1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطهارة
  10. /
  11. فصل تجب المماثلة بين الغاسل و الميت
تجب المماثلة بين الغاسل و الميت في الذكورية و الأنوثية، و لا يجوز تغسيل الرجل للمرأة، و لا العكس (۱) و لو كان من فوق اللباس و لم يلزم لمس أو نظر (۲) إلا في موارد:

لنصوص كثيرة، بل الضرورة من المذهب في الجملة- إن لم تكن من الدين- و كونه من المقطوع به من مذاق الشرع، و عن الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: «المرأة تموت في السفر و ليس معها ذو محرم و لا نساء قال عليه السلام: «تدفن كما هي بثيابها، و عن الرجل يموت و ليس معه الا النساء ليس معهنّ رجال، قال: يدفن كما هو بثيابه»۱.

و عنه عليه السلام أيضا في صحيح ابن أبي يعفور: «أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهنّ رجل كيف يصنعن به؟ قال: يلففنه لفا في ثيابه و يدفنه و لا يغسلنه»۲.

و عنه أيضا في الصحيح: «عن امرأة ماتت مع رجال قال: تلف و تدفن و لا تغسل»۳.

لإطلاق ما تقدم من الأخبار، و إطلاق معاقد الإجماعات الشامل لجميع ما ذكر.

(أحدها): الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين، يجوز لكلّ منهما تغسيل مخالفه و لو مع التجرد و مع وجود المماثل (۳)، و إن‏ كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل (٤).

للنص، و الإجماع المحصّل- في تغسيل المرأة للصبيّ- و المنقول في العكس، و عن أبي النمير قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام حدثني عن الصبيّ إلى كم تغسله النساء؟ فقال إلى ثلاث سنين»4.

و في موثق ابن عمار عنه عليه السلام أيضا: «سئل عن الصبيّ تغسله امرأة فقال: إنّما تغسل الصبيان النساء، و عن الصبية تموت و لا تصاب امرأة تغسلها قال: يغسلها رجل أولى الناس بها»٥.

و لا بد من حمل قوله عليه السلام: «لا تصاب امرأة» على مجرد الأولوية، لإعراض الأصحاب عن اعتبار القيدية هذا مضافا إلى أصالة البراءة عن اشتراط المماثلة فيهما، و إطلاقات الأدلة بعد ظهور أدلة اشتراط المماثلة في الرجل و المرأة غير الصادقين على الصبيّ و الصبية، مع جريان سيرة المتشرعة- قديما و حديثا- على تغسيل النساء للصبيّ كما يظهر من موثق عمار، و استصحاب جواز المس و النظر الثابتين في حال الحياة في الجملة، و مقتضى هذه الأدلة الجواز مع التجرد و وجود المماثل أيضا بعد إعراض الأصحاب عن خبر ابن عمار، مع أنّ القيدية بقوله: «و لا تصاب المرأة» ورد في كلام السائل و المدار على إطلاق الجواب لا مورد السؤال كما هو المعروف.

و أما ما أرسله في التهذيب: «في الجارية تموت مع الرجل فقال: إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ستة دفنت و لم تغسل»٦.

و ما أرسله في الفقيه: «الجارية تموت مع الرجال في السفر قال: إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسل، و إن كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت»۷.

فإن أمكن تطبيقهما على ما تقدم، و إلا فلا بد من طرحهما، لقصور السند، و اضطراب المتن، و الإعراض.

ثمَّ إنّ المراد بثلاث سنين إنّما هو إلى حين الموت لا إلى الغسل، لأنّ ما بعد الموت لا يحسب من العمر، إذ هو من حين الولادة إلى حين الموت.

خروجا عن خلاف الوسيلة، و السرائر حيث أوجبا ذلك، و ليس لهما دليل ظاهر في مقابل الأصل، و الإطلاق، و إن كان الاحتياط حسنا على كلّ حال.

(الثاني): الزوج و الزوجة، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر (٥) و لو مع وجود المماثل و مع التجرد (٦)، و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل (۷) و كونه من وراء الثياب (۸) و يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر و إن كان يكره (۹) و لا فرق في الزوجة بين الحرة و الأمة، و الدائمة، و المنقطعة (۱۰) بل و المطلّقة الرجعية (۱۱)، و إن كان الأحوط ترك تغسيل المطلّقة مع وجود المماثل (۱۲)، خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدة، و خصوصا إذا تزوجت بغيره (۱۳) إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت. و أما المطلّقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها (۱٤).

للأصل، و الروايات المستفيضة التي يستفاد منها جواز تغسيل كلّ منهما للآخر في الجملة. نعم، مقتضى العرف عدم تصدي كلّ منهما لذلك إلا عند الضرورة، و الاضطرار، فأصالة جائز عرفا، و شرعا إلا أنّه لا يقع في الخارج إلا نادرا.

إن قلت: لا وجه للأصل بعد الموت، لصيرورته جمادا حينئذ، فيتبدل الموضوع، فلا مجرى للاستصحاب من هذه الجهة، و لذا يجوز تزويج الأخت، و الخامسة إن كانت رابعة.

قلت:- مضافا إلى الإجماع على عدم انقطاع عصمة الزوجية بالموت بالمرة و بقائها في الجملة إلا ما دل الدليل على زوالها بالنسبة إليه- إنّ آثار الزوجية.

منها: ما هي متقوّمة بالحياة كتزويج الأخت، و الخامسة و نحوها. و منها: ما ترتب على الذات- كاللمس و النظر و نحو ذلك- و يصح جريان الأصل بالنسبة إلى الأخير، و إن لم يجز بالنسبة إلى الأول، لانتفاء الموضوع بالنسبة إليه-كما فيما إذا مات المجتهد الجامع للشرائط، فيصح استصحاب عدالته للبقاء على تقليده و إن لم يصح بالنسبة إلى الاقتداء به، لانتفاء الموضوع- فأصل جواز التغسيل و اللمس و النظر بحسب الأصل، و الإطلاقات لا إشكال فيه.

إنّما البحث في جهات:

الأولى‏-: أنّه هل يختص بصورة فقد المماثل- كما في تغسيل الأرحام بعضهم لبعض على ما يأتي- أو يصح و لو مع وجوده أيضا؟ نسب إلى المشهور الثاني، و عن جمع- بل نسبه في الذكرى إلى الأكثر- الأول، و يشكل نسبته إلى الأكثر، مع كون خلافه هو المشهور، و يظهر من الخلاف الإجماع عليه، و استدل للمشهور، بالأصل، و الإطلاق، و صحيح ابن سنان قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل أ يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها، و عن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال عليه السلام: لا بأس بذلك. إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شي‏ء يكرهونه منها»۸.

و قول السائل: «إن لم يكن عندها من يغسلها» ورد مورد الغالب من عدم تصدي الرجل لتغسيل المرأة مطلقا مع وجود الرجال، فلا يصلح للتقييد، مضافا إلى ما اشتهر من أنّ المناط بعموم الجواب لا بمورد السؤال، و صحيح ابن مسلم قال: «سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم، إنّما يمنعها أهلها تعصبا»۹.

و مثل هذه الأخبار من المحكمات لا ترفع اليد عنها إلا بدليل معتبر غير معارض يدل على الخلاف، و مقتضاها الجواز و لو مجردا أو مع وجود المماثل.

و بإزائها طائفتان من الأخبار إحداهما: ما يستظهر منها أنّه لا بد و أن يكون من وراء الثوب، ثانيهما: ما يستظهر منه كونه مع الضرورة و الاضطرار، و فقد المماثل.

و لا بد قبل التعرض لها من بيان أمر: و هو أنّ ما يصح للتقييد لا بد و أن يحرز من كونه واردا في مقام الحكم الإلزامي الواقعي و مع الشك فيه أو إحراز كونه من الآداب العرفية أو الشرعية لا وجه لتقييد المطلقات و تخصيص العمومات به، لأنّ أصالة الإطلاق، و أصالة العموم حجة معتبرة محاورية و المشكوك القيدية لا

يضر بالحجة المعتبرة، و ما ورد للتقييد في المقام كلّه من هذا القبيل، لقرائن داخلية في الأخبار، أو خارجية تشهد بأنّها من العرفيات أو الآداب، فمن الطائفة الأولى صحيح ابن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «في رجل يموت في السفر أو في الأرض ليس معه فيها الا النساء قال: يدفن و لا يغسل، و قال: في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجها، فليغسلها من فوق الدرع و يكسب عليها الماء سكبا، و لتغسله امرأته إذا مات، و المرأة ليست مثل الرجل و المرأة أسوأ منظرا حين تموت»۱۰.

و خبر الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه الا النساء قال: يدفن و لا يغسّل، و المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن و لا تغسّل، إلا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع و يسكب الماء عليها سكبا، و لا ينظر إلى عورتها و تغسله امرأته إذا مات و المرأة إذا ماتت ليست بمنزلة الرجل، المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت»۱۱.

و صحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة توفيت، أ يصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها و رأسها؟ قال: نعم»۱۲.

و فيه: أنّ الغسل من وراء الثوب إن كان لأجل عدم تحقق المس، فلا بد من حمل هذه الأخبار على الكراهة، لموثق سماعة قال: «سألته عن المرأة إذا ماتت قال عليه السلام: يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق»۱۳.

و مثله صحيح الحلبي‏۱4 و كذا إن كان بالنسبة إلى النظر، للتعليل- بأنّها تصير أسوء منظرا حين تموت- الذي لا تصلح إلا للكراهة، مضافا إلى صحيح ابن مسلم المتقدم: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة توفيت أ يصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها و رأسها قال عليه السلام: نعم».

فلا وجه للاستدلال بهذه الأخبار لوجوب الغسل من وراء الثوب، للقرينة الظاهرة في أنّه للندب و الأفضلية.

و من الطائفة الثانية صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام: «في الرجل يموت و ليس معه الا النساء قال عليه السلام: تغسله امرأته لأنّها منه في عدة و إذا ماتت لم يغسلها، لأنه ليس منها في عدة»۱٥.

و خبر أبي بصير قال الصادق عليه السلام: «يغسّل الزوج امرأته في السفر و المرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل»۱٦.

و كذا كلّ ما ذكر فيه السفر الذي يستفاد منه الضرورة و الاضطرار.

و فيه أولا، أنّ مثل هذه القيود محمول على الغالب، لما تقدم من أنّ المتعارف بين الناس عدم مباشرة تغسيل الزوج لزوجته و بالعكس، فالفرض من الفروض النادرة بحسب الوقوع الخارجي.

و ثانيا: أنّ صحيح زرارة المتقدم و موافق لأشهر مذاهب العامة، فلا وجه للأخذ بإطلاقه و من ذلك يظهر الوجه في الجهة الثانية من البحث: و هي صحة الغسل مجردا و إن استحب من وراء الثوب.

ثمَّ إنّ خبر مفضل بن عمر قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: من غسل فاطمة عليها السلام؟ قال ذاك أمير المؤمنين عليه السلام فكأنّما استضقت (استفظعت) ذلك من قوله، فقال لي: كأنّك ضقت مما أخبرتك به؟ فقلت:

قد كان ذلك جعلت فداك، فقال: لا تضيقنّ فإنّها صديقة لم يكن يغسلها الا صديق، أما علمت أنّ مريم لم يغسلها الا عيسى!!»۱۷.

و يستفاد من هذا الخبر أمور ثلاثة:

الأول: يشهد لما قدمناه من أنّ تغسيل الزوج لزوجته- و بالعكس- نادر و ربما يستنكر مع الاختيار، و لذا ضاق مفضل مما سمع عن الصادق عليه السلام.

الثاني: أنّ الصديقة لا يغسلها الا الصديق لا غيره، و يدل عليه روايات أخرى.

الثالث: أنّ مريم ماتت قبل عيسى رد العامة النصارى حيث إنّهم يعتقدون أنّ عيسى مات قبلها.

الجهة الثالثة: التعبيرات الواردة في ستر الزوجة حين الغسل مختلفة كقوله: «من وراء الثوب»۱۸، و «يدخل زوجها يده تحت قميصها»۱۹ و قوله:

«فليغسلها من فوق الدرع»۲۰، و قوله: «و لا ينظر إلى عورتها»۲۱.

و بناء على ما اخترناه من الاستحباب يحمل ذلك كلّه على مراتب الأفضلية، فالأفضل ستر جميع البدن، و دونه في الفضل التغسيل في القميص، و أدون منه ستر خصوص العورة. و أما بناء على الوجوب، فيمكن حمل ذلك كلّه على المثال و إرادة الجامع من الساتر و حمل خصوص ستر العورة على ما إذا لم يتمكن الا منه.

الجهة الرابعة: هل يحرم نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر بعد الموت أو لا؟ مقتضى الأصل الموضوعي و الحكمي، و ما يظهر منهم من عدم انقطاع عصمة الزوجية بالمرة، و ما تقدم من صحيح ابن سنان، و صحيح ابن مسلم الجواز، و لكن في صحيح الحلبي: «و لا ينظر إلى شعرها، و لا إلى شي‏ء منها».

و في خبر الكناني: «و لا ينظر إلى عورتها».

و أحسن وجه للجمع حمل الأخيرين على الكراهة، مع أنّ التعليل- بأنّ المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت- لا يصلح إلا للكراهة.

ثمَّ إنّ في ذيل صحيح الحلبي المتقدم: «و المرأة تغسل زوجها لأنّه إذا مات كانت في عدة منه و إذا ماتت هي فقد انقضت عدتها».

و صحيح زرارة: «لأنّها منه في عدة، و إذا ماتت لم يغسلها، لأنّه ليس منها في عدة».

و الظاهر أنّ هذا التعليل الاستحساني صدر تقية، و على فرض عدم التقية لا بد من رد علمه إلى أهله بعد جواز تغسيل كلّ منهما للآخر في الجملة كما مر.

للأصل، و إطلاق الأدلة، و عدم صلاحية الطائفتين الأخيرتين من الأخبار للتقييد.

خروجا عن خلاف جمع حيث نزلوهما منزلة تغسيل الأرحام بعضهم بعضا، كما تقدم في الطائفة الثانية من الأخبار، و تقدم ما في استفادة التقييد منها.

لما تقدم من الطائفة الأولى من الأخبار، و لأجلها ذهب جمع إلى اعتبار ذلك، و تقدم لما فيها.

للإطلاق الشامل للجميع، و ربما يشكل في المنقطعة مع قلة المدة جدا، بدعوى الانصراف عنها.

لإطلاق الأدلة، و ما أرسل إرسال المسلّمات- أن المطلقة الرجعية زوجة- من غير ما يصلح للتقييد، الا دعوى انصراف الأدلة عنها، و احتمال اختصاص- أنّ المطلقة الرجعية زوجة- بحال الحياة. و كلاهما في محل المنع، و طريق الاحتياط معلوم.

لما تقدم من احتمال الانصراف عنها.

لإمكان دعوى انقطاع العلاقة بينهما حينئذ بالمرة، و يمكن هذه الدعوى في الزوجة غير المطلقة أيضا بعد خروجها عن عدة الوفاة و تزويجها بالغير و بقاء الزوج الأول بلا غسل، و لكن الجمود على الأصل، و الإطلاق يقتضي الجواز.

و الإشكال عليه‏- بصحة التمسك بإطلاق أدلة المماثلة- لا وجه له، لأنّه من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية للشك في شمول أدلة اعتبار المماثلة لمثل الفرض و لو فرض الشك في شمول أدلة المقام فيه أيضا فالمرجع البراءة عن الحرمة، فالجمود على الأصل، و الإطلاق يقتضي الجواز و لكن الاحتياط حسن على كلّ حال.

لزوال موضوع الزوجية في الطلاق البائن مطلقا، و المرجع حينئذ إطلاق ما دل على اعتبار المماثلة بلا إشكال.

(الثالث): المحارم بنسب (۱٥) أو رضاع (۱٦)، لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل (۱۷)، و كونه من وراء الثياب (۱۸).

على المشهور، بل هو في الجملة من المسلّمات الفقهية، و يقتضيه الأصل أيضا.

للإجماع، و لأنّ «الرضاع لحمة كلحمة النسب» على ما يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى.

نسب ذلك إلى المشهور، لإطلاق أدلة اعتبار المماثلة، و يقتضيه مرتكزات المتشرعة، مضافا إلى صحيح ابن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، و إن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهنّ به، و تلف على يدها خرقة»۲4.

و عن جمع- منهم العلامة في المنتهى- عدم اعتبار فقد المماثل- لإطلاق أدلة التغسيل، و لصحيح الحلبي: «تغسله امرأته أو ذات قرابته»۲٥.

و صحيح منصور: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر و معه امرأته أ يغسلها؟ قال عليه السلام: نعم، و امه و أخته و نحو هذا يلقي على عورته خرقة»۲٦.

و فيه: أنّ الإطلاقات مقيدة بما دل على اعتبار المماثلة، و الخبرين مقيدان بما مر من صحيح ابن سنان، مع إمكان حمل الأخير على الضرورة.

نسب ذلك الى المشهور، للأمر به في الأخبار، مضافا إلى عدم وجدان الخلاف فيه الا عن الغنية كما في مفتاح الكرامة.

(الرابع): المولى و الأمة، فيجوز للمولى تغسيل أمته (۱۹) إذا لم‏ تكن مزوجة، و لا في عدّة الغير، و لا مبعضة و لا مكاتبة (۲۰) و أما تغسيل الأمة مولاها: ففيه إشكال (۲۱) و إن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة (۲۲)، فالأحوط تركه بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته‏ أيضا (۲۳).

لما ادعى من القطع به في جامع المقاصد، و لا يصح التمسك‏ بإطلاق أدلة اعتبار المماثلة، لأنه تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية و حينئذ فيجري استصحاب الجواز، و البراءة عن الحرمة أيضا

لأنّ عمدة الدليل ظهور الإجماع، و أنّه مقطوع به من الأصحاب و المتيقن منه غير المذكورات، فيكون المرجع أدلة اعتبار المماثلة.

لإطلاق أدلة اعتبار المماثلة إلا ما خرج بالدليل و لا دليل على الخلاف في المقام الا ما ورد: «إنّ علي بن الحسين عليه السلام أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته»۲۷.

و لكنه ضعيف سندا، و معارض بما ورد من أنّ الباقر عليه السلام غسله، و ما ورد أنّ المعصوم لا يغسله إلا المعصوم‏۲۸، مع إمكان حمله على مجرد المساعدة و المعاونة في بعض المقدمات.

هذا أحد الأقوال في المسألة: لأنّ الملك ينتقل إليهم، فيجوز بإذنهم.

و فيه: أنّ اعتبار المماثلة حكم تكليفي لا يثبته إذن المالك، فيكون كما إذا أذن مالك أمته لتغسيل شخص أجنبي و لا يلتزم أحد به. و من قائل بالمنع مطلقا، و من قائل بالجواز مطلقا، و من قائل بالجواز في خصوص أم الولد، لما تقدم من الخبر. و الكلّ غير مستند إلى حجة معتبرة في مقابل أدلة اعتبار المماثلة.

خروجا عن خلاف من ذهب إلى المنع مطلقا- كصاحب المدارك و غيره- لما دل على اعتبار المماثلة تضعيفا لما استدلوا به على الجواز من أنّه ليس الا استحسانات، أو تنظير لها منزلة الزوجة. و الأخير قياس و الأولى لا اعتبار بها.

(مسألة ۱): الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها (۲٤)، و إلا فإن كان لها محرم أو أمة- بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها- فكذلك (۲٥) و إلا فالأحوط تغسيل كلّ من‏ الرجل و المرأة إياها (۲٦) من وراء الثياب (۲۷) و إن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة (۲۸).

لصحة غسل كلّ من المخالف و المماثل على ما تقدم في المورد الأول.

أما تغسيل الأمة لها، فمبني على ما تقدم من جوازه لتغسيل مولاها اختيارا، فمن قال بالجواز في تلك المسألة يقول به في المقام أيضا، و من قال بالمنع يقول به هنا أيضا. و أما المحارم فنسب إلى جمع- منهم العلامة- جوازه، لأنها من موارد الضرورة المبيحة لتغسيل المحارم.

و أشكل عليه تارة: بأنّ موضوع ضرورة تغسيل المحارم ما إذا أحرزت في الميت الذكورة أو الأنوثة، فلا يشمل ما نحن فيه المردد بينهما.

و اخرى: بأنّه لا ضرورة في البين، لإمكان تغسيل كلّ منهما لها، فلا ضرورة في تغسيل المحارم. و فيه: أما عن الأول، فلأنّ الظاهر من أدلة تغسيل المحارم تحقق الضرورة و الاضطرار إلى تغسيلهم و أما أنّ العلم بذكورة الميت أو أنوثته له موضوعية خاصة في صحة الغسل، فالأدلة أجنبية عن ذلك، و مع الشك، فالمرجع أصالة البراءة عن الشرطية، و أصالة إطلاق أدلة تغسيل المحارم عند الاضطرار. و أما عن الثاني، فلأنّ تحقق الاضطرار إلى تغسيل المحارم شي‏ء، و عدم إمكان حصول الغسل من المماثل في الواقع شي‏ء آخر و موضوع جواز تغسيل المحارم هو الأول تسهيلا من الشارع و هو أعم من الأخير، و مع تحقق الموضوع تشمله الأدلة لا محالة، فلا يبقي موضوع للاحتياط بعد ذلك.

لعلم كلّ من الطائفتين بوجوب تغسيلها عليهما مباشرة أو تسبيبا و لا يحصل العلم بالفراغ الا بأن يغسلها كلّ منهما.

إن كان اعتباره، لأجل حرمة نظر كلّ واحدة من الطائفتين إليها، فهي منفية بالأصل، و إن كان لأجل دليل تعبدي في البين فلا دليل كذلك. نعم هو الأوفق بالاحتياط إن لم يكن مخالفا للاحتياط من جهة أخرى.

لجريانها في كلّ أمر مشكل و المقام منه. و لكن فيه: أنها تجري فيما إذا عمل الأصحاب بها في مورد جريانها، و في المقام لم يحرز عملهم بها، لأنّ المسألة ذات أقوال: سقوط الغسل، و الانتقال إلى التيمم، و شراء الأمة لها من تركتها أو من ميت المال و لم يذكروا القرعة منها و إن ذكر في أصل التعيين لذكورية الخنثى أو أنوثيتها، و كيفية إرثها و أنّها هل ترث إرث الذكر أو الأنثى، فنسب إلى الشيخ العمل بالقرعة بعد فقد الأمارات و لا دليل له على ذلك، بل يعطى بعد فقد الأمارات إرث الذكر و الأنثى- كما عليه جمع- و يأتي التفصيل في كتاب الإرث.

(مسألة ۲): إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر و الأنثى فيغسله كلّ من الرجل و المرأة من وراء الثياب (۲۹).

للإجماع، و سيرة المتشرعة قديما، و حديثا، و أما الاستدلال عليها.

بقوله تعالى‏ وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ‏۱ و قوله صلّى اللَّه عليه و آله: «لا عمل إلا بنية»۲ أو «و إنّما الأعمال بالنيات»۳.

و بقاعدة الاشتغال لا وجه له، إذ الأول في مقام بيان ترك عبادة الأوثان و طرح الأنداد و الإيمان برب العباد و ليس في مقام بيان اعتبار القربة في شي‏ء و الإلزام تخصيص الأكثر و الثاني في مقام حسن نية المثوبات، كما يدل عليه ذيل الحديث، فعن موسى بن جعفر، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله في حديث قال: «إنّما الأعمال بالنيات، و لكل امرئ ما نوى، فمن غزا ابتغاء ما عند اللَّه فقد وقع أجره على اللَّه عز و جل، و من غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكن له الا ما نوى»4.

و الأخير باطل، لأنّ المقام من موارد الشك في الشرطية، و المرجع فيها البراءة، مضافا إلى كفاية الإطلاقات في عدم الاعتبار.

هذه المسألة عين ما تقدم في الخنثى من حيث المدرك، فلا وجه للجزم هنا، و التردد هناك.

فروع- (الأول): لو وجد خنثى مشكل أخرى، فالظاهر أنه مماثل للخنثى يجب عليها تغسيلها تعيينا.

(الثاني): اعتبار المماثلة يحتمل فيه وجوه ثلاثة:

الأول: الإرشاد إلى عدم النظر و اللمس، و على هذا لو غمض عينيه و لف يده بشي‏ء، أو جعل في يده ما يسمّى بالقفاز أو الكفوف و في الفارسية (دستكش) يصح الغسل و هذا الاحتمال بعيد عن مذاق الشرع في مباشرة الغسل بالنسبة إلى‏ الأجنبي و الأجنبية، لكثرة اهتمامه بعدم قرب أحدهما إلى الآخر.

الثاني: أن يكون شرطا لصحة الغسل عند المباشرة فيبطل بدونها كسائر الشرائط و هذا هو المنساق من ظواهر الأدلة.

الثالث: أن يكون واجبا نفسيا تعبديا و يظهر ذلك من صاحب الجواهر، و على أيّ تقدير يمكن أن يقال: باختصاص الوجوب مطلقا بما إذا أحرز الذكورة و أما مع العدم، فالمرجع عمومات التغسيل و إطلاقاتها.

(الثالث): هل تشمل المحرمية ما إذا حصلت بعد الموت كما إذا ماتت امرأة و تزوج رجل بابنتها بعد الموت وجهان؟

(الرابع): يسقط اعتبار المماثلة فيما لو كان هناك جهاز يغسل فيه الموتى بلا مس و لا نظر من أحد مع اجتماع تمام الشرائط- بناء على عدم اعتبار المباشرة و يأتي في الشرائط ما له نفع في المقام. و أما لو غسل الميت- بالسيّار مثلا [۱]- مع دفع الماء و قوته بحيث يكون الغاسل بعيدا عن الميت بكثير و غمص عينيه، فهل يصح الغسل مع اجتماع الشرائط أو لا، الظاهر هو الأول، لأنّ مباشرة اليد ليست بمعتبرة، للأصل و الإطلاق.

(الخامس): لو توقف تشخيص ذكورة الميت أو أنوثيته لجهة من الجهات على شي‏ء وجب ما لم يكن جهة محرمة في البين.

______________________________
[۱] السيّار: هو الخرطوم الذي يوصل بالحنيفية و يسميه البعض بالصوندة أو النبريش.

(مسألة ۳): إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابيّ أن يغتسل أولا و يغسل الميت بعده (۳۰) و الآمر ينوي‏ النية (۳۱). و إن أمكن أن لا يمس الماء و بدن الميت تعيّن. كما أنّه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعيّن (۳۲). و لو وجد المماثل بعد ذلك أعاد (۳۳). و إذا انحصر في المخالف فكذلك (۳٤)، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل و هو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده (۳٥).

للنصوص، و ظهور الإجماع، ففي موثق عمار عن الصادق عليه السلام: «قلت: فإن مات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم و لا امرأة مسلمة من ذي قرابته و معه رجال نصارى و نساء مسلمات ليس بينه و بينهنّ قرابة؟ قال عليه السلام: يغتسل النصارى ثمَّ يغسلونه فقد اضطر. و عن المرأة المسلمة تموت و ليس معها امرأة مسلمة من ذوي قرابتها، و معها نصرانية و رجال مسلمون و ليس بينها و بينهم قرابة. قال عليه السلام: تغتسل النصرانية ثمَّ تغسلها»۲۹.

و خبر زيد بن عليّ، عن آبائه عن عليّ عليهم السلام قال: «أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نفر فقالوا: إنّ امرأة توفيت معنا و ليس معها ذو محرم، فقال كيف صنعتم؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا، فقال: أو ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا: لا، قال: أ فلا يمموها؟!»۳۰.

و أشكل عليه تارة: بأنّه يعتبر في الغسل قصد القربة و لا يحصل من الكافر. و يرد بحصوله من أهل الكتاب و غيرهم من الكفار المعتقدين باللّه جل جلاله.

و أخرى: بأنّ قصد القربة لا بد و أن يكون بحيث يوجب التقرب و ليس الكافر قابلا لذلك و يرد: بأنّ ذلك بنحو الاقتضاء لا العلية التامة، و لقربه- تعالى- مراتب غير متناهية و من الممكن أن يستعد الكافر لذلك، لشمول بعض عنايات اللّه تعالى في الدنيا أو البرزخ، أو الحشر، أو تخفيف العذاب، فإنّه تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا بأيّ نحو شاء و أراد.

و ثالثة: بأنّ الكافر نجس، فلا يطهر الميت بهذا الغسل مع مباشرته. و يرد أولا: بأنّه يمكن الغسل بنحو لا يمس يد الكافر بدن الميت.

و ثانيا: بأنّه يمكن زوال النجاسة الذاتية بهذا الغسل و بقاء النجاسة العرضية و لا استحالة فيه عقلا لا سيما في مثل النجاسة و الطهارة التي هي من الأمور الاعتبارية، فما نسب إلى جمع- من التوقف فيه أو القول بسقوط الغسل، لهذه المناقشات- لا وجه له.

ثمَّ إنّه ليس في الأخبار أمر المسلم- المرأة الكتابية، أو المسلمة الرجل الكتابي- بالغسل و إنّما ذكره الفقهاء (قدست أسرارهم)، و يمكن أن يكون ذلك لتعليم كيفية الغسل، و صحة إضافة الغسل إلى المسلم و لو تسبيبا- كما أنّ ما اشتمل عليه موثق عمار- بغسل الكتابي أو الكتابية أولا- إنّما هو نحو اهتمام بميت المسلم و أنّ شرف الإسلام- يقتضي أن لا يمس الكافر بدن المسلم إلا بعد الاغتسال.

بدعوى: أنّ الغاسل بمنزلة الآلة الجامدة من كلّ جهة، و لكنّها ممنوعة، بل ظاهر الأدلة إنّما هو نية الغاسل كما أنّه يصدر أصل الغسل و أجزاؤه و سائر شرائطه منه. و دعوى- عدم الاعتبار بنيته- تقدم ما فيه. نعم، حيث ينسب الغسل تسبيبا إلى المسلم أيضا، فطريق الاحتياط كون النية منهما.

كلّ ذلك تحفظا على الميت عن النجاسة الحاصلة له عن مس يد الكافر. هذا بناء على نجاسة الكتابي. و أما بناء على طهارته كما اخترناه، فلا، و كذا لو تمكن من لبس ما يسمّى بالقفاز (چفوف) و بالفارسي «دستكش» حيث يمنع عن سراية الماء إلى يد الكافر لو كان مما يمنع من سراية الماء.

لاعتبار العذر المستوعب في التكاليف الاضطرارية عرفا و الأدلة منزلة على ذلك، و قد تبيّن الخلاف بوجدان المماثل، مضافا إلى ما في الجواهر من عدم ظهور الخلاف و إن استشكل العلامة جمودا على الإطلاقات.

و فيه: أنّها لبيان أصل التشريع لا لبيان سائر الجهات، فلا وجه للتمسك بها.

فيأمره الشيعي بكيفية غسل الميت ثمَّ هو يغسله و كلاهما ينويان النية.

لعدم الدليل على لزوم اغتساله قبل الغسل و حينئذ، فمقتضى الأصل البراءة، و تقدمه على الكتابي مما لا شبهة فيه من أحد.

فرع: ينشف الميت إذا غسله الكتابي قبل التكفين، لئلا يتنجس الكفن من‏ نجاسته الظاهرية مع مباشرة يد الكافر و أما مع عدم المباشرة، فلا يجب و كذا بناء على طهارة الكتابي.

(مسألة ٤): إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي و الكتابية سقط الغسل (۳٦) لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس و نظر من وراء الثياب، ثمَّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته.

لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ما لم يدل دليل على الخلاف، و ما ورد في غسل الميت مع فقد المماثل من الأخبار أقسام:

الأول: قول الصادق عليه السلام: «في المرأة تموت و ليس معها محرم؟

قال: يغسل كفيها»۳۱.

الثاني: «أنّها يغسل منها مواضع الوضوء»۳۲.

الثالث: خبر مفضل بن عمر: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم و لا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال عليه السلام: «يغسل منها ما أوجب سبحانه عليه التيمم- الحديث-»۳۳.

الرابع: خبر زيد بن عليّ الدال على وجوب التيمم‏۳4. و كلّ هذه الأخبار مهجورة لدى الأصحاب مرمية بالشذوذ، مضافا إلى قصور السند في بعضها.

الخامس: ما يظهر منه سقوط اشتراط المماثلة حينئذ، كرواية جابر بن أبي جعفر عليه السلام: «في رجل مات و معه نسوة ليس معهنّ رجل، قال: يصببن الماء من خلف الثوب، و يلففنه في أكفانه من تحت الصدر، و يصلّين عليه صفا و يدخلنه قبره. و المرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال عليه السلام: يصبون الماء من خلف الثوب، و يلفونها في أكفانها، و يصلّون، و يدفنون»۳٥.

و خبر أبي حمزة۳٦ : «لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة».

و قريب منهما غيرهما. و هذا الأخبار لقصور سندها لا تصلح لتقييد ما دل على اعتبار المماثلة بحال الاختيار- بناء على الوجوب التعبدي في المماثلة- و أما بناء على أنّ اعتبارها للتحفظ عن النظر و اللمس، فلا محذور في العمل بها مع مراعاة و عدم اللمس و النظر. و طريق الاحتياط واضح.

(مسألة ٥): يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثني عشريا (۳۷) فلا يجزئ تغسيل الصبيّ، و إن كان مميزا و قلنا بصحة عباداته على الأحوط، و إن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح، و لا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيا في الصورة المتقدمة. و يشترط أن يكون عارفا بمسائل الغسل، كما أنّه يشترط المماثلة إلا في الصورة المتقدمة.

لأنّ غسل الميت عبادة، فلا تصح عن المجنون، و الكافر، و المخالف- بناء على بطلان عبادته، كما هو المشهور، و يظهر من النصوص‏۳۷ أيضا- و أما الصبيّ فقد تقدم مرارا صحة عباداته مع اجتماع الشرائط و يكفي صحة الغسل و لو بتلقين العارف و لا يجب أن يكون الغاسل بنفسه عارفا.

فروع- (الأول): لو غسل بعض أهل الخلاف ميت الاثني عشري في حال الاختيار بطريق مذهب الاثني عشري ثمَّ استبصر، فهل يصح كما يصح حينئذ سائر أعماله و يوجر عليه- إلا الزكاة- كما في النص‏۳۸ أو لا وجهان؟ الظاهر هو الأول.

(الثاني): لو كان المريض في بعض بلاد الكفر و يعلم أنّه لو مات لا يغسل و لا يجهز بالنحو الشرعي، فالظاهر أنّه يجب عليه إعلام من يقدر من المسلمين بأيّ وجه أمكنه من باب الأمر بالمعروف.

(الثالث): لو غسل المخالف الاثني عشري بطريق أهل الخلاف لا يجزي و يكون كمن لم يغسل.

  1. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب غسل الميت حديث: ۱
  2. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب غسل الميت حديث: ۲
  3. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب غسل الميت حديث: ۳.
  4. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب غسل الميت حديث: ۱.
  5. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب غسل الميت حديث: ۲.
  6. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب غسل الميت حديث: 4.
  7. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب غسل الميت حديث: ۳.
  8. الوسائل باب: ۲4 من أبواب غسل الميت حديث: ۱.
  9. الوسائل باب: ۲4 من أبواب غسل الميت حديث: 4.
  10. الوسائل باب: ۲4 من أبواب غسل الميت حديث: ۷
  11. الوسائل باب: ۲4 من أبواب غسل الميت حديث: ۱۲
  12. الوسائل باب: ۲4 من أبواب غسل الميت حديث: ۱۰
  13. الوسائل باب: ۲4 من أبواب غسل الميت حديث: ٥
  14. الوسائل باب: ۲4 من أبواب غسل الميت حديث: ۸.
  15. الوسائل باب: ۲4 من أبواب غسل الميت حديث: ۱۳.
  16. الوسائل باب: ۲4 من أبواب غسل الميت حديث: ۱4.
  17. الوسائل باب: ۲4 من أبواب غسل الميت حديث: ٦.
  18. الوسائل باب: ۲4 من أبواب غسل الميت حديث: ۲.
  19. الوسائل باب: ۲4 من أبواب غسل الميت حديث: ٥.
  20. الوسائل باب: ۲4 من أبواب غسل الميت حديث: ۷.
  21. الوسائل باب: ۲4 من أبواب غسل الميت حديث: ۱۲
  22. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب غسل الميت حديث: ۱.
  23. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب غسل الميت حديث: 4
  24. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب غسل الميت حديث: ٦.
  25. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب غسل الميت حديث: ۳.
  26. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب غسل الميت حديث: ۱
  27. تقدم في صفحة: 4۲۳
  28. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب غسل الميت حديث: ۱.
  29. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب غسل الميت حديث: ۱.
  30. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب غسل الميت حديث: ۲.
  31. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب غسل الميت حديث: ۸.
  32. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب غسل الميت حديث: ٦
  33. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب غسل الميت حديث: ۱.
  34. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب غسل الميت حديث: ۲.
  35. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب غسل الميت حديث: ٥.
  36. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب غسل الميت حديث: ۷
  37. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب مقدمة العبادات.
  38. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب مقدمة العبادات.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"