقيل: يا أمير المؤمنين لا يدري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي، فقال: هم في سعة حتى يعلموا»40، و التعليل بقوله عليه السّلام لأنه يفسد و ليس له بقاء يشمل كل ما ذكر، كما أنه يمكن أن يستفاد من الإذن في الأكل الإذن في البيع لأن المقصود كله عدم ضياع العين و حفظ ثمنه لمالكه فيكون لفظ الغرامة حينئذ من باب المثال للعوض مطلقا، و عن الصادق عليه السّلام «و إن وجدت طعاما في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمَّ كله فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة»41.

لاحتمال اختصاص الإذن في التصرف بخصوص الأكل فقط و عدم ولاية للواجد على البيع و لكنه احتمال ضعيف.

كل ذلك لإطلاق أدلة التعريف سنة ثمَّ الدفع إلى المالك و الإذن في‏ المقام في التصرف فيه و غرامة القيمة لو اكله.

لكونه مأذونا في الأكل من الشارع فلا يجب عليه التصدق.

(مسألة ۲۲): يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدة سنة متوالية أو غير متوالية (112) مشغولا بالتعريف بحيث لم يعد في العرف متسامحا متساهلا في الفحص عن مالكه بل عدوه فاحصا عنه في هذه المدة، و لا يتقدر ذلك بمقدار معين (113)، بل هو أمر عرفي و قد نسب الى المشهور (11٤) تحديده بان يعرف في الأسبوع الأول في كل يوم مرة ثمَّ في بقية الشهر في كل أسبوع مرة و بعد ذلك في كل شهر مرة، و الظاهر أن المراد بيان أقل ما يصدق عليه تعريف سنة عرفا و مرجعه إلى كفاية بضع و عشرين مرة بهذه الكيفية و فيه إشكال من جهة الإشكال في كفاية كل شهر مرة في غير الشهر الأول، و الظاهر كفاية كل أسبوع مرة إلى تمام الحول‏ و الأحوط أن يكون في الأسبوع الأول كل يوم مرة (115).

التوالي فيما إذا عرف متواليا و غير التوالي فيما إذا عرف غير متوال و كل منهما جائز كما مر.

لأن المرجع في صدق الفحص في السنة و الحول إنما هو العرف بعد ان لم يرد فيه دليل شرعي على التحديد كما هو الشأن في جميع الموضوعات التي لم يرد فيها تحديد شرعي فمهما صدق ذلك عرفا يجزي و إن لم يصدق أو شك في الصدق لا بد من العمل بما يحرز به الصدق العرفي.

و لعل عدم التعرض في الأخبار و كلمات جمع من الفقهاء إنما كان لأجل ذلك أي الإيكال إلى العرف.

نسب ذلك إلى المشهور تارة و إلى الأصحاب أخرى و حيث لا دليل لهم على ما قالوه لا إجماع معتبر و لا موثق من الخبر فإن طابق مرتكز العرف نقول به و إلا فلا وجه للتعبد بقولهم.

خروجا عن خلاف ما نسب إلى المشهور تارة و إلى الأصحاب أخرى.

(مسألة ۲۳): محل التعريف مجامع الناس كالاسواق و المشاهد و محل اقامة الجماعات و مجالس التعازي، و كذا المساجد حين اجتماع الناس فيها و إن كره ذلك فيها فينبغي أن يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها أو خروجهم عنها (116).

كل ذلك لمساعدة العرف و الاعتبار و دلالة مادة التعريف عليه، و عن الصادق عليه السّلام في خبر سعيد بن عمرو الجعفي: «اتق اللّه عز و جل و عرّفه في المشاهد»42، و عنه عليه السّلام أيضا في خبر يعقوب بن شعيب: «يعرّفها سنة في كل مجمع»43، و تقدم ما يدل على كراهة إنشاد الضالة في أحكام المساجد فراجع.

(مسألة ۲٤): يجب أن يعرف اللقطة في موضع الالتقاط (117) إن وجدها في محل متأهل من بلد أو قرية و نحوهما (118)، و لو لم يقدر على‏ البقاء لم يسافر بها بل استناب شخصا أمينا ثقة ليعرفها (119)، و إن وجدها في المفاوز و البراري و الشوارع و أمثال ذلك عرّفها لمن يجده فيها (120) حتى أنه لو اجتازت قافلة تبعهم و عرفها فيهم (121)، فإن لم يجد المالك فيها أتم التعريف في غيرها من البلاد أي بلد شاء مما احتمل وجود صاحبها فيه (122)، و ينبغي أن يكون في أقرب البلدان إليها فالأقرب مع الإمكان (123).

لأنه المنساق من الأدلة، و عن الصادق عليه السّلام لأبان بن تغلب «صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرّفه»44، و عن الكاظم عليه السّلام لابن عمار: «يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها»45، إلى غير ذلك من الأخبار.

لفرض وجود الأهل فيه و هو مظنة الظفر بصاحبها هذا إذا احتمل وجود صاحبها فيه و أما إن علم بالعدم فلا وجه لمراعاة محل الالتقاط.

أما عدم جواز المسافرة بها فلأن المسافرة بها مع وجوب التعريف في محل الالتقاط يكون من التعدي حينئذ.

و أما صحة الاستنابة فيه مطلقا فقد مر.

لإطلاق أدلة وجوب تعريف اللقطة الشامل لجميع ذلك.

لكون القافلة مظنة وجود صاحب اللقطة فيه.

لإطلاق أدلة التعريف و تنجز هذا الاحتمال في إيصال أموال الناس إليهم عقلا.

لأن احتمال كون صاحبها في الأقرب فالأقرب أكثر من البلاد البعيدة عادة و لكن الظاهر اختلاف الأزمنة و الأمكنة و سائر الجهات و الخصوصيات.

(مسألة ۲٥): كيفية التعريف (12٤)، أن يقول المنادي «من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب» و ما شاكل ذلك من الألفاظ بلغة يفهمهما الأغلب‏ و يجوز أن يقول من «ضاع له شي‏ء أو مال» بل ربما قيل إن ذلك أحوط و أولى (125)، فإذا ادعى أحد ضياعه سأله عن خصوصياته و صفاته و علاماته من وعائه و خيطه و صنعته و أمور يبعد اطلاع غير المالك عليها من عدده و زمان ضياعه و مكانه و غير ذلك (126)، فإذا توافقت الصفات و الخصوصيات التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة في ذلك المال فقد تمَّ التعريف (127)، و لا يضر جهله ببعض الخصوصيات التي لا يطلع عليها المالك غالبا و لا يلتفت إليها إلا نادرا الا ترى أن الكتاب الذي يملكه الإنسان و يقرأه و يطالعه مدة طويلة من الزمان لا يطلع غالبا على عدد أوراقه و صفحاته فلو لم يعرف مثل ذلك لكن وصفه بصفات و علامات أخر لا تخفى على المالك كفى في تعريفه و توصيفه (128).

التعريف من العرفيات المتعارفة بين الناس و لم يرد في الكيفية تحديد شرعي و لا وجه للتحديد الشرعي لأن الأشياء مختلفة في الخصوصيات و الصفات و إن كان الجامع العام فيها مطلق الشيئية، و المعلوم من طريقة العرف ان بناءهم على إخفاء بعض الصفات في الجملة و عدم الإعلان بجميع الصفات و الخصوصيات حذرا عن أن لا يدعيها كل من لا يبالي بدينه، و هذه الطريقة هي المقررة شرعا بإطلاق الأدلة.

يظهر ذلك من المحقق رحمه اللّه في الشرائع.

مما يوجب العلم العادي بصدقه و أنها له.

لأن وجوب أصل التعريف طريقي لحصول العلم العادي بصاحب المال و المفروض قد حصل ذلك فلا يجب شي‏ء بعد ذلك.

لتحقق ما هو المتعارف و أصالة البراءة عن وجوب ما عداه و لا وجه للتمسك بإطلاق دليل وجوب التعريف للشك في شموله لما هو خارج عن المتعارف، فيكون التمسك به تمسكا بالدليل في الموضوع المشكوك بل الظاهر عدم الشمول أصلا فيكون من التمسك بالدليل في غير موضوعه عرفا.

(مسألة ۲۶): إذا لم تكن اللقطة قابلا للتعريف بأن لم تكن لها علامة و خصوصيات ممتازة عن غيرها حتى يصفها من يدّعيها و يسئل عنها الملتقط، كدينار واحد من الدنانير المتعارفة غير مصرور و لا مكسور سقط التعريف (129)، و حينئذ هل يتخير بين الأمور الثلاثة المتقدمة من دون‏ تعريف (130) مثل ما حصل اليأس من وجدان مالكه أو يعامل معه معاملة مجهول المالك (131) فيتعيّن التصدق به؟ وجهان أحوطهما الثاني (132).

لقاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع مضافا إلى الإجماع.

لفرض أن المال لقطة و انتفاء بعض شرائطها لا يوجب انتفاء عنوان اللقطة عنه رأسا فيترتب عليه الحكم قهرا.

لاحتمال كون قابلية التعرف من مقومات اللقطة، و لا دليل على خلاف هذا الاحتمال مع أصالة عدم صحة تسلّط الملتقط على التملك و فرق بين المقام و بين ما إذا حصل اليأس من الظفر على المالك، لأن غاية التعريف إنما هو حصول اليأس و المفروض حصوله فيشمل دليل التخيير بين الثلاثة بخلاف المقام للشك في دخوله تحت أدلة اللقطة من الأول.

ظهر وجهه مما تقدم.

(مسألة ۲۷): إذا التقط اثنان لقطة واحدة فإن كان المجموع دون درهم جاز لهما تملكها في الحال من دون تعريف و كان بينهما بالتساوي (133)، و إن كانت بمقدار درهم فما زاد وجب عليهما تعريفها (13٤) و إن كانت حصة كل منهما أقل من درهم (135)، و يجوز أن يتصدى للتعريف كلاهما أو أحدهما أو يوزّع الحول عليهما بالتساوي أو التفاضل (136)، فإن توافقا على أحد الأنحاء فقد أدى ما هو الواجب عليهما و سقط عنهما و إن تعاسرا يوزّع الحول عليهما بالتساوي (137)، و هكذا بالنسبة إلى أجرة التعريف لو كانت عليهما و بعد ما تمَّ حول التعريف يجوز اتفاقهما على التملك أو التصدق أو الإبقاء أمانة، و يجوز أن يختار أحدهما غير ما يختاره الأخر بأن يختار أحدهما التملك و الأخر التصدق مثلا كل في نصفه (138).

أما جواز تملّكها في الحال فلما مر سابقا من جواز تملّك ما دون الدرهم و إطلاقه يشمل ما إذا كان الملتقط واحدا أو متعددا.

و أما التساوي فلعدم ما يوجب تفضيل أحدهما على الآخر من عقل أو نقل

لإطلاق الأدلة و إجماع فقهاء الملة.

لشمول إطلاق الدليل لهذه الصورة مع أن الاشتراك في الالتقاط يجعلهما كالملتقط الواحد حكما.

لأن الحكم تعلق بهما فلهما أن يختارا كلما شاءا و أرادا.

لعدم وجود منشأ للتفاضل في البين و كذا بالنسبة إلى أجرة العمل.

كل ذلك لإطلاق الدليل الشامل لصورتي الاختلاف و الاتفاق.

(مسألة ۲۸): إذا التقط الصبي أو المجنون فما كان دون درهم ملكاه أن قصدا أو قصد وليهما التملك (139) و ما كان مقدار درهم فما زاد يعرف و كان التعريف على وليهما (140) و بعد تمام الحول يختار من التملك لهما و التصدق و الإبقاء أمانة ما هو الأصلح لهما (141).

قصد الولي للتملك صحيح لكون قصده معتبرا و أما قصد المجنون له فلا أثر له لعدم الاعتبار بقصده، و كذا الصبي بناء على المشهور من أن قصده كلا قصد و إن أشكلنا عليه في كتاب البيع فراجع‏46.

لأن من فروع ولاية الولي القيام بوظيفة ما يحصل في يدهما من الأمانات و نحوها.

لأن ذلك أيضا من فروع الولاية مضافا إلى الإجماع عليه.

(مسألة ۲۹): اللقطة في مدة التعريف أمانة (142) لا يضمنها الملتقط إلا مع التعدي أو التفريط (143)، و كذا بعد تمام الحول إن اختار بقاءها عنده أمانة لمالكها (1٤٤)، و أما إن اختار التملك أو التصدق فإنها تصير في ضمانه كما تعرفه (145).

أي أمانة شرعية لأن الشارع أذن في أخذها و إن كره ذلك كما مر و الكراهية التكليفية لا تنافي الأمانة الشرعية كما هو معلوم.

لقاعدة «عدم جواز تضمين الأمين إلا مع ثبوت التعدي أو التفريط» كما مر في كتاب الوديعة، مع أن الحكم مجمع عليه.

لأنه مأذون في ذلك شرعا كما مر فتصير أمانة شرعية قهرا و لا وجه لتضمين الأمين عقلا و شرعا.

و تعرف الوجه فيه إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة ۳۰): يجوز للملتقط التصرف في اللقطة بما لا ينافي بقاء العين مع ضمان المنفعة بإذن الحاكم الشرعي (146).

لعموم ولاية الحاكم الشرعي على مثل هذه الأمور.

(مسألة ۳1): إن وجد المالك و قد تملكه الملتقط بعد التعريف فإن كانت العين باقية أخذها (147)، و ليس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة (148)، و كذا ليس له إلزام المالك بأخذ البدل (149)، و إن كانت تالفة أو منتقلة إلى الغير ببيع و نحوه أخذ بدله من الملتقط (150) من‏ المثل أو القيمة، و إن وجد بعد ما تصدق به فليس له أن يرجع إلى العين و إن كانت موجودة عند المتصدق له، و إنما له أن يرجع على الملتقط و يأخذ منه بدل ما له إن لم يرض بالتصدق (151)، و إن رضي به لم يكن له الرجوع عليه و كان أجر الصدقة له (152)، هذا إذا وجد المالك و أما إذا لم يوجد فلا شي‏ء عليه في الصورتين (153).

إجماعا و نصوصا منها قول علي عليه السّلام: «فإن جاء صاحبها دفعها إليه»47، و إطلاقه يشمل صورة التملك أيضا و مثله غيره.

لما مر في سابقة من غير فرق.

لأصالة عدم ولاية له على ذلك.

لقاعدة اليد و خصوص نصوص اللقطة الدالة على وجوب دفعها إلى‏ المالك حتى لو ظهر بعد تعريف سنة48، مطلقا و لو بعد التملك الظاهري، و قولهم عليهم السّلام: «اجعلها في عرض مالك» أو «هي كسبيل مالك» كما مر مفاده جواز التصرف فيها شرعا تسهيلا على الناس لا سقوط الضمان مطلقا حتى لو ظهر المالك و طلبها.

إجماعا و نصوصا منها ما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام:

«سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرّفها سنة ثمَّ يتصدق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدق بها و لمن الأجر؟ هل عليه أن يردّ على صاحبها؟ أو قيمتها؟

قال: هو ضامن لها و الأجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها و الأجر له»49.

و منها ما عن علي عليه السّلام: «يعرّفها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده و كان الأجر له و إن كره ذلك احتسبها و الأجر له»50

إجماعا و نصوصا تقدم في بعضها آنفا صحيح ابن جعفر.

للنصوص الدالة على قولهم عليهم السّلام كما مر: «اجعلها في سبيل مالك» أو «فاجعلها في عرض مالك» و نحوهما الظاهرة في عدم الضمان و عدم شي‏ء عليه حينئذ.

(مسألة ۳2): لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم‏ و إن جاز له دفعها إليه قبل التعريف و بعده (15٤) بل إن اختار التصدق بها بعد التعريف كان الأولى أن يدفعها إليه ليتصدق بها (155).

أما عدم سقوط التعريف فللأصل و ظهور الإجماع إلا إذا وكّل الحاكم في التعريف و قبله فيجب عليه التعريف حينئذ لمكان قبوله للوكالة. و أما جواز دفعها إليه مطلقا فلأن إيصال الحق إلى صاحبه من أهم الأمور الحسبية التي له الولاية عليها.

لكونه أعرف بمواضع صرف الصدقات و سائر الجهات المتعلقة بها.

(مسألة ۳3): لو وجد المالك و قد حصل للّقطة نماء متصل يتبع العين فيأخذ العين بنمائه سواء حصل قبل تمام التعريف أو بعده و سواء حصل قبل التملك أو بعده (156). و أما النماء المنفصل فإن حصل بعد التملك كان للملتقط (157)، فإذا كانت العين موجودة تدفعها إلى المالك دون نمائها و إن حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملك كان للمالك (158).

لقاعدة «تبعية النماء للملك» الجارية في الصورتين.

و قصد التملك من الملتقط لا يوجب بقاء النماء له بعد زوال ملكه و رجوعه إلى المالك.

نعم، لو حصل النماء بإنفاق الملتقط و كان من قصده الرجوع بما أنفق على المالك يجوز له الرجوع عليه حينئذ بما أنفق كما تقدم في لقطة الحيوان.

لأنه نماء ملكه، فيملكه ملكا مستقرا و إن كان ملكية ما حصل منه النماء متزلزلا كما في النماء المنفصل في العين المشترى بالبيع الخياري.

لقاعدة تبعية النماء للملك من دون معارض.

(مسألة ۳٤): لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرّف العين حولا و لم يجد المالك فهل له تملك النماء بتبع العين أم لا؟ وجهان بل قولان (159) أظهرهما الأول و أحوطهما الثاني (160)، بأن يعمل معه معاملة مجهول المالك فيتصدق به بعد اليأس عن المالك (161).

نسب الأول إلى القواعد و الشهيد و المحقق الثانيين، و يظهر القول الثاني من صاحب الجواهر.

و استدل للأول أن الملتقط إذا استحق ملك العين استحق ملك النماء بالتبعية لأن الفرع لا يزيد على الأصل، و استحقاق التملك حصل بمجرد الالتقاط و إن كان التعريف شرطا فقد وجد النماء بعد الاستحقاق فيتبع العين بل لا يشترط تملكه حول مستقل إذا أكمل حول الأصل.

و دليل الثاني منع التبعية في المنفصل مع عدم صدق الالتقاط عليه و لا أقل من الشك فيه فيبقى على حكم مجهول المالك هذا في النماء المنفصل، و أما المتصل فالظاهر التبعية و لا خلاف لهم فيه.

أحوطية الثاني معلومة و أظهرية الأوّل غير معلومة.

لأن بذلك يتحقق الاحتياط.

(مسألة ۳5): لو نوى الملتقط الخيانة في أثناء الحول أو بعده انقلبت يده من الأمانة الشرعية إلى الخيانة (162) و لو رجع ففي رجوع الأمانة إشكال (163).

لانقلاب الموضوع وجدانا فينقلب الحكم قهرا مضافا إلى الإجماع.

مقتضى الأصل عدم الرجوع إلا بدليل معتبر و هو مفقود، و منه يظهر حكم ما لو كان من الأول بانيا على الخيانة.

(مسألة ۳6): ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها و في المفاوز و كل أرض لا رب لها فهو لواجده من دون تعريف و عليه الخمس كما مر في كتابه (16٤)، و كذا ما كان مطروحا و علم أو ظن بشهادة بعض‏ العلائم و الخصوصيات أنه ليس لأهل زمن الواجد (165)، و أما ما علم أنه لأهل زمانه فهي لقطة فيجب تعريفها إن كان بمقدار الدرهم فما زاد، و قد مر أنه يعرّف في أي بلد شاء (166).

تقدم في كتاب الخمس في أحكام الكنز ما يتعلق به فراجع.

لأن المنساق من أدلة اللقطة هو ما إذا كان لها مالك فعلي دون ما لم يكن كذلك، مع أن مقتضى الأصل عدم ترتب أحكامها بعد عدم إحراز الموضوع.

و قد تقدم كل ذلك فراجع.

(مسألة ۳7): لو علم مالك اللقطة قبل التعريف لكن لم يمكن الإيصال إليه و لا إلى وارثه ففي إجراء حكم اللقطة عليه من التخيير بين الأمور الثلاثة أو إجراء حكم مجهول المالك عليه و تعين التصدق به وجهان (167)، الأحوط الثاني (168) بل لا يخلو من قوة.

من صدق اللفظ عرفا فيترتب عليها جميع أحكامها قهرا و من أن موضوعها ما إذا لم يعلم المالك، و المفروض العلم به و عدم إمكان الإيصال إليه فلا يتحقق الموضوع بقاء و إن تحقق حدوثا، و المناط في ترتيب الأثر على الموضوع في المقام هو الحدوث و البقاء معا لا مجرد الحدوث فقط و إن زال الموضوع بعد ذلك، مع أن الشك في أن الموضوع من اللقطة المعهودة يكفي في عدم صحة التمسك بإطلاق أدلتها.

بناء على أن المراد به كل مال لا يمكن إيصاله إلى مالكه أبدا و لو كان معلوما كما عن جمع لا إشكال فيه حينئذ.

و أما بناء على الجمود على لفظ مجهول المالك فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي.

ثمَّ ان الفرق بين اللقطة و مجهول المالك من جهات:

الأولى: التعريف في مجهول المالك غير محدود شرعا بحد معين بل حده اليأس عن الظفر بالمالك بخلاف اللقطة فإنه محدود بما مر.

الثانية: بعد اليأس عن المالك في مجهول المالك يتعين التصدق بخلاف اللقطة فإنها بعد التعريف يتخير بين الأمور الثلاثة.

الثالثة: لا فرق في مجهول المالك بين الدرهم و الأقل منه بخلاف اللقطة كما مر.

الرابعة: اللقطة تختص بالعين و مجهول المالك يشمل العين و الدين.

الخامسة: حكم مجهول المالك يعم مورد العلم بالمالك مع عدم إمكان الوصول إليه عند جمع بخلاف اللقطة.

(مسألة ۳8): لو مات الملتقط فإن كان بعد التعريف و التملك ينتقل إلى وارثه (169)، و إن كان بعد التعريف و قبل التملك يتخير وارثه بين الأمور الثلاثة (170)، و إن كان قبل التعريف أو في أثنائه يتولاه وارثه في الأول و يتمه في الثاني (171)، و هو مخير بين الأمور الثلاثة و لو تعددت الورثة كان حكمهم حكم الملتقط المتعدد مع وحدة اللقطة، و قد مر حكمه (172) في بعض المسائل السابقة.

لعموم أدلة الإرث الشامل لهذا النحو من الملك أيضا.

لانتقال هذا الحق إلى الوارث لعموم ما تركه الميت من حق فلوارثه‏51، مضافا إلى الإجماع.

لما مر في سابقة من غير فرق.

و تقدم دليله فراجع.

(مسألة ۳9): لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير سواء كانت ملكا أو مستأجرة أو مستعارة بل أو مغصوبة عرفه الساكن، فإن ادعى ملكيته‏ فهو له فليدفع إليه بلا بيّنة (173)، و كذا لو قال لا أدري (17٤) و إن سلبه عن نفسه فقد نسب إلى المشهور أنه ملك للواجد (175)، و فيه إشكال (176) فالأحوط إجراء حكم اللقطة عليه و أحوط منه اجراء حكم‏ مجهول المالك (177)، فيتصدق به بعد اليأس عن المالك (178).

إجماعا و نصوصا منها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به»52.

و منها: صحيحه الآخر عن أحدهما عليهما السّلام: «سألته عن الورق يوجد في دار؟ فقال: إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها، و إن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت»53.

و منها: صحيح ابن عمار: «سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها، قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدق بها»54، و إطلاق الأهل يشمل جميع ما ذكر في المتن من المالك و المستأجر و المستعير و الغاصب، كما أن إطلاق قوله عليه السّلام:

«فهي لهم» أو «فهي لأهلها» يدل على صحة الدفع بلا بيّنة.

) بدعوى إطلاق قوله عليه السّلام: «فهي لهم» أو «فهي لأهلها» مع أن السلطنة الفعلية على الدار تقتضي السلطة الفعلية على ما فيها إلا أن ينفيها عن نفسه.

و لكنه يشكل أولا بما في الجواهر بعدم وجدان عامل بهذا الإطلاق.

و ثانيا: بصحيح ابن عمار المتقدم فإن ذيله ظاهر في صورة المعرفة فتكون صورة عدم المعرفة و صورة إظهار الجهل بالحال مورد وجوب التصدق فالأحوط إجراء حكم مجهول المالك عليه.

كما في الشرائع و غيره و عن الغنية الإجماع عليه.

لأصالة عدم صحة التملك لمال الغير و احتمال أن يكون مورد إجماع الغنية ما إذا كان المال من الأزمنة القديمة الذي مر حكمه.

وجه الاحتياط معلوم لا يحتاج إلى البيان

لأنه حكم مجهول المالك كما مر.

(مسألة ٤۰): لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره فإن كان غير السمك كالغنم و البقر عرّفه صاحبه السابق فإن ادعاه دفعه اليه (179)، و كذا إن قال لا أدري على الأحوط (180). و إن أنكره كان للواجد (181)، و إن وجد شيئا لؤلؤة أو غيرها في جوف سمكة اشتراها من غيره فهو له (182)، و الظاهر أن الحيوان الذي لم‏ يكن له مالك سابق غير السمك بحكم السمك (183)، كما إذا اصطاد غزالا فوجد في جوفه شيئا و إن كان الأحوط إجراء حكم اللقطة أو المجهول المالك عليه (18٤).

إجماعا و نصا ففي صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟ فوقع عليه السّلام: «عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشي‏ء لك رزقك اللّه إياه»55، و اعتبار القيدين اللذين ذكرا في المتن يظهر من الحديث كما هو واضح و مقتضى إطلاقه عدم اعتبار البينة أيضا.

وجه الاحتياط أن اليد الفعلية السابقة على الشي‏ء يد على جميع ما فيه.

و احتمال أن مفهوم قوله عليه السّلام: «فإن لم يكن يعرفها» يشمل صورة إظهار عدم المعرفة و صورة الجهل بها فتخرج صورة واحدة فقط و هي صورة الإنكار.

بلا إشكال فيه من أحد حينئذ.

إجماعا و نصوصا منها خبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام: «إن رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا، فأخذ غزلا فاشترى به سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم فجاء سائل فدق الباب، فقال له الرجل: ادخل، فدخل، فقال له: خذ أحد الكيسين فأخذ أحدهما و انطلق فلم يكن بأسرع من أن دق السائل الباب، فقال له الرجل: ادخل فدخل فوضع الكيس في مكانه ثمَّ قال: كل هنيئا مريئا أنا ملك من ملائكة ربك إنما أراد ربك أن يبلوك فوجدك شاكرا ثمَّ ذهب»56، و لا موضوع للتعريف لاحتمال أن السمكة ابتلعتها من البحر.

و احتمال أن حيازة الصائد حيازة لما في جوفها بعيد لتوقف الحيازة على القصد و لو إجمالا و لا يكون ما في جوف السمكة غير امعائها مورد قصد حيازة الصائد.

كما أن المناقشة في سند الأحاديث في مورده لا وجه لها بعد الاعتماد عليها في الفقه و كتب الحديث نقلا و فتوى.

لأن المناط كله عدم السبق بيد مالك محترم المال على ما في الجوف و هو حاصل في الجميع هذا إذا لم تكن أمارة على الخلاف و إلا فلا بد من التعريف.

لضعف الأخبار و الإجماع على فرض تحققه محتمل الاستناد إليها فيشكل الاعتماد حينئذ على كل منهما.

(مسألة ٤1): لو وجد في داره التي يسكنها شيئا و لم يعلم أنه ماله أو مال غيره فإن لم يدخلها غيره أو يدخلها آحاد من الناس من باب الاتفاق كالدخلانية المعدّة لأهله و عياله فهو له (185)، و إن كانت مما يتردد فيها الناس كالبرّانية المعدّة للأضياف و الواردين و العائدين و المضايف و نحوها فهو لقطة يجري عليه حكمها (186)، و إن وجد في صندوقه شيئا و لم يعلم أنه ماله أو مال غيره فهو له (187) إلا إذا كان غيره يدخل يده فيه أو يضع فيه شيئا فيعرّفه ذلك الغير فإن أنكره كان له لا لذلك الغير فإن ادعاه دفعه إليه (188)، و إن قال لا أدري فالأحوط التصالح (189).

للظاهر و الإجماع و النص ففي صحيح جميل عن الصادق عليه السّلام: «في رجل وجد في منزله دينارا، قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير، قال عليه السّلام:

هذا لقطة، قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا، قال عليه السّلام: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: فهو له»57.

لصدق الموضوع عرفا فيترتب حكم الالتقاط قهرا.

الكلام في الصندوق عين الكلام في الدار كما مر فلا وجه للتكرار.

لأنه من الدعوى بلا معارض فلا يحتاج إلى إقامة البينة.

للعلم الإجمالي المردد بينهما فلا بد لهما من التراضي.

(مسألة ٤2): لو أخذ من شخص مالا ثمَّ علم أنه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي و عدوانا و لم يعرف المالك يجري عليه حكم مجهول المالك لا اللقطة، لما مر أنه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك و لا ضياع في هذا الفرض (190). نعم، في خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالا ثمَّ تبين أنه مال غيره‏ و لم يعرفه يجب عليه أن يمسكه و لا يردّه إلى السارق مع الإمكان (191) ثمَّ هو بحكم اللقطة (192)، فيعرّفها حولا فإن أصاب صاحبها ردّها عليه و إلا تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيّره بين الأجر و الغرم فإن اختار الأجر فله و إن اختار الغرم غرم له، و كان الأجر له و ليس له أن يتملكه بعد التعريف فليس هو بحكم اللقطة من هذه الجهة (193).

بل المال المعلوم مأخوذ من يد شخص معلوم و لكن مالكه الحقيقي غير معلوم فالأقسام ثلاثة:

الأول: مال ضاع عن مالكه و لا يدري أين ضاع فوجده شخص و هذا هو اللقطة.

الثاني: مال معين في يد شخص معين لا يدري هل وجده من محل و أخذه أو وضعه لديه شخص أمانة مثلا و حكمه حكم مجهول المالك للشك في ترتب الأحكام المختصة باللقطة عليه.

الثالث: مال معين عند شخص لا يدري من أعطاه و وضعه تحت يده و هذا مجهول المالك أيضا.

أما وجوب الحفظ فلقاعدة اليد الدالة على أن كل من أخذ مال الغير يجب عليه أن يردّه إلى مالكه أو من يقوم مقامه و لا يجوز له التصرف فيه بوجه.

و أما عدم جواز الرد إلى السارق مع الإمكان فلما يأتي من الحديث مضافا إلى الإجماع، و أما اعتبار قيد الإمكان فلأنه لو أخذ السارق ذلك منه كرها فلا شي‏ء عليه لحديث رفع الإكراه58.

من جهة تعريف السنة لا من جهة قصد التملك كما يأتي، و الأصل في الحكم مضافا إلى الإجماع خبر حفص بن غياث قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم هل يرد عليه؟ فقال: لا يرده فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل و إلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردّها عليه و إلا تصدق بها فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر و الغرم، فإن اختار الأجر فله‏ الأجر و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له»59.

للأصل و الإجماع و ظاهر الحديث فالأقسام أربعة: اللقطة المطلقة التي يتخير الملتقط فيها بين الأمور الثلاثة، و لقطة الحرم التي يتخير فيها بين أمرين، و هذا القسم من اللقطة التي يتعين فيها التصدق و مجهول المالك.

(مسألة ٤3): لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضر و قال: «إنه مالي» يشكل دفعه إليه بمجرد دعواه (19٤)، بل يحتاج إلى البيّنة (195) إلا إذا كان بحيث يصدق عرفا أنه في يده أو ادعاه قبل أن يلتقطه فيحكم بكونه ملكا للمدعي و لا يجوز له ان يلتقطه (196).

لوجوب رد الأمانات إلى أهلها كما مر في كتاب الوديعة، و المفروض الشك في أنه من أهلها أو لا.

لأنها حجة شرعية فيثبت بها أنه صاحب المال.

) لأن اللقطة عبارة عما ليس عليها يد فعلا و لا مدع فعلي للملكية و إذا صدق عرفا أنه في يده تكون يده أمارة الملكية فلا يجوز أخذه منه بغير إذنه و كذا إذا ادعى أنه منه قبل الالتقاط.

(مسألة ٤٤): لا يجب دفع اللقطة إلى من يدعيها إلا مع العلم أو البينة (197)، و إن وصفها بصفات و علامات لا يطلع عليها غير المالك غالبا إذا لم يفد القطع بكونه المالك (198). نعم، نسب إلى الأكثر (199) أنه إن أفاد الظن جاز دفعها إليه، فإن تبرع بالدفع عليه لم يمنع و إن امتنع لم يجبر (200)، و فيه إشكال (201)، فالأحوط الاقتصار في الدفع على صورة العلم أو البينة (202).

للأدلة الأربعة من الكتاب و السنة و الإجماع و العقل الدالة على وجوب رد الأمانات إلى أهلها- كما مر في كتاب الوديعة- و لا يثبت ذلك إلا بالعلم الوجداني أو البينة الشرعية.

لما مر من اعتبار العلم بكونه مالكا.

نسبه في جامع المقاصد إلى المشهور و نسب إلى اللمعة و التحرير جواز الدفع و لو لم يحصل الظن و تمسكوا لما قالوه.

تارة: بإطلاق مثل قولهم عليهم السّلام: «فإن جاء لها طالب و إلا فهي كسبيل ماله»60، و قوله عليه السّلام: «فإن جاء صاحبها دفعها إليه»61.

و أخرى: بالنبوي الذي أمر فيه بحفظ: «عقاصها و وكائها ثمَّ عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها و إلا فشأنك»62، الظاهر في كفاية مجرد التوصيف في الرد.

و ثالثة: بندرة حصول العلم و صعوبة إقامة البينة.

و رابعة: بأنه من المدعي بلا معارض.

و الكل مخدوش في مقابل الأدلة الأربعة الدالة على وجوب رد الأمانات إلى أهلها كما مر.

أما الأخبار فهي في مقام بيان أصل وجوب الرد في الجملة لا في مقام بيان الخصوصيات من كل جهة حتى نتمسك بإطلاقها.

و أما الثالث: فلإمكان تحصيل الاطمئنان العادي من القرائن و أما الأخير فلا كلية فيه إلا مع اعتضاده بقرائن خارجية هذا مع قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام في الطير: «إن جاءك طالب لا تتهمه ردّه عليه»63

هذه الجملة كعبارة المحقق في الشرائع، و المحقق في شرائعه لسان‏ المشهور بين الفقهاء الإمامية (رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين) خصوصا محققهم و شهيدهم.

ظهر مما ذكرناه وجه الإشكال.

لحجية الأول وجدانا و الثانية شرعا إلا إذا ثبت بدليل معتبر حجية الظن في هذا الموضوع كثبوت حجيته في جملة من الموارد و هو أول الكلام.

(مسألة ٤5): لو تبدّل حذاؤه بحذاء أخر في مسجد أو غيره أو تبدل ثيابه في حمام أو غيره بثياب أخر فإن علم أن الموجود لمن أخذ ماله جاز أن يتصرف فيه بل يتملكه بعنوان التقاص عن ماله (203)، خصوصا فيما إذا علم بشاهد الحال أن صاحبه قد بدله متعمدا (20٤). نعم، لو كان الموجود أجود مما أخذ يلاحظ التفاوت فيقوّمان معا و يتصدق مقدار التفاوت بعد اليأس عن صاحب المتروك (205)، و إن لم يعلم بأن المتروك لمن أخذ ماله أو لغيره يعامل معه معاملة المجهول المالك (206)، فيتفحّص عن صاحبه و مع اليأس عنه يتصدق به بل الأحوط ذلك أيضا فيما لو علم أن الموجود للآخذ لكن لم يعلم أنه قد بدل متعمدا (207).

لعموم أدلة جواز المقاصة بما فيها من الشروط، و يأتي التفصيل في كتاب القضاء إن شاء اللّه تعالى، و الظاهر عدم صدق اللقطة موضوعا على المقام.

لما يظهر عن جمع من اختصاص جواز المقاصة بهذه الصورة.

لجريان حكم مجهول المالك بالنسبة إلى الزيادة حينئذ.

لتحقق موضوع مجهول المالك عرفا فيترتب عليه حكمه قهرا.

خروجا عن خلاف من خصص جواز المقاصة بخصوص صورة التعمد، و يأتي البحث في كتاب القضاء إن شاء اللّه تعالى.

  1. سورة التوبة: 91.
  2. الوسائل باب: 1 من أبواب فعل المعروف الحديث: 5.
  3. الوسائل باب: 2 من أبواب اللقطة الحديث: 2.
  4. الوافي ج: 10 باب: 53 من أبواب وجوه المكاسب صفحة: 50.
  5. الوافي ج: 10 باب: 53 من أبواب وجوه المكاسب صفحة: 50.
  6. الوسائل باب: 2 من أبواب اللقطة الحديث: 11.
  7. الوسائل باب: 2 من أبواب اللقطة الحديث: 13.
  8. الوسائل باب: 2 من أبواب اللقطة الحديث: 1.
  9. الوسائل باب: 2 من أبواب اللقطة الحديث: 10.
  10. الوسائل باب: 50 من أبواب الإحرام الحديث: 12.
  11. سنن البيهقي ج: 6 صفحة: 199.
  12. الوسائل باب: 28 من أبواب مقدمات الطواف الحديث: 5.
  13. الوسائل باب: 28 من أبواب مقدمات الطواف الحديث: 2.
  14. الوسائل باب: 17 من أبواب اللقطة الحديث: 2.
  15. الوسائل باب: 1 من أبواب اللقطة الحديث: 3.
  16. الوسائل باب: 2 من أبواب اللقطة الحديث: 9.
  17. الوسائل باب: 4 من أبواب اللقطة الحديث: 1.
  18. الوسائل باب: 20 من أبواب اللقطة و غيره.
  19. الوسائل باب: 2 من أبواب اللقطة الحديث: 9.
  20. الوسائل باب: 2 من أبواب اللقطة الحديث: 2.
  21. الوسائل باب: 2 من أبواب اللقطة الحديث: 1.
  22. الوسائل باب: 28 من أبواب مقدمات الطواف الحديث: 3 و 4.
  23. الوسائل باب: 28 من أبواب مقدمات الطواف الحديث: 3.
  24. الوسائل باب: 28 من أبواب مقدمات الطواف الحديث: 7.
  25. الوسائل باب: 28 من أبواب مقدمات الطواف الحديث: 6.
  26. الوسائل باب: 28 من أبواب مقدمات الطواف الحديث: 1.
  27. الوسائل باب: 18 من أبواب اللقطة:
  28. الوسائل باب: 3 من أبواب اللقطة الحديث: 6 و 12.
  29. الوسائل باب: 3 من أبواب اللقطة الحديث: 6 و 12.
  30. الوسائل باب: 3 من أبواب اللقطة الحديث: 6 و 12.
  31. تقدم في صفحة: 317.
  32. الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة الحديث: 1.
  33. الوسائل باب: 2 من أبواب اللقطة الحديث: 14.
  34. الوسائل باب: 1 من أبواب فعل المعروف.
  35. الوسائل باب: 2 من أبواب اللقطة الحديث: 2.
  36. راجع القاعدة ج: 21 صفحة: 293.
  37. الوسائل باب: 2 من أبواب اللقطة الحديث: 1.
  38. الوسائل باب: 2 من أبواب اللقطة الحديث: 2.
  39. الوسائل باب: 3 و 4 من أبواب اللقطة: 5 و 2.
  40. الوسائل باب: 23 من أبواب اللقطة الحديث: 1.
  41. الوسائل باب: 2 من أبواب اللقطة الحديث: 9.
  42. الوسائل باب: 6 من أبواب اللقطة الحديث: 1.
  43. الوسائل باب: 28 من أبواب اللقطة الحديث: 1.
  44. الوسائل باب: 2 من أبواب اللقطة الحديث: 7.
  45. الوسائل باب: 5 من أبواب اللقطة الحديث: 3.
  46. تقدم في ج: 16 صفحة: 275.
  47. الوسائل باب: 2 من أبواب اللقطة الحديث: 1.
  48. الوسائل باب: 2 من أبواب اللقطة الحديث: 3 و 5.
  49. الوسائل باب: 2 من أبواب اللقطة الحديث: 14.
  50. الوسائل باب: 2 من أبواب اللقطة الحديث: 2.
  51. تقدم ما يتعلق بهذه الرواية في ج: 18 صفحة: 153.
  52. الوسائل باب: 5 من أبواب اللقطة الحديث: 1.
  53. الوسائل باب: 5 من أبواب اللقطة الحديث: 2.
  54. الوسائل باب: 5 من أبواب اللقطة الحديث:
  55. الوسائل باب: 9 من أبواب اللقطة الحديث: 1.
  56. الوسائل باب: 10 من أبواب اللقطة الحديث: 1.
  57. الوسائل باب: 3 من أبواب اللقطة الحديث: 1.
  58. الوسائل باب: 37 من أبواب قواطع الصلاة الحديث: 2.
  59. الوسائل باب: 18 من أبواب اللقطة الحديث: 1.
  60. الوسائل باب: 2 من أبواب اللقطة الحديث: 1.
  61. الوسائل باب: 2 من أبواب اللقطة الحديث: 2.
  62. سنن البيهقي ج: 6 صفحة: 185.
  63. الوسائل باب: 15 من أبواب اللقطة الحديث: 1.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"