1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب القضاء
  10. /
  11. خاتمة :في اختلاف العقود و الإيقاعات‏
(مسألة ۱): لو اختلفا في صحة العقد و فساده يقدّم قول مدعي الصحة إلا أن يثبت الخلاف (۱).

لأصالة الصحة المعمول بها في أبواب العقود، كما تقدم مكررا، فلا ملزم للتكرار.

(مسألة ۲): إذا اختلفا في الجواز و اللزوم يقدّم قول مدعي اللزوم (۲).

لأصالة اللزوم التي تقدم في أول كتاب البيع، إلا أن يثبت الخلاف، و المفروض عدمه.

(مسألة ۳): لو اختلفا في التسليم و عدمه يقدم قول منكره (۳).

لأصالة عدم التسليم كما مر في باب التسليم، و لا حاجة للتكرار هنا خوفا من الإطالة.

(مسألة ٤): إذا اختلف المتبايعان في زيادة الثمن و نقيصته، فمع تلف المبيع يقدم قول المشتري مع يمينه (٤)، و مع بقائه يقدم قول البائع (٥).

لأصالة عدم الزيادة في العوض عما يعترف المشتري به، إلا إذا ثبت بحجة شرعية، و المفروض عدمه.

إجماعا، و نصا، ففي خبر البزنطي عن الصادق عليه السلام: «في الرجل يبيع الشي‏ء، فيقول المشتري: هو بكذا و كذا، بأقل مما قال البائع، فقال: القول قول‏ البائع مع يمينه إذا كان الشي‏ء قائما بعينه»۱، و في خبر عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: إذا التاجران صدقا بورك لهما، فإذا كذبا و خانا لم يبارك لهما، و هما بالخيار ما لم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة، أو يتتاركا»۲.

(مسألة ٥): لو اختلفا في المبيع بالأقل و الأكثر، يقدّم قول مدعي الأقل (٦)، و إن كان من المتباينين فهو من التداعي (۷).

لأصالة عدم وقوع البيع على الأكثر.

لأن كلا منهما يدعي خلاف ما يدعيه الآخر، فلا بد من إثبات كل منهما دعواه، و إلا يحكم بالانفساخ، أو القرعة، على ما فصلناه سابقا.

(مسألة ٦): لو ادعى أحد المتعاقدين على الآخر شرطا و أنكره الآخر، يقدم قول المنكر (۸).

للأصل، إلا أن يثبت المدعي دعواه بحجة معتبرة شرعية، هذا إذا كان الشرط شرطا مستقلا أو مرددا بين الأقل و الأكثر، و أما لو تردد بين المتباينين فيكون من التداعي، كما مر.

(مسألة ۷): إذا اتفقا على أصل العوض و اختلفا في أنه عوض العين حتى يكون بيعا، أو عوض المنفعة حتى تكون إجارة، يقدم قول مدعي الإجارة (۹).

لأصالة عدم نقل العين إلا بدليل معتبر، هذا إذا لم يرجع تقرير الدعوى إلى التداعي، و إلا فيجري عليه حكمه.

(مسألة ۸): لو اختلفا في عقد، فادعى من نقل عنه المال البيع، و ادعى المنقول إليه المال الهبة، يقدم قول مدعي الهبة (۱۰)، مع اليمين (۱۱)، و لو انعكس فعلى مدعي الهبة الإثبات (۱۲).

لأصالة عدم اشتغال ذمة المنقول إليه بما يدعيه الناقل من العوض، إلا إذا ثبت ذلك بالبينة، و لا تجري أصالة احترام مال الغير، لفرض عدم إحراز موضوعها، هذا كله في الهبة المجانية، و أما الهبة المعوضة، فكل منهما يعترفان بثبوت العوض اما لأجل البيع أو لأجل الهبة المعوضة.

نعم الآثار الخاصة في كل منهما تندفع بالأصل، لو لم يكن معارضا.

لأنها لقطع الخصومة.

لأصالة بقاء المال على ملكية المنقول إليه، و عدم زوالها إلا بحجة معتبرة، و المفروض عدمها.

(مسألة ۹): إذا كان مال معين و ادعى كل واحد من الشخصين أنه اشتراه بماله من زيد و دفع إليه الثمن. فتارة: يعترف البائع أن المال لأحدهما المعين فيكون له (۱۳)، و للآخر إحلاف البائع (۱٤). و أخرى: يعترف لكل منهما فيحكم بالشركة حينئذ (۱٥). و ثالثة: يعترف لأحدهما بلا تعيين فيكون من المال الذي لا يد لأحد عليه، يقرع بينهما (۱٦)، هذا إذا لم تكن بينة في البين، و لو أقام كل منهما البينة على مدعاه فالترجيح لبينة من يعترف له صاحب المال، و لو أقام غير المقر له البينة دونه حكم له بالمال (۱۷).

لأن اعتراف صاحب المال حجة عند العقلاء.

لقطع الخصومة.

لمقتضى اعتراف ذي اليد لكل منهما، بعد عدم معروفية وجود مالكين عرضين لمال واحد.

نعم، لو كانت قرينة في البين على أنه باع من أحدهما أولا، ثمَّ اشتراه منه و باعه الآخر، يكون للثاني حينئذ.

لأنها لكل أمر مشكل، و المقام منه، و يحتمل التقسيط أيضا، كما مر في كتاب الوديعة، فلا وجه للإعادة.

لأنها حجة شرعية أقوى من اعتراف صاحب المال، فيستكشف بها سقوط اعترافه عن الاعتبار.

و في المسألة فروض أخرى تعرضنا لها في أحكام تعارض اليد و البينة.

(مسألة ۱۰): لو اتفقا في الإذن في التصرف و اختلفا في وجهه فادعى المالك أنه كان على وجه الإجارة و ادعى القابض أنه كان على وجه الوديعة يقدم قول المالك (۱۸) و كذا في العكس (۱۹).

لأصالة احترام المال، التي هي من الأصول العقلائية المقررة، و تقدم التفصيل في كتاب الإجارة۳.

لاعتراف المالك بعدم عوض للمال.

(مسألة ۱۱): لو اختلف الزوجان في أن النكاح الواقع بينهما كان دائميا أو انقطاعيا يحكم بالأول (۲۰)، سواء كان مدعي الدوام الزوج و مدعي الانقطاع الزوجة أو بالعكس (۲۱).

لأصالة عدم ذكر المدة بعد عدم كون النكاح الدائم و المنقطع من المتباينين، بل هما حقيقة واحدة تختلف في بعض الخصوصيات.

إن قيل‏: أولا أنهما متباينان، فتبطل الزوجية ما لم يثبت أحدهما بالحجة الشرعية، و ثانيا: أنه مثبت بالنسبة إلى الدوام.

قلنا: أما المتباينان، فقد مر في كتاب النكاح أنهما طبيعة واحدة تختلف في بعض الخصوصيات. و أما الإثبات، فلا وجه له، لأنا نقول: يترتب على الأصل المذكور وجوب النفقة و سائر الأحكام بلا واسطة. هذا كله إذا لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف، و إلا فتتبع القرينة بلا إشكال.

لشمول الأصل لكل منهما.

(مسألة ۱۲): لو ادعى شخص زوجية امرأة و هي لا تعترف بها، و ادعى شخص آخر زوجيتها كذلك مع وجود البينة لكل منهما على دعواه، فلا بد من ملاحظة الترجيح في البينتين (۲۲)، و مع التساوي يقرع بينهما (۲۳)، و يحلف على الزوجية (۲٤).

لما ذكرناه في الأصول من أن الأخذ بالراجح مطابق للقواعد العقلائية، و لا يختص بمورد دون مورد، مع أنه قد ورد عن علي عليه السلام في خبر عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام: «كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان [يختصمان‏] بشهود عدلهم سواء و عددهم، أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين- إلى أن قال- ثمَّ يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف»۴.

لتحقق الإشكال، و القرعة لكل أمر مشكل، كما مر.

لما تقدم في الرواية السابقة، مع أنه لقطع الخصومة.

(مسألة ۱۳): لو ثبتت الزوجية باعتراف الزوجين و ادعى آخر زوجية المرأة، فمع إقامة البينة لدعواه يحكم له بها (۲٥)، و إلا يحلف أحدهما (۲٦).

لفرض حجية البينة بلا معارض.

لفرض أنهما منكران لزوجية الآخر، فأي منهما حلف تسقط الدعوى، كما تقدم.

(مسألة ۱٤): لو اختلف الزوجان بعد العقد في أن الشرط المذكور في ضمنه مما لا يوجب الخيار أو مما يوجبه (۲۷)، يقدم قول منكر الخيار (۲۸).

تقدم في كتاب النكاح أنه يجوز اشتراط كل شرط سائغ في ضمن عقد النكاح، لكن تخلّفه لا يوجب الخيار فيه، إلا إذا كان مفاد الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين، كبكارة الزوجة و إيمان الزوج مثلا.

لأصالة اللزوم الجارية في كل عقد مطلقا، إلا إذا ثبت خلافه، و المفروض أنه لم يثبت ذلك شرعا.

(مسألة ۱٥): إذا اختلفت الورثة فقال بعضهم ان تركة الميت- كلها أو بعضها- وقف، و قال الآخرون ليس بوقف و إنما هي ميراث، فإن كان في مدعي الوقف عدلان و شهدا بالوقفية يحكم بها (۲۹)، و إن لم يكن كذلك بل كان في مدعي الميراث عدلان و شهدا بعدم الوقفية يحكم بعدمها في تمام التركة (۳۰)، و إن لم يكن في البين عدل فمن يعترف بالوقفية يكون إقراره بالنسبة إلى نفسه معتبرا (۳۱)، و تقسم البقية على ما سواهم بالسهام.

لفرض ثبوت الوقفية بالبينة حينئذ، فتسقط دعوى الإرث حينئذ.

لفرض ثبوت عدم الوقفية بالبينة.

لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»، كما تقدم في كتاب الإقرار۵.

(مسألة ۱٦): لو اختلفت ورثة الميت مع شخص، فادعت الورثة أن العين و المنفعة ميراث، و ادعى الشخص أن العين مؤجرة لديه عشر سنين مثلا فلا تكون المنفعة ميراثا، يقدم قول مدعى الإجارة إن كانت العين تحت يده (۳۲)، مع الحلف (۳۳) و إن لم تكن تحت يده فقد تقدم حكمه (۳٤).

لقاعدة اليد، إن لم تكن بينة على الخلاف، كما هو المفروض.

لأجل فصل الخصومة و قطعها.

تقدم في الفصل السابع، فلا وجه للتكرار.

(مسألة ۱۷): لو اختلف الزوجان في أن الطلاق الواقع بينهما كان جامعا للشرائط أو لا، يقدم قول من يقول بعدم جمعه للشرائط (۳٥).

لأصالة بقاء النكاح، إلا إذا ثبت زواله بوجه معتبر شرعي، و هو مفقود.

(مسألة ۱۸): إذا ادعت المطلّقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها و أنكر الزوج، أو العكس بأن ادعى الوضع فأنكرت هي، أو ادعت الحمل و أنكر الزوج ذلك، أو ادعت الحمل و الوضع معا و أنكرهما، يقدم قول الزوجة في الجميع مع حلفها (۳٦).

إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها في كتاب الطلاق، فلا وجه للإعادة بالتكرار هنا.

(مسألة ۱۹): لو اختلف الزوجان في الرجعة في الطلاق و عدتها، فادعتها الزوجة و أنكرها الزوج يقدم قول الزوج (۳۷)، و إن ادعاها الزوج و أنكرتها الزوجة فنفس هذا الادعاء رجوع منه (۳۸).

للأصل، إلا أن تقيم الزوجة البينة عليها فعلا أو قولا.

إن كان في العدة، كما تقدم في كتاب الطلاق.

(مسألة ۲۰): لو ادعت الزوجة أن زوجها ارتدّ عن فطرة و لو أعتدت هي عدتها و تزوجت بزوج آخر، و أنكر الزوج ذلك يقدم قول الزوج (۳۹).

لأصالة بقاء الزوجية و الإسلام، و عدم حصول البينونة، إلا إذا ثبت بحجة معتبرة.

(مسألة ۲۱): لو اختلفا في الوصية انها تمليكية أو عهدية يكون من التداعي (٤۰) و إذا أمكن إرجاعها إلى الأقل و الأكثر يكون من المدعي و المنكر (٤۱) فيقدم قول المنكر للزيادة مع يمينه (٤۲).

لادعاء كل منهما غير ما يدعيه الآخر.

مثل ما لو ادعى الموصى له الوصية بوقف داره و بستانه، و ادعى ولي الميت أنه أوصى بوقف داره فقط، هذا في الوصية العهدية، و أما في التمليكية فالأمر أوضح.

أما تقدم قول منكر الزيادة فللأصل، و أما اليمين فلأجل فصل الخصومة.

(مسألة ۲۲): إذا ادعى الوصي بشي‏ء وصية من الميت و أنكرها ورثة الميت لا يقبل قول الوصي إلا بحجة شرعية بلا فرق في ذلك بين الدعوى في أصل الوصية أو في المقدار الموصى به قلة أو كثرة (٤۳).

لأصالة عدم ثبوت الدعوى في جميع ذلك، إلا بحجة معتبرة، و المفروض عدمها في المقام.

و هناك مسائل أخرى مورد الاختلاف أوردنا كلا منها في الكتاب الخاص بها.

و الحمد للَّه رب العالمين و صلّى اللَّه على محمد و آله الطيبين الطاهرين‏

  1. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب أحكام العقود الحديث: ۱.
  2. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب أحكام العقود الحديث: ۲.
  3. راجع ج: ۱۹ صفحة: ۱۹۰.
  4. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب كيفية الحكم الحديث: ٥.
  5. الوسائل: باب ۳ من أبواب الإقرار الحديث: ۲ و ۱٦
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"