1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الكفارات‏
  10. /
  11. أحكام الكفارات‏
(مسألة ۳): لا يجزي عتق الكافر في الكفارة مطلقا فيشترط فيه الإسلام (۱)، و يستوي في الإجزاء الذكر و الأنثى و الكبير و الصغير (۲) الذي كان بحكم‏ المسلم بأن كان أحد أبويه مسلما (۳)، و يشترط أيضا أن يكون سالما من العيوب التي يوجب الانعتاق قهرا (٤)، كالعمى و الجذام و الإقعاد و التنكيل‏ و لا بأس بسائر العيوب فيجزي عتق الأصم و الأخرس و غيرهما (٥)، و يجزي عتق الآبق و إن لم يعلم مكانه إذا لم يعلم موته (٦).

نسب ذلك إلى الأكثر و عن بعض دعوى الإجماع عليه و استدل عليه.

تارة: بأصالة عدم براءة الذمة إلا بما هو المعلوم من البراءة به بعد عدم كون إطلاقات أدلة العتق واردة في مقام البيان من هذه الجهة، بل و يكفي الشك في ذلك لعدم صحة التمسك بها لهذه الجهة كما هو واضح.

و أخرى: بإطلاق قوله تعالى‏ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ‏1، فإنها ظاهرة في عدم الصحة إلا ما خرج بالدليل، و أي خباثة أخبث من خبث الاعتقاد برب العباد. و احتمال الاختصاص بالخباثة من حيث المالية فقط احتمال بدوي يرتفع بعد التأمل كما لا يخفى على أهله.

و ثالثة: بأنها قد قيدت بالأيمان في قتل الخطأ2، و في موضعين منه، و الظاهر بل المقطوع به عدم الفرق بين أسباب الكفارات و لعله إنما ذكر الإيمان في خصوص الموارد الثلاثة لقلة المسلمين في زمان نزولها، لئلا يتبادر المكفّر الى عتق كل رقبة و لو كان كافرا و بعد ما انتشر الإسلام فأوكل اللّه المسلمين الى فطرتهم حيث لا يقدمون بفطرتهم و ارتكازهم إلى عتق الكافر.

و رابعة: بحكم الفطرة لأن أهل كل ملة إذا أراد أن يرفع ذل الرقبة و ذل العبودية عن أحد يقدم أفراد نحلته في ذلك مهما أمكن فليكن المسلم أيضا هكذا، فما ذكره الفقهاء من الأدلة انما هو من المرتكزات بين أهل كل دين و ملة.

و خامسة: بما يستفاد من الأخبار كقول أحدهما عليهما السّلام في الصحيح: «في حديث الظهار قال و الرقبة و يجزي عنه صبي ممن ولد في الإسلام»3، و قريب منه غيره، و في خبر سيف بن عميرة المنجبر عن الصادق عليه السّلام: «أ يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا»4، إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد منها مسلميّة الحكم عندهم، و قد ورد التقييد في كفارة شهر رمضان‏5، و كفارة نذر الصوم المعيّن‏6، فيستفاد من المجموع أن العبادة واحدة و إن كانت أسبابها مختلفة و مسلمية اعتبار الإسلام.

و نسب إلى الإسكافي و الشيخ رحمهما اللّه جواز عتق غير المسلم جمودا على الإطلاقات، و تردد المحقق رحمه اللّه في الشرائع ثمَّ جعل اشتراط الإسلام أشبه، و لا ريب في ضعف ما نسب إلى الأولين بعد التأمل في جميع ما مر و لعله لذلك جعل المحقق اعتباره أشبه بالتأمل في الأدلة.

ثمَّ المراد بالمؤمنة في الآيات المباركة و النصوص المعصومية ما كان الناس عليه في أول البعثة لا الإيمان الاصطلاحي الحادث بعد ذلك أي الاثني عشري.

كل ذلك لصدق الرقبة عليه فيشملها إطلاق الأدلة و قول أبي‏

عبد اللّه عليه السّلام: «عليكم بالأطفال فأعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك و إن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شي‏ء»7، و قريب منه غيره.

و أما قوله صلّى اللّه عليه و آله: «كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل»8، و نحوه غيره مما هو كثير من الأخبار المهجورة إذ لم يعمل بها من القدماء إلا الإسكافي الذي من عادته العمل بالنادر في مقابل المشهور و لذلك لا يعتنى بمخالفتة من هذه الجهة، و نسب العمل بها إلى الكركي أيضا و لا ريب في حسن الاحتياط بل لا ينبغي تركه.

لأن الإسلام التبعي بالحكمي كالإسلام الحقيقي بضرورة من فقهائنا و تقدم ذلك مكررا و يأتي إن شاء اللّه تعالى، مع بناء الشرع على التسهيل من هذه الجهة بكل ما أمكنه، و في الحديث: «إن رجلا أتى النبي صلّى اللّه عليه و آله بجارية سوداء [خرساء] فقال: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إن عليّ عتق رقبة مؤمنة، فقال لها: أين اللّه؟

فأشارت الى السماء بإصبعها، فقال لها: من أنا، فأشارت إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله و الى السماء تعني أنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أعتقها فإنها مؤمنة»9، و يستفاد من مثل هذه الأخبار كثرة تسامح الشرع في الحكم بالإسلام الظاهري في الدنيا و نرجوا أن يكون في الآخرة اسمح لأن فيها ينحصر الاضطرار إليه تعالى.

نصا و إجماعا، و لأنه بعد حصول الانعتاق القهري فلا يبقى موضوع للإعتاق لكونه من تحصيل الحاصل، و عن علي عليه السّلام: «العبد الأعمى و الأجذم‏

و المعتوه لا يجوز في الكفارات لأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أعتقهم»10، و عن الصادق عليه السّلام قال: «إن أمير المؤمنين قال: لا يجوز في العتاق الأعمى و المقعد و يجوز الأشل و الأعرج»11.

للنص و الإطلاق و الاتفاق.

للأصل، و الإطلاق و الاتفاق، و صحيح الجعفري عن أبي الحسن عليه السّلام: «عن رجل أبق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة اليمين و الظهار؟ قال عليه السّلام: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا»12، و في نسخة الكافي «ما علم أنه حي مرزوق»13، و ليس المراد بالعلم فيه خصوص العلم المنطقي بل المراد به كل ما يصح الاعتماد عليه و لو كان أصلا معتبرا كالاستصحاب، و لا ريب في عموم الجواب لكل كفارة و لا اختصاص لها بالظهار أو اليمين لأن مورد السؤال لا يوجب تخصيص الجواب مضافا إلى الإجماع على التعميم.

(مسألة ٤): يعتبر في الخصال الثلاث العتق و الصيام و الإطعام النية المشتملة على قصد العمل و قصد القربة و قصد كونه عن الكفارة (۷) و تعيين نوعها إذا كانت عليه أنواع متعددة (۸)، فلو كانت عليه كفارة ظهار و كفارة يمين و كفارة إفطار فأعتق عبدا و نوى القربة و التكفير لم يجز عن واحد منها (۹). نعم في المتعدد من نوع واحد يكفي قصد النوع و لا يحتاج إلى تعيين آخر (۱۰) فلو أفطر أياما من شهر رمضان من سنة أو سنين متعددة فأعتق عبدا بقصد أنه عن كفارة الإفطار كفى و إن لم يعين اليوم الذي أفطر فيه (۱۱)، و كذلك بالنسبة إلى الصيام و الإطعام (۱۲). و لو كان عليه كفارة و لا يدري نوعها كفى الإتيان بإحدى الخصال ناويا عما في ذمته (۱۳)، بل لو علم أن عليه إعتاق عبد مثلا و لا يدري أنه منذور أو عن كفارة القتل مثلا كفى إعتاق عبد بقصد ما في الذمة (۱٤).

أما اعتبار أصل القصد فلأنها فعل اختياري متقوم بالقصد. و أما اعتبار القربة فلأن الكفارات عبادة إجماعا بل بضرورة الفقه كما تقدم. و أما قصد كونه عن الكفارة فلأنه لا ريب في كونه مطلق العتق أعم من الكفارة، فإذا كانت كفارة خاصة هي المأمور بها فلا بد من صدورها عن إرادة إليها و بداعي امتثال أمرها كما هو الشأن في كل أمر عبادي تعلق بالمكلف.

لأن صرفها إلى واحد منها بالخصوص مع التعدد ترجيح بلا مرجح فلا بد من التعيين بعد عدم معين آخر في البين.

للأصل، و لأن الإجزاء عن أحدهما حينئذ من الترجيح بلا مرجح.

للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق و لأن التعيين إنما هو فيما إذا كان المأمور به متعددا نوعا و مع وحدته كذلك لا موضوع للتعيين، لأن الخصوصيات الفردية خارجة عن حقيقة المأمور به و إنما هي من اللوازم التكوينية للفرد غير معتبرة في القصد.

لتحقق الامتثال عن كفارة يوم لا محالة فلا بد من الإجزاء بلا إشكال، و تقدم نظير المقام في نية الصلاة و الزكاة فراجع إذ الكل من باب واحد.

لأن الكل داخل تحت كبرى واحدة و هي إن كل ما لا يعتبر في المأمور به لا يعتبر تعيينه في القصد.

مع العلم باشتراكها في الخصال و ذلك لأنه أتى بالمأمور به فلا بد من الإجزاء، و لا دليل على اعتبار أزيد من هذا القصد بل مقتضى الأصل و الإطلاق عدمه.

للانطباق القهري على المأمور به الواقعي حينئذ بعد عدم دليل على‏

اعتبار شي‏ء آخر في البين.

(مسألة ٥): يتحقق العجز عن العتق الموجب لوجوب الصيام أو الإطعام في الكفارة المرتبة إما بعدم الرقبة أو عدم ثمنها أو عدم التمكن من شرائها و إن وجد الثمن، أو احتياجه إلى خدمتها لمرض أو كبر أو زمانة أو لرفعة شأن أو احتياجه إلى ثمنها في نفقته و نفقة عياله الواجبي النفقة أو أداء ديونه، بل كل واجب يجب صرف المال فيه بل إذا لم يكن عنده الا مستثنيات الدين لا تباع في العتق و كان داخلا في عنوان العاجز عنه (۱٥)، نعم لو بيع العبد بأزيد من ثمن المثل و كان عنده الثمن وجب‏ الشراء و لا يعدّ ذلك عجز (۱٦)، إلا إذا استلزم قبحا و ضررا مجحفا (۱۷)، و كذا لو كان له مال غائب يصل اليه قريبا أو كان عنده ثمن الرقبة دون عينها و يتوقع وجودها بعد مدة غير مديدة لم يعد ذلك من العجز (۱۸)، بل ينتظر إلا إذا شق عليه تأخير التكفير كالمظاهر الشبق الذي يشق عليه ترك مباشرة زوجته (۱۹)، و يتحقق العجز من الصيام الموجب لتعين الإطعام بالمرض المانع منه أو خوف حدوثه أو زيادته و بكونه شاقا عليه مشقة لا تتحمل (۲۰)، و هل يكفي وجود المرض أو خوف حدوثه أو زيادته في الحال و لو مع رجاء البرء و تبدل الأحوال أو يعتبر اليأس؟ وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من رجحان (۲۱) نعم لو رجى البرء بعد زمان قصير كيوم أو يومين يشكل الانتقال إلى الإطعام (۲۲)، و كيف لو أخر الصيام و الإطعام إلى أن برء من المرض و تمكن من الصوم لا شك في تعينه في المرتّبة (۲۳) و لم يجز الإطعام (۲٤).

خلاصة القول: أن العجز و عدم الوجدان.

تارة: دقي عقلي.

و أخرى: بمعنى عدم الوجدان زائدا عن مئونة السنة فيكون غنيا شرعا و عاجزا بالنسبة إلى الزيادة عليها.

و ثالثة: بمعنى العجز بالنسبة إلى الغناء العرفي الذي يكون أوسع دائرة عن الغناء الشرعي فيكون غنيا عرفيا و لكنه عاجز عن الزائد عليه.

و رابعة: بمعنى العجز عما زاد عن قوت اليوم و الليلة. و لا وجه لتوهم الأول و الأخير لعدم ابتناء الأحكام الشرعية على الدقيات العقلية كعدم ابتنائه على التشديدات الصعبة بل تكون من الشريعة السمحة السهلة، و حيث أن الأحكام الشرعية منزلة عن العرفيات ما لم يكن دليل على الخلاف فالمتيقن هو القسم الثالث، و المرجع هو العرف و هو يختلف باختلاف الأشخاص و الأزمنة و الأمكنة و سائر الجهات فلا وجه لتحديده بحد خاص، و لذا أطلق عدم الوجدان في الكتاب الكريم و السنة- كما تقدم- لتتسع دائرته بحسب الأزمنة و الأمكنة و الحالات.

و أما قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر إسحاق بن عمار: «إذا لم يكن عنده‏

فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد»14، فهو أيضا إيكال إلى العرف لأن قوت العيال يختلف باختلاف الأشخاص و ليس المراد الضرورة التي تقوم به رمق الحياة.

كما لا وجه لتنظير المقام على مستحق الزكاة حيث يعتبر فيه عدم الغني الشرعي لكونه من القياس و مع الفارق، و منه يظهر أن جملة من الأقوال بلا طائل فيكون صرف الوقت في نقلها وردها بلا حاصل مع أنه من البحث فيما لا موضوع له في هذه الأعصار و لذا أعرضنا عن ذكر جملة من الفروع المربوطة بالعتق.

لفرض تمكنه من الشراء.

لعدم إقدام متعارف الناس على الشراء حينئذ و تكون المعاملة سفهية فهو عاجز من حيث النهي الشرعي عن ذلك.

للإطلاق و الاتفاق و الوجدان الحاكم بعدم العجز فيهما.

لأنه عاجز من الشراء حينئذ بملاحظة هذه المشقة الحاصلة له فينتقل تكليفه إلى المرتبة اللاحقة.

لأن كل ذلك من الأعذار الموجبة لسقوط التكليف بالصوم فينتقل‏

الى الإطعام لا محالة.

من إطلاق ما دل على انتقال الحكم إلى المرتبة اللاحقة بعدم وجدان المرتبة السابقة الصادق على عدم الوجدان الفعلي و لو بلا انتظار لما يحصل فيما بعد، مع أن كون الحكم في مقام التسهيل و الامتنان يقتضي ذلك.

و من احتمال كون المقام من مسألة جواز البدار لذوي الأعذار مع رجاء الزوال التي نسب الى المشهور عدمه ما لم يكن دليل على الخلاف، و مقتضى كون الحكم تسهيليا امتنانيا صحة التمسك بإطلاق أدلة المقام و عدم دخوله في تلك المسألة.

لصحة دعوى أنه لا يصدق عدم الوجدان حينئذ عرفا لتعارف التأخير في الأمور المتعارفة الى هذه المدة نوعا.

لوجود المقتضي للصوم حينئذ و فقد المانع عن صحته فيتعين لا محالة.

لعدم الأمر به مع تمكنه من الصيام و الإطعام بامتثال أمره يسقط أمر الصيام لا بمجرد توجه أمره و لو لم يمتثل بعد، و يأتي في بعض المسائل اللاحقة ما ينفع المقام.

(مسألة ٦): ليس طرو الحيض و النفاس موجبا للعجز من الصيام و الانتقال إلى الإطعام و كذا طرو الاضطرار الى السفر الموجب للإفطار لعدم انقطاع التتابع بطروّ ذلك (۲٥).

للإجماع، و يأتي في المسألة العاشرة ما ينفع المقام.

(مسألة ۷): المعتبر في العجز القدرة على حال الأداء لا حال الوجوب (۲٦)، فلو كان حال حدوث موجب الكفارة قادرا على العتق عاجزا عن الصيام فلم يعتق حتى صار بالعكس صار فرضه الصيام و سقط عنه وجوب العتق (۲۷).

للإجماع، و لأن المنساق من الأدلة أن المناط حال الأداء قدرة و عجزا في عامة العبادات إلا ما خرج بالدليل، و الوجوب من حيث هو لا موضوعية له بل طريق إلى الأداء فالمدار عليه مطلقا، فلا وجه لتوهم استصحاب حال الوجوب لفرض عدم الموضوعية له بوجه من الوجوه و ما هو طريق محض إلى الأداء كيف يستصحب فيه البقاء و الإبقاء.

لأنه لا معنى لكون المدار على حال الأداء إلا ذلك و كذا في نظائر المقام مما هو كثير جدا كما أن المدار في القدرة على التسليم في النذر و العهد و اليمين على ما هو حين الأداء و الوفاء لا حين العقد و الإنشاء.

(مسألة ۸): إذا عجز عن العتق في المرتّبة فشرع في الصوم و لو ساعة من النهار ثمَّ وجد ما يعتق لم يلزم العتق (۲۸) فله إتمام الصيام و يجزي عن الكفارة (۲۹)، و في جواز رفع اليد عن الصوم و اختيار العتق وجه (۳۰) بل‏ ربما قيل أنه الأفضل (۳۱)، لكن لا يخلو من إشكال (۳۲) فالأحوط إتمام الصيام (۳۳)، نعم لو عرض ما يوجب استينافه بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع تعين عليه العتق مع بقاء القدرة عليه (۳٤)، و كذا الكلام فيما لو عجز عن الصيام فدخل في الإطعام ثمَّ زال العجز (۳٥).

لاستصحاب صحة البدل، و إطلاق قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن مسلم: «فإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه»15.

لإطلاق قوله عليه السّلام: «فليمض الذي ابتدأ فيه»، و لا ريب في ظهوره في الإجزاء كما أن ظاهر الترتيب بين العتق و مجرد الشروع في الصوم لا بين أيام الصوم بحيث يكون صوم كل يوم مرتبا على العجز عن العتق.

لمرسل ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «في رجل صام شهرا من كفارة

الظهار ثمَّ وجد نسمة قال: يعتقها و لا يعتد بالصوم»16.

ذكره المحقق في الشرائع بحمل المرسل على مجرد الأفضلية.

وجه الإشكال سقوط الخبر بقصور السند و الإعراض فلا وجه للاعتماد عليه على كل حال.

بل هو الظاهر بعد سقوط ما تقدم من المرسل عن الاعتبار.

لوجود المقتضي لوجوب العتق حينئذ و فقد المانع لأن سقوط التكليف بالعتق و تبدله بالصوم كان مراعى بإكمال الصوم على الوجه المأمور به، و المفروض تعذره فلا بد من العتق حينئذ.

دليلهم على الإلحاق عدم الفصل بينه و بين الصوم، و القطع بوحدة المناط بينهما.

(مسألة ۹): يجب التتابع في الصوم جميع الكفارات (۳٦) بعدم تخلل الإفطار و لا صوم آخر غير الكفارة بين أيامها من غير فرق بين ما وجب فيه شهران مرتبا على غيره أو مخيرا أو جمعا (۳۷)، و كذا بين ما وجب فيه شهران و ما وجب فيه ثلاثة أيام ككفارة اليمين (۳۸)، و متى أخل بالتتابع‏ وجب الاستيناف (۳۹). و يتفرع على وجوب التتابع أنه لا يجوز الشروع في الصوم من زمان يعلم بتخلل صوم آخر يجب في زمان معين بين أيامه، فلو شرع في صيام ثلاثة أيام قبل شهر رمضان أو قبل خميس معين نذر صومه بيوم أو يومين لم يجز بل وجب استينافه (٤۰).

لذكر التتابع في أدلة وجوبه في الجميع حتى في كفارة اليمين كما مر، مضافا إلى الإجماع بل الضرورة الفقهية.

تقدم مثال كل ذلك في أول كتاب الكفارات فراجع.

لما مر من اعتبار التوالي فيه أيضا.

لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه مضافا إلى الإجماع.

لما مر من القاعدة و ظهور الإجماع، مع أنه منصوص في صوم شهرين متتابعين ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في حديث قال:

«فإن ظاهر في شعبان و لم يجد ما يعتق ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثمَّ يصوم شهرين متتابعين، و إن ظاهر و هو مسافر انتظر حتى يقدم»17، و ظاهرهم الإجماع على عدم الفرق بين أقسامها.

(مسألة ۱۰): إنما يضر بالتتابع ما وقع الإفطار في البين بالاختيار (٤۱)، فلو وقع ذلك لعذر من الأعذار كما إذا كان الإفطار بسبب الإكراه أو الاضطرار أو بسبب عروض المرض أو طروّ الحيض أو النفاس لم يضرّ به (٤۲)، و من العذر وقوع السفر في الأثناء إذا كان ضروريا دون ما كان بالاختيار (٤۳)، و كذا منه ما إذا نسي النية حتى فات وقتها بأن تذكر بعد الزوال، و كذا الحال فيما إذا كان تخلل صوم آخر في البين لا بالاختيار كما إذا نسي فنوى صوما آخر و لم يتذكر إلا بعد الزوال، و منه ما إذا نذر صوم كل خميس مثلا ثمَّ وجب عليه صوم شهرين متتابعين فلا يضر بالتتابع تخلل المنذور في البين و لا يتعين عليه البدل في المخيرة و لا ينتقل إلى الإطعام في المرتبة (٤٤)، نعم في صوم ثلاثة أيام يحله فيلزم الشروع فيها من زمان لم يتخلل المنذور بينها كما أشرنا إليه في المسألة السابقة (٤٥).

للإجماع بل الضرورة الفقهية.

إجماعا بل ضرورة من الفقه إن لم يكن من الدين و ورود النص في المرض و الحيض ففي خبر رفاعة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثمَّ يمرض هل يعتد به؟ قال: نعم أمر اللّه حبسه، قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين، قال: تصوم و تستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين، قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه؟ قال: لا يجزيها الأول»18، و أصالة لحوق النفاس بالحيض في‏

الأحكام إلا ما خرج بالدليل جارية أيضا، و عنه عليه السّلام أيضا: «المظاهر إذا صام شهرا ثمَّ مرض اعتد بصيامه»19، و حديث رفع الإكراه و الاضطرار20، و بناء الشريعة على التسهيل مهما وجد إليه السبيل.

أما الأول فلفرض تحقق الاضطرار الى السفر فلا يكون قاطعا لحديث رفع ما اضطروا إليه‏21، و أما الثاني فلأنه قطع للتتابع اختيارا فلا وجه لكونه عذرا.

لأن كل ذلك من العذر المقبول للإجماع فلا يضر بالتتابع و لا يوجب الانتقال إلى المرتبة اللاحقة.

يظهر منهم التسالم عليه و يقتضيه ظاهر التأكيد في قول الصادق عليه السّلام:

«صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات و لا تفصل بينهن»22، و عنه عليه السّلام أيضا في الصحيح: «كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين»23، نعم لو نذر صوم الدهر يوما و يوما لا فعرضت له كفارة اليمين و عجز عن المرتبة

السابقة فالظاهر سقوط التوالي حينئذ، لعدم القدرة على امتثاله بعد تقديم الأمر النذري و عدم سقوطه.

(مسألة ۱۱): يكفي في تتابع الشهرين في الكفارة مرتّبة كانت أو مخيّرة صيام شهر و يوم متتابعا (٤٦)، و يجوز التفريق في البقية و لو اختيارا لا لعذر (٤۷)، فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين يجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم و لا يجوز له الاقتصار على شعبان لتخلل شهر رمضان قبل إكمال شهر و يوم، و كذا يجوز له الشروع قبل الأضحى بواحد و ثلاثين يوما و لا يجوز قبله بثلاثين.

إجماعا و نصا قال الصادق عليه السّلام: «إن صام فمرض فأفطر أ يستقبل أو يتم ما بقي عليه؟ قال عليه السّلام: إن صام شهرا ثمَّ مرض استقبل فإن زاد على الشهر يوما أو يومين بنى عليه»24، و قريب منه غيره و تقدم في كفارة الصوم ما ينفع المقام.

للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق.

(مسألة ۱۲): من وجب عليه صيام شهرين فإن شرع فيه من أول الشهر يجزي هلاليان و إن كانا ناقصين (٤۸)، و إن شرع في أثناء الشهر و إن كان فيه وجوه بل أقوال (٤۹) و لكن الأحوط انكسار الشهرين و جعل كل شهر ثلاثين فيصوم ستين يوما مطلقا سواء كان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه تامين أو ناقصين أو مختلفين (۵۰)، و يتعيّن ذلك بلا اشكال فيما إذا وقع التفريق بين الأيام بتخلل ما لا يضر بالتتابع شرعا (۵۱).

لتحقق الامتثال بعد عدم دليل على اعتبار كون الشهر تاما بل مقتضى الإطلاق عدمه، فلا بد من الإجزاء مضافا إلى ظهور الإجماع عليه.

سيأتي إن شاء اللّه في عدّة الطلاق ما يناسب المقام.

لا ريب في حسن هذا الاحتياط و إنما الكلام في وجوبه بعد كون‏

مقتضى الأصل و الإطلاق عدمه فلو اكتفى بتكسير الشهرين و تتميم ما نقص أجزأ و صح تمسكا بإطلاق الأدلة، فلو شرع فيه عاشر شوال مثلا يتم الصوم تاسع ذي الحجة لصدق الشهرين عليه عند المتعارف و لا دليل على اعتبار أزيد من ذلك.

لقوة احتمال ظهور الشهرين في الكاملين في هذه الصورة.

(مسألة ۱۳): يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين إشباع المساكين و التسليم لهم، و يجوز إشباع البعض و التسليم إلى البعض (۵۲) و لا يتقدر الإشباع بمقدار (۵۳) بل المدار على أن يأكلوا بمقدار شبعهم قلّ أو كثر (٥٤)، و أما التسليم فلا بد من أن يسلّم إلى كل منهم مدا من الطعام (۵۵) لا أقل (۵۶)، و الأفضل بل الأحوط مدّان (۵۷) و لا بد في كل من النحوين كمال العدد من ستين أو عشرة، فلا يجزي إشباع ثلاثين- أو خمسة- مرتين‏ أو تسليم كل واحد منهم مدّين (۵۸)، و لا يجب الاجتماع لا في التسليم و لا في الإشباع، فلو أطعم ستين مسكينا في أوقات متفرقة من بلاد مختلفة و لو كان هذا في سنة و ذلك في سنة أخرى لأجزء و كفى (۵۹).

كل ذلك لظهور الإطلاق و الاتفاق الشامل لجميع هذه الأقسام.

للأصل و الإطلاق و الاتفاق.

لأنه المنساق من الأدلة التي علق الحكم فيها على مجرد الإطعام بلا تقييد الكلام و لا في قول آخر من المعصومين. و عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قوت عيالك و القوت يومئذ مد»25، فيستفاد منه على أن المناط هو القوت بلا تحديد للكمية و لا الكيفية و قال في الجواهر: «لإطلاق النصوص الاكتفاء بإشباعهم بما يسمّى طعاما الذي قد عرفت أن في اللغة الطعام لكل ما يؤكل فضلا عن الإطعام الذي هو في العرف أيضا كذلك، فيصدق بالإشباع من الفواكه و المربيات و غيرها مما أغلى منها أو أدنى».

على المشهور لأصالة البراءة عن الزائد عليه، و لأنه يكون بقدر

الإشباع غالبا، و لذكر المد بالخصوص في الأخبار26، و في كفارة اليمين‏27، و كفارة قضاء شهر رمضان‏28، و كفارة الإحرام29، بضميمة عدم الفصل و كل مد ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا.

للإجماع و عدم الخلاف بينهم بالنسبة إلى عدم كفاية الأقل.

نسب ذلك إلى جمع منهم الشيخ رحمه اللّه و استدل عليه.

تارة: بالإجماع.

و أخرى: بالاحتياط.

و ثالثة: بما ورد في الظهار: «تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين»30، و نحوه غيره.

و الكل مخدوش أما الأول فكيف يصح دعوى الإجماع عليه مع ذهاب المشهور الى الخلاف، و أما الاحتياط فقد أثبتنا في الأصول عند دوران الأمر بين الأقل و الأكثر صحة الاكتفاء بالأقل و البراءة عن الأكثر، و أما الخبر فأحسن طريق الجمع حمله على الندب كما هو الشائع في الفقه و يشهد له قول الصادق عليه السّلام:

«في كفارة اليمين مد و حفنة»31، لتكون الحفنة في طحنه و طبخه كما في رواية أخرى‏32، و الحفنة الشي‏ء القليل و تأتي بمعنى ملأ الكفين من طعام أو غيره،

و المنساق من المجموع بعد رد بعضها إلى بعض وجوب أصل المد و رجحان الزيادة عليه هذا محصل الأخبار، و أما الكلمات فهي مشوشة بل بعضها بلا حاصل فتكون صرف الوقت في نقلها و تزييفها بلا طائل.

كل ذلك لقاعدة الاشتغال بعد كون الجميع خلاف ما هو المأمور به فلا وجه للإجزاء، و في موثق ابن عمار عن الكاظم عليه السّلام: «سألته عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أ يجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ قال: لا و لكن يعطى إنسانا كما قال اللّه تعالى»33، و لو دفع المد إلى إنسان واحد ثمَّ اشتراه منه ثمَّ دفعه إلى آخر ثمَّ اشتراه منه و فعل هكذا إلى تمام العشرة أو الستين فالظاهر الإجزاء لصدق العدد، و يأتي حكم صورة تعذر العدد في مسألة ۱۹.

كل ذلك للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق.

(مسألة ۱٤): الواجب في الإشباع إشباع كل واحد من العدد مرة (۶۰)، و إن كان الأفضل إشباعه في يومه و ليلته غداة و عشاء (۶۱).

لظهور الإطلاق و قول أبي جعفر الباقر عليه السّلام: «يشبعهم به مرة واحدة»34.

لا ريب في كونه أفضل لكونه من الخير و الإحسان. و أما كلمات الأعلام في المقام فهي متشتتة فلا دليل عليها و من شاء العثور

عليها فليراجع المطولات.

(مسألة ۱٥): يجزي في الإشباع كل ما يتعارف التغذي و التقوّت به لغالب الناس من المطبوخ و ما يصنع من أنواع الأطعمة و من الخبز من أي‏ جنس كان مما يتعارف تخبيزه من حنطة أو شعير أو ذرة أو دخن و غيرها (۶۲)، و إن كان بلا ادام (۶۳). و الأفضل أن يكون مع الإدام (6٤)، و هو كل ما جرت العادة على أكله مع الخبز جامدا أو مائعا و إن كان خلا أو ملحا أو بصلا (65)، و كل ما كان أفضل كان أفضل (66)، و في التسليم بذل ما يسمى طعاما من نيّ‏ و مطبوخ من الحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما و الأرز و غير ذلك (67)، و الأحوط الحنطة أو دقيقة (68) و يجزي التمر و الزبيب تسليما و إشباعا (69).

كل ذلك لإطلاق الدليل المنزل على ما هو المتعارف في كل زمان و مكان و صدق الطعام و الإطعام في كل ذلك.

لصدق الإطعام عليه بلا كلام.

لظاهر النص كقوله عليه السّلام: «و الإدام و الوسط الخل و الزيت و ارفعه الخبز و اللحم»35، و مثله غيره، و إجماع الإعلام.

كل ذلك لصدق الإدام بين الأنام خصوصا في قديم الأيام.

للوجدان و الإجماع و لأن محبوبية الأفضل مترتبا من الفطريات عند كل أحد فيشمله قوله تعالى‏ لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ‏36، و عن الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «في قول اللّه عز و جل‏ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ‏ قال: هو كما يكون أن يكون في البيت من يأكل المد و منهم من يأكل أكثر من المد و منهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك، و إن شئت جعلت لهم أدما و الأدم أدناه ملح و أوسطه الخل و الزيت و أرفعه اللحم»37. و الأوسط من الأمور الإضافية فرب أوسط في زمان أو عند قوم يكون أرفع بالنسبة إلى آخرين أو زمان و رب أرفع في زمان أو عند قوم يكون أوسط كذلك.

كل ذلك للصدق لغة و عرفا فتشملها الأدلة قهرا.

لذكرهما بالخصوص في بعض النصوص‏38.

لصدق الطعام و الإطعام، مضافا إلى الإجماع و النص و التمر في كفارة اليمين‏39.

(مسألة ۱٦): يجوز الترامي في الكفارة بلا فرق بين أقسامها بأن يأخذها الفقير ثمَّ يعطيه إلى فقير آخر عما وجب عليه (70).

لفرض أنه يصير مالكا و الناس مسلطون على أموالهم.

(مسألة ۱۷): التسليم إلى المسكين تمليك له كسائر الصدقات (71) فيملك ما قبضه و يفعل به ما شاء (72) و لا يتعين عليه صرفه في الأكل (73).

للوجدان و الإجماع و ظواهر الأدلة، و كل من يعطي شيئا للفقير من الصدقات يملكه بل و كذا في جميع التبرعات صدقة كانت أو غيرها.

لقاعدة السلطنة مضافا إلى الإجماع.

لما مر من قاعدة السلطنة، و أصالة البراءة و ظهور الإجماع، و على هذا لو أحيل الفقير على الحناط أو الدقاق أو الخباز أو نحوهما من يجزي متاعه في الكفارة و قبل الطرف الحوالة يصح للفقير أن يبيعه عليه و يأخذ ثمنه و صرفه في كل ما يريد، و كذا يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله ذلك أيضا بأن يأخذ ما يجزي في الكفارة عن المالكين ولاية أو وكالة عن الفقراء ثمَّ يبيع ذلك عنهم ولاية أو

وكالة فيعطيهم الثمن فيصرفونه فيما شاءوا، و كذا يجوز لمن عليه الكفارة أن يعطي قيمتها الى الحاكم الشرعي أو وكيله فيشتري للفقراء ولاية أو وكالة ما يجزي في الكفارة ثمَّ يقبل ذلك عن طرفهم ولاية أو وكالة ثمَّ يبيعها و يعطيهم ثمن ذلك، و كذا الكلام في نظائر المقام.

(مسألة ۱۸): يتساوى الصغير و الكبير إن كان التكفير بنحو التسليم فيعطى الصغير مدا من طعام كما يعطي الكبير (7٤)، و إن كان اللازم في الصغير التسليم إلى الولي (75)، و إن كان بنحو الإشباع فكذلك إذا اختلط الصغار مع الكبار (76) فإذا أشبع عائلة كانت ستين نفسا مشتملة على كبار و صغار أجزء و إن كان الصغار منفردين فاللازم احتساب اثنين بواحد (77)، فيلزم إشباع مائة و عشرين بدل ستين، و عشرين بدل عشرة، و الظاهر أنه لا يعتبر في إشباع الصغير إذن الولي (78).

لظهور الإطلاق و الاتفاق في أن المناط إنما هو دفع المد الى الفقير بلا فرق بين المدفوع إليه هو الكبير أو الصغير إلا أنهم لم يفصلوا القول في الصغير هل هو الصغير الشرعي أو الصغير الإضافي و إن كان لا ثمرة لهذا البحث في دفع المد و انما تظهر الثمرة في الدفع إلى الولي في الصغير الشرعي.

لأن الصغير محجور عليه أخذا و إعطاء إلا بمباشرة الولي أو إذنه كما تقدم ذلك في كتاب الحجر.

على المشهور، و ظهور الاتفاق إلا ممن لا يعتنى بخلافه مضافا إلى الإطلاق و صحيح يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين، أ يعطي الصغار و الكبار سواء و النساء و الرجال، أو يفضل الكبار على الصغار و الرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء»40.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر غياث بن إبراهيم قال: «لا يجزي إطعام‏

الصغير في كفارة اليمين و لكن صغيرين بكبير»41، المحمول على صورة الانفراد و ظاهرهم عدم الفرق بين كفارة اليمين و غيرها. و الاحتياط في الاقتصار على الكبار مطلقا.

لأنه ليس من الإعطاء و التمليك بل هو كسائر قضاء حاجات الصغير المتعارفة كالإحسان إليه بالأكل و الشرب و نحوهما مما ليس فيه تصرفا في نفس الصبي و لا في ماله و ليس من تمليك شي‏ء له.

(مسألة ۱۹): لا إشكال في جواز إعطاء كل مسكين أزيد من مدّ من كفارات متعددة و لو مع الاختيار من غير فرق بين الإشباع و التسليم (79)، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستين شخصا معينين في ثلاثين يوما أو تسليم ثلاثين مدا من طعام لكل واحد منهم و إن وجد غيرهم (80).

للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق.

لشمول ما مر من الدليل لهذه الصورة أيضا كما صرح به جمع منهم صاحب الجواهر.

(مسألة ۲۰): لو تعذر العدد في البلد وجب النقل الى غيره و إن تعذر انتظر (81)، و لو وجد بعض العدد كرر على الموجود حتى يستوفي المقدار (82)، و يقتصر في التكرار على مقدار التعذر، فلو تمكن من عشرة كرر عليهم ست مرات و لا يجوز التكرار على خمسة اثنتي عشرة مرة (83)، و الأحوط عند تعذر العدد الاقتصار على الإشباع دون التسليم و أن يكون في أيام متعددة (8٤).

مقدمة لامتثال الواجب مضافا إلى الإجماع.

للإجماع و قول علي عليه السّلام: «إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل و الرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثمَّ يعطيهم غدا»42، و يمكن الاستيناس له بقاعدة الميسور أيضا.

لأنه المتفاهم من الأدلة في مثل هذا التكليف العذري الذي ليس فيه دليل وارد مورد البيان من كل جهة مع كون أصل الحكم مخالفا لقاعدة الاشتغال.

أما الاقتصار على الإشباع فبدعوى أنه المنساق من الكلمات. و أما كونه في أيام متعددة فلأنه المذكور فيما مر من الحديث، و لكن كفاية كل منهما للفتوى مشكل بل ممنوع و لذا عبر بالاحتياط.

(مسألة ۲۱): المراد بالمسكين- الذي هو مصرف الكفارة- هو الفقير الذي يستحق الزكاة و هو من لم يملك قوت سنته لا فعلا و لا قوة (85)، و يشترط فيه الإسلام بل الإيمان على الأحوط (86)، و أن لا يكون ممن تجب نفقته على الدافع كالوالدين و الأولاد و المملوك و الزوجة الدائمة (87) دون المنقطعة و دون سائر الأقارب و الأرحام حتى الإخوة و الأخوات (88)، و لا يشترط فيه العدالة و لا عدم الفسق (89)، نعم لا يعطي المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء (90)، و في جواز إعطاء غير الهاشمي الى الهاشمي قولان لا يخلو الجواز من رجحان و إن كان الأحوط الاقتصار على مورد الاضطرار و الاحتياج التام الذي يحل معه أخذ الزكاة (91).

نصا و إجماعا تقدم التفصيل في المستحقين للزكاة43.

أما الإسلام فلما مر في كتاب الزكاة44، و أما الإيمان بمعنى الأخص فلإمكان استفادته مما مر في اعتباره في الزكاة و لكنه مشكل لبناء الكفارات مطلقا على التسهيل و التيسير، و هما موضوعان مختلفان فإجراء حكم الزكاة عليها من هذه الجهة مشكل بل ممنوع مضافا إلى ما ورد من الخبر45، نعم هو الأحوط كما ذكره رحمه اللّه.

تقدم كل ذلك في كتاب الزكاة فلا وجه للإعادة بالتكرار46.

لما مر في (مسألة ۱۲ و 16) من فصل أوصاف المستحقين للزكاة47.

للأصل، و لما مر في كتاب الزكاة48.

لأنه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح فلا يرضى به المتشرعة فكيف بالشارع!

تقدم الوجه في جميع ذلك في (مسألة ۲۱) من فصل أوصاف المستحقين فراجع‏49.

(مسألة ۲۲): يعتبر في الكسوة التي تخير بينها و بين العتق و الإطعام في كفارة اليمين و ما بحكمها (92) أن يكون ما يعد لباسا عرفا (93). من‏ غير فرق بين الجديد و غيره (9٤) ما لم يكن منخرقا أو منسحقا و باليا بحيث ينخرق بالاستعمال (95)، فلا يكتفي بالعمامة و القلنسوة و الحزام و الخف و الجورب (96)، و الأحوط عدم الاكتفاء بثوب واحد (97) خصوصا بمثل السراويل أو القميص القصير (98)، بل لا يكون أقل من قميص مع‏ سراويل (99) و يعتبر فيها العدد كالإطعام (100)، فلو كرر على واحد بأن كساه عشر مرات لم تحسب له إلا واحدة (101)، و لا فرق في المكسو بين الصغير و الكبير و الحر و العبد و الذكر و الأنثى (102)، نعم في الاكتفاء بكسوة الصبي إن كان في نهاية الصغر كابن شهر أو شهرين إشكال (103)، فلا يترك الاحتياط و الظاهر اعتبار كونه مخيطا فلو سلم إليه الثوب غير مخيط لم يكن مجزيا (10٤)، نعم الظاهر أنه لا بأس بأن يدفع أجرة الخياطة معه ليخيطه و يلبسه (105) و لا يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء و بالعكس (106) و لا إعطاء لباس الصغير للكبير (107). و لا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتان أو قنب أو حرير (108)، و في الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال (109)، و لو تعذر تمام العدد كسى الموجود و انتظر للباقي (110)، و الأحوط التكرار على الموجود فإذا وجد باقي العدد كساه (111).

مثل كفارة الإيلاء لأن كفارة الإيلاء كاليمين بل هو منها موضوعا و ان اختلفا في جملة من الأحكام على ما يأتي التفصيل إن شاء اللّه تعالى.

لأنه المنساق من لفظ الكسوة في الآية الكريمة50، و الثواب الوارد في السنة قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «في كفارة اليمين ثوب يواري عورته، و قال ثوبان»51، و عن أبي جعفر عليه السّلام فيها: «ثوب يواري عورته»52.

للإطلاق و ظهور الاتفاق.

لقاعدة الاشتغال بعد صحة دعوى انصراف الأدلة عما ذكر.

كل ذلك لعدم صدق الكسوة و الثوب على ما ذكر خصوصا بعد التقييد بقوله عليه السّلام: «يواري عورته» الظاهر في الثياب المتعارفة، و الشك في الصدق و عدمه في المقام يكفي في صحة الرجوع إلى قاعدة الاشتغال.

لاشتمال جملة من النصوص على لفظ «ثوبين» كقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لكل إنسان ثوبان»53، أو قوله عليه السّلام: «ثوبين لكل رجل»54، و كذا قوله عليه السّلام: «و الكسوة ثوبان»55، الى غير ذلك من الأخبار مما هو كثير.

و نسب وجوبهما مع الاختيار الى المشهور أيضا بل ادعي الإجماع عليه أيضا. أما الإجماع و الشهرة فهما مستندان إلى هذه الأخبار فلا اعتبار بهما لكونهما اجتهاديا لا تعبديا، و أما الأخبار فيمكن حمل القسم الأول على صورة عدم التمكن من الثوبين كما يمكن حمل القسم الثاني على الاستحباب و الحمل الثاني شائع عند الأصحاب، و الحمل الأول بعيد عن سياق أخبار الباب كما لا يخفى على أولى الألباب و الأحوط ما ذكر في المتن.

لقاعدة الاشتغال بعد صحة دعوى انصراف الأدلة عنها، و الظاهر دعوى الانصراف عما يلبس تحت القميص في هذه الأعصار و كذا ما يلبس تحت السراويل بحيث لا يستر إلا الوركين و العورتين.

ظهر وجهه مما مر في القسم الثاني من الأخبار.

كتابا56، و سنة و إجماعا كما تقدم.

لقاعدة الاشتغال بعد عدم الإتيان بالمأمور به.

كل ذلك للإطلاق، و ظهور الاتفاق. ثمَّ انه لو شاع اكتفاء المكسو بما يسمى في هذه الأعصار ب (الفانيلة) التي يلبس تحت الثوب أو ما يلبس تحت السروال فهل يجزي ذلك وجهان؟

منشأه صحة دعوى الانصراف و عدمه.

لأن المنساق من الكسوة أو (ثوبان) أو (ثوب يواري عورته) كما تقدم هو المخيط.

لتحقق الامتثال حينئذ و لا تعتبر المباشرة للخياطة من المكفّر بلا تقدم هو المخيط.
لتحقق الامتثال حينئذ و لا تعتبر المباشرة للخياطة من المكفّر بلا إشكال بل يكفي تحقق النتيجة بأي وجه تحقق.

لقاعدة الاشتغال و صحة دعوى ظهور الأدلة في اللباس المختص لكل فريق به فقط، و لو شاع عند المتشرعة لباس مشترك بينهما ففي صحة

الاجتزاء به وجهان؟

أما إذا لم يمكن للكبير لبسه فلعدم صدق الكسوة و الثوب بالنسبة إليه، و أما إذا أمكن له لبسه كما إذا كان قد خيط للصغير وسيعا جدا لأجل غرض من الأغراض فالظاهر الاجتزاء لشمول الإطلاق له أيضا.

كل ذلك للإطلاق و الاتفاق.

من الإطلاقات الواردة في مقام البيان مع عدم التقييد بشي‏ء فيجزي بالنسبة إلى المكفّر و إن حرم لبسه فعلا بالنسبة إلى المكسو فيملكه و يستفيد منه في أوقات الضرورة المبيحة للبس الحرير أو يبدله بثوب يجوز لبسه له. و من أن حرمة لبس الحرير للرجال تحديد خاص لكل ثوب إعطاء و لبسا كالمغصوب و نحوه و أما بالنسبة إلى النساء فلا إشكال فيه.

أما كسوة الموجود فلوجود المقتضي و فقد المانع، و أما الانتظار فلأنه مقدمة للامتثال الواجب عليه مع ظهور الإجماع على وجوبه.

احتياط حسن يمكن أن يستأنس له بما مر في مسألة ۲۰ فراجع فهو من الجمع بين التكرار على الموجود و إكساء ما يوجد.

(مسألة ۲۳): لا يجب ملاحظة الكسوة الصيفية في الصيف و الشتوية في الشتاء (112).

للأصل و الإطلاق، و ما تقدم من إطلاق قوله عليه السّلام: «ثوب يواري عورته»57.

(مسألة ۲٤): لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الإطعام و لا في الكسوة (113)، بل لا بد في الإطعام من بذل الطعام إشباعا أو تمليكا و كذلك في الكسوة. نعم لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحق و يوكله في أن يشتري بها طعاما فيأكله أو كسوة فيلبسها (11٤)، فيكون هو المعطى عن المالك و معطي له لنفسه باعتبارين (115).

للإجماع و قاعدة الاشتغال و ظواهر الأدلة التي علق فيها الحكم على الإطعام و الكسوة كما تقدم‏58.

فيتحقق الإطعام و الكسوة حينئذ عن المالك بالتسبيب، و لا فرق في الإطعام و الكسوة بين المباشرة و التسبيب للإطلاق و الاتفاق.

و يصح اجتماع عنوانين مختلفين في شخص واحد من جهتين كما إذا كان الزوج وكيلا عن الزوجة في إنشاء عقد النكاح فيكون إيجابه وكالة عن الزوجة و قبوله مستقلا عن نفسه، و كذا لو كانت الزوجة وكيلا عن الزوج فيكون الإيجاب مستقلا عن نفسها و القبول وكالة عن الزوج و هو كثير في أبواب العقود، و يجوز ذلك للحاكم الشرعي ولاية أو وكالة عن الفقير على ما يأتي.

(مسألة ۲٥): إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز أن يكفّر بجنسين (116)، بأن يصوم شهرا و يطعم ثلاثين في كفارة شهر رمضان أو يطعم خمسة و يكسو خمسة مثلا في كفارة اليمين، نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها كما لو أطعم بعض العدد طعاما خاصا و بعضه غيره أو كسى بعضهم ثوبا من جنس و بعضهم من جنس آخر، بل يجوز في الإطعام أن يشبع بعضا و يسلم الى بعض كما مر (117).

للإجماع و لقاعدة الاشتغال لعدم كونه من المأمور به الظاهر في الوحدة.

كل ذلك لظهور الإطلاق و الاتفاق كما تقدم.

(مسألة ۲۶): لا بدل شرعا للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة الجمع فيسقط بالتعذر (118)، و أما صيام شهرين متتابعين و الإطعام لو تعذرا بالتمام صام ثمانية عشر يوما (119). متتابعات (120) فإن عجز عنه صام ما استطاع أو تصدق بما وجد (121)، و مع العجز عنهما بالمرة استغفر اللّه تعالى و لو مرة (122).

للأصل بعد عدم دليل على الخلاف مضافا إلى الإجماع و إطلاق أدلة سقوط التكليف بالعذر.

على المشهور لخبر أبي بصير و سماعة قالا: «سألنا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام و لم يقدر على العتق و لم يقدر على الصدقة؟ قال عليه السّلام: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام»59، و في الموثق قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق و لا ما يتصدق و لا يقوى على الصيام؟ قال عليه السّلام:

يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام»60.

و نوقش في الأول بالقصور سندا.

و في الثاني بالاختصاص بالظهار.

و رد الأول باعتماد الأصحاب عليه و فيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات و ذلك يكفي في حصول الظن الاجتهادي الذي عليه المدار في الفقه كله.

و الثاني بأن الاختصاص وقع في السؤال و ظاهرهم أن اختصاص السؤال‏

لا يوجب تخصيص الحكم بمورد مع أن التعليل المذكور فيه قرينة على التعميم.

لا دليل لهم على اعتبار التتابع إلا جريان حكم المبدل على البدل و الأصل على الفرع و هو أشبه بالقياس و لا يصلح للفتوى و إن صلح للاحتياط، مع ان الأصل عدم الوجوب عند الشك فيه.

لقاعدة الميسور، و ما ورد عن الصادق عليه السّلام في صوم شهر رمضان:

«رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال عليه السّلام: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق»61.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إن الاستغفار توبة و كفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شي‏ء من الكفارة»62، و عنه عليه السّلام في الموثق: «كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة- الحديث-»63، و مقتضى إطلاق النص و الفتوى كفاية المرة.

(مسألة ۲۷): الظاهر أن وجوب الكفارات موسع (123) فلا تجب‏ المبادرة إليها و يجوز التأخير ما لم يؤد الى حد التهاون (12٤).

للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق و لا دليل على الفورية إلا أنها بمنزلة التوبة و هي فورية إجماعا فالكفارة أيضا كذلك.

و فيه: أن جريان حكم المنزل عليه على المنزل بنحو الكلية لا دليل عليه من عقل أو نقل إلا أن يدل عليه دليل معتبر و هو مفقود هذا في أصل الكفارة.

و أما الصرف بعد الأخذ فلا وجه للتوسعة و التضييق لأن الآخذ يصير مالكا فله أن يفعل ما يشاء و ما يريد.

لحرمة التهاون و الاستخفاف بأحكام اللّه تعالى بالأدلة العقلية و النقلية64.

(مسألة ۲۸): يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية و أدائها، و يتولى الوكيل النية إذا كان وكيلا في الإخراج، و الموكل حين دفعه الى الوكيل إذا كان وكيلا في الأداء (125) و أما الكفارات البدنية فلا يجزى فيها التوكيل و لا تجوز فيها النيابة على الأقوى إلا عن الميت (126).

أما جواز التوكيل في الإخراج و الأداء فللإجماع و إطلاق أدلة الكفاية المقتضي للأعم من المباشرة، و أصالة صحة التوكيل في كل شي‏ء إلا ما خرج بالدليل.

و أما تولي التوكيل النية إذا كان وكيلا في الإخراج فلأن إخراج الكفارة حينئذ منسوب إليه و لا بد من النية حين الإخراج.

و أما نية الموكل حين الدفع إلى الوكيل فلأن الإخراج حينئذ ينسب إلى الموكل فلا بد من تحقق النية حينه و يجزي النية الإجمالية بأن يكون من قصده أن ما يدفعه الوكيل يكون من الكفارة، و الوكيل كالآلة الموصلة إلى الفقير فلا أثر لنيته و عدمها، و تقدم جملة ما ينفع المقام في كتاب الزكاة.

تقدم القول في ذلك قضاء الصلاة و الصوم و الحج فراجع و لا وجه للإعادة مع مسلمية الحكم بين الإمامية بل كونه من ضروريات فقههم في الجملة.

(مسألة ۲۹): الكفارات المالية بحكم الديون فإذا مات من وجبت‏ عليه تخرج من أصل المال (127)، و أما البدنية فلا يجب على الورثة أدائها و لا إخراجها من التركة (128) ما لم يوص بها الميت فيخرج من ثلثه (129)، نعم في وجوبها على الولي و هو الولد الأكبر احتمال قوي (130)، و إنما يجري هذا الاحتمال فيما إذا تعين على الميت الصيام (131)، و أما إذا تعين عليه غيره- بأن كانت مرتّبة و تعين عليه الإطعام أو كانت مخيرة و كان متمكنا من الصيام و الإطعام- لم يجب على الولي قطعا (132)، بل يخرج من تركة الميت مقدار الإطعام (133).

لأنها واجبات مالية و كل واجب مالي يخرج من أصل المال كما فصل ذلك في هذا الكتاب غير مرة في موارد مختلفة.

للأصل بعد عدم دليل على الخلاف إلا ما استدل به على أن البدنية دين أيضا، و قد تعرضنا لبطلانه في قضاء الصلاة65، و غيرها فراجع.

تقدم تفصيل المقال في كتاب الوصية66، فراجع فلا وجه للإعادة.

لقوة احتمال شمول صحيح حفص البختري: «رجل يموت و عليه صلاة أو صيام قال عليه السّلام: يقضي عنه أولى الناس بميراثه قلت فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا إلا الرجال»67، و قريب منه غيره للمقام أيضا.

لأنه المنساق من الدليل على فرض شموله للمقام.

للأصل و ظهور الإجماع.

لكونه من الواجب المالي بعد عدم وجوب الصوم على الولي.

(مسألة ۳۰): لو علم بأن عليه كفارات و تردد بين الأقل و الأكثر يجزي‏ دفع الأقل (13٤) و الأحوط الأكثر (135)، و لو ترددت بين المتباينين يصح الاكتفاء بدفع قيمة أقلها (136) و الأحوط الأكثر (137).

لأصالة البراءة عن الأكثر.

لذهاب جمع إلى الأكثر في كل شبهة مرددة بين الأقل و الأكثر.

لما تقدم من الأصل أيضا و دعواهم الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في الماليات المرددة بين المتباينين.

لما عرفت في سابقة.

(مسألة ۳1): يصح للحاكم الشرعي أخذ الكفارات و صرفها في مصالح الفقراء (138).

لأنها من الأمور الحسبية التي له الولاية عليها. هذا و اللّه تعالى هو العالم.

  1. سورة البقرة: 267.
  2. سورة النساء: 62.
  3. الوسائل باب: 7 من أبواب الكفارات الحديث: 1.
  4. الوسائل باب: 17 من أبواب العتق ج: 16.
  5. الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 11.
  6. الوسائل باب: 7 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث: 1.
  7. الوسائل باب: 7 من أبواب الكفارات الحديث: 3.
  8. الوسائل باب: 7 من أبواب الكفارات الحديث: 6.
  9. سنن البيهقي باب: 9 من كتاب الظهار( باب إعتاق الخرساء) ج: 7.
  10. الوسائل باب: 27 من أبواب الكفارات الحديث: 3.
  11. الوسائل باب: 27 من أبواب الكفارات الحديث: 1.
  12. الوسائل باب: 48 من أبواب العتق.
  13. الوافي ج: 7 صفحة: 97 باب: 75 من أبواب النذر.
  14. الوسائل باب: 13 من أبواب الكفارات.
  15. الوسائل باب: 5 من أبواب الكفارات.
  16. الوسائل باب: 5 من أبواب الكفارات.
  17. الوسائل باب: 4 من أبواب الكفارات.
  18. الوسائل باب: 25 من أبواب الكفارات.
  19. الوسائل باب: 25 من أبواب الكفارات.
  20. الوسائل باب: 37 من أبواب قواطع الصلاة.
  21. الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس.
  22. الوسائل باب: 10 من أبواب بقية الصوم الواجب.
  23. الوسائل باب: 10 من أبواب بقية الصوم الواجب.
  24. الوسائل باب: 3 من أبواب الكفارات.
  25. الوسائل باب: 12 من أبواب الكفارات الحديث: 10.
  26. الوسائل باب: 14 و 12 من أبواب الكفارات.
  27. الوسائل باب: 12 و 20 من أبواب الكفارات.
  28. تقدم في ج: 10 صفحة: 156.
  29. راجع ج: 13 صفحة: 341.
  30. الوسائل باب: 14 من أبواب الكفارات الحديث: 6.
  31. الوسائل باب: 14 من أبواب الكفارات الحديث: 13.
  32. الوسائل باب: 14 من أبواب الكفارات الحديث: 4.
  33. الوسائل باب: 16 من أبواب الكفارات الحديث: 2.
  34. الوسائل باب: 14 من أبواب الكفارات الحديث: 5.
  35. الوسائل باب: 14 من أبواب الكفارات الحديث: 9.
  36. سورة آل عمران: 92.
  37. الوسائل باب: 14 من أبواب الكفارات الحديث: 3.
  38. الوسائل باب: 12 من أبواب الكفارات الحديث: 1.
  39. راجع الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة.
  40. الوسائل باب: 17 من أبواب الكفارات الحديث: 3.
  41. الوسائل باب: 17 من أبواب الكفارات الحديث: 1.
  42. الوسائل باب: 16 من أبواب الكفارات الحديث: 1.
  43. راجع ج: 11 صفحة: 170.
  44. تقدم في صفحة: 245 ج 217.
  45. الوسائل باب: 18 من أبواب الكفارات الحديث: 2.
  46. سبق في ج: 11 صفحة: 216.
  47. راجع ج: 11 صفحة: 231- 232.
  48. تقدم في صفحة: 323.
  49. تقدم في ج 7 صفحة: 339.
  50. سورة المائدة: 89.
  51. الوسائل باب: 15 من أبواب الكفارات.
  52. الوسائل باب: 15 من أبواب الكفارات.
  53. الوسائل باب: 14 من أبواب الكفارات الحديث: 10.
  54. الوسائل باب: 12 من أبواب الكفارات الحديث: 9.
  55. الوسائل باب: 12 من أبواب الكفارات الحديث: 13.
  56. سورة المائدة: 89.
  57. الوسائل باب: 15 من أبواب الكفارات.
  58. راجع الوسائل باب: 12 و 14 من أبواب الكفارات.
  59. الوسائل باب: 9 من أبواب بقية الصوم الواجب.
  60. الوسائل باب: 8 من أبواب الكفارات.
  61. الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
  62. الوسائل باب: 6 من أبواب الكفارات الحديث: 3.
  63. الوسائل باب: 6 من أبواب الكفارات الحديث: 1.
  64. راجع الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المضاف.
  65. راجع ج: 7 صفحة: 339.
  66. تقدم في صفحة: 137.
  67. الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 5.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"