للإجماع، و لا لأهمية مراعاة حرمة الميت المحترم عند المتشرعة عن رجوع المعير في عاريته بل يلومونه مع لزوم الهتك هذا مع عدم إمكان الجمع بين الحقين بحسب المتعارف فيجمع بينهما ان لم يكن محذور في البين و تقدم بعض الكلام في أحكام الأموات.
ثمَّ انه قد استثنى عن جواز رجوع المعير في العارية موارد:
الأول: إعارة الأرض للدفن.
الثاني: العارية للرهن.
الثالث: ما إذا ترتب على الرجوع ضرر لا يتدارك.
الرابع: عارية الحائط لوضع الخشب عليه.
الخامس: عارية الأرض للزرع و البناء و الغرس مدة معلومة إلى غير ذلك مما ذكروه في الأبواب المتفرقة.
و الحق ان يقال: ان الإعارة في هذه الموارد تتصور على وجوه:
الأول: ان يكون في البين التزام بنائي على الإبقاء في ضمن عقد العارية و لو بالدلالة الضمنية الالتزامية المكشوفة من القرائن المعتبرة و لا ريب في شمول عموم أدلة الوفاء بالشرط و لكنه مبني على أن الشروط في ضمن العقود الجائزة واجبة الوفاء كما عن جمع أولا كما عن آخرين و مقتضى الإطلاق و العموم هو الأول و تقدم التفصيل في أحكام الشروط من كتاب البيع فراجع۱0.
الثاني: ان المعير بإقدامه على مثل هذه العواري أسقط حقه عن البقاء بالنسبة إلى ما إذن فيه حدوثا فلا حق له حتى يرجع إليه و لا كلية فيه و الظاهر اختلافه باختلاف الموارد و الأشخاص و سائر الجهات، و في مورد الشك يستصحب بقاء حقه، بل مقتضى قاعدة السلطنة بقاؤه أيضا.
الثالث: ان يشك انها من أي القسمين و المرجع استصحاب بقاء الحق فيجوز الرجوع.
الرابع: ان يحدث للمستعير في مثل هذه العواري حق أيضا و لا بد حينئذ من ترجيح أحد الحقين على الآخر بالمرجحات الخارجية و ملاحظة الأهمية لأن المسألة من صغريات التزاحم عرفا و يمكن اختلاف ذلك باختلاف الموارد و الخصوصيات لا أن تكون جميع المصاديق داخلة تحت كبرى واحدة و لا بد من تدارك ضرر كل منهما لو لزم من الرجوع ضرر على كل واحد منهما جمعا بين الحقين لفرض ان أصل حدوث العارية بحق و غير عدوان.