1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب القضاء
  10. /
  11. الفصل التاسع في المقاصّة و ما يتعلق بها
و هي جائزة (۱) بشروطها الآتية.

و هي بمعنى الاقتفاء و الأخذ.

بالأدلة الأربعة، فمن الكتاب آيات، منها قوله تعالى‏ فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ‏۱، و منها قوله تعالى‏ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ‏۲، و منها قوله تعالى‏ وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها۳، و غيرهما من الآيات المباركة، و من السنة أخبار مستفيضة منها صحيح أبي بكر:

«قلت له: رجل لي عليه دراهم فيجحدني، و حلف عليها، أ يجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال: نعم»4، و منها خبر جميل‏٥: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحد، فيظفر من ماله بقدر الذي جحده، أ يأخذه و إن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم»، إلى غير ذلك من الأخبار، و من الإجماع إجماع المسلمين، و من العقل قاعدة السلطنة على أموالهم، و بعد امتناع وصول المالك إلى العين، يسلط على نفس المالية عقلا.

(مسألة ۱): يعتبر في المقاصة ثبوت أصل الحق شرعا، و تحقق المطالبة من صاحبه، و جحود من عليه الحق أو مماطلته، و أن لا يكون المال المقتص منه مورد حق آخر (۲).

لما تقدم من الأخبار، مضافا إلى الإجماع، و أصالة عدم جواز التصرف في مال الغير، إلا بعد تحقق ما مر من الشرائط.

(مسألة ۲): لا تجوز المقاصة إن لم يجحد الطرف أو لم يماطل عن الأداء عند المطالبة (۳).

بضرورة من الدين، بل عند العقلاء أجمعين، و سيأتي حكم الشك في الجحود أو المماطلة في مسألة ۱۸.

(مسألة ۳): تجوز المقاصة بلا فرق بين أن يكون الحق على غيره من عين أو دين أو منفعة أو مطلق الحق إذا كان جاحدا أو مماطلا (٤)، و كذا لو كان غاصبا و أنكر لنسيانه (٥).

أما أصل الجواز، فلما مر من الأدلة الأربعة، و أما التعميم للعين و الدين و المنفعة و مطلق الحق، فلظهور الإطلاق، و الاتفاق.

لوجود المقتضي لها و فقد المانع عنها، فتشملها الإطلاقات، و العمومات.

(مسألة ٤): لو كان المقتص منه منكرا لاعتقاده الحقية أو كان لا يدري بحقية المدعي فلا تجوز المقاصة حينئذ (٦).

للأصل، بعد الشك في شمول الأدلة لهذه الصورة.

(مسألة ٥): لا يجوز للمالك المقاصة من مال المقتص منه مع تمكنه من أخذ عين ماله (۷)، و مع عدم إمكان ذلك جاز له المقاصة من ماله الآخر (۸)، فإذا كان من جنس ماله يصح له الأخذ بمقداره و إن لم يكن كذلك يصح الأخذ بقدر قيمته، و إن لم يمكن المقاصة إلا ببيعه جاز له البيع و أخذ مقدار قيمة ماله (۹). ورد الزائد من حقه (۱۰)، و لو تلف الزائد في يده من غير إفراط و تفريط و لا تأخير في الرد لم يضمن (۱۱)، و إلا ضمن (۱۲).

للأصل، و الإجماع، و ظواهر الأدلة.

لإطلاق الأدلة، و عمومها الشامل لهذه الصورة.

كل ذلك لظهور الإطلاق، و الاتفاق، الشاملين لجميع هذه الصور، و هو يقتضي الإذن الشرعي في البيع إن اقتضته الحاجة و الضرورة، لأن الإذن في الشي‏ء إذن في لوازمه.

لأصالة بقاء الزائد على ملك مالكه، و عدم جواز التصرف في ذلك إلا بما أذن له الشارع، و مقتضى قاعدة اليد ذلك أيضا.

لأن صاحب الحق أمين شرعي حينئذ، و الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، كما مر في كتاب الرهن و الوديعة و غيرهما مكررا.

لقاعدة اليد بعد عدم دليل على الخلاف.

(مسألة ٦): إذا توقف أخذ حقه على التصرف في الزائد من حقه جاز (۱۳).

لأن ذلك من اللوازم العرفية للمقاصة مع الاحتياج إليه، فيشمل الإذن فيه أيضا.

(مسألة ۷): لو كان المطلوب مثليا يقتص بالمثل مع الإمكان على الأحوط (۱٤)، و مع عدمه يقتص من غيره بالقيمة (۱٥).

لإطلاق أدلة المثلية في المثل و القيمة في القيميات، و لكن يمكن الإشكال في المثلية بأن موردها الضمانات- اختيارية كانت أو لا- ففي شمولها لمثل الاقتصاص إشكال، إذ المناط فيه تدارك أصل المال مطلقا، و لذلك عبرنا بالاحتياط.

لأصالة عدم حق المقاصة إلا بذلك، و التمسك بالإطلاقات تمسك‏ بالدليل في الموضوع المشكوك، و أما مع عدم التمكن عرفا فيصح مطلقا، تمسكا بالإطلاق حينئذ.

(مسألة ۸): تجوز المقاصة و لو استلزمت المشقة على صاحب الحق (۱٦)، و لا يجوز إن استلزم ضررا على المقتص منه (۱۷)، و في دخول داره بغير إذنه يبنى على الاسترضاء منه على الأحوط (۱۸).

لأنها حصلت من نفسه لنفسه، و من إقدامه عليها.

لحديث نفي الضرر و الضرار٦، بعد عدم كون أدلة المقاصة واردة في مقام البيان من هذه الجهة، حتى نتمسك بإطلاقها.

يمكن أن يقال: إن ذلك من اللوازم العرفية للمقاصة، فالإذن فيها إذن شرعي في ذلك عرفا، لكن الأحوط ما ذكرناه.

(مسألة ۹): تجوز المقاصة لو كان الحق دينا و كان المديون جاحدا أو مماطلا و إن أمكن الأخذ منه بالرجوع إلى الحاكم (۱۹).

لإطلاق الأدلة- كما تقدم- الشامل لصورتي إمكان الرجوع إلى الحاكم، و عدمه.

(مسألة ۱۰): لو تمكّن من أخذ حقه من دون بيع أموال المقتص منه لا يجوز له بيعها (۲۰)، كما لو تمكن من إجارتها لاستيفاء ماله من مال الإجارة لا يجوز له بيعها كذلك (۲۱).

لأصالة عدم الولاية له على ذلك، و أصالة عدم الإذن له فيه.

للشك في شمول الإذن في البيع حينئذ، فيرجع إلى أصالة عدم جواز التصرف في مال الغير.

(مسألة ۱۱): الأحوط وجوبا عدم جواز المقاصة من المال الذي عنده وديعة (۲۲).

للأصل، و العموم الدال على عدم جواز التصرف في الوديعة و تشديد الأمر فيه، و خصوص صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السلام قال: «قلت له:

الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه، ثمَّ يستودعني مالا، ألي أن آخذ مالي عنده؟ قال عليه السلام: لا، هذه الخيانة»۷، و في خبر فضيل بن يسار۸، قال: «كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام و دخلت امرأة و كنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: اسأله، فقلت:

عما ذا؟ فقالت: إن ابني مات و ترك مالا كان في يد أخي فأتلفه، ثمَّ أفاد مالا فأودعنيه، فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شي‏ء؟ فأخبرته بذلك، فقال عليه السلام:

لا، قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، و لا تخن من خانك».

و لكن نسب إلى المشهور الجواز للعمومات، و الإطلاقات المتقدمة، و حديث نفي الضرر۹، و صحيح أبي العباس البقباق: «أن شهابا ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم و استودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس فقلت له:

خذها مكان الألف التي أخذ منك، فأبى شهاب، قال فدخل شهاب على أبي عبد اللَّه عليه السلام فذكر له ذلك، فقال عليه السلام: أما أنا فأحب أن تأخذ و تحلف»۱۰، و في خبر علي بن سليمان قال: «كتبت اليه: رجل غصب مالا أو جارية، ثمَّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض، مثل خيانة أو غصب، أ يحل له حبسه عليه أم لا؟

فكتب: نعم، يحل له ذلك إن كان بقدر حقه، و إن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه، و يسلم الباقي إليه إن شاء اللَّه»۱۱.

و فيه‏: أن الأول و الثاني و الثالث من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بل استنكار العرف لذلك واضح، و أما صحيح البقباق و خبر سليمان فيمكن أن يحمل على إذن الشارع فيهما بالخصوص، و احتمال كونه من الحكم الذي يشمل الجميع أول الكلام.

(مسألة ۱۲): لا تجوز المقاصة في صورة عدم علمه بالحق (۲۳)، فإذا كان له دين و احتمل أداءه يرجع إلى الحاكم و كذا مع جهل المديون (۲٤).

لأصالة عدم ثبوت هذا الحق إلا أن يدل عليه دليل بالخصوص، و هو مفقود.

لما يستفاد من مجموع أدلة صحة التقاص أن موردها ما إذا ثبت بحجة شرعية، لا مجرد الأصول المعذرة، فلا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي، كما سيأتي في مسألة ٤۱.

(مسألة ۱۳): إذا كان حق الاقتصاص ثابتا شرعا تبرأ ذمة المقتص منه (۲٥)، سواء كان ذلك بالمثل أم القيمة و إذا تمكّن بعد ذلك من العين يأخذها و يرد ما أخذه إلى المالك (۲٦).

لأن جعل الاقتصاص شرعا طريق إلى براءة الذمة، و مقتضى المرتكزات أن هذا نحو معاوضة قهرية، قررها الشارع تسهيلا على الأمة، و لا يفرقون في ذلك بين المثل و القيمة.

لكشف ذلك أن المعاوضة كانت ما دامية لا دائمية، فتنفسخ المعاوضة قهرا، و يدخل كل عوض في ملك مالكه.

و توهم: أن ذلك مناف للإطلاق، و الأصل.

(غير صحيح) للشك في أصل الموضوع، فكيف يرجع إلى الإطلاق، و الاستصحاب؟! فإذا احتمل أنه ما دامي، لا وجه للرجوع إليهما للشبهة الموضوعية.

(مسألة ۱٤): إذا كان المال مشتركا بين المديون و غيره لا يجوز التقاص منه إلا برضا شريكه (۲۷)، فلو أخذ أثم و إن وقع التقاص (۲۸).

لعدم جواز التصرف في مورد حق الغير و ماله- بالأدلة الأربعة كما تقدم في كتاب الغصب- إلا برضاه.

أما الإثم، فللتصرف في مورد حق الغير، و أما وقوع التقاص، فلفرض استيلائه على مال المقتص منه.

(مسألة ۱٥): لو اقتص من المال المشترك المشاع صار شريكا مع الشركاء إن كان المال بقدر حقه (۲۹)، أو أقل منه، و إلا صار شريكا مع المديون و شريكه (۳۰)، و يجوز له إفراز حصته مع رضا الشريك (۳۱).

لعدم تحقق الإفراز و القسمة بعد، فتتحقق الشركة لا محال بعد انتقال المال المقتص إلى صاحب الحق.

لفرض كون بعض المال للمديون، و بعضه للشريك، فتتحقق الشركة معهما لا محالة.

لوجود المقتضي لصحة الإفراز حينئذ، و فقد المانع عنها بعد رضاء الشركاء.

(مسألة ۱٦): إذا كان له الحق و لم يطالبه- حياء أو خوفا أو غير ذلك لا يصح له التقاص (۳۲).

لعدم تحقق الإفراز و القسمة بعد، فتتحقق الشركة لا محال بعد انتقال المال المقتص إلى صاحب الحق.

(مسألة ۱۷): يجوز الاحتساب عوضا عما عليه مقاصة إذا كان بقدره أو أقل (۳۳).

لشمول إطلاق الدليل لكل طريق وصل إلى صاحب الحق حقه، و الاحتساب يعد من ذلك عرفا، و هذا من لوازم المقاصة الصحيحة الشرعية، و المفروض تحققها، فإذا كان بقدره يتهاتران، و لو كان أقل تبرأ الذمة بقدره، لشمول الإطلاقات لهذه الصورة، مضافا إلى ظهور الإجماع.

(مسألة ۱۸): إذا شك في أن غريمه جاحد و مماطل لا يجوز التقاص‏ من ماله (۳٤)، إلا إذا أحرز الجحود أو المماطلة (۳٥).

للأصل، و ظهور الدليل في مورد الجحود و المماطلة.

لما مر من اعتباره سابقا، كما تقدم في مسألة ۲.

(مسألة ۱۹): لا يصح التقاص من مال تعلق به حق الغير (۳٦).

من الحقوق المانعة من التصرف- كما تقدم في كتاب البيع- كحق الغرماء في المال المجحود عليه، و مال الميت الذي ديونه أكثر من تركته، و حق الرهانة، و حق التحجير، و غيرها مما تعلق به حق الغير بالمورد، فلا يجوز التصرف في مورد حق الغير إلا بإذنه و رضاه، كما تقدم في كتاب الغصب و غيره.

(مسألة ۲۰): يعتبر في مورد التقاص أن يكون ذا حق (۳۷)، فلا يصح لغير ذي الحق إلا الولي أو الوكيل عن ذي الحق أو الحاكم في مورد ولاية (۳۸).

للأصل، و الإجماع، بل الضرورة الفقهية.

إذ لا معنى للولاية العرفية أو الشرعية للصغير أو المجنون أو السفيه إلا ذلك.

نعم، في الوكيل لا بد و أن يكون وكيلا مفوضا، و أما الوكيل في جهة خاصة فليس له المقاصة، و أما الحاكم الشرعي، فإن مقتضى ولايته جواز المقاصة في مورد ولايته، إذ لا معنى للولاية إلا ذلك.

(مسألة ۲۱): إذا تبين أن ما أخذه مقاصة كان للغير و لم يكن من أموال الغريم- يجب ردّه، و لو تلف حينئذ ردّ عوضه (۳۹).

لقاعدة اليد، مضافا إلى الإجماع، بل الضرورة الفقهية.

(مسألة ۲۲): لا يجوز لآحاد الفقراء و السادة المقاصة ممن عليه الزكاة أو الخمس سواء كانا في ذمته أم في عين ماله (٤۰)، إلا بإذن الحاكم الشرعي (٤۱).

للأصل، و عدم الولاية لهم على ذلك، مضافا إلى الإجماع.

لأن ذلك من الأمور الحسبية، التي لا إشكال في ولايته عليها، و قد تقدم التفصيل في كتاب الزكاة.

(مسألة ۲۳): يجوز للحاكم الشرعي التقاص في الأوقاف العامة إذا لم تعرف لها متول و لا يجوز ذلك لغيره (٤۲).

أما غير الحاكم فللأصل، و أما الحاكم فلمكان ولايته كما تقدم.

(مسألة ۲٤): لو ظهر بعد المقاصة الخطأ في ما ادعاه، يجب عليه رد ما أخذه أو رد عوضه- مثلا أو قيمة- إذا تلف (٤۳)، و عليه غرامة ما أضر الغريم بلا فرق بين الخطأ في الحكم أو الموضوع (٤٤).

للإجماع، و لقاعدة اليد.

لتحقق التسبيب منه، فيكون ضامنا لما تقدّم في سابقة.

(مسألة ۲٥): في الأوقاف العامة التي يجوز للحاكم الشرعي التقاص فيها مع تحقق شرائطه يجوز له جعل ما أخذه تقاصا وقفا بنحو ما كان، فإذا رجع المأخوذ منه عن جحوده و مماطلته يرجع المأخوذ إلى صاحبه و يكون الوقف من المنقطع الآخر (٤٥).

لإطلاق أدلة المقاصة الشامل للمقام أيضا، و احتمال انصرافها عنه بدوي و لا يعتنى به، و عموم ولايته على الأمور الحسبية التي يكون المقام منها، فتصح الوقفية إلى زمان رجوع العين الموقوفة، و بعده ترجع إلى المالك، و يكون من المنقطع الآخر حينئذ، و تقدم في كتاب الوقف صحته. و ما تقدم من التوهم في مسألة ۱۳ جار هنا مع الجواب عنه، فلا وجه للتكرار.

(مسألة ۲٦): إنما تتحقق المقاصة بالأخذ من مال الغريم و لا تتحقق بمجرد النية (٤٦).

للأصل، و الإجماع، و ظواهر الأدلة، فإذا كان مال الغريم- كداره- في‏ يده مثلا أو في يد شخص آخر، فنوى الغارم تملّكه بالتقاص لا يصير ملكا له.

نعم قد مر سابقا جواز احتساب الدين مقاصا، لشمول الإطلاقات له، و هو غير ما نحن فيه، لأنه نحو من الأخذ، و كذا لا تصح المقاصة ببيع ما بيد الغير من أموال الغريم بلا أخذ منه بعنوان التقاص.

(مسألة ۲۷): لا تتوقف صحة التقاص على إذن الحاكم الشرعي مطلقا (٤۷).

سواء كان من العين أم من بدلها، و كذا لو توقف على بيعها أو غيره من التصرفات، كل ذلك لظواهر الإطلاقات، و أصالة البراءة عن إذنه.

(مسألة ۲۸): موضوع التقاص إنما هو قبل التخاصم لدى الحاكم الشرعي و فصله للخصومة، و أما بعده فلا تجوز المقاصة (٤۸).

إجماعا، و نصا، قال نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: «ذهبت اليمين بدعوى المدعي فلا دعوى له»۱۲، و عن الصادق عليه السلام: «ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له»۱۳، و تقدم في أول الكتاب ما يدل على ذلك، فلو اقتص بعد حكم الحاكم بعدمها، لم يملك للنهي، و لعدم الولاية على ذلك.

(مسألة ۲۹): لو تمكّن من المقاصة من جنس حقه، فالأحوط عدم الجواز من غير الجنس (٤۹)،و لو لم يتمكن منه جاز له المقاصة من غير الجنس من أي نوع كان (٥۰).

اقتصارا في الحكم المخالف للأصل على المتيقن، بعد عدم إحراز العموم، و الإطلاق في الأدلة من هذه الجهة.

و توهم إمكان استفاد التعميم من إطلاق قول نبينا الأعظم لزوجة أبي سفيان- كما يأتي-: «خذي ما يكفيك من أمواله».

باطل، لأن إطلاق قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ليس في مقام البيان من هذه الجهة حتى‏ يتمسك بإطلاقه، مع أن حكمه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم من باب ولايته و إذنه.

لشمول أدلة المقاصة لهذه الصورة بلا إشكال، فلو كان الحق عينا يجوز التقاص من المنفعة أو الحق، إذا تمكن منها، أو بالعكس، بعد فرض عدم التمكن من الجنس.

(مسألة ۳۰): يجوز للشريكين التقاص بقدر حقهما إذا غصب شخص مالا مشتركا بينهما (٥۱)، بلا فرق بين التقاص بالجنس أو بغيره (٥۲)، و إذا أخذ أحدهما حقه لا يكون شريكا مع الآخر (٥۳)، بل لا يجوز لكل واحد المقاصة لحق شريكه (٥٤).

لوجود المقتضي و فقد المانع في كل منهما، فتشمله الإطلاقات، و العمومات بلا محذور مدافع.

لشمول العموم، و الإطلاق لكل منهما مع تحقق الشرط.

للأصل، و اختصاص المقاصة بأحدهما دون الآخر، و ليس ذلك من وفاء الدين حتى تتحقق الشركة فيه.

لعدم الولاية على ذلك، و أصالة عدم ثبوت هذا الحق له.

(مسألة ۳۱): تجوز للزوجة المقاصة من الزوج بمقدار نفقتها إن امتنع الزوج عن أدائها و لم يمكنها المراجعة إلى الحاكم الشرعي (٥٥).

لثبوت الحق، و تحقق الجحود، فيثبت موضوع المقاصة، و عن نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم لزوجة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك من أمواله»۱4.

و أما نفقة الأقارب فإن قلنا انه من مجرد الحكم التكليفي فقط، فلا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي، و لا تجوز المقاصة، و إلا فيجوز، و سيأتي في‏ النفقات بعض الكلام.

(مسألة ۳۲): تجوز المقاصة في جميع أقسام الحقوق المالية، فلو كان عنده وثيقة (أو صك) فغصبها، جاز له أخذ مثلها و بيعها و كذا في غير ذلك (٥٦).

للإطلاق، و ظهور الاتفاق الشامل لجميع ذلك، فيشمل ما لو كان الدين حاصلا من الاقتراض أو الضمانات أو الديات أو غير ذلك، فجحد الطرف و ماطل.

(مسألة ۳۳): لا يجوز التقاص من مستثنيات الدين إن لم يكن عنده غيرها (٥۷).

لفرض أن الشارع استثناها من تعلق حق الديّان بها- كما تقدم في كتاب الدين- فلا موضوع للتقاص فيها حينئذ.

(مسألة ۳٤): لا تجوز المقاصة في مورد نسيان الغريم للمال رأسا (٥۸).

لعدم صدق الجحود عرفا.

(مسألة ۳٥): لو كان صاحب الحق مديونا لشخص يجوز له أن يوكله في أخذ حقه من الغريم الجاحد مقاصة (٥۹).

للعموم، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، كما مر.

(مسألة ۳٦): يستحب الدعاء بما ورد عند التقاص (٦۰)، و قيل يجب، و هو أحوط (٦۱).

كما ورد في خبر الحضرمي عن الصادق عليه السلام: «اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني، و إني لم آخذ الذي أخذته خيانة و لا ظلما»۱٥، و قريب منه خبره الآخر۱٦.

لذهاب جمع إلى الوجوب، منهم صاحب النافع، و الإيضاح.

(مسألة ۳۷): لو كان ثبوت الحق خلافيا بين المجتهدين لا يجوز المقاصة و لا بد من الترافع إلى الحاكم الشرعي (٦۲).

لعدم ثبوت الحق بدون اتحاد نظر المقتص و من يقتص منه، فلا يتحقق موضوع المقاصة حينئذ، فلا بد من الترافع إلى الحاكم الشرعي ليفصل بينهما.

(مسألة ۳۸): يجوز التقاص في الدية (٦۳)، بخلاف القصاص و الحدود و التعزيرات، فلا بد فيها من المراجعة إلى الحاكم الشرعي (٦٤).

لأنها من الحقوق المالية.

لأن تعيينها من وظيفة الحاكم الشرعي، فلا يجوز للغير تصديها.

(مسألة ۳۹): لو أبرأ الدائن حق الغريم عن الدين، لا يجوز له التقاص بعد ذلك (٦٥)، و لو شك في الإبراء يجوز له التقاص (٦٦).

لزوال الحق بالإبراء.

لاستصحاب بقاء الحق، بعد عدم دليل على الخلاف.

(مسألة ٤۰): لو بذل الغريم دينه بعد المقاصة و أراد المال الذي أخذ منه تقاصا، لا يجب على المقاص القبول (٦۷).

للشك في شمول ما دل على وجوب قبول الدين إذا دفعه المديون لمثل المقام، و قد تقدم التفصيل في كتاب الدين.

(مسألة ٤۱): لا ريب في ثبوت التقاص إذا ثبت الحق بالعلم أو الحجة الشرعية، و هل يثبت ذلك بالأصول المعتبرة؟ فيه إشكال (٦۸).

لصحة دعوى ظهور الأدلة في الأولين.

ثمَّ إن المحقق و غيره من الفقهاء (رحمهم اللَّه تعالى) تعرضوا لمسائل القسمة في المقام، و تعرضنا لها بعد كتاب الشركة۱۷، فلا وجه للإعادة هنا.

  1. سورة البقرة: ۱۹4.
  2. سورة النحل: ۱۲٦.
  3. سورة الشورى: 4۰.
  4. الوسائل: باب ۸۳ من أبواب ما يكتسب به.
  5. الوسائل: باب ۸۳ من أبواب ما يكتسب به.
  6. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب إحياء الموات.
  7. الوسائل: باب ۸۳ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ۱۱.
  8. الوسائل: باب ۸۳ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ۳.
  9. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب إحياء الموات.
  10. الوسائل: باب ۸۳ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ۲.
  11. الوسائل: باب ۸۳ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ۹.
  12. الوسائل: باب ۹ من أبواب كيفية الحكم الحديث: ۲.
  13. الوسائل: باب ۹ من أبواب كيفية الحكم الحديث: ۱.
  14. سنن أبي داود باب: ۷۹ من كتاب البيوع الحديث: ۳٥۳۲.
  15. الوسائل: باب ۸۳ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ٥.
  16. الوسائل: باب ۸۳ من أبواب ما يكتسب به الحديث: 4.
  17. راجع المجلد العشرين صفحة: ۳٥.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"